- Dec 2024
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
١- يجوز التخارج وعلى المحكمة تحديد المدة التي يتعذر فيها العلم عادة بحسب طبيعة المال ومكانه ومقداره
٢- يجوز التخارج ولمن لم يكن عالما بمقدار التركة طلب ابطال التخارج اما من كان علم حال التركة فليس له ذلك
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الحالة الاولى: يرجع على الورثة بماله اذا كان موجودا وأما اذا هلك المال او استهلك فلا يرجع عليهم. الحالة الثانية والثالثة: لايرث ويقسم بين بقية الورثة. الحالة الرابعة: جهة الأم.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
ابن بنت وبنت البنت تاخذ الورث من جهه البنوة
٢- اب لام ياخذ الورث من جهه الابوة
٣- العمه تاخذ الورث من جهه الابو
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الجواب على السؤال/ وتحصر الفروض في الآتي ولا يوجد فروض غيرها في الكتاب والسنة، وهي: (الثلثان والنصف والثلث والربع والسدس والثمُن).
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
يشتركون بالثلث جميهم وما يزيد عن الثلث يقف على اجازه الورثة
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
١- لا يرجع بماله على الورثه
٢- تبقى بعصمته بنفس العقد الاول
٣- ترجع لزوجها الاول بنفس العقد ويبطل عقدها مع الزوج الثاني
٤-لا تعود الزوجة الى عصم الزوج الاول تكون زوجة للثاني
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
1: يشترك جميع الأوصياء.
2: جميعهم لوجود قرينة.
3: للثاني لأن الوصية الثانية تعد ناسخة للأولى.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الحالة الاولى :الحضانة لام الام لانه من شروط الحاضن ان تتوفر فيه القدرة على تربية المحضون وحفظه ورعايته.
الحالة الثانية :الحضانة للام لان زوجها من الاقارب.
الحالة الثالثة :الحضانة للام وذلك لمصلحة المحضون لانه رضيع.
الحالة الرابعة :لحضانة للام لان الاب لا يقيم معه من يصلح للحضانة من النساء.
الحالة الخامسة :الحضانة للام لانه لا يسقط حقها بالحضانة بترك البيت.
الحالة السادسة :يسقط حق الام بالحضانة لانتقالها بقصد الاقامة.
الحالة السابعة :يخير الابن بينهما ما لم تقتضي مصلحة المحضون خلاف ذلك.
الحالة الثامنة :تكون الحضانة للاب ويكون للابن الخيار بينهما مالم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
تكون عدتها عدة غير الحامل المفارقة بغير الوفاة، فعدتها ثلاث حيضات كاملات، ولا تحتسب منها الحيضة التي وقعت فيها الفرقة من الحيض الثلاث. ويحق للمرأة أن تتزوج بعد انتهاء عدتها.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
المسألة الثانية: لا تفسخ المحكمة العقد ويبقى المهر دينًا في ذمة الزوج؛ فإذا طالبت المرأة بتسليمه فيحكم لها بذلك، والمستند الفقرة الثانية من المادة (١٠٦) من النظام. المسألة الثالثة: لا تفسخ المحكمة العقد ويبقى المهر دينًا في ذمة الزوج، وإذا حل أجله وطالبت به المرأة فيحكم لها بذلك، والمستند الفقرة الثانية من المادة (١٠٦) من النظام. المسألة الرابعة: تفسخ المحكمة عقد الزواج، ولا يسقط حق المرأة في الفسخ ولو كانت عالمة بالإعسار قبل الزواج، والمستند المادة (١٠٧) من النظام. المسألة الخامسة: استحقاق الزوجة للفسخ مقيد بعدم رجوع الزوج عن يمينه قبل انقضاء الأشهر الأربعة ،ويسقط حقها في الفسخ بعد رجوعه عن يمينه خلال هذه الفترة، والمستند الفقرة الأولى من المادة (١١٣). المسألة السادسة: للزوجة طلب فسخ عقد الزواج ولو كان له مال يمكن استيفاء النفقة منه، ولكن لا تحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج إلا بعد توافر الشروط الآتية: ١- ألا تكون غيبة الزوج بسبب عمل ٢- أن تزيد مدة غياب الزوج على أربعة أشهر ٣- أن تنذر المحكمة الزوج وتمهله مدة لا تزيد على مائة وثمانين يوم من تاريخ انذاره، والمستند المادة (١١٤) من النظام. المسألة السابعة: لا تحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج في هذه الحالة، والمستند المادة (١١٤) من النظام.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الحالة الثانية: يقع الخلع؛ لأن شرط وقوع الخلع وجود العوض. كما لا يؤثر على وقوع الخلع حال الزوجة، فيقع في أي حال كانت عليها.
الحالة الثالثة: يقع الخلع؛ فيجوز أن يكون العوض في الخلع بمثل المهر أو أقل منه أو أكثر بحسب اتفاق الطرفين.
الحالة الرابعة: يصح الخلع إذا كان العوض فيه أن تنفق المرأة على الأولاد مدة مستقبلية محددة.
الحالة الخامسة: لا يجوز أن يكون العوض في الخلع إسقاط أي حق للأولاد.
الحالة السادسة: إذا اتفق الطرفان على المخالعة مقابل المهر؛ فيقتصر العوض على تسليم المقبوض منه فقط
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
١/ لا تصح استنادًا للمادة التاسعة و الثمانون لاتصح المراجعة إلامنجزة و لا يجوز تعليقها على شرط او إضافتها إلى المستقبل
٢/ لا تصح استنادًا للمادة التاسعة و الثمانون لاتصح المراجعة إلامنجزة و لا يجوز تعليقها على شرط او إضافتها إلى المستقبل
٣/ تصح المراجعة استنادًا للمادة الثامنة و الثمانون تصح المراجعة باللفظ الصريح نطقًا او كتابة و عند العجز عنهما فبالاشارة المفهومة و بعد الجماع في العدة مراجعة
٤/تصح المراجعة استنادًا للمادة الثامنة و الثمانون تصح المراجعة باللفظ الصريح نطقًا او كتابة و عند العجز عنهما فبالاشارة المفهومة و بعد الجماع في العدة مراجعة
٥/ لا تصح المراجعة استنادًا للمادة ٨٨
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
١: تقع طلقة واحدة. ٢: تقع طلقة واحدة. ٣: يقع الطلاق بالثلاثة. ٤: لا يقع الطلاق. ٥:لا يقع الطلاق. ٦: لا يقع الطلاق. ٧:يقع الطلاق.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الحالة الاولى : اذا اثبت النسب لأي من الوالدين بإحدى الطرق المقررة في المادة [67] وهي الولادة والاقرار والبينة ، فلا تقبل الدعوى بنفيه بعد ذلك سواء من الوالدين او من غيرهما . ويستثنى من ذلك للرجل ان ينفي النسب الثابت بالولادة في عقد الزواج باللعان ، واللعان هي شهادات مؤكدة بأيمان من الزوج والزوجة مقرونة باللعن والغضب. وعلى ذلك لابد ان تتوافر شرطا نفي النسب باللعان : 1ــ ان يتقدم الزوج بدعوى نفي النسب خلال 15 عشر يوما من تاريخ علمه بالولادة 2ـ الا يتقدم النفي اقرار بأبوته صراحة او ضمنا
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
عطى المنظم نفقة الزوجة الكثير من الضمانات التي تضمن حقها كونها واجبة على الزوج وحده اما نفقة الاقارب فلم يعطها ذات الضمانات والامتيازات كونها يمكن ان يشترك بها اكثر من شخص
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
مطالبة المرأة بالنفقة مع عدم استحقاقها لها كما لو كانت لا تقوم بواجباتها، سكوتها عن المطالبة بالنفقة لمدة طويلة أو المطالبة بها بعد مضي المدة المحددة للمطالبة.
مطالبة الناشز بالنفقة حيث أن الناشز لا نفقة لها.
المطالبة بالنفقة السابقة بعد مضي سنتين.
سفر الزوجة خارج المدينة التي يسكن فيها الزوج ومطالبته بحقوقها.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
2- يكون المهر معجلًا.
3- يحل المهر بحلول الأجل.
4- يحل المهر بالفرقة البائنة. او وفاة أحد الزوجين.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
١- ليس له الاثبات الا لو كان الشرط مكتوب او اقره الطرف الاخر وفق المادة ٢٧ ٢- لها ذلك اذا كان الشرط موثق ومكتوب او لها خيار الفسخ وفق المادة ٢٧ والمادة ٢٨ ٣- لا يكون بعوض بل لها الفسخ بدون عوض كونه اخل بشرط من الشروط
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الحالة الثانية : أثر العدول عن الخطبة على المهر: للخاطب أو ورثته الرجوع فيه بعينه.
الحالة الثالثة : أثر العدول عن الخطبة على المهر: ترد المخطوبة مثله إن كان من الأموال المثلية، أو ترد قيمته يوم قبضه إن كان من الأموال القيمية.
الحالة الرابعة : أثر العدول عن الخطبة على المهر: يلزم المخطوبة رد المهر أو مثله أو قيمته.
-