52 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. النتائج المنطقية المترتبة على انعقاد شرط المنافسة وحماية الأسرار على صاحب العمل على العامل حماية المعلومات والابتكارات الخاصة بالعمل من التسريب أو الاستخدام غير المصرح به الالتزام بعدم العمل مع منافسين لصاحب العمل خلال فترة محددة بعد انتهاء عقد العمل ضمان عدم استخدام العامل المعلومات السرية لتحقيق منفعة شخصية أو للآخرين الحفاظ على سرية المعلومات والمواد الخاصة التي اطلع عليها بحكم وظيفته حماية علاقات العمل والاتفاقيات التجارية من التأثير الضار الالتزام بشروط الاتفاق المتعلقة بالتنافس وعدم إفشاء الأسرار

    1. لجوانب القضائية التي طبقها القاضي في الحكم: امتثال لنظام العمل:

      تطبيق المادة (74) من نظام العمل فيما يخص إنهاء العقد بشكل مشروع فقط عند موافقة العامل كتابياً. استخدام المادة (77) لتحديد التعويض المستحق عن الفصل غير المشروع بأجر 15 يوماً عن كل سنة خدمة. التعويض عن الفصل غير المشروع:

      إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ للمدعية كتعويض عن الفصل غير المشروع، بناءً على الراتب الشهري للمدعية. التعويض عن عدم الإشعار:

      استنادًا إلى المادة (76) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع تعويض إضافي للمدعية عن فترة الإشعار بمقدار لا يقل عن شهرين، حيث تدفع شهرياً. مكافأة نهاية الخدمة:

      استنادًا إلى المادة (84) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع مكافأة نهاية الخدمة عن كل سنوات خدمة المدعية. الالتزام بالشروط الشرعية والقانونية:

      التأكيد على أن المدعية قدمت بينة توضح العلاقة العمالية ولم يكن هناك اتفاق كتابي على إنهاء العقد. تنفيذ اليمين للاستظهار من قبل المدعية كما طلب منها، للتأكيد على عدم وجود اتفاق على إنهاء العقد. غياب المدعى عليها:

      كون المدعى عليها تخلفت عن الحضور، تم التعامل مع الحالة بناءً على الأدلة المقدمة وغياب الدفاع، ما أدى إلى الحكم لصالح المدعية. أصدر القاضي حكمه بناءً على قواعد قانونية واضحة ومستندة إلى نظام العمل، مع تقديم التعويضات المستحقة للمدعية استنادًا إلى الأوراق والمستندات المقدمة.

    1. 1- اذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية.

      2- اذا ثبت ان هناك غش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه.

      3- اذا كلفه صاحب العمل دون رضا العامل بعمل يختلف اختلاف جوهري عن العمل المتفق عليه.

      4- اذا وقع للعامل أو احد أفراد أسرته اعتداء من قبل صاحب العمل.

    1. المدعي: يطلب التعويض عن فصل أثناء فترة التجربة ويطالب برواتب من 19/1/2010 حتى 23/12/2018، وطلب إبراز الاستقالة إن وجدت. المدعى عليها: تؤكد أن العقد كان لفترة تجربة مدتها ثلاثة أشهر، وأنه تم استبعاد المدعي بسبب عدم الالتزام، وأنه وقع على تعهد بعدم الاعتراض على التعيين أو الاستبعاد. النقاط الرئيسية: مدة فترة التجربة: العُقد ينص على فترة تجربة من 4/6/2018 إلى 1/9/2018. استلام الأجر: المدعي استلم رواتبه عن الأشهر الثلاثة الأولى بشكل كامل. ادعاء الاستقالة: المدعي ينفي توقيعه على استقالة ويطلب إبرازها. حق الشركة: للشركة الحق في استبعاد الموظف خلال فترة التجربة. الحكم المقترح: رفض المطالبة بالتعويض: حيث أن العقد كان لفترة تجربة ويُمكن للشركة استبعاد الموظف فيها. طلب إبراز وثيقة الاستقالة: إذا كانت موجودة، لتأكيد ما إذا كانت الشركة قد أنهت العقد بشكل صحيح إذا ادعت ذلك. عدم أحقية المدعي في رواتب إضافية: بما أنه استلم جميع رواتبه عن الفترة المتزامنة مع العقد. انعدام الحق في الأثر الرجعي للرواتب: لا يمكن المطالبة برواتب لفترة قبل تاريخ بدء العقد أو بعد انتهائه إذا كان العقد لفترة تجربة فقط. هذا هو التقييم المناسب المستند إلى الوثائق المقدمة والأقوال في الدعوى.

    1. 1- عدم جواز اتهام العامل بأي مخالفه بعد مضي مدة ثلاثين يوما على اكتشافها.

      2- عدم جواز إبقاء جزاء تأديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق في مخالفة وثبوتها إذا مضى على ذلك اكثر من ثلاثين يوما.

      3- سقوط حق العامل في التظلم من القرار أمام المحاكم العمالية ىتحصن القرار بعد مضي خمسة عشر يوما تحتسب من تاريخ إبلاغه بالقرار.

      4- الحرمان من العلاوة أو تأجيلها مدة لاتزيد على سنه متى كانت مقرره من صاحب العمل.

      5- تأجيل الترقيه مدة لاتزيد على سنه متى كانت مقرره من صاحب العمل.

      6- منع المنظم تشديد الجزاء من قبل صاحب العمل حال تكرار المخالفة إذا انقضت مدة مائة وثمانين يوما على المخالفة السابقة.

    1. الرأي القانوني:

      انتهاء عقد العمل**: وفقًا لنظام العمل السعودي، إذا انتهت العلاقة العمالية بتاريخ 1/1/2019م (25/4/1440هـ) فإن حقوق العامل التي يجب أن تصرف عند انتهاء العقد تشمل مكافأة نهاية الخدمة، الأجور المستحقة، وأي مستحقات إضافية نص عليها العقد أو النظام.

      المواد:

      المادة 84 من نظام العمل السعودي: تنص على أنه إذا انتهت العلاقة العمالية بين الطرفين، يحق للعامل الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، تحسب بناءً على مدة خدمته. إذا كانت الخدمة خمس سنوات أو أكثر، يستحق العامل مكافأة بمعدل أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية.

      المادة 88: إذا كان العقد لا يحدد ما إذا كان التاريخ المستخدم هجريًا أو ميلاديًا، يتم الاعتماد على التاريخ المتفق عليه بين الطرفين، وإذا لم يتم الاتفاق، يستخدم التاريخ الذي يصب في مصلحة العامل.

      المطالبة بالحقوق: إذا لم يتم تسوية القضية وديًا في إدارة التسوية الودية، يحق للعامل رفع الدعوى إلى المحكمة العمالية للمطالبة بمستحقاته المتأخرة، بما فيها الأجر الأخير ومكافأة نهاية الخدمة.

    1. توصيف المدعي للواقعة

      يتضمن توصيف المدعي للواقعة جوانب صحيحة وخاطئة الخاطئة تتمثل في الآتي:

      • تحديد مقدار الراتب بشكل غير دقيق وتعيين المدعي في الوظيفة المناسبة له

      • نقص في تقديم التفاصيل الحقيقية للواقعة

      الحكم القضائي للواقعة

      يُلزم الحكم القضائي المدعى عليه مايأتي:

      ١.الزام المدعى عليه بتسديد ما تبقى من حقوق المدعية

      1. الزام المدعى عليه تسليم المدعية شهادة الخبرة
    1. ١-التزام صاحب العمل علاج العامل المصاب بإصابة عمل ٢-على صاحب العمل دفع معونه للعامل المصاب إصابةً مؤته ٣ يسقط حق العامل إذا تعمد إصابة نفسه ٤يسقط حق العامل بسب سلوك مقصود منه ٥-يسقط حقه إذا امتنع عرض نفسه على طبيب ٦- يسقط سواء كان تكاليف علاج او تعويض

      جاء في اللائحة التنفيذية للنظام : في تنفيذ احكام المادة المـادة الحاديـة والأربعـون بعـد المائـة( مـن النظـام: في حالة عدم خضـوع المنشـأة لفرع الأخطـار المهنية في نظـام التأمينـات الاجتماعيـة، تتبـع - للإبـاغ عـن إصابات العمـل - الإجـراءات التالية:

      يقـوم صاحـب العمـل بإبـاغ مكتـب العمـل المختـص عـن إصابـة عامل لديـه خال أسـبوع من تاريـخ علمه بها. يقوم مكتب العمل بالنظر فيما إذا كانت الإصابة إصابة عمل وفقاً للتقارير الرسمية. إذا لم يكـن هنـاك تقريـر طبـي يحـدد نسـبة العجـز الناتج عـن الإصابـة، أو طعن أحـد الطرفين بالتقريـر الطبي؛ يقـوم مكتـب العمـل بإحالـة المصـاب إلى إحـدى المستشـفيات الحكوميـة للحصول على تقريـر بذلك. يقوم مكتب العمل بتحديد التعويض المستحق للمصاب وفقاً لنسبة العجز الواردة بالتقرير الطبي. إذا رفض أحد الطرفين ما حدده مكتب العمل، يحال الموضوع إلى المحاكم العمالية المختصة للفصل فيه. الفصل الرابع الخدمات الصحية والاجتماعية

    1. احكام الاجازات : ١- للعامل الحق التمتع بإجازه سنوية عن كل عام لا تقل عن ٢١ يوما ٢-حق العامل في البدل المالي عن رصيد إجازته المستحقه ٣-يستحق العامل الذي انتهت علاقته العمالية مع المنشئة اجر الإجازة عن اجزاء السنة انواع الاجازات : عيد الفطر - عيد الاضحى - اليوم الوطني - يوم التأسيس اجازة وفاة زوجة العامل - اجازة زواجه - وإجازة ولادة المولود -اجازة الحج - اجازة تأدية الامتحان - اجازة بدون اجر

    1. تنظيم ساعات العمل وفترات الراحه نصت المادة ١٠١ تنظـم سـاعات العمـل وفـترات الراحـة خـال اليـوم، بحيـث لا يعمـل العامـل أكثـر مـن خمـس سـاعات متتاليـة دون فـترة للراحـة والصلاة والطعام لا تقل عن نصف سـاعة في المـرة الواحدة خال مجمـوع سـاعات العمـل، وبحيـث لا يبقـى العامـل في مـكان العمـل أكثـر مـن اثنتـي عـرة سـاعة في اليـوم الواحد)1(. تنظيم فترات الراحه ). نصت المادة ١٥٤ : يحـق للمـرأة العاملـة عندمـا تعـود إلى مزاولـة عملهـا بعـد إجـازة الوضـع أن تأخـذ بقصـد إرضاع مولودهـا فـترة أو فـترات لاسـتراحة لا تزيـد في مجموعها على السـاعة في اليوم الواحـد، وذلك عاوة عـلى فـترات الراحـة الممنوحـة لجميـع العـمال، وتحسـب هـذه الفـترة أو الفـترات مـن سـاعات العمـل الفعليـة، ولا يترتـب عليهـا تخفيـض الأجر. المادة ١٦٣ : يحظـر تشـغيل الأحـداث أثناء فـترة من الليل لا تقل عن اثنتي عرة سـاعة متتاليـة إلا في الحالات التـي يحددها الوزيـر بقرار منه. المادة ٣٤ من اللائحة : في تنفيـذ أحـكام )المـادة الثالثـة والسـتون بعـد المائـة( مـن النظـام: اسـتثناء مـن حكم هـذه المادة؛ يجـوز تشـغيل الأحداث أثنـاء فترات مـن الليـل في الحـالات التالية:

      المنشأة التي يقتر العمل فيها على أفراد الأسرة. العمل في المدارس المهنية، ومراكز التدريب. العمل في المخابز، باستثناء الفترة من التاسعة مساء وحتى الرابعة صباحاً. حالات القوة القاهرة، والطوارئ. المادة ١٠٤ من النظام : 1- يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية لجميع العمال. ويجـوز لصاحـب العمـل- بعـد إبلاغ مكتـب العمـل المختـص- أن يسـتبدل بهـذا اليـوم لبعـض عمالـه أيَّ يـوم مـن أيـام الأسـبوع، وعليـه أن يمكنهـم من القيـام بواجباتهـم الدينية، ولا يجـوز تعويض يـوم الراحـة الأسـبوعية بمقابـل نقدي. ٢- يوم الراحة الأسبوعية بأجر كامل، ولا يقل عن أربع وعرين ساعة متتالية. مادة ٩٨ : لا يجـوز تشـغيل العامـل تشـغياً فعلياً أكثر من ثماني سـاعات في اليوم الواحـد، إذا اعتمد صاحب العمـل المعيـار اليومـي، أو أكثـر مـن ثـمان وأربعـين سـاعة في الأسـبوع، إذا اعتمـد المعيـار الأسـبوعي .وتخفـض سـاعات العمـل الفعليـة خال شـهر رمضان للمسـلمين، بحيث لا تزيد على سـت سـاعات في اليوم، أو سـت وثاثين سـاعة في الأسـبوع. الاستثناءات : المادة ١٠٦ : يجـوز لصاحـب العمـل عدم التقيـد بأحكام المواد الثامنة والتسـعين والأولى بعد المائـة والفقرة) 1( مـن المـادة الرابعـة بعد المائة مـن هذا النظام في الحـالات الآتية: 1- أعـمال الجـرد السـنوي، وإعـداد الميزانيـة، والتصفيـة، وقفـل الحسـابات، والاسـتعداد للبيـع بأثـمان مخفضـة، والاسـتعداد للمواسـم، بـرط ألَّا يزيـد عـدد الأيـام التـي يشـتغل فيهـا العـمال عـلى ثاثـين يومًـا في السـنة. 2- إذا كان العمـل لمنـع وقـوع حـادث خطـر، أو إصـاح ما نشـأ عنه، أو تافي خسـارة محققة لمواد قابلة للتلف. 3- إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضغط عمل غر عادي. 4- الأعياد والمواسم والمناسبات الأخرى والأعمال الموسمية التي تحدد بقرار من الوزير. ولا يجـوز في جميـع الحـالات المتقدمـة أن تزيد سـاعات العمـل الفعلية على عر سـاعات في اليوم ،أو سـتين سـاعة في الأسـبوع. ويحـدد الوزيـر بقـرار منـه الحـد الأقـى لسـاعات العمـل الإضافيـة التي يسـمح بها في السـنة

    1. استناده على العقد المبرم في العقد دون ذكر المخالصة بين الطرفين والمتضمنة لاثبات الحق وكذلك الورقة التي تضمنت ذكر الاستحقاق المالي

    1. وتأسيساً على ما سبق ذكره في وقائع هذه الدعوى، ولما كان غاية ما تطلبه المدعية هو مطالبة المدعى عليها بما ادعته من المستحقات المفصلة في دعواها، عليه تكون من قبيل المنازعات العمالية استنادًا للفقرة (أ) من المادة (34) ونصها: (المنازعات المتعلقة بعقود العمل، والأجور، والحقوق، وإصابات العمل، والتعويض عنها)، ومن حيث الموضوع، فبما أن المدعية يطلب وفق ً ا لما هو مبين في صدر هذه الأسباب، وبما أنه من المقرر شرع ً ا أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر؛ استنادًا لقوله صلى الله عليه وسلم (البينة على المدعي، واليمين على من أنكر) فمن المستقر فقه ً ا وقضاء ً أنه لا يحكم لأحد بمجرد الدعوى بل على المدعي إقامة البينة الموصلة للحق، وبما أن المدعية قدمت بيناتها المتمثلة، بعقد العمل المحرر على مطبوعات المدعى عليها، وبما أن الكتابة التي يستند عليها في الإثبات هي التي تكون موقعة ممن صدرت منه، أو ممهورة بختمه أو بصمته، وهذا ما أوضحته المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية، وهذا ما انطبق على ذلك العقد، وبما أن المدعية قد تقدمت بما يفيد استحقاقها لما ادعته في دعواها، وهي الورقة المشار إليها بعاليه، والتي توضح تفاصيل استحقاقات المدعية والصادرة على مطبوعات المدعى عليها، ونظرً ا لكون المدعى عليها تخلفت عن الحضور من غير عذر لذلك، وقد أسقطت حقها في الرد والدفاع، ولما قرره جمهور الفقهاء من أن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعين، ولتقوي جانب المدعية بما ذكر بعاليه،ولكون الأصل بقاء ما كان على ما كان، وقد أدت اليمين كما طلبت منها على الوجهالشرعي، ونظرً ا لكون المدعية قد أقرت باستلامها لمبلغ أربعة آلاف ريال، ولكونها وقدحصرت دعواها فيما بقي في ذمة المدعى عليها، كما هو موضح بعاليه؛ لذلك كله.

    1. للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع بأجر كامل لمدة (اثني عشر) أسبوعاً، منها وجوبيًّا الأسابيع الستة التالية للوضع، ولها أن توزع الأسابيع الستة المتبقية وفق ما تراه، ابتداءً من أربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع. ويحدد التاريخ المرجح للوضع بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية. وفي حال قل المتبقي من مدة الإجازة عن (ستة) أسابيع نتيجة تأخر الوضع عن تاريخه المرجح، فتحتسب المدة المكملة لها إجازة دون أجر. وفي جميع الأحوال يحق للمرأة العاملة تمديد هذه الإجازة (شهراً) دون أجر. للمرأة العاملة -في حالة إنجاب طفل مريض أو من ذوي الإعاقة تتطلب حالته الصحية مرافقاً مستمراً له- الحق في إجازة مدتها (شهر) بأجر كامل تبدأ بعد انتهاء مدة إجازة الوضع، ولها الحق في تمديد الإجازة لمدة شهر دون أجر

    1. واجبات العامل :

      1- ان ينجز العمل وفقاً لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب العمل.

      2- ان يعتني عناية كاملة بالآلات والأدوات والخامات المملوكة لصاحب العمل.

      3- ان يلتزم بحسن السيرة والسلوك اثناء العمل.

      4- ان يقدم كل عون ومساعدة دون اشتراط اجر اضافي في حالات الكوارث والأخطار.

      5- ان يخضع وفقاً لطلب صاحب العمل للفحوص الطبية التي يرغب في اجراءها.

      6- ان يحفظ اسرار واجبات العمل.

      واجبات صاحب العمل :

      1- ان يلتزم صاحب العمل بتقديم العمل للعامل.

      2- ان يلتزم صاحب العمل بدفع الاجر.

      3- ان يلتزم صاحب العمل بتنظيم أوقات العمل.

      4- ان يلتزم صاحب العمل بتنظيم الاجازات.

      5- ان يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات اللازمة للحماية من اخطار العمل.

      6- ان يلتزم صاحب العمل بتقديم الرعاية الصحية للعامل.

      7- ان يلتزم صاحب العمل بإعطائه شهادة نهاية خدمة.

      8- ان يلتزم صاحب العمل بإعطائه مكافأة نهاية الخدمة.

      9- ان يلتزم صاحب العمل بعدم إساءة استعمال نظام العمل.

      10- ان يطبق صاحب العمل احكام نظام العمل وعدم مخالفتها

    1. الفئات التي يسري عليها نظام العمل ١ كل عقد يلتزم بمقتضاه اي شخص بالعمل لمصلحة صاحب العمل وتحت ادارته او اشرافه مقابل اجر ٢ عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ٣ عمال المؤسسات الخيرية ٤ عقود التدريب والتأهيل ٥ العاملون بعض الوقت

      الفئات التي لاتسري عليها نظام العمل ١ افراد أسرة صاحب العمل ٢ لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها ٣ العمالة المنزلية ومن في حكمهم ٤ عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم ٥ عمال البحر الذين يعملون في السفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن

    1. عقد عمل محدد المدة : عقد العمل العادي لغير السعوديين ( يجدد )

      عقد عمل غير محدد المدة : عقد العمال السعوديون

      عقد العمل الموسمي : عقد عمل محدد المدة كأيام الحج ( يجدد)

      عقد العمل لمهمة محددة : عقد العمل العادي ( يجدد )

      عقد العمل المؤقت : عقد لمدة محدده ( يجدد )

      عقد العمل لبعض الوقت : عقد لمدة محدده

      عقد عمل التأهيل والتدريب: عقد مدة محدده ( يجدد )

      عقد عمل البحري : عقد لمدة محدده ( يجدد )

      الاختلاف بين السعودي وغير السعودي : يسوغ ان يكون عقد السعودي محدد المدة او غير محدد المدة او مرنا بخلاف غير السعودي لا يكون إلا محدد المدة

      السعودي له الحق في العمل مطلقا بخلاف غير السعودي

      تقتصر عقود العمل المرن على السعودي بخلاف غير السعودي السعودي له الحق في العمل في جميع المهن بخلاف غير السعودي

    1. الحالة القضائية الاولى: تابعة للإختصاص القضائي لدى المحاكم الادارية.

      الحالة القضائية الثانية: تابعة لإختصاص لجنة الفصل في خلافات ومخالفات العمالة المنزلية، التابعة لوزارة الموارد البشرية.

      الحالة القضائية الثالثة: تابعة لإختصاص المحاكم العمالية.

      الحالة القضائية الرابعة: تابعة لإختصاص المحاكم العامة.

    1. إجابة السؤال الأول:

      لقبول الدعوى بعد إنتهاء المدة النظامية لقبولها حالتين الأولى: التقدم بعذر تقبله المحكمة. الثانية : صدور إقرار بالحق من المدعى عليه .

      إجابة السؤال الثاني:

      من آثار تأخير الفصل في الدعاوى العمالية أنه قد يترتب عليها فوات مصلحة الخصوم وتعرضهم للخطر والضرر الذي لا يمكن تلافيه و معالجته.

      إجابة السؤال الثالث:

      ليتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع، فقد يتم حل النزاع ودياً دون الحاجة لرفعه للمحاكم العمالية.

      إجابة السؤال الرابع:

      لا يسقط حق العامل لأن النظام نص على ذلك.

      إجابة السؤال الخامس:

      أن يقدم العامل موافقته كتابةً, مع عدم الإخلال بالحقوق التي أكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.

  2. Sep 2024
    1. المقصد الاول : حفظ العقل بمنع كل ما يزيله ويضر به , رتبته : ضروري, نوعه الكلي : العقل, المقصد الثاني : تحقيق العدل بتخفيف الحكم عند توفر اسبابه رتبته : تحسيني نوعه الكلي : الدين.

      • اثر تلك المقاصد في الحكم: ان الدائرة حكمت بسجن المتهم شهرين لثبوت حيازته للحبوب المخدرة وفي ذلك حفظ للعقل من جهة العدم بمنع ما يزيله او يضر به وحكمت بتخفيف العقوبة لظهور الندم والتوبه وقلة الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق.

      • مقاصد أخرى كان يمكن الاستناد اليها في حكمها ولم تذكرها

        1- زجر العاصي عن الوقوع في الذنب

      • رتبته : تحسيني - نوعه الكلي : الدين

        2- حماية العاصي من اسباب الوقوع في الذنب

        • رتبته : تحسيني- نوعه الكلي: الدين .
    1. المقاصد هنا تأتي على عدة أوجه وهي:

      1- مقصد حفظ النفس : بتبليغ المستثمر الأجنبي كتابيًا بمخالفته أحكام النظام لإزالة المخالفة خلال مدة زمنية .

      2- مقصد حفظ المال : بقاء المخالفة وعدم إزالتها مما عرض المستثمر الأجنبي بإلغاء ترخيص الاستثمار .

      3- مقصد حفظ المال : عدم ارتقاء المشروع لحجم الاستثمار البالغ خمسة ملايين .

      4- مقصد حفظ النفس : وجود عماله دون كفالة تختص بالمشروع .

      وحيث أن المقصد النظامي من إعطاء صاحب العمل للمستثمر الأجنبي هذا الترخيص هو أن يقوم بإدارة أعماله لكن المستثمر الأجنبي التف على النظام وقام بإبرام صفقات لم يُؤذن بها واستغل فيها الامتيازات المعطاة له من قبل صاحب العمل ، و نقض الشروط والضوابط المدونة في الترخيص بينه و بين صاحب العمل .

    1. 1 / المقصد: الاختصاص الولائي للمحاكم - رتبته: حاجي - الكلي: المال.

      2/ المقصد: يبقى الحق مكفول لصاحبه طالما تبقى المصلحة - رتبته: حاجي أو تحسيني - الكلي: النفس.

      3/ المقصد: تحقق الغايات لايبطل الإجراء - رتبته: ضروري - الكلي: الدين.

      4/ المقصد: درء لهما - رتبته: ضروري - الكلي: النسل.

      5/ رتبته: ضروري - الكلي: الدين.

      6/ المقصد: حماية الجلسة من الإخلال بنظامها - رتبته: حاجي - الكلي: النفس.

      7/ المقصد: لايتم اتخاذ اي اجراء الا بعد اشتماله على مسوغ قانوني - رتبته: حاجي - الكلي: النفس.

      8/ المقصد: حماية للحقوق وسلامة الاجراءات - رتبته: ضروري - الكلي: النفس

    1. الحالة الأولى : الحكم الأول : رغبة المحلات التجارية في ممارسة النشاط التجاري ، والمقصد منه هو حفظ المال ، مرتبة هذا المقصد هي حاجي أو تحسيني . الحكم الثاني : المنع من مزاولة النشاط التجاري مؤقتًا لانتشار وباء كورونا ، والمقصد منه هو حفظ النفس ، مرتبة هذا المقصد هي ضروري أو حاجي .

      الحالة الثانية : الحكم الأول : منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قيادة ، والمقصد منه هو حفظ النفس ، مرتبة هذا المقصد هي حاجي أو تحسيني . الحكم الثاني : رغبة السائق الذي لم يحصل على رخصة بالسماح له بالقيادة ، والمقصد منه هو حفظ النفس ، مرتبة هذا المقصد هي تحسيني . الحكم المقدم : منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قيادة . سبب التقديم أن مقصد الحكم الأول (حاجي أو تحسيني) أعلى من مقصد الحكم الثاني (تحسيني) لأن الأول يتعلق بأمر عام والثاني برغبة خاصة ، والمصلحة العامة تُقدم على الخاصة .

      الحالة الثالثة : الحكم الأول : تنفيذ الحكم القضائي بالسجن لمن ارتكب معصية خُلقية لا تبلغ الحد، والمقصد منه هو حفظ العرض ، مرتبة هذا المقصد هي حاجي أو تحسيني . الحكم الثاني : رغبة الدائرة القضائية في وقف تنفيذ الحكم لثبوت التوبة النصوح للمتهم ، والمقصد منه هو حفظ الدين والعرض ، مرتبة هذا المقصد هي حاجي أو تحسيني . الحكم المقدم : وقف تنفيذ الحكم لثبوت التوبة النصوح للمتهم . سبب التقديم أن حفظ الدين مقدم على حفظ العرض .

      الحالة الرابعة : الحكم الأول : إيقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده ، والمقصد منه هو حفظ المال . مرتبة هذا المقصد هي حاجي أو تحسيني . الحكم الثاني : عدم إيقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده لكونه مريضًا لا يتحمل الحبس ، والمقصد منه هو حفظ النفس ، مرتبة هذا المقصد هي حاجي .

      الحالة الخامسة : الحكم الأول : فرض الدائرة القضائية الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد أموالها بما يضر بالشركاء أو الدائنين ، والمقصد منه هو حفظ المال ، مرتبة هذا المقصد هي حاجي . الحكم الثاني : رغبة المدير في الاستمرار في عمله وعدم فرض الحراسة ، والمقصد منه هو حفظ المال . مرتبة هذا المقصد هي تحسيني . الحكم المقدم : فرض الدائرة الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد أموالها بما يضر بالشركاء أو الدائنين . سبب التقديم أن الحكم الأول يحقق مقصداً حاجياً ، بينما الثاني يحقق مقصداً تحسينياً ، كما أن الحكم الأول يحقق مصلحة عامة والحكم الثاني يحقق مصلحة خاصة والمصلحة العامة مقدمة.

    1. أسست الدائرة القضائية حكمها على المقصد الشرعي وهو النهي عن على ما يذهب العقل سواء من المسكر أو غيره من المؤثرات العقلية والمقصد رتبته ضروري ونوعه كلي. ويوجد مقاصد أخرى من الممكن الاستناد عليها المقصد الأول هو حفظ الأمن بمعاقبة كل من يدخل منزل غيره بدون اذن رتبته تحسيني نوعه النفس والعرض والمقصد الثاني زجر المتهم من الوقوع في نفس الذنب مرة أخرى رتبته تحسيني نوعه الدين والمقصد الثالث حفظ حرمة البيوت رتبته تحسيني نوعه العرض .

      التسبيب: يجلد حد المسكر 80 جلدة دفعة واحدة علنا اوصي الجهة المسؤولة بإبعاده عن البلاد فور انتهاء العقوبة لظهور فساده واتقاء شره اعادة الصياغة بناء على ما ذكر من دعوى المدعي العام وعلى اعترافه بشرب المسكر ودخوله منزل المواطن …. تحت تأثير المسكر من نوع عرق لغرض سيئ في نفسه ولان ما ارتكبه من شرب المسكر كبيرة من كبائر الذنب يثبت بثبوته الحد الشرعي الزاجر من الوقوع في الذنب ولان دخوله لمنزل المدعي يعد انتهاك لحرمة المنزل ويعارض المقصد الشرعي لحفظ البيوت ما يطلب تعزيره حفظاً للحرمات والاعراض لذا فقط ثبت لدي شرعا ادانة المدعى عليه بما نسب اليه أعلاه

    1. التطبيق الأول: أمثلة لأحكام تحقق المقاصد الضرورية للكليات الخمس مع ذكر المكملات:

      في الدين: إقامة الصلاة، والمكمل: وجب صلاة الجماعة.

      في النفس: وجوب القصاص في النفس العمد، والمكمل: وجوب التماثل في القصاص.

      في النسل: تحريم الزنا، والمكمل: العقوبة فيما دون الزنا.

      في العقل: تحريم شرب المسكر، والمكمل: تحريم شرب القليل من المسكر.

      في المال: تحريم غصب الأموال، والمكمل: جعل يد الغاصب يد ضمان.

      التطبيق الثاني: أمثلة لأحكام تحقق المقاصد الحاجية للكليات الخمس مع ذكر المكملات:

      في الدين: صلاة الجماعة، والمكمل: التراص في الصلاة.

      في النفس: التداوي، والمكمل: تحريم التداوي بالحرام.

      في النسل: الصوم عند عدم القدرة على النكاح، والمكمل: غض البصر.

      في العقل: طلب العلم، والمكمل: الأدب في طلب العلم.

      في المال: جواز المساقاة، والمكمل: شروط المساقاة بتوزيع الغلة.

      التطبيق الثالث: أمثلة لأحكام تحقق المقاصد التحسينية للكليات الخمس مع ذكر المكملات:

      في الدين: صيام التطوع، والمكمل: استحباب تثبيت النية من الليل.

      في النفس: اباحة الأكل المباح، والمكمل: التسمية قبل الأكل.

      في النسل: الظفر بذات الدين في النكاح، والمكمل: السعدة في الزواج.

      في العقل: تعلم العلوم المباحة، والمكمل: إقامة الجامعات.

      في المال: اباحة التجارة بالطيبات، والمكمل: اشتراط المصلحة بالعقد.

      التطبيق الرابع: بيان المقصد مع ذكر المكملات:

      جواز لبس المرأة للحلي: تحسيني في النفس، والمكمل: اباحة التطيب والتطهر.

      وجوب قطع يد السارق: ضروري في المال، والمكمل: عقوبة قطع يد السارق.

      إباحة الجمع بين الصلاتين في السفر: حاجي في الدين، والمكمل: التيسير على المسافر.

      إباحة البيع: حاجي في المال، والمكمل: تسعة أعشار الرزق في التجارة.

      جواز أخذ الزوجة نفقتها من مال زوجها دون إذنه إذا كان لا يعطيها حقها: ضروري في النفس، والمكمل: تعذر النفقة.

      مشروعية صلاة الضحى: تحسيني في الدين، والمكمل: ذبح الأضحية بعد الفجر.

    1. ١- شركه العنان:

      الحكم: جائز- (المقصد: حفظ المال) (الجانب: وجودا) (المرتبة: تحسيني)

      ٢- منع تصدر الجاهل للإفتاء:

      الحكم: لا يجوز- (المقصد: حفظ الدين) (الجانب: عدم) (المرتبة: حاجي) ٣- الاقتراض عند الحاجة:

      الحكم: جائز - (المقصد حفظ النفس) (الجانب: الوجود) (المرتبة: حاجي)

      ٤- اكل الميتة للمضطر:

      الحكم: جائز - (المقصد: حفظ النفس) (الجانب: الوجود) (المرتبة: ضروري)

      ٥- البيع والشراء:

      الحكم: الجواز - (المقصد: حفظ المال) (الجانب: الوجود) (المرتبة: تحسيني)

    1. السؤال الأول: -- امثلة على الكليات الخمس من جانب الوجود والعدم: --

      أ- الدين

      الوجود / الامر بالتوحيد، العدم/ النهي عن الشرك

      ب- النفس

      الوجود / الأمر بالأكل والشرب، العدم/ النهي عن قتل النفس

      ج- النسل

      الوجود/ الأمر بالنكاح، العدم/ النهي عن الزنا

      دـ- العقل

      الوجود/ تناول الاطعمة لحفظ العقل، العدم/ النهي عن شرب الخمر لأنه من مذهبات العقل

      هـ- المال

      الوجود/ طلب الرزق، العدم/ تبذير المال او السرقة

      السؤال الثاني: -- امثلة على الابواب الاتية من جانب الوجود والعدم --:

      1- باب العبادات

      الوجود/ الطهارة في الصلاة، العدم/ بطلان الصلاة بدون وضوء

      2- باب المعاملات

      الوجود/ عقد البيع، العدم/ وجود الربا يبطل العقد

      3- باب النكاح

      الوجود/ الرضا، العدم/ الاكراه

      4- باب الجنايات

      الوجود/ القصاص، العدم/ تحريم القتل والاعتداء على الغير

      5- باب الحدود

      الوجود/ حد السرقة، العدم/ مشروعية حد السارق

    1. سؤال الأول: أدلة شرعية في حفظ الكليات الخمس

      دليل حفظ الدين (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه)

      دليل حفظ النفس (وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ ۖ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا)

      دليل حفظ النسل (وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا)

      دليل حفظ العقل (ولا تقف ما ليس لك به علم)

      دليل حفظ المال (وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا)

      السؤال الثاني: -- امثلة على الكليات الخمس من جانب الضروري والعدم: --

      أ- الدين

      الوجود / الامر بالتوحيد، العدم/ النهي عن الشرك

      ب- النفس

      الوجود / الأمر بالأكل والشرب، العدم/ النهي عن قتل النفس

      ج- النسل

      الوجود/ الأمر بالنكاح، العدم/ النهي عن الزنا

      د- العقل

      الوجود/ تناول الاطعمة لحفظ العقل، العدم/ النهي عن شرب الخمر لأنه من مذهبات العقل

      هـ- المال

      الوجود/ طلب الرزق، العدم/ تبذير المال او السرقة

      السؤال الثالث: -- امثلة على الابواب الاتية من جانب الوجود والعدم --:

      أ- باب العبادات

      الوجود/ الطهارة في الصلاة، العدم/ بطلان الصلاة بدون وضوء

      ب- باب المعاملات

      الوجود/ عقد البيع، العدم/ وجود الربا يبطل العقد

      ج- باب النكاح

      الوجود/ الرضا، العدم/ الاكراه

      د- باب الجنايات

      الوجود/ القصاص، العدم/ تحريم القتل والاعتداء على الغير

      هـ- باب الحدود

      الوجود/ حد السرقة، العدم/ مشروعية حد السارق

    1. 1- حفظ المال : حاجي / ثابت / خاص / جزئي

      2- منع كسرقلوب الفقراء : حاجي / ثابت / كلي / عام

      3- حفظ النسل : حاجي / ثابت / كلي / عام

      4- حفظ جماعة المسلمين : حاجي / موهوم / خاص / جزئي

      5- رفع الحرج بالجمع بين الصلاتين اثناء المطر : حاجي / موهوم / خاص / جزئي

    1. إجابة السؤال الأول:

      ١- الزكاة تجب على الاغنياء والغنى يختلف تقديره فتم وضع ضابط له وهو ملك النصاب لان من لا يملك النصاب لا يعد غني تجب عليه الزكاة.

      ٢- ان البائع الاول اذا راى المشتري باع العين المبيعة وربح فيها قبل قبضها قد يدفعه ذلك الى منع تسليم المبيع والتحايل ليتمكن من بيعها على المشتري الثاني فيزيد ربحه فمنعت الشريعه من بيع المال قبل قبضه، منعا للنزاع والتحايل.

      إجابة السؤال الثاني:

      أسست الدائرة القضائية حكمها على عدة مقاصد شرعية منها رفع الحرج والمشقة وذلك يتضح من منع سفر الاب بالمحضون خلال فترة الزيارة إذ ان السفر بالمحضون في هذه الدعوى يؤدي الى المشقة للمحضون اولاً لصغر سنه ولعدم قدرته على تحمل مشاق السفر والمشقة للأب ثانياً حيث ان الزيارة لساعات معينة وليس فيها مبيت ومن الشاق عليه ان يسافر به في نفس اليوم ذهاباً وعودة.

    1. 1- الحكم (لاستئذان) -المقصد (حفض العورة من الاطلاع عليها) - اللفظ الدال "من اجل"

      2- طهارة القطة، المقصد التيسير على الناس لكون القطه من الحيوانات الطوافة التي يشق التحرز منها اللفظ الدال انها من الطوافين عليكم.

      3- الحكم بإيجاب المثل في كفارة الصيد - منع الناس من الصيد، ومجازاة العاصي على فعله ، لام التعليل " ليذوق "

      4- الحكم قطع يد السارق - المقصد حفظ اموال الناس من العابثين ومجازاه السارق بفعله (-اللفظ الدال المفعول لأجله)

      5- الحكم (هو الامر بإقامة الصلاة- المقصد تحقيق الانتهاء عن الفحشاء والمنكر) اللفظ الدال (تعقيب الحكم بالمقصد ب ان)

      6- الحكم (قسمة الفي في المصاريف الخمسة -المقصد (توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازان المالي حنى لا يجتمع المال عند الاغنياء فقط اللفظ الدال كي)

      7- لحكم (تكفين المحرم في احرامه وعدم تغطيه الراس -المقصد (لان الناس يبعثون يوم القيامة ع احوالهم وكذلك المحرم يبعث ع حاله (اللفظ الدال فاء التعقيب التالية للحكم فانه)

      8- الحكم (الامر بالصدقة من الاضحية والنهي عن الادخار فوق 3 ثم اباحه الادخار بعد ذلك) -المقصد المواساة بين المسلمين بإعطاء الفقراء الذين قدموا المدينة فلما لم يحصل ذلك في العام التالي جاز الادخار (اللفظ الدال من اجل)

    1. ١- مراعاة لحفظ القران من الضياع.

      ٢- مراعاة لدرء المفاسد.

      ٣- مراعاة لرفع الحرج.

      ٤- مراعاة لحفظ الحقوق.

      ٥- مراعاة لحظ الدم.

      استنباط الشاطبي:

      ١- إباحة القرض وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير للمحتاجين

      ٢- بيع العرايا بخواصها تمرا وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة الظاهرة معقولة المعنى المقصد الشرعي مراعاة للمعري والمعرئ

      ٣- الجمع بين المغرب والعشاء للمطر وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد

      ٤- جمع المسافر بين صلاتين وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع الحرج

      ٥- صلاة الخوف على هيئة مخصوصة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المصد الشعب درء المفاسد

      ٦- اباحة الاطلاع على العورات للتداوي وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة المقصد الشرعي درء المفاسد وجلب المصالح

      ٧- اباحة المضاربة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة والمقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير ٨- المساقاة وجه الاستحسان مراعاة المصلحة والمقصد الشرعي رفع الحاجة

    1. استنباط المقاصد الشرعية:

      النص الأول: رفع المشقة وعدم تكلفيها لمن لا يستطيع التحمل.

      النص الثاني: رفع المشقة عن النفس والبدن ووجوب حفظ الانسان لبدنه وتقويته لعباده الله والتيسير.

      النص الثالث: حفظ العورات ورفع الحرج والاستئذان.

      النص الرابع: حفظ العرض ورفع الحرج عن غير القادر بالصيام.

      النص الخامس: التيسير والرفق.

      النص السادس: التيسير ورفع الحرج.

      النص السابع: رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق.

      النص الثامن: الموازنة في العبادة وحفظ الحقوق.

      النص التاسع: أحد مقاصد الصدقة وهو تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل ومن الشح.

      النص العاشر: حفظ الدين والمال والتيسير.

      النص الحادي عشر: الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام.

      النص الثاني عشر: البعد عن كل ما يؤدي إلى تشويه الاسلام وإذاعة الاخبار السيئة عنه.

    1. إجابة السؤال الأول: الغاية من أصول الفقه ومقاصد الشريعة هي الوصول للحكم الصحيح للنوازل.

      إجابة السؤال الثاني: أوجه الاختلاف أو الموضوعات الخاصة بكل علم فتنقسم إلى قسمين الأول وهو موضوعات علم أصول الفقه: أن محل النظر في علم الأصول هي الأدلة، وطرق الاستدلال، فيدرس طالب الأصول الأدلة ثم طرق استنباط الاحكام منها. القسم الثاني وهو موضوعات علم مقاصد الشريعة: فهو يعين في تنظيم النظر وترتيب فكر المجتهد، إضافةً إلى أن دارس مقاصد الشريعة يدرس المعاني والحِكم التي أرادتها الشريعة وظهرت في كثير من أحكامها.

      إجابة السؤال الثالث: تتفق القواعد الفقهية والقواعد المقاصدية في ثلاث أوجه وهي: 1- أن كل منها قضايا كلية وأصول عامة يندرج تحتها فروع وجزئيات متعددة. 2- أن كل منها يساعد على النظر في النوازل، ويساهم في تيسير الوصول إلى الحكم الشرعي. 3- أن كل منها نشأ من استقراء نصوص الشريعة وفروعها الفقهية.

      إجابة السؤال الرابع: أوجه الاختلاف تنحصر في أن القواعد الفقهية تبحث في أفعال المكلفين من حيث حُكمها الفقهي، أما المقاصد الشرعية فتبحث في الحِكم والغايات التي ظهرت إرادة الشارع لها في كثير من الأحكام الشرعية.

    1. اولاً تم قبول الدعوى شكلاً ولكن مضمون الدعوى لم يتم قبوله، وذلك لان حكم التحكيم جاء موافق لصحيح النظام وجاء ذلك لتأييد الدائرة للأمر لأنه يتعارض مع القاعدة الفقهية (من سعى على نقض ما تم على يده فسعيه مردود عليه ) فالمدعية قبلت بشرط التحكيم والخضوع لهيئة التحكيم وليس من حقها التراجع عن الأمر

    1. الحكم بعدم جواز النظر بهذه الدعوى، فإبطال العقد إبطال لاثاره ومنها الكفاله واستناد المدعيه على القاعده الاصوليه أن العام يقيد الخاص خاطئ وتنزيلها خاطئ حيث ان القاعده الصحيحه هي أن الخاص يقيد العام فهذه القاعده لا علاقه لها بالدعوى، كما ذكرت قاعدة أصولية صحيحه لكن تنزيلها خطأ حيث أشارت على أن الكفالة نص والقاعدة الفقهية تنص على أنه لا اجتهاد في مورد نص وهذا غير مسلم به لان القصد قد يظهر من امارة او قرينه او بينه خارج النص.

    1. بسم الله الرحمن الرحيم وبعد، نرى عدم صحة الحكم ببطلان البيع العقار المرهون بسبب أن العقد يعتبر صحيحاً بذاته، وأن ما قد يعلق صحته هو وجود المانع، استنادَ للقاعدة الفقيه " العقد صحيح ما لم يمنع مانع شرعي أو قانوني " وأن المانع المفترض هنا هو عدم موافقة المرتهن وهو ما يتضح عكسه تماماً من تمكين المرتهن للراهن من حيازة العقار والتصرف فيه، وبناءً عليه نرى أن العقد غير باطل ويُعتد به، هذا والله أعلم.

    1. بسم الله الرحمن الرحيم وبعد، نرى صحة ما أدعته المدعية من وقوع الضرر عليها ومما يعزز هذا الأمر ويؤكده هو رأي وندب الخبراء في الحالة الصحية النفسية الخاصة بالمدعى عليه المؤكدة لنقصان أهلية الأداء الخاصة به، إضافةً إلى عدم اعتراض المدعى عليه وكالةً وتصديقه لما قد نُسب للمدعى عليه، وأن جميع ما اُستند عليه شرعاً في هذه القضية من القاعدة الفقهية " لا ضرر ولا ضرار " وقوله جل في علاه " ولا تمسكوهن ضرار لتعتدوا " هو بيان تأكيدي لما سبق، هذا والله أعلم.

    1. التطبيق الأول : عوارض الاهلية السماوية :

      هي تلك الامور التي ليس للعبد فيها اختبار ولهذا تنسب الى السماء لنزولها بالانسان من غير اختياره وارادته وهي : الجنون ،والعته ،والنسيان ،والنوم ،والاغماء

      عوارض الاهلية المكتسبة : هي تلك الامور التي كسبها العبد او ترك ازالتها وهي اما ان تكون منه او من غيره فالتي منه: الجهل ، والسكر ،والهزل ، والسفه ، والافلاس ،السفر ،والخطا والذي يكون من غيره الاكراه

      التطبيق الثاني : اهلية الوجوب : حق الجنين في بطن امه بالميراث من والدة . اهلية أداء : اكتساب شخص اهلية الأداء الكاملة لم يبلغ سن الرشد قرار القاضي رشاد الشخص قبل بلوغه سن الرشد بناء على طلبه او طلب نائبه الشرعي اذا اثبت الشخص قدرته على ادارة شؤونه .

      التطبيق الثالث: لا يحتج بالإكراه من غير دليل بين ,ويأخذ بالإقرار لان العاقل لا يكذب في شيء يضره .

  3. Aug 2024
    1. -اهلية الوجوب

      شروط اهلية الوجوب:

      ١-صلاحية الانسان لوجوب الحقوق المشروعة له او عليه

      ٢-ملازمة للإنسان منذ ولادته وشرط ثبوتها له الحياة

      حالات اهلية الوجوب:

      ١-الناقصة: اذا صلح ان تثبت له حقوق لا ان تجب عليه واجبات مثل (الجنين)

      ٢-كاملة:تثبت له حقوق وواجبات

      -اهلية الاداء

      شروط اهلية الاداء:

      ١-صلاحية الانسان لصدور الافعال والاقوال منه على وجه يعتد به شرعاً

      ٢-شرطها الاساس التمييز

      حالات اهلية الاداء:

      ١-عديم اهلية الاداء مثل (الطفل دون سن التمييز من لم يتم ال٧) والمجنون، يؤاخذ ماليا ولا يؤاخذ بدنياً.

      ٢-ناقص اهلية الاداء: بعد التمييز وقبل سن الرشد، المعتوه، المحجور عليه لسفه او غفله، تصح تصرفاته النافعة نفع محض كقبول الهبات والصدقات، التصرفات الضارة ضرر محض لا تصح ولو اجازها وليه وتبطل، والتصرفات الدائرة بين النفع والضرر تصح بإذن الولي، وبعد كمال اهليته يجوز ان يطلب ابطال هذه التصرفات

      ٣- كامل اهلية الاداء: من بلغ سن الرشد عاقلا، والصغير المميز المأذون له فهو في منزلة الراشد في المأذون له

    1. تحققت شروط النظر في الدعوى والتأكد من الاختصاص الولائي و تحققت شروط نظر الدائرة في الدعوى و من الاختصاص النوعي كما تأكد القاضي من عدم انتفاء الشروط لصحة البيع وبين صحة عقد البيع بتحقق شروطه وهذا يعني ترتب آثار عقد البيع أما بالنسبةِ للحكم الشرعي الذي انطلق منه القاضي في حكمه فهو الوجوب وبذلك قضى بإلزام المدعى عليه بدفع الدفعة الثانية للمدعي.

    1. الأول: نظام الآثار جوابه هو الجواز.

      الثاني: ما يجب على كل تاجر جوابه هو المنع وتم تعديل المادة بالشرط.

      الثالث: تعداد السكان جوابه هو المنع والشرط.

    1. الفقرة الأولى: 1- شرب الخمر لمن به غصة مهلكة ولا يحضره غيرها: سبب 2- سب الله لمن اكره عليه: سبب 3- الجنابة لمن اراد الصلاة: مانع 4- عدم الماء للتيمم: شرط 5- وجود الماء للمتيمم: مانع 6- الاماكن والساحات المحيطة بالمساجد: مانع، يمنع

      الفقرة الثانية: 1- مانع، يمنع. 2- مانع يمنع

      الفقرة الثالثة: 1- شرط 2- يشترط

      الفقرة الرابعة: 1- سبب - شرط 2- سبب 3- شرط.

    1. القضية الأولى: يعتبر العقد باطلا ولا تترتب عليه آثاره من الإلزام بإكمال العمل والشرط الجزائي. فلم يبين في العقد عدد الأعمدة ولا نوع القواعد ولا نوع السراميك ومساحات الغرف وغيره، فالعقد الباطل لم ينعقد، وايضاً لأن صاحب المؤسسة متوفى وبالتالي الذمة المالية للمؤسسة محصورة بذمة مالكها بمعنى لا يوجد لديها ذمة مالية مستقله أثناء إبرام العقد كما في الشركات الاخرى بالتالي يعد ذلك اختلاف في شروط العقد الثانية.

      القضية الثانية/ دعوى الإعسار فقد قررت المحكمة بصرف النظر عن دعوى الإعسار نظرًا لأعمال المختلس الكبيرة وأدانت المدعي في الحق العام بخيانته للأمانة واختلاسه للمبالغ التي الزم بها في الحق الخاص ثم أدعى الاعسار وأن جميع الديون التي علية بسبب اختلاسه فلا تنظر فيها

      المبادئ والقرارات القضائية على الأحكام الوضعية: فالحكم الوضعي هو خطاب الله تعالى الوارد بجعل الشيء سببا لشيء آخر أو شرطا له أو مانعاً منه أو فاسداً أو رخصة أو عزيمة، فيمكن ملاحظة تأثير هذه الأحكام الوضعية على هذه المبادئ والقرارات.

    1. بسم الله الرحمن الرحيم وبعد، نرى صحة ما اقره القاضي من الحكم على المدعى عليه بالغرامة الموضحة في نص الحكم حيث أن الموظف قد أخل في أداء المسؤولية الواقعة عليه باعتباره موظفاً عام وقد قام بمزاولة التجارة وهو ما يعتبر مشروعاً في الأصل ولكن سبب منعه هنا مقترن بتحقق الشرط المانع، وهو شغر الموظف للوظيفة العامة مع مزاولة التجارة، ففي حال قرر التنازل عن الوظيفة سقط سبب المنع وأصبحت مزاولة التجارة أمراً مشروعاً، هذا والله أعلم.

    1. 1- حكم الحج: واجب (الإيجاب).

      2- حكم الربا: محرم (التحريم).

      3- حكم الكلام فيما لا يعني المرء: مكروه (الكراهة).

      4- حكم الصيد للمتحلل من الإحرام: مباح (الإباحة).

      5- حكم البيع: مباح (الإباحة).

      6- حكم الصلوات الخمس: واجبة (الإيجاب).

      7- حكم الأكل والشرب في ليل رمضان: مباح (الإباحة).

      8- حكم أداء الأمانات: واجب (الإيجاب).

      9- حكم الإشهاد على البيع: مندوب (الندب).

      10- حكم أكل الميتة: محرم (التحريم).

      11- حكم كتابة الدين: مندوب (الندب).

      12- حكم الزنا: محرم (التحريم).

      13- حكم شرب الخمر ولعب الميسر: محرم (التحريم).

      • مصدر الحكم: مصدر الحكم الشرعي هو الله سبحانه وتعالى، ومصدر القاعدة النظامية هو الحاكم أو ولي الأمر.

        نوع الجزاء باعتبار الثواب والعقاب: الحكم الشرعي جمع بين الثواب والعقاب، أما القاعدة النظامية فاكتفت بالعقاب.

      الجزاء على تصرفات الأفراد: باعتباره دنيوياً أو اخروياً. أو كلاهما: الحكم الشرعي جزائه دنيوياً واخروياً أما القاعدة النظامية فجزاؤها دنيوياً فقط.

      تنوع الأحكام إلى الوجوب والندب والحرمة والكراهة: أجمع الحكم الشرعي بين جميع الأحكام التكليفية من الوجوب والندب والتحريم والإكراه، أما القاعدة النظامية فقد اكتفت بالوجوب والتحريم فقط.

    1. الفقرة الأولى السؤال الأول: ((أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم)) الإجابة: الحكم تخيري. السؤال الثاني: ((اقم الصلوة لدلوك الشمس إلى غسق الليل)) الإجابة: الحكم تكليفي. السؤال الثالث: خطاب الله بجعل الشيء سبباً، أو شرطاً، أو مانعاً، أو صحيحاً، أو باطلاً. الإجابة: الحكم الوضعي.

      الفقرة الثانية السؤال الأول: يعرف الحكم الشرعي بأنه "خطاب الله المتعلق بالمكلف من حيث إنه مكلف به". تأمل هذا التعريف، ووضح محترزاته. الإجابة: من حيث توضيح محترزات هذا التعريف فإنه يقسم إلى ثلاث أقسام: 1- خطاب الله: وهو خطابه سبحانه فلا خطاب لغيره ولا تشريع بغير خطاب الله ودليل ذلك قوله تعالى: ((إن الحكم إلا لله)). 2- المتعلق بفعل المكلف: وهو الله سبحانه، ويتضمن ذلك ما تعلق بالله جل في علاه، وما تعلق بفعله سبحانه، ودليل ذلك قوله سبحانه ((خلق كل شيء))، وما يتعلق بذوات المكلفين، قوله سبحانه ((لقد خلقكم ثم صوركم))، وأخيراً ما تعلق بالجمادات كقوله جل في علاه ((ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة)). 3- من حيث إنه مكلف: وهو خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف لا من حيث إنه مكلف به.

      السؤال ثاني: الخطاب المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف به: لا يخرج عن ثلاثة أمور: فما هي؟ الإجابة: 1 - أن يرد فيه اقتضاء وطلب ويتضمن ذلك الأربع أحكام التالية: الواجب، المندوب، المحرم، المكروه. 2- أن يرد فيه التخيير: وهو القسم الخامس لأحكام التكليف المباح. 3- أن لا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير (خطاب وضع).

    1. بسم الله الرحمن الرحيم وبعد، نرى في هذه القضية أن القاضي قرر الاستناد والاعتماد على القاعدة الأصولية ( ما لا يتم إلا بواجب فهو واجب ) وعلى إثره لم يؤخذ برأي الخبراء رغم طلبه، فقد تقدمت القاعدة الأصولية في حل النزاع لقوة صحتها فلا يمكن تكليف المدعية بأمر لا طاقة لها به من أخذ الابناء وتوصيلهم لمنزل المدعى عليه، ووضع مسؤولية على طرف ثالث وهو ابن أطراف النزاع لا يعد صواب لأنه لا يعد طرف في هذا النزاع، إضافةً لعدم موافقة المدعى عليه على هذا الأمر، ولأن المدعى عليه لم يبدي أي أسباب تحول بينه وبين توصيل أبنائه وهو ما يفسر كونه ضرر على المدعية ولِما استشهد به من كتاب المولى عز وجل في قوله "ولا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده" نرى صحة ما قد اقره القاضي وحكم به من إلزام المدعي بتوصيل ابنائه في الفترات الزمنية المقررة في نص الحكم، هذا والله أعلم.

    1. اولاً: أهمية أصول الفقه للمستوى القانوني يستعين القانوني بقواعد أصول الفقه وقوانينه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أو المسائل المعروضة عليه، ويستعين بقواعد أصول الفقه في فهم النص النظامي وطرق الاستنباط.

      ثانياً: أهمية أصول الفقه لمستوى التقاضي تفسير النصوص القانونية كالنصوص الشرعية، فقد تتعارض النصوص فيما بينها وحين إذ تقعد أهمية اهمية علم أصول الفقه في رفع التعارض الواقع، وذلك عن طريق القاضي. ولتفسير الدلالات المنصوص عليها في الاحكام المختلفة فمنها الخاص والعام و الصريح والضمني. وأخيراً قواعد أصولية مثل قواعد الألفاظ وقواعد السياق وهو ما يحتاج إليه كل طرفاً في التقاضي.

      ثالثاً: أهمية أصول الفقه لخبراء الأنظمة صياغة وإعداد ومراجعة وتدقيق الأنظمة قبل صدورها، وتحليل ودراسة الأنظمة مع الجهات المتعلقة بذات النظام المراد دراسته، ولدراسة علم أصول الفقه لخبراء الأنظمة أهمية كبرى فيقع على عاتقهم مهام كبيرة تستوجب عليهم النظر في كل نص يوضع لكي يفسر بالطريقة المثلى ولذلك يدرس خبراء الأنظمة علم أصول الفقه من خلال دراسة الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها إضافةً إلى دراسة المقاصد الشرعية.

    1. 1- القواعد: جمع قاعدة ومعناها اللغوي هو اساس البنيان. 2- الاستنباط: هو الاستنتاج والاستخراج. 3- الاحكام: لغوياً هو جمع حكم، وهو إثبات شيءٍ لشيء، أما في الاصطلاح فهو احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط غير تلك الأحكام. 4- الشرعية: احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام العقلية. 5- الفرعية: احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الأصلية وهي الاعتقادية أي قواعد الكلام.