50 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. لالتزام بدفع الأجر، وسبق التطرق بالتفصيل والشرح للقواعد وتنظيمات الاجر في النظام السعودي، اضافة إلى هذا الالتزام يوجد عدة التزامات على عاتق صاحب العمل تجاه العامل.

      المخالفات التي تتجاوز عقوباتها نصف الحد الاعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعية (أ) و(ب) وكذلك العقوبة الواردة في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (١) من المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين من نظام العمل

      المادة١: مع عدم الاخلال بأي عقوبات اشد ينص عليها في نظام آخر يعتمد ما يلي: ١- جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها التي لا تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة والعشرون بعد المائتين) من نظام العمل.

    1. النتائج المنطقية المترتبة على انعقاد شرط المنافسة وحماية الأسرار على صاحب العمل على العامل حماية المعلومات والابتكارات الخاصة بالعمل من التسريب أو الاستخدام غير المصرح به الالتزام بعدم العمل مع منافسين لصاحب العمل خلال فترة محددة بعد انتهاء عقد العمل ضمان عدم استخدام العامل المعلومات السرية لتحقيق منفعة شخصية أو للآخرين الحفاظ على سرية المعلومات والمواد الخاصة التي اطلع عليها بحكم وظيفته حماية علاقات العمل والاتفاقيات التجارية من التأثير الضار الالتزام بشروط الاتفاق المتعلقة بالتنافس وعدم إفشاء الأسرار.

    1. الجوانب القضائية التي طبقها القاضي في الحكم: امتثال لنظام العمل:

      تطبيق المادة (74) من نظام العمل فيما يخص إنهاء العقد بشكل مشروع فقط عند موافقة العامل كتابياً. استخدام المادة (77) لتحديد التعويض المستحق عن الفصل غير المشروع بأجر 15 يوماً عن كل سنة خدمة. التعويض عن الفصل غير المشروع:

      إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ للمدعية كتعويض عن الفصل غير المشروع، بناءً على الراتب الشهري للمدعية. التعويض عن عدم الإشعار:

      استنادًا إلى المادة (76) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع تعويض إضافي للمدعية عن فترة الإشعار بمقدار لا يقل عن شهرين، حيث تدفع شهرياً. مكافأة نهاية الخدمة:

      استنادًا إلى المادة (84) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع مكافأة نهاية الخدمة عن كل سنوات خدمة المدعية. الالتزام بالشروط الشرعية والقانونية:

      التأكيد على أن المدعية قدمت بينة توضح العلاقة العمالية ولم يكن هناك اتفاق كتابي على إنهاء العقد. تنفيذ اليمين للاستظهار من قبل المدعية كما طلب منها، للتأكيد على عدم وجود اتفاق على إنهاء العقد. غياب المدعى عليها:

      كون المدعى عليها تخلفت عن الحضور، تم التعامل مع الحالة بناءً على الأدلة المقدمة وغياب الدفاع، ما أدى إلى الحكم لصالح المدعية. أصدر القاضي حكمه بناءً على قواعد قانونية واضحة ومستندة إلى نظام العمل، مع تقديم التعويضات المستحقة للمدعية استنادًا إلى الأوراق والمستندات المقدمة.

    1. 1- اذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية.

      2- اذا ثبت ان هناك غش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه.

      3- اذا كلفه صاحب العمل دون رضا العامل بعمل يختلف اختلاف جوهري عن العمل المتفق عليه.

      4- اذا وقع للعامل أو احد أفراد أسرته اعتداء من قبل صاحب العمل.

    1. المدعي: يطلب التعويض عن فصل أثناء فترة التجربة ويطالب برواتب من 19/1/2010 حتى 23/12/2018، وطلب إبراز الاستقالة إن وجدت. المدعى عليها: تؤكد أن العقد كان لفترة تجربة مدتها ثلاثة أشهر، وأنه تم استبعاد المدعي بسبب عدم الالتزام، وأنه وقع على تعهد بعدم الاعتراض على التعيين أو الاستبعاد. النقاط الرئيسية: مدة فترة التجربة: العُقد ينص على فترة تجربة من 4/6/2018 إلى 1/9/2018. استلام الأجر: المدعي استلم رواتبه عن الأشهر الثلاثة الأولى بشكل كامل. ادعاء الاستقالة: المدعي ينفي توقيعه على استقالة ويطلب إبرازها. حق الشركة: للشركة الحق في استبعاد الموظف خلال فترة التجربة. الحكم المقترح: رفض المطالبة بالتعويض: حيث أن العقد كان لفترة تجربة ويُمكن للشركة استبعاد الموظف فيها. طلب إبراز وثيقة الاستقالة: إذا كانت موجودة، لتأكيد ما إذا كانت الشركة قد أنهت العقد بشكل صحيح إذا ادعت ذلك. عدم أحقية المدعي في رواتب إضافية: بما أنه استلم جميع رواتبه عن الفترة المتزامنة مع العقد. انعدام الحق في الأثر الرجعي للرواتب: لا يمكن المطالبة برواتب لفترة قبل تاريخ بدء العقد أو بعد انتهائه إذا كان العقد لفترة تجربة فقط. هذا هو التقييم المناسب المستند إلى الوثائق المقدمة والأقوال في الدعوى.

    1. 1- عدم جواز اتهام العامل بأي مخالفه بعد مضي مدة ثلاثين يوما على اكتشافها.

      2- عدم جواز إبقاء جزاء تأديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق في مخالفة وثبوتها إذا مضى على ذلك اكثر من ثلاثين يوما.

      3- سقوط حق العامل في التظلم من القرار أمام المحاكم العمالية ىتحصن القرار بعد مضي خمسة عشر يوما تحتسب من تاريخ إبلاغه بالقرار.

      4- الحرمان من العلاوة أو تأجيلها مدة لاتزيد على سنه متى كانت مقرره من صاحب العمل.

      5- تأجيل الترقيه مدة لاتزيد على سنه متى كانت مقرره من صاحب العمل.

      6- منع المنظم تشديد الجزاء من قبل صاحب العمل حال تكرار المخالفة إذا انقضت مدة مائة وثمانين يوما على المخالفة السابقة.

    1. رأي القانوني:

      انتهاء عقد العمل**: وفقًا لنظام العمل السعودي، إذا انتهت العلاقة العمالية بتاريخ 1/1/2019م (25/4/1440هـ) فإن حقوق العامل التي يجب أن تصرف عند انتهاء العقد تشمل مكافأة نهاية الخدمة، الأجور المستحقة، وأي مستحقات إضافية نص عليها العقد أو النظام.

      المواد:

      المادة 84 من نظام العمل السعودي: تنص على أنه إذا انتهت العلاقة العمالية بين الطرفين، يحق للعامل الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، تحسب بناءً على مدة خدمته. إذا كانت الخدمة خمس سنوات أو أكثر، يستحق العامل مكافأة بمعدل أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية.

      المادة 88: إذا كان العقد لا يحدد ما إذا كان التاريخ المستخدم هجريًا أو ميلاديًا، يتم الاعتماد على التاريخ المتفق عليه بين الطرفين، وإذا لم يتم الاتفاق، يستخدم التاريخ الذي يصب في مصلحة العامل.

      المطالبة بالحقوق: إذا لم يتم تسوية القضية وديًا في إدارة التسوية الودية، يحق للعامل رفع الدعوى إلى المحكمة العمالية للمطالبة بمستحقاته المتأخرة، بما فيها الأجر الأخير ومكافأة نهاية الخدمة.

    1. توصيف المدعي للواقعة

      يتضمن توصيف المدعي للواقعة جوانب صحيحة وخاطئة الخاطئة تتمثل في الآتي:

      • تحديد مقدار الراتب بشكل غير دقيق وتعيين المدعي في الوظيفة المناسبة له

      • نقص في تقديم التفاصيل الحقيقية للواقعة

      الحكم القضائي للواقعة

      يُلزم الحكم القضائي المدعى عليه مايأتي:

      ١.الزام المدعى عليه بتسديد ما تبقى من حقوق المدعية

      1. الزام المدعى عليه تسليم المدعية شهادة الخبرة
    1. انه يلزم على صاحب العمل ان يدفع التكاليف العلاجية للعامل اذا صايب في وقت العمل انه اذا كان العلاج في اكثر من ٦٠يوم فإنه يصرف له ٥٠% الراتب انه اذا كان العلاج في اقل من ٦٠يوم فإنه يصرف له ٧٥٪؜ الراتب

    1. أحكام الإجازات: الإجازة السنوية:

      للعامل الحق في التمتع بإجازة سنوية لا تقل عن 21 يومًا لكل عام. البدل المالي:

      يحق للعامل الحصول على بدل مالي عن رصيد إجازته المستحقة. إجازة نهاية الخدمة:

      يستحق العامل الذي انتهت علاقته العمالية مع المنشأة أجر الإجازة عن أجزاء السنة. أنواع الإجازات: إجازات الأعياد:

      عيد الفطر عيد الأضحى اليوم الوطني يوم التأسيس إجازات خاصة:

      إجازة وفاة زوجة العامل إجازة زواجه إجازة ولادة المولود إجازات أخرى:

      إجازة الحج إجازة تأدية الامتحان إجازة بدون أجر

    1. تنظيم ساعات العمل :

      يمنع جلوس العامل اكثر من 12 ساعة في العمل.

      ويستثى منها زياده العمل تسع ساعات

      تنظيم فترات الراحة :

      يمنع صاحب العمل ان يجبر العامل في العمل في اوقات الراحة

      يستثنى من ذلك ما يقرره الوزير

    1. استناده على العقد المبرم في العقد دون ذكر المخالصة بين الطرفين والمتضمنة لاثبات الحق وكذلك الورقة التي تضمنت ذكر الاستحقاق المالي.

    1. استنادًا للفقرة (أ) من المادة (34) ونصها: (المنازعات المتعلقة بعقود العمل، والأجور، والحقوق، وإصابات العمل، والتعويض عنها)، ومن حيث الموضوع، فبما أن المدعية يطلب وفق ً ا لما هو مبين في صدر هذه الأسباب، وبما أنه من المقرر شرع ً ا أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر؛ استنادًا لقوله صلى الله عليه وسلم (البينة على المدعي، واليمين على من أنكر) فمن المستقر فقه ً ا وقضاء أنه لا يحكم لأحد بمجرد الدعوى بل على المدعي إقامة البينة الموصلة للحق، وبما أن المدعية قدمت بيناتها المتمثلة، بعقد العمل المحرر على مطبوعات المدعى عليها، وبما أن الكتابة التي يستند عليها في الإثبات هي التي تكون موقعة ممن صدرت منه

    1. للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع بأجر كامل لمدة (اثني عشر) أسبوعاً، منها وجوبيًّا الأسابيع الستة التالية للوضع، ولها أن توزع الأسابيع الستة المتبقية وفق ما تراه، ابتداءً من أربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع. ويحدد التاريخ المرجح للوضع بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية. وفي حال قل المتبقي من مدة الإجازة عن (ستة) أسابيع نتيجة تأخر الوضع عن تاريخه المرجح، فتحتسب المدة المكملة لها إجازة دون أجر. وفي جميع الأحوال يحق للمرأة العاملة تمديد هذه الإجازة (شهراً) دون أجر. للمرأة العاملة -في حالة إنجاب طفل مريض أو من ذوي الإعاقة تتطلب حالته الصحية مرافقاً مستمراً له- الحق في إجازة مدتها (شهر) بأجر كامل تبدأ بعد انتهاء مدة إجازة الوضع، ولها الحق في تمديد الإجازة لمدة شهر دون أجر

    1. واجبات العامل :

      1- ان ينجز العمل وفقاً لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب العمل.

      2- ان يعتني عناية كاملة بالآلات والأدوات والخامات المملوكة لصاحب العمل.

      3- ان يلتزم بحسن السيرة والسلوك اثناء العمل.

      4- ان يقدم كل عون ومساعدة دون اشتراط اجر اضافي في حالات الكوارث والأخطار.

      5- ان يخضع وفقاً لطلب صاحب العمل للفحوص الطبية التي يرغب في اجراءها.

      6- ان يحفظ اسرار واجبات العمل.

      واجبات صاحب العمل :

      1- ان يلتزم صاحب العمل بتقديم العمل للعامل.

      2- ان يلتزم صاحب العمل بدفع الاجر.

      3- ان يلتزم صاحب العمل بتنظيم أوقات العمل.

      4- ان يلتزم صاحب العمل بتنظيم الاجازات.

      5- ان يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات اللازمة للحماية من اخطار العمل.

      6- ان يلتزم صاحب العمل بتقديم الرعاية الصحية للعامل.

      7- ان يلتزم صاحب العمل بإعطائه شهادة نهاية خدمة.

      8- ان يلتزم صاحب العمل بإعطائه مكافأة نهاية الخدمة.

      9- ان يلتزم صاحب العمل بعدم إساءة استعمال نظام العمل.

      10- ان يطبق صاحب العمل احكام نظام العمل وعدم مخالفتها

    1. الفئات التي يسري عليها نظام العمل ١ كل عقد يلتزم بمقتضاه اي شخص بالعمل لمصلحة صاحب العمل وتحت ادارته او اشرافه مقابل اجر ٢ عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ٣ عمال المؤسسات الخيرية ٤ عقود التدريب والتأهيل ٥ العاملون بعض الوقت الفئات التي لا تسري عليها نظام العمل ١ افراد أسرة صاحب العمل ٢ لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها ٣ العمالة المنزلية ومن في حكمهم ٤ عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم ٥ عمال البحر الذين يعملون في السفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن

    1. عقد عمل محدد المدة : عقد العمل العادي لغير السعوديين ( يجدد )

      عقد عمل غير محدد المدة : عقد العمال السعوديون

      عقد العمل الموسمي : عقد عمل محدد المدة كأيام الحج ( يجدد )

      عقد العمل لمهمة محددة : عقد العمل العادي ( يجدد )

      عقد العمل المؤقت : عقد لمدة محدده ( يجدد )

      عقد العمل لبعض الوقت : عقد لمدة محدده

      عقد عمل التأهيل والتدريب: عقد مدة محدده ( يحدد )

      عقد عمل البحري : عقد لمدة محدده ( يحدد )

      ** الاختلاف بين السعودي وغير السعودي : يسوغ ان يكون عقد السعودي محدد المدة او غير محدد المدة او مرنا بخلاف غير السعودي لا يكون إلا محدد المدة

      السعودي له الحق في العمل مطلقا بخلاف غير السعودي

      تقتصر عقود العمل المرن على السعودي بخلاف غير السعودي السعودي له الحق في العمل في جميع المهن بخلاف غير السعودي

    1. مفهوم عقد العمل : هو عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل يتعهد الأخير بموجبه ان يعمل تحت ادارة صاحب العمل او إشرافه مقابل اجر.

      خصائص المفهوم : 1- الأجر 2- التبعية لصاحب العمل 3- الإدارة و الإشراف من صاحب العمل على العامل.

      صور دالة على المفهوم : تنفيذ موجبه المتمثل في أداء عمل ما كالزراعة أو الصناعة بأجر معين.

      صور غير دالة عن المفهوم : أن يقوم العامل بأداء أعمال خاصه بصاحب العمل خارجه عن نص العقد.

    1. الواقعة الأولى: الاختصاص للمحاكم الإدارية بناءً على الفقرة (أ) من المادة الثالثة عشر من نظام ديوان المظالم. الواقعة الثانية: الاختصاص للجان الفصل في خلافات العمالة المنزلية بناءً على المادة العشرون من لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم. الواقعة الثالثة: الاختصاص للمحاكم العمالية بناءً على الفقرة (أ و د) من المادة الرابعة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية. الواقعة الرابعة: الاختصاص للمحاكم العامة بناءً على المادة الحادية والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية.

    1. السؤال الاول: ١- يقدم المدعي عذرا تقبله المحكمة ٢- يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق.

      السؤال الثاني: تأخير الفصل في الدعاوى العمالية قد يترتب عليه غالبا فوات مصلحة الخصوم، وتعرضهم للخطر والضرر، الذي لا يمكن تالفيه ومعالجته.

      السؤال الثالث: ليتم اتخاذ إلاجراءات الالزمة لتسوية النزاع ودًيا، وعند تعذر ذلك يتم رفعها للمحكمة المختصة.

      السؤال الرابع: لايسقط ويمكنه المطالبه فيه وسبب ذلك نص الماده الثامنه من نظام العمل، كذلك لانه النظام نص على ذلك.

      السؤال الخامس: إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.

  2. Sep 2024
    1. المقصد الاول: حفظ العقل بمنع كل ما يزيله ويضر به رتبته : ضروريه نوعه الكلي : العقلي

      المقصد الثاني : تحقيق العدل بتخفيف الحكم عند توفر اسبابه رتبته : تحسيني نوعه الكلي : الدين والعرض

      اثر تلك المقاصد في الحكم: ان الدائرة حكمت بسجن المتهم شهرين لثبوت حيازته للحبوب المخدره وفي ذلك حفظ للعقل من جهة العدم بمنع ما يزيله او يضر به وحكمت بتخفيف العقوبة لظهور الندم والتوبه وقلة الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق .

      السوابق التي لم تذكرها الدائرة : ١) زجر العاصي عن الوقوع في مثل هذا الذنب رتبته: تحسيني نوعه الكلي : الدين ٢) حماية العاصي من اسباب الوقوع في الذنب رتبته : تحسيني نوعه الكلي : الدين

      اعادة صياغة التسبيب : ونظرا لكون ما حازه المتهم من الحبوب المحظورة انما حازه لغرض التعاطي الشخصي ولان فيه ضرر على العقل الذي تقتضي الشريعة الى حفظه فقد رأيت معاقبته بما نصت عليه المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية زجرا له عن العودة لمثلها ومنعه من السفر وحماية عن ملابسة من يدعوه الى العودة لمثل هذا الذنب ونظرت لقلة هذه الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق واظهاره للتوبه والندم فقد رأيت التخفيف عليه والنزول عن القدر الادنى عن المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقية وقررت تعزيرة

    1. 1-حفظ النفس : بتبليغ المستثمر الأجنبي كتابيًا بمخالفته أحكام النظام لإزالة المخالفة خلال مدة زمنية .

      2-حفظ المال : بقاء المخالفة وعدم إزالتها مما عرض المستثمر الأجنبي بإلغاء ترخيص الاستثمار .

      3-حفظ المال : عدم ارتقاء المشروع لحجم الاستثمار البالغ خمسة ملايين .

      4-حفظ النفس : وجود عماله دون كفالة تختص بالمشروع .

      وحيث أن المقصد النظامي من إعطاء صاحب العمل للمستثمر الأجنبي هذا الترخيص هو أن يقوم بإدارة أعماله لكن المستثمر الأجنبي التف على النظام وقام بإبرام صفقات لم يُؤذن بها واستغل فيها الامتيازات المعطاة له من قبل صاحب العمل ، و نقض الشروط والضوابط المدونة في الترخيص بينه و بين صاحب العمل .

    1. ١/ المقصد: الاختصاص الولائي للمحاكم - رتبته: حاجي - الكلي: المال.

      ٢/ المقصد: يبقى الحق مكفول لصاحبه طالما تبقى المصلحة - رتبته: حاجي أو تحسيني - الكلي: النفس.

      ٣/ المقصد: تحقق الغايات لايبطل الإجراء - رتبته: ضروري - الكلي: الدين.

      ٤/ المقصد: درء لهما - رتبته: ضروري - الكلي: النسل.

      ٥/ رتبته: ضروري - الكلي: الدين.

      ٦/ المقصد: حماية الجلسة من الإخلال بنظامها - رتبته: حاجي - الكلي: النفس.

      ٧/ المقصد: لايتم اتخاذ اي اجراء الا بعد اشتماله على مسوغ قانوني - رتبته: حاجي - الكلي: النفس.

      ٨/ المقصد: حماية للحقوق وسلامة الاجراءات - رتبته: ضروري - الكلي: النفس.

    1. أ- الحكم الأول:- رغبة المحلات التجارية في ممارسة النشاط التجاري هدفه حفظ المال ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي أو تحسيني.

      ب- الحكم الثاني:- المنع من مزاولة النشاط التجاري مؤقتاً بسبب إنتشار وباء كورونا المقصد منه حفظ النفس ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم ضروري أو حاجي.

      أ- الحكم الأول:- منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قيادة المقصد منه حفظ النفس ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي أو تحسيني.

      ب- الحكم الثاني:- رغبة السائق الذي لم يحصل على رخصة بالسماح له بالقيادة المقصد منه حفظ النفس الذي يحققه الحكم التحسيني، الحكم المقدم منهما منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قيادة سبب التقديم أن مقصد الحكم الأول حاجي أو تحسيني أرفع من المقصد التحسيني الذي يحققه الحكم الثاني لأن الأول أمر عام والثاني رغبة خاصة والمصلحة العامة تُقدم على الخاصة.

      أ- الحكم الأول:- تنفيذ الحكم القضائي بالسجن لمن ارتكب معصية خُلقية لاتبلغ الحد المقصد منه حفظ العرض ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي أو تحسيني.

      ب- الحكم الثاني:- رغبة الدائرة في وقف تنفيذ الحكم الثبوت التوبة النصوح للمتهم المقصد منه حفظ الدين والعرض مرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي أو تحسيني، الحكم المقدم منهما وقف تنفيذ الحكم لثبوت التوبة النصوح للمتهم سبب التقديم أن حفظ الدين مقدم على حفظ العرض.

      أ- الحكم الأول:- ايقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده المقصد منه حفظ المال ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي أو تحسيني.

      ب- الحكم الثاني:- عدم ايقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده لكونه مريضاً لايتحمل الحبس المقصد منه حفظ النفس ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي.

      أ- الحكم الأول:- فرض الدائرة القضائية الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد أموالها بما يضر بالشركاء أو الدائنين المقصد منه حفظ المال ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي.

      ب- الحكم الثاني:- رغبة المدير في الاستمرار في عمله وعدم فرض الحراسة المقصد منه حفظ العرض ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم تحسيني، الحكم المقدم منهما فرض الدائرة الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد أموالها بما يضر بالشركاء أو الدائنين سبب التقديم أن الحكم الأول يحقق مقصداً حاجياً والثاني يحقق مقصداً تحسينياً كما أن الحكم الأول يحقق مقصداً عاماً والحكم الثاني يحقق مصلحة خاصة.

    1. زجر المتهم عن الوقوع في الذنب مرة اخرى رتبته تحسيني نوعه الدين حفظ الامن بمعاقبة كل من يدخل منزل غيره بدون اذن رتبته تحسيني نوعه النفس والعرض حفظ حرمة البيوت رتبته تحسيني نوعه العرض التسبيب: يجلد حد المسكر 80 جلدة دفعة واحدة علنا اوصي الجهة المسؤولة بإبعاده عن البلاد فور انتهاء العقوبة لظهور فساده واتقاء شره اعادة الصياغة بناء على ما ذكر من دعوى المدعي العام وعلى اعترافه بشرب المسكر ودخوله منزل المواطن يعقوب تحت تأثير المسكر من نوع عرق لغرض سيئ في نفسه ولان ما ارتكبه من شرب المسكر كبيرة من كبائر الذنب يثبت بثوته الحد الشرعي ولان دخوله لمنزله يعد انتهاك لحرمة المنزل ويعارض المقصد الشرعي لحفظ البيوت ما يطلب تعزيره حفا للحرمات والاعراض لذا فقط ثبت لدي شرعا ادانة المدعى عليه بما نسب اليه اعلاه.

    1. ١-حفظ الدين ما يحقق مقصد ضروريا في الدين :اقامه الصلاة مكملاته: وجوب صلاه الجماعه والاذان لها. ٢- حفظ النفس ما يحقق مقصد ضروريه في النفس: وجوب القصاص في النفس وما دونها عند اتلافها عمدا مكملاته: وجوب التماثل في القصاص. ٣ - حفظ النسل ما يحقق مقصد ضروريه في النسل تحريم الزنا والعقوبه على ما دون الزنا. ٤- حفظ العقل ما يحقق مقصدا ضروريا في النفس تحريم شرب المسكر مكملاته: وتحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر( ما اسكر كثيره فقليله حرام) . ٥-حفظ المال ما يحقق مقصدا ضروريا في المال:تحريم غصب الاموال مكملاته: جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره

      التمثيل للمكملات في الحاجيات الخمس حفظ الدين مقصد حاجي: صلاة الجماعة المكمل: التراص في الصلاة حفظ النفس مقصد حاجي : التداوي المكمل: تحريم التداوي بالمحرمات حفظ العقل مقصد حاجي: طلب العلم المكمل :الادب في طلب العلم حفظ المال مقصد حاجي:جواز المساقاة المكمل:شروط المساقاة بتوزيع الغلة.

      مقاصد تحسينية الدين مقصد تحسيني صيام التطوع المكمل استحباب تبييت النية من الليل النفس مقصد تحسيني . اباحة الاكل المباح والتلذذ به مكمل: التسمية قبل الاكل. العقل مقصد تحسيني تعلم العلوم المباحة التي لاتجب المكمل اقامة الجامعات التي تعلم تلك العلوم. المال مقصد تحسيني: اباحة التجارة بالطيبات وتنمية المال. المكمل:اباحة اشتراط بالعقد ماله فيه مصلحة.

    1. 1-شركة العنان(جائزة-حفظ المال- وجودا - تحسيني)

      2-تصدر الجاهل للافتاء(لايجوز-حفظ الدين-عمدا-حاجي)

      3-الاقتراض(جائز-حفظ النفس-وجودا-حاجي)

      4-اكل الميتة للمضطر(جائز-حفظ النفس-وجودا - ضروري)

      5-البيع والشراء(جائز- حفظ المال-وجودا-تحسيني)

    1. السؤال الأول دليل على حفظ الدين قوله تعالى:{ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون}، حفظ النفس قوله تعالى:( وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ )، حفظ العقل قوله تعالى:( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ) حفظ النسل قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ)، حفظ المال قوله تعالى:( هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ). السؤال الثاني الدين الوجود: ( الشهادتين ) العدم: ( النهي عن إشراك الله بالعبادة ) ، النفس الوجود: ( التوقي مما يضر الجسد مثل الاكل المكشوف ) العدم :( النهي عن القاء النفس في التهلكة ) ، العقل الوجود : ( الاكل وتغذية البدن ) العدم: ( النهي عن شرب مايذهب العقل ) ، النسل الوجود:( النكاح ) العدم:( النهي عن الزنا ) ، المال الوجود:( السعي لطلب الرزق ) العدم: ( النهي عن الاسراف والتبذير ). السؤال الثالث العبادات : وجود الامر بإقامة الصلاة العدم الوعيد والعقاب لتاركها. المعاملات: وجود: السعي في الأرض لطلب الرزق العدم: النهي عن اكل المال الحرام. النكاح : الوجود : الامر بالنكاح لحفظ النسل العدم: النهي عن الزنا والحد لمرتكبه. الجنايات: الوجود: دم المسلم على المسلم حرام والتآلف بين المسلمين. العدم: النهي عن قتل النفس التي حرم الله والقصاص. الحدود: الوجود: وضع الحدود للتنفير من السرقة العدم: الامر بقطع يد السارق.

    1. اولا:- حفظ المال: حاجي\ثابت\خاص\جزئي.

      ثانيا:- منع كسر قلوب الفقراء: حاجي\ثابت\ كلي \عام

      ثالثا:- حفظ النسل: حاجي\ثابت\كلي \عام

      رابعا:- حفظ جماعة المسلمين\حاجي\موهوم \خاص\جزئي

      خامسا:- رفع الحرج بالجمع بين الصلاتين بالمطر \حاجي\موهوم\خاص\جزئي

    1. ١-أن الزكاة تجب على الاغنياء والغنى يختلف تقديره فضبط بملك النصاب فمن لم يملك النصاب لابعد غنياً ولا تجيب عليه الزكاة ٢-أن البائع الأول إذا رأى المشتري باع العين المبيعة وربح فيه قبل قبضه قد يدفعه ذلك لمنع تسليم المبيع والتحايل ليبيعها هو على المشتري الثاني فيزيد ربحه فمنعت الشريعة من بيع المال قبل قبضه منعاً للنزاع والتحايل.

      جواب السؤال الثاني:

      أ-صغر سن الطفل المحضون والحاجه الى العنايه والرعايه له من قبل والدته و الخوف عليه من الضرر كونه صغير لم يبلغ سن الرشد

      ب-زياد عدد ايام الزياره وتقليص ساعاتها من ٥ ساعات الى ٣ ساعات. وبعد بلوغه سن السابعه يسمح له بالسفر مع والده.

    1. ١- إنما جعل الإستئذان من أجل البصر، الفعل: وجوب الإستئذان، المقصد: حماية حقوق الافراد وتجنب الاحراج، اللفظ الدال: الإستئذان.

      ٢- إنها ليست بنجس، الحكم: طهارة الهره، المقصد: التيسير على الناس لكون الهرة من الحيوانات الطوافة التي يشق الاحتراز منها، اللفظ الدال: انها من الطوافين عليكم.

      ٣- (لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم )…، الحكم: إيجاب المثل في كفارة الصيد، المقصد: منع الناس من الصيد ومجازاة العاصي على فعله، اللفظ الدال: لام التعليل ليذوق.

      ٤- (والسارق والسارقة )، الحكم: قطع اليد، المقصد: ردع السارقين وحماية الممتلكات، اللفظ الدال: فاقطعوا.

      ٥- ( واقم الصلاة )…، الحكم: وجوب إقامة الصلاة، المقصد: عبادة الله والنهي عن الفحشاء والمنكر، اللفظ الدال: وأقم الصلاة.

      ٦- (ما افاء الله على رسوله من اهل القرى)…، الفعل: ما اخذه النبي من الغنائم ملك لله ورسوله، المقصد: تنظيم كيفية توزيع الغنائم، اللفظ الدال: كي لا يكون.

      ٧- ( اغسلوه بماء وسدرة )…، الحكم: التكفين في الاحرام، المقصد: الناس يوم القيامة يبعثوا علي حالهم، اللفظ الدال: فإنه يبعث.

      ٨- (ادخروا ثلاثًا ثم تصدقوا بما بقي)…، الحكم: الصدقة من الاضحية، المقصد: المساواة، اللفظ الدال : من أجل

    1. المسألة الأولى : مصلحة حفظ القرآن من التحريف والضياع عندما استشهد كثير من الحفظة. المسألة الثانية: الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام. المسألة الثالثة : رعاية مصلحة حفظ المال. المسألة الرابعة: حفظ الحقوق وتحقيق العدل. المسألة الخامسة: حفظ النفس و من قتلها فكأنما قتل الناس جميعًا.

      مثال على الاستحسان من كلام الشاطبي رحمه الله : 1- اباحة القرض: وجه الاستحسان: للمشقة التي تحصل عند بقاء اصله وهو المنع ولكان فيه ضيق على المكلفين. المقصد الشرعي: الرفق و التيسير على المحتاجين. 2- بيع العرايا: وجه الاستحسان: لو امتنع كان وسيلة لمنع الاعراء. المقصد الشرعي: رفع الحرج للمُعرِي و المُعرَى. 3- الجمع بين المغرب والعشاء للمطر: وجه الاستحسان اعتبار المآل في تحصيل المصلحة ودرء المفسدة على الخصوص. و المقصد الشرعي حفظ النفس. (4- جمع المسافر بين الصلاتين: 5-صلاة الخوف) وجه الاستحسان : اعتبار المآل في تحصيل المصالح أو درء المفاسد على الخصوص. المقصد الشرعي: رفع المشقة والتيسير.

      (6 اباحة الاطلاع على العورات 7 اباحة الاقراض 8 المساقاة) وجه الاستحسان :الدليل العام يقتضي المنع ولو بقينا مع اصل الدليل العام لأدى إلى رفع ما اقتضاه ذلك الدليل من المصلحة المقصد الشرعي: حفظ النفس والمال

    1. مقاصد المقاصد الشرعية

      النص الأول : رفع المشقة وعدم تكلفيها لمن لا يستطيع التحمل .

      شريعة بالإجماع والقياس

      النص الثاني : رفع المشقة النفس والبدن ووجوب حفظ الانسان لبدنه وتقويته لعباده الله

      والتيسير .

      النص الثالث : حفظ العورات والستر واتمام الاخلاق الحميدة كالاستئذان .

      النص الرابع : الحث على الزواج لمن استطاع حفظاً لعرضه و التمسك بالصيام لمن لم

      يستطيع حفظاً لنفسه وعرضه من الزنا .

      النص الخامس : التيسير و الرفق .

      النص السادس : التيسير و رفع الحرج .

      النص السابع : رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق .

      النص الثامن : التيسير وعدم التزمت في الدين . X النص التاسع : أحد مقاصد الصدقة وهو تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل ومن الشح النص العاشر: حفظ الدين والمال والتيسير.

      النص الحادي عشر الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام.

      النص الثاني عشر البعد عن كل ما يؤدي إلى تشويه الإسلام وإذاعة الاخبار السيئة عنه

    1. " الفرق بين مقاصد الشريعة وعلم اصول الفقه "

      أ-اصول الفقه :

      ١- دارس الاصول يدرس الادلة ثم طرق استنباط الاحكام منها.

      ٢- محل النظر في علم الاصول هي الادلة وطرق الاستدلال.

      ب-المقاصد الشرعية :

      ١- يدرس في علم المقاصد المعاني والحكم التي ارادتها الشريعة وظهرت في كثير من احكامها.

      ٢- يعين في تنظيم النظر وترتيب فكر المجتهد.

      " الفرق بين القواعد المقاصدية و القواعد الفقهية "

      أ-القواعد الفقهية:

      -تبحث في افعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي

      ب-القواعد المقاصدية:

      -تبحث في الحكم والغايات التي ظهرت ارادة الشارع لها في كثير من الاحكام الشرعية

  3. Aug 2024
    1. اهلية الوجوب: شروطها:

      صلاحية الانسان لوجوب الحقوق المشروعة له و عليه. -.ملازمة للإنسان منذ بداية حياته . -ثبوتها للإنسان الحياة الذمة . حالاتها اثنان : أهلية وجوب ناقصة . -أهلية وجوب كاملة .

      أهلية الأداء : شروطها: صلاحية الانسان لصدور الأفعال و الأقوال منه على وجه يعتد به شرعا. -التمييز فإذا كان الانسان مميزا اعتد الشرع باقواله و افعاله جملة . حالاتها ثلاثة : -عديم أهلية الاداء, الطفل و المجنون في اي سن كان . -أهلية أداء ناقصة, الصبي في دور التمييز قبل البلوغ و المعتوه. اهلية الاداء الكاملة, من بلغ الحلم عاقلا ,فأهلية الاداء الكاملة تتحقق ببلوغ الإنسان عاقلاً

    2. تحقق شروط النظر في الدعوى والتأكد من الاختصاص النوعي والتحقق من اركان وشروط صحة العقد وحيث ان تحقق الشرط بنقل الترخيص ويستدل بقوله صلى الله عليه وسلم ( المسلمون عند شروطهم ) فعلى المدعى عليه أداء المبلغ المالي .

    1. تحقق شروط النظر في الدعوى والتأكد من الاختصاص النوعي والتحقق من اركان وشروط صحة العقد وحيث ان تحقق الشرط بنقل الترخيص ويستدل بقوله صلى الله عليه وسلم ( المسلمون عند شروطهم ) فعلى المدعى عليه أداء المبلغ المالي .

    1. الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي

      من حيث الحد والحقيقة الوضعي خطاب اخبار واعلام جعله الشارع علامة على حكمه التكليفي خطاب طلب الفعل او طلب الترك من حيث اشتراط قدرة المكلف وعدمها التكليفي يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله الوضعي لا يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله

      امثلة الحكم الوضعي الذي يقدر المكلف على فعله وتركه • السرقة التي هي سبب في قطع اليد • صيغ العقود والتصرفات الشرعية امثلة الحكم الوضعي الذي لا يقدر المكلف عليه • دلوك الشمس الذي هو سبب لوجوب الصلاة • حولان الحول الذي هو سبب لوجوب الزكاة • الابوة التي هي مانعة من وجوب القصاص من الوالد لولده من حيث تعلق الحكم بفعل المكلف وغير المكلف التكليفي لا يتعلق الا بفعل المكلف الذي توافرت فيه شروط التكليف الوضعي يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف كالصبي والمجنون من حيث علم المكلف التكليفي يشترط فيه ان يكون معلوما للمكلف وان يعلم ان التكليف صادر من الله الوضعي لا يشترط فيه علم المكلف يرث بدون علمه وتحل المرأة بعقد ابيها عليها ا ستثنى العلماء من ذلك امرين • أسباب العقوبات التي هي الجنايات كالقتل الموجب للقصاص (يشترط فيه العلم والقصد) حد الزاني لا يجب فالشبهة • أسباب انتقال الأملاك في المنافع والاعيان كالبيع والهبة والاجارة ونحو ذلك من العقود (يشترط في ذلك العلم) اجتماع الحكم التكليفي مع الوضعي وافتراقهما قد يجتمع خطاب الوضع وخطاب التكليف وقد ينفرد خطاب الوضع في شيء واحد مثال اجتماع خطاب التكليف والوضع (الزنا والسرقة) (الوضوء شرط للصلاة) (القتل حرام وهو سبب حرمان الإرث) (اللعان سبب التحريم ونفي الولد وهو واجب أو مباح فاجتمع الأمران) مثال انفراد الوضع دون التكليف (زوال الشمس وجميع أوقات الصلوات أسباب لوجوبها) (روية الهلال سبب لوجوب رمضان والبلوغ شرط) (جميع ما يترتب على هذه هو شيء اخر غيرها فالوضع في شيء والتكليف في شيء اخر) لا يتصور انفراد خطاب التكليف لوحده اذ لا تكليف الا وله سبب أو شرط أو مانع

    1. الجدول الاول : ١- السبب مقدور عليه ٢- السبب غير مقدور عليه ٣- المانع ٤- شرط عدم وجود الماء فل يتيمم ٥- وجود الماء مانع ابتداء للمتيمم

      الجدول الثاني : 1 : الاماكن والساحات المحيطة بالمساجد: مانع - يمنع

      2 : الوزارات والمصالح الحكومية و المؤسسات والهيئات العامة وفروعها, والجهات العامة الاخرى في الدولة: مانع

      3 : المؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية, والاجتماعية والخيرية: مانع

      الجدول الثالث : اتمام سن الثامنة عشرة لرخصة القيادة الخاصة وقيادة الدرجات الالية: يشترط - شرط

      إتمام سن العشرين لرخصة القيادة العامة وقيادة مركبات الاشغال العامة: شرط

      الجدول الرابع : الفقرة الاولى: سبب < شرط الفقرة الثانية : سبب الفقرة الثالثة : شرط

    1. القضية الاولى :يعتبر باطلا لأنه كان صاحب المؤسسة متوفى كون أن الذمة المالية للمؤسسة محصورة بذمة المالك الاساسي أي لا توجد لديها ذمة مالية مستقلة اثناء ابرام العقد كما في الشركات الاخرى ,اذا يعتبر باطلان و كانه لم يكن .

      القضية الثانية: انها دعوى الإعسار ،فقد قررت المحكمة بصرف النظر عن دعوى الإعسار نظرا لأعمال المختلس الكبيرة و أدانت المدعي في الحق العام بخيانته للأمانة واختلاسه للمبالغ التي الزم بها في الحق الخاص ثم ادعى الإعسار وان جميع الديون التي علية بسبب اختلاسه فلا تنظر فيها اي في دعوى الاعسار هذه

    1. التجارة عمل مشروع ولكن المانع هنا هو اجتماع التجارة مع وظيفة رسمية دون اذن نظامي قبول الهدايا امر مشروع ولكن المانع في حال كان الشخص موظف رسمي وهذه الهدايا او الإكراميات بقصد الاغراء من ارباب المصالح وهذا هو مانع السبب

      القاضي حكم على المتهم غرامه ماليه لأنه جمع بين الوظيفة الرسمية وبين العمل بالتجارة وهذا هو المانع الحكم وفي حال زوال احدهما يصبح الامر مشروعاً.

    1. حكم الحج (الإيجاب)

      حكم الربا (التحريم)

      حكم الكلام فيما لا يعني المرء وما لا فائدة فيه (الكراهة)

      حكم الصيد (الإباحة)

      حكم البيع (الإباحة)

      حكم الصلوات الخمس (الإيجاب)

      حكم الاكل والشرب في ليل رمضان (الاباحة)

      حكم أداء الامانات (الايجاب)

      حكم الاشهاد على البيع (الندب)

      حكم اكل الميتة (التحريم)

      حكم كتابة الدين (الندب)

      حكم الزنا (التحريم)

      حكم شرب الخمر ولعب الميسر (التحريم)

    1. 1- من حيث مصدر: الحكم الشرعي فمصدره سماوي من الله سبحانه وتعالى , اما القاعدة النظامية فمصدره الحاكم او ولي الامر .

      2- من حيث نوع الجزاء باعتبار الثوب والعقاب : الحكم الشرعي إيجابي وسلبي ,اما القاعدة النظامية سبيلة فقط .

      3-الجزاء على تصرفات الافراد باعتبار دنيويا : الجكم الشرعي جزائة دنيويا واخرويا , اما القاعدة النظامية دنيوية فقط .

      4-تنوع الاحكام الى الوجوب والندب والحرمة والكراهية : الحكم الشرعي تتنوع فيه الاحكام الى الواجب والمندوب والمحرم والمكروه , اما القاعدة النظامية لا يوجد فيه احكام الندب والكراهية .

    1. حل اسئلة الجدول/ ١- ( احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم ) الحكم تخييري ٢- ( اقم الصلوة لدلوك للشمس الى غسق الليل ) الحكم تكليفي ٣- ( خطاب الله بجعل الشيء سببا او شرطا ) الحكم وضعي.

      السؤال الثاني / خطاب الله وتعني: الموجه للعباد حكما لافعالهم ويخرج منه خطاب غيره لانه لا حكم شرعيا الا لله وحده، ومعنى المتعلق بفعل المكلف: وهو ماتعلق بذات الله تعالى وماتعلق بفعله وما تعلق بذوات المكلفين وما تعلق بالجمادات واما من حيث انه مكلف به : وهو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف لا من حيث انه مكلف به.

      السؤال الثالث / ١- ان يرد فيه اقتضاء وطلب ويشمل اقسام الاحكام التقليدية ( الواجب ، المندوب ، المحرم ، المكروه ) ٢- ان يرد فيه التخيير ٣- ان لا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير وهذا هو خطاب الوضع وهو الاحكام الوضعية.

    1. أعتمد القاضي على القاعدة الأصولية (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب) واستند عليها في تسبيب الحكم القضائي ، فالمدعية امرأة ولا تستطيع الذهاب من بيتها واخذ أبنائها وهذا الامر ليس بواجب، بل ان المرأة تكون في بيتها والرجل من يقوم بذلك حيث ان الواجب عليها عدم مغادرة بيتها الا للضرورة وهذا ما ينطبق للقاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب لذلك الزم القاضي الاب أن يتولى اخذهم إلى الام نظرا لبعد المسافة ‏حسب ما تم تقديمة في قسم الخبراء لأن المرأة يشق عليها اخذ أولادها كونها لا تستطيع القيادة ولا تقيد غيرها ولن تستأجر أحد تركب معه مسافة طويلة حتى لو انفصال الزوجين تبقى مسؤولية الوالدين بحسن الرعاية ‏واستند القاضي قوله تعالى: " ولا تضار والده بولدها ولا مولود له بولده". اما اثارها هي : ان مجريات القضية اخذت تتمحور حول هذه القواعد والترجيح بينها فالمدعي من جهة اعتمد على القاعدة المذكورة في كاشف القناع واما المدعية فقد اعتمدت على الخبراء. ان قول المدعي عليه بان المدعية هي من يجب اخذ الأولاد ويجب المشاركة بالمسؤولية فهذا قول لا يعتد به لان الرجل في طبيعة الحال قادر على ذلك خلاف المرأة التي قد لا تستطيع لبعد المسافة. كما ان الرجل مسؤولٌ عن ابائه فسلطانه اقوى من سلطانهم وبهذا قضى القاضي بالأخذ بمسؤولية الاب كاملة في توصيل الأبناء.

    1. المستوى القانوني :يستعين القانوني بقواعد أصول الفقه وقوانينه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية او المسالة المعروضة عليه يستعين القانوني بقواعد اصول الفقه في فهم النص النظامي وطر الاستنباط مستوى التقاضي :النصوص القانونية كالنصوص الشرعية النصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي دلالات النصوص على الاحكام مختلفة منها صريحة ومنها ضمنيه قواعد أصولية يحتاج اليها كل من يكون طرف في التقاضي كقواعد الالفاظ والسياق مستوى خبراء القانون :دراسة الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها دراسة الأدلة التشريعية الأخرى دراسة المقاصد التشريعية العامة دراسة مباحث دلالات الالفاظ وطرق تفسير النصوص دراسة مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض.

    1. لقواعد : جمع قاعدة وهي اساس البنيان وفي اصطلاح العلماء القاعدة هذه مسألة . استنباط : اي استخراج . الأحكام : احترازا من العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط غير تلك الاحكام . الشرعية : احترازا من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الاحكام العقلية . الفرعية : احترازا من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الأصلية وهي الاعتقادية وهي قواعد علم الكلام .

      أهم موضوعات أصول الفقه : 1-طرق الفقه على سبيل الإجمال . 2- صفة المجتهد و المقلد . 3- صفة الاستفادة منها .