29 Matching Annotations
  1. Nov 2024
    1. الجواب الاول: تفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة من ممثل المدعين. الجواب الثاني: تؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند تغيب ممثل المدعين. الجواب الثالث: الاعتراض على الحكم بالاستئناف وان يقدم طلب الاستئناف على الحكم الصادر في الدعوى الجماعية من ممثل المدعين مبيناً فيه أسماء المعترضين وللمدعين ان يتقدموا باستئنافهم إلى المحكمة.

    1. يجب ان يسبقها مصالحةووساطة ٢-قيد الدعوى اذا كانت مستوفية ٣-ايداع مذكرة الدفاع ٤-لايقبل دفوع او تقديم اي طلبات بعد انتهاء الجلسة التحضيرية ٥-تحال الى الخبرة عند الاقتضاء ٦-يمكن تاجيل الجلسة التحضيرية اذا رات الدائرة ذلك ٧- يكون الحد الاقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة ٨- تحديد جلسة النطق بالحكم بعد قفل باب المرافعة ٩- تسليم صورة الحكم فور صدوره ١٠-تكون مدة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من احالتها للدائرة

    1. أولًا: متى يكون طلب التصحيح؟ إذا وقع في صك الحكم اخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية. ثانيًا: ما هي الأخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح؟ ١- خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف. ٢-خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة.

    1. تفصل الدائرة في طلب اصدار امر الأداء في غير مواجهة الخصوم

    2. كبطلان التبليغ او عدم اختصاص او عدم توافر احد الشروط النظامية في الامر. ‎ج2: الاجراء النظامي يكون بالاخطار وذلك بان يشعر الدائن المدين كتابه بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ. ‎ج3: لا يلزم، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم.

    3. ج١/ إذا وجد عيب شكلي كبطلان التبليغ او عدم اختصاص او عدم توافر احد الشروط . ج٢/ الإجراء النظامي يكون بالإخطار ، وذلك بان يشعر الدائن المدين . النظاميه في الأمر كتابه بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمه بطلب الأمر بالأداء على ان يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للمتقدم إلى المحكمه ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريديه او عبر مقدم خدمة إلكترونيه مرخص . ج٣/ لا يلزم ، فتفصل الدائره في طلب اصدار مر الأداء في غير مواجهة بتبليغ الخصوم .

    1. السؤال الأول: إذا اقتضى الحال تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا اخر للنطق به وفي جميع الاحوال لايجوز تأجيل النطق بالحكم مرة اخرى.

      السؤال الثاني: -إذا اقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة -الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة -الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية -الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على ان يودع صك الحكم في اليوم التالي من النطق به

      السؤال الثالث: -جسامة الضرر -مقدار المبلغ المحكوم به -مماطلة المحكوم عليه

      العرف او العادة المستقرة -رأي الخبير عند الاقتضاء

    1. 1- خمسه عشر يوما "تصحيح الخطاء" لا تتجاوز عشره ايام 2- قدم المدعي مذكرتين " تصحيح الخطاء" يجب أن تكون مذكرة واحدة 3- المذكره الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة " تصحيح الخطاء" لايجوز تقديم طلبات جديده في المذكره التكميلية 4- ارفق المدعى عليه مستند جديد "تصحيح الخطاء لا يجوز ارفاق مستند جديد في المذكره.

    1. --

      ه الحكم الحكم بدعواه الأصلية خلال سبعة أيام من تاريخ الصدور القرار إذا ترك المدعي الخصومة أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحكم المدعي بطلباته الاصلية في الدعوى المرتبطة بطلب المستعجل صدور حكم نهائي في طلبات الاصلية ما لم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك بناء على طلب ذي مصلحة .

    1. لحكم في الجزء الأول من القضيه / شطب القضيه للمره الأولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال 30 يوما

      الحكم في الجزء الثاني من القضيه / يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام

    2. حكم الحكم في الجزء الأول من القضيه / شطب القضيه للمره الأولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال 30 يوما

      الحكم في الجزء الثاني من القضيه / يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام

    1. التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى. -عرض الصلح على الاطراف. -تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعه بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية. -تحديد نطاق الادلة وقائمة الشهود. -اعتماد خطة ادارة الدعوى

    1. إجراءات نظر الدعوى: تكون كتابة ويجوز سماعها مشافهة، وعند تخلف أحد أطراف الدعوى عن تقديم ما طلب منه في الميعاد المحدد دون عذر أن تقرر أحد العقوبات 1- فرض غرامة 2- عدم قبول الطلبات عدد الجلسات ومدة نظر القضية

    2. -يومين على الاكثر 2- 70 دعوى او ربع الدعاوى لدى الدائرة ايهما اقل 3 - بما لا يزيد عن 20 يوم من تاريخ القيد 4- بعد 4 ايام على الاقل من التبليغ او 24 ساعة في الحالات المستعجلة 5- بما لا يتجاوز 60 يوم او اذا اقتضى الامر التاجيل 30 يوم

    1. 1 اسكتمال اوراق الدعوى. 2 ‌تبليغ الأطراف. . 3 ‌‌تبادل المذكرات والمستندات. . 4 إعداد التقرير الأولي عن الدعوى على ان يتضمن دراسة المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة. . 5 بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد. . 6 طلب إكمال

    1. بعد الاطلاع ، نعم تم استيفاء الشروط حيث ان رفع الدعوى من قبل المحامي

    1. ١-يجوز ٢- لا يجوز ٣-يجوز ٤- يجوز ٥-لايجوز ٦-يجوز ٧-يجوز ٨- يجوز ٩- يجوز ١٠- لايجوز

      شموخ احمد العليمي

    1. قرينة على وصول التبليغ والإشعار ثم تم الحكم عليها غيابيا لعدم حضور الجلسة استنادا للمادة العاشرة الفقرة الفرعية (أ)الفقرة الاولى (١) تنص (يكون التبليغ على النعاوين الالكترونية الواردة في الفقرة الفرعية(أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الاتي: أ- إرسال رسالة نصية إلي هاتف المحمول الموثق

    1. 1 يجب أن يخطر المعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعي به قبل 15 يوماُ على الأقل من إقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الآتي : 1 . الدعاوى المتصلة بالعقوبات . 2 . الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفاُ فيها . 3 . الدعاوى المحدد إجراءات رفعها 4 . الدعاوى اليسيرة 5 . الطلبات المستعجلة . كما يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف ، موضوع النزاع ، ومستند المطالبة ، إرسال البيانات إلى المدعى عليه من المدعي على عنوانه .

    1. 30) يوم ) يتوقف الصلح ويتم القييد الدعوى، وبدأ إجراءات نظرها ، لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة

    1. ممكنات عمل المحكمة التجارية

      1/ جواز الاستعانة بالقطاع الخاص 2/ جواز إسناد أي من الإجراءات التي ذكرت إلى إدارات مركزية في الوزارة 3/ جواز إنشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات 4/ جواز الاستئناس برأي التجار وفقا لضوابط المواد (21-18) من اللائحة التنفيذية للنظام.

    1. واحد في الدرجة الابتدائية: وفقاً للمادة الحادية عشر من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد وفق ما يلي:

      دوائر لنظر الدعاوى الآتية: أ. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال. ب. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة الف ريال ولا تزيد على مليون ريال. دوائر لنظر الطلبات الآتية: أ. الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام. ب. طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف: وفقاً للمادة الثمانون من نظام المحاكم التجارية والمادة الثانية عشر من اللائحة التنفيذية المحاكم التجارية، تختص هذه الدوائر بالآتي: الاعتر اض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة. الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. 3. الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. 4. الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس. 5. الاعتر اض على الأحكام والقر ار ات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها. الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن

    1. مهام اعوان القضاة: 1- الأعمال المتصلة بالقيد والاحالة وتسليم الحكم . 2- اجراءات التبليغ. 4- الاعمال المتصلة بإدارة الجلسة. 5- تبادل المذكرات. 6- ادارة الجلسات. 7- ادارة الوحدات المختصصة في المحكمة. 8- ادارة الدعوى وملف القضية. 9- البحوث والدراسات.

    2. مهام رئيس المحكمة : الاشراف على المحكمة - وتسمية قضاة دوائرها وموظف اداراتها - تسمية عضواحتياطي للدائرة - تخصص دائرة او اكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى - تسمية أحد قضاة المحكمة للإشراف على أعمال الإدارة المختصة بتهيئة الدعوى - الفصل في التضلمات التي تتعلق بقيد الدعوى - الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية - اعتماد تقرير الادارة المختصة بغرض احالة الوقائع في نسخة الحكم الى ملف القضية.

    3. هو المجلس الأعلى للقضاء