6 Matching Annotations
  1. May 2025
    1. الامر الملكي: مكتوب يتفرد بتوقيعه الملك دون مشاركه من اي جهه اما المرسوم الملكي فهو قرار مكتوب بما يرفع له مجلس الوزارء/// هناك فرق بين "اللوائح التنظيمية" و "اللوائح التنفيذية". أما اللائحة التنفيذية فهي قواعد عامة مجردة ملزمة وتفصيليّة بغرض تنفيذ النظام. وتصدر من "السلطة التنفيذية" كالوزير المختص أو رئيس الجهة المستقلة الذين يستمدون هذه الصلاحية من النظام ذاته الذي يخوّلهم بإصدار اللائحة. أما اللائحة التنظيمية فهي أيضاً قواعد عامة مجردة ملزمة لكنها تصدر غالباً من "السلطة التنظيمية"، وهذا أحد فروقها عن اللائحة التنفيذية. وهي لا تهدف لتفصيل نظام معيّن وتنفيذه، بل تنّظم بحد ذاتها موضوعاً مخصوصاً لم يصدر بشأنه نظام

    1. المصادر الاصلية: القرآن الكريم والسنة النبوية مصادر الشريعة الاسلامي 2- المصادر التبعية: قول الصحابي والاجماع والعرف والقياس وسد الذرائع والاستصحاب ويعد العرف مصدر رسمي احتياطا للقاعة القانونية ويعد العرف اول مصدر للقاعدة القانونية

    1. اولا : تدفع المحكمة بعدم الاختصاص من تلقاء نفسها لان قواعد الاختصاص من النظام العام فلا يصح الاتفاق على مخالفتها ثانيا : دفع سعيد بان الدين اكثر من مائة الف هو اقرار على نفسه

    1. الاول امتيازات الصلطه العامه الثاني الاختصاص القضائي الثالث القضاء الاداري الرابع السلطه القضائية والنفيذية والتنظيمية 5- القانون الخاص والعام - 6-القانون العام 7- عن طريق المحكمة بالظام الدولي 8-مختصه بالقانون العام 9- القانون الخاص المتعلق بالتجارة 10-المرافعات الشرعيه القانون العام 11- القانون الخاص والعام 12- القانون الخاص الاحوال الشخصية 13- عام وخاص محكمه العماليه 14- محكمة الاحوال الشخصية الخاص 15-القانون العام

    1. ١- نظام المعاملات المدنية : المادة (٢٧٨) من خصائص القانون : هي قاعدة عامة ومجردة .

      ٢- نظام الإثبات المادة (٤٣) من خصائص القانون: هي قاعدة ملزمة.

    1. تعريف القانون: مجموعة من القواعد العامة والمجردة التي تنظم السلوك الخارجي للأشخاص والتي تقترن بجزاء يوقع على من يخالفها. نطاق القانون يتمثل في تنظيم العلاقات من خلال تحديد حقوق الأشخاص و واجباتهم. أهداف القانون: ۱/ تحقيق العدل والإنصاف في المجتمع. ۲/ إقامة التوازن بين المصالح المتعارضة والتوفيق فيما بينها . ٣ تهذيب سلوك الأفراد وتقويمه والرقي به. ٤/ حماية الحقوق والحريات والمصالح المشروعة للأشخاص سواء كانو طبيعيين او اعتباريين