- Nov 2024
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
حالة الأولى:وقائع الحكم محفوظه بالدعوى
الحالة الثانية :الحكم بالأجماع
الحالة الثالثة :حكمها صحيح
الحالة الرابعة: حكمها صحيح
الحالة الخامسة: حكمها صحيح
الحالة السادسة: حكمها صحيح
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
ماذا لو رأى احد القضاة ممن له رأي مخالف لراي الدائرة؟ فإنه يمكن للقاضي المخالف ان يدون رايه محضر الجلسة و في وثيقة منفصلة ترفق بملف القضية
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الاول صحيح 2/يجب النطق بالحكم مع كتابته3/يجب كتابة الحكم
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
صحيح/ غير صحيح / صحيح /صحيح
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الأول /لايبطل المحضر لايؤثر على صحته لان الامتناع قد يعتبر من قبيل الاعتراض او التحفظ على مضمون المحضر الثاني/يعتبر خطأ اجرائي ويعتمد على مدى تأثيره على سير الدعوى
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
ان يبادر القاضي إلى التحقق من ان الدعوى المعروضة بين يديه داخله ضمن اختصاصاته وانها توافرت فيها الشروط القبول
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الدعوى التأديبية لا تسري عليها المادة 15 الفقرة 1(مادة الشطب) بل ذكرت كاستثناء من الشطب في المادة 15 الفقرة الأولى من اللائحة (نظام المرافعات امام ديوان المظالم)
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الحاله القضائيه الاولى: الماده (12) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي: مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الحادية عشرة) من هذا النظام ؛ لا تصح جلسات الدائرة إلا بحضور جميع قضاتها، وممثل الادعاء في الدعوى التأديبية. فإن لم يكتمل تشكيل الدائرة، يكلف رئيس مجلس القضاء الإداري مَنْ يكمله من قضاتها مدة لا تتجاوز ستين يوماً، ولرئيس المجلس تفويض رئيس المحكمة بذلك. اللائحه التنفيذيه: إذا تعذر اكتمال العدد اللازم نظاماً لنظر الدعوى يثبت ذلك في محضر الجلسه ويؤجل نظر الدعوى الحاله القضائيه الثانيه: الماده (13) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي: إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، ولـه في سبيل ذلك اتخاذ أيِّ من الإجراءات الآتية: 1 - أن يأمر بمحو العبارات الجارحة، أو المخالفة للآداب، أو النظام العام، من أيِّ ورقة يقدمها أطراف الدعوى. 2 - أن يخرِج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل جاز له أن يأمر على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة، أو بتغريمه مبلغاً لا يتجاوز ألف ريال، أو بهما معاً، ولـه قبل انتهاء الجلسة الرجوع عما أصدره، ويكون أمره نهائياً. 3 - أن يأمر بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة، وإحالة الأوراق إلى الجهة المختصة، ولـه إن اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه هذه الأفعال. الحاله القضائيه الثالثه: الماده (13) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي: إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، ولـه في سبيل ذلك اتخاذ أيِّ من الإجراءات الآتية: 1 - أن يأمر بمحو العبارات الجارحة، أو المخالفة للآداب، أو النظام العام، من أيِّ ورقة يقدمها أطراف الدعوى. 2 - أن يخرِج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل جاز له أن يأمر على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة، أو بتغريمه مبلغاً لا يتجاوز ألف ريال، أو بهما معاً، ولـه قبل انتهاء الجلسة الرجوع عما أصدره، ويكون أمره نهائياً. 3 - أن يأمر بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة، وإحالة الأوراق إلى الجهة المختصة، ولـه إن اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه هذه الأفعال. الحاله القضائيه الرابعه:الماده (13) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي: إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، ولـه في سبيل ذلك اتخاذ أيِّ من الإجراءات الآتية: 1 - أن يأمر بمحو العبارات الجارحة، أو المخالفة للآداب، أو النظام العام، من أيِّ ورقة يقدمها أطراف الدعوى. 2 - أن يخرِج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل جاز له أن يأمر على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة، أو بتغريمه مبلغاً لا يتجاوز ألف ريال، أو بهما معاً، ولـه قبل انتهاء الجلسة الرجوع عما أصدره، ويكون أمره نهائياً. 3 - أن يأمر بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة، وإحالة الأوراق إلى الجهة المختصة، ولـه إن اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه هذه الأفعال. الحاله القضائيه الخامسه: الماده (64) من نظام المرافعات الشرعيه وهي: تكون المرافعة علنية، إلا إذا رأى القاضي - من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم - إجراءها سرًّا محافظة على النظام، أو مراعاة للآداب العامة، أو لحرمة الأسرة. الحاله القضائيه السادسه: الماده (64) من نظام المرافعات الشرعيه وهي: تكون المرافعة علنية، إلا إذا رأى القاضي - من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم - إجراءها سرًّا محافظة على النظام، أو مراعاة للآداب العامة، أو لحرمة الأسرة.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الحاله القضائية الاولى: تم التحقق من صحه إجراءات الدائرة. الحاله القضائية الثانيه: تم التحقق من صحه إجراءات الدائرة. الحاله القضائية الثالثه: لم يتم. الحاله القضائية الرابعه: تم التحقق.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الأول: يرتبط الطلب الأصلي مع العارض في هذي الحالة؛ ان المدير قرر ان غياب الطلبة بعذر في الفترة المحددة لا يستحق عنها راتب. الثاني: لا يرتبط الطلب الأصلي مع الطلب العارض في هذه الحالة؛ كلها طلبات اصليه لا ترتبط ببعض. الثالث: يرتبط الطلب الأصلي مع الطلب العارض في هذه الحالة.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
1/لا يوجد رابط2/لا يوجد رابط 3/يوجد رابط 4/يوجد رابط
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الحالة الأولى: عدم تقييد الدعوى. (إجراء خاطىء).
الحالة الثانية: يجبُ إفهام المدعي باستيفاءا لنواقص. (إجراء صحيح).
الحالة الثالثة: تقدم المُدعي بصحيفة ناقصة وأفهمته الإدارة المختصة باستيفاء البيانات الناقصة في مدة: (40)، يوماً. (إجراء خاطئ والصواب في مدة أقصاها "30" يوماً).
الحالة الرابعة: تقدم المُدعي بصحيفة مكتملة البيانات وأفهمه الموظف بالقدوم بعد أسبوع. (إجراء خاطىء والصواب بقيد الدعوى مباشرة).
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
البيانات الواجب توافرها في صحيفه الدعوى: ١\تاريخ ميلاد الدعوى. ٢\السجل التجاري للشركة. ٣\موضوع الدعوى. ٤\اسم المدعي كامل. ٥\اسم المدعى عليه كاملا. ٦\المحكمة المرفوعة امامها الدعوى. ٧\جنس المدعي عليه. ٨\تاريخ تقديم الصحيفة. ٩\مكان وقوع المخالفة في الدعوى التأديبية. ١٠\سند صفه ممثل المدعي. ١١\صور من صحيفه الدعوى ومستنداتها بعدد المدعى عليهم. ١٢\اسانيد طلبات المدعي. ١٣\الطلبات العارضة. ١٤\موطن المدعي. ١٥\ تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية. ١٦\تاريخ الإبلاغ بالقرار. ١٧\تاريخ التظلم ونتيجته في دعاوى التعويض والعقود. ١٨\طلبات المدعى عليه. ١٩\تاريخ نشوء الحق في دعوى التعويض. البيانات الغير مطلوب توافرها في صحيفه الدعوى: ١\مقر وظيفه المدعى عليه. ٢\تاريخ ميلاد المدعي. ٣\رقم الهاتف المتنقل للطرفين. ٤\صوره من عقد تأسيس الشركه. ٥\تاريخ العلم بالقرار. ٦\البريد الإلكتروني للمدعي او ممثله.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة
2/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة
3/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة
4/ لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الحاله القضائية الثانيه: الحكم صحيح. الحاله
القضائية الثالثه: الحكم غير صحيح.
الحاله القضائية الرابعه: الماده (8) من نظام الخدمه المدنيه: الموظف الذي لا يباشر مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ إبلاغه قرار التعيين يلغى قرار تعيينه ويعتبر كأن لم يكن. الحكم صحيح بنو على خلاف الماده. الحاله
القضائية الخامسه: الحكم صحيح .
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الزام الجهات المسؤوله بدفع المستحقات للموظف بناء على المده النظاميه المسموح فيها برفع الدعوى بشرط ان تكون وفق النظام
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
لحالة القضائية الأولى)
آخر تاريخ يمكن أن يتقدم فيه باعتراضه على الحكم يوافق يوم 30 من الشهر الهجري الذي يلي الشهر الذي صدر فيه الحكم.
(الحالة القضائية الثانية)
على الشخص الذي نزعت ملكية عقاره أن يرفع دعواه في أول يوم تباشر به المحكمة عملها وهو تاريخ 7/10/1442هـ ، فلا تقبل دعواه لمضي المدة المحددة نظاما.
(الحالة القضائية الثالثة)
إجراء الدائرة صحيح لانقضاء مدة الاعتراض على الأحكام المشطوبة وهي 60 يوما من تاريخ شطب الدعوى.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي: أ ـ الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم. ب - دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية . وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام - وما في حكمها - المتصلة بنشاطاتها، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقًا للأنظمة واللوائح. ج - دعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة. د - الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. هـ - الدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة. و - المنازعات الإدارية الأخرى.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
المادة الثامنة والخمسون: إذا نقضت المحكمة الإدارية العليا الحكم المعترض عليه لمخالفة قواعد الاختصاص، فعليها الفصل في مسألة الاختصاص. وعند الاقتضاء تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة. وإذا نقضت الحكم لغير ذلك، فتحيل القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه لتفصل فيها من جديد من غير مَنْ نظرها. وفي هذه الحالة يجب على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم المحكمة الإدارية العُليا في المبدأ الذي فصلت فيه. ومع ذلك إذا قررت المحكمة نقض الحكم المعترض عليه للمرة الثانية وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه، وجب عليها أن تحكم في الموضوع.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
اولاً: الموافقة على قواعد التوزيع الداخلي للدعاوى وفق الصيغة المرافقة. ثانياً: لا تكون مخالفة قواعد التوزيع أو الخطأ في تطبيقها محل مراجعة المحكمة الأعلى درجة، ما دامت الدعوى داخلة في اختصاص المحكمة الواحدة. ثالثاً: يبلغ هذا القرار لن يلزم لإنفاذه. ا.هـ. وتجدون برفقه نسخة من القواعد المشار إليها، ومذكرة إيضاحية للتوزيع الداخلي للدعاوى
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الحالة القضائية الأولى : صحيح لان الاختصاص المكاني تابع لمقر وفرع الجهة المدعى عليها
الحالة القضائية الثانية : الاختصاص المكاني له صله في محل الواقعة التأديبية
الحالة القضائية الثالثة : صحيحة
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الاختصاص هو سلطة الحكم بمقتضى النظام في خصومه معينه انواع الاختصاص ولائي نوعي مكاني المثال الاول/الوبائي المثال الثاني / النوعي المثال الثالث/ المكاني
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
مصلحه قايمه مشروعه ،ومع ذلك تكفي المصلحه المحتمله إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع الضرر محدق او الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه ٢ - ان ظهر للمحكمه ان الدعوى صوريه او كيديه وجب عليها رفضها ولها الحكم على من يثبت عليه ذلك بتعزيز
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الفرق بين الإحالة إلى قاعدة او نص الاحالة الى قاعدة او نص نظامي تعني الرجوع إلى نص او مادة محددة في النظام والهدف هو تطبيق حكم او قاعدة قانونية معينة لحالة محددة الإحالة العامه إلى النظام تعني الرجوع إلى المبادئ او القواعد التي تم الإشارة إليها في نصوص دون تحديد نص معين
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
برصد أثر سريان أنظمة المرافعات الجديدة على الدعاوى أحكام عامة (نطاق تطبيق النظام، صحة إجراءات المرافعات، التقويم المعتبر، تحديد مكان الإقامة، نقل القضية لمحكمة أخرى، ضوابط التبليغ وكيفيته، وكيفية تسليم صورة التبليغ)، الاختصاص (الاختصاص الدولي، الاختصاص النوعي، الاختصاص المكاني)، رفع الدعوى وقيدها (صحيفة الدعوى شروطها، وتسليمها، مواعيد الحضور بعد رفع صحيفة الدعوى)، حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة، إجراءات الجلسات ونظامها، الدفوع، الإدخال والتدخل، الطلبات العارضة، وقف الخصومة، انقطاع الخصومة، ترك الخصومة، تنحي القضاة وردهم عن الحكم، إجراءات الإثبات (استجواب الخصوم، الإقرار، اليمين، المعاينة، الشهادة، الخبرة، الكتابة اليدوية، القرائن)، الأحكام (إصدار الأحكام، تصحيح الأحكام وتفسيرها)، طرق الاعتراض على الأحكام (الاستئناف، النقض، التماس إعادة النظر)، القضاء المستعجل، الإنهاءات(الأوقاف والقاصرون، الاستحكام، إثبات الوفاة وحصر الورثة)
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
نعم تعتبر بشكل عام متعلقة بالنظام العام وهذه القواعد تهدف إلى تحقيق العداله بشكل متساو للجميع
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
ا ليست أمر مبتدع وهو مهم لسير الدعوى 2 \ لا يحق للمحكمة ولكن هناك استثناءات معينة تسمح بإصدار الحكم دون تلاوته على اطراف الدعوى 3\ لا يحق للقاضي حتى لو كانت الأسباب واصلة إلى النتيجة -4 يحق للمحكمة ولكن يعتمد على ما اذا كانت القوانين تسمح بذلك 15 مجموعة من القواعد القانونية التي تعنى بالنظام القضائي للدولة و توزيع الاختصاص بين جهات القضاء المختلفة
-
- Oct 2024
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الجواب الاول: تفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة من ممثل المدعين. الجواب الثاني: تؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند تغيب ممثل المدعين. الجواب الثالث: الاعتراض على الحكم بالاستئناف وان يقدم طلب الاستئناف على الحكم الصادر في الدعوى الجماعية من ممثل المدعين مبيناً فيه أسماء المعترضين وللمدعين ان يتقدموا باستئنافهم إلى المحكمة.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
إجراءات نظر الدعاوى اليسيرة: -يجب أن يسبق نظرها اللجوء إلى المصالحة والوساطة. -تقيد الدعوى إذا كانت مستوفية، وتحال للدائرة المختصة، ويبلغ بها المدعى عليه في يوم قيدها على أن يتضمن التبليغ تحديد ميعاد عقد الجلسة التحضيرية بما لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ القيد. -يودع المدعى عليه فيها مذكرة الدفاع قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل. -لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بيانات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية. -في الأحوال التي يتطلب فيها نظر الدعوى الإحالة للخبرة فيحدد ميعاد إيداع تقرير الخبرة بما لا يتجاوز عشرين يوما. -للمحكمة - بعد التحقق من المسائل الأولية في الجلسة التحضيرية - أن تؤجل الجلسة بما لا يتجاوز خمسة عشر يوما، وعلى المحكمة أن تبين سبب التأجيل في محضر القضية. -يكون الحد الأقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة بعد تبليغ المدعى عليه، ولا يجوز التأجيل فيما زاد عليها إلا في الحالات والظروف الاستثنائية، ومن ذلك: إذا تبين للمحكمة أن أسبابا خارجة عن إرادة الخصم حالت دون اتخاذ الإجراء المطلوب، كالمرض الطارئ لأحد أطراف الدعوى أو ممثليهم، أو عدم تمكن أحد الشهود من الحضور لظرف طارئ. -تحدد جلسة النطق بالحكم - عند الاقتضاء - بعد قفل باب المرافعة بما لا يتجاوز خمسة أيام. و تسلم نسخة الحكم فور صدوره، ويجوز عند الاقتضاء تحديد موعد لتسليم صورة نسخة الحكم بما لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ النطق به. -تكون مدة نظر الاستئناف على الأحكام الصادرة في الدعاوى اليسيرة خمسة عشر يوماً من تاريخ إحالتها إلى الدائرة، ما لم تقرر نظرها مرافعة.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
فصل المحكمة أولا في قبول التماس إعادة النظر والشروط الازمة لقبوله في جلسة يبلغ بها الاطراف ولها أن رأت أنه مقبول شكلا أن تحكم في قبول الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد
يجوز تقديم التماس النظر في الاحكام النهائية
يرفع التماس إعادة النظر بصحيفة يودعها الملتمس أو من يمثله لدى المحكمة الملتمس أصدرت الحكم نهائي أن تضمن صحيفة بيانات الحكم المطلوب إعادة النظر فيه وملخصا منه وأسباب الطلب
لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم -لا تعيد النظر الا في طلبات التي تناولها التماس
يجب على المحكمة اذا قبلت التماس أن تقتضي بوقف تنفيذ الحكم متى طلب ذلك
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
كل ما تم من الاجراءات مطابق للنظام شكلا وموضوعا
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
أولًا: متى يكون طلب التصحيح؟ إذا وقع في صك الحكم اخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية. ثانيًا: ما هي الأخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح؟ ١- خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف. ٢-خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
1/ اذا وجد عيب شكلي كبطلان التبليغ او عدم اختصاص او عدم توافر احد الشروط النظامية في الامر.
2/ الاجراء النظامي يكون بالاخطار وذلك بان يشعر الدائن المدين كتابه بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ.
3/ لا يلزم، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
اجراءات تأجيل النطق بالحكم : إذا اقتضى تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا أخر للنطق به وفي جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى
الحالات التي لا تودع فيها المسودة : 1- إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة 2- الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة 3- الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية 4- الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على أن يودع صك الحكم في اليوم الثاني من النطق به
معايير تحديد التعويض : 1- جسامة الضرر 2- مقدار المبلغ المحكوم به 3- مماطلة المحكوم عليه 4- العرف أو العادة المستقرة 5- رأي الخبير عند الاقتضاء
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الخطأ الاول:- اجل تقديم المذكرات التكميلية خمسة عشر يوما التصحيح:
اجل تقديم المذكرات التكميلية لا يتجاوز عشرة ايام. الخطأ الثاني:- تقديم المدعي مذكرتين. التصحيح يجب أن تكون مذكرة واحدة فقط. الخطأ الثالث: المذكرة الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة. التصحيح: لا يجوز تقديم طلبات جديدة في المذكرة التكميلية. الخطأ الرابع: أرفق المدعى عليه مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية. التصحيح: لا يجوز إرفاق مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية. الخطأ الخامس: رفض المحكمة اطلاع الطرف الآخر بالمستندات. التصحيح: اطلاع الطرف الآخر بالمستندات
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
إذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم الحكم بدعواه الأصلية خلال سبعة أيام من تاريخ الصدور القرار إذا ترك المدعي الخصومة أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحكم المدعي بطلباته الاصلية في الدعوى المرتبطة بطلب المستعجل صدور حكم نهائي في طلبات الاصلية ما لم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك بناء على طلب ذي مصلحة .
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الحكم في الجزء الأول من القضية شطب القضية للمرة الاولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما
الحكم في الجزء الثاني من القضية يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
من اهمية الجلسة التحضيرية في التالي :
التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى -عرض الصلح على الاطراف
تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعه بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية -تحديد نطاق الادلة وقائمة الشهود اعتماد خطة ادارة الدعوى
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
عدد الجلسات أسبوعياً يومين في الأسبوع
عدد الدعاوى أسبوعياً لا يقل عن ٧٠ دعوى
تحدد موعد الجلسة الأولى بما لايزيد عن ٢٠ يوم وتكون الجلسة الأولى بعد الإبلاغ بعد ٤ أيام على الأقل من تاريخ الإبلاغ ويجوز أن يتكون خلال أربع وعشرين ساعة
أما تأجيل الجلسة فيكون بما لايتجاوز الستين يوم والمرة الثانية لا يتجاوز ثلاثين يوم
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
اجراءات تهيئة الدعوى :
1- استكمال أوراق الدعوى 2- تبيلغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة
محتويات خطة الدعوى : 1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها .
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
تم الاطلاع على قضية فيها ترشيح محكم . وقد تم التراضي عليه من اطراف الدعوى . وكان قيمة اتعابه مناصفة بينهم
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
١- يجوز الاتفاق عليها. ٢- لا يجوز الاتفاق عليها. ٣- يجوز الاتفاق عليها. ٤- يجوز الاتفاق عليها. ٥- لا يجوز الاتفاق عليها. ٦- يجوز الاتفاق عليها. ٧- يجوز الاتفاق عليها. ٨- يجوز الاتفاق عليها. ٩- يجوز الاتفاق عليها. ١٠- يجوز الاتفاق عليها.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
تم تبليغ المدعى عليه برسالة نصية فهذه قرينة على وصول التبليغ والإشعار ثم تم الحكم عليها غيابيا لعدم حضور الجلسة استنادا للمادة العاشرة الفقرة الفرعية (أ)الفقرة الاولى (١) تنص (يكون التبليغ على النعاوين الالكترونية الواردة في الفقرة الفرعية(أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الاتي: أ- إرسال رسالة نصية إلي هاتف المحمول الموثق.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
1- يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على الأقل من إقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الآتي. يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: . الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. . الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. . الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. . الدعاوى اليسيرة. . الطلبات المستعجلة. 2- يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة. 3- يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت. 4- يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي خمسة عشر يوما. 5- تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية، فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها، وتحال للدائرة المختصة فور قيدها. 6- إذا قرر الإدارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدة مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد، وإن لم يستوف خلال هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الحالة الاولى :1- عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (30) يوما لقيد الدعوى.
الحالة الثانية :2- الاحالة الى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لايحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفاهما لذا وجب الاحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى الابعد مرور المدة النظامية (30) يوما.
الحالة الثالثة: 3- بعد مضي المدة النظامية (30) يوما يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدا اجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
جواز الاستعانة بالقطاع الخاص وفق احكام المادة ٥ من النظام بموافقة الوزير ٢-جواز إسناد أي من الإجراءات المذكورة إلى ادارات مركزية في الوزارة ٣- جواز إنشاء وحدات متخصصة لتهيئة نظر المنازعات ٤-جواز الاستئناسبرأي التجار وفق احكام المواد ١٨و٢١من للائحة
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في الدرجة الابتدائية: وفقاً للمادة الحادية عشر من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد وفق ما يلي:
دوائر لنظر الدعاوى الآتية: أ. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال. ب. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة الف ريال ولا تزيد على مليون ريال. دوائر لنظر الطلبات الآتية: أ. الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام. ب. طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف: وفقاً للمادة الثمانون من نظام المحاكم التجارية والمادة الثانية عشر من اللائحة التنفيذية المحاكم التجارية، تختص هذه الدوائر بالآتي: الاعتر اض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة. الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. 3. الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. 4. الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس. 5. الاعتراض على الأحكام والقر ار ات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها. الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الحكم صحيح بناء على المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي ذكرت ما نص الحاجة منه:" نظر الدعوى المتعلقة بشركة المضاربة دون غيرها…" في مسألة اختصاص المحاكم التجارية، مما يوصل إلى صحة الحكم المذكور
-
- Sep 2024
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
لا شك أنه ينبغي معرفة تلك المصادر والاطلاع عليها مما يزيد في توسعة مدارك المتدرب ومما في جاء حديثنا من قرارات صادرة من قرارات عن المنظمات الدولية باعتبارها احد المصادر الحديثة للقانون الدولي
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
مبادئ التعايش السلمي في القانون الدولي العام: 1ـ مبدأ عدم الاعتداء ونبذ الحرب كوسيلة لفض النزاعات وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والشعوب والوفاء بالعهود والمواثيق ينطوي على نبذ استخدام القوة في تسوية المنازعات الدولية. 2ـ مبدأ الوفاء بالعهود والمواثيق يحقق الاستقرار في العلاقات الدولية. 3ـ مبدأ المساواة والاحترام المتبادل أهم مبدأ انساني. 4ـ مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير يعتبر هذا المبدأ مظهر من مظاهر التعايش الإسلامي بمبدأ احترام حقوق الأنسان. 5ـ مبدأ احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية حيث تتمتع بالحق في تقرير مصيرها والأفراد أيضأ يمكنهم من التمتع بحقوقهم الفردية.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
1ـ من حيث موضوعه (قانون السلام-قانون الحرب).2ـ من حيث المخاطبين به (الطائفة الاولى مثالها: قاعدة التعويض عن الفعل الضار ، الطائفة الثانية مثالها : المنظمة الدولية ، الطائفة الثالثة مثالها: القواعد الخاصة بإقليم الدولة) 3ـ من حيث نطاقه الجغرافي : (القانون الدولي العام - القانون الدولي الإقليمي).
-
- Aug 2024
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
1- شخصي - إبراء . 2- تبعي - إنتهاء الحق. 3- شخصي - تقادم. 4- أصلي - تراجع. 5- تبعي - ورث. 6- أصلي - سداد. 7- أصلي- انتفاء المنفعة. 8- شخصي - موت المنتفع. 9- شخصي - سداد الدين.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
1- المصدر المنشئ للحق أي الذي يثبت الحق ابتداء. 2- المصدر الموضوعي وقد يسمى المصدر المباشر إذا وقع ترتب الحق على أثره مباشرة وهذا لا يخرج عن أمرين : أ- الوقائع المادية . ب- التصرفات النظامية: (1) الدعوة التقريرة (2) الدعوة المنشأة (3) دعوة الإلزام (4) الحماية التنفيذية (5) الحماية الوقتية.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
1- تصرف الأول غير صحيح لأن فيه تعسف باستعمال الحق على الغير والضرر له. 2- تصرف الثاني غير صحيح لعدم جواز امتلاك الأجنبي عقار داخل حدود الحرم.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
1- حق شخص طبيعي. 2- حقوق عينية أصلية وحقوق عينية تبعية.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
1- الدفع صحيح لأن فيه إضرار بناقص الأهلية. 2- التصرف صحيح لأن فيه جلب منفعة لناقص الأهلية.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الاول: أن الحقوق العينية واردة في النظام على سبيل الحصر والحقوق الشخصية لا تقع تحت حصر. ثانيا: الحق العيني يرد على شي مادي معين بالذات يمكن حيازته والشخصي يرد على عمل لا ترد عليه الحيازة. ثالثاً صاحب الحق العيني يستوفي حقه بلا واسطة والحق الشخصي يستوفي حقه عن طريق المدين. رابعاً: الحق العين قد يكون من قبيل الحقوق المؤيدة بخلاف الشخصي فلا يكون مؤيد . خامساً يخول الحق العيني لصاحبه من حيث الاصل سلطة الاستعمال والتصرف والحق الشخصي يحمله الحق في اقتضاء أداء معين من المدين
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
منحة الشرع لكافة الأفراد على حد سواء والزموا باحترامه ، وهو وسيلة لتحقيق مصلحة مشتركة . والقانون هو الذي يقرر هذه المصلحة ، كما أنه قدرة إدارية يعترف بها القانون للغير ويكفل حمايتها وهو ما يستطيع الفرد العمل به في إطار ما يسمى بالشرعية القانونية استئثار شخص بقيمة معينة استئثار يحميه القانون وخصائصه : 1ـ الاستئثار 2ـ التسلط 3ـ حجية القانون .
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الجواب /ان النظام يطبق وان كان مستحدثاً
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الفرق بين الأمر الملكي والمرسوم الملكي: من حيث التعريف : الامر الملكي : وثيقة مكتوبة تصدر من الملك بصفته رئيساً للدولة ومرجعاً لجميع السلطات المرسوم الملكي : وثيقة مكتوبة تصدر من الملك بصفته رئيساً لجميع السلطات. متخذ القرار : جميعهم تصدر من الملك الأمثلة: الأمر الملكي : تعيين أمراء المناطق والوزراء . المرسوم الملكي : المصادقة على المعاهدات الدولية.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
تنقسم المصادر الرسمية للقاعدة القانونية الى قسمين : وهي : أولاً: مصادر الأصلية : الكتاب والسنة . ثانياً: قول الصحابي والاجماع والقياس والعرف وسد الذرائع والاستصحاب .
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
ج1/ تدفع المحكمة بعدم الاختصاص من تلقاء نفسها لان قواعد الاختصاص من النظام العام فلا يصح الاتفاق على مخالفتها. ج2/ دفع سعيد بأن الدين اكثر من مائة الف هو إقرار على نفسه
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
1ـ القانون الجنائي . 2ـ القانون الإداري العام. 3ـ ديوان المظالم. 4ـ القانون الدستوري. 5ـ القانون التجاري. 6ـ القانون المدني. 7ـ القانون الدولي العام. 8ـ القانون المالي العام. 9ـ القانون التجاري. 10ـ نظام المرافعات الشرعية. 11ـ القانون الجنائي العام. 12ـ الأحوال الشخصية. 13ـ قانون العمل. 14ـ قانون الأحوال الشخصية. 15ـ القانون الدولي العام
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
جواب رقم 1ـ عامة ومجردة ، جواب رقم 2 ـ ملزمة
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
تعريف ماهية القانون : هي مجموعة من القواعد العامة والمجردة التي تنظم السلوك الخارجي للأشخاص وهي تقترن بجزاء يوقع على من يخالفها . نطاق القانون : يتمثل في تنظيم العلاقات من خلال تحديد حقوق الأشخاص وواجباتهم . أهداف القانون : 1ـ تحقيق العدل والإنصاف في المجتمع . 2ـ إقامة التوازن بين المصالح المتعارضة والتوفيق فيما بينها .3ـ تهذيب سلوك الأفراد وتقويمه والرقي به . 4ـ حماية الحقوق والحريات والمصالح المشروعة للأشخاص .
-