23 Matching Annotations
  1. Apr 2025
    1. إذا كانت التركة مجهولة وتعذر

      1/ يجوز التخارج وعلى المحكمة أن تحدد المدة التي يتعذر فيها العلم عادة بحسب طبيعة المال ومكانه ومقداره. 2/ يجوز التخارج؛ ويجوز لمن لم يكن عالمًا بمقدار التركة طلب إبطال التخارج، أما من علم حال التركة فليس له طلب إبطالها.

    1. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      1/ إذا ظهر المفقود حيًا؛ فإنه يرجع بجميع ماله على الورثة إذا كان المال موجود بعينه في أيديهم، أما ما تصرفوا فيه ببيع أو هبة أو نحوهما أو هلك أو استهلك فلا يرجع به عليهم.  2/3/ إن انفصل عن أمه ميتًا؛ ظهر عدم استحقاقه للإرث ويتم توزيع المحفوظ من التركة على الورثة بحسب أنصبتهم. 4/ فيما يتعلق بميراث من لم ينسب لأبيه، مثل المولود في غير عقد الزواج الذي يثبت به النسب أو كان منفيَّ النسب بلعان؛ فيرث من أمه وقرابتها وترثه الأم وقراباتها.

    1. أب لأم

      1/ ابن البنت وبنت البنت: ينزلون منزلة من أدلت بهم وهي (البنت)؛ فيرثون النصف ويستوون في ذلك. 2/ أب لأم: ينزل منزلةَ من أدلى به وهي (الأم)؛ فيرث الثلث.3/ العمة: تنزل منزلة من أدلى بها وهو (الأب)؛ فترث السدس. 

    1. 3

      أولًا: السدس وهم سبعة أصناف: 1- الأب؛ إذا وجد الفرع الوارث. 2- الزوج؛ إذا وجد الابن. 3- الأم؛ اذا وجد الفرع الوارث أو جمعٌ من الإخوة. 4- الجد:؛ اذا وجد الفرع الوارث أو وعدم وجود الأب. 5- بنت الابن؛ إذا وجدت ابنة ترث النصف، ولم يوجد المعصّب، ولم يوجود الفرع الوارث. 6- الأخت لأب؛ إذا وجدت أختٌ شقيقةٌ وارثةٌ للنصف فرضًا، ولم يوجد المعصب. 7- الجدة فأكثر؛ إذا لم توجد الأم. ثانيًا: النصف وهم خمسة أصناف: 1- الزوج؛ اذا لم يوجد الفرع الوارث سواءً ذكرًا أو أنثى. 2- البنت؛ إذا لم يوجد المعصب، ولم توجد أبنة أخرى للميت. 3- بنت الابن؛ إذا لم يوجد الفرع الوارث، ولم توجد أخت لها أو ابنة عم لها في نفس درجتها، ولم يوجد المعصب. 4- الأخت الشقيقة؛ إذا لم يوجد الفرع الوارث ولم يوجد الأصل الذكر، ولم تكن لها أختٌ شقيقة، ولم يوجد المعصب. 5- الأخت لأب؛ ولها مثل شروط الأخت الشقيقة، مع عدم وجود الأشقاء والشقائق. ثالثًا: الربع وهم صنفان: 1- الزوج؛ إذا وجد الفرع الوارث. 2- الزوجة؛ إذا لم يوجد الفرع الوارث. رابعًا: الثمن وهو لصنفٍ واحد وهي الزوجة؛ إذا وجد الفرع الوارث، وإن كانوا أكثر من زوجة فيشتركون في الثمن. خامسًا: الثلث وهم صنفان: 1- الأم؛ إذا لم يوجد الفرع الوارث ولم يوجد الإخوة (ومن أشهر مسائلها العمريتين). 2- إخوة الميت من أمه؛ إذا لم يوجد الفرع الوارث، ولم يوجد الأصل الذكر، وأن يكونوا جمعًا، فإن كان واحدًا فله السدس. سادسًا: الثلثان وهم أربعة أصناف: 1- البنتان؛ بشرط أن يكن اثنتين فأكثر، وأن لا يوجد الفرع الوارث، فإذا كانت بنت واحدة فلها النصف. 2- بنات الابن؛ بشرط أن يكن اثنتين فأكثر، وأن لا يوجد الفرع الوارث، وألا يوجد المعصب. 3- الأخوات الشَّقائق؛ بشرط أن يكن اثنتين فأكثر، وأن لا يوجد الفرع الوارث، وألا يوجد المعصب. 4- الأخوات لأب؛ بشرط أن يكن اثنتين فأكثر، وأن لا يوجد الفرع الوارث، وألا يوجد المعصب، وألا يوجد الأصل الذكر، مع عدم وجود الأشقاء والشقائق.

    1. أوصى زيد بوصية لعشرة أشخاص معينين، ولم يحدد نصيب أي

      إذا كانت الوصية لأشخاص معيَّنين، ولم يُحدد المُوَّصي نصيب كل واحدٍ منهم؛ فتقسم الوصية بينهم بالتساوي ويكون لكل فردٍ منهم سهمًا بالوصية.

    1. ا في أيديهم

      1/ لا يرجع عليهم بطلب ماله. 2/ تبقى في عصمته لأن الزوجية قائمة بينهما بالعقد الأول. 3/ ترجع لزوجها الأول بالعقد الأول؛ ويبطل عقد الزواج الثاني. 4/ لا تعود الزوجة الى عصمة الزوج الأول؛ بل تكون زوجةً للثاني.

    1. ووجدت قرينة تدل على إرادة الموصي

      1/ يشترك جميع الأوصياء في أعمال الوصاية ولا ينفرد بها أي منهم الا أن يوكله غيره، ويستثنى من ذلك ما إذا رأت المحكمة أو مصلحة القاصر عدم اشتراكهم، فتحدد المحكمة من يتولى منهم أعمال الوصاية مراعاةً لمصلحة القاصر. 2/ إذا وجدت القرينة؛ عُمل بها ويشتركان حينها في الوصاية ولا ينفرد أحدهما عن الآخر الا بتوكيل منه. 3/ فالوصاية للأخير منهما؛ باعتبار أن الوصية الأخيرة ناسخةً للوصية الأولى.

    1. تنازع أب وأم الأم في حضانة الطفل،

      1/ تكون الحضانة لأم الأم، وذلك لأن من الشروط العامة للحاضن؛ القدرة على تربية المحضون، والأب غير قادر لكونه مريضًا مرضًا مقعدًا. 2/ تكون الحضانة للأم لكونها متزوجة من قريب للمحضون، وفقًا لضابط القرابة الوارد في المادة 224 من نظام الأحوال الشخصية. 3/ تكون الحضانة للأم ولو كانت متزوجة من رجل أجنبي عن المحضون، لكون ذلك من مصلحة المحضون حيث أنه رضيع دون العامين. 4/ تكون الحضانة لأم الأم، وذلك لانتفاء شرط الحضانة الخاص بالرجل وهو أن يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء ممن تتوفر فيها الشروط العامة للحضانة. 5/ تكون الحضانة للأم، وذلك لكون حقها في الحضانة لا يسقط بخروجها من منزل الزوجية. 6/ تكون الحضانة للأب؛ لأن الانتقال (للإقامة) في مكان تفوت به مصلحة المحضون من مسقطات الحضانة. 7/ للمحضون اختيار الإقامة لدى أحد والديه. 8/ تكون الحضانة للأب؛ فلا يخير الابن اذا أتم 15 عام بين احد والديه وغيرهما.

    1. 2

      نوع العدة: عدة غير الحامل والمفارقة لزوجها بغير الوفاة (الطلاق والخلع الفسخ واللعان). متى تبدأ العدة: تبدأ العدة من التاريخ الذي ثبت عند المحكمة وقوع الطلاق فيه، وعدتها ثلاثة حيضاتٍ كاملات، ولا تحتسب منها الحيضةَ التي وقعت فيها الفرقة. متى يحق لها أن تتزوج: بعد انقضاء عدتها.

    1. لددم أ اء الزوج المه المؤجذ

      1/ فلا تفسخ المحكمة العقد ويبقى المهر دينًا في ذمة الزوج، ويترتب على ذلك:

      • أن يكون لهذا الدين حكم بقية الديون المالية الأخرى؛ فإذا طالبت المرأة بتسليمه فيحكم لها بذلك.
      • وأن يسري هذا الحكم على عدم أداء الزوج للمهر المؤجل فلا تفسخ المحكمة العقد ويبقى دينًا في ذمة الزوج. 2/ لا تفسخ المحكمة العقد ويبقى دينًا في ذمة الزوج. 3/ تفسخ المحكمة عقد الزواج إذا طلبت الزوجة ذلك، ولو كانت عالمة بإعساره. 4/ إن رجع عن يمينه خلال هذه المدة (أربعة أشهر) سقط حق الزوجة في طلب فسخ عقد الزواج. 5/ ‏للزوجة طلب فسخ عقد الزواج ولو كان لزوجها مال يمكن استيفاء النفقة منه؛ ولا تحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج في هذه الحالة إلا بعد توافر الشروط الآتية: ١/ ‏أن لا تكون غيبة الزوج بسبب عمل. ٢/ أن تزيد مدة غياب الزوج على أربعة أشهر. ٣/ ‏أنت تنذر المحكمة الزوج إما أن يقيم مع زوجته أو ينقلها معه أو يطلقها ويكون هذا الإمهال في مدة لا تزيد على 180 يوم من تاريخ انذاره. 6/ لا تفسخ المحكمة العقد.
    1. وهو

      1/ يصح الخلع، لكونه يقع بأي لفظٍ من ألفاظ المفارقة أو الطلاق، كما أنه يعد (طلاقًا بعوض). 2/ يصح الخلع، لكون العوض في الخلع لا يحدد بمقدارٍ محدد بل يكون باتفاق الطرفين. 3/ يصح الخلع، لكونه عقد رضائي وتم باتفاق الطرفين، ولم يسقط معه حق الأبناء في النفقة. 4/ يصح الخلع، لكونه عقد رضائي وتم باتفاق الطرفين، ولأن العوض بهذه الحالة به منفعة للزوج. 5/ يصح الخلع، فيكون العوض مطابقًا لما قبضته المرأة من المهر، ويسقط عنها مالم تتسلمه من المهر سواءً كان معجلًا أو مؤجلًا.

    1. تصح

      1/ لا تصح المراجعة بهذا اللفظ، لكونه من ألفاظ الكناية، وتجب للمراجعة اللفظ الصريح، وفقاً للمادة 88 من نظام الأحوال الشخصية. 2/ لا تصح المراجعة، لكون لفظ المراجعةِ معلقًا على شرط، فلا تصح المراجعة حتى ولو تحقق الشرط، ولا بد أن تكون المراجعة منجزةً ومنشئةً لإرادة المراجعة في الحال، وفقًا للمادة 89 من نظام الأحوال الشخصية. 3/ تصح المراجعة بالفعل (الجماع) حتى ولو لم ينوب المراجعة، وفقًا للمادة 88 من نظام الأحوال الشخصية. 4/ تصح المراجعة، لكون اللفظ صريحًا دالًا على المراجعة، وفقاً للمادة 88 من نظام الأحوال الشخصية. 5/لا تصح المراجعة بهذا الفعل، ولا تكون المراجعة بأي فعلٍ من الأفعال غير (الجماع)، وفقاً للمادة 88 من نظام الأحوال الشخصية.

    1. لو قال الزوج: أنت طالق طالق طالق

      1/ يعد طلقةً واحدةً ولو قصد به إيقاع ثلاث طلقات. 2/ يعد طلقةً واحدةً ولو قصد به إيقاع ثلاث طلقات. 3/ تعد 3 طلقات، وتبين منه الزوجة بينونةً كبرى لا تحل له الا بعد أن تنكح زوجًا غيره ويدخل بها ويفارقها وتنقضي عدتها. 4/ لا يقع الطلاق لكون الزوج غير عاقل، ويشترط لوقوع الطلاق أن يكون المطلق عاقلًا.<br> 5/ لا يقع الطلاق لكون الغضب الشديد من موانع حصول الطلاق. 6/ لا يقع الطلاق لكون حيض الزوجة حال طلاقها وعلم زوجها بحالها من موانع حصول الطلاق. 7/ يقع الطلاق، وتعد طلقةً واحدة، لكون الزوج غير عالمٍ بحالها وكان قاصدًا الطلاق، فإن كان عالمًا بحالها لم يقع الطلاق.

    1. يثبت فيها نسب الولد بالوالدة

      كيف تجمع بين هاتين المادتين؟

      يكون الجمع بين هاتين المادتين في حالة ما إذا انجبت المرأة ولدَا في عقد زواجٍ صحيح، ولم يقم الأب بإجراءات إثبات واقعة الولادة لدى الجهة المختصة، وقام برفع دعوى اللعان، فتلتزم المحكمة بإجراءات نظر دعوى اللعان وهي كالآتي: 1/ تطلب المحكمة إجراء فحص الحمض النووي قبل النظر في الدعوى، بشرط موافقة المرأة دون الرجل. 2/ وتستكمل المحكمة إجراءات نظر الدعوى في حال رفض المرأة لإجراء فحص الحمض النووي. 3/ تكون صفة اللعان أمام المحكمة، ويكون اللعان بالصيغة المقررة شرعًا في سورة النور في قوله تعالى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ ۙ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (6) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (7) وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ ۙ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (8) وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ (9))4/ إذا حلف الرجل بأيمان اللعان، وامتنعت المرأة عن ذلك صراحةً أو حكمًا، فتحكم المحكمة بموجب اللعان في الدعوى، ولا يتوقف ذلك على امتناع المرأة عن أداء أيمان اللعان.

      ويترتب على الحكم باللعان: 1/ ثبوت الفرقة بين الزوجين ولو أكذب الرجل نفسه بعد ذلك، 2/ إنتفاء نسب الولد عن الرجل، ولو أكذب الرجل نفسه في نفي نسب الولد، فحينها يثبت نسب الولد للرجل ولا يقبل منه نفيه بعد ذلك. سؤال زيد؟ هل يقبل من زيد هذا النفي، مع ذكر المستند من النظامي؟ لا يقبل من زيد هذا النفي، لأنه يلزمه أن يقوم برفع دعوى نفي النسب خلال (15) يومًا من تاريخ علمه بالولادة بناءً على ما نصت عليه المادة الثالثة والسبعون من نظام الأحوال الشخصية.

    1. غيرها من الأولاد والوالدين وسائر الأقارب إطلع عليه ودون
      • أن النفقة المستقبلية تشمل المأكل والمشرب والملبس والسكن وما يعد عرفًا من النفقة.
      • أن النفقة لا يلزم أدائها نقدًا، بل يجوز أن تكون عينًا بتوفير السكن أو توفير الطعام والشراب بالمنزل وتوفير الكسوة بالشتاء والصيف.
      • لا يلزم الزوج بنفقة العلاج والتعليم والمواصلات إذا كانا متوفرين مجانًا كالمستشفيات الحكومية والمدارس الحكومية و النقل التعليمي المجاني من وزارة التعليم.
    1. خطاء المحتمل وقوعها في قضايا النفقة أو

      امتناع الزوجة عن الدخول بسبب عدم توفير الزوج منزل فاخر يفوق قدرته المالية.

      • رفض الزوجة الانجاب بسبب عدم دفع الزوج مصروف شهري لها.
      • نشوز الزوجة ومطالبتها بالنفقة وهي خارج منزل الزوجية ولم تمكن نفسها للزوج، لسبب يعود لها.
    1. أحكام

      1/ يكون المهر معجلًا، فإذا خلا عقد الزواج من النص على تأجيل المهر أو تحديد وقت معين لتسليمه؛ فإنه يكون معجلًا ويجب تسليمه لها عند مطالبتها به. 2/فيحق المهر للمرأة بحلول الأجل المسمى. 3/فيحق المهر للمرأة بالفرقة البائنة أو وفاة أحد الزوجين، فإذا نص في عقد الزواج على تأجيل المهر من غير ذكر وقت فيسمى بالمهر المؤخر؛ ويحل بالفرقة البائنة أو وفاة أحد الزوجين.

    1. 2

      ١/ ليس عليه الإثبات، ولا يكون شرطًا معتبرًا إلا إذا كان شرطًا مكتوبًا أو أقر به الطرف المدعى عليه، بناءً على المادة السابعة والعشرون من نظام الأحوال الشخصية. ٢/ لها ذلك او أن تفسخ عقد النكاح إذا تم تدوين هذا الشرط، بناءّ على المادة السابعة والعشرون من نظام الأحوال الشخصية. ٣/ يكون لها فسخ النكاح بدون عوض لكون الزوج لم يفي بشرطها، بناءً على المادة السابعة والعشرون والثامنة والعشرون من نظام الأحوال الشخصية.

    1. 1/ إذا كان المهر موجودًا بعينه؛ فإن للخاطب أو ورثته الرجوع فيه. 2/ إذا كان المهر غير موجود بعينه؛ فإن المخطوبة ترد مثله إن كان من الأموال المثلية، أو ترد قيمته يوم قبضه إذا كان من الأموال قيمية. 3/ إذا كان العدول من المخطوبة لغير سبب يعود على الخاطب؛ فإنه يلزمها رد المهر بعينه أو مثله أو قيمته.

    2. 2

      1/ إذا كان المهر موجودًا بعينه؛ فإن للخاطب أو ورثته الرجوع فيه. 2/ إذا كان المهر غير موجود بعينه؛ فإن المخطوبة ترد مثله إن كان من الأموال المثلية، أو ترد قيمته يوم قبضه إذا كان من الأموال قيمية. 3/ إذا كان العدول من المخطوبة لغير سبب يعود على الخاطب؛ فإنه يلزمها رد المهر بعينه أو مثله أو قيمته.

    1. 2

      2/ إذا كان انتهاء الخطبة بسبب خارج عن إرادتهما كالرضاع أو وجود مانع نظامي فلا يسترد أي من الطرفين شيئًا من الهدايا التي قدمها. 3/ إذا عدل الخاطب عن الخطبة بسبب ظروف دراسته؛ فإنه لا يحق له الرجوع في الهدايا التي قدمها، أما الطرف الآخر فيجوز له الرجوع بالهدايا التي قدمها، لكون العدول عن الخطبة لم يكن بسببه.

    1. وفصول

      هيكلة النظام تقسيم الأبواب ثم الفصول

      • الباب الأول: الزواج ويشتمل على أربعة فصول الفصل الأول / الخطبة الفصل الثاني / أحكام عامة للزواج الفصل الثالث / أركان عقد الزواج وشروطه الفصل الرابع/ حقوق الزوجين
      • الباب الثاني: آثار عقد الزواج ويشتمل على فصلين الفصل الأول / النفقة الفصل الثاني / النسب
      • الباب الثالث: الفرقة بين الزوجين ويشتمل على ثلاثة فصول الفصل الأول / أحكام عامة للفرقة الفصل الثاني/ الطلاق الفصل الثالث / الخلع الفصل الرابع / فسخ عقد الزواج
        • الباب الرابع آثار الفرقة بين الزوجين ويشتمل على فصلين الفصل الأول / العدة الفصل الثاني / الحضانة
      • الباب الخامس: الوصاية والولاية ويشتمل على خمسة فصول الفصل الأول / أحكام عامة للوصاية والولاية الفصل الثاني/ الوصي الفصل الثالث/ الولي المعين من المحكمة الفصل الرابع / تصرفات الوصي والولي المعين من المحكمة الفصل الخامس / الغائب والمفقود
      • الباب السادس: الوصية ويشتمل على ثلاثة فصول الفصل الأول / أحكام عامة للوصية الفصل الثاني / أركان الوصية وشروطها الفصل الثالث / مبطلات الوصية
        • الباب السابع: التركة والإرث ويشتمل على ستة فصول الفصل الأول / أحكام عامة للتركة والإرث الفصل الثاني / ميراث أصحاب الفروض الفصل الثالث / الحجب والتعصيب والعول والرد الفصل الرابع / ميراث ذوي الأرحام الفصل الخامس / ميراث المفقود والحمل ومنفي النسب الفصل السادس / التخارج في التركة
      • الباب الثامن: أحكام ختامية
    1. 2

      وتوثيق الوقائع المتعلقة بالأحوال الشخصية فيه حفظ لحقوق الزوجين ومن تعلق بهما من الاولاد أو غيرهم.

      رفع أداء العاملين بالوزاره المحاكم وبالاخص قضاة الاحوال الشخصية

      ‏يهدف إلى تمكين المشارك من الإحاطة بالأحوال الشخصية وإجراءاته