29 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. الجواب الاول:

      تفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة من ممثل المدعين.

      الجواب الثاني:

      تؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند تغيب ممثل المدعين.

      الجواب الثالث:

      الاعتراض على الحكم بالاستئناف وان يقدم طلب الاستئناف على الحكم الصادر في الدعوى الجماعية من ممثل المدعين مبيناً فيه أسماء المعترضين وللمدعين ان يتقدموا باستئنافهم إلى المحكمة

    1. الدعاوى اليسيرة .دون ملاحظاتك------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      اجراءات الدعوى اليسيرة : ١-يجب ان يسبقها مصالحة ووساطة ٢-قيد الدعوى اذا كانت مستوفية ٣-ايداع مذكرة الدفاع ٤-لايقبل دفوع او تقديم اي طلبات بعد انتهاء الجلسة التحضيرية ٥-تحال الى الخبرة عند الاقتضاء ٦-يمكن تاجيل الجلسة التحضيرية اذا رات الدائرة ذلك ٧- يكون الحد الاقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة ٨- تحديد جلسة النطق بالحكم بعد قفل باب المرافعة ٩- تسليم صورة الحكم فور صدوره ١٠-تكون مدة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من احالتها للدائرة

    1. كل ماتم من إجراءات تعد صحيحة ونظامية من ناحية الشكل والموضوع

    1. أولًا: متى يكون طلب التصحيح؟ إذا وقع في صك الحكم اخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية. ثانيًا: ما هي الأخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح؟ ١- خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف. ٢-خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة.

    1. الجواب الاول: اذا وجد عيب شكلي كبطلان التبليغ او عدم اختصاص او عدم توافر احد الشروط النظامية في الامر.

      الجواب الثاني: الاجراء النظامي يكون بالاخطار وذلك بان يشعر الدائن المدين كتابه بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ.

      الجواب الثالث: لا يلزم، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم

    1. اجراءات تأجيل النطق بالحكم : إذا اقتضى تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا أخر للنطق به وفي جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى

      الحالات التي لا تودع فيها المسودة : 1- إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة 2- الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة 3- الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية 4- الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على أن يودع صك الحكم في اليوم الثاني من النطق به

      معايير تحديد التعويض : 1- جسامة الضرر 2- مقدار المبلغ المحكوم به 3- مماطلة المحكوم عليه 4- العرف أو العادة المستقرة 5- رأي الخبير عند الاقتضاء

    1. الخطأ الاول:- اجل تقديم المذكرات التكميلية خمسة عشر يوما التصحيح:

      اجل تقديم المذكرات التكميلية لا يتجاوز عشرة ايام. الخطأ الثاني:- تقديم المدعي مذكرتين. التصحيح يجب أن تكون مذكرة واحدة فقط. الخطأ الثالث: المذكرة الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة. التصحيح: لا يجوز تقديم طلبات جديدة في المذكرة التكميلية. الخطأ الرابع: أرفق المدعى عليه مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية. التصحيح: لا يجوز إرفاق مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية. الخطأ الخامس: رفض المحكمة اطلاع الطرف الآخر بالمستندات. التصحيح: اطلاع الطرف الآخر بالمستندات

    1. إذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم الحكم بدعواه الأصلية خلال سبعة أيام من تاريخ الصدور القرار إذا ترك المدعي الخصومة أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحكم المدعي بطلباته الاصلية في الدعوى المرتبطة بطلب المستعجل صدور حكم نهائي في طلبات الاصلية ما لم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك بناء على طلب ذي مصلحة

    1. الحكم في الجزء الأول من القضية : شطب القضية للمرة الاولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما. الحكم في الجزء الثاني من القضية : يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام.

    1. من أهمية الجلسة التحضيرية التالي:

      1*التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى.

      2*عرض الصلح على الأطراف.

      3*تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعة بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية.

      4*تحديد نطاق الأدلة وقائمة الشهود.

      5*اعتماد خطة إدارة الدعوى.

    1. إجراءات تهيئة الدعوى :

      1- استكمال أوراق الدعوى 2- تبيلغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

      محتويات خطة الدعوى : 1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذه

    1. 2

      اجراءات تهيئة الدعوى :

      1- استكمال أوراق الدعوى 2- تبيلغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

      محتويات خطة الدعوى : 1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها

    1. الأولى يجوز.

      الثانية لا يجوز.

      الثالثة يجوز.

      الرابعة يجوز.

      الخامسة لا يجوز.

      السادسة يجوز.

      السابعة يجوز.

      الثامنة يجوز.

      التاسعة يجوز.

      العاشرة يجوز

    1. 3الأسباب :دون ملاحظاتك------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      تم تبليغ المدعى عليه برسالة نصية فهذه قرينة على وصول التبليغ والإشعار ثم تم الحكم عليها غيابيا لعدم حضور الجلسة استنادا للمادة العاشرة الفقرة الفرعية (أ)الفقرة الاولى (١) تنص (يكون التبليغ على النعاوين الالكترونية الواردة في الفقرة الفرعية(أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الاتي: أ- إرسال رسالة نصية إلي هاتف المحمول الموثق

    1. 1- يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على الأقل من إقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الآتي. يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: . الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. . الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. . الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. . الدعاوى اليسيرة. . الطلبات المستعجلة. 2- يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة. 3- يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت. 4- يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي خمسة عشر يوما. 5- تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية، فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها، وتحال للدائرة المختصة فور قيدها. 6- إذا قرر الإدارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدة مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد، وإن لم يستوف خلال هذه المدة عد الطلب

    1. القضائية؟ دون ملاحظاتك-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      الحالة الاولى: عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها(٣٠) يوما لقيد الدعوى.

      الحالة الثانية: الاحالة الي المصالحة من الاجراءات النظامية التي لا يحث للمدعي او المدعى عليه ان يخالفاهما لذا وجب الاحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى الا بعد مرور المدة النظامية.

      الحالة الثالثة: بعد مضي المدة النظامية(٣٠) يوما يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدأ الاجراءات لنظر تعارض قيد الدعوى ونظرها الاستمرار في المصالحة.

    1. 2اذكر

      1-الاستعانة بالقطاع الخاص

      2- جواز إسناد أي من الإجراءات الواردة أعلاه إلى إدارات مركزية في الوزارة.

      3-جواز إنشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات

      4- للمحكمة الاستئناس برأي التجار وفقا للضوابط والإجراءات الموضحة في المواد (18 - 21 ) من اللائحة التنفيذية للنظام

    1. 1- الابتدائية / المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية والتبعية إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال.

      2- الدعاوي المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة تزيد على 500,000 ريال ولا تزيد على مليون ريال

      3- اصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام.

      4- الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام.

      الاستئناف. 1- الاعتراض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الإبتدائية

      2- الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام.

      3-الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة.

      ا4-لاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس

      5-الاعتراض على الأحكام والقرارات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات.

      ا6-لاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى

    1. بناء على المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الحكم صحيح والتي ذكرت ما نص الحاجة منه:" نظر الدعوى المتعلقة بشركة المضاربة دون غيرها في مسألة اختصاص المحاكم التجارية، مما يوصل إلى صحة الحكم المذكور

    1. المحكمة3اذكر مه

      ج1- المجلس الأعلى للقضاء. ج2-1-الإشراف على المحكمة وتسمية قضاة الدوائر والموظفين والإدارة. 2-تسمية عضو احتياطي للدائرة. 3-تخصيص دائرة او أكثر في نظر قضايا لنوع معين. 4-الفصل في التظلمات. 5-تسمية أحد القضاة للإشراف على تهيئة الدعاوى. ج3-1-إجراءات التبليغ 2-الأعمال المتصلة بالقيد والإحالة وتسليم الأحكام 3-الأعمال المتصلة بالقيد والإحالة وإدارة الجلسة 4-ادارة قاعة الجلسة 5- تبادل المذكرات

  2. Aug 2024
    1. القانون الدولي |المخاطبون بقواعد القانون الدولي غير الدولدون ملاحظاتك ------------------------------------------------------------------------

      منظمات متخصصة:منطمة الصحة العالمية، صندوق النقد الدولي، الوكالة الدولية للطاقة الذرية منظمات ذات أهداف عامة: عصبة الامم، الأمم المتحدة، جامعة الدول العربية منظمات اقليمية:تتكون من دول من ذات القارة مثل: منظمة الوحدة الافريقية منظمات قارية:تتكون من دول من قارات مختلفة مثل: حلف شمال الاطلسي عالمية:تضم غالبية الدول مثل: الأمم المتحدة منظمات ذات نشاط شبه تشريعي: منظمة الطيران المدني منظمات ادارية: اتحاد البريد العالمي منظمات قانونية: محكمة العدل الدولية مركز الفرد في نطاق القانون الدولي العام: الفرد هو: الشخص الطبيعي، والأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون الداخلي كالشركات والمؤسسات

    1. الواجبات القانونية للدول: 1- الواجبات القانونية للدول 2- الواجبات الادبية للدول.

      الحقوق الاساسية للدول: 1-حق البقاء 2- حق الاستقلال 3-حق المساواة امام القانون

    1. ج1-تعد مرتبتها من مصادر الاستدلال للقانون الدولي العام. ج2- قرار الهيئة العامة للأمم المتحدة غير ملزم قانونياً

    1. 1-مثال على مبدأ احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ج'الحق في التعليم عندما يتيح المجتمع للجميع، بغض النظر عند جنسهم أو خلفيتهم، الحصول على تعليم جيده

      2-مثال على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير. ج' احترام التنوع الثقافي يجب على الدول احترام التنوع الثقافي و للدول الأخرى وعدم محاولة فرض قيمها أو عاداتها على الآخرين

      3-مثال على مبدأ المساواة والاحترام المتبادل ج'حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: تهدف قوانين حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى ضمان حصولهم على نفس الفرص المتاحة للآخرين في التعليم والعمل والخدمات العامة

      4-مثال على مبدأ الوفاء بالعهود والمواثيق ج' المعاهدات الدولية: المعاهدات الدولية هي اتفاقيات رسمية بين دولتين أو أكثر، وتغطي مجموعة واسعة من القضايا مثل التجارة والحدود والأمن. الالتزام بالمعاهدات الدولية هو أساس النظام الدولي، ويساهم في الحفاظ على السلم والاستقرار.

      5-مثال على مبدأ عدم الاعتداء ونيذ الحرب كوسيلة لفض النزاع 'الحوار الدبلوماسي: عندما تنشأ خلافات بين الدول، فإن الحوار الدبلوماسي والمفاوضات هي الطريقة المثلى لحلها.

    1. ينقسم القانون الدولي من حيث موضوعه الى قسمين :

      ١- قانون السلام ٢- قانون الحرب ( مع تحريم اللجوء له لحل المنازعات )

      القانون الدولي بالنظر الى المخاطبين به ينقسم الى ثلاثة طوائف :

      ١- الطائفة الاولى : قواعدها ذات مضمون عام تنطبق على كل أشخاص القانون الدولي بطريقة آلية و تلقائية ، ولا يوجد مراعاة وفروق

      ٢- الطائفة الثانية : قواعدها ذات مضمون عام تنطبق على كل أشخاص القانون الدولي، مع مراعاة للفوارق

      ٣- الطائفة الثالثة : قواعدها ذات مضمون خاص ، لاتنطبق على الكل وإنما ينحصر تطبيقها على احدهم او بعضهم

      وينقسم القانون الدولي من حيث نطاقه الجغرافي الى قسمين :

      ١- قانون دولي عام : تطبق بوجه عام على كل المجتمع الدولي ٢- قانون دولي إقليمي : تطبق بوجه خاص على مجموعة من الدول ذات روابط خاصة مثل دول مجلس التعاون الخليجي

    1. التشريعدون إجابتك----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      الجواب على السؤال الأول:

      انهم خلطوا بين التشريع و القانون لان وجود القانون لم يكن مرتبط اساساً في اي وقت من الأوقات بالتشريع فالقاعدة القانونية قد تولد وتستقر ويلتزم بها دون وجود سلطة تشريعية (( وجود القانون امر مستقل عن وجود السلطة التشريعية ))

      الجواب على السؤال الثاني :

      إن القاعدة القانونية سابقة في وجودها على القضاء الذي يطبقها، وإن عدم وجود سلطة قضائية لا ينفي وجود القانون إذ القاضي لا يخلق القانون بل يطبقه والان توفر للمجتمع الدولي نظام قضائي يتولى البت في المنازعات الدولية ومن ذلك : ١- الهيئة الدولية للتحكيم ٢- المحكمة الدولية لحقوق الإنسان ٣- محكمة العدل الدولية وأما الالتزام بذلك من عدمه يعود للمجتمع الدولي نفسه لانه لايوجد سلطة تعلوا سلطة وإرادة الدولة نفسها في المجتمع الدولي

      الجواب على السؤال الثالث :

      إن القوة الملزمه ليست شرطاً لتواجد القواعد القانونية فالقاعدة توجد اثر حاجه اجتماعية تدفعها للوجود وان غابت القوة الإلزاميه ومع ذلك فان القوة الإلزاميه لقواعد القانون الدولي ليست غائبة او ضعيفة وليست خالية من الجزاء فهنالك جزاءات المجتمع الدولي التي قد تصل قوته الى الحرب او الفصل من المنظمات الدولية او الحصار الدبلوماسي او الحصار الاقتصادي

      الجواب على السؤال الرابع :

      إن قلة عدد المخاطبين ترجع اساساً إلى طبيعة المجتمع الدولي من حيث كونه يتشكل من دول لا افراد ومع ذلك فإن هناك العديد من القواعد القانونية الداخلية التي لاتنطبق الا على مجموعه معينه من الافراد ولنا في ذلك مثال : انه يوجد فالمملكة العربية السعودية نظام محاكمة الوزراء الذي لاينطبق الا عليهم وهم ٤٠ وزيرا وفقاً لما جاء فالدرس