- Apr 2025
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
العلم بها في مدة قريبة عادة
1/ إذا كانت التركة مجهولة وتعذر العلم بها في مدة قريبة عادة؟ الجواب: يجوز التخارج وعلى المحكمة أن تحدد المدة التي يتعذر فيها العلم عادة بحسب طبيعة المال ومكانه ومقداره. 2/ إذا كانت التركة مجهولة ويمكن العلم في مدة قريبة عادة وتم التخارج قبل علم الوارثين أو بعضهم بالتركة؟ الجواب: يجوز التخارج؛ ويجوز لمن لم عالمًا بمقدار التركة طلب إبطال التخارج، أما من علم حال التركة فليس له طلب إبطالها.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1/ ماذا لو تصرف الورثة في مال المفقود والذي صدر حكم بأنه ميت ثم ظهر المفقود حيا فما الذي يجب فعله بالميراث؟ الجواب: إذا ظهر المفقود حيًا؛ فإنه يرجع بجميع ماله على الورثة إذا كان المال موجود بعينه في أيديهم، أما ما تصرفوا فيه ببيع أو هبة أو نحوهما أو هلك أو استهلك فلا يرجع به عليهم. 2 + 3/ (سؤال مكرر) ماذا لو تم وضع الحمل وتبين جنسه أنه ذكر ولكنه كان ميتا فكيف يتم تقسيم الميراث في هذه الحالة؟ الجواب: إن انفصل عن أمه ميتًا؛ ظهر عدم استحقاقه للإرث ويتم توزيع المحفوظ من التركة على الورثة بحسب أنصبتهم. 4/ ماذا لو كان المتوفي ممن لم ينسب لأبيه فمن هم ورثته؟ الجواب: فيما يتعلق بميراث من لم ينسب لأبيه، مثل المولود في غير عقد الزواج الذي يثبت به النسب أو كان منفيَّ النسب بلعان؛ فيرث من أمه وقرابتها وترثه الأم وقراباتها.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
ابن البنت وبنت البنت
1/ ابن البنت وبنت البنت؟ الجواب: ينزلون منزلة من أدلت بهم وهي (البنت)؛ فيرثون النصف ويستوون في ذلك. 2/ أب لأم؟ الجواب: ينزل منزلةَ من أدلت به وهي (الأم)؛ فيرث الثلث. 3/ العمة؟ الجواب: تنزل منزلة من أدلى بها وهو (الأب)؛ فترث السدس.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
ملاحظاتك
أولًا: السدس وهم سبعة أصناف: 1- الأب؛ إذا وجد الفرع الوارث. 2- الزوج؛ إذا وجد الابن. 3- الأم؛ اذا وجد الفرع الوارث أو جمعٌ من الإخوة. 4- الجد:؛ اذا وجد الفرع الوارث أو وعدم وجود الأب. 5- بنت الابن؛ إذا وجدت ابنة ترث النصف، ولم يوجد المعصّب، ولم يوجود الفرع الوارث. 6- الأخت لأب؛ إذا وجدت أختٌ شقيقةٌ وارثةٌ للنصف فرضًا، ولم يوجد المعصب. 7- الجدة فأكثر؛ إذا لم توجد الأم. ثانيًا: النصف وهم خمسة أصناف: 1- الزوج؛ اذا لم يوجد الفرع الوارث سواءً ذكرًا أو أنثى. 2- البنت؛ إذا لم يوجد المعصب، ولم توجد أبنة أخرى للميت. 3- بنت الابن؛ إذا لم يوجد الفرع الوارث، ولم توجد أخت لها أو ابنة عم لها في نفس درجتها، ولم يوجد المعصب. 4- الأخت الشقيقة؛ إذا لم يوجد الفرع الوارث ولم يوجد الأصل الذكر، ولم تكن لها أختٌ شقيقة، ولم يوجد المعصب. 5- الأخت لأب؛ ولها مثل شروط الأخت الشقيقة، مع عدم وجود الأشقاء والشقائق. ثالثًا: الربع وهم صنفان: 1- الزوج؛ إذا وجد الفرع الوارث. 2- الزوجة؛ إذا لم يوجد الفرع الوارث. رابعًا: الثمن وهو لصنفٍ واحد وهي الزوجة؛ إذا وجد الفرع الوارث، وإن كانوا أكثر من زوجة فيشتركون في الثمن. خامسًا: الثلث وهم صنفان: 1- الأم؛ إذا لم يوجد الفرع الوارث ولم يوجد الإخوة (ومن أشهر مسائلها العمريتين). 2- إخوة الميت من أمه؛ إذا لم يوجد الفرع الوارث، ولم يوجد الأصل الذكر، وأن يكونوا جمعًا، فإن كان واحدًا فله السدس. سادسًا: الثلثان وهم أربعة أصناف: 1- البنتان؛ بشرط أن يكن اثنتين فأكثر، وأن لا يوجد الفرع الوارث، فإذا كانت بنت واحدة فلها النصف. 2- بنات الابن؛ بشرط أن يكن اثنتين فأكثر، وأن لا يوجد الفرع الوارث، وألا يوجد المعصب. 3- الأخوات الشَّقائق؛ بشرط أن يكن اثنتين فأكثر، وأن لا يوجد الفرع الوارث، وألا يوجد المعصب. 4- الأخوات لأب؛ بشرط أن يكن اثنتين فأكثر، وأن لا يوجد الفرع الوارث، وألا يوجد المعصب، وألا يوجد الأصل الذكر، مع عدم وجود الأشقاء والشقائق.
-
3
أولًا: السدس وهم سبعة أصناف: 1- الأب؛ إذا وجد الفرع الوارث. 2- الزوج؛ إذا وجد الابن. 3- الأم؛ اذا وجد الفرع الوارث أو جمعٌ من الإخوة. 4- الجد:؛ اذا وجد الفرع الوارث أو وعدم وجود الأب. 5- بنت الابن؛ إذا وجدت ابنة ترث النصف، ولم يوجد المعصّب، ولم يوجود الفرع الوارث. 6- الأخت لأب؛ إذا وجدت أختٌ شقيقةٌ وارثةٌ للنصف فرضًا، ولم يوجد المعصب. 7- الجدة فأكثر؛ إذا لم توجد الأم. ثانيًا: النصف وهم خمسة أصناف: 1- الزوج؛ اذا لم يوجد الفرع الوارث سواءً ذكرًا أو أنثى. 2- البنت؛ إذا لم يوجد المعصب، ولم توجد أبنة أخرى للميت. 3- بنت الابن؛ إذا لم يوجد الفرع الوارث، ولم توجد أخت لها أو ابنة عم لها في نفس درجتها، ولم يوجد المعصب. 4- الأخت الشقيقة؛ إذا لم يوجد الفرع الوارث ولم يوجد الأصل الذكر، ولم تكن لها أختٌ شقيقة، ولم يوجد المعصب. 5- الأخت لأب؛ ولها مثل شروط الأخت الشقيقة، مع عدم وجود الأشقاء والشقائق. ثالثًا: الربع وهم صنفان: 1- الزوج؛ إذا وجد الفرع الوارث. 2- الزوجة؛ إذا لم يوجد الفرع الوارث. رابعًا: الثمن وهو لصنفٍ واحد وهي الزوجة؛ إذا وجد الفرع الوارث، وإن كانوا أكثر من زوجة فيشتركون في الثمن. خامسًا: الثلث وهم صنفان: 1- الأم؛ إذا لم يوجد الفرع الوارث ولم يوجد الإخوة (ومن أشهر مسائلها العمريتين). 2- إخوة الميت من أمه؛ إذا لم يوجد الفرع الوارث، ولم يوجد الأصل الذكر، وأن يكونوا جمعًا، فإن كان واحدًا فله السدس. سادسًا: الثلثان وهم أربعة أصناف: 1- البنتان؛ بشرط أن يكن اثنتين فأكثر، وأن لا يوجد الفرع الوارث، فإذا كانت بنت واحدة فلها النصف. 2- بنات الابن؛ بشرط أن يكن اثنتين فأكثر، وأن لا يوجد الفرع الوارث، وألا يوجد المعصب. 3- الأخوات الشَّقائق؛ بشرط أن يكن اثنتين فأكثر، وأن لا يوجد الفرع الوارث، وألا يوجد المعصب. 4- الأخوات لأب؛ بشرط أن يكن اثنتين فأكثر، وأن لا يوجد الفرع الوارث، وألا يوجد المعصب، وألا يوجد الأصل الذكر، مع عدم وجود الأشقاء والشقائق.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
أوصى زيد بوصية لعشرة أشخاص معينين، ولم يحدد نصيب أيٍ منهم؟ الجواب: إذا كانت الوصية لأشخاص معيَّنين، ولم يُحدد المُوصّي نصيب كل واحدٍ منهم؛ فتقسم الوصية بينهم بالتساوي ويكون لكل فردٍ منهم سهمًا بالوصية.
-
2
أوصى زيد بوصية لعشرة أشخاص معينين، ولم يحدد نصيب أيٍ منهم؟ الجواب: إذا كانت الوصية لأشخاص معيَّنين، ولم يُحدد المُوصّي نصيب كل واحدٍ منهم؛ فتقسم الوصية بينهم بالتساوي ويكون لكل فردٍ منهم سهمًا بالوصية.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
فيه ببيع أو هبة أو نحوهما، أو هلك أو
1/ إذا قسم المال وانتقل الى الورثة وتصرفوا فيه ببيع أو هبةٍ أونحوهما، أو هلك أو استهلك؟ الجواب: لا يرجع عليهم بطلب ماله. 2/ إذا كانت زوجة المفقود لم تتزوج بآخر؟ الجواب: تبقى في عصمته لأن الزوجية قائمة بينهما بالعقد الأول. 3/ إذا كانت زوجة المفقود قد تزوجت بزوج اخر ولم يدخل بها؟ الجواب: ترجع لزوجها الأول بالعقد الأول؛ ويبطل عقد الزواج الثاني. 4/ إذا كانت الزوجة قد تزوجت بزوج اخر ودخل بها؟ الجواب: لا تعود الزوجة الى عصمة الزوج الأول؛ بل تكون زوجةً للثاني.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
أكثر
1/ إذا كان للأب أكثر من وصية ولا يعلم المتقدم منها من المتأخر؛ وكان قد أوصى في كل وصية لشخص معين؟ الجواب: يشترك جميع الأوصياء في أعمال الوصاية ولا ينفرد بها أي منهم الا أن يوكله غيره، ويستثنى من ذلك ما إذا رأت المحكمة أو مصلحة القاصر عدم اشتراكهم، فتحدد المحكمة من يتولى منهم أعمال الوصاية مراعاةً لمصلحة القاصر. 2/ إذا جعل الاب الوصاية لشخص واحد، ثم جعلها في وصيةٍ أخر لآخر، ووجدت قرينة تدل على إرادة الموصي إشراكهما في الوصاية؟ الجواب: إذا وجدت القرينة؛ عُمل بها ويشتركان حينها في الوصاية ولا ينفرد أحدهما عن الآخر الا بتوكيل منه. 3/ إذا جعل الاب الوصاية لشخص واحد، ثم جعلها في وصيةٍ أخر لآخر، ولم توجد قرينة تدل على إرادة الموصي إشراكهما في الوصاية؟ الجواب: فالوصاية للأخير منهما؛ باعتبار أن الوصية الأخيرة ناسخةً للوصية الأولى.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
حضانة
1/ تنازع أب وأم الأم على حضانة الطفل، والأب مريض مرضًا مقعدًا؟ الجواب: تكون الحضانة لأم الأم، وذلك لأن من الشروط العامة للحاضن؛ القدرة على تربية المحضون، والأب غير قادر لكونه مريضًا مرضًا مقعدًا. 2/ تنازع الأب والأم على حضانة طفلهما، والأم متزوجة بابن عم للمحضون؟ الجواب: تكون الحضانة للأم لكونها متزوجة من قريب للمحضون، وفقًا لضابط القرابة الوارد في المادة 224 من نظام الأحوال الشخصية. 3/ تنازع أب وأم في حضانة طفلهما الرضيع (دون السنتين)، والأم متزوجة بأجنبي عن المحضون؟ الجواب: تكون الحضانة للأم ولو كانت متزوجة من رجل أجنبي عن المحضون، لكون ذلك من مصلحة المحضون حيث أنه رضيع دون العامين. 4/ تنازع أن وأم الأم في حضانة الطفل، والأب يعيش وحده؟ الجواب: تكون الحضانة لأم الأم، وذلك لانتفاء شرط الحضانة الخاص بالرجل وهو أن يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء ممن تتوفر فيها الشروط العامة للحضانة. 5/ تنازع أب وأم في حضانة طفلهما، والأم تركت بيت الزوجية لخلاف بينها وبين زوجها؟ الجواب: تكون الحضانة للأم، وذلك لكون حقها في الحضانة لا يسقط بخروجها من منزل الزوجية. 6/ تنازع أب وأم في حضانة طفلهما، والأم انتقلت بقصد الإقامة الى مكان تفوت به مصلحة المحضون؟ الجواب: تكون الحضانة للأب؛ لأن الانتقال (للإقامة) في مكان تفوت به مصلحة المحضون من مسقطات الحضانة. 7/ تنازع أب وأم في حضانة ابنهما، وعمره 15 سنه؟ الجواب: للمحضون اختيار الإقامة لدى أحد والديه. 8/ تنازع أب وأم الأم في حضانة ابنهما، وعمره 15 سنه؟ الجواب: تكون الحضانة للأب؛ فلا يخير الابن اذا أتم 15 عام بين احد والديه وغيرهما.
-
وأم
1/ تنازع أب وأم الأم على حضانة الطفل، والأب مريض مرضًا مقعدًا؟ الجواب: تكون الحضانة لأم الأم، وذلك لأن من الشروط العامة للحاضن؛ القدرة على تربية المحضون، والأب غير قادر لكونه مريضًا مرضًا مقعدًا. 2/ تنازع الأب والأم على حضانة طفلهما، والأم متزوجة بابن عم للمحضون؟ الجواب: تكون الحضانة للأم لكونها متزوجة من قريب للمحضون، وفقًا لضابط القرابة الوارد في المادة 224 من نظام الأحوال الشخصية. 3/ تنازع أب وأم في حضانة طفلهما الرضيع (دون السنتين)، والأم متزوجة بأجنبي عن المحضون؟ الجواب: تكون الحضانة للأم ولو كانت متزوجة من رجل أجنبي عن المحضون، لكون ذلك من مصلحة المحضون حيث أنه رضيع دون العامين. 4/ تنازع أن وأم الأم في حضانة الطفل، والأب يعيش وحده؟ الجواب: تكون الحضانة لأم الأم، وذلك لانتفاء شرط الحضانة الخاص بالرجل وهو أن يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء ممن تتوفر فيها الشروط العامة للحضانة. 5/ تنازع أب وأم في حضانة طفلهما، والأم تركت بيت الزوجية لخلاف بينها وبين زوجها؟ الجواب: تكون الحضانة للأم، وذلك لكون حقها في الحضانة لا يسقط بخروجها من منزل الزوجية. 6/ تنازع أب وأم في حضانة طفلهما، والأم انتقلت بقصد الإقامة الى مكان تفوت به مصلحة المحضون؟ الجواب: تكون الحضانة للأب؛ لأن الانتقال (للإقامة) في مكان تفوت به مصلحة المحضون من مسقطات الحضانة. 7/ تنازع أب وأم في حضانة ابنهما، وعمره 15 سنه؟ الجواب: للمحضون اختيار الإقامة لدى أحد والديه. 8/ تنازع أب وأم الأم في حضانة ابنهما، وعمره 15 سنه؟ الجواب: تكون الحضانة للأب؛ فلا يخير الابن اذا أتم 15 عام بين احد والديه وغيرهما.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
2
ادعت فاطمة على احمد أنه طلقها أثناء الحيض، وبعد المرافعة ثبت لدى المحكمة صحة الدعوى وحكمت بوقوع الطلاق حال الحيض لأن الزوج لم يكن عالمًا بحال زوجته؟ الجواب: نوع العدة: عدة غير الحامل والمفارقة لزوجها بغير الوفاة (الطلاق والخلع الفسخ واللعان). متى تبدأ العدة: تبدأ العدة من التاريخ الذي ثبت عند المحكمة وقوع الطلاق فيه، وعدتها ثلاثة حيضاتٍ كاملات، ولا تحتسب منها الحيضةَ التي وقعت فيها الفرقة. متى يحق لها أن تتزوج: بعد انقضاء عدتها.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الزوج
1/ إذا طلبت المرأة الفسخ بعد الدخول لعدم أداء الزوج المهر الحال؟
الجواب: فلا تفسخ المحكمة العقد ويبقى المهر دينًا في ذمة الزوج، ويترتب على ذلك:
- أن يكون لهذا الدين حكم بقية الديون المالية الأخرى؛ فإذا طالبت المرأة بتسليمه فيحكم لها بذلك.
- وأن يسري هذا الحكم على عدم أداء الزوج للمهر المؤجل فلا تفسخ المحكمة العقد ويبقى دينًا في ذمة الزوج. 2/ إ ذا طلبت المرأة الفسخ بعد الدخول لعدم أداء الزوج المهر المؤجل؟ الجواب: لا تفسخ المحكمة العقد ويبقى دينًا في ذمة الزوج. 3/ إذا طلب الفسخ بسبب عدم إنفاق الزوج عليها وكانت عالمة بالإعسار قبل الزواج؟ الجواب: تفسخ المحكمة عقد الزواج إذا طلبت الزوجة ذلك، ولو كانت عالمة بإعساره. 4/ إذا حلف الزوج على عدم جماع زوجته مدة تزيد على اربعة اشهر، ثم رجع عن يمينه قبل إنقضاء الأربعة أشهر؟ الجواب: إن رجع عن يمينه خلال هذه المدة (أربعة أشهر) سقط حق الزوجة في طلب فسخ عقد الزواج. 5/ اذا طلبت الزوجة فسخ عقد الزواج بسبب غياب الزوج المعلوم موطنه، وكان له مال يمكن إستيفاء النفقة منه؟ الجواب: للزوجة طلب فسخ عقد الزواج ولو كان لزوجها مال يمكن استيفاء النفقة منه؛ ولا تحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج في هذه الحالة إلا بعد توافر الشروط الآتية: ١/ أن لا تكون غيبة الزوج بسبب عمل. ٢/ أن تزيد مدة غياب الزوج على أربعة أشهر. ٣/ أنت تنذر المحكمة الزوج إما أن يقيم مع زوجته أو ينقلها معه أو يطلقها ويكون هذا الإمهال في مدة لا تزيد على 180 يوم من تاريخ انذاره. 6/ اذا طلبت الزوجة فسخ عقد الزواج بسبب غياب الزوج المعلوم موطنه، وكان الغياب بسبب عمل؟ لا تفسخ المحكمة العقد، وتنذر المحكمة الزوج إما أن يقيم مع زوجته أو ينقلها معه أو يطلقها ويكون هذا الإمهال في مدة لا تزيد على 180 يوم من تاريخ انذاره.
-
إذا طلبي الزوجية فسيييييييخ عقيد
1/ إذا طلبت المرأة الفسخ بعد الدخول لعدم أداء الزوج المهر الحال؟ الجواب: فلا تفسخ المحكمة العقد ويبقى المهر دينًا في ذمة الزوج، ويترتب على ذلك:
- أن يكون لهذا الدين حكم بقية الديون المالية الأخرى؛ فإذا طالبت المرأة بتسليمه فيحكم لها بذلك.
- وأن يسري هذا الحكم على عدم أداء الزوج للمهر المؤجل فلا تفسخ المحكمة العقد ويبقى دينًا في ذمة الزوج. 2/ إ ذا طلبت المرأة الفسخ بعد الدخول لعدم أداء الزوج المهر المؤجل؟ الجواب: لا تفسخ المحكمة العقد ويبقى دينًا في ذمة الزوج. 3/ إذا طلب الفسخ بسبب عدم إنفاق الزوج عليها وكانت عالمة بالإعسار قبل الزواج؟ الجواب: تفسخ المحكمة عقد الزواج إذا طلبت الزوجة ذلك، ولو كانت عالمة بإعساره. 4/ إذا حلف الزوج على عدم جماع زوجته مدة تزيد على اربعة اشهر، ثم رجع عن يمينه قبل إنقضاء الأربعة أشهر؟ الجواب: إن رجع عن يمينه خلال هذه المدة (أربعة أشهر) سقط حق الزوجة في طلب فسخ عقد الزواج. 5/ اذا طلبت الزوجة فسخ عقد الزواج بسبب غياب الزوج المعلوم موطنه، وكان له مال يمكن إستيفاء النفقة منه؟ الجواب: للزوجة طلب فسخ عقد الزواج ولو كان لزوجها مال يمكن استيفاء النفقة منه؛ ولا تحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج في هذه الحالة إلا بعد توافر الشروط الآتية: ١/ أن لا تكون غيبة الزوج بسبب عمل. ٢/ أن تزيد مدة غياب الزوج على أربعة أشهر. ٣/ أنت تنذر المحكمة الزوج إما أن يقيم مع زوجته أو ينقلها معه أو يطلقها ويكون هذا الإمهال في مدة لا تزيد على 180 يوم من تاريخ انذاره. 6/ اذا طلبت الزوجة فسخ عقد الزواج بسبب غياب الزوج المعلوم موطنه، وكان الغياب بسبب عمل؟ لا تفسخ المحكمة العقد.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
خااااالااع الااهوب فوجااتاااا االاا اا الاا اا
1/ خالع الزوج زوجته بلفظ الطلاق الصريح على عوض وكانت في حال الحيض وهو لا يعلم حالها؟ الجواب: يصح الخلع، لكونه يقع بأي لفظٍ من ألفاظ المفارقة أو الطلاق، كما أنه يعد (طلاقًا بعوض). 2/ خالع زوجته على أكثر من المهر؟ الجواب: يصح الخلع، لكون العوض في الخلع لا يحدد بمقدارٍ محدد بل يكون باتفاق الطرفين. 3/ خالع زوجته على أن تنفق على الأولاد مدةً مستقبلية محددة؟ الجواب: يصح الخلع، لكونه عقد رضائي وتم باتفاق الطرفين، ولم يسقط معه حق الأبناء في النفقة. 4/ خالع زوجته على أن تتنازل عن المطالبة بالنفقة التي أنفقتها على الأولاد مدة سابقة؟ الجواب: يصح الخلع، لكونه عقد رضائي وتم باتفاق الطرفين، ولأن العوض بهذه الحالة به منفعة للزوج. 5/ خالع زوجته على المهر، وكان المهر 50 ألف ريال معجلًا، و50 ألف ريال مؤخرًا، ولم تستلم الا 25 ألف ريال من المهر المعجل؟ الجواب: يصح الخلع، فيكون العوض مطابقًا لما قبضته المرأة من المهر، ويسقط عنها مالم تتسلمه من المهر سواءً كان معجلًا أو مؤجلًا.
-
، ولاان سااااااااتاالاان لا
1/ خالع الزوج زوجته بلفظ الطلاق الصريح على عوض وكانت في حال الحيض وهو لا يعلم حالها؟ الجواب: يصح الخلع، لكونه يقع بأي لفظٍ من ألفاظ المفارقة أو الطلاق، كما أنه يعد (طلاقًا بعوض). 2/ خالع زوجته على أكثر من المهر؟ الجواب: يصح الخلع، لكون العوض في الخلع لا يحدد بمقدارٍ محدد بل يكون باتفاق الطرفين. 3/ خالع زوجته على أن تنفق على الأولاد مدةً مستقبلية محددة؟ الجواب: يصح الخلع، لكونه عقد رضائي وتم باتفاق الطرفين، ولم يسقط معه حق الأبناء في النفقة. 4/ خالع زوجته على أن تتنازل عن المطالبة بالنفقة التي أنفقتها على الأولاد مدة سابقة؟ الجواب: يصح الخلع، لكونه عقد رضائي وتم باتفاق الطرفين، ولأن العوض بهذه الحالة به منفعة للزوج. 5/ خالع زوجته على المهر، وكان المهر 50 ألف ريال معجلًا، و50 ألف ريال مؤخرًا، ولم تستلم الا 25 ألف ريال من المهر المعجل؟ الجواب: يصح الخلع، فيكون العوض مطابقًا لما قبضته المرأة من المهر، ويسقط عنها مالم تتسلمه من المهر سواءً كان معجلًا أو مؤجلًا.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
طلق زوجته ثم قبلها، فهل يعد
1/ قال لزوجته تصالحنا؟
الجواب: لا تصح المراجعة بهذا اللفظ، لكونه من ألفاظ الكناية، وتجب للمراجعة اللفظ الصريح، وفقاً للمادة 88 من نظام الأحوال الشخصية.
2/ قال لزوجته: راجعتك إن اعتذرت مني فاعتذرت منه؟
والجواب: لا تصح المراجعة، لكون لفظ المراجعةِ معلقًا على شرط، فلا تصح المراجعة حتى ولو تحقق الشرط، ولا بد أن تكون المراجعة منجزةً ومنشئةً لإرادة المراجعة في الحال، وفقًا للمادة 89 من نظام الأحوال الشخصية.
3/ جامع زوجته ولم ينو المراجعة؟
الجواب: تصح المراجعة بالفعل (الجماع) حتى ولو لم ينوب المراجعة، وفقًا للمادة 88 من نظام الأحوال الشخصية.
4/ قال لزوجته: راجعتك؟
الجواب: تصح المراجعة، لكون اللفظ صريحًا دالًا على المراجعة، وفقاً للمادة 88 من نظام الأحوال الشخصية.
5/ طلق زوجته، ثم قبلها فهل يعد مراجعا لها؟
الجواب: لا تصح المراجعة بهذا الفعل، ولا تكون المراجعة بأي فعلٍ من الأفعال غير (الجماع)، وفقاً للمادة 88 من نظام الأحوال الشخصية.
-
و
1/ قال لزوجته تصالحنا؟
الجواب: لا تصح المراجعة بهذا اللفظ، لكونه من ألفاظ الكناية، وتجب للمراجعة اللفظ الصريح، وفقاً للمادة 88 من نظام الأحوال الشخصية.
2/ قال لزوجته: راجعتك إن اعتذرت مني فاعتذرت منه؟
والجواب: لا تصح المراجعة، لكون لفظ المراجعةِ معلقًا على شرط، فلا تصح المراجعة حتى ولو تحقق الشرط، ولا بد أن تكون المراجعة منجزةً ومنشئةً لإرادة المراجعة في الحال، وفقًا للمادة 89 من نظام الأحوال الشخصية.
3/ جامع زوجته ولم ينو المراجعة؟
الجواب: تصح المراجعة بالفعل (الجماع) حتى ولو لم ينوب المراجعة، وفقًا للمادة 88 من نظام الأحوال الشخصية.
4/ قال لزوجته: راجعتك؟
الجواب: تصح المراجعة، لكون اللفظ صريحًا دالًا على المراجعة، وفقاً للمادة 88 من نظام الأحوال الشخصية.
5/ طلق زوجته، ثم قبلها فهل يعد مراجعا لها؟
الجواب: لا تصح المراجعة بهذا الفعل، ولا تكون المراجعة بأي فعلٍ من الأفعال غير (الجماع)، وفقاً للمادة 88 من نظام الأحوال الشخصية.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
2
1/ لو قال الزوج أنت طالق وأشار بإصبعين أوثلاثة؟
الجواب: يعد طلقةً واحدةً ولو قصد به إيقاع ثلاث طلقات.
2/ لو قال الزوج: انت طالق طالق طالق؟
الجواب: يعد طلقةً واحدةً ولو قصد به إيقاع ثلاث طلقات.
3/ لو قال الزوج أنت طالق وكررها ثلاث مرات في مخالس متفرقة قاصدًا ثلاث طلقات؟
الجواب: تعد 3 طلقات، وتبين منه الزوجة بينونةً كبرى لا تحل له الا بعد أن تنكح زوجًا غيره ويدخل بها ويفارقها وتنقضي عدتها.
4/ قال لزوجته: أنت طالق وكان زائل العقل لشربه المسكر؟
الجواب: لا يقع الطلاق لكون الزوج غير عاقل، ويشترط لوقوع الطلاق أن يكون المطلق عاقلًا.
5/ قال لزوجته: أنت طالق وكان في حال غضبٍ شديد حتى حال الغضب بينه وبين التحكم بألفاظه؟
الجواب: لا يقع الطلاق لكون الغضب الشديد من موانع حصول الطلاق.
6/ حصل الطلاق حال حيض الزوجة، والزوج عالمٌ بحال زوجته؟
الجواب: لا يقع الطلاق لكون حيض الزوجة حال طلاقها وعلم زوجها بحالها من موانع حصول الطلاق.
7/ صدر الطلاق حال طهرٍ جامعها زوجها فيه، ولم يكن الزوج عالمًا بحالها؟
الجواب: يقع الطلاق، وتعد طلقةً واحدة، لكون الزوج غير عالمٍ بحالها وكان قاصدًا الطلاق، فإن كان عالمًا بحالها لم يقع الطلاق.
-
جام
1/ لو قال الزوج أنت طالق وأشار بإصبعين أوثلاثة؟ الجواب: يعد طلقةً واحدةً ولو قصد به إيقاع ثلاث طلقات. 2/ لو قال الزوج: انت طالق طالق طالق؟ الجواب: يعد طلقةً واحدةً ولو قصد به إيقاع ثلاث طلقات. 3/ لو قال الزوج أنت طالق وكررها ثلاث مرات في مخالس متفرقة قاصدًا ثلاث طلقات؟ الجواب: تعد 3 طلقات، وتبين منه الزوجة بينونةً كبرى لا تحل له الا بعد أن تنكح زوجًا غيره ويدخل بها ويفارقها وتنقضي عدتها. 4/ قال لزوجته: أنت طالق وكان زائل العقل لشربه المسكر؟ الجواب: لا يقع الطلاق لكون الزوج غير عاقل، ويشترط لوقوع الطلاق أن يكون المطلق عاقلًا.<br> 5/ قال لزوجته: أنت طالق وكان في حال غضبٍ شديد حتى حال الغضب بينه وبين التحكم بألفاظه؟ الجواب: لا يقع الطلاق لكون الغضب الشديد من موانع حصول الطلاق. 6/ حصل الطلاق حال حيض الزوجة، والزوج عالمٌ بحال زوجته؟ الجواب: لا يقع الطلاق لكون حيض الزوجة حال طلاقها وعلم زوجها بحالها من موانع حصول الطلاق. 7/ صدر الطلاق حال طهرٍ جامعها زوجها فيه، ولم يكن الزوج عالمًا بحالها؟ الجواب: يقع الطلاق، وتعد طلقةً واحدة، لكون الزوج غير عالمٍ بحالها وكان قاصدًا الطلاق، فإن كان عالمًا بحالها لم يقع الطلاق.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
4
لا يقبل من زيد هذا النفي، لأنه يلزمه أن يقوم برفع دعوى نفي النسب خلال (15) يومًا من تاريخ علمه بالولادة بناءً على ما نصت عليه المادة الثالثة والسبعون من نظام الأحوال الشخصية ونصها (في الأحوال التي يثبت فيها نسب الولد بالولادة في عقد الزواج، فليس للرجل أن ينفي نسب الولد إليه إلا باللعان من خلال التقدم بدعوى، إذا توافر الشرطان الآتيان:1/ أن يتم تقديم الدعوى خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ علمه بالولادة. 2/ ألا يتقدم النفي إقرار بأبوته صراحة أو ضمناً، لكون تأخره في تقديم الدعوى يعد إقرارًا ضمنيًا منه بنسبه، وقد يكون قام بإجراءات إثبات واقعة الولادة كذلك وتعد حينها إقرارًا صريحًا بنسب الولد إليه، ولو أشهد على لعانه.
-
هل يقبل من زيد هذا النفي، مع ذكر المستند من النظام.
لا يقبل من زيد هذا النفي، لأنه يلزمه أن يقوم برفع دعوى نفي النسب خلال (15) يومًا من تاريخ علمه بالولادة بناءً على ما نصت عليه المادة الثالثة والسبعون من نظام الأحوال الشخصية ونصها (في الأحوال التي يثبت فيها نسب الولد بالولادة في عقد الزواج، فليس للرجل أن ينفي نسب الولد إليه إلا باللعان من خلال التقدم بدعوى، إذا توافر الشرطان الآتيان:1/ أن يتم تقديم الدعوى خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ علمه بالولادة. 2/ ألا يتقدم النفي إقرار بأبوته صراحة أو ضمناً، لكون تأخره في تقديم الدعوى يعد إقرارًا ضمنيًا منه بنسبه، وقد يكون قام بإجراءات إثبات واقعة الولادة كذلك وتعد حينها إقرارًا صريحًا بنسب الولد إليه، ولو أشهد على لعانه.
-
ملاحظاتك
يكون الجمع بين هاتين المادتين في حالة ما إذا انجبت المرأة ولدَا في عقد زواجٍ صحيح، ولم يقم الأب بإجراءات إثبات واقعة الولادة لدى الجهة المختصة، وقام برفع دعوى اللعان، فتلتزم المحكمة بإجراءات نظر دعوى اللعان وهي كالآتي: 1/ تطلب المحكمة إجراء فحص الحمض النووي قبل النظر في الدعوى، بشرط موافقة المرأة دون الرجل. 2/ وتستكمل المحكمة إجراءات نظر الدعوى في حال رفض المرأة لإجراء فحص الحمض النووي. 3/ تكون صفة اللعان أمام المحكمة، ويكون اللعان بالصيغة المقررة شرعًا في سورة النور في قوله تعالى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ ۙ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (6) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (7) وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ ۙ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (8) وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ (9))4/ إذا حلف الرجل بأيمان اللعان، وامتنعت المرأة عن ذلك صراحةً أو حكمًا، فتحكم المحكمة بموجب اللعان في الدعوى، ولا يتوقف ذلك على امتناع المرأة عن أداء أيمان اللعان. ويترتب على الحكم باللعان: 1/ ثبوت الفرقة بين الزوجين ولو أكذب الرجل نفسه بعد ذلك، 2/ إنتفاء نسب الولد عن الرجل، ولو أكذب الرجل نفسه في نفي نسب الولد، فحينها يثبت نسب الولد للرجل ولا يقبل منه نفيه بعد ذلك.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
3
4/ أن النفقة المستقبلية تشمل المأكل والمشرب والملبس والسكن وما يعد عرفًا من النفقة. 5/ أن النفقة لا يلزم أدائها نقدًا، بل يجوز أن تكون عينًا بتوفير السكن أو توفير الطعام والشراب بالمنزل وتوفير الكسوة بالشتاء والصيف. 6/ لا يلزم الزوج بنفقة العلاج والتعليم والمواصلات إذا كانا متوفرين مجانًا كالمستشفيات الحكومية والمدارس الحكومية و النقل التعليمي المجاني من وزارة التعليم.
-
4/ أن النفقة المستقبلية تشمل المأكل والمشرب والملبس والسكن وما يعد عرفًا من النفقة. 5/ أن النفقة لا يلزم أدائها نقدًا، بل يجوز أن تكون عينًا بتوفير السكن أو توفير الطعام والشراب بالمنزل وتوفير الكسوة بالشتاء والصيف. 6/ لا يلزم الزوج بنفقة العلاج والتعليم والمواصلات إذا كانا متوفرين مجانًا كالمستشفيات الحكومية والمدارس الحكومية و النقل التعليمي المجاني من وزارة التعليم.
-
1/ عظم حق الزوجة والأولاد على الزوج، وعظم مكانة الزوج في قيامه على شؤون الزوجة والأولاد وإعفافهم وحفظ كرامتهم. 2/ أن نفقة المستقبلية للزوجة والأولاد تعد من الديون الممتازة، وتقدم في تنفيذها على سائر الديون من قروضٍ بنكية وغيرها، دليلًا على وجوب أدائها. 3/ التيسير على الزوج بأن يكون إنفاقه على الأقارب مع قدرته، فإن لم يكن قادرا على الانفاق عليهم تسقط عنه نفقتهم دون الوالدين.
-
3
1/ عظم حق الزوجة والأولاد على الزوج، وعظم مكانة الزوج في قيامه على شؤون الزوجة والأولاد وإعفافهم وحفظ كرامتهم. 2/ أن نفقة المستقبلية للزوجة والأولاد تعد من الديون الممتازة، وتقدم في تنفيذها على سائر الديون من قروضٍ بنكية وغيرها، دليلًا على وجوب أدائها. 3/ التيسير على الزوج بأن يكون إنفاقه على الأقارب مع قدرته، فإن لم يكن قادرا على الانفاق عليهم تسقط عنه نفقتهم دون الوالدين.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
المطالبات
بعد الاطلاع على المادة 42 و43 من النظام، دون ملاحظاتك حول الاخطاء المحتمل وقوعها في قضايا النفقة أو المطالبات غير الصحيحة: 1/ إساءة الزوج للزوجة وعدم معاشرتها بالمعروف والاضرار بها ماديًا أو معنويًا بسبب عدم قدرتها على توفير كافة طلباته في مأكله أو مشربه. 2/ عدم إنفاق الزوج على زوجته بسبب عدم تمكينها نفسها له، بالرغم من وجود عارض صحي مُنعت الزوجة بسببه. 3/ إنفاق الزوج على إحدى زوجاته وإهماله حقوق الزوجة الأخرى بسبب كبر سنها وعدم قدتها على خدمته. 4/ امتناع الزوجة عن الدخول بسبب عدم توفير الزوج منزل فاخر يفوق قدرته المالية. 5/ رفض الزوجة الانجاب بسبب عدم دفع الزوج مصروف شهري لها. 6\ نشوز الزوجة ومطالبتها بالنفقة وهي خارج منزل الزوجية ولم تمكن نفسها للزوج، لسبب يعود لها.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
تزوجهاا على مهر داد خ موااااااامو أل
1/ تزوجها على مهرٍ قدره خمسون ألف ريال؟ الجواب: يكون المهر معجلًا، فإذا خلا عقد الزواج من النص على تأجيل المهر أو تحديد وقت معين لتسليمه؛ فإنه يكون معجلًا ويجب تسليمه لها عند مطالبتها به. 2/ تزوجها على مهر قدره خمسون ألف ريال تسلم بعد سنة من تاريخ العقد؟ فيحق المهر للمرأة بحلول الأجل المسمى. 3/ تزوجها على مهر قدره خمسون الف ريال مؤجلة؟ فيحق المهر للمرأة بالفرقة البائنة أو وفاة أحد الزوجين، فإذا نص في عقد الزواج على تأجيل المهر من غير ذكر وقت فيسمى بالمهر المؤخر؛ ويحل بالفرقة البائنة أو وفاة أحد الزوجين.
-
3
1/ تزوجها على مهرٍ قدره خمسون ألف ريال؟ الجواب: يكون المهر معجلًا، فإذا خلا عقد الزواج من النص على تأجيل المهر أو تحديد وقت معين لتسليمه؛ فإنه يكون معجلًا ويجب تسليمه لها عند مطالبتها به. 2/ تزوجها على مهر قدره خمسون ألف ريال تسلم بعد سنة من تاريخ العقد؟ فيحق المهر للمرأة بحلول الأجل المسمى. 3/ تزوجها على مهر قدره خمسون الف ريال مؤجلة؟ فيحق المهر للمرأة بالفرقة البائنة أو وفاة أحد الزوجين، فإذا نص في عقد الزواج على تأجيل المهر من غير ذكر وقت فيسمى بالمهر المؤخر؛ ويحل بالفرقة البائنة أو وفاة أحد الزوجين.
-
1/ تزوجها على مهرٍ قدره خمسون ألف ريال؟ الجواب: يكون المهر معجلًا، فإذا خلا عقد الزواج من النص على تأجيل المهر أو تحديد وقت معين لتسليمه؛ فإنه يكون معجلًا ويجب تسليمه لها عند مطالبتها به. 2/ تزوجها على مهر قدره خمسون ألف ريال تسلم بعد سنة من تاريخ العقد؟ فيحق المهر للمرأة بحلول الأجل المسمى. 3/ تزوجها على مهر قدره خمسون الف ريال مؤجلة؟ فيحق المهر للمرأة بالفرقة البائنة أو وفاة أحد الزوجين، فإذا نص في عقد الزواج على تأجيل المهر من غير ذكر وقت فيسمى بالمهر المؤخر؛ ويحل بالفرقة البائنة أو وفاة أحد الزوجين.
-
1/ تزوجها على مهرٍ قدره خمسون ألف ريال؟ الجواب: يكون المهر معجلًا، فإذا خلا عقد الزواج من النص على تأجيل المهر أو تحديد وقت معين لتسليمه؛ فإنه يكون معجلًا ويجب تسليمه لها عند مطالبتها به. 2/ تزوجها على مهر قدره خمسون ألف ريال تسلم بعد سنة من تاريخ العقد؟ فيحق المهر للمرأة بحلول الأجل المسمى. 3/ تزوجها على مهر قدره خمسون الف ريال مؤجلة؟ فيحق المهر للمرأة بالفرقة البائنة أو وفاة أحد الزوجين، فإذا نص في عقد الزواج على تأجيل المهر من غير ذكر وقت فيسمى بالمهر المؤخر؛ ويحل بالفرقة البائنة أو وفاة أحد الزوجين.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
يضبط نظام الأحوال الشخصية السلطة التقديرية للقاضي، للحد من تباين الأحكام القضائية، للمحافظة على الأسرة واستقرارها، وتحسين وضع الأسرة والطفل، وتأطير العلاقات بين أفراد الأسرة، وحماية حقوقهم
-
يضبط نظام الأحوال الشخصية السلطة التقديرية للقاضي، للحد من تباين الأحكام القضائية، للمحافظة على الأسرة واستقرارها، وتحسين وضع الأسرة والطفل، وتأطير العلاقات بين أفراد الأسرة، وحماية حقوقهم
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
١/ إذا ادعى أحد الزوجين الشرط وأنكره الاخر، ولم يكن مدونًا في وثيقة عقد الزواج فللمدعي إثباته بالبينة؛ الجواب: ليس عليه الإثبات، ولا يكون شرطًا معتبرًا إلا إذا كان شرطًا مكتوبًا أو أقر به الطرف المدعى عليه، بناءً على المادة السابعة والعشرون من نظام الأحوال الشخصية.٢/ إذا اشترطت الزوجة السكن عند أهلها ولم يف الزوج بذلك فللزوجة الطلب بإلزامه بتنفيذ الشرط؛ الجواب: لها ذلك او أن تفسخ عقد النكاح إذا تم تدوين هذا الشرط، بناءّ على المادة السابعة والعشرون من نظام الأحوال الشخصية.٣/ إذا اشترطت الزوجة بيتًا مستقلًا ولم يف الزوج بذلك فيكون الفسخ على عوض وهو المهر دون زيادة؛ الجواب: يكون لها فسخ النكاح بدون عوض لكون الزوج لم يفي بشرطها، بناءً على المادة السابعة والعشرون والثامنة والعشرون من نظام الأحوال الشخصية.
-
١/ إذا ادعى أحد الزوجين الشرط وأنكره الاخر، ولم يكن مدونًا في وثيقة عقد الزواج فللمدعي إثباته بالبينة؛ الجواب: ليس عليه الإثبات، ولا يكون شرطًا معتبرًا إلا إذا كان شرطًا مكتوبًا أو أقر به الطرف المدعى عليه، بناءً على المادة السابعة والعشرون من نظام الأحوال الشخصية.٢/ إذا اشترطت الزوجة السكن عند أهلها ولم يفي الزوج بذلك فللزوجة المطالبة بإلزامه بتنفيذ الشرط؛ الجواب: لها ذلك او أن تفسخ عقد النكاح إذا تم تدوين هذا الشرط، بناءّ على المادة السابعة والعشرون من نظام الأحوال الشخصية.٣/ إذا اشترطت الزوجة بيتًا مستقلًا ولم يفي الزوج بذلك فيكون الفسخ على عوض وهو المهر دون زيادة؛ الجواب: يكون لها فسخ النكاح بدون عوض لكون الزوج لم يفي بشرطها، بناءً على المادة السابعة والعشرون والثامنة والعشرون من نظام الأحوال الشخصية.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
إذا كان العدول من المخطوبة لغير سبب يعود على الخاطب؛ فإنه يلزمها رد المهر بعينه أو مثله أو قيمته.
-
إذا كان المهر غير موجود بعينه؛ فإن المخطوبة ترد مثله إن كان من الأموال المثلية، أو ترد قيمته يوم قبضه إذا كان من الأموال قيمية.
-
إذا كان المهر موجودًا بعينه؛ فإن للخاطب أو لورثته الرجوع فيه
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
إذا كان انتهاء الخطبة بسبب خارج عن إرادتهما كالرضاع أو وجود مانع نظامي فلا يسترد أي من الطرفين شيئًا من الهدايا التي قدمها. إذا عدل الخاطب عن الخطبة بسبب ظروف دراسته؛ فإنه لا يحق له الرجوع في الهدايا التي قدمها، أما الطرف الآخر فيجوز له الرجوع بالهدايا التي قدمها، لكون العدول عن الخطبة لم يكن بسببه.
-
إذا كان انتهاء الخطبة بسبب خارج عن إرادتهما كالرضاع أو وجود مانع نظامي فلا يسترد أي من الطرفين شيئًا من الهدايا التي قدمها. إذا عدل الخاطب عن الخطبة بسبب ظروف دراسته؛ فإنه لا يحق له الرجوع في الهدايا التي قدمها، أما الطرف الآخر فيجوز له الرجوع بالهدايا التي قدمها، لكون العدول عن الخطبة لم يكن بسببه.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
لزواج
هيكلة النظام تقسيم الأبواب ثم الفصول
- الباب الأول: الزواج ويشتمل على أربعة فصول الفصل الأول / الخطبة الفصل الثاني / أحكام عامة للزواج الفصل الثالث / أركان عقد الزواج وشروطه الفصل الرابع/ حقوق الزوجين
- الباب الثاني: آثار عقد الزواج ويشتمل على فصلين الفصل الأول / النفقة الفصل الثاني / النسب
- الباب الثالث: الفرقة بين الزوجين ويشتمل على ثلاثة فصول الفصل الأول / أحكام عامة للفرقة الفصل الثاني/ الطلاق الفصل الثالث / الخلع الفصل الرابع / فسخ عقد الزواج - الباب الرابع آثار الفرقة بين الزوجين ويشتمل على فصلين الفصل الأول / العدة الفصل الثاني / الحضانة
- الباب الخامس: الوصاية والولاية ويشتمل على خمسة فصول الفصل الأول / أحكام عامة للوصاية والولاية الفصل الثاني/ الوصي الفصل الثالث/ الولي المعين من المحكمة الفصل الرابع / تصرفات الوصي والولي المعين من المحكمة الفصل الخامس / الغائب والمفقود
- الباب السادس: الوصية ويشتمل على ثلاثة فصول الفصل الأول / أحكام عامة للوصية الفصل الثاني / أركان الوصية وشروطها الفصل الثالث / مبطلات الوصية - الباب السابع: التركة والإرث ويشتمل على ستة فصول الفصل الأول / أحكام عامة للتركة والإرث الفصل الثاني / ميراث أصحاب الفروض الفصل الثالث / الحجب والتعصيب والعول والرد الفصل الرابع / ميراث ذوي الأرحام الفصل الخامس / ميراث المفقود والحمل ومنفي النسب الفصل السادس / التخارج في التركة
- الباب الثامن: أحكام ختامية
-