26 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. HypothesisPublic

      Annotations8 annotations, 362 notes Annotations 8 Page Notes 362 ياسمين الظاهري 45 mins ago السؤال الأول:

      يفصل رئيس المحكمة أو من ينوب عنه في طلب قيد الدعوى الجماعية خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام.

      السؤال الثاني:

      في حال تغيب ممثل المدعين عن الحضور في جلسة من الجلسات: فتؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ولا يجوز أن تشطب الدعوى الجماعية عن تغيب ممثل المدعين.

      السؤال الثالث:

      يقدم طلب استئناف على الحكم الصادر في الدعوى الجماعية من ممثل المدعين، مبيناً فيه أسماء المعترضين، وللمدعين أن يقدموا باستئنافهم إلى المحكمة.

      محمد الشهراني 45 mins ago ٢-تؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ولا يجوز ان تشطب في حال تغيب الممثل

      منصور الدوسري 36 mins ago الجواب الاول: تفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة من ممثل المدعين. الجواب الثاني: تؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند تغيب ممثل المدعين. الجواب الثالث: الاعتراض على الحكم بالاستئناف وان يقدم طلب الاستئناف على الحكم الصادر في الدعوى الجماعية من ممثل المدعين مبيناً فيه أسماء المعترضين وللمدعين ان يتقدموا باستئنافهم إلى المحكمة.

      رامي اليافعي 9 mins ago الجواب الاول: تفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة من ممثل المدعين.

      الجواب الثاني: تؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند تغيب ممثل المدعين.

      الجواب الثالث: الاعتراض على الحكم بالاستئناف وان يقدم طلب الاستئناف على الحكم الصادر في الدعوى الجماعية من ممثل المدعين مبيناً فيه أسماء المعترضين وللمدعين ان يتقدموا باستئنافهم إلى المحكمة.

      • أن تؤجل الجلسة بما لا يتجاوز خمسة عشر يوماً، وعلى المحكمة أن تبين سبب التأجيل في محضر القضية.

      ٧- يكون الحد الأقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة بعد تبليغ المدعي عليه ولا يجوز التأجيل فيما زاد عليها إلا في الحالات و الظروف الاستثنائية، ومن ذلك: إذا تبين للمحكمة أن أسباباً خارجة عن إرادة الخصم حالت دون اتخاذ الإجراء المطلوب، كالمرض الطارئ لأحد أطراف الدعوى أو ممثليهم، أو عدم تمكن أحد الشهود من الحضور لظرف طارئ.

      ٨- تحدد جلسة النطق بالحكم - عند الاقتضاء - بعد قفل باب المرافعة بما لا يتجاوز خمسة أيام.

      ٩- تسلم نسخة الحكم فور صدوره ويجوز عند الاقتضاء تحديد موعد لتسليم صورة نسخة الحكم بما لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ النطق به.

      ١- تكون مدة نظر الاستئناف على الأحكام الصادرة في الدعاوى اليسيرة خمسة عشر يوماً من تاريخ إحالتها إلى الدائرة، ما لم تقرر نظرها مرافعة

      More

      رامي اليافعي 31 mins ago يجب ان يسبق نظرها اللجوء الى المصالحة والوساطة.

      تقيد الدعوى اذا كانت مستوفية وتحال الى الدائرة المختصة و يبلغ بها المدعى عليه.

      يودع المدعى عليه مذكرة الدفاع قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى قبل يوم واحد على الاقل.

      لايقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية.

      في الاحوال التي يتطلب فيها نظر الدعوى الاحالة للخبرة فيحدد ميعاد تقرير الخبرة بما لايتجاوز عشرين يوما.

      للمحكمة بعد التحقق من المسائل الاولية في الجلسة التحضيرية ان تؤجل الجلسة بما لايتجاوز خمسة عشر يوما وعلى المحكمة ان تبين سبب التاجيل في محضر القضية.

      يكون الحد الاقصى للجلسات جلسة واحدة بعد تبليغ المدعى عليه و لايجوز التأجيل أكثر إلا في حالات استثنائية.

      تحدد جلسة النطق بالحكم بعد قفل باب المرافعة بما لايتجاوز خمس ايام.

      تسلم نسخة الحكم فوراً و يجوز تحديد موعد للتسليم بما لا يتجاوز 5 أيام من تاريخ النطق به.

      تكون مدة نظر الاستئناف على الاحكام الصادرة في الدعاوى اليسيرة 15 يوماً من تاريخ إحالتها إلى الدائرة مالم تقرر نظرها مرافعة.

      More

      حنين المجماج 4 mins ago اجراءات الدعوى اليسيرة : ١-يجب ان يسبقها مصالحة ووساطة ٢-قيد الدعوى اذا كانت مستوفية ٣-ايداع مذكرة الدفاع ٤-لايقبل دفوع او تقديم اي طلبات بعد انتهاء الجلسة التحضيرية ٥-تحال الى الخبرة عند الاقتضاء ٦-يمكن تاجيل الجلسة التحضيرية اذا رات الدائرة ذلك ٧- يكون الحد الاقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة ٨- تحديد جلسة النطق بالحكم بعد قفل باب المرافعة ٩- تسليم صورة الحكم فور صدوره ١٠-تكون مدة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من احالتها للدائرة

    1. التماس اعادة النظر : يجوز تقديمه في الاحكام النهائية الصادرة بموجب النظام في الاحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية

      يرفع طلب التماس النظر بصحيفة يودعها المتمس او من يمثله لدى المحكم الذي اصدرت الحكم النهائي وفق للاجراءات المقرره لزفع الدعوى على ان تتضمن الصحيفة بيانات الحكم المطلوب النظر فيه وملخص عنه واسباب الطلب

      تفصل المحكمة اولا في قبول التماس اعادة النظر والشروط اللازمه لقبوله في جلسة يبلغ بها الاطراف ولها اذا رات انه مقبول شكلا ان تحكم في قبول الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد

      لا تعيد المحكمة النظر الا في الطلبات التي تناولها الالتماس

      لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم ومع ذلك يجوز للدائرة التي تنظر | الالتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك، وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه وللدائرة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم ضمان

      ويجب على المحكمة اذا قبلت الالتماس ان تقضي بوقف تنفيذ الحكم متى طلب ذلك

    1. الاجراءت ١-قبول الموضوغ شكلا وهو المدة النظاميه المطلوبة

      ٢-رفضه موضوعا لعدم اختصاصه بالمحكمة واحالته الى الدائره التي اصد

    1. أولًا: متى يكون طلب التصحيح؟

      إذا وقع في صك الحكم اخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية.

      ثانيًا: ما هي الأخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح؟

      ١- خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف.

      ٢-خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة.

    1. إذا وجد عيب شكلي كبطلان التبليغ أو عدم اختصاص أو عدم توافر احد الشروط . ج٢/ الإجراء النظامي يكون بالإخطار وذلك بان يشعر الدائن المدين النظاميه في الأمر كتابه بطلب الوفاء قبل خمسه أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمه بطلب الأمر بالأداء على ان يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم الئ المحكمه بالطلب ويكون إثبات حصول اشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمه بريديه أو عبر مقدم خدمه إلكترونيه مرخص ج٣/ لا يلزم فتفصل الدائره في طلب إصدار امر الأداء في غير مواجهه بالتبليغ الخصوم

    1. اجراءات تأجيل النطق بالحكم : إذا اقتضى تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا أخر للنطق به وفي جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى الحالات التي لا تودع فيها المسودة : 1- إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة 2- الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة 3- الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية 4- الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على أن يودع صك الحكم في اليوم الثاني من النطق به معايير تحديد التعويض : 1- جسامة الضرر 2- مقدار المبلغ المحكوم به 3- مماطلة المحكوم عليه 4- العرف أو العادة المستقرة 5- رأي الخبير عند الاقتضاء

    1. الخطا الأول تجاوز 15 يوم والصحيح أنه لا يتجاوز 10 أيام الخطأ الثاني تقديم المدعي مذكرتين والصحيح أن يكتفي بواحدة الخطأ الثالث أن لا تحتوي المذكرات على طلبات جديدة وإنما تكون ايضاحية الخطأ الرابع عدم سماح المحكمة بإطلاع المدعي على مستندات المدعى عليه

      اثير

    1. إذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم الحكم بدعواه الأصلية خلال سبعة أيام من تاريخ الصدور القرار إذا ترك المدعي الخصومة أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحكم المدعي بطلباته الاصلية في الدعوى المرتبطة بطلب المستعجل صدور حكم نهائي في طلبات الاصلية ما لم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك بناء على طلب ذي مصلحة .

    1. الحكم في الجزء الأول من القضية شطب القضية للمرة الاولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما

      الحكم في الجزء الثاني من القضية يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام

      نايف

    1. التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى. -عرض الصلح على الاطراف. -تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعه بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية. -تحديد نطاق الادلة وقائمة الشهود. -اعتماد خطة ادارة الدعوى.

    1. إجراءات تهيئة الدعوى :

      1- استكمال أوراق الدعوى 2- تبيلغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

      محتويات خطة الدعوى : 1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذه

    1. جراءات تهيئة الدعوى :

      1- استكمال أوراق الدعوى 2- تبيلغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

      محتويات خطة الدعوى : 1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها .

    1. mins ago ١- يجوز الاتفاق عليها. ٢- لا يجوز الاتفاق عليها. ٣- يجوز الاتفاق عليها. ٤- يجوز الاتفاق عليها. ٥- لا يجوز الاتفاق عليها. ٦- يجوز الاتفاق عليها. ٧- يجوز الاتفاق عليها. ٨- يجوز الاتفاق عليها. ٩- يجوز الاتفاق عليها. ١٠- يجوز الاتفاق عليها.

    1. تبليغ المدعى عليه برسالة نصية فهذه قرينة على وصول التبليغ والإشعار ثم تم الحكم عليها غيابيا لعدم حضور الجلسة، استنادا للمادة العاشرة الفقرة الفرعية (أ) الفقرة الاولى (١) وتنص (يكون التبليغ على العناوين الالكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الاتي: أ- إرسال رسالة نصية إلي هاتف المحمول الموثق.

    1. 1- الابلاغ قبل 15 يوم على الاقل . 2- بيانات الاطراف . 3:موضوع النزاع 4: الطلبات 5- مستند المطالبة . 6- يتحقق الاخطار بارساله الى عنوان المدعى عليه . 7-على الادراة الاطلاع على الدعوى واستيفائها للشروط و قييد الدعوى في حال كانت كامله 8- في حال عدم قييد الدعوى يتم الاستئناف خلال 15 يوم .

      عوض

    1. HypothesisPublic

      Annotations17 annotations, 318 notes Annotations 17 Page Notes 318 فهد الاحمري 1 hr ago .إعادة الدعوى إلى مركز المصالحة من جديد طالما لم تنته المدة النظامية للمصالحة للمحاولة مرة أخرى في تحقيق المصالحة الكلية، وقيدها إذا انتهت المهلة النظامية 30 يوما

      وسن الكهيلي 1 hr ago عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (30) يوما لقيد الدعوى. 2- الاحالة الى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لايحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفاهما لذا وجب الاحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى الابعد مرور المدة النظامية (30) يوما.

      3- بعد مضي المدة النظامية (30) يوما يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدا اجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة

      ياسمين الظاهري 35 mins ago الحالة القضائية الأولى:

      عدم التوصل للمصالحة الكلية وإن كان مستنداً كافياً لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح إلا أنه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (٣٠) يوماً لقيد الدعوى.

      الحالة القضائية الثانية:

      الإحالة إلى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لا يحق للمدعي أو المدعي عليه أن يخالفاها، لذا وجب الإحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى إلا بعد مرور المدة النظامية (٣٠) يوماً.

      الحالة القضائية الثالثة:

      بعد مضي المدة النظامية (٣٠) يوماً يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى، وبدأ إجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة.

      بشاير الحربي 33 mins ago الحالة القضائية الأولى:

      عدم التوصل للمصالحة الكلية وإن كان مستنداً كافياً لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح إلا أنه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (٣٠) يوماً لقيد الدعوى.

      الحالة القضائية الثانية:

      الإحالة إلى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لا يحق للمدعي أو المدعي عليه أن يخالفاها، لذا وجب الإحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى إلا بعد مرور المدة النظامية (٣٠) يوماً.

      الحالة القضائية الثالثة:

      بعد مضي المدة النظامية (٣٠) يوماً يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى، وبدأ إجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة.

    1. HypothesisPublic

      Annotations Filters

      3 selected 3 annotations Annotations 3 Page Notes فارس الحارثي 22 hrs ago p. 2 2اذكر ما هي ممكنات عمل المحكمة التجارية من خلال دراستك للمقرر التدريبي .دون ملاحظاتك------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ More 1-الاستعانه بالقطاع الخاص ٢-جواز إسناد أي من الإجراءات المذكورة إلى ادارات مركزية في الوزارة ٣- جواز إنشاء وحدات متخصصة لتهيئة نظر المنازعات ٤-جواز الاستئناس برأي التجار وفق احكام
المواد ١٨و٢١من الائحه التنفيذيه للنظام

    1. معين من الدعاوى - تسمية أحد القضاة للإشراف على أعمال الإدارة المختصة بتهيئة الدعوى … ) ٣- مهام أعوان القضاء ( الأعمال المتصلة بالقيد والإحالة والتسليم - الأعمال المتصلة بإدارة الجلسة - تبادل المذكرات - إدارة قاعة الجلسات ….)

  2. Sep 2024
    1. ١- سبب الخلاف في ثبوت الدليل. ٢- سبب الخلاف عدم بلوغ الدليل. ٣- سبب الخلاف في العائده لدلالات الالفاظ. ٤- الخلاف في حجيه بعض الأدله. ٥- الخلاف في عدم بلوغ الدليل.

    1. 1-ابي حنيفة (اهل الراي )2-مذهب مالك (اهل الحديث)3-مذهب الشافعي(اهل الحديث)4مذهب احمد(اهل الحديث)

    2. HypothesisPublic

      Annotations41 annotations, 814 notes Annotations 41 Page Notes 814 عبدالاله الضبيب 2 hrs ago 1- مذهب لامام أبي حنيفة : مدرسة أهل الرأي

      2- مذهب الامام مالك : مدرسة أهل الحديث

      3- مذهب الامام الشافعي : مدرسة أهل الحديث

      4- مذهب الامام أحمد : مدرسة أهل الحديث

      رغد الهلماني 2 hrs ago مدرسة أهل الرأي ( المذهب الحنفي ) مدرسة أهل الحديث ( المذهب الحنبلي و الشافعي و المالكي )

      عبدالله العواد 2 hrs ago المذهب الحنفي(مدرسة أهل الرأي) المذهب المالكي(مدرسة أهل الحديث) المذهب الشافعي(مدرسة أهل الحديث) المذهب الحنبلي(مدرسة أهل الحديث)

      امينه العتيبي 1 hr ago مدرسة أهل الراي / مذهب ابي حنيفة مدرسة أهل الحديث / مذهب أحمد بن حنبل ، مذهب الشافعي ، مذهب المالك

      سلوى القرني 1 hr ago مذهب ابي حنيفة : مدرسة اهل الرأي. ⁠مذهب مالك :مدرسة اهل الحديث. ⁠مذهب الشافعي :مدرسة اهل الحديث. ⁠مذهب أحمد :مدرسة اهل الحديث.

      افنان اخضر 1 hr ago مذهب ابي حنيفة : مدرسة اهل الرأي.

      ⁠مذهب مالك : مدرسة اهل الحديث.

      ⁠مذهب الشافعي : مدرسة اهل الحديث.

      ⁠مذهب أحمد : مدرسة اهل الحديث.

    1. ١- اركان البيع ( فقه )

      ٢- أقسام الواجب (أصول الفقه)

      ٣- ألفاظ العموم ( أصول الفقه)

      ٤- شروط النكاح (فقه)

      ٥- أركان القياس (أصول فقه)

      ٦- محظورات الإحرام ( فقه)