31 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. 1- في حال صلاحية القضية للحكم فتفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة 2- في حال تغيب ممثل المدعين عن الحضور في جلسة من الجلسات فتؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ، ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند التغيب ممثل المدعين 3- في حال لم يحكم في الدعوى الجماعية بكامل طلبات ممثل المدعين ،يجب عليه الاعتراض على حكم بالاستئناف متى طلب الاغلبية.

    1. يجب ان يسبقها مصالحة ووساطة ٢-قيد الدعوى اذا كانت مستوفية ٣-ايداع مذكرة الدفاع ٤-لايقبل دفوع او تقديم اي طلبات بعد انتهاء الجلسة التحضيرية ٥-تحال الى الخبرة عند الاقتضاء ٦-يمكن تأجيل الجلسة التحضيرية اذا رات الدائرة ذلك ٧- يكون الحد الاقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة ٨- تحديد جلسة النطق بالحكم بعد قفل باب المرافعة ٩- تسليم صورة الحكم فور صدوره ١٠-تكون مدة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من احالتها للدائرة

    1. أ: متى يكون طلب التصحيح؟ إذا وقع في صك الحكم اخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية. ثانيًا: ما هي الأخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح؟ ١- خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف. ٢-خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة.

    1. ج١/ في حال وجود عيب شكلي كعدم الاختصاص وبطلان التبليغ.

      ج٢/ يجب على الدائن إخطار المدين خلال مدة خمسة على الاقل من التقدم الى المحكمة بطلب الامر الامر بالاداء ويجب ان يضمن في اشعاره التاريخ المزمع لتقدم للمحكمة بطلب.

      ج٣/ لا يلزم، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم.

    1. اجراءات تأجيل النطق بالحكم : إذا اقتضى تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا أخر للنطق به وفي جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى

      الحالات التي لا تودع فيها المسودة : 1- إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة 2- الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة 3- الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية 4- الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على أن يودع صك الحكم في اليوم الثاني من النطق به

      معايير تحديد التعويض : 1- جسامة الضرر 2- مقدار المبلغ المحكوم به 3- مماطلة المحكوم عليه 4- العرف أو العادة المستقرة 5- رأي الخبير عند الاقتضاء.

    1. 1- خمسه عشر يوما "تصحيح الخطاء" لا تتجاوز عشره ايام 2- قدم المدعي مذكرتين " تصحيح الخطاء" يجب أن تكون مذكرة واحدة 3- المذكره الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة " تصحيح الخطاء" لايجوز تقديم طلبات جديده في المذكره التكميلية 4- ارفق المدعى عليه مستند جديد "تصحيح الخطاء لا يجوز ارفاق مستند جديد في المذكره

    1. إذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم الحكم بدعواه الأصلية خلال سبعة أيام من تاريخ الصدور القرار إذا ترك المدعي الخصومة أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحكم المدعي بطلباته الاصلية في الدعوى المرتبطة بطلب المستعجل صدور حكم نهائي في طلبات الاصلية ما لم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك بناء على طلب ذي مصلحة .

    1. التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى. 2-عرض الصلح على الأطراف. 3-تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعة بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية. 4-تحديد نطاق الأدلة وقائمة الشهود. 5-اعتماد خطة إدارة الدعوى.

    1. عدد الجلسات أسبوعيا : يومان عدد الدعوى أسبوعيا : 70 دعوى فاكثر او ربع الدعاوى فاكثر تحديد الجلسة الأولى : 20 يوم الجلسة الأولى بعد التبليغ : 4 أيام ، يوم بالشكل العاجل التأجيل : 60 يوم اول مرة ، 30 يوم للمرة الأخرى .

      نظر الدعوى: تكون المرافعة فيها كتابيه للمحكمة عند تخلف احد الأطراف عن تقديم ما طلب منه في الميعاد المحدد دون عذر فرض غرامه ماليه وعدم قبول الطلبات العارضة او المقابلة من الطرف الذي تخلف عن التقديم

    1. إجراءات تهيئة الدعوى :

      1- استكمال أوراق الدعوى 2- تبيلغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

      محتويات خطة الدعوى : 1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها .

    1. تم الاطلاع على دعوى توريد ( اتفق فيها اطراف الدعوى على ان تقوم المدعيه بتوريد مواد غذائية للمدعى عليها, والتزمت بذلك المدعية ولكن لم تلتزم المدعى عليها بدفع كامل المبلغ) مع العلم بأن مبلغ المطالبة (1435) ورفعت القضية بواسطة محام , ولم تكن المدعى عليها بحاجة محام.

      واقر وكيل المدعى عليها بصحة المبلغ , وبذلك حكمت المحكمة بالزام المدعى عليها بدفع المبلغ.

      وكانت القضية من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاستئناف

    1. ماهي متطلبات قيد الدعوى التجارية :-

      يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على الأقل من إقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الآتي :-

      الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في لأنظمة التجارية. الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. الدعاوى اليسيرة. الطلبات المستعجلة. قواعد عامة لقيد الدعوى التجارية :-

      1- يجب اللجوء إلى المصالح يشترط ان يكون عنوان التبيلغ مكتوب عنواين التبليغ : ١-للشخص الطبيعي او الاعتباري ان يختار محامي لتلقي التبليغات تسري عليه أحكام عنوان ذلك الشخص

      ٢-العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف ويعد العنوان الإلكتروني موثقا إذا وثق من جهة مختصة أو أثبت في أحد السجلات المتصلة بالنشاط التجاري للطرف

      ٣-العنوان المعتمد لدى الجهة البريدية المختصة

      ٤- العنوان المدون في السجل التجاري فيما يتعلق بالنشاط المرتبط بذلك السجل وللشخص الاعتباري أن يختار في السجل التجاري شخصا مفوض لتلقي التبليغات

      ٥-العنوان الذي يثبته الشخص في بيانات الدعوى أو الطلب أو المذكرة المقدمة للمحكمة في الدعوى ذاتها ولا يسري ذلك في حال انقطاع الخصومة او الاعتراض بطلب الالتماس

      ٦-على الطرف في حال تغييره عنوان الذي يثبته الشخص في بيانات الدعوى أو الطلب أو المذكرة المقدمة للمحكمة في الدعوى ذاتها أن يبلغ المحكمة خلال 48 ساعة من تاريخ التغيير والا عد التبليغ على ذلك العنوان ساري ومنتج لاثاره

      ٧-العنوان المدون في العقد محل التعامل في المنازعات الناشئة عن ذلك العقد ولا يسري ذلك بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ العقد ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك

      ٨-الذي يختاره الاجنبي في المملكة

    1. ماهي متطلبات قيد الدعوى التجارية :-

      يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على الأقل من إقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الآتي :-

      الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في لأنظمة التجارية. الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. الدعاوى اليسيرة. الطلبات المستعجلة. قواعد عامة لقيد الدعوى التجارية :-

      1- يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل القيد و يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة. 2- يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت . 3- يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي خمسة عشر يوما . 4- تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية. فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها. وتحال للدائرة المختصة فور قيدها، و إذا قررت الإدارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدت مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد وإن لم يستوف خلال هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن.

    1. الحالة الاولى :1- عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (30) يوما لقيد الدعوى.

      الحالة الثانية :2- الاحالة الى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لايحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفاهما لذا وجب الاحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى الابعد مرور المدة النظامية (30) يوما.

      الحالة الثالثة: 3- بعد مضي المدة النظامية (30) يوما يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدا اجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة.

    1. جواز الاستعانة الخاص وفق احكام المادة 5 من النظام بموافق الوزير ٢ - جواز إسناد أيمن الإجراءات المذكورة إلى ادارات مركزية في الوزارة - جواز إنشاء وحدات متخصصة لتهيئة نظر المنازعات ٤ - جواز الاستئناسبرأي التجار وفق احكام المواد ۱۸ و ۲۱ من للائحة

    1. تختص دائرة الاستئناف المكونة من قاضٍ فرد في المحكمة بالنظر في الآتي:

      الاعتراض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاضٍ فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة. الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس.

      وفاء الجهني ١٨ جمادى الآخرة ١٤٤٥ هـ تختص دائرة الاستئناف المكونة من قاضٍ فرد في المحكمة بالنظر في الآتي:

      الاعتراض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاضٍ فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة. الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس.

      فاطمه عريشي ١٨ جمادى الآخرة ١٤٤٥ هـ تختص دائرة الاستئناف المكونة من قاضٍ فرد في المحكمة بالنظر في الآتي / الاعتراض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاضٍ فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس

      ريم الزهراني ١٩ جمادى الآخرة اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في الدرجة الابتدائية: وفقًاللمادةالحاديةعشرةمناللائحةالتنفيذيةلنظامالمحاكمالتجاريةتؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد وفق ما يلي:

      دوائر لنظر الدعاوى الآتية: أ. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال. ب. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة الف ريال ولا تزيد على مليون ريال. دوائر لنظر الطلبات الآتية: أ. الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام. ب. طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف: وفقًاللمادةالثمانونمننظامالمحاكمالتجاريةوالمادةالثانيةعشرةمناللائحةالتنفيذيةلنظام المحاكم التجارية، تختص هذه الدوائر بالآتي: الاعتر اض على الأحكام والقر ار ات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة. الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. 3. الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. 4. الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس. 5. الاعتر اض على الأحكام والقر ار ات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها. الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن

    1. الحكم واالله أعلم صحيح بناء على المادة السادسة عشر والشاهد في المادة أن المحكمة تنظر في قضايا شركات المضاربة لأنها أشبه بالرسمية. أما ما دونها فلابد أن يكون المبلغ المطلوب فوق خمسمئة الف ريال

    1. ج1- المجلس الأعلى للقضاء ج2-اعمل رئيس المحكمة : 1- تسمية عضو احتياطي للدائر 2-تسمية قاضي من المحكمة للإشراف على أعمل الادارة المتعلقة بتهيئة الدعوى 3-الفصل في قيد الدعاوى المشتركة 4- الفصل في التظلمات المتعقلة بقيد الدعوى او تسليم نسخة من الحكم المذيل بالصيغة التنفيذية 5-تخصيص دائرة أكثر ابتدائية أو استئناف للنظر في نوع معين من الدعاوي 6- اعتماد التقرير الصادر من الادارة المختصة المتعلق بالوقائع من اجل احالتها الى ملف القضية

      ج3: 1- الاعمال المتعلة بإدارة قاعة الجلسات 2- الاعمال النتعلقة بالتكامل مع الجهات المختصة 3-الاعمال المتعلقة بإحالة الدعوى أو قيد الدعوى أو ارسال الأحكام 4- الاعمال المتعلقة بتهيئة الدعوى 5-إدارة فاعة الجلسات 6-ادارة الوحدات المتخصصة في المحكة 7-ادارة الدعوى وملف القضية 8-البحوث والدراسات 9-اجراءات التبليغ 10-اعداد التقارير 11-تبادل المذكرات 12-صياغة الوثائق المتعلقة بعمل المحكمة

  2. Aug 2024
    1. الأشخاص المخاطبون بقواعد القانون الدولي من غير الدول

      1- منظمات دولية : من حيث أهداف المنظمة ١ـ منظمات متخصصة ، من الأمثلة عليها : منظمة الصحة العالمية - صندوق النقد الدولي ـ الوكالة الدولية للطاقة الذرية

      ٢- منظمات ذات أهداف عامة ، من الأمثلة عليها : عصبة الأمم ـ الأمم المتحدة ـ جامعة الدول العربية

      ثانيا : المنظمات الدولية : من حيث تكوين المنظمة و الحيز الجغرافي / ١- منظمات إقليمية مثالها : منظمة الوحدة الأفريقية ـ مجلس أوروبا ٢- منظمات قارية مثالها : حلف الشمال الأطلسي ٣- منظمات عالمية مثالها : الأمم المتحدة

      ثالثا : من حيث السلطات التي تتمتع بها المنظمات ١- منظمات ذات نشاط شبه تشريعي ، من أمثلتها : منظمة الطيران المدني ـ منظمة العمل الدولي ٢- منظمات إدارية مثل : اتحاد البريد العالمي ـ اتخاد المواصلات السلكية ٣ـ منظمات قانونية ، مثالها : محكمة العدل الدولية

      مركز الفرد في نطاق القانون الدولي العام : يقصد بالفرد هنا الشخص الطبيعي و الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون الداخلي كالشركات

    1. الواجبات القانونية للدول : 1- الواجبات القانونية 2- الواجبات الأدبية.

      الحقوق الاساسية للدول : 1- الحق في البقاء 2- حق الاستقلال 3- حق المساواة أمام القانون

    1. القانون الدولي له مصادر رئيسية وهي : 1-المعاهدات الدولية 2-العرف الدولي 3-المبادى العامة للقانون .

      وله ايضا مصادر احتياطية وهي : 1-أحكام القضاء الدولي 2-الفقه الدولي 3-الارادة المنفردة لأشخاص القانون الدولي 4- قرارات المنظمات الدولية 5-مبادى العدالة و الانصاف

    1. 1/احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. يعتبر عام 1948م الإنطلاقه الحقيقية نحو الإهتمام العالمي نحو حقوق الإنسان في وقت السلم. 2/عدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير. لقد أكد الإسلام على هذا المبدأ الذي يعد من أهم مقومات التعايش السلمي بين الأمة الإسلامية وغيرها من الأمم. 3/المساواة والاحترام المتبادل الحقوق المدنية،الحقوق السياسية،الحقوق الاقتصادية

      عام يتمثل في: (تحريم استعمال القوة).

      4- الوفاء بالعهود والمواثيق مثال عام 1969م اتفاقية فينا لقانون المعاهدات وأيضا عام 1970م إعلان مبادئ القانون الدولي والعلاقات الدولية. 5- عدم الاعتداء ونبذ الحرب. ما قرره ميثاق الأمم المتحدة 1945م من إلتزام عام يتمثل في تحريم استعمال القوة.

    1. 1/القانون الدولي من حيث موضوعه: 1-قانون السلام. 2-قانون الحرب.

      2/تقسيم القانون الدولي بالنظر إلى المخاطبين به: 1-الطائفة الأولى قواعد ذات مضمون عام تنطبق على كل أشخاص القانون الدولي بطريقة آلية وتلقائية دون مراعاة أي فوارق بينهم لأن الطبيعة القانونية لمراكزهم ليست مختلفة وذلك مثال ذلك قاعدة التعويض عن الفعل الضار.

      2-قواعد ذات مضمون عام تنطبق على كل أشخاص القانون الدولي لكن مع مراعاة الفوارق المترتبة على الطبيعة القانونية بمركزهم كل منهم وذاتيته مثل ذلك أهلية إبرام المعاهدات.

      3-قواعد ذات مضمون خاص لا تنطبق على كل أشخاص القانون الدولي وإنما ينحصر تطبيقها على أحدهم أو بعضهم مثل ذلك القواعد الخاصة بإقليم الدولة أو جنسيتها أو رعويتها.

      3/تقسيم القانون الدولي العام من حيث نطاقة الجغرافي:

      1-القانون الدولي العام ينطبق من حيث المبدأ على كافة أشخاص القانون الدولي دون ما تفرق أو تميز من حيث الإقليم أو الموقع الدغرافي فهو إذن قانون عالمي لا يلعب العامل المكان فيه دورا أساسيا.

      2-القانون الدولي الإقليمي أو القاري كما أسلفنا أو المحلي فيختص بإقليم معين أو بقارة بعينها الأمر الذي قد يعني عدم امتداد نطاق تطبيقه إلى كل أنحاء المعمورة.

    2. ينقسم القانون الدولي من حيث موضوعه الى قسمين: 1- قانون السلم 2- قانون الحرب. وينقسم من حيث الأشخاص المخاطبين به إلى ثلاثة اقسام : 1- قواعد ذات مضمون عام تطبق على جميع أشخاص القانون الدولي مراعاة أي فوارق قانونية بينهم. 2- واعد ذات مضمون عام تطبق على جميع أشخاص القانون الدولي مع مراعاة الفوارق القانونية بينهم 3-قواعد ذات مضمون خاص لاتنطبق على كل أشخاص القانون الدولي لكن على البعض

      وينقسم من حيث النطاق الجغرافي إلى: 1- القانون الدولي العام 2- القانون الدولي الاقليمي او المحلي او القاري

    1. جواب السؤال الثاني: أن القاعدة القانونية سابقة في وجودها للسلطة القضائية فالقاضي على سبيل المثال لا يقوم بصنع قاعدة قانينة بل هو فقط يحكم بها ثم إن هذه الحجة أصبحت ضعيفة لأن المجتمع الدولي لديه سلطة قضائية تنظر في نزاعات الدول مثل محكمة العدل الدولية والمحكمة الأوروبية في حقوق الانسان ولجان التحكسم الدولية

      جواب السؤال الثالث :صحيح أن وجود القوة الإلزامية مهم للقاعدة القانونية لأنه يحميها من العبث لكن لا يعني عدم وجودة نفي القاعدة القانونية فهي توجد لحاجة اجتماعية ولو لم يكن لها قوة ملزمة صحيح أن عدم وجود قوة إلزامية للقاعدة القاونية يجعل بعض الدول تخرج عليها لكن ذلك لايستدل به على عدم وجود قاعدة قانونية فذلك القانون الدولي له قوة الزامية في قواعده فقواعده ليست خالية من الجزاء الذي يتمثل في الحرب وربما المقاطعة الاقتصادية او قطع العلاقات الدبلوماسية او الفصل من المنظمات الدولية.

      جواب السؤال الرابع: سبب هذه القول يرجع إلى طبيعة المجتمع الدولي لأنه يتكون من أفراد وليس جماعات لكن هناك بعض القواعد القانونية الداخلية التي لاتطبق فرد او افراد معنين وليس معنى ذلك أنها تفتقد للعمومية والتجريد مثال نظام الوزراء في المملكة لايطبق إلا على اربعين وزبرا

    2. سبب هذا القول بسبب الاعتقاد بأن هناك ارتباط بين التشريع وبين القاعدة القانونية والصحيح أنه ليس هناك ارتباط بينهما لأنه قد تنشأ قاعده قانونية وتلتزم بها الدول وليس هناك من شرعها مثل القواعد القانونية المستمدة من العرف