44 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. الجواب الاول: تفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة من ممثل المدعين. الجواب الثاني: تؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند تغيب ممثل المدعين. الجواب الثالث: الاعتراض على الحكم بالاستئناف وان يقدم طلب الاستئناف على الحكم الصادر في الدعوى الجماعية من ممثل المدعين مبيناً فيه أسماء المعترضين وللمدعين ان يتقدموا باستئنافهم إلى المحكمة.

    1. 1- يجب أن يسبق نظرها اللجؤء إلى المصالحة والوساطة 2- تسد الدعوى إذا كانت مستوفيه وتحال للدائرة المختصه 3- يودع المدعي عليه فيها مذكرة الدفاع قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الاقل 4- لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات او بينات او دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية 5-في الاحوال التي يتطلب فيها نظر الدعوى الإحالة للخبرة فيحدد ميعاد 6- للمحكمة بعد التحقق من المسائل الأولية في الجلسة التحضيرية ان تؤجل الجلسة بما لا يتجاوز خمسة عشر يوما 7- يكون الحد الأقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة بعد تبليغ المدعى عليه 8- تحدد جلسة النطق بالحكم عند الاقتضاء بعد قفل باب المرافعة بما لا يتجاوز خمسة ايام 9- تسلم نسخة الحكم فور صدوره ويجوز عند الاقتضاء تحديد موعد لتسليم صورة نسخة الحكم بما لا يتجاوز خمسة ايام من تاريخ النطق به 10- تكون مدة نظر الاستئناف على الاحكام الصادرة في الدعاوي اليسيرة خمسة عشر يوما من تاريخ احالتها إلى الدائرة ما لم تقرر نظرها مرافعة

    1. اسباب طلب أعادة النظر: هي وجود بينات جديدة لم تكن في الدعوى.

      منطوق الحكم: صحيح

    2. فصل المحكمة أولا في قبول التماس إعادة النظر والشروط الازمة لقبوله في جلسة يبلغ بها الاطراف ولها أن رأت أنه مقبول شكلا أن تحكم في قبول الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد

      يجوز تقديم التماس النظر في الاحكام النهائية

      يرفع التماس إعادة النظر بصحيفة يودعها الملتمس أو من يمثله لدى المحكمة الملتمس أصدرت الحكم نهائي أن تضمن صحيفة بيانات الحكم المطلوب إعادة النظر فيه وملخصا منه وأسباب الطلب

      لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم -لا تعيد النظر الا في طلبات التي تناولها التماس

      يجب على المحكمة اذا قبلت التماس أن تقتضي بوقف تنفيذ الحكم متى طلب ذلك

    1. ج١/ في حال وجود عيب شكلي كعدم الاختصاص وبطلان التبليغ.

      ج٢/ يجب على الدائن إخطار المدين خلال مدة خمسة على الاقل من التقدم الى المحكمة بطلب الامر الامر بالاداء ويجب ان يضمن في اشعاره تاريخ الاشعار لتقدم للمحكمة بطلب.

      ج٣/ لا يلزم، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم.

    1. السؤال الأول: إذا اقتضى الحال تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا اخر للنطق به وفي جميع الاحوال لايجوز تأجيل النطق بالحكم مرة اخرى.

      السؤال الثاني: -إذا اقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة -الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة -الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية -الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على ان يودع صك الحكم في اليوم التالي من النطق به

      السؤال الثالث: -جسامة الضرر -مقدار المبلغ المحكوم به -مماطلة المحكوم عليه

      العرف او العادة المستقرة -رأي الخبير عند الاقتضاء

    1. الخطأ الاول:- اجل تقديم المذكرات التكميلية خمسة عشر يوما التصحيح:

      اجل تقديم المذكرات التكميلية لا يتجاوز عشرة ايام. الخطأ الثاني:- تقديم المدعي مذكرتين. التصحيح يجب أن تكون مذكرة واحدة فقط. الخطأ الثالث: المذكرة الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة. التصحيح: لا يجوز تقديم طلبات جديدة في المذكرة التكميلية. الخطأ الرابع: أرفق المدعى عليه مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية. التصحيح: لا يجوز إرفاق مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية. الخطأ الخامس: رفض المحكمة اطلاع الطرف الآخر بالمستندات. التصحيح: عدم قبول المستندات من البداية والسماح للمدعي بالاطلاع عليها

    1. الحكم في الجزء الأول من القضية : شطب القضية للمرة الاولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما. الحكم في الجزء الثاني من القضية : يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام.

    1. التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى -عرض الصلح على الاطراف

      تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعه بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية -تحديد نطاق الادلة وقائمة الشهود اعتماد خطة ادارة الدعوى

    1. اولاً : عدد الجلسات اسبوعياً ؛ تعقد كل دائرة جلساتها بواقع يومين على الاكثر.

      ثانياً: الا يقل عدد الدعاوى المنظوره اسبوعياً عن سبعين دعوى او ربع الدعاوى المنظورة لدى الدائرة ايهما اقل.

      ثالثاً: يحدد موعد الجلسة الاولى للدعوى ( في غير الدعاوى اليسيرة) بما لا يزيد على عشرون يوماً من تاريخ قيدها ، ويبلغ الاطراف في اليوم التالي من قيد الدعوى على الاكثر.

      رابعاً: يكون موعد الجلسة الاولى امام المحكمة التجارية بعد أربعة ايام على الاقل من تاريخ الابلاغ بالدعوى ، ويجوز عند الضرورة وفي الطلبات العاجلة تقليص المدة الى اربعة وعشرين ساعة، ويلزم عند التقليص تبليغ الخصم نفسه وإمكانية وصوله الى المحكمة في الموعد المحدد.

      خامساً: يحق للمحكمة ( في غير الدعاوى اليسيرة) بعد التحقق من المسائل الاولية في الجلسة الاولى ان تؤجل بما لا يتجاوز ستين يوماً، واذا اقتضى الامر التأجيل للمره الثانية فلا يتجاوز التأجيل ثلاثين يوماً، على ان تبين المحكمة سبب التأجيل في محضر الجلسة.

      في غير الدعاوى اليسيرة يكون الحد الأقصى للجلسات في الدعوى الواحدة جلستي مرافعه بعد تبليغ المدعى عليه ، ولا يجوز التأجيل فيما زاد عليها الا في الحالات والظروف الاستثنائية ؛ ومنها اذا تبين للمحكمة ان اسباباً خارجة عن ارادة الخصم حالت دون اتخاذ الاجراء المطلوب، او استلزم اجراء الاثبات أكثر من جلسة.

    1. اجراءات تهيئة الدعوى :

      1- استكمال أوراق الدعوى 2- تبيلغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

      محتويات خطة الدعوى :

      1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها .

    1. تم الاطلاع على القضية، وكانت الاجراءات صحيحة حيث قامت المدعية أصالة برفع دعوى على شركة لم تقم بتسديد ثمن المبيع وكان المبلغ المطلوب حوالي 2000 ريال أي لا يزيد عن مليون ريال سعودي وهو من الحالات التي يمكن فيها عدم وجوب المحامي.

    1. ١- يجوز الاتفاق عليها. ٢- لا يجوز الاتفاق عليها. ٣- يجوز الاتفاق عليها. ٤- يجوز الاتفاق عليها. ٥- لا يجوز الاتفاق عليها. ٦- يجوز الاتفاق عليها. ٧- يجوز الاتفاق عليها. ٨- يجوز الاتفاق عليها. ٩- يجوز الاتفاق عليها. ١٠- يجوز الاتفاق عليها.

    1. بما أن الدعوى ناشئة عن عقد مقاولة,,فقد انعقد الاختصاص للمحكمة التجارية استنادا على الماده السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية ,وبما ان مبلغ المطالبة تزيد على مليون ريال مما يشترط لصحة قيام الدعوى تبيلغ المدعي للمدعى عليه وبما أن التبيلغ تحقق بالرسالة النصية لمدير الشركة , وبما أن المدعى عليه تغيب عن الجلسات رغم تبلغه بدون عذر تقبله المحكمة، فقد اصدرت المحكمة حكمها غيابيا

    1. 1- يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على الأقل من إقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الآتي. يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: . الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. . الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. . الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. . الدعاوى اليسيرة. . الطلبات المستعجلة.

      2- يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة.

      3- يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت.

      4- يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي خمسة عشر يوما.

      5- تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية، فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها، وتحال للدائرة المختصة فور قيدها.

      6- إذا قررت الإدارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدة مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد، وإن لم يستوف خلال هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن.

    1. لحالة الاولى :1- عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (30) يوما لقيد الدعوى.

      الحالة الثانية :2- الاحالة الى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لايحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفاهما لذا وجب الاحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى الابعد مرور المدة النظامية (30) يوما.

      الحالة الثالثة: 3- بعد مضي المدة النظامية (30) يوما يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدا اجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة

    1. أولا: الاستعانة بالقطاع الخاص تقتصر الاستعانة بالقطاع الخاص وفق أحكام المادة الخامسة من النظام على: الشركات، أو أي هيئة أو مؤسسة عامة وما في حكمها ويكون ذلك بقرار من الوزير، ويجوز للمحكمة الاستعانة بالقطاع الخاص في الآتي:

      المصالحة والوساطة. التبليغ والإشعار. قيد الدعوى والطلبات وتسليم الأحكام. إدارة قاعات الجلسات. تبادل المذكرات والاطلاع على المستندات. إجراءات الاستعانة بالخبرة. توثيق إجراءات الإثبات. إدارة الأقسام المتخصصة في المحكمة. الإشر اف على الإجر اءات المتخذة من الأطر اف قبل إقامة الدعوى في إجر اءات المصالحة والوساطة، وتبادل المستندات والمذكرات، وعقد اجتماع لتحديد الطلبات والدفوع والبينات. يجب نشر جميع الأحكام التجارية النهائية، ويجوز أن يعهد بنشرها إلى القطاع الخاص وفق قرار يصدره الوزير. يجوز -أيضا- بقرار من الوزير الاستعانة بالقطاع الخاص في مرحلة التهيئة قبل القيد. في الأحوال التي يتطلب فيها الحكم في الطلب المستعجل تسمية شخص لتولي إجراء بموجب الطلب المستعجل؛ فللمحكمة الاستعانة بالقطاع الخاص في تعيينه. إجراءات الدعوى الجماعية. ثانيا: جواز إسناد أي من الإجراءات الواردة أعلاه إلى إدارات مركزية في الوزارة. ثالثا: جواز إنشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات. رابعًا: للمحكمة الاستئناس برأي التجاروفقا للضوابط والإجراءات الموضحة في المواد(18-21) من اللائحة التنفيذية للنظام.

    1. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في الدرجة الابتدائية: وفقاً للمادة الحادية عشر من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد وفق ما يلي:

      دوائر لنظر الدعاوى الآتية: أ. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال. ب. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة الف ريال ولا تزيد على مليون ريال. دوائر لنظر الطلبات الآتية: أ. الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام. ب. طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف: وفقاً للمادة الثمانون من نظام المحاكم التجارية والمادة الثانية عشر من اللائحة التنفيذية المحاكم التجارية، تختص هذه الدوائر بالآتي: الاعتر اض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة. الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. 3. الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. 4. الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس. 5. الاعتر اض على الأحكام والقر ار ات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها. الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

    1. حكم صحيح 100% لأن مبلغ المطالبة لا يتجاوز 500 الف، كذلك النظام حدد نوع الشركات التي تصلح للاحتكام لدى المحكمة التجارية ونوع الشراكة هنا مختلف عن الذي حدده النظام.

    1. 1- المجلس الاعلى للقضاء. 2- مهام رئيس المحكمة : تسمية عضو احتياطي للدائرة. تخصيص دائرة او اكثر في الدرجة الابتدائية او الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى تسمية احد قضاه المحكمة للاشراف على أعمال الادارة المختصة بتهيئة الدعوى الفصل في التظلمات اللتي تتعلق بقيد الدعاوى او تسليم نسخة الحكم المذيله بالصيغة التنفيذية الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية اعتماد تقرير الادارة المختصه بفرض احالة الوقائع في نسخة الحكم إلى ملف القضية . 3- الاعمال المتصله بالقيد و الاحالة وتسليم الاحكام . اجراءات التبليغ . الاعمال المتصله بادارة الجلسة . تبادل مذكرات . إدارة قاعة الجلسة . إدارة الواحدات المختصة بالمحكمة . إدارة الدعوى وملف القضية . البحوث والدراسات . صياغة واعداد كافة الوثائق القانونية والفنية ذات الصلة بعمل المحكمة. إعداد التقارير التي تطلبها المحكمة. الاعمال ذات الصلة بتكامل مع الجهات المختصه . جميع الاعمال ذات الصلة بتهيئة الدعوى

  2. Sep 2024
    1. لمسألة الاولى: الخلاف في ثبوت الدليل

      المسألة الثانية: الخلاف في عدم ثبوت الدليل

      المسألة الثالثة: الخلاف في العائدة لدلالات الالفاظ

      المسألة الرابعة: تكرار للمسألة الأولى

      المسألة الخامسة: تكرار للمسألة الثانية

    1. 1- ابو حنيفة / مدرسة الرأي في العراق 2- مالك / مدرسة الحديث في المدينة 3- الشافعي / اخذ العلم من مكة والمدينة والعراق والراجح من مدرسة اهل الحديث 4- أحمد بن حنبل / مدرسة أهل الحديث لإهتمامة بالحديث

    1. ١- أركان البيع: فقه

      ٢- أقسام الواجب: أصول الفقه

      ٣- ألفاظ العموم: أصول الفقه

      ٤- شروط النكاح: فقه

      ٥- أركان القياس: أصول فقه

      ٦- محظورات الإحرام: فقه

    1. المبادئ العشرة للفقه هي :

      1 / الاسم : وفيه يذكر أسماء هذا العلم و الاسم الأشهر له.

      2 / التعريف : وفيه يذكر تعريف هذا العلم على طريقة الحدود المنطقية.

      3 / الموضوع : وفيه يذكر الموضوع أو المجال الذي يبحثه هذا العلم في الجملة.

      4 / المسائل : وفيه يذكر مسائل هذا العلم بإجمال.

      5 / الثمرة : وفيه يذكر الغاية والمقصود من تعلم هذا العلم.

      6 / الاستمداد : وفيه تذكر مصادر هذا العلم الذي يستمد منها.

      7 / الواضع : وفيه يذكر مؤسس هذا العلم أو أول من كتب فيه.

      8 / حكم تعلمه : وفيه يذكر الحكم الشرعي لتعلم هذا العلم، من حيث الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة ، أو الكراهة أو التحريم.

      9 / نسبته إلى العلوم : وفيه يذكر تصنيف هذا العلم، كأن يكون هذا العلم ينسب إلى العلوم الشرعية ، أو إلى العلوم الطبيعية أو العلوم الإنسانية أو نحو ذلك.

      10 / فضله : وفيه يذكر فضل هذا العلم من الناحية الشرعية.

  3. Aug 2024
    1. المقاصد التي استندت عليها المحكمة في حكمها: 1- حفظ العقل مما يذهبه، درجته ضروري، نوعه الكلي العقل 2- تحقيق العدل بتخفيف الحكم عند توفر أسبابه، درجته تحسيني، نوعه الكلي الدين

      أثرها: 1-أثر حفظ العقل: السجن والمنع من السفر 2-أثر حفظ الدين: تخفيف الحكم بسبب التوبة النصوحة وظهور الصلاح في المدعى عليه

      مقاصد أخرى من الممكن الاستناد عليها: -حفظ النسل -حفظ النفس -زجر العاصي من الوقوع في الذنب مرة أخرى

    1. 1/ المقصد: الاختصاص الولائي للمحاكم - رتبته: حاجي - الكلي: المال.

      ٢/ المقصد: يبقى الحق مكفول لصاحبه طالما تبقى المصلحة - رتبته: حاجي أو تحسيني - الكلي: النفس.

      ٣/ المقصد: تحقق الغايات لايبطل الإجراء - رتبته: ضروري - الكلي: الدين.

      ٤/ المقصد: درء لهما - رتبته: ضروري - الكلي: النسل.

      ٥/ رتبته: ضروري - الكلي: الدين.

      ٦/ المقصد: حماية الجلسة من الإخلال بنظامها - رتبته: حاجي - الكلي: النفس.

      ٧/ المقصد: لايتم اتخاذ اي اجراء الا بعد اشتماله على مسوغ قانوني - رتبته: حاجي - الكلي: النفس.

      ٨/ المقصد: حماية للحقوق وسلامة الاجراءات - رتبته: ضروري - الكلي: النفس.

    1. ١-الحكم الاول رغبة المحلات التجاريه في ممارسة النشاط التجاري المقصد منه حفظ المال ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني المنع من مزاولة النشاط التجاري مؤقتا لانتشار وباء كورونا المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم ضروري او حاجي

      ٢-الحكم الاول منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قياده المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني رغبة السائق الذي لم يحصل على رخصة بالسماح له بالقياده المقصد منه حفظ النفس الذي يحققه الحكم التحسيني. الحكم المقدم منهما منع قيادة السياره لمن لم يحصل على رخصة قيادة سبب التقديم ان مقصد الحكم الاول حاجي او تحسيني ارفع من المقصد التحسيني الذي يحققه الحكم الثاني لان الاول امر عام والثاني رغبة خاصه والمصلحه العامه تقدم على الخاصه

      ٣-الحكم الاول تنفيذ الحكم القضائي بالسجن لمن ارتكب معصية خُلقية لاتبلغ الحد المقصد منه حفظ العرض ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني رغبة الدائرة القاضي في وقف تنفيذ الحكم الثبوت التوبة النصوح للمتهم المقصد منه حفظ الدين والعرض مرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني. الحكم المقدم منهما وقف تنفيذ الحكم لثبوت التوبة النصوح للمتهم سبب التقديم أن حفظ الدين مقدم على حفظ العرض

      ٤-الحكم الاول ايقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده المقصد منه حفظ المال ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني عدم ايقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده لكونه مريضا لايتحمل الحبس المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي

      ٥-الحكم الاول فرض الدائره القضائية الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد أموالها بما يضر بالشركاء او الدائنين المقصد منه حفظ المال ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي الحكم الثاني رغبة المدير في الاستمرار في عمله وعدم فرض الحراسه المقصد منه حفظ العرض ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم تحسيني. الحكم المقدم منهما فرض الدائرة الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد اموالها بما يضر بالشركاء او الدائنين سبب التقديم أن الحكم الاول يحقق مقصدا حاجبا والثاني يحقق مقصدا تحسينيا كما أن الحكم الاول يحقق مقصدا عاما والحكم الثاني يحقق مصلحة خاصه

    1. أسست الدائره حكمها القضائي على مقصد شرعي وهو منع مايذهب العقل ورتبته ضروري ونوعه الكلي هو العقل ويمكننا أن نستنبط ثلاثه مقاصد شرعيه يمكننا الاستناد عليها في هذا الحكم المقصد الثاني حفظ الأمن بمعاقبة كل من يدخل منزل غيره بغير إذن رتبته تحسيني نوعه الكلي النفس والعرض المقصد الثالث حفظ حرمة البيوت رتبته تحسيني نوعه الكلي العرض.

    1. التمثيل للمكملات في كل ضروري من الكليات الخمس

      1-حفظ الدين ما يحقق مقصد ضروريا في الدين :اقامه الصلاة مكملاته: وجوب صلاه الجماعه والاذان لها. 2- حفظ النفس ما يحقق مقصد ضروريه في النفس: وجوب القصاص في النفس وما دونها عند اتلافها عمدا مكملاته: وجوب التماثل في القصاص 3 - حفظ النسل ما يحقق مقصد ضروريه في النسل تحريم الزنا والعقوبه على ما دون الزنا 4- حفظ العقل ما يحقق مقصدا ضروريا في النفس تحريم شرب المسكر مكملاته: وتحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر( ما اسكر كثير فقليل حرام) 5-حفظ المال ما يحقق مقصدا ضروريا في المال:تحريم غصب الاموال مكملاته: جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره

      التمثيل للمكملات في الحاجيات الخمس حفظ الدين مقصد حاجي: صلاة الجماعة المكمل: التراص في الصلاة حفظ النفس مقصد حاجي : التداوي المكمل: تحريم التداوي بالمحرمات حفظ العقل مقصد حاجي: طلب العلم المكمل :الادب في طلب العلم حفظ المال مقصد حاجي:جواز المساقاة المكمل:شروط المساقاة بتوزيع الغلة

      مقاصد تحسينية الدين مقصد تحسيني صيام التطوع المكمل استحباب تبييت النية من الليل النفس مقصد تحسيني :اباحة الاكل المباح والتلذذ به مكمل: التسمية قبل الاكل العقل مقصد تحسيني تعلم العلوم المباحة التي لاتجب المكمل اقامة الجامعات التي تعلم تلك العلوم المال مقصد تحسيني: اباحة التجارة بالطيبات وانماء المال. المكمل:اباحة اشتراط بالعقد ماله فيه مصلحة. السؤال الثالث 2- تحسيني النفس-اباحة التطييب والتطهر 3-ضروري في المال-عقوبة قطع يد السارق 4-حاجي في الدين-التيسير على المسافر 5-حاجي في المال- تسعة اعشار الرزق بالتجارة 6-ضروري في النفس - تعذر النفقة 7-تحسيني في الدين- ذبح الاضحية بعد الفجر

    1. 1-شركة العنان(جائزة-حفظ المال- وجودا - تحسيني)

      2-تصدر الجاهل للافتاء(لايجوز-حفظ الدين-عمدا-حاجي)

      3-الاقتراض(جائز-حفظ النفس-وجودا-حاجي)

      4-اكل الميتة للمضطر(جائز-حفظ النفس-وجودا - ضروري)

      5-البيع والشراء(جائز- حفظ المال-وجودا-تحسيني)

    1. -الوجود الامر بصلاه الجماعه وشهود الجمعه العدم النهي عن ترك صلاه الجماعه ٢-الوجود الامر بالتداوي العدم النهي عن الاسراف في الاكل والشرب وتعزير من تطبب وهو لايحسن الطب ٣-الوجود الامر بالصوم لغير القادر على النكاح العدم النهي عن الشتم والسب والتنابز بالالقاب ٤-الوجود الامر بطلب العلم وبالتفكر في مخلوقات الله العدم بالنهي عن شرب القليل من المسكر ٥-الوجود اباحة الاجازة والسلم العدم نهي القادر عن سؤال الناس أموالهم والحجر على المفلس والسفيه ١-قصر الصلاه والجمع بين الصلاتين والفطر للصائم في السفر ونحوها من الرخص ٢-الاجارة والسلم والمضاربة والخُلع ٣-القصاص فيما دون النفس والدية في النفس ومادونها ومشروعية القسامة ٤-تعزير من ارتكب معصيه دون حد

    1. حفظ الدين { وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون} حفظ النفس ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ حفظ العقل (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) حفظ النسل قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ) حفظ المال هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ)

      الدين وجود: الشهادتين عدم: النهي عن إشراك الله بالعبادة النفس وجود: التوقي مما يضر الجسد مثل الاكل المكشوف عدم!:النهي عن القاء النفس في التهلكة العقل: وجود : الاكل وتغذية البدن العدم: النهي عن شرب مايذهبه النسل وجود:النكاح عدم:النهي عن الزنا المال وجود:السعي لطلب الرزق عدم: النهي عن الاسراف والتبذير

      العبادات : وجود الامر بإقامة الصلاة العدم الوعيد والعقاب لتاركها

      المعاملات: وجود: السعي في الأرض لطلب الرزق العدم: النهي عن اكل المال الحرام

      النكاح : الوجود : الامر بالنكاح لحفظ النسل العدم: النهي عن الزنا والحد لمرتكبه

      الجنايات: الوجود: دم المسلم على المسلم حرام والتآلف بين المسلمين. العدم: النهي عن قتل النفس التي حرم الله والقصاص. الحدود: الوجود: وضع الحدود للتنفير من السرقة العدم: الامر بقطع يد السارق

    1. 1- الزكاة تجب على الأغنياء والغنى يختلف تقديره فضبط بملك النصاب، فمن لا يملك النصاب لا يعد غنيا ولا تجب عليه الزكاة. 2- إذا رأى البائع أن المشتري قد ربح في العين المبيعة قبل قبضها قد يدفعه ذلك على منع تسليم المبيع لبيعه على المشتري الثاني فيزيد ربحه، فمنعت الشريعة ذلك لتجنب التحايل والنزاع.

      السؤال الثاني: 1- أن منع والد الطفل من زيارته يعد اضرارا لقوله تعالى ( لا تضار والدة بولدها ولا مولود بولده ) 2- أن الطفل يحتاج لرعاية وحنان الوالد ككما حاجته لأمه.

    1. 1- الاستئذان - حفظ العورات ورفع الحرج - من أجل 2- عدم نجاسة القطة - رفع المشقة من التطهر - إنّها 3- تحريم قتل الصيد للمحرم - تعظيم شعائر الله - لا 4- قطع يد السارق - حفظ المال - ف 5- اقامة الصلاة - جلب المصالح ودرء المفاسد - إنّ 6- تقسيم الفيء على مستحقيه - جلب المصالح والرفق بالفقراء والمساكين وتحقيق التوازن بين الطبقات - كي 7- تكفين المحرم بعدم تغطية رأسه - لأن الناس تبعث يوم القيامة على أحوالهم - ف 8- الصدقة عن الأضحية - المساواة بين المسلمين - من أجل

    1. استنباط الشابطي:

      • اباحة القرض وجه الاستحسان مراعاة للضرورة، المقصد الشرعي رفع المشقة والتيسر للمحتاجين.
      • بيع العرايا بخراصها تمر وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة الظاهرة معقولة المعنى، المقصد الشرعي مراعاة للمعري والمعرى.
      • الجمع بين المغرب والعشاء للمطر: وجه الاستحسان مراعاة للضرورة، المقصد الشرعي درء المفاسد.
      • جمع المسافر بين الصلاتين: وجه الاستحسان مراعاة للضرورة، المقصد الشرعي رفع الحرج.
      • صلاة الخوف على هيئة مخصوصة: وجه الاستحسان مراعاة للضرورة، المقصد الشرعي درء المفاسد.
      • اباحة الاطلاع على العورات للتداوي: وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة، المقصد الشرعي درء المفاسد وجلب المصالح.
      • اباحة المضاربة: وجه الاستحسان مراعاة المصلحة، المقصد الشرعي رفع الحاجة.
    2. 1- تجنب تحريف القرآن 2- درء المفاسد 3- التيسير والرفق 4- درء المفاسد 5- حفظ النفس

    1. 1- التيسير وعدم التعسير وتحقيق العدل 2- التيسير ورفع المشقة 3- حفظ العورات ورفع الحرج 4- حفظ العرض ورفع الحرج بالصيام 5- التيسير والرفق 6- التيسير ورفع الحرج 7- تحقيق العدل وحفظ الحقوق 8- الموازنة بين أنواع الحقوق 9- الرحمة والرأفة وتطهير المكلفين من الذنب والبخل والشح 10- حفظ الدين والمال والتيسير 11- الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد 12- المحافظة على سمعة الاسلام والبعد عن مايشوه سمعة الدين

    1. الفرق بين علم الأصول والمقاصد الشرعية: يتفقون في الغاية: وهي الوصول إلى الحكم الصحيح للنوازل. ويختلفون في محل النظر: -حيث محل النظر في علم الأصول هو ( الأدلة وطرق الاستدلال )

      • أمّا محله في مقاصد الشريعة فهو دراسة المعاني والحكم التي أرادتها الشريعة.

      الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد المقاصدية: يتفقون في: -كلا منهم قضايا كلية و أصول عامة يندرج تحتها فروع وجزيئات متعددة. -كلا منها يساعد على النظر في النوازل. -كلا منها نشأ من استقراء نصوص الشريعة وفروعها الفقهية. يختلفون في أوجه البحث: -القواعد الفقهية: تبحث في أفعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي. -القواعد المقاصدية: تبحث في الحكم والغايات التي ظهرت ارادة الشارع لها في كثير من الاحكام الشرعية.