47 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. ١:- تفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة من ممثل المدعين.

      ٢:- تؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند تغيب ممثل المدعين.

      ٣:-في حال لم يحكم في الدعوى الجماعية بكامل طلبات ممثل المدعين فيجب الاعتراض على الحكم بالاستئناف متى طلب اغلبية المدعين ، وان يقدم طلب الاستئناف على الحكم الصادر في الدعوى الجماعية من ممثل المدعين مبيناً فيه أسماء المعترضين وللمدعين ان يتقدموا باستئنافهم إلى المحكمة.

    1. ١-يجب ان يسبق نظها للجوء الى المصالحة و الوساطة.

      ٢- تقيد الدعوى اذا كانت مستوفية وتحال الى الدائرة المختصة.

      ٣- يودع المدعى عليه فيها مذكرة الدفاع قبل الجلسة المحدده لنظر الدعوى بيوم واحد على الاقل.

      ٤- لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية.

      ٥- في الاحوال التي يتطلب فيها نظر الدعوى الاحالة للخبرة فيحدد ميعاد ايداع تثرير الخبرة بما لايتجاوز عشرين يوم.

      ٦- للمحكمة بعد التحقق من المسائل الاولية في الجلسة التحضيرية ان تؤجل الجلسة بما لا يزيد عن خمسة عشر يوم وعليها ان تبين سبب التأجيل في محضر القضية.

      ٧- يكون الحد الاقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة بعد تبليغ المدعى عليه ولا يجوز التأجيل فيما زاد عليها الا في الحالات والظروف الاستثنائية منها الاسباب الخارجة عن ارادة الخصم مثل المرض الطارئ او عدم تمكن احد الشهود من الحضور لظرف طارئ.

      ٨- تحدد جلسة النطق بالحكم عند الاقتضاء بعد قفل باب المرافعة بما لا يتجاوز خمسة ايام.

      ٩- تسلم نسخة الحكم فور صدوره ويجوز عند الاقتضاء تحديد موعد لتسليم صورة نسخة الحكم بما لا يتجاوز خمسة ايام من تاريخ النطق به.

      ١٠- تكون مدة نظر الاستئناف على الاحكام الصادره في الدعاوى اليسيرة خمسة عشر يوم من تاريخ احالتها مالم تقرر نظرها مرافعة.

    1. موافقة للنظام شكلا وموضوعا ولا ارى فيها مايؤثر على منطوق الحكم

    2. موافقة للنظام شكلا وموضوعا ولا ارى فيها مايؤثر على منطوق الحكم

    3. موافقة للنظام شكلا وموضوعا ولا ارى فيها مايؤثر على منطوق الحكم

    1. إجراءات الاستئناف صحيحة و مطابقة لما جاء في النظام شكلاً و موضوعاً.

    1. متى يكون طلب التصحيح؟

      إذا وقع في صك الحكم اخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية

      ما هي الأخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح؟

      ١- خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف.

      ٢-خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة.

    1. ج١: اذا وجد عيب شكلي كبطلان التبليغ او عدم اختصاص او عدم توافر احد الشروط النظامية في الامر.

      ج٢: الاجراء النظامي يكون بالاخطار وذلك بان يشعر الدائن المدين كتابه بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ.

      ج٣: لا يلزم، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم

    2. ج١: اذا وجد عيب شكلي كبطلان التبليغ او عدم اختصاص او عدم توافر احد الشروط النظامية في الامر.

      ج٢: الاجراء النظامي يكون بالاخطار وذلك بان يشعر الدائن المدين كتابه بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ.

      ج٣: لا يلزم، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم

    1. اجراءات تأجيل النطق بالحكم :

      إذا اقتضى تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا أخر للنطق به وفي جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى

      الحالات التي لا تودع فيها المسودة :

      1- إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة .

      2- الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة.

      3- الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية.

      4- الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على أن يودع صك الحكم في اليوم الثاني من النطق به.

      معايير تحديد التعويض :

      1- جسامة الضرر .

      2- مقدار المبلغ المحكوم به.

      3- مماطلة المحكوم عليه .

      4- العرف أو العادة المستقرة.

      5- رأي الخبير عند الاقتضاء.

    1. الخطأ الاول:- اجل تقديم المذكرات التكميلية خمسة عشر يوما

      التصحيح:

      اجل تقديم المذكرات التكميلية لا يتجاوز عشرة ايام.

      الخطأ الثاني:- تقديم المدعي مذكرتين.

      التصحيح يجب أن تكون مذكرة واحدة فقط.

      الخطأ الثالث: المذكرة الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة.

      التصحيح: لا يجوز تقديم طلبات جديدة في المذكرة التكميلية.

      الخطأ الرابع: أرفق المدعى عليه مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية.

      التصحيح: لا يجوز إرفاق مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية.

      الخطأ الخامس: رفض المحكمة اطلاع الطرف الآخر للمستندات.

      التصحيح: اطلاع الطرف الآخر للمستندات

    1. إذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم الحكم بدعواه الأصلية خلال سبعة أيام من تاريخ الصدور القرار إذا ترك المدعي الخصومة أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحكم المدعي بطلباته الاصلية في الدعوى المرتبطة بطلب المستعجل صدور حكم نهائي في طلبات الاصلية ما لم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك بناء على طلب ذي مصلحة .

    1. 1- يحكم بناء على طلب المدعى عليه إن كانت القضية صالحة للحكم. ويعد الحكم حضوريًا بالنسبة للمدعي. أو تشطب الدعوى وللمدعي طلب إعادة النظر بالقضية المشطوبة بمدة أقصاها 30 وإلا عدت القضية كأن لم تكن. 2- يعد الحكم الصادر من المحكمة حضوريًا بالنسبة للمدعى عليه لتبليغه لشخصه عبر الوسائل المعتمدة ولأنه لم يقدم العذر الكافي لقبول سبب غيابه.

    1. ١- التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى.

      ٢ -عرض الصلح على الاطراف.

      ٣ -تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعه بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية.

      ٤-تحديد نطاق الادلة وقائمة الشهود.

      ٥-اعتماد خطة ادارة الدعوى.

    1. عدد الجلسات: تكون بشكل أسبوعي بمعدل يومين في الأسبوع على الاكثر

      عدد الدعاوى أسبوعياً : لا يقل عن ٧٠ دعوى او ربع الدعوى المنظورة لدى الدائرة أيهما أقل .

      تحدد موعد الجلسة الأولى : تحدد بما لايزيد عن ٢٠ يوم من تاريخ قيدها .

      الجلسة الأولى بعد الإبلاغ : بعد ٤ أيام على الأقل من تاريخ الإبلاغ ويجوز عند الضرورة والطلبات العاجلة أن تكون خلال أربع وعشرين ساعة.

      تأجيل الجلسة : فيكون بما لايتجاوز الستين يوم واذا تم التأجيل لللمرة الثانية لا يتجاوز ثلاثين يوم.

    1. اجراءات تهيئة الدعوى:

      1- استكمال أوراق الدعوى

      2- تبليغ الأطراف

      3- تبادل المذكرات

      4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة

      5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

      محتويات خطة الدعوى:

      1- تصنيف الدعوى

      2- وصف مختصر للدعوى والطلب

      3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها

      4- تزمين الإجراءات، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها

      5- تقدير مدة الجلسة، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائها وعدد أطرافها.

      6- إجراء تبادل المذكرات

      7- اقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها

    1. تم الاطلاع، نعم تم استيفاء الشروط حيث رفعت الدعوى من قبل محامي.

    1. ١- يجوز الاتفاق عليها.

      ٢- لا يجوز الاتفاق عليها.

      ٣- يجوز الاتفاق عليها.

      ٤- يجوز الاتفاق عليها.

      ٥- لا يجوز الاتفاق عليها.

      ٦- يجوز الاتفاق عليها.

      ٧- يجوز الاتفاق عليها.

      ٨- يجوز الاتفاق عليها.

      ٩- يجوز الاتفاق عليها.

      ١٠- يجوز الاتفاق عليها

    1. المدعى عليه تم تبليغه برسالة نصية وذلك يدل على وصول التبليغ والإشعار تم الحكم عليه غيابيا لعدم حضور الجلسات استنادا للمادة العاشرة الفقرة (أ) الفقرة الاولى وتنص (يكون التبليغ على النعاوين الالكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الاتي: أ- إرسال رسالة نصية إلي هاتف المحمول الموثق.

    1. 1- يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على الأقل من إقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الآتي. يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: . الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. . الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. . الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. . الدعاوى اليسيرة. . الطلبات المستعجلة. 2- يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة. 3- يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت. 4- يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي خمسة عشر يوما. 5- تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية، فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها، وتحال للدائرة المختصة فور قيدها. 6- إذا قرر الإدارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدة مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد، وإن لم يستوف خلال هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن.

    1. الحالة الاولى :1- عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (30) يوما لقيد الدعوى.

      الحالة الثانية :2- الاحالة الى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لايحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفاهما لذا وجب الاحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى الابعد مرور المدة النظامية (30) يوما.

      الحالة الثالثة: 3- بعد مضي المدة النظامية (30) يوما يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدا اجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة .

    1. ١- الاستعانة بالقطاع الخاص.

      ٢- جواز اسناد اي من الاجراءات المسندة للقطاع الخاص إلى ادارات مركزي ة في الوزارة.

      ٣- إنشاء وحدات مختصة لتهيئة النظر في النزاعات.

      • اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في الدرجة الابتدائية: وفقاً للمادة الحادية عشر من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد وفق ما يلي:

      ١-دوائر لنظر الدعاوى الآتية:

      أ. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال.

      ب. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة الف ريال ولا تزيد على مليون ريال.

      ٢ دوائر لنظر الطلبات الآتية: أ- الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام. ب. طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام.

      *اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف: وفقاً للمادة الثمانون من نظام المحاكم التجارية والمادة الثانية عشر من اللائحة التنفيذية المحاكم التجارية…. وتختص هذه الدوائر بالآتي:

      ١-الاعتر اض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض واحد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة.

      ٢-الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. .

      ٣- الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها.

      ٤-الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس.

      ٥-الاعتر اض على الأحكام والقرارات والأوامرالمتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها. الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن

    1. الحكم صحيح بناء على المادة السادسة عشر والتي تنص على أن المحكمة تنظر في قضايا شركات المضاربة لأنها أشبه بالرسمية. أما ما دونها فلابد أن يكون المبلغ المطلوب فوق 500 ألف ريال.

    1. ج١: الجهة المسؤولة عن إنشاء المحاكم التجارية : هو المجلس الأعلى للقضاء .

      ج٢:- مهام رئيس المحكمة : الاشراف على المحكمة وتسمية قضاة دوائرها وموظف اداراتها. ١-تسمية عضواحتياطي للدائرة.

      ٢- تخصص دائرة او اكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى.

      ٣- تسمية أحد قضاة المحكمة للإشراف على أعمال الإدارة المختصة بتهيئة الدعوى .

      4- ٤- الفصل في التظلمات التي تتعلق بقيد الدعوى .

      ٥- الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية.

      ٦- اعتماد تقرير الادارة المختصة بغرض احالة الوقائع في نسخة الحكم الى ملف القضية.

      ج٣:- مهام اعوان القضاة:

      ١- الأعمال المتصلة بالقيد والاحالة وتسليم الحكم .

      ٢- اجراءات التبليغ.

      ٣- الاعمال المتصلة بإدارة الجلسة.

      ٤- تبادل المذكرات.

      ٥- ادارة الجلسات.

      ٦- ادارة الوحدات المختصصة في المحكمة.

      ٧- ادارة الدعوى وملف القضية.

      ٨- اعداد التقارير التي تطلبها المحكمة ..

  2. Sep 2024
    1. مراحل تطور الفقه : ١- ظهور الطباعة : كان له دور كبير في دفع الحركه العلمية و كانت اول المطابع مطبعه الاميريه في بولاق .

      ٢- محاولات تقنين الفقه : ظهرت في صياغة القانونية

      ٣- نشوء الهيئات و المجامع الفقهية : من اهم الصور مجمع البحوث الاسلامية بالازهر - مجمع الفقه الاسلامي- مجمع الفقه الاسلامي الدولي - هيئة المحاسبة و المراجعة.

      ٤- ظهور موسوعات الفقهيه : ظهور انماط جديده في التاليف الفقهي ( من اهمها الموسوعه الفقهية الكويتيه وهي موسوعه فقهية ضخمة) .

      ٥- ظهور المجلات الفقهية : وهي من اساليب التاليف الجديدة مثل مجله المجمع الفقهي لرابطة العالم الاسلامي.

      ٦- انشاء الجامعات و ظهور الرسائل الجامعية ٧- ظهور الكتابه في نظريات الفقهية.

      ٨- ظهور الكتابه في المهارات الفقهية.

      ٩- ظهور البرامج و المواقع الالكترونية الفقهية.

    1. ١- الخلاف في ثبوت الدليل.

      ٢- الخلاف عدم بلوغ الدليل.

      ٣- سبب الخلاف في العائدة لدلالات الالفاظ.

      ٤- الخلاف في حجيه بعض الأدلة.

      ٥-الخلاف في عدم بلوغ الدليل.

    1. ١- مذهب ابي حنيفة: مدرسة اهل الرأي

      ٢- مذهب الامام مالك: مدرسة اهل الحديث

      ٣- مذهب الامام الشافعي: مدرسة اهل الحديث

      ٤- مذهب الامام احمد: مدرسة اهل الحديث

    1. ١- أركان البيع : فقه. ٢- أقسام الواجب : أصول الفقه. ٣- ألفاظ العموم : أصول الفقه. ٤- شروط النكاح : فقه. ٥- أركان القياس : أصول فقه. ٦- محظورات الإحرام : فقه.

    1. المبادئ العشرة وهي : الاسم : وفيه يذكر أسماء هذا العلم و الاسم الأشهر. التعريف : وفيه يذكر تعريف هذا العلم على طريقة الحدود المنطقية . الموضوع : وفيه يذكر الموضوع أو المجال الذي يبحثه هذا العلم في الجملة .

      المسائل : وفيه يذكر مسائل هذا العلم بإجمال . الثمرة : وفيه يذكر الغاية والمقصود من تعلم هذا العلم . الاستمداد : وفيه تذكر مصادر هذا العلم الذي يستمد منها . الواضع : وفيه يذكر مؤسس هذا العلم أو أول من كتب فيه . حكم تعلمه : وفيه يذكر الحكم الشرعي لتعلم هذا العلم، من حيث الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة ، أو الكراهة أو التحريم . نسبته إلى العلوم : وفيه يذكر تصنيف هذا العلم، كأن يكون هذا العلم ينسب إلى العلوم الشرعية ، أو إلى العلوم الطبيعية أو العلوم الإنسانية أو نحو ذلك . فضله : وفيه يذكر فضل هذا العلم من الناحية الشرعية .

  3. Aug 2024
    1. المقصد الاول: حفظ العقل بمنع كل ما يزيله ويضر به رتبته : ضروريه نوعه الكلي : العقلي المقصد الثاني : تحقيق العدل بتخفيف الحكم عند توفر اسبابه رتبته : تحسيني نوعه الكلي : الدين والعرض اثر تلك المقاصد في الحكم: ان الدائرة حكمت بسجن المتهم شهرين لثبوت حيازته للحبوب المخدره وفي ذلك حفظ للعقل من جهة العدم بمنع ما يزيله او يضر به وحكمت بتخفيف العقوبة لظهور الندم والتوبه وقلة الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق . السوابق التي لم تذكرها الدائرة : ١) زجر العاصي عن الوقوع في مثل هذا الذنب رتبته: تحسيني نوعه الكلي : الدين ٢) حماية العاصي من اسباب الوقوع في الذنب رتبته : تحسيني نوعه الكلي : الدين اعادة صياغة التسبيب : ونظرا لكون ما حازه المتهم من الحبوب المحظورة انما حازه لغرض التعاطي الشخصي ولان فيه ضرر على العقل الذي تقتضي الشريعة الى حفظه فقد رأيت معاقبته بما نصت عليه المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية زجرا له عن العودة لمثلها ومنعه من السفر وحماية عن ملابسة من يدعوه الى العودة لمثل هذا الذنب ونظرت لقلة هذه الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق واظهاره للتوبه والندم فقد رأيت التخفيف عليه والنزول عن القدر الادنى عن المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقية وقررت تعزيره

    1. المقصد الأول: الاختصاص الولائي للمحاكم - رتبته حاجي -الكلي: المال.

      المقصد الثاني: يبقى الحق مكفول لصاحبه طالما تبقى المصلحة - رتبته: حاجي أو تحسيني، الكلي: النفس.

      المقصد الثالث: تحقق الغايات لا يبطل الإجراء - رتبته ضروري - الكلي: الدين.

      المقصد الرابع: درء لهما، ورتبته ضروري، الكلي: النسل.

      المقصد الخامس: رتبته ضروري، الكلي: الديَّن.

      المقصد السادس: حماية الجلسة من الإخلال بنظامها، ورتبته حاجي، الكلي: النفس.

      المقصد الثامن: لايتم اتخاذ أي اجراء الا بعد اشتماله على مسوغ قانوني، ورتبته: حاجي

      المقصد التاسع: حماية للحقوق وسلامة الاجراءات، ورتبته ضروري.

    1. ١-الحكم الاول رغبة المحلات التجاريه في ممارسة النشاط التجاري المقصد منه حفظ المال ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني المنع من مزاولة النشاط التجاري مؤقتا لانتشار وباء كورونا المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم ضروري او حاجي

      ٢-الحكم الاول منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قياده المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني رغبة السائق الذي لم يحصل على رخصة بالسماح له بالقياده المقصد منه حفظ النفس الذي يحققه الحكم التحسيني. الحكم المقدم منهما منع قيادة السياره لمن لم يحصل على رخصة قيادة سبب التقديم ان مقصد الحكم الاول حاجي او تحسيني ارفع من المقصد التحسيني الذي يحققه الحكم الثاني لان الاول امر عام والثاني رغبة خاصه والمصلحه العامه تقدم على الخاصه

      ٣-الحكم الاول تنفيذ الحكم القضائي بالسجن لمن ارتكب معصية خُلقية لاتبلغ الحد المقصد منه حفظ العرض ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني رغبة الدائرة القاضي في وقف تنفيذ الحكم الثبوت التوبة النصوح للمتهم المقصد منه حفظ الدين والعرض مرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني. الحكم المقدم منهما وقف تنفيذ الحكم لثبوت التوبة النصوح للمتهم سبب التقديم أن حفظ الدين مقدم على حفظ العرض

      ٤-الحكم الاول ايقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده المقصد منه حفظ المال ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني عدم ايقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده لكونه مريضا لايتحمل الحبس المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي

      ٥-الحكم الاول فرض الدائره القضائية الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد أموالها بما يضر بالشركاء او الدائنين المقصد منه حفظ المال ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي الحكم الثاني رغبة المدير في الاستمرار في عمله وعدم فرض الحراسه المقصد منه حفظ العرض ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم تحسيني. الحكم المقدم منهما فرض الدائرة الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد اموالها بما يضر بالشركاء او الدائنين سبب التقديم أن الحكم الاول يحقق مقصدا حاجبا والثاني يحقق مقصدا تحسينيا كما أن الحكم الاول يحقق مقصدا عاما والحكم الثاني يحقق مصلحة خاصه

    1. زجر المتهم عن الوقوع في الذنب مرة اخرى : رتبته: تحسيني- نوعه الدين: حفظ الامن معاقبة كل من يدخل منزل غيره بدون اذن: رتبته: تحسيني- نوعه: النفس والعرض. *حفظ حرمة البيوت: رتبته: تحسيني- نوعه : العرض التسبيب يجلد حد المسكر 80 جلدة دفعة واحدة علنا اوصي الجهة المسؤولة بإبعاده عن البلاد فور انتهاء العقوبة لظهور فساده واتقاء شره اعادة الصياغة بناء على ما ذكر من دعوى المدعي العام وعلى اعترافه بشرب المسكر ودخوله منزل المواطن يعقوب تحت تأثير المسكر من نوع عرق لغرض سيئ في نفسه ولان ما ارتكبه من شرب المسكر كبيرة من كبائر الذنب يثبت بثوته الحد الشرعي ولان دخوله لمنزله يعد انتهاك لحرمة المنزل ويعارض المقصد الشرعي لحفظ البيوت ما يطلب تعزيره حفا للحرمات والاعراض لذا فقط ثبت لدي شرعا ادانة المدعى عليه بما نسب اليه .

    1. *التمثيل للمكملات في كل ضروري من الكليات الخمس

      ١-حفظ الدين ما يحقق مقصد ضروريا في الدين :اقامه الصلاة مكملاته: وجوب صلاه الجماعة والاذان لها. ٢- حفظ النفس ما يحقق مقصد ضرورية في النفس: وجوب القصاص في النفس وما دونها عند اتلافها عمدا مكملاته: وجوب التماثل في القصاص ٣ - حفظ النسل ما يحقق مقصد ضرورية في النسل تحريم الزنا والعقوبة على ما دون الزنا ٤- حفظ العقل ما يحقق مقصدا ضروريا في النفس تحريم شرب المسكر مكملاته: وتحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر( ما اسكر كثير فقليل حرام) ٥-حفظ المال ما يحقق مقصدا ضروريا في المال: تحريم غصب الاموال مكملاته: جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره

      *التمثيل للمكملات في الحاجيات الخمس ١- حفظ الدين مقصد حاجي: صلاة الجماعة المكمل: التراص في الصلاة ٢- حفظ النفس مقصد حاجي : التداوي المكمل: تحريم التداوي بالمحرمات. ٣- حفظ العقل مقصد حاجي: طلب العلم المكمل :الادب في طلب العلم ٤- حفظ المال مقصد حاجي: جواز المساقاة المكمل: شروط المساقاة بتوزيع الغلة

      *مقاصد تحسينية الدين مقصد تحسيني صيام التطوع المكمل استحباب تبييت النية من الليل النفس مقصد تحسيني :اباحة الاكل المباح والتلذذ به مكمل: التسمية قبل الاكل العقل مقصد تحسيني تعلم العلوم المباحة التي لا تجب المكمل اقامة الجامعات التي تعلم تلك العلوم المال مقصد تحسيني: اباحة التجارة بالطيبات وانماء المال. المكمل: باحة اشتراط بالعقد ماله فيه مصلحة. السؤال الثالث 2- تحسيني النفس-اباحة التطيب والتطهر 3-ضروري في المال-عقوبة قطع يد السارق 4-حاجي في الدين-التيسير على المسافر 5-حاجي في المال- تسعة اعشار الرزق بالتجارة 6-ضروري في النفس - تعذر النفقة 7-تحسيني في الدين- ذبح الاضحية بعد الفجر

    1. ١--شركة العنان: جائزة- حفظ المال- وجودا - تحسيني.

      ٢- -تصدر الجاهل للافتاء: لايجوز-حفظ الدين- عمدا- حاجي.

      3-الاقتراض: جائز- فحظ النفس- وجودا- حاجي .

      4-اكل الميتة للمضطر: جائز- حفظ النفس- وجودا - ضروري.

      5-البيع والشراء: جائز- حفظ المال- وجودا- تحسيني.

    1. ج: السؤال الأول ١- الدين

      • الوجود: الاأ٬ر بصلاة الجماعة - العدم :النهي عن ترك صلاة الجماعة . ٢- النفس الوجود: الامر بالتداوي - العدم :النهي عن الاسراف في الاكل ٣-النسل الوجود: الامر بالصوم لغير القادر على الزواج - العدم : النهي عن الزنا ٤-العقل: الوجود: الامر بطلب العلم - النهي: تحريم شرب الخمر ٥- المال الوجود: الاجارة والبيع والشراء - العدم: سؤال الناس

      ج :السؤال الثاني:

      العبادات وجود: النوافل عدم: الشتم والذم

      المعاملات وجود:الاجارة والمقارضة عدم: الخلع

      النكاح وجود: الصوم لمن لايقدر عدم: النهي عن خطبة الرجل على خطبة اخيه

      الجنايات: وجود: الدية لما دون النفس عدم: الحدود فيما دون النفس

      الحدود وجود:التعزير لما لا حد فيه عدم: قياس ترويج المخدرات على الحرابة.

    1. ج:السؤال الأول

      ١- حفظ الدين: لقولهِ تعالى: (وَقَضَى رَبَّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وبالوَالْدينِ احسانًا).

      ٢- حفظ العقل: لقولهِ تعالى: (إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ).

      ٣- حفظ المال: لقولهِ تعالى: (وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا).

      ٤- حفظ النسل: لقولهِ تعالى: (وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ) ، (وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا)

      ٥- حفظ النفس: لقولهِ تعالى: (وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ).

      ج السؤال الثاني :

      ١- العبادات

      • الوجود: الامر بالتوحيد - العدم: النهي عن الشرك ٢- المعاملات الوجود: السعي في طلب الرزق - العدم: أخذ الربا ٣- النكاح الوجود:ان يتزوج القادر الراغب بالنكاح والخائف على نفسه من الزنا - العدم: نكاح المسلمة للكافر. ٤- الجنايات الوجود : حفظ النفس تداوي الناس. - العدم : النهي من قتل النفس. ٥- الحدود الوجود: وضع الحدود للتنفير من السرقة - العدم: الامر بقطع يد السارق.
    1. ١- حفظ المال: حاجي - ثابت - خاص - جزئي.

      ٢- منع كسر قلوب الفقراء: حاجي- ثابت- كلي - عام

      ٣- حفظ النسل: حاجي - ثابت - كلي - عام

      ٤- حفظ جماعة المسلمين: حاجي - موهوم - خاص- جزئي

      ٥- رفع الحرج بالجمع بين الصلاتين بالمطر: حاجي موهوم - خاص - جزئي

    1. ج السؤال الاول: ١- ان الزكاة تجب على الاغنياء والغنى يختلف تقديره فضبط ذلك بملك النصاب فمن لم يملك النصاب لا يعد غنياً ولا تجب عليه الزكاة. ٢- ان البائع الاول اذا رأى المشتري باع العين المبيعة وربح فيه قبل قبضه قد يدفعه ذلك لمنع تسليم المبيع والتحايل ليبيعها هو على المشتري الثاني فيزيد ربحه ومنعت الشريعة من بيع المال قبل قبضه منعاً للنزاع والتحايل.

      ج السؤال الثاني: ١- رفع الضرر عن المحضون بسبب صغر سن المحضون والحاجه الى العناية والرعاية له من قبل والدته والخوف عليه من الضرر كونه عديم الاهلية. ٢- رفع الضرر عن المدعي: ان منع والد الطفل من زيارته يعد اضراراً لقوله تعالى: (( لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده)) ٣- التيسير والرفق بحاجات المحضون: ان الطفل يحتاج للرعاية من والده كما يحتاج من والدته وزيادة عدد ايام الزيارة وتقليص الساعات من 5 ساعات الى 3 ساعات وعند بلوغه سن السابعة يسمح له بالسفر مع والده.

    1. ١-الحكم : الاستئذان -المقصد: حفظ العورة من الاطلاع عليها- اللفظ الدال: "من اجل"

      ٢- الحكم : قطع يد السارق- المقصد : مجازاته على السرقة -اللفظ الدال: "المفعول لأجلة"

      ٣-الحكم: هو الامر بإقامة الصلاة- المقصد :تحقيق الانتهاء من الفحشاء والمنكر - اللفظ الدال: "تعقيب الحكم ب أن"

      ٤- الحكم : قسمة الفيء في المصارف الخمسة- المقصد: توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازن حتى لا يجتمع عند الاغنياء -اللفظ الدال: "كي"

      ٥- الحكم : التكفين في الاحرام مع عدم تغطيت الراس-المقصد : لان الناس تبعث يوم القيامة على احوالهم اللفظ الدال : " فانه التعقيب"

      ٦- الحكم : الامر بالصدقة من الأضحية والنهي عن الادخار فوق ثلاث ايام ثم الإباحة بعد ذلك - المقصد: المساوة بين المسلمين- اللفظ الدال: "من اجل"

    1. اللإستنباط للشاطبي ١-إباحة القرض لما فيه من التوسعة والتيسير للمحتاجين. ٢- إباحة بيع العرايا بخرصها تمرا لما فيه من الرفق ورفع الحرج للمعري والمعرى. ٣- الجمع بين المغرب والعشاء وقت المطر وجه الإستحسان مراعاة للضرورة رفع الضرر. ٤- جمع المسافر و قصر الصلوات والفطر في السفر وجه الإستحسان مراعاة للضرورة رفع الحرج. ٥-صلاة الخوف وجه الإستحسان مراعاة للضرورة درء المفاسد . ٦- إباحة الإطلاع على العورات للتداوي وجه الإستحسان مراعاة للمصلحة المقصد الشرعي درء المفاسد وجلب المصالح. ٧- إباحة المضاربة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة والمقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير. ٨- المساقاة وجه الاستحسان مراعاة المصلحة والمقصد الشرعي رفع الحاجه.

    1. ١- اي انه لا يجوز أن تضر الوالدة بسبب ولدها ، إما أن تمنع من إرضاعه، أو لا تعطى ما يجب لها من النفقة وغيرها من الأضرار.

      ٢- التيسير والرفق

      ٣- وجوب الاستئذان لحفظ العورات.

      ٤- مشروعية الزواج لمن وجد مؤونة النكاح أي المهر لأن فيه عفاف و حفظ للبصر وحصن للفرج من الزنا.

      ٥- التيسير والرفق

      ٦- التيسير ورفع الحرج

      ٧- رفع المشقة وتحقيق العدل واعطاء كل ذي حق حقه.

      ٨- اليسر في الدين وعدم الغلو.

      ٩- الصدقة ولو بالقليل.

      ١٠ دعوة الناس إلى الحج .

      ١١- الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم عما يؤدي الى تنفيره من الاسلام .

      ١٢- البعد عن كل ما يؤدي إلى تشويه الاسلام ونشر الاخبار السيئة عن الاسلام.

      • أوجهه الاتفاق بين المقاصد الشرعية والقواعد الفقهية : ١-أن كلاهما قضايا كلية وأصول عامه يندرج تحتها فروع متعددة. ٢-أن كلاهما يساعد على النظر في النوازل والوصول إلى حكم شرعي . ٣-أن كلاهما ينشأن من اسقراء نصوص الشريعة وفروعها الفقهية.

      • أوجه الاختلاف: القواعد الفقهية: تبحث في أفعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي . مقاصد الشريعة: تبحث في الحكم والغاية من الحكم التي ظهرت ارادة الشارع لها في الأحكام الشرعية .

    1. الغاية : الغاية: يتفقان كلا منهما على الوصول إلى الحكم الصحيح للنوازل.

      موضوعاته:

      • علم أصول الفقه : ينظر في الأدلة وطرق الاستدلال ويدرس فيها الادلة وطرق الاستنباط منها كالعموم والخصوص والاطلاق والتقييد وغيرها.

      *مقاصد الشريعة : يدرس فيها المعاني والحكم ، وهو استقراء لنصوص الشريعة ثم الاستنباط من مقاصدها ثم الاستفادة منها في تنظيم المسائل الفقهيه لكي لا يكون هناك اختلاف في فتوى المجتهد وما ثبت بالاستقراء من مقاصد الشريعة . وأن دراسة مقاصد الشريعة تعين على م تنظيم وترتيب فكر المجتهد وما يعين على الاجتهاد في النوازل