22 Matching Annotations
  1. Feb 2025
    1. كيف تفصل المحكمة في الدعوى في حال كانت الدعوى جماعية؟ تفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة من ممثل المدعين

      ما موقف السير في الدعوى في حال تغيب ممثل المدعين عن الحضور لا يجوز أن تشطب الدعوى الجماعية عند تغيب ممثل المدعين

      ماذا يحدث في حال اعتراض اغلبية المدعين على الحكم في الدعوى الجماعية؟ يقدم ممثل المدعين الاعتراض على الحكم بالاستئناف متى طلب اغلبية المدعين ذلك مبينا فيه أسماء المعترضين والمدعين الذين تقدموا باستئنافهم الى المحكمة

    1. إجراءات نظر الدعاوى اليسيرة 1- يجب أن يسبق نظرها اللجوء إلى المصالحة والوساطة. 2- تقيد الدعوى إذا كانت مستوفية، وتحال للدائرة المختصة ويبلغ بها المدعى عليه في يوم قيدها، على أن يتضمن التبليغ تحديد ميعاد عقد الجلسة التحضيرية بما لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ القيد. 3- يودع المدعى عليه فيها مذكرة الدفاع قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل. 4- لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية. 5- في الأحوال التي يتطلب فيها نظر الدعوى الاحالة للخبرة، فيحدد ميعاد ايداع تقرير الخبرة بما لا يتجاوز عشرين يوما. 6- للمحكمة بعد التحقق من المسائل الأولية في الجلسة التحضيرية أن تؤجل الجلسة بما لا يتجاوز خمسة عشر يوما. وعلى المحكمة أن تبين سبب التأجيل في محضر القضية. 7- يكون الحد الأقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة بعد تبليغ المدعى عليه. ولا يجوز التأجيل فيما زاد عليها إلا في الحالات والظروف الاستثنائية. ومن ذلك إذا تبين المحكمة أن أسبابا خارجة عن إرادة الخصم حالت دون اتخاذ الإجراء المطلوب. كالمرض الطارئ لأحد أطراف الدعوى أو الممثلين. أو عدم تمكن أحد الشهود من الحضور لظرف طارئ. 8- تحدد جلسة النطق بالحكم عند الاقتضاء بعد قفل باب المرافعة بما لا يتجاوز خمسة أيام 9- تسلم نسخة الحكم فور صدوره ويجوز عند الاقتضاء تحديد موعد لتسليم صورة نسخة الحكم بما لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ النطق به 10- تكون مدة نظر الاستئناف على الأحكام الصادرة في الدعاوى اليسيرة خمسة عشر يوما من تاريخ احالتها إلى الدائرة ما لم تقرر نظرها مرافعة

    1. تكون مدة الاستئناف على الحكم ثلاثين يوم من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم لكن لم يتم تحديد تاريخ تسليم الحكم ، وتم الحكم بتأييد الحكم علنيا

    1. أسباب تقديم طلب تصحيح أخطاء صك الحكم في الحالة القضائية هو وجود عدة أخطاء مادية حيث اختلف منطوق الحكم عما جاء في القضية بالإضافة إلى عدم صحة تكليف الخبير الوارد في الاسباب

    1. يحق للمدين الصادر ضده امر الأداء الاعتراض بالاستئناف على الامر اذا وجد عيب شكلي كبطلان التبليغ او عدم الاختصاص او عدم توافر احد الشروط النظامية في الامر.

      الإجراءات النظامية السابقة للتقدم للمحكمة بطلب امر الاداء يجب على الدائن ان يخطر المدين كتابة بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل ، على ان يتضمن الاشعار التاريخ المزمع للتقدم الى المحكمة بالطلب، ويكون اثبات حصول اشعار المدين عبر مقدم خدمه بريدية او الكترونية مرخص بالتبليغ

      اما بالنسبة لحضور الخصوم فالدائرة تفصل في طلب اصدار امر الأداء في غير مواجهه الخصوم

    1. الحالات التي تتطلب فيها ان يكون الحكم او الامر مشمولا بالتنفيذ المعجل 1- إذا كان الحكم أو الأمر صادر في دعوى مستعجلة. 2- أوامر الأداء بموجب أحكام النظام. وتعد تلك الأحكام والأوامر مشمولة بالتنفيذ المعجل ولو لم تنص المحكمة على ذلك.

    1. إجراءات تأجيل النطق بالحكم تعلن المحكمة في الجلسة تأجيل الحكم وتبين سببه في المحضر، وتحدد موعدا اخر للنطق به. وفي جميع الأحوال، لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى.

      الحالات التي لا تودع فيها المسودة 1- إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة 2- الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة 3- الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية 4- الأحكام الصادرة في المسائل الأولية

      معايير تحديد التعويض 1- جسامة الضرر 2- مقدار المبلغ المحكوم به 3- مماطلة المحكوم عليه 4- العرف أو العادة المستقرة 5- رأي الخبير عند الاقتضاء

    1. الأخطاء 1- بعد قفل باب المرافعة اذنت المحكمة للأطراف بتقديم مذكرات تكميلية وذلك لا يجوز الا بقرار مسبب يثبت في محضر الجلسة وذلك مالم تفعله الدائرة. 2- اذنت المحكمة للأطراف بتقديم مذكرة تكميلية خلال 15 يوم والصواب ان لا يتجاوز عشرة أيام 3- قدم المدعي مذكرتين وذلك غير صحيح ، حيث يجب على الأطراف تقديم مذكرة واحدة فقط 4- قدم المدعي مذكرة تشتمل على طلبات وبيانات جديدة وذلك غير صحيح بل يجب ان تقتصر المذكرة على استيفاء وتوضيح ما سبق تقديمه للمحكمة 5- قدم المدعى عليه مذكرة تكميلية وارفق بها عدد من المستندات وذلك غير صحيح حيث يجب ان تقتصر المذكرة على استيفاء وتوضيح ما سبق تقديمه للمحكمة دون ارفاق أي مستندات 6- طلب المدعي ان يطلع على المستندات الجديدة التي قدمها المدعى عليه لكن المحكمة رفضت ذلك وذلك غير صحيح حيث لا يجوز للمحكمة بعد قفل باب المرافعة ولا أثناء المداولة أن تقبل مذكرات أو مستندات من أحد الخصوم دون اطلاع الطرف الآخر عليها أو تمكين من ذلك

    1. الجوانب الإيجابية في إجراءات سير القضية: بالاطلاع على القضية تبين بأنه تم رفع الطلب المستعجل إلى الدائرة التي تنظر الدعوى الموضوعية في الدرجة الابتدائية حيث طلب وكيل المدعية منع المدعى عليه من الإعلان للمنافسين بالإضافة إلى الاطلاع على عقود المنافسين المبرمة مع المدعى عليها وقد وضح وكيل المدعية خلاصة عن موضوع المطالبة والبيانات الأساسية بالإضافة إلى تحديد الطلب والمستند النامي حيث نص على المادة 46 من نظام المحكمة التجارية والمادة 36 من ذات النظام بالإضافة الى توضيح سبب الاستعجال وحيث صدر من الدائرة حكم بعدم اختصاص المحكمة نوعيا وتم تأييده من الاستئناف مما يجعل الطلب المستعجل منقضيا

    1. الجزء الأول: اذا غاب المدعي عن الجلسة فللمحكمة الحكم في الدعوى بناء على طلب المدعى عليه في حال كانت صالحة للحكم ويعد حكمها حضوريا ،والا قررت شطب الدعوى وللمدعي طلب إعادة السير فيها خلال 30 يوم والا حكمت المحكمة من تلقاء نفسها باعتبار الدعوى كأن لم تكن

      الجزء الثاني: نظرا لتبلغ المدعى عليه لشخصه عن طريق نظام ابشر وقد حضر جلسة سابقة ثم تخلف بعد ذلك فيتم الحكم في القضية وتكون حضوريا في حقه

    1. أهمية الجلسة التحضيرية للدعاوى التجارية تكمن أهمية الجلسة التحضيرية في تنظيم القضية وتسهيل سير الدعوى وذلك من خلال استكمال المذكرات والمستندات واستدعاء ذوي الشأن لسؤالهم عن الوقائع التي يرى لزوم تحقيقها وإدخال وقبول تدخل من يصح اختصامهم وإعداد دراسة عن الدعوى مما يسهم في توضيح المسائل الجوهرية بين الأطراف والنقاط المتنازع عليها، كما يتم ترتيب الادله والمستندات المقدمة من قبل الأطراف، بالإضافة إلى أنه من الممكن أن يتوصل الأطراف إلى الصلح او التسوية قبل البدء في المرافعة ، كما يترتب على الجلسة التحضيرية تحديد زمن سير القضية ومواعيد الجلسات المقبلة وتبلغ الشهود في حال طلب استدعائهم .

    1. عدد الجلسات أسبوعيا: يومين على الاكثر عدد الدعاوى أسبوعيا: 70 دعوى أو ربع الدعاوى المنظورة ايهما اقل تحديد موعد الجلسة الأولى: خلال مدة لا تزيد عن 20 يوم الجلسة الأولى بعد الإبلاغ: بعد 4 أيام وعند الضرورة تقلص إلى 24 ساعة التأجيل: 60 يوم والمرة الثانية لا يتجاوز 30 يوم

      اجراءات نظر الدعوى تكون اجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابة ويجوز للدائرة سماع ما لدى الأطراف مشافهة وللأطراف أن يطلبوا من المحكمة سماع ملخص لأقوالهم ودفوعهم مشافهة في ختام المرافعة، و للمحكمة عند تخلف أي من أطراف الدعوى عن تقديم ما طلب منه في الميعاد المحدد دون عذر أن تقرر فرض غرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال او عدم قبول الطلبات العارضة أو المقابلة من الطرف الذي تخلف عن التقديم ، و تشمل الجلسات القضائية جلسة المرافعة و جلسة النطق بالحكم ويكون الحد الأقصى للجلسات في الدعاوى الغير يسيرة جلستين مرافعة في الدعوى الواحدة بعد تبليغ المدعى عليه. ولا يجوز التأجيل فيما زاد عليها إلا في الحالات والظروف الاستثنائية ومنها إذا تبين للمحكمة أن أسبابا خارج عن اراده الخصم حالت دون اتخاذ الإجراء المطلوب أو استلزم إجراء الاثبات أكثر من جلسة.

    1. إجراءات تهيئة الدعوى.. تتولى الإدارة المختصة في المحكمة تهيئة الدعوى من خلال 1- استكمال أوراق الدعوى 2- تبليغ الأطراف 3- تبادل المذكرات والمستندات 4- إعداد التقرير الأولي على أن يتضمن دراسة المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

      ماهي محتويات خطة الدعوى؟ تعد الإدارة المختصة بعد قيد الدعوى مشروع خطة إدارة الدعوى على أن تتضمن. 1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- وزن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات بما في ذلك عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة على أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجراءاتها وعدد أطرافها 6- إجراء تبادل المذكرات 7- اقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة ونحوها وآلية تنفيذها .

    1. بالاطلاع على القضية رقم 4570705551 لعام 1445ه والتي تتلخص وقائعها بأنه تقدم وكيل المدعية بدعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها بأنه بتاريخ 1444/10/25هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مياه بثمن إجمالي قدره: (3,080) ثلاثة آلاف وثمانون ريال. لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ: 15/05/2023م الموافق: الاثنين، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، ومدة العقد (7) سبعة أيام الحد الإتماني لتوريد (3,080) ثلاثة آلاف وثمانون ريال، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم مبلغ العربون وقدره (3,080) ثلاثة آلاف وثمانون ريال، وقدم سنداً لطلبه فاتورة ضريبية بمبلغ قدره (3,080) ثلاثة آلاف وثمانون ريال على مطبوعات المدعية. ومن خلال القضية أعلاه تبين ان القضية تم رفعها من محامي بالرغم من أن القضية من الدعاوى اليسيرة المستثناه لان مبلغ المطالبة الأصلي اقل من 50 الف ريال وذلك وفقا للمادة 78 من نظام المحاكم التجارية والمادة 51 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية

      • يجوز الاتفاق -ولو قبل رفع الدعوى- على أن يكون حكم الدائرة نهائيا.
      • لا يجوز الاتفاق على أن يكون حكم الدائرة الابتدائية نهائيا في حق احد الأطراف دون الاخر
      • يجوز الاتفاق على عدد المذكرات
      • الا يجوز لاتفاق على خلاف المدة المحددة نظاما لسماع الدعوى
      • يجوز الاتفاق على إجراءات الاخطار
      • يجوز الاتفاق على المهل المحددة لتقديم المستندات
      • يجوز الاتفاق على تحديد خبير معين او إجراءات معينة في الخبرة
      • يجوز الاتفاق على خطة نظر الدعوى
      • يجوز الاتفاق على تقليص مدد إجرائية منصوص عليها في النظام او اللائحة عدا المدد المتعلقة بالمحكمة
    1. بعد سماع الدعوى والاجابة والاطلاع على مرفقات القضية ومستنداتها ولكون وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته الى الزام المدعى عليها بمبلغ قدره (11,121,326,47) ريال سعودي قيمة انشاءات لصالح المدعى عليها في مشروع(...)، وحيث لم يحضر ممثل المدعى عليها ولم يجب على الدعوى بالرغم من تبلغه عن طريق ابشر وفق بيان التبليغ المرفق بأوراق الدعوى، وحيث يعد التبليغ منتجا لاثاره النظامية وفقا لما نصت عليه المادة التاسعة من نظام المحاكم التجارية ، وبناء عليه قررت الدائرة السير في الدعوى وبالاطلاع على المستندات المقدمة من قبل وكيل المدعية والمتمثلة في صورة شيك رم (...) والمسحوب على البنك .. لصالح المدعية بمبلغ مليون ريال، وحيث حصر وكيل المدعية دعواه في مبلغ وقدره 10,121,326,47 ريال عليه حكمت الدائرة بـ ......

    1. يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعي به قبل 15 يوما على الاقل من إقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الآتي

      • الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة تجارية
      • ‏الدعاوى التي تكون جهة الادارة طرفا فيها
      • الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة
      • الدعاوى ‫اليسيرة‬
      • الطلبات المستعجلة

      كما يجب أن تتضمن الاخطار بيانات الأطراف و موضوع النزاع والطلبات و مستندات المطالبة ويتحقق الأخطار بقيام المدعي بارسال كافه البيانات إلى أي من عناوين المدعي عليه بأي وسيلة كانت ويعد في حكم الاخطار تقديم ما يثبت اللجوء الى التسوية الودية او المصالحة أو الوساطه قبل قيد الدعوى بشرط مضي 15 يوما

    1. القضية الأولى: يعد التصالح الجزئي مستندا كافيا لقيد الدعوى لعدم التوصل للصلح الكلي وليس هناك حاجة للانتظار 30 يوما لقيد الدعوى، فيجب قيدها فور توقف المصالحة.

      القضية الثانية: الإحالة إلى المصالحة وقيد الدعوى فور وصول تقرير مركز المصالحة برفض التصالح كليا او جزئيا دون حاجة لانتظار مدة 30 يوما.

      القضية الثالثة: بعد مضي 30 يوما دون الوصول الى المصالحة الكلية، يتم قيد الدعوى مع استمرار المصالحة فلا تعارض بين قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة

      • ممكنات عمل المحكمة التجارية ١- الاستعانة بالقطاع الخاص بقرار من الوزير في الآتي :
      • المصالحة والوساطة
      • التبليغ والاشعار
      • قيد الدعوى والطلبات وتسليم الأحكام
      • إدارة قاعات الجلسات
      • تبادل المذكرات والاطلاع على المستندات
      • إجراءات الاستعانة بالخبرات
      • توثيق إجراءات الاثبات
      • ادارة الاقسام المختصة في المحكمة
      • الأشراف على الإجراءات المتخذة من الأطراف قبل إقامة الدعوى
      • نشر جميع الأحكام التجارية النهائية
      • التهيئة قبل القيد
      • تسمية شخص لتولي إجراء بموجب الطلب المستعجل
      • إجراءات الدعوى الجماعية ٢- جواز إسناد أي من الإجراءات الواردة اعلاه إلى إدارات مركزية في الوزارة ٣- ‏جواز إنشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات ٤- للمحكمة الاستئناس برأي التجار وفقا لضوابط والإجراءات المنصوص عليها في النظام ولائحته التنفيذية.
    1. الدوائر الفردية في الدرجة الأولى تنظر في:

      • المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الاصلية او التبعية متى كانت قيمة المطالبة الاصلية لا تزيد عن مليون ريال.
      • الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت المطالبة تزيد عن 500 الف ولا تزيد عن مليون
      • الطلبات المستعجلة
      • طلبات أوامر الأداء

      الدوائر الفردية في الاستئناف تنظر في:

      • الاعتراض على الاحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية المتعلقة بالطلبات المستعجلة
      • الاعتراض على أوامر الأداء
      • الاعتراض على الاحكام الصادرة بانتهاء الخصومة
      • الاعتراض على الاحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن
      • الاعتراض على الاحكام والقرارات والاوامر المتعلقة بالاطلاع على المستندات او استردادها او اثبات انقضاء الغرض منها
      • الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس وتأثير ذلك يكون على سير الدعوى وسرعة الفصل فيها حيث تنظر الدوائر الفردية القضايا البسيطة والتي لا تتجاوز المليون ريال مما يساهم في سرعة البت في القضايا وتوفير الوقت والجهد للقضايا الأكثر تعقيدا للدوائر المشتركة.
    1. بالاطلاع على القضية ونوع الشراكة تبين ان المدعي شريك بنسبة 35% فقط من رأس المال والمدعى عليه شريك بالمتبقي أي بنسبة 65% ونظرا لتقاسم رأس المال بين الشريكين لذلك تكون شركة عنان وليس شركة مضاربة، حيث أن شركة المضاربة هو عقد شراكة بين طرفين احدهما يقدم رأٍس المال فقط والأخر يضارب به وهذه الحالة غير متوفرة في القضية، وحيث أن المادة 16 من نظام المحاكم التجارية نصت على انها تختص بنظر منازعات الشركاء في شركة المضاربة دون غيرها عليه يكون الحكم صحيحا بعدم اختصاص المحاكم التجارية بنظرها.

    1. الجهة المسؤولة عن انشاء المحاكم التجارية في المناطق والمحافظات هي المجلس الأعلى للقضاء.

      مهام رئيس المحكمة: الإدارة والاشراف على المحكمة وذلك من خلال تسمية العضو الاحتياطي للدائرة، تخصيص دائرة او اكثر لنظر نوع معين من الدعاوى، الفصل في التظلمات، الفصل في طلب قيد الدعوى الجماعية ، اعتماد تقارير إحالة الوقائع في نسخه الحكم الى ملف القضية، تسمية احد القضاة للإشراف على اعمال تهيئة الدعاوى

      مهام واعمال أعوان القضاة: اعمال القيد والاحالة وتسليم الاحكام، التبليغ، إدارة الجلسات، تبادل المذكرات، البحوث والدراسات، إدارة الدعوى وملف القضية.