15 Matching Annotations
  1. May 2025
    1. 1-شخصي -ابراء 2-تبعي -انتهاء الحق 3-شخصي -تقادم 4-اصلي-تراجع 5-تبعي -ورث 6-اصلي سداد 7-اصلي -انتفاء المنفعة 8-شخصي-موت المنتفع 9-شخصي سداد الدين

    1. المصدر المنشئ للحق: هو الذي يثبت الحق ويقرره ابتداء وينشئه قبل ان يكون موجودا ويمنحه لصاحبه فهو المصدر الذي يجعل الحق حقاً .

      المصدر الموضوعي للحق: قد يسمى المصدر المباشر او السبب القريب الذي إذا وقع ترتب الحق على اثره مباشرة فيلزم وجود السبب المباشر وجود الحق دون واسطة.

      وسائل إثبات الحق: الإقرار، استجواب الخصوم ، الكتابه، الدليل الرقمي،الشهادة،القرائن، حجية الأمر المقتضي، العرف،اليمين،المعاينه،الخبرة.

      وسائل حماية الحقوق -حماية الحقوق المدنية:1-الحقوق العينية 2-الحقوق الشخصية . -صور حماية الحقوق الشخصية والعينية: 1-الحماية الموضوعية 2-الحماية التنفيذية 3-الحماية الوقتية العاجلة

    1. الحالة الأولى: صاحب السور متعسف باستخدام الحق وفق الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة رقم (2) من المادة رقم (29) من نظام المعاملات، ويحق لجاره المتضرر من المطالبة بتعديل الوضع بما يرفع الضرر عنه والمطالبة بالتعويض بقدر الضرر الحاصل. الحالة الثانية: صاحب البرج متعسف باستخدام الحق وفق الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة رقم (2) من المادة رقم (29) من نظام المعاملات، وذلك أنه لا يشرع نظاما تملك غير السعوديين داخل حدود الحرمين الحرمين.

    1. انواع محل الحق : النوع الاول : الشيء وهو في الاصطلاح القانوني: محل يثبت فيه المال على اعتبار ان المال حق ذو قيمة مالية يثبت على شيء او عمل فإذا كان الحق عينيًا فإن حق هو الشيء الوارد عليه الحق سواء كان شيئا مادياً ام شيئا معنوياً النوع الثاني : الأعمال والأعمال في الاصطلاح القانوني: محل الحقوق الشخصية فالحق الشخصي هو رابطة بين الدائن والمدين بمقتضاه يلتزم المدين بأداء عمل لمصلحة الدائن وهذا العمل هو الحق. فإذا كان الحق -شخصياً- فإن محله هو عمل او امتناع عن عمل او اعطاء شيء يلتزم به المدين.

    1. يجوز إبطال البيع؛ لأنه الطفل ناقص الأهلية وتصرفه يدخل في التصرفات التي تدور بين النفع والضرر فتقع صحيحة إذا باشرها بإذن وليه أما إذا أجراها بدون علمه فتكون قابله للإبطال ويجوز للولي أو الوصي إبطالها. ٢ - يصح قبول الهبة؛ وتدخل ضمن التصرفات النافعة نفعاً محضاً، والتي لا يترتب عليها أي التزام نظامي كقبول الهدية والهبة فهذه التصرفات يصح له مباشرتها بنفسه دون إذن وليه لأنها مصلحة خالصة ومنفعة محضه والله اعلم

    1. الحقوق العينية: -الحقوق العينية واردة في النظام على سبيل الحصر -الحق العيني يرد على شيء مادي معين بالذات، يمكن حيازته -صاحب الحق العيني يستوفي حقه بلا واسطة؛ لأن الحق العيني سلطة مباشرة على محل الحق، دون الحاجة لتدخل نظامي من شخص آخر -الحق العيني قد يكون من قبيل الحقوق المؤبدة كحق الملكية والارتفاق وقد يكون حقا مؤقتا، كما في حق الانتفاع والاستعمال والرهن والامتياز -يخوّل الحق العيني الأصلي لصاحبه من حيث الأصل. سلطة الاستعمال والاستغلال والتصرف، أو جزء منها بينما يخوّل الحق العيني التبعي صاحبه سلطني التتبع والتقدم

      الحقوق الشخصية: -لا تقع الحقوق الشخصية تحت حصر -يرد الحق الشخصي على عمل، لا ترد عليه الحيازة لأنه ليس شيئا ماديا محسوسا -صاحب الحق الشخصي فلا يمكن له استيفاؤه إلا عن طريق المدين -فإنه لا يكون إلا حقا مؤقتًا، فينقضي بالوفاء به حقيقة أو حكما -لا يمنح صاحبه هذه السلطات، بل يمنحه الحق في اقتضاء أداء معين من المدين من خلال التنفيذ العيني أو التعويض

    1. مفهوم الحق :استئثار شخص بقيمة معينة استئثاراً يحميه القانون

      خصائص المفهوم : ١- الاستئثار : ويعني انفراد صاحب الحق بالميزات التي يخولها له هذا الحق وان يستأثر به وحده ٢- التسلط : اي قدرة صاحب الحق على استعماله والتصرف بحرية في الأموال التي يستأثر بها ٣- حجية الحق في مواجهة الغير: وهذا يعني احترام الاخرين للحق وعدم التعدي عليه

      صور دالة على المفهوم : الحق في التصرف في المال الذي في ملكه

      صور غير دالة على المفهوم : الاستغلال والتصرف في مال الغير

    1. المبادئ التي يقاس عليها الحكم على الأجانب: 1- مبدأ إقليمية القانون: مقتضاه أن قانون الدولة يطبق على كل من يوجد داخل إقليمه بصرف النظر عن الجنسية ولكنه لا يطبق خارجها حتى لو تعلق بمواطني هذه الدولة احتراما لسيادة باقي الدول.

      2- مبدأ شخصية القانون: يقتضي ذلك سريان قانون الدولة على الأشخاص المنتمين إليها برابطة الجنسية، المقيمين خارج إقليمها.

      3- مبدأ العينية: يقضي مبدأ العينية بامتداد نطاق سريان قانون الدولة إلى خارج إقليمها على الأجانب ممن يرتكب منهم جرمًا وهذا بخلاف مبدأ شخصية القانون الذي يقتصر على تتبع قانون الدولة لرعاياها في الخارج، ذلك أن كل دولة تحرص على حماية مصالحها الأساسية وإخضاع كل جريمة تمس هذه المصالح لقانونها وقضائها الوطني.

    1. 1- الامر الملكي هو اقوى واعلى الادوات التنظيميه في المملكه وهو يعبر عن ارادة الملك وحده وتصدر الاوامر الملكيه بصيغه محددة وتحمل توقيع الملك بصفته رئيسا للدوله وليس باعتباره رئيسا لمجلس الوزراء ويستخدم الامر الملكي في الشؤون التنفيذيه مثال تعيين الامراء والوزراء والقضات .

      2-المرسوم الملكي اداة تنظيميه تحمل توقيع الملك بالموافقه على موضوع سبق ان عرض على مجلس الوزراء ومجلس الشورى واتخذ كل منهما قراراحيال ذلك الموضوع ويحمل المرسوم الملكي توقيع الملك بوصفه رئيسا لمجلس الوزراء وهي وثيقه مكتوبه تصدر من الملك وتستخدم هذه الاداة في المصادقه على الانظمة والاتفاقيات والمعاهدات الدوليه وميزانية الدوله.

      3-اللوائح التنظيميه تصدر بقرار من مجلس الوزراء كونه السلطه التنظيميه في المملكه المختصه بذلك وقد تصدر ايضا بادوات مختلفه كقرارات المجالس والهيئات .

      4- اللوائح التنفيذيه تصدر من الوزير المختص لوحده او بالتنسيق مع وزير اخر وقد تصدر من مجلس الوزراء مثل اللائحه التنفيذيه لنظام التحكيم وقد تكون بقرار من مجلس الوزراء .

    1. المصادر الأصلية: وهي القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. المصادر التبعية: ومنها الإجماع والاستحسان وقول الصحابي والاستصحاب. ٢- القواعد الشرعية: وهي القواعد المستمدة من أحكام الفقه. ٣- القواعد النظامية: وهي التي تنص على المصالح المرسلة التي لم تنص عليها الشريعة بالاعتبار أو الإلغاء ولم تخالف فيه الشريعة الإسلامية. ٤- العرف: وهو مصدر احتياطي ويؤخذ به

    1. القضية الأولى : تعتبر قاعدة ( آمرة ) من قواعد القانون العام التي لا يجوز الإتفاق على مخالفتها.

      القضية الثانية : ( قاعدة مكملة ) يجوز الإتفاق على مخالفتها لأنها قواعد تتعلق بالمصالح الشخصية

    1. 1- القانون الجنائي العام 2- الاختصاص القضائي 3- القضاء الإداري 4- السلطة القضائية 5- القانون العام والخاص 6- القانون العام 7- القانون العام 8- القانون العام 9- القانون الخاص التجاري 10- القانون العام المرافعات الشرعية 11- القانون الخاص 12- القانون الخاص أحوال شخصية 13- قانون خاص وعام بالمحكمة العمالية 14- قانون خاص أحوال شخصية 15- قانون عام.

      • خصائص القانون في المادة ٢٧٨ من نظام المعاملات المدنية هي عامة ومجرد لكونها تخاطب الأشخاص بصفاتهم لا ذواتهم ولأنها تهدف إلى تنظيم سلوك الأفراد في المجتمع على أساس المساواة والعدل. ٢- أما خصائص القانون في المادة ٤٣ من نظام الاثبات فهي قاعدة ملزمة لأن فيها أمر وإلزام
    1. تعريف القانون: مجموعة من القواعد العامة والمجردة التي تنظم السلوك الخارجي للأشخاص والتي تقترن بجزاء يوقع على من يخالفها. نطاق القانون يتمثل في تنظيم العلاقات الاجتماعية من خلال تحديدما للاشخاص من حدود وما عليهم من التزامات تجاه الغير وحدود ما يسمح لهم بالتنافس مع بعضهم البعض والحدود التي لا يجوز لهم تجاوزها اثناء تمتعهم بحقوقهم وحرياتهم. . أهداف القانون: ۱/ تحقيق العدل والإنصاف في المجتمع. ۲/ إقامة التوازن بين المصالح المتعارضة والتوفيق فيما بينها . ٣ تهذيب سلوك الأفراد وتقويمه والرقي به. ٤/ حماية الحقوق والحريات والمصالح المشروعة للأشخاص.

    2. تعريف القانون: مجموعة من القواعد العامة والمجردة التي تنظم السلوك الخارجي للأشخاص والتي تقترن بجزاء يوقع على من يخالفها. نطاق القانون يتمثل في تنظيم العلاقات من خلال تحديد حقوق الأشخاص و واجباتهم. أهداف القانون: ۱/ تحقيق العدل والإنصاف في المجتمع. ۲/ إقامة التوازن بين المصالح المتعارضة والتوفيق فيما بينها . ٣ تهذيب سلوك الأفراد وتقويمه والرقي به. ٤/ حماية الحقوق والحريات والمصالح المشروعة للأشخاص سواء كانو طبيعيين او اعتباريين