63 Matching Annotations
  1. Nov 2024
    1. الأول: يرتبط الطلب الأصلي مع العارض في هذي الحالة؛ ان المدير قرر ان غياب الطلبة بعذر في الفترة المحددة لا يستحق عنها راتب.

      الثاني: لا يرتبط الطلب الأصلي مع الطلب العارض في هذه الحالة؛ كلها طلبات اصليه لا ترتبط ببعض.

      الثالث: يرتبط الطلب الأصلي مع الطلب العارض في هذه الحالة

    1. 1/ لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة

      2/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة

      3/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة

      4/ لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة

    1. تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي: أ ـ الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم. ب - دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية . وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام - وما في حكمها - المتصلة بنشاطاتها، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقًا للأنظمة واللوائح. ج - دعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة. د - الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. هـ - الدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة. و - المنازعات الإدارية الأخرى.

    1. أولاً : الموافقة على قواعد التوزيع الداخلي للدعاوى وفق الصيغة المرافقة. ثانياً: لا تكون مخالفة قواعد التوزيع أو الخطأ في تطبيقها محل مراجعة المحكمة الأعلى درجة ما دامت الدعوى داخلة في اختصاص المحكمة الواحدة. ثالثاً: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه. .ا.هـ. وتجدون برفقه نسخة من القواعد المشار إليها، ومذكرة إيضاحية للتوزيع الداخلي للدعاوى.

    1. الحالة القضائية الأولى : صحيح لان الاختصاص المكاني تابع لمقر وفرع الجهة المدعى عليها

      الحالة القضائية الثانية : الاختصاص المكاني له صله في محل الواقعة التأديبية

      الحالة القضائية الثالثة : صحيحة

    1. السؤال الأول: أهمية العناية بالجوانب المتعلقة بالاختصاص ؟ لا يتصور أن تقوم في الدولة محكمة واحدة تطرح أمامها جميع المنازعات . ومن هذا المنطلق خصت المنازعات الإدارية بقضاء مستقل الاعتبارات تتعلق بحسن سير العدالة اختصت بها محاكم ديوان المظالم ، كما اختصت محاكم القضاء العام المختلفة بالفصل في أنواع مختلفة من المنازعات.

      السؤال الثاني؟ 1- اختصاص ولائي 2- اختصاص نوعي 3- اختصاص مكاني .

    1. التسلسل التاريخي لنظام المرافعات امام ديوان المظالم: تأسيس ديوان المظالم انشئ كمجلس تابع لرئيس مجلس الوزراء ثم صدر أول نظام للديوان الذي منح صفة الاستقلالية ثم صدر هذا النظام كإطار قانوني ينظم الاجراءات ثم ادخل عدة تعديلات على نظام المرافعات ثم أصدر النظام الحالي .

    1. 1-يتم رد الدعوى في أي مرحلة كانت بردها ولائي لعدم اختصاص المحاكم الادارية بالفقرة ز لكونها الغيت بسبب نظام التنفيذ 2-لا تسمع الدعاوى الصادرة في الحقوق التي نشأت قبل أكثر من خمس سنوات من تاريخ صدور نظام المرافعات 3- لايمكن الحكم في دعوى بالتعويض عن ضرر لم يتحقق بعد .

    1. الإحالة إلى قاعدة أو نص نظامي في نظام المرافعات الشرعيه تعني الرجوع الى قواعد واحكام النظام نفسه, اما الإحالة الى النظام العام فهي وفق ما ورد في المادة 60 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم والتى تنص على أنه تطبق على الدعاوى المرفوعة أمام محاكم ديوان المظالم أحكام نظام المرافعات الشرعية، فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام، وبما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية. باعتبار أن نظام المرافعات الشرعيه من الأنظمة العامه المنظمة للدعاوى والقضايا المنظوره في عموم المحاكم واللجان .

    1. ج1/ نعم متعلقة بالنظام العام لأنها تحقق مصلحة عامة وبالتالي فلا يجوز الاتفاق على مخالفتها, في حين تكون القاعدة اختيارية أي لا تتعلق بالنظام العام إذا قصد منها التيسير على الأشخاص ومراعاة مصالحهم الخاصة فيجوز لهم مخالفتها.

      ج2/ لا يفتقر الحكم الى دفاع من المدعى عليها لان الدفع بالاختصاص الولائي متعلق بالنظام العام ولذلك تدفع به الدائرة دون طلب من احد الخصوم .

    1. السؤال الاول: ليست امر مبتدع, كما نص ابن فرحون في كتابه: (علم القضاء يفتقر إلى أحكام تجري مجرى المقدمات بين يدي العلم بأحكام الوقائع الجزئيات والجاهل بها يخبط خبط عشواء في الظلام)

      السؤال الثاني: لا يحق للمحكمة ذلك ولها استثناءات معينة تسمح بإصدار الحكم دون تلاوته ، نصت المادة الرابعة والستون بعد المائة من نظام المرافعات على أن الحكم ينطق في جلسة علنية واضحة التلاوة بأسبابه.

      السؤال الثالث: لا يحق للقاضي حتى لو كانت الأسباب موصلة إلى النتيجة ، نصت المادة الثالثة والستون بعد المائة على أنه بعد قفل باب المرافعة والانتهاء إلى الحكم في القضية يجب تدوين الحكم في ضبط المرافعة مسبوقاً بالأسباب التي بني عليها ثم يوقع عليه القاضي أو القضاة الذين اشتركوا في نظر القضية.

      السؤال الرابع يحق للمحكمة تحديد موعد اول جلسة بنظر الدعوى بعد خمس ايام.

      السؤال الخامس هو مجموعة القواعد التي تعنى بتحديد الإجراءات والاوضاع التي تلزم مراعاتها عند الالتجاء إلى القضاء . خصائص أنظمة المرافعات: 1- الانظمة التي تلزم الأفراد باتخاذ اجراءات وأوضاع معينة إذا أرادوا التمتع بحماية حقوقهم 2- تلزم القضاة بمراعاة ضوابط وأصول معينة عند الفصل بالخصومات 3- شكلية الاجراءات تطمئن الأفراد إلى المحافظة على حقوقهم .

  2. Oct 2024
    1. الجواب الاول: تفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة من ممثل المدعين. الجواب الثاني: تؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند تغيب ممثل المدعين. الجواب الثالث: الاعتراض على الحكم بالاستئناف وان يقدم طلب الاستئناف على الحكم الصادر في الدعوى الجماعية من ممثل المدعين مبيناً فيه أسماء المعترضين وللمدعين ان يتقدموا باستئنافهم إلى المحكمة.

    1. إجراءات نظر الدعاوى اليسيرة: -يجب أن يسبق نظرها اللجوء إلى المصالحة والوساطة. -تقيد الدعوى إذا كانت مستوفية، وتحال للدائرة المختصة، ويبلغ بها المدعى عليه في يوم قيدها على أن يتضمن التبليغ تحديد ميعاد عقد الجلسة التحضيرية بما لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ القيد. -يودع المدعى عليه فيها مذكرة الدفاع قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل. -لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بيانات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية. -في الأحوال التي يتطلب فيها نظر الدعوى الإحالة للخبرة فيحدد ميعاد إيداع تقرير الخبرة بما لا يتجاوز عشرين يوما. -للمحكمة - بعد التحقق من المسائل الأولية في الجلسة التحضيرية - أن تؤجل الجلسة بما لا يتجاوز خمسة عشر يوما، وعلى المحكمة أن تبين سبب التأجيل في محضر القضية. -يكون الحد الأقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة بعد تبليغ المدعى عليه، ولا يجوز التأجيل فيما زاد عليها إلا في الحالات والظروف الاستثنائية، ومن ذلك: إذا تبين للمحكمة أن أسبابا خارجة عن إرادة الخصم حالت دون اتخاذ الإجراء المطلوب، كالمرض الطارئ لأحد أطراف الدعوى أو ممثليهم، أو عدم تمكن أحد الشهود من الحضور لظرف طارئ. -تحدد جلسة النطق بالحكم - عند الاقتضاء - بعد قفل باب المرافعة بما لا يتجاوز خمسة أيام. و تسلم نسخة الحكم فور صدوره، ويجوز عند الاقتضاء تحديد موعد لتسليم صورة نسخة الحكم بما لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ النطق به. -تكون مدة نظر الاستئناف على الأحكام الصادرة في الدعاوى اليسيرة خمسة عشر يوماً من تاريخ إحالتها إلى الدائرة، ما لم تقرر نظرها مرافعة.

    1. سبب الالتماس ظهور دليل جديد دامغ يؤكد صحة الشراكة وقد قدم المعترض على اعتراضه للحكم خلال الأجل المحدد نظاما فهي مقبولة شكلا ومن حيث الموضوع لم يظهر للدائرة ملحوظات تحول دون تأييده، وانه بالإمكان استعراضه أثناء السير الابتدائي .

    1. 1- متى يكون طلب التصحيح؟ إذا وقع في صك الحكم اخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية. 2- ما هي الأخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح؟ أ - خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف. ب- خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة.

    1. متى يحق للمدين الصادر ضده أمر الأداء الاعتراض بالاستئناف على الامر؟

      إذا كان هناك استنادا لوجود عيب شكلي كبطلان التبليغ أو عدم الاختصاص أو عدم توافر أحد الشروط النظامية في الأمر.

      ما الإجراءات النظامية السابقة للتقدم للمحكمة بطلب أمر الأداء؟

      يجب أن يشعر الدائن المدين كتابة بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر الأداء.

      هل يلزم حضور الخصوم لتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الآداء؟

      لا, تفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداة في غير مواجهة الخصوم.

    1. إجراءات تأجيل النطق بالحكم: اذا اقتضى الحال تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر و تحدد موعداً آخر للنطق به و في جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى.

      الحالات التي لا تودع فيها المسودة: 1- اذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة. 2- الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة. 3- الأحكام التي يكتفي بإثباتها في محضر القضية. 4- الأحكام الصادرة في المسائل الأولية، على أن يودع صك الحكم في اليوم التالي من النطق به.

      معايير تحديد التعويض: 1- جسامة الضرر. 2- مقدار المبلغ المحكوم به. 3- مماطلة المحكوم عليه. 4- العرف أو العادة المستقرة. 5- رأي الخبير عند الاقتضاء.

    1. الخطأ الاول:- اجل تقديم المذكرات التكميلية خمسة عشر يوما التصحيح: اجل تقديم المذكرات التكميلية لا يتجاوز عشرة ايام.

      الخطأ الثاني:- تقديم المدعي مذكرتين. التصحيح يجب أن تكون مذكرة واحدة فقط.

      الخطأ الثالث:المذكرة الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة. التصحيح:لا يجوز تقديم طلبات جديدة في المذكرة التكميلية.

      الخطأ الرابع:أرفق المدعى عليه مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية. التصحيح:لا يجوز إرفاق مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية.

      الخطأ الخامس:رفض المحكمة اطلاع الطرف الآخر بالمستندات. التصحيح: اطلاع الطرف الآخر بالمستندات

    1. الحكم في الجزء الأول من القضية :

      شطب القضية للمرة الاولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما.

      الحكم في الجزء الثاني من القضية :

      يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام.

    1. -التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى. -عرض الصلح على الاطراف. -تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعه بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية. -تحديد نطاق الادلة وقائمة الشهود. -اعتماد خطة ادارة الدعوى.

    1. ج١ : عدد الجلسات أسبوعياً يومين في الأسبوع عدد الدعاوى أسبوعياً لا يقل عن ٧٠ دعوى تحدد موعد الجلسة الأولى بما لايزيد عن ٢٠ يوم وتكون الجلسة الأولى بعد الإبلاغ بعد ٤ أيام على الأقل من تاريخ الإبلاغ ويجوز أن يتكون خلال أربع وعشرين ساعة أما تأجيل الجلسة فيكون بما لايتجاوز الستين يوم والمرة الثانية لا يتجاوز ثلاثين يوم.

      ج٢ / إجراءات نظر الدعوى : تكون كتابة ويجوز سماعها مشافهة. وعند تخلف أحد أطراف الدعوى عن تقديم ما طلب منه في الميعاد المحدد دون عذر أن تقرر أحد العقوبات/ 1- فرض غرامة. 2- عدم قبول الطلبات العارضة أو المقابلة من الطرف الذي تخلف عن التقديم. عدد الجلسات ومدة نظر القضية.

    1. اجراءات تهيئة الدعوى هي :1- استكمال أوراق الدعوى 2- تبيلغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

      محتويات خطة الدعوى : 1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذه

    1. ١- يجوز الاتفاق عليها. ٢- لا يجوز الاتفاق عليها. ٣- يجوز الاتفاق عليها. ٤- يجوز الاتفاق عليها. ٥- لا يجوز الاتفاق عليها. ٦- يجوز الاتفاق عليها. ٧- يجوز الاتفاق عليها. ٨- يجوز الاتفاق عليها. ٩- يجوز الاتفاق عليها. ١٠- يجوز الاتفاق عليها.

    1. بما أن الدعوى ناشئة عن عقد مقاولة, فقد انعقد الاختصاص للمحكمة التجارية استنادا على المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية ,وبما أن مبلغ المطالبة يزيد عن مليون ريال ، حيث اشترط لصحة قيام الدعوى تبليغ المدعية للمدعى عليه ، كما أن التبليغ قد تحقق بالرسالة النصية لمدير الشركة فهذا دليل على وصول التبليغ والإشعار ، استنادا للمادة العاشرة الفقرة الفرعية (أ) الفقرة الاولى (١) وتنص (يكون التبليغ على العناوين الالكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الاتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق , غير أن المدعى عليه قد تغيب عن الجلسات رغم تبلغه ، ودون عذر تقبله المحكمة ، فقد تم الحكم عليه حضورياً لتبلغه لشخصه ، كما حكمت بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي (10,121,326,74) للمدعية و ذلك للمستندات و الإثباتات المرفقة في ملف الدعوى.

    1. 1- يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على الأقل من إقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الآتي. يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: . الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. . الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. . الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. . الدعاوى اليسيرة. . الطلبات المستعجلة. 2- يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة. 3- يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت. 4- يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي خمسة عشر يوما. 5- تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية، فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها، وتحال للدائرة المختصة فور قيدها. 6- إذا قرر الإدارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدة مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد، وإن لم يستوف خلال هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن.

    1. الحالة الأولى / عدم التوصل للمصالحة الكلية وإن كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (30) يوما لقيد الدعوى.

      الحالة الثانية / الإحالة إلى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لا يحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفهما لذا وجب الإحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى إلا بعد مرور المدة النظامية (30) يوما.

      الحالة الثالثة / بعد مضي المدة النظامية (30) يوما يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدء إجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة.

    1. ممكنات عمل المحكمة التجارية : أولا: جواز الاستعانة بالقطاع الخاص 1المصالحة والوساطة. 2- التبليغ والاشعار. 3- قيد الدعوى والطلبات وتسليم الاحكام.4- ادارة قاعات الجلسات. 5- تبادل المذكرات والاطلاع على المستندات.6- إجراءات الاستعانة بالخيرة.7- توثيق إجراءات الاثبات. 8- إدارة الأقسام المختصة في المحكمة.9- الاشراف على الاجراءات قبل اقامة الدعوى.10- يجب نشر جميع الأحكام التجارية النهائية ويجوز أن يعهد بنشرها إلى القطاع الخاص وفق قرار يصدره الوزير. 11- يجوز بقرار من الوزير الاستعانة بالقطاع الخاص في مرحلة التهيئه قبل القيد. 12- في الاحوال التي يتطلب فيها الحكم في الطلب المستعجل تسمية شخص لتولي اجراء بموجب الطلب المستعجل. 13- اجراءات الدعوى الجماعية . ثانيا: جواز إسناد أي من الإجراءات التي ذكرت الى ادارات مركزية في الوزارة. ثالثا: جواز إنشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات.رابعا: جواز الاستئناس برأي التجار وفقا لضوابط المواد (18-21) من اللا ئحة التنفيذية للنظام.

    1. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاضِ واحد في الدرجة الابتدائية (وفقا للمادة الحادية عشر من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية) تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد وفق ما يلي:

      دوائر لنظر الدعاوى الاتية: أ- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال. ب-الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة الف ريال ولا تزيد على مليون ريال. دوائر لنظر الطلبات الاتية: أ- الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام. ب-طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام.

      اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف: وفقاً للمادة الثمانون من نظام المحاكم التجارية والمادة الثانية عشر من اللائحة التنفيذية المحاكم التجارية، تختص هذه الدوائر بالاتي: ١-الاعتراض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة ٢- الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام ٣- الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها ٤- الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس ٥- الاعتراض على الأحكام والقرارات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات أو استردادها أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها. ٦-الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن .

    1. الحكم صحيح، بناءً على ما جاء في المادة (٣/١٦) من نظام المحاكم التجارية أنه (تختص المحاكم التجارية بنظر الدعوى المتعلقة بشركة المضاربة دون غيرها) .

    1. ج١/ المجلس الاعلى للقضاء.

      ج٢/ الاشراف على المحكمة التجارية وتسمية قضاة دوائرها وموظفي ادارتها.

      ج٣/ ١-الاعمال المتصلة بالقيد والاحالة ٢- اجراءات التبليغ ٣- الاعمال المتصلة بادارة الجلسة ٤- تبادل المذكرات ٥- ادارة قاعة الجلسات ٦- ادارة الوحدات المتخصصة في المحكمة ٧-ادارة الدعوى وملف القضية ٨- البحوث والدراسات ٩- اعداد وصياغة الوثائق القانونية والفنية المتصلة بعمل المحكمة ١٠- اعداد التقارير التي تطلبها المحكمة ١١- جميع الاعمال ذات الصلة بتهيئة الدعوى ١٢- الاعمال ذات الصلة بالتكامل مع الجهات المختصة.

  3. Sep 2024
    1. المقصد الأول :حفظ العقل وهو مقصد ضروري ونوعه ديني وذلك بزجره عن مثل هذه الأفعال . المقصد الثاني : زجر العاصي عن الوقوع في مثل هذا الذنب رتبته تحسيني ونوعه الكلي : هو ديني . المقصد الثالث : حماية العاصي من أسباب الوقوع في الذنب رتبته : تحسيني .نوعة الكلي : ديني . التطبيق القضائي : ونظر لكون ماحازة المتهم من الحبوب المحظورة إنما حازة بقصد التعاطي بالأعتراف المثبت شرعا ولأن في حيازة الحبوب إضرار بالعقل التي تقصد الشريعة إلى حفظة فرأيت معاقبة بما نصت علية المادة الحادية والأربعون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية زجرا له للوقوع بمثلها ومنعه من السفر جزرا وحماية عن ملابسة من يدعوة للعودة إلى مثل هذا الذنب إلا أنه لقلة الكمية المظبوطة مع المدعى علية ولخلو صحيفته من السوابق وما أبداة من التوبة والندم لذا فقد رأيت التخفيف عليه والنزول عن قدر الحد الأدنى من المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية أستنادا للمادة الستون من نفس النظام .

    1. المقصد النظامي من اعطاء صاحب العمل للمستثمر الاجنبي هذا الترخيص هو ان يقوم بإدارة أعماله لكن المستثمر الاجنبي التف على النظام وقام بإبرام صفقات لم يُؤذن بها و استغل فيها الامتيازات المعطاة له من قبل صاحب العمل ونقض الشروط والضوابط المدونة في الترخيص بينه وبين صاحب العمل

      1- حفظ النفس لان العمالة يعملون بدون كفالة و لا حقوق.

      2- حفظ المال لان المنشأة لا تتبع القوانين.

    1. ١- المقصد : الاختصاص الولائي للمحاكم - رتبته حاجي -الكلي: المال.

      ٢- المقصد : يبقى الحق مكفول لصاحبه طالما تبقى المصلحة - رتبته: حاجي أو تحسيني، الكلي: النفس.

      ٣- المقصد : تحقق الغايات لا يبطل الإجراء - رتبته ضروري - الكلي: الدين.

      ٤- المقصد : درء لهما، ورتبته ضروري، الكلي: النسل.

      ٥- المقصد : رتبته ضروري، الكلي: الديَّن.

      ٦- المقصد : حماية الجلسة من الإخلال بنظامها، ورتبته حاجي، الكلي: النفس.

      ٧- المقصد : لايتم اتخاذ أي اجراء الا بعد اشتماله على مسوغ قانوني، ورتبته: حاجي ، الكلي : النفس .

      ٨- المقصد : حماية للحقوق وسلامة الاجراءات، ورتبته ضروري الكلي : النفس .

    1. ١-رغبة المحلات التجارية في ممارسة النشاط التجاري في وباء كورونا.

      الحكم الأول

      رغبة المحلات التجارية في ممارسة النشاط التجاري.

      المقصد منه: حفظ المال

      مرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: حاجي أو تحسيني.

      الحكم الثاني

      المنع من مزاولة النشاط التجاري مؤقتاً لانتشار وباء كورونا.

      المقصد منه: حفظ النفس

      مرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: ضروري أو حاجي.

      الحكم المقدم منهما: المنع من مزاولة النشاط التجاري مؤقتًا لانتشار وباء كورونا.

      سبب التقديم: أن كلي النفس مقدم على كلي المال، كما أن الحكم الثاني يحقق مقصدًا ضروريًا، اما الحكم الأول يحقق مقصدًا حاجيًا أو تحسينيًا.

      ٢-منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قيادة.

      الحكم الأول

      منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قيادة.

      المقصد منه حفظ النفس

      مرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: حاجي أو تحسيني.

      الحكم الثاني: رغبة السائق الذي لم يحصل على رخص بالسماح له بالقيادة.

      المقصد منه:حفظ النفس

      مرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: تحسيني.

      الحكم المقدم منهما: منه قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قيادة.

      سبب التقديم: أن مقصد الحكم الأول حاجي أو تحسيني أرفع من المقصد التحسيني الذي يحققه الحكم الثاني لأن الأول أمر عام، والثاني رغبة خاصة والمصلحة العامة تقدم على الخاصة.

      ٣-وقف تنفيذ الحكم القضائي بالسجن لمن ارتكب جريمة وثبتت توبته

      الحكم الأول

      تنفيذ الحكم القضائي بالسجن لمن ارتكب جريمة.

      المقصد منه: حفظ العرض

      مرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: حاجي أو تحسيني.

      الحكم الثاني/ رغبة الدائرة القاضي في وقف تنفيذ الحكم لثبوت التوبة النصوح للمتهم. المقصد منه/ حفظ الدين و العرض ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: حاجي أو تحسيني.

      الحكم المقدم منهما: وقف تنفيذ الحكم لثبوت التوبة النصوح للمتهم.

      سبب التقديم: أن حفظ الدين مقدم على حفظ العرض.

      ٤-عدم إيقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمريض الذي لا يتحمل الحبس.

      الحكم الاول

      إيقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده.

      المقصد منه: حفظ المال

      مرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: حاجي أو تحسيني.

      الحكم الثاني

      عدم ايقاع عقوبة الحبس التنفيذي ضده لكونه مريضًا لا يتحمل الحبس.

      المقصد منه: حفظ النفس

      مرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: حاجي.

      الحكم المقدم منهما: عدم إيقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده.

      سبب التقديم: حفظ النفس مقدم على حفظ المال.

      ٥-رفع عقوبة الحبس التنفيذي عن المرأة التي توفى زوجها ولها اولاد قصر.

      الحكم الاول

      رفع عقوبة الحبس التنفيذي عن المرأة التي توفى زوجها ولها اولاد قصر

      المقصد منه: حفظ النفس

      مرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: حاجي او تحسيني.

      الحكم الثاني

      رفع عقوبة الحبس التنفيذي عن المرأة التي توفى زوجها ولها اولاد قصر

      المقصد منه: حفظ المال

      مرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: حاجي.

      المقصد المقدم منهما: رفع عقوبة الحبس التنفيذي عن المرأة التي توفى زوجها ولها اولاد قصر.

      سبب التقديم: حفظ النفس مقدم على حفظ المال.

      ٦-الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد أموالها بما يضر بالشركاء أو الدائنين.

      الحكم الأول:

      فرض الدائرة القضائية الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد أموالها بما يضر بالشركاء أو الدائنين.

      المقصد منه: حفظ المال

      مرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: حاجي.

      الحكم الثاني: رغبة المدير بالاستمرار في عمله وعدم فرض الحراسة.

      المقصد منه: حفظ العرض

      مرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: تحسيني.

      الحكم المقدم منهما: هو فرض الدائرة القضائية الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد أموالها بما يضر بالشراكة أو الدائنين.

      سبب التقديم: أن الحكم الأول يحقق مصدًا حاجيًا، والثاني يحقق مقصدًا تحسينيًا، كما أن الحكم الأول يحقق مقصدًا عامًا، والثاني يحقق مقصداً خاصاً.

    1. المقصد الأول : النهي عن على ما يذهب العقل سواء من المسكر أو غيره من المؤثرات العقلية • رتبته : ضروري • نوعه الكلي : في العقل • المقصد الثاني : جلده علنا بحد المسكر عبره لناس وأتذكرهم بعظمة ذنب شرب الخمر • رتبته : ضروري نوعه : في الدين • المقصد الثالث : حفظ الأمن بمعاقبة كل من يدخل منزل غيره بدون اذن • رتبته : تحسيني نوعه الكلي : في النفس والعرض • المقصد الرابع : زجر المتهم من الوقوع في نفس الذنب مرة أخرى • رتبته : تحسيني • نوعه : في الدين • المقصد الخامس : حفظ حرمة البيوت • رتبته : تحسيني • نوعه : العرض

      التسبيب : يجلد حد المسكر 80 جلدة دفعة واحدة علنا اوصي الجهة المسؤولة بإبعاده عن البلاد فور انتهاء العقوبة لظهور فساده واتقاء شره اعادة الصياغة بناء على ما ذكر من دعوى المدعي العام وعلى اعترافه بشرب المسكر ودخوله منزل المواطن …تحت تأثير المسكر من نوع عرق لغرض سيئ في نفسه ولان ما ارتكبه من شرب المسكر كبيرة من كبائر الذنب يثبت بثوته الحد الشرعي الزاجر من الوقوع في الذنب ولان دخوله لمنزله يعد انتهاك لحرمة المنزل ويعارض المقصد الشرعي لحفظ البيوت ما يطلب تعزيره حفظاً للحرمات والاعراض لذا فقط ثبت لدي شرعا ادانة المدعى عليه بما نسب اليه أعلاه .

    1. السؤال الاول : ( الضروريات ) ١- في الدين مقصد ضروري، اقامة الصلاة ، المكمل وجوب صلاة الجماعة والاذان لها . ٢- في النفس مقصد ضروري ، وجوب القصاص في النفس ودونها عند اتلافه عمدا ، المكمل وجوب التماثل في القصاص . ٣- في النسل او العرض مقصد ضروري ، تحريم الزنا . في العقل مقصد ضروري تحريم شرب المسكر ، المكمل تحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر ( ما اسكره كثيره فقليله حرام ) . ٤- في المال مقصد ضروري ، تحريم غصب الاموال ، المكمل جعل يد الغاصب ضمان ولو تلف المال بفعل غيره .

      السؤال الثاني : ( الحاجيات ) في الدين مقصد حاجي ، وجوب صلاة الجمعة ، المكمل مشروعية التراص في الصف . في النفس مقصد حاجي ، الامر بالتداوي ، المكمل تحريم التداوي بالمحرمات . في العقل مقصد حاجي ، الامر بطلب العلم ، المكمل اداب طلب العلم . في المال مقصد حاجي ، جواز المساقاة ، المكمل شروط المساقات كاشتراط ان يكون اقتسام الغلة مشاعا بين صاحب الارض والعامل ، ولا تكون القسمة بحسب اماكن الارض.

      السؤال الثالث : ( التحسينيات ) في الدين مقصد تحسيني ، صيام التطوع ، المكمل استحباب تبييت النية من الليل لصيام النافلة. في النفس مقصد تحسيني ، اباحة اكل الطيبات المباحة مما تتلذذ به به النفس ، والمكمل استحباب التسمية عند الاكل . في العقل مقصد تحسيني ، تعلم العلوم النافعة التي لا تجب ، المكمل اقامة الجامعات لتعلم تلك العلوم . في المال مقصد تحسيني ، اباحة التجارة في الطيبات لزيادة المال وانمائه ، المكمل اباحة ان يشترط العاقدين في العقد ماله فيه مصلحة .

    1. 1-شركة العنان(جائزة-حفظ المال- وجودا - تحسيني)

      2-تصدر الجاهل للافتاء(لايجوز-حفظ الدين-عدما-حاجي)

      3-الاقتراض(جائز-حفظ النفس-وجودا-حاجي)

      4-اكل الميتة للمضطر(جائز-حفظ النفس-وجودا - ضروري)

      5-البيع والشراء(جائز- حفظ المال-وجودا-تحسيني).

    1. الكليات : الدين وجود: الحث على صلاة الجماعة عدم: النهي عن الغيبة والنميمة النفس وجود:التداوي عدم:النهي عن الشرب واقفا النسل وجود: الصيام لمن لايستطيع الزواج عدم : النهي عن التعدد لمن لايعدل العقل وجود: شغل العقل بالعلم النافع وعدم :النهي عن مذهبات العقل المال وجود: التجارة عدم : تبذير المال فيما لانفع منه

      الابواب: العبادات وجود: النوافل عدم: الشتم والذم المعاملات وجود:الاجارة والمقارضة عدم: الخلع النكاح وجود: الصوم لمن لايقدر عدم: النهي عن خطبة الرجل على خطبة اخيه الجنايات: وجود: الدية لما دون النفس عدم: الحدود فيما دون النفس الحدود وجود:التعزير لما لا حد فيه عدم: قياس ترويج المخدرات على الحرابة.

    1. حفظ الدين { وَمَا ‌خَلَقْتُ ‌الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ }

      حفظ النفس { وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ }

      حفظ العقل { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ }

      حفظ النسل قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ)

      حفظ المال { هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ }

      الدين وجود: الشهادتين ، عدم: النهي عن إشراك الله بالعبادة . النفس وجود: التوقي مما يضر الجسد مثل الاكل المكشوف ، عدم: النهي عن القاء النفس في التهلكة . العقل: وجود : الاكل وتغذية البدن ، العدم: النهي عن شرب مايذهبه . النسل وجود:النكاح ، عدم:النهي عن الزنا . المال وجود:السعي لطلب الرزق ، عدم: النهي عن الاسراف والتبذير .

      العبادات : الوجود: الامر بإقامة الصلاة العدم: الوعيد والعقاب لتاركها .

      المعاملات: وجود: السعي في الأرض لطلب الرزق العدم: النهي عن اكل المال الحرام .

      النكاح : الوجود : الامر بالنكاح لحفظ النسل العدم: النهي عن الزنا والحد لمرتكبه .

      الجنايات: الوجود: دم المسلم على المسلم حرام والتآلف بين المسلمين. العدم: النهي عن قتل النفس التي حرم الله والقصاص.

      الحدود: الوجود: وضع الحدود للتنفير من السرقة العدم: الامر بقطع يد السارق.

    1. 1- حفظ المال : حاجي / ثابت / خاص / جزئي

      2- منع كسرقلوب الفقراء : حاجي / ثابت / كلي / عام

      3- حفظ النسل : حاجي / ثابت / كلي / عام

      4- حفظ جماعة المسلمين : حاجي / موهوم / خاص / جزئي

      5- رفع الحرج بالجمع بين الصلاتين اثناء المطر : حاجي / موهوم / خاص / جزئي

    1. ١-أن الزكاة تجب على الاغنياء والغنى يختلف تقديره فضبط بملك النصاب فمن لم يملك النصاب لابعد غنياً ولا تجيب عليه الزكاة ٢-أن البائع الأول إذا رأى المشتري باع العين المبيعة وربح فيه قبل قبضه قد يدفعه ذلك لمنع تسليم المبيع والتحايل ليبيعها هو على المشتري الثاني فيزيد ربحه فمنعت الشريعة من بيع المال قبل قبضه منعاً للنزاع والتحايل.

      ج٢ : أ-صغر سن الطفل المحضون والحاجه الى العنايه والرعايه له من قبل والدته و الخوف عليه من الضرر كونه صغير لم يبلغ سن الرشد .

      ب-زيادة عدد ايام الزياره وتقليص ساعاتها من ٥ ساعات الى ٣ ساعات ، وبعد بلوغه سن السابعه يسمح له بالسفر مع والده .

    1. المثال الأول : الامر بالاستئذان/ لحفظ العورات من الاطلاع عليها.

      المثال الثاني : الحكم بطهارة الهرة / التيسير على الناس لكون الهرة من الحيوانات الطوافة التي يشق التحرز منها ، إنها من الطوافين عليكم.

      المثال الثالث : الحكم بإيجاب المثل في كفارة الصيد / منع الناس من الصيد، ومجازاة العاصي على فعله ، لام التعليل " ليذوق ".

      المثال الرابع : الامر بقطع يد السارق / مجازاته على السرقة ، المفعول لأجله.

      المثال الخامس : الامر بإقامة الصلاة / تحقيق الانتهاء من الفحشاء والمنكر ، تعقيب الحكم.

      المثال السادس : قسمة الفيء في المصارف الخمسة / توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازن المالي حتى لا يجتمع المال عند الأغنياء فقط.

      المثال السابع : الامر بعدم تغطية رأس الميت المحرم عند تكفينه / لأن الناس تبعث يوم القيامة على أحوالهم فيبعث المحرم ملبيًا يوم القيامة، فاء التعقيب.

      المثال الثامن : الامر بالصدقة من الأضحية والنهي عن الادخار فوق ثلاث، ثم إباحة الادخار بعد ذلك / المساواة بين المسلمين وذلك بإعطاء الفقراء الذين قدموا المدينة فلما لم يحصل ذلك في العام التالي جاز الادخار ، من أجل .

    1. السؤال الأول:

      1- حفظ الدين والقرآن من تحريفه.

      2- حفظ العقل وذلك بتشديد العقوبة لتهاون الناس فيها.

      3- حفظ المال.

      4- حفظ المال والحقوق.

      5- حفظ النفس

      السؤال الثاني:

      ١- إباحة القرض: وجه الاستحسان: الأصل وجوب القبض عند صرف نقد بنقد ، لكن أبيح تأجيل ذلك إذا كان قرضًا. المقصد الشرعي هو: المرفقة والتوسعة على المحتاجين.

      ٢- بيع العرايا بخرصها تمرًا. وجه الاستحسان : الأصل تحريم بيع الرطب باليابس ، لكن أبيح بيع العرايا للفقراء. المقصد الشرعي هو : الرفق ورفع الحرج بالنسبة إلى المعري والمعرى.

      ٣- الجمع بين المغرب والعشاء للمطر . وجه الاستحسان : أن تصلى كل صلاة في وقتها، لكن أبيح الجمع بين الصلاتين عند المطر . المقصد الشرعي: الإرفاق بالمكلفين لمشقة النزول لأداء كل صلاة في وقتها عند المطر.

      ٤- جمع المسافر بين الصلاتين . وجه الاستحسان : ان تصلى كل صلاة في وقتها ، لكن أبيح الجمع بين الصلاتين عند السفر . المقصد الشرعي هو : الإرفاق بالمكلفين لمشقة النزول لأداء كل صلاة في وقتها عند السفر.

      ٥- صلاة الخوف على هيئة مخصوصة . وجه الاستحسان : الأصل أن تصلى كل صلاة بصفتها ، لكن أبيحت في محل الخوف على هيئة مخصوصة . المقصد الشرعي هو: الإرفاق بالمكلفين لمشقة الصلاة عند الخوف.

      ٦- إباحة الاطلاع على العورات عند التداوي . وجه الاستحسان : تحريم الاطلاع على العورات ، لكن أبيح ذلك عند التداوي . المقصد الشرعي: حفظ النفس لحاجة المكلف إلى التداوي والذي لا يحصل إلا بكشفه عن عورته.

      ٧- إباحة القراض وجه الاستحسان :العامل في مال غيره يأخذ اجرًا محددا، لكن أبيح في القراض ان يأخذ نسبه من ربح المال مع ما في ذلك الجهاله. المقصد الشرعي هو: الإرفاق بالمكلفين فان صاحب المال قد يشق عليه ايجاد من يعمل بالأجرة وان يدفع اجرة له مع كون التجارة في بدايتها.

      ٨- المساقاة . وجه الاستحسان : إن العامل في مال غيره يأخذ اجرا محددا ، لكن أبيح في المساقاة ان يآخذ نسبه من ثمار التي تخرج من المال لتكون العوض المستحق له عن عمله مع ما في ذلك من الجهالة . المقصد الشرعي هو: الإرفاق بالمكلفين فان صاحب الأرض قد يشق عليه ايجاد من يعمل فيها بالأجرة وان يدفع اجرة له مع كون الأرض لم تخرج نتاجها وقد لا يكن لديه مال.

    1. النص الأول : رفع المشقة وتحقيق العدل. النص الثاني: التيسير ورفع المشقة. النص الثالث: حفظ العورات ورفع الحرج. النص الرابع: حفظ العرض ورفع الحرج عن غير القادر بالصيام. النص الخامس:التيسير والرفق. النص السادس: التيسير ورفع الحرج. النص السابع: رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق. النص الثامن: الموازنة في العبادة وحفظ الحقوق. النص التاسع: من مقاصد الصدقة هو تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل والشح. النص العاشر:حفظ الدين والمال والتيسير. النص الحادي عشر:الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام. النص الثاني عشر:البعد عن كل ما يؤدي إلى تشويه الاسلام وإذاعة الاخبار السيئة عنه.

    1. تم قبول دعوى البطلان شكلًا ورفضها موضوعًا وذلك لأن حكم التحكيم جاء موافق لصحيح النظام وجاء ذلك لتأييد الدائرة للأمر لأنه يتعارض مع القاعدة الفقهية (من سعى على نقض ما تم على يده فسعيه مردود عليه)، فالمدعية قبلت بشرط التحكيم والخضوع لهيئة التحكيم وليس من حقها التراجع عن الأمر .

    1. الحكم بعدم جواز النظر بهذه الدعوى، فإبطال العقد إبطال لاثاره ومنها الكفاله واستناد المدعيه على القاعده الأصولية أن العام يقيد الخاص خاطئ وتنزيلها خاطئ حيث ان القاعده الصحيحه هي أن الخاص يقيد العام فهذه القاعده لا علاقه لها بالدعوى، كما ذكرت قاعدة أصولية صحيحه لكن تنزيلها خطأ حيث أشارت على أن الكفالة نص والقاعدة الفقهية تنص على أنه لا اجتهاد في مورد نص وهذا غير مسلم به لان القصد قد يظهر من امارة او قرينه او بينه خارج النص.

    1. الحكم ببطلان البيع أو الوصية أو الهبة لعقار مرهون قبل سؤال المرتهن عن موافقته على هذا التصرف غير صحيح من الناحية الفقهية. التصحيح هو أن العقد يُعتبر صحيحًا في ذاته، ولكنه موقوف على موافقة المرتهن. فإذا وافق المرتهن، يُنفذ التصرف، وإذا لم يوافق يبقى العقد موقوفًا. هذا التصحيح يستند إلى قاعدة "العقد صحيح ما لم يمنع مانع شرعي أو قانوني"، التي تؤكد أن العقود تظل صحيحة ما لم يكن هناك مانع يمنع نفاذها، وإلى قاعدة "لا ضرر ولا ضرار"، التي تضمن عدم وقوع ضرر على صاحب العقار إذا تم تسوية الأمور مع المرتهن. بناءً على ذلك، العقد لا يبطل إلا إذا رفض المرتهن التصرف ولم يتم إزالة الرهن.

    1. قد تم تحقق الضرر على المدعية وبما ان المدعى عليه لا يحسن التصرف في نفسه ولا شؤونه لانتفاء اهلية الاداء والتصرف حضر والد المدعى عليه وليًا له , وتم الحكم بفسخ عقد النكاح لثبوت الضرر قال صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار من ضار ضاره الله ومن شاق شق الله عليه ).

    1. أنواع عوارض الأهلية:

      عوارض سماوية:

      هي تلك الأمور التي ليس للعبد فيها اختيار ولهذا تنسب إلى السماء لنزولها بالإنسان من غير اختياره وإرادته وهي (الجنون، العته، النسيان، النوم، الإغماء، المرض، الرق، الحيض، النفاس، الموت)

      عوارض مكتسبة:

      تلك الأمور التي كسبها العبد أو ترك إزالتها وهي إما أن تكون منه أو من غيره فالتي تكون منه مثل (الجهل، السكر، الهزل، السفه، الإفلاس، السفر، الخطأ) والذي يكون من غيره مثل (الإكراه).

      التطبيق الأول:

      من عوارض الاهلية السماوية: الجنون فالمجنون انسان بلا ارادة وافعاله باطلة لأنه فقد الفهم والتميز ولا يختلف العلماء في أن الجنون يمنع التكليف في الجملة.

      عوارض الاهلية المكتسبة: السكر فالسكران عدَه بعض العلماء مكلف والبعض الآخر غير مكلف والبعض فرق بين أقواله وأفعاله حيث يعتبر مكلفاً بالأفعال دون الأقوال.

      التطبيق الثاني:

      أهلية الوجوب مثل الميراث فالجنين في بطن أمه يرث من والده.

      أهلية الأداء مثل الصبي المميز ولم يبلغ عمر 18 عاماً تصح تصرفاته النافعة له نفعاً محضاً.

      التطبيق الثالث:

      لا يحتج بالإكراه دون دليل بيِن، ويؤخذ بالإقرار لأن العاقل لا يكذب في شيء يضره .

    1. (أهلية الوجوب) شروطها : ١-صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له أو عليه. ٢-ملازمة للإنسان منذ ولادته وشرط ثبوتها له الحياة. حالاتها: ١-الناقصة: اذا صلح ان تثبت له حقوق لا ان تجب عليه واجبات مثل (الجنين). ٢-كاملة:تثبت له حقوق وواجبات.

      (أهلية الأداء) شروطها: ١-صلاحية الانسان لصدور الافعال والاقوال منه على وجه يعتد به شرعاً . ٢-شرطها الاساس التمييز . حالاتها: ١-عديم اهلية الاداء مثل (الطفل دون سن التمييز أي من لم يتم السابعة) والمجنون، يؤاخذ مالياً ولا يؤاخذ بدنياً. ٢-ناقص أهلية الاداء: بعد التمييز وقبل سن الرشد، المعتوه، المحجور عليه لسفه أو غفلة، تصح تصرفاته النافعة نفع محض كقبول الهبات والصدقات، التصرفات الضارة ضرر محض لا تصح ولو اجازها وليّه وتبطل، والتصرفات الدائرة بين النفع والضرر تصح بإذن الولي، وبعد كمال أهليته يجوز أن يطلب إبطال هذه التصرفات. ٣- كامل أهلية الاداء: من بلغ سن الرشد عاقلا، والصغير المميز المأذون له فهو في منزلة الراشد في المأذون له.

    1. تحقق القاضي من شروط النظر في الدعوى، والاختصاص الولائي، كما تحقق من شروط نظر الدائرة في الدعوى، والتأكد من الاختصاص النوعي، كما تأكد القاضي من عدم انتفاء الشروط لصحة البيع وبين صحة عقد البيع بتحقق شروطه وهذا يعني ترتب آثار عقد البيع، اما بالنسبه للحكم الشرعي الذي انطلق منه القاضي في حكمه فهو الوجوب. وبذلك قضى بإلزام المدعي عليه بدفع الدفعة الثانية للمدعي .

    1. الأول/ نظام الآثار جوابه هو الجواز. الثاني/ ما يجب على كل تاجر جوابه هو المنع وتم تعديل المادة بالشرط. الثالث/ تعداد السكان جوابه هو المنع والشرط.

    1. وجه الاختلاف بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي:

      1. من حيث الحد والحقيقة: فحقيقة الحكم الوضعي تختلف عن حقيقة الحكم التكليفي، فالخطاب في الحكم الوضعي: هو خطاب إخبار وإعلام جعله الشارع علامه على حكمه، وربط فيه بين امرين، بحيث يكون أحدهما سببًا للآخر، أو شرطًا له. بينما الحكم التكليفي: فإنه خطاب طلب الفعل، أو طلب الترك، فخطاب التكليف هو طلب أداء ما تقرر بالأسباب والشروط.

      2. من حيث اشتراط قدرة المكلف وعدمها: ‏فالحكم التكليفي: يشترط فيه أن يستطيع المكلف فعله، فلا يجوز التكليف بما لا يطاق مطلقًا. ‏أما الحكم الوضعي: فلا يشترط فيه ذلك فقد يكون مقدورًا للمكلف، وقد يكون غير مقدور للمكلف.

      3. من حيث تعلق الحكم بفعل المكلف وغير المكلف: ‏ فالحكم التكليفي: لا يتعلق إلا بفعل المكلف الذي توفرت فيه شروط التكليف وهي: البلوغ، والعقل، والفهم. ‏بينما الحكم الوضعي: فإنه يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف كالصبي والمجنون والنائم والناسي والساهي والغافل والسكران والمعتوه ونحوهم.

      4. من حيث علم المكلف: ‏فالحكم التكليفي: يشترط فيه أن يكون معلومًا للمكلف وأن يعلم أن التكليف به صادر من الله تعالى حتى يصح منه القصد والنية. ‏بينما الحكم الوضعي: فلا يشترط فيه علم المكلف، لذلك يرث الإنسان بدون علمه، وتحرم المرأة بطلاق زوجها لها وإن كانت لا تعلم. واستثنى العلماء من ذلك أمرين: • أسباب العقوبات التي هي الجنايات كالقتل الموجب للقصاص فإنه يشترط فيه العلم والقصد ولذلك لا يجب القصاص على المخطئ لعدم العلم. • أسباب انتقال الأملاك في المنافع والأعيان، كالبيع، والهبة، والإجارة، ونحو ذلك من العقود، فإنه يشترط في ذلك العلم، فلو تلفظ بلفظ ناقل للملك وهو لا يعلم مقتضاه لم يلزمه شيء.

      جواب النص الأول: حكم تكليفي: وهو وجوب التسمية في الوضوء، وحكم وضعي: وهو اعتبار التسمية شرطًا لصحة الوضوء.

      جواب النص الثاني: إكرام الضيف واجب وهو خطاب تكليف، وضيافته يوم وليلة دون الأمصار شرط فهو خطاب وضع .

    1. تطبيق قضائي على الباطل: الحكم الوضعي: العقد بين المدعي والمدعى عليه يعتبر باطلاً لأن المدعى عليه لم يكن المالك الشرعي أو الممثل القانوني وقت توقيع العقد. وبالتالي، لا يمكن إلزامه بإكمال العمل أو بدفع الشرط الجزائي. هذا يتماشى مع المبدأ القانوني بأن الأصل في العقود هو الصحة حتى يظهر ما يوجب بطلانها.

      تطبيقات من المبادئ والقرارات القضائية على الأحكام الوضعية:

      الحكم الوضعي: الأصل في العقود والشروط هو الصحة ولا تُفسخ إلا إذا كان هناك دليل على فسادها. المخالفات النظامية البسيطة لا تبطل العقود بالكامل. العقود التي لا تخالف النصوص أو القواعد الشرعية صحيحة. في حالة عدم الوفاء بالشروط الصحيحة، يجوز فسخ العقد. البيع يشترط أن يكون المالك مستمراً في تملكه للبضاعة حتى يتم البيع.

      تطبيقات قضائية ونظامية على الأحكام الوضعية:

      ـ الحكم الوضعي: في القضايا المتعلقة بالديون الناتجة عن جرائم مثل خيانة الأمانة أو السرقة، لا يُقبل طلب الإعسار. إثبات الإعسار في هذه الحالات يمكن أن يُستخدم كحيلة للتهرب من المسؤولية أو لتكرار الجريمة، لذا يتم رفض دعوى الإعسار لحماية المصلحة العامة والأمن في البلاد.

    1. التطبيق النظامي: النصان النظاميان جعلا الوظيفة الرسمية مانع لممارسة التجارة ولقبول الهدايا والاكراميات ، على الرغم من جواز التصرفين في الأصل .

      التطبيق القضائي: بعد إقرار المدعى عليه باشتغاله بالتجارة على الرغم من أنه موظف رسمي وهذا مانع من ممارسة التجارة ، حكم القاضي عليه بغرامة ثلاثة آلاف ريال لمخالفته للنظام .

    1. ١- حكم الحج (الإيجاب)

      ٢- حكم الربا (التحريم)

      ٣- حكم الكلام فيما لا يعني المرء وما لا فائدة فيه (الكراهة)

      ٤- حكم الصيد (الإباحة)

      ٥- حكم البيع (الإباحة)

      ٦- حكم الصلوات الخمس (الإيجاب)

      ٧- حكم الاكل والشرب في ليل رمضان (الاباحة)

      ٨- حكم أداء الامانات (الايجاب)

      ٩- حكم الاشهاد على البيع (الندب)

      ١٠- حكم اكل الميتة (التحريم)

      ١١- حكم كتابة الدين (الندب)

      ١٢- حكم الزنا (التحريم)

      ١٣- حكم شرب الخمر ولعب الميسر (التحريم)

  4. Aug 2024
    1. الفرق بين الحكم الشرعي والانظمة الوضعية: من حيث مصدر الحكم: الحكم الشرعي: هو خطاب الله تعلى المتعلق بأفعال المكلفين الانظمة الوضعية: هي خطاب ولي الأمر المتعلق بأفعال المكلفين فالحكم الشرعي مصدرة سماوي أما القاعدة النظامية مصدرها الحاكم أو ولي الأمر. من حيث نوع الجزاء باعتبار الثواب والعقاب: الحكم الشرعي: جاء بنوع من الجزاء لم يرد في الأنظمة الوضعية فالحكم الشرعي جاء إيجابي وسلبي أي انها تثيب على الامتثال للأوامر وتعاقب على فعل النواهي الانظمة الوضعية: فهي سلبية فقط فلا تثيب على فعل الواجب والامتثال لترك المحظور، ولكنها تعاقب على المخالفات بترك الواجب وارتكاب المحظور في النظام من حيث الجزاء على تصرفات الأفراد باعتباره دنيويًأ أو أخرويا أو كلاهما: الحكم الشرعي: جاء دنيويا وأخروياً الانظمة الوضعية: جزائها دنيوي فقط. من حيث تنوع الاحكام إلى الوجوب والندب والحرمة والكراهه: الاحكام الشرعية التكليفية تتنزع إلى الوجوب والندب والحرمة والكراهة وبعض هذه الاحكام لا نظير لها في الأنظمة الوضعية فلا يوجد في الأنظمة الوضعية الندب والكراهة.

    1. جواب السؤال الأول : ١- حكم تخييري ٢-حكم تكليفي ٣- حكم وضعي

      جواب السؤال الثاني: ١- خطاب الله: يخرج منه خطاب غيره لأنه لا حكم شرعي إلا لله وحده فكل تشريع من غيره باطل ٢- المتعلق بفعل المكلف : ما تعلق بذات الله تعالى ، وما تعلق بفعله ، وما تعلق بذات المكلفين ، و ما يتعلق بالجمادات . ٣- من حيث انه مكلف : خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف لا من حيث انه مكلف به .

      جواب السؤال الثالث : ١- أن يرد فيه اقتضاء و طلب : يشمل الأقسام الأربعة للأحكام التكليفية "واجب، مندوب،محرم،مكروه" ٢- ان يرد فيه التخيير : وهذا القسم الخامس لأحكام التكليف المباح . ٣- ألا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير : وهذا هو خطاب الوضع .

    1. استند القاضي على قاعدة (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ) وذلك لأن المدعية وهي الأم يشق عليها أخذ أولادها ، ألزم القاضي المدعى عليه وهو الأب بإيصال الأبناء لزيارة الأم ويتولى ردهم كذلك ؛ ولأن الأب مأمور بحسن رعايته لأبنائه ومن ذلك تمكينهم من زيارة والدتهم وردهم علماً أنه لم يكن هناك سبب يمنعه من القيام بإيصالهم وهذا ما دفع القاضي للاستناد لهذه القاعدة .

    1. أهمية علم أصول الفقه في العملية القضائية:

      للقانوني- للقاضي: 1- يستعان بهذا العلم للترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أو في المسائل المعروضة عليه. 2- يستعان به على فهم النص النظامي وطرق الاستنباط. في التقاضي : 1- النصوص القانونية كالنصوص الشرعية. 2- النصوص قد تتعارض فيما بينها ويرفع التعارض من قبل القاضي. 3- دلالات النصوص على الأحكام مختلفة فمنها ما يكون صريح و منها ما يكون ضمني. 4- هناك قواعد أصولية يحتاجها كل من كان طرفا في التقاضي( كقواعد الألفاظ والسياق). لخبراء الأنظمة: 1- دراسة الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها. 2-دراسة الأدلة الشرعية الأخرى(العرف- المصالح المرسلة- سد الذرائع…). 3- دراسة المقاصد التشريعية العامة. 4- دراسة مباحث دلالات الألفاظ وطرق تفسير النصوص. 5- دراسة مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حدوث التعارض.

    1. علم اصول الفقة اصطلاحاً / العلم بالأحكام الشرعية العلمية المكتسبة من أدلتها التفصيلية.

      القواعد / جمع قاعدة وهي أساس البنيان وفي اصطلاح العلماء ، يقولون قاعدة هذه المسألة والقاعدة في هذا الباب كذا هي القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية .

      الاستنباط / أي الاستخراج .

      الأحكام / احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها الى استنباط غير تلك الاحكام كقواعد الهندسة فإن قواعد الهندسة يتوصل بها إلى استنباط الصنائع وطرق البناء وغير ذلك وايضا الأحكام جمع حكم وهو إثبات شي لشيء .

      الشريعة / احتراز من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام العقلية كقواعد المنطق .

      الفرعية / احتراز من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الأحكام الشرعية الأصلية وهي الاعتقادية أي قواعد علم الكلام .

      أهم موضوعات أصول الفقة : ١-طرق الفقة على سبيل الاجمال ٢-صفة الاستفادة منها ٣-صفة المجتهد والمقلد