- Feb 2025
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
.. قرر المنظم قواعد تنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وتهيئة بيئة عمل مرنة تمكن العمال من الحصول على بيئة العمل المناسبة لهم، وتمكن لهم الاستقرار في وظائفهم، وكذلك تمكنهم من الحصول على فرص إضافية للعمل وزيادة الدخل، ويكون ذلك جاذباً للعمل في القطاع الخاص، حيث قرر المنظم ساعات العمل للعامل بحسب طبيعة عمله، وكذلك فترات الراحة، وبيان ذلك كما يلي:
١-منع المنظم صاحب العمل من تشغيل العامل أكثر من ثمان ساعات في اليوم الواحد، حال اعتماد المعيار اليومي، أو ثمانية وأربعين ساعة، حال اعتماد المعيار الأسبوعي، وذلك في جميع أشهر السنة، سوى شهر رمضان فقرر تخفيضها إلى ست ساعات في اليوم، أو ست وثلاثين ساعة في الأسبوع، وفقا لما قرره المنظم في المادة الثامنة والتسعين.
٢-استثنى المنظم الحق في زيادة ساعات العمل إلى تسع ساعات، أو تخفيضها لسبع ساعات في بعض فئات العمال، وبعض الصناعات والأعمال التي لا يكون فيها العمل مستمراً.
٣-أجاز المنظم لصاحب العمل -بعد موافقة الوزير- الحق في زيادة ساعات العمل عن ثمان ساعات، في المنشآت التي تكون طبيعة عملها بالتناوب، وقيد ذلك بأن يكون متوسط ساعات العمل لمدة ثالثة أسابيع تعادل ثماني ساعات يوميا، أو ثمانية وأربعين ساعة أسبوعيا، وفقا لما قرره المنظم في المادة المائة من النظام.
٤- لا يحق لصاحب العمل أن يشغل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية دون فترة للراحة والصالة والطعام لا تقل عن نصف ساعة، ولا تدخل هذه الفترة ضمن ساعات العمل الفعلية، وللعامل قضاؤها خارج مكان العمل، ويستثنى من ذلك ما يقرره الوزير بقرار منه يرجع لظروف العمل، وفقاً لأحكام المادة الأولى والثانية والثالثة بعد المائة.
٥-يستثنى مما ذكر في الفقرة الأولى والرابعة، المتعلقة بأحكام المادة الثامنة والتسعين، والمادة الأولى بعد المائة المنظمة لساعات العمل القصوى وفترات الراحة، بحيث يحق لصاحب العمل زيادة ساعات العمل إلى عشر ساعات في اليوم، أو ستين ساعة في الأسبوع، وذلك في الحالات التالية:
أ. أعمال الجرد السنوي، وإعداد الميزانية، والتصفية، وقفل الحسابات، والاستعداد للبيع بأثمان مخفضة، والاستعداد للمواسم، بشرط ألا يزيد عدد الأيام التي يشتغل فيها العمال على ثلاثين يوماً في السنة.
ب. إذا كان العمل لمنع وقوع حادث خطر، أو إصلاح ما نشأ عنه، أو تلافي خسارة محققة لمواد قابلة للتلف.
ج. إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضغط عمل غير عادي.
د. الأعياد والمواسم والمناسبات الأخرى والأعمال الموسمية، التي تحدد بقرار من الوزير.
ه. يوم الراحة الأسبوعي هو يوم الجمعة، ولا يجوز تعويضه ببدل مالي، ويستحق العامل فيه الأجر كاملاً، ولصاحب العمل الحق في تبديله لبعض عماله بيوم آخر في الأسبوع لمصلحة العمل. وفقاً لأحكام المادة السادسة بعد المائة.
- قرر المنظم تنظيم ساعات العمل الاضافية بحيث لا تزيد عن سبعمائة وعشرين ساعة خلال السنة، الا إذا وافق العامل على الزيادة، ويستحق العامل لقاءها أجراً إضافياً يساوي أجر الساعة مضافاً إليه %50 من أجره الأساسي، وفق أحكام المادة السابعة بعد المائة، والمادة الثانية والعشرين من اللائحة التنفيذية لنظام العمل.
وقد وضح المنظم آلية التكليف بالعمل الإضافي، حيث نص على أن يتم ذلك من قبل صاحب العمل بموجب تكليف كتابي أو إلكتروني موجه للعامل، يصدر من الجهة المسؤولة في المنشأة، يوضح القرار عدد الساعات، والأيام التي يتم العمل بها، وفقا لما نصت عليه المادة السادسة والعشرون من لائحة تنظيم العمل.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
١/عدم جواز اتهام العامل بأي مخالفة بعد مضي / مدة ثلاثين يوماً على اكتشافها.
٢-عدم جواز إيقاع جزاء تأديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق في المخالفة وثبوتها / إذا مضى على ذلك أكثر من ثلاثين يوماً.
٣-سقوط حق العامل في التظلم من القرار أمام المحاكم العمالية وتحصن القرار / بعد مضي خمسة عشر يوماً وتحتسب من تاريخ إبلاغه بالقرار كتابة.
٤-الحرمان من العلاوة أو تأجيلها / لمدة لا تزيد عن سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل.
٥-تأجيل الترقية / مدة لا تزيد عن سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل.
٦-منع المنظم تشديد الجزاء من قبل صاحب العمل حال تكرار المخالفة / إذا انقضت مدة مائة وثمانين يوماً على المخالفة السابقة.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الفئات التي يسري عليها أحكام نظام العمل والفئات المستثناة من النظام:-
الفئات التي تسري عليها أحكام نظام العمل:
١-كل عقد عمل يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر.
٢-عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة بمن فيهم الذين يشغلون المراعي أو الزراعة.
٣-عمال المؤسسات الخيرية.
٤-عقود التدريب والتأهيل.
٥-العاملون بعض الوقت.
الفئات المستثناة من أحكام نظام العمل:
١-أفراد أسرة صاحب العمل.
٢-لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها.
٣-العمالة المنزلية ومن في حكمهم.
٤-عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم.
٥-عمال البحر الذين يعملون في سفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن.
٦-العاملون غير السعوديين القادمون لاداء مهمة محددة ولمدة لا تزيد عن شهرين.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
عقد العمل محدد المدة:-
مفهوم العقد: يتم من خلال اتفاق صاحب العمل والعامل على العمل مدة محددة يتم الاتفاق على تحديدها لفترة زمنية.
تجديد العقد:
أ-أن ينص العقد على تجدده لمدة مماثلة فيتجدد العقد لمدة مماثلة.
ب-أن يستمر الطرفان في تنفيذ العقد بعد انتهاء مدته فهنا حالتان:
١-إذا كان العامل سعودياً فيتجدد العقد لمدة غير محددة.
٢-إذا كان العامل غير سعودي فيتجدد عقده لمدة محددة.
ج-في عقد العامل السعودي إذا تعدد التجديد ثلاث مرات متتالية أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد أربع سنوات أيهما أقل واستمر الطرفان في تنفيذه تحول العقد إلى عقد غير محدد المدة.
د-إذا تضمن العقد المحدد المدة شرطاً يقضي بتجديده لمدة مماثلة أو لمدة محددة فإنه يتجدد للمدة المتفق عليها فإن تعدد التجديد ثلاث مرات متتالية أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد أربع سنوات أيهما أقل واستمر الطرفان في تنفيذه تحول العقد إلى عقد غير محدد المدة.
عقد العمل غير محدد المدة:-
مفهوم العقد: تكون فيه مدة العقد غير محددة بزمن معين وهذا النوع لا ينطبق ولا يتحقق إلا في عقود العمال السعوديين.
العقد الموسمي:-
مفهوم العقد: هو عقد عمل مؤقت بأعمال موسمية معينة تتحدد مدته ببداية الموسم المتفق على العمل فيه وينتهي بانتهائه.
عقد العمل لمهمة محددة:-
مفهوم العقد: قيام العامل بهمة محددة دون تحديد مدة زمنية وتتحدد مدة العقد بهذه المهمة.
تجديد العقد: يصح الإتفاق على تجديد العقد لإتمام المهمة ذاتها لأكثر من مرة وإذا استمر الطرفان في تنفيذ العقد بعد انقضاء المدة فيعتبر ذلك بمثابة تجديد تلقائي للعقد ويتحول حينها إلى عقد عمل غير محدد المدة.
عقد التأهيل التدريب مع غيير العاملين لدى صاحب العمل:-
مفهوم العقد: هذا النوع من العقود الفئة معينة حيث يستهدف الخريجين من الكليات والجامعات والطلاب أيضاً ممن يحتاجون إلى تدريب وتأهيل للمشاركة في سوق العمل.
عقد العمل المؤقت:-
مفهوم العقد: الاتفاق على العمل لمدة محددة كإنجاز مهمة معينة أو أداء عمل معين لا يتجاوز في كلا الحالتين تسعين يوماً.
عقد العمل لبعض الوقت:-
مفهوم العقد: هو اتفاق بين بين صاحب العمل والعامل الغير متفرغ للعمل بالعمل لديه لساعات محدودة تقل عن نصف ساعات العمل المعتادة للمنشأة أي لا تتجاوز ثلاثة وعشرون ساعة في الأسبوع.
عقد العمل البحري:-
مفهوم العقد: كل عقد تشغيل بأجر يبرم بين صاحب سفينة أو مجهز سفينة أو ممثل أو أي منهما وبين بحار للعمل على ظهرها وهو عقد محدد المدة.
-
عقد العمل محدد المدة:-
مفهوم العقد: يتم من خلال اتفاق صاحب العمل والعامل على العمل مدة محددة يتم الاتفاق على تحديدها لفترة زمنية.
تجديد العقد:
أ-أن ينص العقد على تجدده لمدة مماثلة فيتجدد العقد لمدة مماثلة.
ب-أن يستمر الطرفان في تنفيذ العقد بعد انتهاء مدته فهنا حالتان:
١-إذا كان العامل سعودياً فيتجدد العقد لمدة غير محددة.
٢-إذا كان العامل غير سعودي فيتجدد عقده لمدة محددة.
ج-في عقد العامل السعودي إذا تعدد التجديد ثلاث مرات متتالية أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد أربع سنوات أيهما أقل واستمر الطرفان في تنفيذه تحول العقد إلى عقد غير محدد المدة.
د-إذا تضمن العقد المحدد المدة شرطاً يقضي بتجديده لمدة مماثلة أو لمدة محددة فإنه يتجدد للمدة المتفق عليها فإن تعدد التجديد ثلاث مرات متتالية أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد أربع سنوات أيهما أقل واستمر الطرفان في تنفيذه تحول العقد إلى عقد غير محدد المدة.
عقد العمل غير محدد المدة:-
مفهوم العقد: تكون فيه مدة العقد غير محددة بزمن معين وهذا النوع لا ينطبق ولا يتحقق إلا في عقود العمال السعوديين.
العقد الموسمي:-
مفهوم العقد: هو عقد عمل مؤقت بأعمال موسمية معينة تتحدد مدته ببداية الموسم المتفق على العمل فيه وينتهي بانتهائه.
عقد العمل لمهمة محددة:-
مفهوم العقد: قيام العامل بهمة محددة دون تحديد مدة زمنية وتتحدد مدة العقد بهذه المهمة.
تجديد العقد: يصح الإتفاق على تجديد العقد لإتمام المهمة ذاتها لأكثر من مرة وإذا استمر الطرفان في تنفيذ العقد بعد انقضاء المدة فيعتبر ذلك بمثابة تجديد تلقائي للعقد ويتحول حينها إلى عقد عمل غير محدد المدة.
عقد التأهيل التدريب مع غيير العاملين لدى صاحب العمل:-
مفهوم العقد: هذا النوع من العقود الفئة معينة حيث يستهدف الخريجين من الكليات والجامعات والطلاب أيضاً ممن يحتاجون إلى تدريب وتأهيل للمشاركة في سوق العمل.
عقد العمل المؤقت:-
مفهوم العقد: الاتفاق على العمل لمدة محددة كإنجاز مهمة معينة أو أداء عمل معين لا يتجاوز في كلا الحالتين تسعين يوماً.
عقد العمل لبعض الوقت:-
مفهوم العقد: هو اتفاق بين بين صاحب العمل والعامل الغير متفرغ للعمل بالعمل لديه لساعات محدودة تقل عن نصف ساعات العمل المعتادة للمنشأة أي لا تتجاوز ثلاثة وعشرون ساعة في الأسبوع.
عقد العمل البحري:-
مفهوم العقد: كل عقد تشغيل بأجر يبرم بين صاحب سفينة أو مجهز سفينة أو ممثل أو أي منهما وبين بحار للعمل على ظهرها وهو عقد محدد المدة.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
حقوق صاحب العمل يجب على العامل ان ينجز العمل وفقاً لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب العمل اذا لم يكن في هذه التعليمات ما يخالف العقد او النظام ولم يكن في تنفيذها ما يعرضه للخطر 2- ان يعتني عنايه كافيه بالالات والادوات والمهمات والخامات المملوكه لصاحب العمل والموضوعة تحت تصرفه او التي تكون في عهدته وان يعيد الي صاحب العمل المواد غير المستهلكه 3- ان يقدم كل عون ومساعده دون ان يشترط لذلك اجراً اضافياً في حالات الكوارث والاخطار التي تهدد سلامة مكان العمل او الاشخاص العاملين فيه 4- ان يخضع وفقاً لطلب صاحب العمل للفحوص الطبية التي يرغب في إجرائها عليه قبل الالتحاق بالعمل او اثناءه للتحقق من خلوه من الأمراض المهنية والسارية 5- ان يحفظ الأسرار الفنية والتجارية والصناعية للمواد التي ينتجها او التي اسهم في إنتاجها بصوره مباشرة أو غير مباشرة وجميع الأسرار المهنية المتعلقة بالعمل أو المنشأه التي من شأن افشائها الإضرار بمصلحة صاحب العمل
حقوق العامل 1- حق العامل في ان يلتزم صاحب العمل بتقديم العمل للعامل 2- حق العامل في ان يلتزم صاحب العمل بدفع الأجر وجميع الرسوم الخاصة بالعمال غير السعوديين وفق احكام المادة الأربعين من النظام 3- حق العامل في أن يلتزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي لاوقات العمل 4- حق العامل في ان يلتزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي للإجازات وعدم حرمانه من هذا الحق 5- حق العامل في ان يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات اللازمة للحماية من مخاطر العمل 6- حق العامل في ان يلتزم صاحب العمل في تقديم الرعاية الصحية 7- حق العامل في ان يلتزم صاحب العمل بإعطائه شهادة نهاية خدمة 8- حق العامل في تطبيق صاحب العمل لأحكام نظام العمل وعدم مخالفتها حق العامل في عدم إسقاط حقوقه وإنهاء عقد العمل عند انتقال ملكيه المنشأه لمالك أخر أو أي تغير يطرا عليها
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
1 الدعاوى المتعلقه بعقود العمل والأجور 2- الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل 3- المنازعات المتعلقه بالعمال الخاضعين لنظام العمل بمن في ذلك عمال الحكومة 4- الاعتراض على قرارات لجان الخدمة المنزلية وفقاً لما نصت عليه الفقره السابعة من المادة الحادية والعشرون من لائحة عمال الخدمة المنزلية 5- المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعية دون اخلال باختصاصات المحاكم الاخرى وديوان المظالم
-
لتحقيق سمه الاستعجال وإيصال الحقوق بشكل سريع قبل إحالتها للمحكمة
-
1- التقدم بعذر تقبله المحكمة 2- صدور إقرار من المدعى عليه بالحق
-