20 Matching Annotations
  1. Nov 2024
    1. إن الركيزة الأساسية لهيئة السوق المالية يمكن اختصارها في التالي: 1- تنظيم السوق المالية 2- حماية المستثمرين في السوق المالية 3- حماية رؤوس الأموال من أي تلاعب

  2. Sep 2024
    1. الأولى لا يجوز له الترافع فيها لأن قد ترافع في القضية وأبدى مشورته فيها لدى الخصم. الثانية يجوز له قبولها لأنه أكمل المدة النظامية للمنع ولأنه لم يسبق أن قدم مشوره بهذه القضية.

    1. مزاولة مهنة المحاماة لغير المحامي أمر مخالف للنظام وهذا هو المؤثر في هذه القضية أما بخصوص الشراكة فهي شراكة صحيحة ولا تخالف المادة العاشرة حيث تقتصر المادة العاشرة على مزاولة أعمال الشركة وليس الشراكة بذاتها وأتى نظام الشركات المهنية لينظم هذا الشيء ويسمح بالشراكة في الشركة المهنية لغير المهني بنسبة لا تتجاوز 30%

    1. ما ذهبت إليه اللجنة في حكمها والله أعلم صائب للأسباب التالية: 1- أن طالب الترخيص يحتج بمزاولته للأعمال القانونية وهذا يرد عليه أن ليس كل مزاول للأعمال القانونية يكتسب صفة المحامي فهناك كثر كانوا وكلاء شرعيين لا يحملون مؤهلا بالأصل وهم قد زاولوا الأعمال القانونية. 2- أن النظام نص صراحة على المؤهل ( كلية الشريعة ) ولا أعتبار للكليات الأخرى وإن كانت تتطرق في بعض النواحي للجانب الشرعي.

  3. Aug 2024
    1. ج١/ حدود ولاية قاضي التنفيذ تكون في صحة السند الشكلية وليس الموضوعية فهي من اختصاص قاضي الموضوع اللذي نظر الدعوى مسبقًا، والقانون المطبق المفترض ان يكون اللذي اتفق عليه الطرفان، التنفيذ يختص باكتمال الشروط الشكلية للسند التنفيذي وتنفيذه بالطرق المناسبة لطبيعة الحكم بينما دعوى البطلان تكون في النظر في اجراءات التحكيم واصدار حكم. ج/٢ تم اصدار الحكم ثم تقدم بدعوى بطلان وتم النظر في الاختصاص ثم قبول نظر الدعوى. ج٣/ تم رفع دعوى ابطال شرط التحكيم ولم يقبل ولم تنظر في الاختصاص النوعي. ج٤/ لا يجوز انهاء التحكيم قبل البدء فيه بدون اتفاق الاطراف. ج٥/ يجوز للمحكمة ان تبطل الحكم موضوعيا اذا خالف الشريعة الاسلامية او النظام العام او اشتمل التحكيم على ما لا يجوز التحكيم فيه ج٦/ يجوز لها بطلان حكم التحكيم لمخالفته لما اتفق عليه اطراف التحكيم.

    1. ج1/ عدم تبليغه للمدعى عليه تبليغا صحيحا. ج2/ وجود حكم تحكيمي قطعي لا ينقضي إلا بالبطلان. ج3/ يقبل إلتماسه إذا تحققت شروط الالتماس المعتبرة.

    1. 1- إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلا أو قابلا للابطال أو سقط باتهاء مدته. 2- إذا كان احد طرفي اتفاق التحكيم وقت ابرامه فاقد للاهلية أو ناقصها وفقا للنظام الذي يحكم الأهلية. 3- إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إبلاغه ابلاغا صحيحا بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم . 4- إذا لم تراع هيئة التحكيم الشروط الواجب توافرها في الحكم على وجه مؤثر في مضمونه.

    1. من الشروط للاحتكام إلى القانون الأجنبي: 1- عدم مخالفته الشريعة الإسلامية والانظمة المرعية. 2- عدم مخالفته للأعراف والعادات المختصة بموضوع التحكيم.

    2. ج/ لا مانع من التحكيم لطرفين سعوديين بقانون أجنبي ورأي النظام في ذلك مالم يكن النظام الأجنبي يخالف الشريعة والعرف السائد في موضوع التحكيم فلا مانع.

    1. ج3/ بعد المصادقة على حكم التحكيم من قبل لجنة الاستئناف المختصة بمنازعات الأوراق المالية فإن الجهة المخولة بالتنفيذ هي محكمة التنفيذ بناء على المادة الثلاثون من نظام السوق المالية

    2. ج2/ لجنة الاستئناف المختصة بمنازعات الأوراق المالية وذلك كما أشار الحكم في القضية رقم 3452 لعام 1438 بعدم اختصاص المحكمة التجارية وأن الاختصاص الولائي للجنة الاستئناف المختصة بمنازعات الأوراق التجارية وفقا للمواد المذكورة في حكمها.

    3. ج/ لجنة الاستئناف المختصة بمنازعات الأوراق المالية

    1. 1- الاتفاق على التحكيم 2- السير في إجراءات التحكيم 3- الطعن في التحكيم 4- تنفيذ التحكيم

    1. ج1: 1- الإرادة 2- الحكم 2- المحكمين 3- محل النزاع 4- الفصل في النزاع على جهة الإلزام.

      ج2: لا يعتبر الوسيط أو المصلح محكما لأن ليس له أن يلزم الطرفين بحكمه.

      ج3:

      • القاضي ذو ولاية عامة ينظر لجميع القضايا المعروضة علبه بينما المحكم ولايته خاصة ينظر إلى القضية التي حكّم لأجلها فقط.
    1. ج4: أوردت الشريعة الإسلامية طريقة التحكيم في مسائل الأحوال الشخصية وهي حكم من أهل الزوج وحكم من أهل الزوجة وهذا استثناء حصلت عليه مسائل الأحوال الشخصية لأهميتها البالغة.

    2. ج3: متى ما وجد شرط التحكيم فيجوز لأحد الطراف طلب اللجوء للتحكيم دون الطرف الآخر وهذا ما كفله نظام التحكيم

    3. ج2: تحتوي النزاعات غالبا على معلومات سرية كأسعار التكلفة لدى الشركات وهذا ما يجعل الشركات عرضة للخسارة إذا كانت جلسات التجكيم علنية.

    4. هذا ما يجعل عدم وجود قناعة بين المتحاكمين ويعطل الأمر الجوهري في التحكيم ألا وهو سرعة حل النزاع بين المتحاكمين