14 Matching Annotations
  1. Feb 2025
    1. الأول مع الثالث الثاني مع الرابع الثالث مع الخامس الرابع مع الأول الخامس مع الثاني السادس مع الخامس

    2. السلام عليكم الأول + الثالث الثاني + الرابع الثالث+السادس الرابع+ الأول الخامس+ الثاني السادس+ الخامس

    3. ٣/٤/٥/٦/٢

    4. ١-٣ ٢-٤ ٣-٦ ٤-١ ٥-٢ ٦-٥

    5. ١-٣ ٢-٤ ٣-٦ ٤-١ ٥-٢ ٦-٥

    1. 1- عمل النساء: يمنع اي تمييز في الأجور بين العاملين والعاملات عن العمل ذي القيمة المتساوية. على صاحب العمل توفير مكان مخصص للعاملات لأداء الصلاة والاستراحة ودورة المياه و ساعة الرضاعة.

      ٢- عمل ذوي الاعاقة: تصميم وتنفيذ برامج توظيف للأشخاص ذوي الاعاقة وتدريبهم مهنياً وتقنياً بما يحفز جهات العمل الحكومية على استقطابهم.٣- الأحداث يمنع توظيف أقل من ١٥ سنة

    1. الفئات التي يسري عليها نظام العمل: ١ - كل عقد يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر. 2 - عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة بمن في ذلك الذين يشتغلون في المراعي أو الزراعة. 3 - عمال المؤسسات الخيرية. 4 - العمال في المنشآت الزراعية والرعوية التي تشغّل عشرة عمال فأكثر. 5 - العمال في المنشآت الزراعية التي تقوم بتصنيع منتجاتها. 6 - العمال الذين يقومون بصفة دائمة بتشغيل الآلات الميكانيكية اللازمة للزراعة أو إصلاحها. 7 - عقود التأهيل والتدريب مع غير العاملين لدى صاحب العمل في حدود الأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا النظام. 8 - العاملين بعض الوقت في حدود ما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية وإصابات العمل . الفئات التي لايسري عليها: أفراد أسرة صاحب العمل، وهم زوجه وأصوله وفروعه الذين يعملون في المنشأة التي لا تضم سواهم. 2 - خدم المنازل ومن في حكمهم. 3 - عمال البحر الذين يعملون في سفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن. 4 - عمال الزراعة من غير الفئات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا النظام. 5 - العاملون غير السعوديين القادمون لأداء مهمة محددة ولمدة لا تزيد على شهرين. 6 - لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها. وتقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة بوضع لائحة خاصة لخدم المنازل ومن في حكمهم تحكم علاقتهم مع مستخدميهم، وتحدد حقوق وواجبات كل طرف منهم

      1. عقد محدد له تاريخ وانتهاء<br> ‏٢. عقد غير محدد ‏٣. عقد لبعض الوقت ‏٤. عقد مؤقت ‏٥. عقد موسمي ‏٦. عقد عرضي ‏٧. عقد تأهيل وتدريب ‏٨. عقد بحري ‏٩. عقد من اجل القيام بعمل معين ‏.
    1. حق العامل في التزام صاحب العمل بالرعاية الاجتماعية والصحية حق العامل في التزام صاحب العمل بالحماية من مخاطر العمل حق العامل بتنظيم الإجازات وعدم الحاق الضرر به حق العامل في مكافأة نهاية الخدمة حق العامل في الأجر مقابل العمل حق صاحب العمل : 1- أن ينجز العمل وفقًا لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب العمل، إذا لم يكن في هذه التعليمات ما يخالف العقد أو النظام أو الآداب العامة، ولم يكن في تنفيذها ما يعرض للخطر. 2- أن يعتني عناية كافية بالآلات والأدوات والمهمات والخامات المملوكة لصاحب العمل الموضوعة تحت تصرفه، أو التي تكون في عهدته، وأن يعيد إلى صاحب العمل المواد غير المستهلكة. 3- أن يلتزم حسن السلوك والأخلاق أثناء العمل. 4- أن يقدم كل عون ومساعدة دون أن يشترط لذلك أجرًا إضافيًّا في حالات الكوارث والأخطار التي تهدد سلامة مكان العمل أو الأشخاص العاملين فيه. 5- أن يخضع- وفقًا لطلب صاحب العمل- للفحوص الطبية التي يرغب في إجرائها عليه قبل الالتحاق بالعمل أو أثناءه،للتحقق من خلوه من الأمراض المهنية أو السارية. 6- أن يحفظ الأسرار الفنية والتجارية والصناعية للمواد التي ينتجها، أو التي أسهم في إنتاجها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وجميع الأسرار المهنية المتعلقة بالعمل أو المنشأة التي من شأن إفشائها الإضرار بمصلحة صاحب العمل.

    1. س ١ : تقديم عذر تقبله المحكمة إقرار من صاحب العمل بالحق س٢: حتى لا تنقضي مدة رفع الدعوى البالغة ١٢ شهرا

      س٣: للتسوية الودية ( الصلح ) فإذا تعذرت ترفع القضية للمحكمة العمالية س٤: المنازعات المتعلقة بعقود العمل المنازعات المتعلقة بالأجور وحقوق العامل وإصابات العمل والتعويض عنها المنازعات المتعلقة بالفصل عن العمل التأمينات الاجتماعية وايقاع العقوبات من صاحب العمل أو العفو عنها التعويضات والجزاءات التأديبية الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل