21 Matching Annotations
  1. Jan 2025
    1. إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية إزاء العامل. كأن يقوم صاحب العمل بحرمان العامل من أجره الشهري، أو عدم تجديد رخصة إقامته، أو عدم توفير التأمين الطبي والرعاية الصحية.

      إذا ثبت أن صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه.

      إذا كلفه صاحب العمل دون رضاه بعمل يختلف جوهريًّا عن العمل المتفق عليه

      إذا وقع من صاحب العمل أو من أحد أفراد أسرته أو من المدير المسؤول اعتداء يتسم بالعنف، أو سلوك ٌ مخل ٌ بالآداب نحو العامل، أو أحد أفراد أسرته.

      إذا اتسمت معاملة صاحب العمل أو المدير المسؤول بمظاهر من القسوة والجور أو الإهانة.

      إذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته، بشرط أن يكون صاحب العمل قد علم بوجوده، ولم يتخذ من الإجراءات ما يدل على إزالته.

      إذا كان صاحب العمل أو من يمثله قد دفع العامل بتصرفاته، وعلى الأخص بمعاملته الجائرة، أو بمخالفته شروط العقد؛ إلى أن يكون العامل في الظاهر هو الذي أنهى العقد

    1. ساعات العمل منع المنظم صاحب العمل من تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات في اليوم الواحد، حال اعتماد المعيار اليومي، أو 48 ساعة، حال اعتماد المعيار الأسبوعي وذلك في جميع أشهر السنة، سوى شهر رمضان فقرر خفيضها إلى 6 في اليوم، أو 36 ساعة في الأسبوع

      أجاز المنظم لصاحب العمل -بعد موافقة الوزير-الحق في زيادة ساعات العمل عن 8 ساعات في المنشآت التي تكون طبيعة عملها بالتناوب وقيد ذلك بأن يكون متوسط ساعات العمل لمدة 3 أسابيع تعادل 8 ساعات يوميًّا، أو 48 ساعة أسبوعيًا

      *ساعات الراحة

      لا يحق لصاحب العمل أن يشغل العامل أكثر من 5 ساعات متتالية دون فترة للراحة والصلاة والطعام لا تقل عن نصف ساعة، ولا تدخل هذه الفترة ضمن ساعات العمل الفعلية، وللعامل قضاؤها خارج مكان العمل، ويستثنى من ذلك ما يقرره الوزير بقرار منه يرجع لظروف العمل

    1. عدم جواز اتهام العامل بأي مخالفة بعد مضي / مدة ثلاثين يوماً على اكتشافها.

      2-عدم جواز إيقاع جزاء تأديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق في المخالفة وثبوتها / إذا مضى على ذلك أكثر من ثلاثين يوماً.

      3-سقوط حق العامل في التظلم من القرار أمام المحاكم العمالية وتحصن القرار / بعد مضي خمسة عشر يوماً وتحتسب من تاريخ إبلاغه بالقرار كتابة.

      4-الحرمان من العلاوة أو تأجيلها / لمدة لا تزيد عن سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل.

      5-تأجيل الترقية / مدة لا تزيد عن سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل.

      6-منع المنظم تشديد الجزاء من قبل صاحب العمل حال تكرار المخالفة / إذا انقضت مدة مائة وثمانين يوماً على المخالفة السابقة.

    1. 1- عدم تحرير الدعوى ٢.عدم احتساب المبالغ بالشكل الصحيح . 2) الازدواجيه بين الأجور المتأخرة وباقي المكافأة السنوية في المطالبة. 3) اختلاف مسمى المهنة في العقد والذي ينص على ان العامل يكون بمهنة مبيعات وبين المهنة الفعلية لللمدعي ( مهنة فني تكييف وتبريد) ، ٤ عدم تحديد مدة العقد(حيث أن الطرف الثانث او العامل غير سعودي)

    1. عقود عمل النساء: يمنع اي تمييز في الأجور بين العاملين والعاملات عن العمل ذي القيمة المتساوية. على صاحب العمل توفير مكان مخصص للعاملات لأداء الصلاة والاستراحة ودورة المياه.

      عقود عمل ذوي الاحتياجات الخاصة:تصميم وتنفيذ برامج توظيف للأشخاص ذوي الاعاقة وتدريبهم مهنياً وتقنياً بما يحفز جهات العمل الحكومية على استقطابهم.

      عقود عمل الأحداث: لايوجد

    1. يستثنى من تطبيق أحكام نظام العمل: أ/ أفراد أسرة صاحب العمل ب/ لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربيها ج/العمالة المنزلية ومن في حكمهم. هـ/عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم . و/عمال البحر الذي يعملون في السفن تقل حمولتها عن ٥٠٠ طن د/العاملون الغير سعوديين القادمون لأداء مهمة محددة والمدة لاتزيد عن شهرين. الفئات المطبق عليها أحكام نظام العمل: ١-كل عقد عمل يلتزم بمقتضاه اي شخص بالعمل لمصلحة صاحب العمل وتحت ادارته او إشرافه مقابل الأجر ٢-عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ٣-عمال المؤسسة الخيرية ٤-عقود التدريب والتأهيل ٥-العاملون بعض الوقت

    1. النوع الأول: عقد عمل محدد المدة. وهذا النوع يتم من خلال اتفاق صاحب العمل والعامل على العمل مدة محددة، يتم الاتفاق على تحديدها لفترة زمنية، ويعد العقد منتهيًا فور انقضاء المدة المتفق عليها؛ إلا في ثلاث حالات: ١-أن ينص العقد على تجدده لمدة مماثلة، فيتجدد العقد لمدة مماثلة.

      ٢-أن يستمر الطرفان في تنفيذ العقد بعد انتهاء مدته، فهنا حالتين:

      ٣- إذا كان العامل سعوديًا فيتجدد العقد لمدة غير محددة. إذا كان العامل غير سعودي فيتجدد عقده لمدة محددة؛ وهي مدة رخصة العمل إذا لم ينص العقد على تجدده لمدة محددة أو مماثلة؛ لكون عقد غير السعودي لا يكون إلا محدد المدة في عقد العامل السعودي، إذا تعدد التجديد ثلاث مرات متتالية، أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد أربع سنوات، أيهما أقل، واستمر الطرفان في تنفيذه؛ تحو ّل العقد إلى عقد غير محدد

      النوع الثاني: عقد عمل غير محددة المدة. وهذا النوع من العقود تكون فيه مدة العقد غير محددة بزمن معين، وهذا العقد لا ينطبق ولا يتحقق إلا في عقود العمال السعوديين،؛ حيث إن عقد غير السعودي لا يكون إلا محدد المدة، يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوبًا ومحدد المدة، وإذا خلا العقد من بيان مدته تعد مدة رخصة العمل هي مدة العقد).

      النوع الثالث: العقد الموسمي. وهو عقد عمل مؤقت بأعمال موسمية معينة، تتحدد مدته ببداية الموسم المتفق على العمل فيه،وينتهي بانتهائه. ومن تطبيقات هذا النوع من العقود: عقود الأعمال المرتبطة بموسم الحج.

      النوع الرابع: عقد عمل لمهمة محددة. يرتبط هذا النوع من أنواع عقود العمل بقيام العامل بمهمة محددة، دون تحديد مدة زمنية، وتتحدد مدة العقد بهذه المهمة، وينتهي بإتمام هذه المهمة، ويصح الاتفاق على تجديد العقد لإتمام المهمة ذاتهالأكثر من مرة، وإذا استمر الطرفان في تنفيذ العقد بعد انقضاء المدة فيعتبر ذلك بمثابة تجديد تلقائي للعقد، ويتحول حينها إلى عقد عمل غير محدد المدة،

      النوع الخامس: عقد العمل المؤقت. وهو الاتفاق على العمل لمدة محددة كإنجاز مهمة معينة، أو أداء عمل معين لا يتجاوز في كلا الحالتين تسعين يوم

      النوع السادس: عقد العمل لبعض الوقت. وهذا النوع من العقود هو اتفاق بين صاحب العمل والعامل الغير متفرغ للعمل بالعمل لديه لساعات محدودة تقل عن نصف ساعات العمل المعتادة للمنشأة أي لا تتجاوز ثلاثة وعشرين ساعة في الأسبوع.

      النوع السابع: عقد التأهيل والتدريب مع غير العاملين لدى صاحب العمل. وهذا النوع من العقود لفئة معينة حيث يستهدف الخريجين من الكليات والجامعات والطلاب أيضا ممن يحتاجون إلى تدريب وتأهيل؛ للمشاركة في سوق العمل.

      النوع الثامن: عقد العمل البحري والذي أفرده المنظم بباب مستقل في نظام العمل؛ في الباب الحادي عشر، ونص على أحكامه وشروطه وهو عقد محدد المدة وقد قرر المنظم واشترط تحدد مدة العقد بأن يكون محدد لمدة معينة أو لسفرة معينة

    1. التزامات العامل وهي حقوق صاحب العمل

      ١- يجب على العامل أن ينجز العمل وفقا لأصول المهنة، ووفق تعليمات صاحب العمل، إذا لم يكن في هذه التعليمات ما يخالف العقد أو النظام أو الآداب العامة، ولم يكن في تنفيذها ما يعرض للخطر. ٢- أن يعتني عناية كافية بالآلات والأدوات والمهمات والخامات المملوكة لصاحب العمل، الموضوع تحت تصرفه، أو التي تكون في عهدته، وأن يعيد إلى صاحب العمل المواد غير المستهلكة. ٣- أن يلتزم حسن السلوك والأخلاق أثناء العمل. ٤- أن يقدم كل عون ومساعدة دون أن يشترط لذلك أجرً ا إضافيًّا في حالات الكوارث والأخطار التي تهدد سلامة مكان العمل، أو الأشخاص العاملين فيه. ٥- أن يخضع وفقا لطلب صاحب العمل للفحوص الطبية التي يرغب في إجرائها عليه، قبل الالتحاق بالعمل أو أثناءه؛ للتحقق من خلوه من الأمراض المهنية أو السارية. ٦- أن يحفظ الأسرار الفنية والتجارية والصناعية للمواد التي ينتجها، أو التي أسهم في إنتاجها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وجميع الأسرار المهنية المتعلقة بالعمل أو المنشأة، التي من شأن إفشائها الإضرار بمصلحة صاحب العمل

      ** التزامات صاحب العمل: ١- حق العامل في أن يلتزم صاحب العمل بتقديم العمل للعامل. حيث إن عدم التزام صاحب العمل بتوفير العمل والمكان المناسب للعامل لا يسقط حقه في الأجر الثابت استحقاقه .

      ٢- حق العامل في أن يلتزم صاحب العمل بدفع الأجر، وجميع الرسوم الخاصة بالعامل غير السعودي،

      ٣- حق العامل في أن يلتزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي لأوقات العمل.

      ٤- حق العامل في أن يلتزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي للإجازات، وعدم حرمانه من هذا الحق.

      ٥- حق العامل في أن يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات اللازمة للحماية من مخاطر العمل.

      ٦- حق العامل في أن يلتزم صاحب العمل في تقديم الرعاية الصحية، والخدمات الاجتماعية.

      ٧- حق العامل في أن يلتزم صاحب العمل بإعطائه شهادة نهاية خدمة.

      ٨- حق العامل في تطبيق صاحب العمل لأحكام نظام العمل، وعدم مخالفتها.

      ٩- حق العامل في عدم إسقاط حقوقه، وإنهاء عقد العمل، عند انتقال ملكية المنشأة لمالك آخر، أو تغير شكلها النظامي بدمجها بشركة أخرى، أو تجزئتها لعدة شركات، أو أي تغير يطرأ عليها، فان، عقود العمل تظل نافذة، والخدمة مستمرة. و حقوق العامل لا تسقط عن المدة السابقة، ويكون المالك السابق والأخير مسؤولين بالتضامن. واستثنى جواز الاتفاق على انتقال جميع الحقوق للمالك الجديد بشرطين: ١ -أن تكون المنشأة فردية ٢- موافقة العامل الخطية على ذلك

    1. ج١ ١- تقدم بعذر تقبله المحكمة ٢- صدور اقرار من صاحب العمل بالحق المطالب به

      ج٢ يترتب عليه فوات مصلحة الخصوم وتعرضهم للخطر والضرر بما لا يمكن تلافيه

      ج٣ حتى يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة من تقريب وجهات النظر ومحاولة تسوية الخلافات وديا للوصول الى حل يرضي الطرفين قبل الدخول في النزاع القضائي الذي قد يطول مدة النزاع .

      ج٤ - منازعات عقود العمل والاجور و الحقوق واصابات العمل والتعويض عنها

      • منازعات ايقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل او طلب الاعفاء منها
      • الدعاوى المرفوعة لايقاع العقوبات المنصوص عليها نظام العمل
      • المنازعات المترتبة على الفصل من العمل
      • شكاوى اصحاب العمل والعمال
      • منازعات عمال الحكومة
      • منازعات ناشئة عن تطبيق نظام العمل والتامينات الاجتماعية
      • الاعتراض على قرارات لجان الخدمة المنزلية
    2. ج١ ١- تقدم بعذر تقبله المحكمة ٢- صدور اقرار من صاحب العمل بالحق المطالب به ج٢ يترتب عليه فوات مصلحة الخصوم وتعرضهم للخطر والضرر بما لا يمكن تلافيه

      ج٣ حتى يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة من تقريب وجهات النظر ومحاولة تسوية الخلافات وديا للوصول الى حل يرضي الطرفين قبل الدخول في النزاع القضائي الذي قد يطول مدة النزاع .

      ج٤ - منازعات عقود العمل والاجور و الحقوق واصابات العمل والتعويض عنها

      • منازعات ايقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل او طلب الاعفاء منها
      • الدعاوى المرفوعة لايقاع العقوبات المنصوص عليها نظام العمل
      • المنازعات المترتبة على الفصل من العمل
      • شكاوى اصحاب العمل والعمال
      • منازعات عمال الحكومة
      • منازعات ناشئة عن تطبيق نظام العمل والتامينات الاجتماعية
      • الاعتراض على قرارات لجان الخدمة المنزلية