29 Matching Annotations
  1. Apr 2025
    1. ١- يجوز التخارج وعلى المحكمة تحديد المدة التي يتعذر فيها العلم عادة بحسب طبيعة المال ومكانه ومقداره

      ٢- يجوز التخارج ولمن لم يكن عالما بمقدار التركة طلب ابطال التخارج اما من كان علم حال التركة فليس له ذلك.

    1. حالة 1/ يرجع على الورثة مالم يتم التصرف

      حالة2/ لايستحق الميراث ويوزع نصيبه المحفوظ على الورثة

      حالة3/ ترثه أمه وقرابتها، ويرث من أمه

      1. البنت وبنت البنت تأخذ الورث من جهة البنوة.

      2. أب لأم يأخذ الورث من جهة الابوة.

      3. العمه تأخذ الورث من جهة الابوة.

    1. ١-يشترك جميع الأوصياء ٢- جميعهم لوجود قرينة ٣- للثاني لأن الوصية الثانية تعد ناسخة للأولى

    2. ١-يشترك جميع الأوصياء ٢- جميعهم لوجود قرينة ٣- للثاني لأن الوصية الثانية تعد ناسخة للأولى

    1. ١-الحضانة للام ٢-ينظر لمصلحة المحضون ٣-الحضانة للام ٤-الحضانة لام الام ٥-ينظر لمصلحة المحضون ٦-الحضانة للاب ٧-يخيرالمحضون

    1. تكون عدتها عدة غير الحامل ، فعدتها ثلاث حيضات كاملات، ولا تحتسب منها الحيضة التي وقعت فيها الفرقة من الحيض الثلاث. وتبدأ بحساب العده من بداية صدور الحكم القضائي ويحق للمرأة أن تتزوج بعد انتهاء عدتها.

    1. الحالة الثانية:- لا تفسخ المحكمة العقد ويبقى المهر ديناً في ذمة الزوج فإذا طلبت المرأة بتسليمه فيحكم لها بذلك واستند الفقرة الثانية من المادة ١٠٦ من النظام.

      الحالة الثالثة:- لا تفسخ المحكمة العقد ويبقى المهر ديناً في ذمة الزوج وإذا حل أجله وطالبت به المرأة فيحكم لها بذلك والمستند الفقرة الثانية من المادة ١٠٦ من النظام.

      الحالة الرابعة:- تفسخ المحكمة عقد الزواج ولا يسقط حق المرأة في الفسخ ولو كانت عالمة بالإعسار قبل الزواج والمستند المادة ١٠٧ من النظام.

      الحالة الخامسة:- استحقاق الزوجة للفسخ مقيد بعدم رجوع الزوج عن يمينه قبل انقضاء الأشهر الأربعة ويسقط حقها في الفسخ بعد رجوعه عن يمينه خلال هذه الفترة والمستند الفقرة الأولى من المادة ١١٣.الحالة السادسة:- للزوجة طلب فسخ عقد الزواج ولو كان له مال يمكن استيفاء النفقة منه ولكن لا تحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج إلا بعد توفر الشروط الآتية: ١-ألا تكون غيبة الزوج بسبب عمل. ٢-أن تزيد مدة غياب الزوج على أربعة أشهر. ٣-أن تنذر المحكمة الزوج وتمهله مدة لا تزيد على مائة وثمانين يوم من تاريخ إنذاره والمستند المادة ١١٤ من النظام.

      الحالة السابعة:- لا تحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج في هذه الحالة والمستند المادة ١١٤ من النظام.

    1. الحالة الثانية: يقع الخلع؛ لأن شرط وقوع الخلع وجود العوض. كما لا يؤثر على وقوع الخلع حال الزوجة، فيقع في أي حال كانت عليها.

      الحالة الثالثة: يقع الخلع؛ فيجوز أن يكون العوض في الخلع بمثل المهر أو أقل منه أو أكثر بحسب اتفاق الطرفين.

      الحالة الرابعة: يصح الخلع إذا كان العوض فيه أن تنفق المرأة على الأولاد مدة مستقبلية محددة.

      الحالة الخامسة: لا يجوز أن يكون العوض في الخلع إسقاط أي حق للأولاد.

      الحالة السادسة: إذا اتفق الطرفان على المخالعة مقابل المهر؛ فيقتصر العوض على تسليم المقبوض منه فقط.

    1. ١/ لا تصح استنادًا للمادة التاسعة و الثمانون لاتصح المراجعة إلامنجزة و لا يجوز تعليقها على شرط او إضافتها إلى المستقبل

      ٢/ لا تصح استنادًا للمادة التاسعة و الثمانون لاتصح المراجعة إلامنجزة و لا يجوز تعليقها على شرط او إضافتها إلى المستقبل

      ٣/ تصح المراجعة استنادًا للمادة الثامنة و الثمانون تصح المراجعة باللفظ الصريح نطقًا او كتابة و عند العجز عنهما فبالاشارة المفهومة ويعد الجماع في العدة مراجعة

      ٤/ تصح المراجعة استنادًا للمادة الثامنة و الثمانون تصح المراجعة باللفظ الصريح نطقًا او كتابة و عند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة ويعد الجماع في العدة مراجعة

      ٥/ لا تصح المراجعة استنادًا للمادة الثامنة والثمانون.

    1. 1- طلقه واحده.

      2: طلقه واحده.

      3: يقع وتبين منه بينونه كبرى.

      4: لايقع.

      5: لايقع.

      6: لايقع.

      7: يقع الطلاق

    1. ذكرت المادة ٦٧ الاحوال التي يثبت فيها النسب للزوج ويمكن الاستناد الى هذه المادة فيما لو اراد الزوج ان يلاعن زوجته فالمادة ٦٧ ذكرت ان البينه تعد طريق لاثبات نسب الولد لأبيه بينما ذكرت المادة ٧٢ انه لو ثبت النسب للزوج وفق المادة ٦٧ فلا تسمع الدعوى بنفيه ولكن لو لم يتوافر احكام هاتين المادتين فيمكن اعمال المادة ٧٣ في طلب اللعان

    1. بعد الاطلاع على المادة 42 و43 من النظام، دون ملاحظاتك حول الاخطاء المحتمل وقوعها في قضايا النفقة أو المطالبات غير الصحيحة: 1/ إساءة الزوج للزوجة وعدم معاشرتها بالمعروف والاضرار بها ماديًا أو معنويًا بسبب عدم قدرتها على توفير كافة طلباته في مأكله أو مشربه. 2/ عدم إنفاق الزوج على زوجته بسبب عدم تمكينها نفسها له، بالرغم من وجود عارض صحي مُنعت الزوجة بسببه. 3/ إنفاق الزوج على إحدى زوجاته وإهماله حقوق الزوجة الأخرى بسبب كبر سنها وعدم قدتها على خدمته. 4/ امتناع الزوجة عن الدخول بسبب عدم توفير الزوج منزل فاخر يفوق قدرته المالية. 5/ رفض الزوجة الانجاب بسبب عدم دفع الزوج مصروف شهري لها. 6\ نشوز الزوجة ومطالبتها بالنفقة وهي خارج منزل الزوجية ولم تمكن نفسها للزوج، لسبب يعود لها.

    1. 1/ تزوجها على مهرٍ قدره خمسون ألف ريال؟ الجواب: يكون المهر معجلًا، فإذا خلا عقد الزواج من النص على تأجيل المهر أو تحديد وقت معين لتسليمه؛ فإنه يكون معجلًا ويجب تسليمه لها عند مطالبتها به. 2/ تزوجها على مهر قدره خمسون ألف ريال تسلم بعد سنة من تاريخ العقد؟ فيحق المهر للمرأة بحلول الأجل المسمى. 3/ تزوجها على مهر قدره خمسون الف ريال مؤجلة؟ فيحق المهر للمرأة بالفرقة البائنة أو وفاة أحد الزوجين، فإذا نص في عقد الزواج على تأجيل المهر من غير ذكر وقت فيسمى بالمهر المؤخر؛ ويحل بالفرقة البائنة أو وفاة أحد الزوجين.

    1. : أولا :- ليس عليه الاثبات الا اذا كان شرطًا مكتوب او اقره الطرف الاخر استنادًا للمادة السابعة و العشرون من نظام الاحوال الشخصية

      ثانيا:

      لها ذلك او فسخ النكاح اذا كان الشرط مكتوباً استناداً للمادة السابعة و العشرون من نظام الاحوال الشخصية

      ثالثا:

      لا، يكون بعوض لها فسخ النكاح بدون عوض كونه اخل بشرط من الشروط استناداً للمادة السابعة و العشرون من نظام الاحوال الشخصية

    1. 1- للخاطب أو لورثته الرجوع فيه 2- ترد المخطوبة مثله إن كان المهر من الأموال المثلية , أو ترد قيمته في يوم قبضه إن كان المهر من الأموال القيمية و إذا كانت قد اشترت المخطوبة بالمهر أوبعضه ما تتجهز به لمصلحة الزواج مما جرى العرف به فإن المخطوبة تكون مخيرة بين أن ترد المهر أو ترد ما اشترته بالمهر أو بعضه 3- يلزمها رد المهر بعينه أو مثله أو قيمته

    2. حالات المهر / الحالة الثانية : اذا كان المهر موجودا بعينه أثر العدول عن الخطبة على المهر: للخاطب أو ورثته الرجوع فيه بعينه. الحالة الثالثة : اذا لم يكن المهر موجودا بعينه أثر العدول عن الخطبة على المهر: ترد المخطوبة مثله إن كان من الأموال المثلية، أو ترد قيمته يوم قبضه إن كان من الأموال القيمية. الحالة الرابعة : إذا اشترت المخطوبة بالمهر أو ببعضه ما تتجهز به لمصلحة الزواج مما جرى العرف به، وكان العدول عن الخطبة من جهة المرأة دون سبب يتعلق بالخاطب أثر العدول عن الخطبة على المهر: يلزم المخطوبة رد المهر أو مثله أو قيمته.

    1. حكم الرجوع بالهدايا: لا يرجع الطرفين بالهدايا التعليل: إذا كان انتهاء الخطبة بسبب خارج عن إرادة أحد الطرفين؛ فلا يسترد أي من الطرفين شيئًا من الهدايا التي قدمها للطرف الآخر.

      سبب العدول الثالث: حكم الرجوع بالهدايا: الخاطب : لا يرجع المخطوبة : ترجع التعليل: إذا كان انتهاء الخطبة بعدول أحد الطرفين عنها لسبب خاص به ولا يتعلق بالطرف الآخر، فليس لمن عدل عن الخطبة الرجوع بالهدايا التي قدمها؛ لأن الأصل أن الهدايا تلزم بالقبض ولا يجوز لباذلها الرجوع عنها.

    1. لباب الأول: الزواج وفيه أربعة فصول: ١- الخطبة ٢- أحكام عامة للزواج ٣- أركان عقد الزواج وشروطه ٤- حقوق الزوجين.

      الباب الثاني: أثار عقد الزواج، وفيه فصلان: ١- النفقة ٢- النسب.

      الباب الثالث: الفرقة بين الزوجين، وفيه أربعة فصول: ١- أحكام عامة للفرقة ٢- الطلاق ٣- الخلع ٤- فسخ عقد الزواج.

      الباب الرابع: آثار الفرقة بين الزوجين، وفيه فصلان: ١- العدة ٢- الحضانة.

      الباب الخامس: الوصاية والولاية، وفيه خمسة فصول: ١- أحكام عامة للوصاية والولاية ٢- الوصي ٣- الولي المعين من المحكمة ٤- تصرفات الوصي والولي المعين من المحكمة ٥- الغائب والمفقود.

      الباب السادس: الوصية، وفيه ثلاثة فصول: ١- أحكام عامة للوصية ٢- أركان الوصية وشروطها ٣- مبطلات الوصية.

      الباب السابع: التركة والإرث، وفيه ستة فصول: ١- أحكام عامة للتركة والإرث ٢- ميراث أصحاب الفروض ٣- الحجب والتعصيب والعول والرد ٤- ميراث ذوي الأرحام ٥- ميراث المفقود والحمل ومنفي النسب ٦- التخارج في التركة.

    1. جواب السؤال الثاني : - مراعاة التزامات المملكة العربية السعودية بموجب اتفاقية أو معاهدات دولية نافذة مع مراعاة ما احتفظت عليه المملكة.

    2. جواب السؤال السادس: 1- استقرار الاحكام القضائية 2- الحفاظ على الاسرة ج 3- مراعاة حقوق الطفل والمرأة.

    3. جواب السؤال الخامس: روعي في بناء النظام الأسس التشريعية المعتبرة لمصدر نصوصه. فستمد أحكام النظام على الشريعة الإسلامية والنظام الأساسي للحكم

    4. كيف استفاد النظام من القوانين المشابهة الدولية؟ جواب السؤال الرابع: المقارنة بأفضل المخرجات التشريعية الموضوعية والاجرائية في القوانين المشابهة مع التقيد بعدم مخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية والنظام الأساسي للحكم.

    5. جواب السؤال الثالث: مراعاة التزامات المملكة العربية السعودية بموجب اتفاقية أو معاهدات دولية نافذة مع مراعاة ما احتفظت عليه المملكة.

    6. السؤال الأول: أ- استمداد احكام النظام من الكتاب والسنة والقياس والاجماع وعدم تعارضهما، واستنادا على الادلة الشرعية الاصلية من الكتاب أو السنة أو القياس والادلة التبعية. ب-مراعاة تحقيق أحكام النظام لقواعد الشريعة الاسلامية العامة ج- الاسترشاد بالمبادئ القضائية الصادرة من الهيئة القضائية العليا والهيئة العامة والدائمة بمجلس القضاء الاعلى والمحكمة العليا. السؤال الثاني: مراعاة التزامات المملكة العربية السعودية بموجب إتفاقية أو معاهدات دولية نافذة مع مراعاة ماحتفظ عليه المملكة. السؤال الثالث: المقارنة بأفضل المخرجات التشريعية الموضوعية والاجرائية في القوانين المشابهة مع التقيد بعدم مخالفتها لاحكام الشريعة الاسلامية والنظام الاساسي للحكم. السؤال الرابع: روعي في بناء النظام الاسس التشريعية المعتبرة لمصدر نصوصه. فستمد أحكام النظام علي الشريعة الاسلامية والنظام الاساسي للحكم. السؤال الخامس: أ- استقرار الاحكام القضائية ب- الحفاظ على الاسرة ج- مراعاة حقوق الطفل والمرأ