- Jan 2025
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الصحيح:
في حال رغبة المنشأة في إعداد لائحة التنظيم للعمل خاصة بها وعدم اختيار (( اللائحة النموذجية )) فيشترط في هذه الحالة مراجعتها وتصديقها من ((مكاتب المحاماة المعتمدة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية )) ليقوم (( المكتب ))بدوره بالتأكد من خلوها من أي تعارض مع أحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له ومن ثم رفعها للجهة المختصة التي تحددها الوزارة لاعتمادها وفق ما تقرره من إجراءات.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
1 - اذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية إزاء العامل.
2 - إذا ثبت أن صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد، فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه. 3- إذا كلفه صاحب العمل دون رضاه بعمل يختلف اختلافاً جوهرياً عن العمل المتفق عليه.
4- إذا وقع من صاحب العمل أو أحد من أفراد أسرته، أو من المدير المسؤول اعتداء يتسم بالعنف، أو سلوك مخل بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته.
5 - إذا اتسمت معاملة صاحب العمل أو المدير المسؤول بمظاهر القسوة والجور أو الإهانة.
6 -إذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته، بشرط أن يكون صاحب العمل قد علم بوجوده، ولم يتخذ من الإجراءات ما يدل على إزالته.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
تستحق المدعية للتعويض عن الفصل غير المشروع تستحق لمكافأة نهاية الخدمة تستحق التعويض لقاء عدم إشعارها .
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الحكم صحيح لا يستحق كونه في فترة تجربة
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
تم الاطلاع و لا يوجد ملاحظة
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
لا يعمل أي عامل أكثر من خمس ساعات متتالية دون فترة للراحة والصلاة والطعام، بحيث لا تقل فترة الراحة عن نصف ساعة في المرة الواحدة خلال مجموع ساعات العمل، وبحيث لا يبقى العامل في مكان العمل أكثر من اثنتي عشرة ساعة يومياً. لا يكون العامل تحت سلطة صاحب العمل خلال فترات الراحة.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
١ - مدة ثلاثين يوما على اكتشافها . ٢ - اذا مضى على ذلك اكثر من ثلاثين يوما . ٣ - بعد مضي خمسة عشر يوما تحسب من تاريخ إبلاغه بالقرار كتابة . ٤ - مدة لا تزيد عن سنة متى كانت مقرره من صاحب العمل. ٥- مدة لا تزيد عن سنة متى كانت مقرره من صاحب العمل . ٦- اذا انقضت مدة مئة وثمانين يوما على المخالفة السابقة .
-
١ - مدة ثلاثين يوما على اكتشافها . ٢ - اذا مضى على ذلك اكثر من ثلاثين يوما . ٣ - بعد مضي خمسة عشر يوما تحسب من تاريخ إبلاغه بالقرار كتابة . ٤ - مدة لا تزيد عن سنة متى كانت مقرره من صاحب العمل. ٥- مدة لا تزيد عن سنة متى كانت مقرره من صاحب العمل . ٦- اذا انقضت مدة مئة وثمانين يوما على المخالفة السابقة
-
١ - مدة ثلاثين يوما على اكتشافها . ٢ - اذا مضى على ذلك اكثر من ثلاثين يوما . ٣ - بعد مضي خمسة عشر يوما تحسب من تاريخ إبلاغه بالقرار كتابة . ٤ - مدة لا تزيد عن سنة متى كانت مقرره من صاحب العمل. ٥- مدة لا تزيد عن سنة متى كانت مقرره من صاحب العمل . ٦- اذا انقضت مدة مئة وثمانين يوما على المخالفة السابقة
-
١ - مدة ثلاثين يوما على اكتشافها . ٢ - اذا مضى على ذلك اكثر من ثلاثين يوما . ٣ - بعد مضي خمسة عشر يوما تحسب من تاريخ إبلاغه بالقرار كتابة . ٤ - مدة لا تزيد عن سنة متى كانت مقرره من صاحب العمل. ٥- مدة لا تزيد عن سنة متى كانت مقرره من صاحب العمل . ٦- اذا انقضت مدة مئة وثمانين يوما على المخالفة السابقة .
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
تم الاطلاع ولا يوجد عيوب .
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
لم يغفل المنظم عن أي قاعدة في عقود عمل النساء وذوي الإعاقة والأحداث بل مناسبة وفي مصلحة الجميع.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الفئة التي لا يطبق عليها نظامالعمل : ١ -أسرة صاحب العمل، وهم زوجه وأصوله وفروعه الذين يعملون في المنشأة اليت ال تضم سواهم. ٢- العبو األندية واالتحادات الرياضية ومدربوها. ٣- العمالة المزنلية ومن في حكمهم
الفئة التي يطبق عليها نظام العمل: ١ - أي شخص يقوم بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر. ٢ - عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة بمن في ذلك الذين يشتغلون في المراعي أو الزراعة. ٣ - عمال المؤسسات الخيرية.العمال في المنشآت الزراعية والرعوية التي تشغّل عشرة عمال فأكثر.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
تم الاطلاع لا يوجد ملاحظة.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
عقد العمل محدد المدة : مدة معينة يتم الاتفاق على تحديدها لفترة زمنية ويعد العقد منتهي فور انتهاء المدة المتفق عليها . تجديد العقد: يتجدد لمدة مماثلة مالم يشعر احد الطرفين الاخر قبلها بمدة متفق عليها في العقد. عقد العمل غير محدد المدة : غير محدد بزمن معين ولا يتحقق او ينطبق الا في عقود العمال السعوديين . تجديد العقد: يتجدد لاربع سنوات واذا استمر الطرفين أصبح عقد غير محدد المدة. عقد العمل الموسمي: مؤقت باعمال موسمية معينه يبدا ببداية الموسم المتفق على العمل فيه وينتهي بنهايته تجديد العقد: لا يتجدد كونه موسمي كا موسم الحج . عقد العمل لمهمة محددة : قيام العامل مهمة محددة دون تحديد مده زمنيه . تجديد العقد : يتجدد العقد بالمهمة و ينتهي باتمام انتهاء المهمة . عقد عمل التدريب و التأهيل: المستهدف فئة معينه كخريجين الكليات والجامعات والطلاب للمشاركه في سوق العمل عقد العمل البحري : عقد يبرم بين صاحب سفينه او مجهزها و العامل على ظهر السفينة بمقابل اجر . تجديد العقد : لا يتجاوز ١٤ ساعه في اليوم و ٧٢ ساعه في الأسبوع.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
واجبات صاحب العمل : حقوق العامل : ١- توفير عمل للعامل ٢-توفير رعاية صحية للعامل ٣- اعطاءه أجره في المدة المتفق عليها في عقد العمل ٤ - شهادة نهاية الخدمة في حال انتهاء العلاقة العمالية . واجبات العامل : حقوق صاحب العمل: ١- الاستعداد للعمل ٢- الالتزام بأوقات العمل المذكورة في العقد ٣-عدم إفشاء أسرار المنشأة للمنشآت الأخرى.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
السؤال الأول:
١-التقدم بعذر تقبله المحكمة.
٢-صدور إقرار بالحق من المدعى عليه.
السؤال الثاني:
إن تأخر الفصل في الدعاوى العمالية قد يترتب عليه غالباً فوات مصلحة الخصوم وتعرضهم للخطر والضرر الذي لا يمكن تلافيه ومعالجته.
السؤال الثالث:
ليتخذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع ودياً.
السؤال الرابع:
١-المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها.
٢-المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها.
٣-الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل.
٤-المنازعات المترتبة على الفصل من العمل.
٥-شكاوى أصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد أي قرار صادر من أي جهاز مختص في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يتعلق بوجوب التسجيل والاشتراكات أو التعويضات.
٦-المنازعات المتعلقة بالعمال الخاضعين لأحكام نظام العمل بمن في ذلك عمال الحكومة.
٧-المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية دون إخلال باختصاصات المحاكم الأخرى وديوان المظالم.
٨-الاعتراض على قرارات لجان الخدمة المنزلية وفقاً لما نصت عليه الفقرة السابعة من المادة الحادية والعشرون من لائحة عمال الخدمة المنزلية.
-