12 Matching Annotations
  1. May 2025
    1. 1/ اذا وجد عيب شكلي كبطلان التبليغ او عدم اختصاص او عدم توافر احد الشروط النظامية في الامر.

      2/ الاجراء النظامي يكون بالاخطار وذلك بان يشعر الدائن المدين كتابه بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ.

      3/ لا يلزم، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم.

    1. 1- التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى. 2-عرض الصلح على الأطراف. 3-تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعة بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية. 4-تحديد نطاق الأدلة وقائمة الشهود. 5-اعتماد خطة إدارة الدعوى.

    1. 1- الجلسات أسبوعيا: يومين بالأسبوع.

      2- عدد الدعاوى أسبوعيا: (٧٠) دعوى أو ربع الدعاوى المنظورة لدى الدائرة أيهما اقل.

      3- تحديد موعد الجلسة الأولى: لا يزيد عن (٢٠) يومًا في غير الدعاوى اليسيرة من تاريخ قيدها وتبليغ الأطراف في اليوم التالي على الأكثر.

      4- الجلسة الأولى بعد الإبلاغ: يكون الموعد أمام المحكمة التجارية بعد (٤) أيام من تاريخ الإبلاغ وعند الضرورة العاجلة (٢٤) ساعة ويلزم تبليغ الخصم نفسه وإمكانية وصوله في الموعد المحدد.

      5- التأجيل: في غير الدعاوى اليسيرة توجل الجلسة الأولي بما لا يزيد عن (٦٠) يوم وإن لزم التأجيل مرة أخرى (٣٠) يوم.

      النظر في الدعوى أمام المحاكم التجارية يتطلب اتباع إجراءات محددة وفقًا للنظام القضائي السعودي، وبمدد معينة لا تقبل المخالفة وإن وقعت المخالفة فرض المنظم غرامة مالية لا تتجاوز عشرة الاف ريال وأيضا راعى المنظم الدعاوى المستعجلة من خلال تقليص المدة المحددة للبت فيها، تحقيقًا للعدالة السريعة والحفاظ علي الحقوق، وأيضا إذا تبين للمحكمة ان هناك سبب خارج عن إرادة الخصم حال دون القيام بالإجراء المطلوب و رأت المحكمة أن إجراء الإثبات يستلزم عقد أكثر من جلسة، فإن لها تمديد الوقت اللازم لذلك.

    1. اولا أجراءات تهيئة الدعوى :

      1- استكمال أوراق الدعوى 2- تبيلغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

      محتويات خطة الدعوى :

      1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائتها وعدد أطرافها 6- إجراء تبادل المذكرات 7- إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها

    1. ١- يجوز الاتفاق عليها. ٢- لا يجوز الاتفاق عليها. ٣- يجوز الاتفاق عليها. ٤- يجوز الاتفاق عليها. ٥- لا يجوز الاتفاق عليها. ٦- يجوز الاتفاق عليها. ٧- يجوز الاتفاق عليها. ٨- يجوز الاتفاق عليها. ٩- يجوز الاتفاق عليها. ١٠- يجوز الاتفاق عليها.

    1. يظهر ان المدعية بلغت المدعي عليها بواسطة رسالة نصية لهاتف المدير فهذه الوسيلة صحيحة نظاما استنادا للمادة العاشرة الفقرة الفرعية (أ)الفقرة الاولى (١) تنص (يكون التبليغ على العناوين الالكترونية الواردة في الفقرة الفرعية(أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الاتي: أ- إرسال رسالة نصية إلي هاتف المحمول الموثق.

    1. الحالة الاولى :1- عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (30) يوما لقيد الدعوى.

      الحالة الثانية :2- الاحالة الى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لايحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفاهما لذا وجب الاحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى الابعد مرور المدة النظامية (30) يوما.

      الحالة الثالثة: 3- بعد مضي المدة النظامية (30) يوما يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدا اجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة.

    1. ممكنات عمل المحكمة التجارية : 1- جواز الاستعانة بالقطاع الخاص في الأعمال التالية: 1-المصالحة والوساطة. 2- التبليغ والاشعار 3- قيد الدعوى والطلبات وتسليم الاحكام. 4- إدارة قاعات الجلسات 5- تبادل المذكرات والاطلاع على المستندات. 6- إجراءات الاستعانة بالخبرة. 7- توثيق إجراءات الاثبات. 8- إدارة الأقسام المختصة في المحكمة. 9- الاشراف على الإجراءات قبل إقامة الدعوى. 11- يجوز بقرار من الوزير الاستعانة بالقطاع الخاص في مرحلة التهيئة قبل القيد. 12- في الأحوال التي يتطلب فيها الحكم في الطلب المستعجل تسمية شخص لتولي اجراء بموجب الطلب المستعجل. 13- إجراءات الدعوى الجماعية . 2- جواز إسناد أي من الإجراءات التي ذكرت الى إدارات مركزية في الوزارة. 3- جواز إنشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات. 4- جواز الاستئناس برأي التجار وفق الضوابط المواد (18-21) من اللائحة التنفيذية للنظام.

    1. اختصاص الدوائر الفردية في الدرجة الأولى والاستئناف :-

      أولا : اختصاص دوائر المحكمة التجارية في الدرجة الأولى : تؤلف دوائر ابتدائية من قاض واحد في المحكمة التجارية وهو ما نصت عليه المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية لنظر الدعاوى الآتية :- 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال . 2- الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال .

      ثانيا : لنظر الطلبات الآتية :- 1- الدعاوى المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام . 2- طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكا الباب التاسع من النظام .

      ثالثا : اختصاص دوائر المحكمة التجارية في درجة الاستئناف:- تؤلف دوائر من قاض واحد في درجة الاستئناف وفق المادة الثمانين من نظام المحاكم التجارية والمادة الثانية عشرة لنظام المحكمة التجارية وتختص هذه الدوائر بما يأتي : 1- الاعتراض على الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة . 2- الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام . 3- الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها . 4- الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس . 5- الاعتراض على الأحكام والقرارات المتعلقة بالاطلاع على المستندات أو استردادها أو انتفاء الغرض منها . 6- الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن .

    1. الحكم صحيح بناءً على الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، ولاقتصار النظام على شركة المضاربة فقط من الشركات الفقهية.

    1. السؤال الأول: الجهة المسؤولة عن إنشاء المحاكم التجارية : هو المجلس الأعلى للقضاء السؤال الثاني: مهام رئيس المحكمة : الاشراف على المحكمة وتسمية قضاة دوائرها وموظف اداراتها. وتسمية عضو احتياطي للدائرة. تخصص دائرة او اكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى. تسمية أحد قضاة المحكمة للإشراف على أعمال الإدارة المختصة بتهيئة الدعوى. الفصل في الظلمات التي تتعلق بقيد الدعوى. الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية. اعتماد تقرير الادارة المختصة بغرض احالة الوقائع في نسخة الحكم الى ملف القضية.

      السؤال الثالث: مهام اعوان القضاة : 1- الأعمال المتصلة بالقيد والاحالة وتسليم الحكم. 2- اجراءات التبليغ. 3- الاعمال المتصلة بإدارة الجلسة. 4- تبادل المذكرات. 5- ادارة الجلسات. 6- ادارة الوحدات المتخصصة في المحكمة. 7- ادارة الدعوى وملف القضية. 8- البحوث والدراسات.