20 Matching Annotations
  1. May 2025
    1. ١/الدعوى محررة من المدعي مستوفية للبيانات المطلوبة بذكر الواقعة والمدة ووجود علاقة عمل من عدمها وكذلك طلبه في الدعوى لكن يوجد خلل ونقص بعدم ذكر مبلغ المطالبة بالتعويض الذي يطالب به ولابد من تحديد ذلك من قبله ، وسؤال الدائرة له وتحرير ذلك

    2. ١/الدعوى محررة من المدعي مستوفية للبيانات المطلوبة بذكر الواقعة والمدة ووجود علاقة عمل من عدمها وكذلك طلبه في الدعوى لكن يوجد خلل ونقص بعدم ذكر مبلغ المطالبة بالتعويض الذي يطالب به ولابد من تحديد ذلك من قبله ، وسؤال الدائرة له وتحرير ذلك

      ٢/ المدعي حرر دعواه بذكر التعاقد والمهنة وبداية العمل وأنه لا يزال على رأس العمل والأجر وطلبه في الدعوى (الواقعة). لكن لم ينص المدعي على نوع عقد العمل وكذلك تواريخ البداية والنهاية لعدم التسجيل لكون ذكر المدة فقط قد يتخللها خطأ حسابي

      ٣/المدعي حرر دعواه بذكر اعتراضه على القرار الصادر من المدعى عليها رقمه وتاريخه والجهة المصدرة له وكذلك تاريخ إشعاره بالقرار وتفاصيل مطالبته أمامها بتسجيل خدمته لدى المؤسسة التي عمل لديها للمدة المذكور في دعواه وأن المدعى عليها قد رفضت طلبه وأصدرت قرارها المذكور ويتظلم منه بطلب إلغائه وتسجيل خدمته لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.لكن المدعي لم يذكر آلية اعتراضه باتباع التقدم لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وفق التسلسل المنصوص عليه في المادة (61) من نظام التأمينات الاجتماعية ، وكان على الدائرة سؤاله عن ذلك بتقدمه لدى مكتب التأمينات بالاعتراض ثم صدور قرارها وتظلمه لدى محافظ ا لمؤسسة العامة ثم صدور قرار من المحافظ بالرفض وتظلمه أمام مجلس الإدارة

    1. القضية الأولى نقاط القوة في أن المدعي حرر الإقرار نقاط الضعف أن الإقرار كتب بواسطة أحد الاصحاب وليس المدعي

      القضية الثانية، نقاط القوة:إجبار العامل على العمل بغير المهنة المتفق عليها في العقد وعدم صرف مستحقاته لتحقيقه الهدف من الأرباح نقاط الضعف،عدم وجود مايثبت صحة ما حققه من الأرباح

      القضية الثالثة،نقاط القوة: احتفاظ المدعية بالبينة نقاط الضعف تغيب المدعية عن حضور الجلسة

      القضية الرابعة:نقاط القوة : عدم نقل كفالة العامل الا بعد مضي المدة نقاط الضعف استلامه لمكافأة نهاية الخدمة

    1. الجانب الإيجابي أن نظام التأمينات الاجتماعية حفظ حق كل من العامل وصاحب العمل ففي هذه القضية ادعى العامل أن اسمه لا يزال مسجلا في نظام التأمينات الاجتماعية وبالرجوع إلبهم تبين عدم صحة ذلك وهنا تكون حسمت القضية وحفظت الحقوق

    1. في حال رغبة المنشأة في إعداد لائحة التنظيم للعمل الخاصة بها، وعدم اختيار اللائحة النموذجية،فيشترط في هذه الحالة مراجعتها وتصديقها من مكاتب المحاماة المعتمدة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، ليقوم المكتب بدوره بالتأكد من خلوها من أي تعارض مع أحكام نظام العمل.

    1. ١/إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية للعامل

      ٢/إذا ثبت أن صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل عليه الغش وفقت التعاقد

      ٣/إذا كلفه صاحب العمل دون رضاه بعمل يختلف جوهريا عن العمل المتفق عليه

      ٤/إذا وقع من صاحب العمل أو أحد أفراد أسرته أو من المدير المسؤول اعتداء يتسم بالعنف أو سلوك مخل بالآداب نحو العامل أو أفراد أسرته

      ٥/إذا اتسمت معاملة صاحب العمل أو المدير المسؤول بمظاهر من القسوة والجور والإهانة

      ٦/إذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته بشرط علم صاحب العمل

    1. ساعات العمل :

      العمل لمدة ٨ ساعات يوميا و٦ساعات في شهر رمضان

      يجوز زيادة العمل أكثر من ٨ساعات في المنشآت التي تكون طبيعة عملها بالتناوب ١٠ ساعات عمل في حالات اعمال الجرد السنوي وإعداد الميزانية وقفل الحسابات ومواسم التخفيضات وايضا في حالة إذا كان العمل لمنع وقوع خطر أو بقصد مواجهة ضغط غير عادي وفي الاعياد والمواسم

      ساعات الراحة:

      نصف ساعة راحة بعد ٥ساعات عمل متتالية

    1. فئة النساء:

      مراعاة توفير بيئة نسائية للعمل منفصلة عن الرجال

      فئة الاحتياجات الخاصة :

      توفير جميع التسهيلات لمن يعاني من إعاقات حركية كإلزام المنشأة بتوفير مصاعد و سلالم خاصة بهم

      الاحداث:

      لا أرى أنه تم إغفال شيء

    1. الفئات التي تسري عليها أحكام نظام العمل :

      • كل عقد عمل يلتزم بمقتضاه اي شخص بالعمل لمصلحة صاحب العمل مقابل أجر
      • عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة
      • عمال المؤسسات الخيرية
      • عقود التدريب والتأهيل
      • العاملون بعض الوقت

      الفئات المستثناة من تطبيق أحكام العمل :

      • أفراد أسرة صاحب العمل بشرط عدم وجود عاملين غيرهم
      • لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية.
      • العمالة المنزلية
      • عمال الزراعة والرعاة الخاصون
      • عمال البحر الذين تقل حمولة سفنهم عن ٥٠٠ طن
    1. عقد العمل محدد المدة :

      مفهوم العقد/اتفاق صاحب العمل والعامل على العمل مدة محددة،يتم الاتفاق على تحديدها لفترة زمنية، ويعد العقد منتهيا فور انقضاء المدة المتفق عليها.

      تجديد العقد/ يجب أن ينص العقد على تجديده مدة مماثلة، و أن يستمر الطرفان في تنفيذ العقد بعد انتهاء مدته مع مراعاة أن عقد السعودي يتجدد لمدة غير محددة والغير سعودي يتجدد عقده لمدة محددة وهي مدة رخصة العمل

      عقد العمل غير محدد المدة :

      مفهوم العقد/مدة العقد غير محددة بزمن معين،وهو لاينطبق الا على العمال السعوديين.

      تجديد العقد/غير محدد المدة تجديد تلقائي

      العقد الموسمي:

      مفهوم العقد/عقد عمل مؤقت بأعمال موسمية معينة، تتحدد مدته ببداية الموسم المتفق على العمل فيه وينتهي بانتهائه

      تجديد العقد/ لا يتجدد ينتهي بانتهاء الموسم

      عقد عمل لمهمة محددة:

      مفهوم العقد/ قيام العامل بمهمة محددة ،دون تحديد مدة زمنية،وتتحدد مدة العقد بهذه المهمة وينتهي بإتمام هذه المهمة

      تجديد العقد/يصح الاتفاق على تجديد العقد لاتمام لمهمة ذاتها لأكثر من مرة،واذا استمر الطرفان في تنفيذ العقد بعد انتهاء مدته يعد ذلك تجديد تلقائي ويتحول لعقد غير محدد المدة

      عقد التأهيل و التدريب م الغير العاملين لدى صاحب العمل :

      مفهوم العقد/عقد لفئة معينة يستهدف الخريجين ممن يحتاجون إلى تدريب وتأهيل للمشاركة في سوق العمل.

      تجديد العقد/يحق للطرفين إنهاء العقد ويتم الاشعار بذلك قبل اسبوع على الأقل

      عقد العمل المؤقت :

      مفهوم العقد/الاتفاق على العمل لمدة محددة كإنجاز مهمة معينة أو أداء عمل معين لا يتجاوز في كلا الحالتين ٩٠يوما

      تجديد العقد/ينتهي بانتهاء العمل أو المدة ولا يتجاوز ٩٠ يوما

      عقد العمل لبعض الوقت :

      مفهوم العقد/اتفاق بين صاحب العمل والعامل الغير متفرغ للعمل بالعمل لديه لساعات محدودة تقل عن نصف ساعات العمل المعتادة للمنشأة لاتتجاوز ٢٣ساعة في الأسبوع.

      تجديد العقد/ حسب الاتفاق بينهما

      عقد العمل البحري :

      مفهوم العقد /كل عقد تشغيل بأجر يبرم بين صاحب سفينة أو مجهز سفينة أو ممثل عن أي منهما وبين بحار للعمل على ظهرها.

      تجديد العقد/هو عقد محدد المدة ويخضع لنفس الشروط

    1. واجبات العامل( حقوق صاحب العمل) :

      ١/يجب على العامل أن ينجز العمل وفقا لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب العمل،إذا لم يكن في هذه التعليمات ما يخالف العقد أو النظام أو الآداب العامة، و لم يكن في تنفيذها ما يعرض للخطر.

      ٢/أن يعتني عناية كافية بالآلات و الأدوات و المهمات و الخامات المملوكة لصاحب العمل الموضوعة تحت تصرفه أو التي تكون في عهدته، و أن يعيد إلى صاحب العمل المواد غير المستهلكة.

      ٣/أن يلتزم حسن السلوك و الأخلاق أثناء العمل.

      ٤/أن يقدم كل عون ومساعدة دون أن يشترط لذلك أجرا إضافيا في حالات الكوارث و الأخطار.

      ٥/أن يخضع للفحص الطبية وفقا لطلب صاحب العمل التي يرغب في إجرائها عليه قبل الالتحاق بالعمل أو أثناءه، للتحقق من خلوه من الأمراض المهنية أو السارية.

      ٦/أن يحفظ الأسرار الفنية والتجارية والصناعية للمواد التي ينتجها أو أسهم في إنتاجها ، وجميع الأسرار المهنية المتعلقة بالعمل.

      واجبات صاحب العمل (حقوق العامل) :

      ١/حق العامل في أن يلتزم صاحب العمل بتقديم العمل للعامل.

      ٢/حق العامل في أن يلتزم صاحب العمل بدفع الأجر، وجميع الرسوم الخاصة بالعمل غير السعودي.

      ٣/أن يلتزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي لأوقات العمل.

      ٤/أن يلتزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي للإجازات، وعدم حرمانه من هذا الحق.

      ٥/أن يلتزم صاحب العمل باتحاذ الاحتياطات اللازمة للحماية من مخاطر العمل

      ٦/أن يلتزم صاحب العمل بتقديم الرعاية الصحية والخدمات الإجتماعية.

      ٧/إعطائه شهادة نهاية خدمة

      ٨/تطبيق صاحب العمل لأحكام نظام العمل وعدم مخالفتها.

      ٩/عدم إسقاط حقوق العامل وإنهاء عقد العمل عند انتقال ملكية المنشأة لمالك آخر أو أي تغير يطرأ عليها.

    1. جواب السؤال الأول :

      1. ١/ التقدم بعذر تقبله المحكمة .
      2. ٢/صدور إقرار بالحق من المدعى عليه .

      جواب السؤال الثاني : فوات مصلحة الخصوم و تعرضهم للخطر والضرر الذي لا يمكن تلافيه .

      جواب السؤال الثالث : ليتم تسوية النزاع ودياً .

      جواب السؤال الرابع :

      1. ١/المنازعات المتعلقة بعقود العمل، و الأجور ، و الحقوق ، و إصابات العمل ،و التعويض عنها .
      2. ٢/المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل، أو المتعلقة بطلب الإعفاء عنها .
      3. ٣/الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل.
      4. ٤/المنازعات المترتبة على الفصل من العمل .
      5. ٥/شكاوى أصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد أي قرار صادر من أي جهاز مختص في المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية . 6.٦/ المنازعات المتعلقة بالعمال الخاضعين لأحكام نظام العمل، بمن في ذلك عمال الحكومة .
      6. ٧/المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الإجتماعية، دون إخلال بإختصاصات المحاكم الأخرى و ديوان المظالم .
      7. ٨/الاعتراض على قرارات لجان الخدمة المنزلية وفقا لمن نصت عليه الفقرة السابعة من المادة ال٢١ من لائحة عمال الخدمة المنزلية .