27 Matching Annotations
  1. Feb 2025
    1. يقدم طلب الاستئناف على الحكم الصادر في الدعوى الجماعية من ممثل المدعين مبينا فيه اسماء المعترضين و للمدعين أن يتقدموا باستنافهم إلى المحكمة

    2. في حال تغيب ممثل المدعين عن الحضور في جلسة من الجلسات فتؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية و لا يجوز أن تشطب الدعوى الجماعية عند تغيب ممثل المدعين

    3. بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة من ممثل المدعين

    1. اجراءات الدعوى اليسيرة : ١-يجب ان يسبقها مصالحة ووساطة ٢-قيد الدعوى اذا كانت مستوفية ٣-ايداع مذكرة الدفاع ٤-لايقبل دفوع او تقديم اي طلبات بعد انتهاء الجلسة التحضيرية ٥-تحال الى الخبرة عند الاقتضاء ٦-يمكن تاجيل الجلسة التحضيرية اذا رات الدائرة ذلك ٧- يكون الحد الاقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة ٨- تحديد جلسة النطق بالحكم بعد قفل باب المرافعة ٩- تسليم صورة الحكم فور صدوره ١٠-تكون مدة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من احالتها للدائرة

    1. يجوز تقديم التماس النظر في الاحكام النهائية

      يرفع التماس إعادة النظر بصحيفة يودعها الملتمس أو من يمثله لدى المحكمة الملتمس أصدرت الحكم نهائي أن تضمن صحيفة بيانات الحكم المطلوب إعادة النظر فيه وملخصا منه وأسباب الطلب

      لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم -لا تعيد النظر الا في طلبات التي تناولها التماس

      يجب على المحكمة اذا قبلت التماس أن تقتضي بوقف تنفيذ الحكم متى طلب ذلك

    1. يكون طلب التصحيح إذا وقع في صك الحكم اخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية.

      ثانيًا: ما هي الأخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح؟

      ١- خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف.

      ٢-خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة

    1. 1/ إذا وجد عيب شكلي كبطلان التبليغ أو عدم الاختصاص أو عدم توافر أحد الشروط النظامية في الأمر ج2/ يجب أن يشعر الدائن المدين كتابة بطلب الوفاء قبل 5 أيام غ=على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء ج3/ لا , بل تفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم

    2. تفصل الدائرة في طلب اصدار امر الأداء في غير مواجهة الخصوم

    3. ج١/ إذا وجد عيب شكلي كبطلان التبليغ او عدم اختصاص او عدم توافر احد الشروط . ج٢/ الإجراء النظامي يكون بالإخطار ، وذلك بان يشعر الدائن المدين . النظاميه في الأمر كتابه بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمه بطلب الأمر بالأداء على ان يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للمتقدم إلى المحكمه ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريديه او عبر مقدم خدمة إلكترونيه مرخص . ج٣/ لا يلزم ، فتفصل الدائره في طلب اصدار مر الأداء في غير مواجهة بتبليغ الخصوم .

    1. اجراءات تأجيل النطق بالحكم : إذا اقتضى تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا أخر للنطق به وفي جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى

      الحالات التي لا تودع فيها المسودة : 1- إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة 2- الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة 3- الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية 4- الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على أن يودع صك الحكم في اليوم الثاني من النطق به

      معايير تحديد التعويض : 1- جسامة الضرر 2- مقدار المبلغ المحكوم به 3- مماطلة المحكوم عليه 4- العرف أو العادة المستقرة 5- رأي الخبير عند الاقتضاء.

    1. الأخطاء الواردة في القضية مع تصحيحها: إجراء السماح بتقديم مذكرات تكميلية بعد قفل باب المرافعة: الخطأ: تم السماح للأطراف بتقديم مذكرات تكميلية بعد قفل باب المرافعة. هذه المذكرات التكميلية قد تتضمن معلومات جديدة أو طلبات جديدة لم تكن ضمن المرافعات الأصلية. وفقًا للقانون، بعد قفل باب المرافعة، لا يجوز للأطراف تقديم مذكرات جديدة أو إضافية تشمل طلبات أو بينات جديدة. التصحيح: بعد قفل باب المرافعة، يجب على المحكمة التوقف عن قبول أي مستندات أو مذكرات جديدة تتعلق بالقضية. إذا كانت المذكرات التكميلية تتعلق فقط بشرح أو استيضاح ما تم تقديمه بالفعل، فهذا لا يعد خرقًا للإجراء. ولكن إذا كانت تتضمن بينات جديدة أو طلبات لم يتم تقديمها مسبقًا، فيجب رفضها. من الأفضل أن يقتصر تقديم المذكرات التكميلية على توضيح النقاط التي تم تداولها بالفعل دون تقديم جديد. إدخال بينات أو طلبات جديدة بعد قفل باب المرافعة: الخطأ: المذكرة التكميلية التي قدمها أحد الأطراف تتضمن طلبات جديدة وبينات لم تكن ضمن المرافعة السابقة. التصحيح: في النظام القضائي، بمجرد قفل باب المرافعة، تكون الأطراف قد انتهت من تقديم جميع الأدلة والطلبات، ولا يُسمح لهم بتقديم أي شيء جديد. إذا تم تقديم طلبات أو بينات جديدة بعد قفل الباب، يجب على المحكمة رفض قبولها. ويعد هذا خطأ إجرائيًا يؤدي إلى عدم احترام مبدأ "قفل باب المرافعة" الذي يهدف إلى إغلاق باب المناقشة القانونية لضمان العدالة وعدم التأثير على سير القضية. رفض طلب الاطلاع على المستندات الجديدة: الخطأ: المحكمة رفضت طلب المدعي بالاطلاع على المستندات الجديدة التي قدمها المدعى عليه بعد قفل باب المرافعة. التصحيح: إذا كانت المستندات المقدمة تحتوي على معلومات جديدة تتعلق بالموضوع، فيجب أن يتم رفضها حسب القواعد القانونية. أما إذا كانت تلك المستندات جزءًا من القضية ولم تكن قد قُدمت سابقًا في مراحله الأولى، فمن الأفضل السماح للمدعي بالاطلاع عليها وتقديم ملاحظاته. إلا أن ذلك يجب أن يكون في إطار إجراء استثنائي بعد دراسة المحكمة لمبررات تقديم المستندات الجديدة بعد قفل باب المرافعة، وفي حالة عدم قبولها، تكون المحكمة محقة في رفض الاطلاع على المستندات الجديدة. التصحيح النهائي لإجراءات القضية: إغلاق باب المرافعة: بعد قفل باب المرافعة، يجب أن يتوقف تقديم أي مستندات جديدة أو طلبات جديدة، ما لم يكن ذلك في إطار توضيح أو استيفاء لما تم تقديمه سابقًا. التعامل مع المذكرات التكميلية: يجب على المحكمة تحديد إذا كانت المذكرات التكميلية تتضمن فقط توضيحات أو استفسارات عن الأمور التي تم تقديمها بالفعل في الجلسات السابقة، وليس طلبات أو بينات جديدة. إذا تضمنت المذكرات طلبات أو بينات جديدة، يجب على المحكمة رفضها. الاطلاع على المستندات بعد قفل باب المرافعة: يجب على المحكمة الالتزام برفض تقديم مستندات أو الاطلاع عليها بعد قفل باب المرافعة، إلا في حالة استثنائية تبرر ذلك. ويجب على المحكمة رفض أي طلب للمدعي بالاطلاع على مستندات جديدة قدمها المدعى عليه بعد إغلاق المرافعة.

    1. إذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم الحكم بدعواه الأصلية خلال سبعة أيام من تاريخ الصدور القرار إذا ترك المدعي الخصومة أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحكم المدعي بطلباته الاصلية في الدعوى المرتبطة بطلب المستعجل صدور حكم نهائي في طلبات الاصلية ما لم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك بناء على طلب ذي مصلحة

    1. الحكم في الجزء الأول من القضية : شطب القضية للمرة الاولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما

      الحكم في الجزء الثاني من القضية ; يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام

    1. أهمية الجلسة التحضيرية للدعاوى التجارية:

      توضيح المسائل القانونية: تساعد الجلسة التحضيرية في تحديد النقاط القانونية المتنازع عليها بين الأطراف، مما يسهل على المحكمة تحديد الأسس القانونية للقضية. تحديد الأدلة والشهادات: تُستخدم الجلسة التحضيرية لترتيب الأدلة والشهادات التي سيقدمها كل طرف، مما يسهم في تنظيم سير الدعوى. إعداد الأطراف: تتيح الجلسة التحضيرية للأطراف فرصة لمراجعة مواقفهم القانونية وتقديم التوضيحات اللازمة للمحكمة قبل بدء المداولات الرسمية. التسوية الودية: في بعض الحالات، يمكن أن تؤدي الجلسة التحضيرية إلى التوصل لتسوية بين الأطراف قبل استكمال إجراءات القضية. تحديد مواعيد الجلسات القادمة: تساهم الجلسة التحضيرية في تحديد مواعيد الجلسات اللاحقة لاستكمال النظر في الدعوى. توضيح الاختصاص القضائي: تساعد الجلسة في تحديد ما إذا كانت المحكمة المختصة هي التي تنظر في القضية أم لا. تقليل مدة القضية: من خلال تنظيم الأمور المتعلقة بالقضية بشكل مسبق، تساهم الجلسة التحضيرية في تسريع سير الإجراءات وتقليل مدة القضية.

    1. ١- يومين على الاكثر 2- 70 دعوى او ربع الدعاوى لدى الدائرة ايهما اقل 3 - بما لا يزيد عن 20 يوم من تاريخ القيد 4- بعد 4 ايام على الاقل من التبليغ او 24 ساعة في الحالات المستعجلة 5- بما لا يتجاوز 60 يوم او اذا اقتضى الامر التاجيل 30 يوم

    1. إجراءات تهيئة الدعوى :

      1- استكمال أوراق الدعوى 2- تبيلغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

      محتويات خطة الدعوى : 1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها

    1. بناءً على ما تقدم من وقائع الدعوى وأدلة قدمها وكيل المدعية، والتي تمثلت في تنفيذ الشركة المدعية عقد مقاولة إنشاءات لصالح المدعى عليها في مشروع (….) مقابل مبلغ قدره (11،121،326،47) ريال سعودي، والذي تم الاتفاق عليه بين الأطراف. كما تم التطرق إلى عدم حضور المدعى عليها بالرغم من تبليغ مديرها (….) بموعد الجلسة من خلال رسالة نصية عبر نظام أبشر، مما يشير إلى علمها بموعد الجلسة. بالإضافة إلى ذلك، تقدم وكيل المدعية بجملة من المستندات المؤيدة لمطالبه، ومن بينها صورة الشيك المصرفي رقم (….) المسحوب لصالح المدعية بمبلغ مليون ريال.

      وقد تم حصر المطالبة في مبلغ قدره (10،121،326،47) ريال سعودي بعد تسوية المبالغ المستحقة. كما تم التأكد من أن جميع إجراءات التبليغ والإعلان قد تمت وفق الأصول القانونية، مما يسمح للمحكمة بالاستمرار في النظر في القضية بشكل قانوني.

      وبناءً على ما استعرضته المحكمة من أوراق الدعوى والمستندات المقدمة من قبل المدعية، ورغم غياب المدعى عليها عن الجلسات المقررة، فقد توافرت لدى المحكمة القناعة الكافية بوجود حق للمدعية في المبلغ المطالب به، وفقاً لما تم تقديمه من إثباتات وأدلة.

      لذلك، وبعد المداولة، تقرر المحكمة قبول الدعوى وفقاً لما جاء في لائحة الدعوى، وإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق للمدعية، مع تضمين المدعى عليها المصاريف القضائية.

      الحكم: يُحكم بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المستحق للمدعية وقدره (10،121،326،47) ريال سعودي، بالإضافة إلى ما قد يترتب من مصاريف قضائية، وذلك وفقاً لما تم تقديمه من أدلة ومستندات.

    1. يجب أن يخطر المدعى المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعي به قبل 15 يوماُ على الأقل من إقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا ما يجب فيه الإحاله إلى المصالحة والوساطة

      ٢.يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد اي من الدعاوى الاتية:

      1 . الدعاوى المتصلة بالعقوبات 2 . الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفاُ فيها 3 . الدعاوى المحدد إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة 4 . الدعاوى اليسيرة 5 . الطلبات المستعجلة

      كما يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف ، موضوع النزاع ، ومستند المطالبة ، إرسال البيانات إلى المدعى عليه من المدعي على عنوانه .

    1. الحالة القضائية الاولى : عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (30) يوما لقيد الدعوى.

      الحالة القضائية الثانية : الاحالة الى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لايحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفاهما لذا وجب الاحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى الابعد مرور المدة النظامية (30) يوما.

      الحالة القضائية الثالثة: بعد مضي المدة النظامية (30) يوما يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدا اجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة

    1. 1- الاستعانة بالقطاع الخاص 2- جواز إسناد أي من الاجراءات الواردة في الاستعانة بالقطاع الخاص إلى إدارات مركزية في الوزارة 3- جواز انشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات 4- للمحكمة الاستئناس برأي التجار و فقا للضوابط و الاجراءات الموضحة في المواد (18-21) من اللائحة التنفيذية للنظام

    1. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في الدرجة الابتدائية: وفقاً للمادة الحادية عشر من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد وفق ما يلي: 1-دوائر لنظر الدعاوى الآتية: أ. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال. ب. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة الف ريال ولا تزيد على مليون ريال. دوائر لنظر الطلبات الآتية: أ- الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام. ب. طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف: وفقاً للمادة الثمانون من نظام المحاكم التجارية والمادة الثانية عشر من اللائحة التنفيذية المحاكم التجارية…. وتختص هذه الدوائر بالآتي: 1-الاعتر اض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض واحد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة. 2-الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. . 3- الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. 4-الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس. 5-الاعتر اض على الأحكام والقرارات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها. الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن

    1. لجهة المسؤولة عن إنشاء المحاكم التجارية : هو المجلس الأعلى للقضاء . ج2/ مهام رئيس المحكمة : الاشراف على المحكمة / وتسمية قضاة دوائرها وموظفي اداراتها.1-تسمية عضواحتياطي للدائرة. 2تخصص دائرة او اكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى.3- تسمية أحد قضاة المحكمة للإشراف على أعمال الإدارة المختصة بتهيئة الدعوى .4- الفصل في التظلمات التي تتعلق بقيد الدعوى .5- الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية. 6- اعتماد تقرير الادارة المختصة بغرض احالة الوقائع في نسخة الحكم الى ملف القضية. ج3/ مهام اعوان القضاة: 1- الأعمال المتصلة بالقيد والاحالة وتسليم الاحكام . .2- اجراءات التبليغ. 3- الاعمال المتصلة بإدارة الجلسة.4- تبادل المذكرات.5 ادارة قاعة الجلسات .6- ادارة الوحدات المتخصصة في المحكمة.7- ادارة الدعوى وملف القضية.8- البحوث والدراسات.9-صياغة واعداد كافة الوثائق القانونية والفنية ذات الصلة بعمل المحكمة 10-اعداد التقارير التي تطلبها المحكمة 11- جميع الاعمال ذات الصلة بتهيئة الدعوى 12-الاعمال ذات الصلة بالتكامل مع الجهات المختصة