- May 2025
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
١- شخصي- الإبراء.
٢- عيني تبعي - انتهاء الحق.
٣- شخصي- التقادم.
٤- عيني أصلي- التراجع.
٥- عيني تبعي - الورث.
٦- أصلي- السداد.
٧- أصلي- انتفاء المنفعة.
٨- شخصي- موت المنتفع.
٩- شخصي- سداد الدين.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
مصادر الحق وإثبات حمايته ثلاثةرأقسام رئيسية كالآتي:
أولاً : مصادر الحق ، وتنقسم إلى : 1- المصدر المنشىء للحق. 2- المصدر الموضوعي للحق. ( الوقائع المادية - التصرفات النظامية )
ثانياً : إثبات الحق ، وينقسم إلى: 1- مفهوم إثبات الحق. 2- عبء إثباته . 3- محل إثباته . 4- وسائل إثباته. ( بوسائل : موضوعية وإجرائية )
ثالثاً : حماية الحق ، وتنقسم إلى : 1- حماية الحق بين الدعوى الجزائية والدعوى المدنية . 2- وسائل حماية الحقوق المدنية وهي ( حقوق عينية و شخصية)
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
القضية الأولى: ليس لباني السور الحق في البناء إلى هذا الحد لما فيه من الضرر الحاصل على جاره بسبب حجب الشمس والهواء عنه ويعتبر تعسفاً في استعمال حقه.
القضية الثانية: استعمل بائع البرج حقه في بيع ما يمتلكه، لكنه تعسف بذلك كون النظام منع تملك الأجنبي داخل حدود الحرمين الشريفين.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
أنواع محل الحق :
1- الشيء : وهو محل يثبت فيه المال على اعتبار أن المال هو حق ذو قيمة مالية يثبت على شيء أو عمل . 2- الأعمال : وهو محل الحقوق الشخصية فالحق الشخصي هو رابطة بين الدائن والمدين الذي بمقتضاه يلتزم المدين بأداء عمل لمصلحة الدائن .
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الحالة الأولى: دفعه صحيح ، للضرر الحاصل بناقص الأهلية. الحالة الثانية: تصرفه صحيح ، لأنه قد جلب منفعة لناقص الأهلية.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الحق العيني: الحقوق فيه واردة علي سبيل الحصر بعكس الشخصي . الحق العيني : يكون على شي مادي معين. أما الشخصي فإنه يكون على عمل صاحب الحق . الحق العيني: صاحبه يستوفي حقه بلا واسطة, عكس الشخصي فإنه لايمكن استيفاء حقه إلا عن طريق المدين.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
تعريف المفهوم: الحق هو استئثار شخص بقيمة معينة استئثارًا يحميه القانون، وهو مكانة أو سلطة يثبتها القانون لشخص تُمكنه من التسلط على شيء أو اقتضائه تحقيقًا لمصلحة يحميها القانون.
خصائص المفهوم: • الحماية القانونية • يخول لصاحبه الاستفادة من شيء معين • يترتب عليه احترام الآخرين له • يشمل الاستئثار والتصرف والاحتجاج
صور دالة على المفهوم: • حق الملكية • حق التقاضي • حق التعليم • حق العمل
صور غير دالة على المفهوم: • التعدي على ممتلكات الغير • استعمال القوة لأخذ شيء دون وجه حق • فرض الرأي بالقوة • تجاهل حقوق الآخرين • التصرف في أموال الغير دون إذن
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
وجود حصانة لرؤوساء الدول ومرافقيهم من تطبيق النظام وكذلك الدبلوماسيين .
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
المصادر الأصلية وهي : القرآن الكريم - السنة النبوية المصادر التبعية وهي : قول الصحابي - الإجماع - القياس - العرف - سد الذرائع - الإستصحاب .
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الحالة القضائية الأولى للمحكمة رد الدعوى لعدم اختصاصها الولائي من تلقاء نفسها ولا يقبل اتفاق الأطراف على ذلك، وذلك وفق المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية (قاعدة آمرة ) .
الحالة القضائية الثانية تقبل شهادة الشهود وإن كانت المطالبة بأكثر من مئة ألف لاتفاق الأطراف على ذلك، وذلك وفقا للمادة 66 من نظام الإثبات قاعدة مكملة ) .
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
١- نظام المعاملات المدنية : المادة (٢٧٨) من خصائص القانون : هي قاعدة عامة ومجردة .
٢- نظام الإثبات المادة (٤٣) من خصائص القانون: هي قاعدة ملزمة.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
تعريف القانون هو مجموعة من القواعد العامة و المجردة التي تنظم السلوك الخارجي للأشخاص والتي تقترن بالجزاء الذي يوقع على من يخالفها. نطاق القانون هو تنظيم العلاقات من خلال تحديد حقوق الأشخاص وواجباتهم. أهداف القانون 1- تحقيق العدالة والإنصاف في المجتمع. 2- إقامة التوازن بين المصالح المتعارضة والتوفيق فيما بينها. 3- تهذيب سلوك الأفراد وتقويمه والرقي به. 4- حماية الحقوق والحريات والمصالح المشرعة للأشخاص.
-