20 Matching Annotations
  1. Nov 2024
    1. ج1 تفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة من ممثل المدعين ج2 تؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند تغيب ممثل المدعين ج3 الاعتراض على الحكم بالاستئناف وان يقدم طلب الاستئناف على الحكم الصادر في الدعوى الجماعية من ممثل المدعين مبيناً فيه أسماء المعترضين وللمدعين ان يتقدموا باستئنافهم إلى المحكمة

    1. 1تسبقها المصالحه 2قيد الدعوى اذا كانت مستوفية والتبليغ خلال ١٥ يوم 3-ايداع مذكرة الدفاع 4لايقبل دفوع او تقديم اي طلبات بعد انتهاء الجلسة التحضيرية 5تحال الى الخبرة عند الاقتضاء 6يمكن تاجيل الجلسة التحضيرية اذا رات الدائرة ذلك 7يكون الحد الاقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة 8تحديد جلسة النطق بالحكم بعد قفل باب المرافعة 9تسليم صورة الحكم فور صدوره 10تكون مدة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من احالتها للدائر

    1. 1 إذا وقع في صك الحكم اخطاء مادية بحتة 2 ١- خطأ مادي في منطوق الأسماء. ٢-خطأ اخر بأتعاب ندب الخبرة ونوع الخبرة.

    1. س1 اجراءات تأجيل النطق بالحكم/ إذا اقتضى تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا أخر للنطق به وفي جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى س2 الحالات التي لا تودع فيها المسودة/ 1 إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة 2 الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة 3 الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية 4 الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على أن يودع صك الحكم في اليوم الثاني من النطق به س3 معايير تحديد التعويض/ 1جسامة الضرر 2 مقدار المبلغ المحكوم به 3 مماطلة المحكوم عليه 4 العرف أو العادة المستقرة 5 رأي الخبير عند الاقتضاء

    1. 1 اجل تقديم المذكرات التكميلية خمسة عشر يوما والصحيح تأجيل تقديم المذكرات التكميلية لا يتجاوز عشرة ايام. 2 تقديم المدعي مذكرتين والصحيح يجب أن تكون مذكرة واحدة فقط. 3 المذكرة الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة. والصحيح لا يجوز تقديم طلبات جديدة في المذكرة التكميلية. 4 أرفق المدعى عليه مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية والصحيح لا يجوز إرفاق مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية. 5 رفض المحكمة اطلاع الطرف الآخر بالمستندات والصحيح اطلاع الطرف الآخر للمستندات.

    1. اذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم بدعواه الأصلية خلال ٧ أيام من تاريخ صدور القرار، إذا ترك المدعي الخصومة أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، إذا لم يحكم المدعي بطلباته الاصلية في الدعوى المرتبطة بطلب المستعجل صدور حكم نهائي في طلبات الاصلية ما لم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك بناء على طلب صاحب مصلحة

    1. 1 الحكم في القضية شطب القضية للمرة الاولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما 2 الحكم في القضية يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام

    1. 1 الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى. 2عرض الصلح على الأطراف. 3تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعة بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية 4تحديد نطاق الأدلة وقائمة الشهود 5اعتماد خطة إدارة الدعوى

    1. 1 عدد الجلسات اسبوعيا يومين على الاكثر . 2 عدد الدعاوى اسبوعياً لايقل عن سبعين دعوى او ربع الدعوى المنظورة لدى الدائرة أيهما اقل 3 التأجيل الاولى ٦٠ يوم الثانية لايتجاوز ٣٠ يوم 4 تحديد موعد الجلسة الاولى بما لايزيد على ٢٠ يوم من تاريخ قيدها 5 الجلسة الاولى بعد الابلاغ بعد اربع ايام على الاقل من تاريخ الابلاغ

    1. إجراءات تهيئة الدعوى1 استكمال أوراق الدعوى 2 تبيلغ الأطراف 3 تبادل المذكرات 4 إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5 بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6 طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

      محتويات خطة الدعوى 1 تصنيف الدعوى 2وصف مختصر للدعوى والطلب 3 زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4 تزمين الإجراءات عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5 تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائتها وعدد أطرافها. 6 إجراء تبادل المذكرات 7 إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها .

    1. تم الطلاع حيث تم رد الدعوى لعدم الاختصاص وتأييد الاستئناف

    1. التبيلغ تحقق بالرسالة النصية لمدير الشركة وبما أن المدعى عليه تغيب عن الجلسات رغم تبلغه بدون عذر تقبله المحكمة وتم الحكم غيابيا

    1. الاخطار الخطي قبل ١٥ يوم بيانات الطرفين: الاسم، العنوان، وسائل الاتصال، والمعلومات القانونية مثل السجل التجاري إن وجد. وصف النزاع: تفصيل واضح ومختصر لطبيعة النزاع والأحداث المؤدية لرفع الدعوى. المطالبات: تحديد الطلبات القضائية مثل طلب التعويضات أو إنهاء عقد.

    1. لعدم التوصل للمصلحه الكليه وخلال المده النظامية تحال االدعوى لمركز المصالحه

    1. الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. 2 الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها. 3 الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. 4الدعاوى اليسيرة. 5الطلبات المستعجلة.

    1. قاضي واحد وتختص 1 بالمنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال. 2 الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة الف ريال ولا تزيد على مليون ريال. *المستعجله-اصدار أوامر الدفع

    1. 1 الجهة المختصة هي المجلس الاعلى للقضاء 2مهام رئيس المحكمه هي تسمية عضو الاحتياط للدائرة وتخصيص دائرة او أكثر الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف وتسمية أحد القضاة وفصل في التظلمات والفصل في طلب دعاوي الجماعية واعتماد تقارير الادارة المختصة 3 مهام واعمال أعوان القضاة هي الاعمال المتصلة بالقيد والاحالة وتسليم الاحكام وإجراءات التبليغ والاعمال المتصلة بإدارة الجلسة وتبادل المذكرات وإدارة قاعة الجلسات وإدارة الوحدات المتخصصة في المحكمة وإدارة الدعوى وملف القضية والبحوث والدراسات