28 Matching Annotations
  1. Nov 2024
    1. الجواب الاول: تفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة من ممثل المدعين.

      الجواب الثاني: تؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند تغيب ممثل المدعين.

      الجواب الثالث: الاعتراض على الحكم بالاستئناف وان يقدم طلب الاستئناف على الحكم الصادر في الدعوى الجماعية من ممثل المدعين مبيناً فيه أسماء المعترضين للمدعين ان يتقدموا باستئنافهم إلى المحكمة.

    1. اجراءات الدعاوى اليسيرة : ١-يجب ان يسبقها مصالحة ووساطة ٢-قيد الدعوى اذا كانت مستوفية ٣-ايداع مذكرة الدفاع ٤-لايقبل دفوع او تقديم اي طلبات بعد انتهاء الجلسة التحضيرية ٥-تحال الى الخبرة عند الاقتضاء ٦-يمكن تاجيل الجلسة التحضيرية اذا رات الدائرة ذلك ٧- يكون الحد الاقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة ٨- تحديد جلسة النطق بالحكم بعد قفل باب المرافعة ٩- تسليم صورة الحكم فور صدوره ١٠-تكون مدة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من احالتها للدائرة

    1. يجوز تقديم التماس النظر في الاحكام النهائية برفع التماس إعادة النظر بصحيفة يودعها الملتمس أو من يمثله لدى المحكمة التي أصدرت الحكم ، ويجب أن تتضمن الصحيفة بيانات الحكم المطلوب إعادة النظر فيه وملخصا منه وأسباب الطلب

      يجب على المحكمة اذا قبلت التماس أن توجه بوقف تنفيذ الحكم متى تطلب ذلك

    1. كل ما تم من اجراءات الاستئناف مطابق للنظام شكلا وموضوعا

    1. حيث وقع في صك الحكم خطأ مادي يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، لذا تم تقديم طلب التصحيح وتم قبوله من الدائرة وتم تصحيح الحكم

    1. ج١/ إذا وجد عيب شكلي كبطلان التبليغ او عدم اختصاص او عدم توافر احد الشروط .

      ج٢/ الإجراء النظامي يكون بالإخطار ، وذلك بان يشعر الدائن المدين كتابه بطلب الوفاء قبل خمسة عشر يوم من التقدم إلى المحكمه بطلب الأمر بالأداء على ان يتضمن الإشعار التاريخ المزمع التقدم إلى المحكمه ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريديه او عبر مقدم خدمة إلكترونيه مرخص .

      ج٣/ لا يلزم ، فتفصل الدائره في طلب اصدار امر الأداء في غير مواجهة بتبليغ الخصوم .

    1. الاول:— تأجيل النطق بالحكم تعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا اخر للنطق به وفي جميع الاحوال لايجوز تأجيل النطق بالحكم مرة اخرى.

      الثاني: - إذا اقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة -الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة -الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية -الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على ان يودع صك الحكم في اليوم التالي من النطق به

      الثالث: - جسامة الضرر -مقدار المبلغ المحكوم به -مماطلة المحكوم عليه العرف او العادة المستقرة -رأي الخبير عند الاقتضاء

    1. 1- خمسه عشر يوما (خطأ) "المدة يجب ألا تتجاوز عشره ايام 2- قدم المدعي مذكرتين " خطأ" يجب أن تكون مذكرة واحدة 3- المذكره الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة " خطأ" لايجوز تقديم طلبات جديده في المذكره التكميلية 4- ارفق المدعى عليه مستند جديد "خطأ" لا يجوز ارفاق مستند جديد في المذكره التكميلية بعد وقف باب المرافعة

    1. إذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم بدعواه الأصلية خلال سبعة أيام من تاريخ صدور القرار. إذا ترك المدعي الخصومة أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن. إذا لم يحكم للمدعي بطلباته الاصلية في الدعوى المرتبطة بالطلب المستعجل. صدور حكم نهائي في الطلبات الاصلية ما لم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك بناء على طلب ذي مصلحة

    1. الحكم في الجزء الأول من القضية : شطب القضية للمرة الاولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر تقبله الدائرة

      الحكم في الجزء الثاني من القضية : يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام

    1. اهمية الجلسة التحضيرية: تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة عبر استكمال المذكرات و المستندات واستدعاء ذوي الشأن لسؤالهم عن الوقائع التي يرى لزوم‡ تحقيقها، وإدخال وقبول تدخل من يصح اختصامه.

    1. -يومين على الاكثر 2- 70 دعوى او ربع الدعاوى لدى الدائرة ايهما اقل 3 - بما لا يزيد عن 20 يوم من تاريخ القيد 4- بعد 4 ايام على الاقل من التبليغ او 24 ساعة في الحالات المستعجلة 5- بما لا يتجاوز 60 يوم او اذا اقتضى الامر التاجيل 30 يوم

    1. إجراءات تهيئة الدعوى : 1- استكمال أوراق الدعوى 2- تبيلغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

      محتويات خطة الدعوى : 1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجراءاتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها

    1. تم الاطلاع فقد تم استيفاء الشروط حيث رفعة الدعوى من قبل محامي

    1. ١- يجوز ٢- لا يجوز ٣- يجوز ٤- يجوز ٥- لايجوز ٦- يجوز ٧- يجوز ٨- يجوز ٩- يجوز ١٠- يجوز

    2. ١- يجوز ٢- لا يجوز ٣- يجوز ٤- يجوز ٥- لايجوز ٦- يجوز ٧- يجوز ٨- يجوز ٩- يجوز ١٠-يجوز

    1. بناء على المستندات التي قدمها وكيل المدعية و بناءً على ابلاغ المدعى عليها برسالة لمدير الجهة عبر نظام ابشر واثبات استلامه لرسالة التبليغ فيتم الحكم غياباً…..

    1. يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه بأداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما على الأقل من اقامه الدعوى وذلك في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه فيما عدا الآتي : 1: الدعاوي المتصله بالعقوبات. 2: الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها 3: والدعاوى المحدده إجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه. 4؛ الدعاوي اليسيرة . 5؛ الطلبات المستعجلة.

    1. د مضي المدة النظامية (30دييقتمتيوحلصلافقوتيًاموي)الدعوى، وبدأ إجراءات نظرها، لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة

      بعد مضي المدة النظامية (30 يوماً يتوقف الصلح ويتم قيد الدعوى، وبدأ إجراءات نظرها، لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة

    2. بعد مضي المدة النظامية (30دييقتمتيوحلصلافقوتيًاموي)الدعوى، وبدأ إجراءات نظرها، لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة

      بعد مضي المدة النظامية (30 يوماً يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى، وبدأ إجراءات نظرها، لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة

    3. الإحالة إلى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لا يحق للمدعي أو المدعى عليه أن يخالفاها، لذا وجب الإحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى إلا بعد مرور المدة النظامية (30.يوماً

    4. عدم التوصل للمصالحة الكلية وإن كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح إلا أنه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (30 )

    5. 2 يتم قيدها فور انتهاء المصالحة

    1. ممكنات عمل المحكمة التجارية :

      • جواز الاستعانة بالقطاع الخاص. 1- المصالحة والوساطة. 2- التبليغ والاشعار. 3- قيد الدعوى والطلبات وتسليم الاحكام. 4- إدارة قاعات الجلسات. 5- تبادل المذكرات والاطلاع على المستندات. 6- إجراءات الاستعانة بالخيرة. 7- توثيق إجراءات الاثبات. 8- إدارة الأقسام المختصة في المحكمة. 9- الاشراف على الإجراءات قبل إقامة الدعوى. 10- يجوز بقرار من الوزير الاستعانة بالقطاع الخاص في مرحلة التهيئة قبل القيد. 11- في الأحوال التي يتطلب فيها الحكم في الطلب المستعجل تسمية شخص لتولي اجراء بموجب الطلب المستعجل. 12- إجراءات الدعوى الجماعية .

      • جواز إسناد أي من الإجراءات التي ذكرت الى إدارات مركزية في الوزارة.

      • جواز إنشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات.
      • جواز الاستئناس برأي التجار وفق الضوابط المواد (18-21) من اللائحة التنفيذية للنظام
    1. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في الدرجة الابتدائية: وفقاً للمادة الحادية عشر من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد وفق ما يلي:

      دوائر لنظر الدعاوى الآتية: أ. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال. ب. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة الف ريال ولا تزيد على مليون ريال. دوائر لنظر الطلبات الآتية: أ. الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام. ب. طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف: وفقاً للمادة الثمانون من نظام المحاكم التجارية والمادة الثانية عشر من اللائحة التنفيذية المحاكم التجارية، تختص هذه الدوائر بالآتي: الاعتر اض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة. الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. 3. الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. 4. الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس. 5. الاعتر اض على الأحكام والقر ار ات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها. الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن

    2. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في الدرجة الابتدائية: وفقاً للمادة الحادية عشر من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد وفق ما يلي:

      دوائر لنظر الدعاوى الآتية: أ. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال. ب. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة الف ريال ولا تزيد على مليون ريال. دوائر لنظر الطلبات الآتية: أ. الطلبات المستعجلة

      اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف: وفقاً للمادة الثمانون من نظام المحاكم التجارية والمادة الثانية عشر من اللائحة التنفيذية المحاكم التجارية، تختص هذه الدوائر بالآتي: الاعتر اض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة. الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. 3. الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. 4. الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس. 5. الاعتراض على الأحكام والقر ار ات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها. الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن

    1. ج١/ المجلس الأعلى للقضاء .

      ج٢/ مهام رئيس المحكمة التجارية ١- الاشراف على المحكمة وتسمية قضاة دوائرها وموظفي اداراتها. ٢- تسمية عضواً احتياطي للدائرة. ٣- تخصيص دائرة او اكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى. ٤- تسمية أحد قضاة المحكمة للإشراف على أعمال الإدارة المختصة بتهيئة الدعوى . ٥- الفصل في التظلمات التي تتعلق بقيد الدعوى . ٦- الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية. ٧- اعتماد تقرير الادارة المختصة بغرض احالة الوقائع في نسخة الحكم الى ملف القضية.

      ج٣/ مهام اعوان القضاة: ١- الأعمال المتصلة بالقيد والاحالة وتسليم الحكم . ٢- اجراءات التبليغ. ٣- الاعمال المتصلة بإدارة الجلسة. ٤- تبادل المذكرات. ٥- ادارة الجلسات . ٦- ادارة الوحدات المختصصة في المحكمة. ٧- ادارة الدعوى وملف القضية. ٨- البحوث والدراسات.