8 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. الاول: يجوز الاتفاق عليها الثاني: لايجوز الثالث: يجوز الاتفاق عليها الرابع:يجوز الخامس؛لا يجوز السادس؛يجوز السابع ؛يجوز الثامن ؛يجوز التاسع يحوز العاشر لا يجوز

    1. قيد الدعوى التجارية يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على الأقل من إقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الآتي. ما يجب فيه الإحالة إلى المصالحة والوساطة يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. الدعاوى اليسيرة. ه الطلبات المستعجلة. يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة. يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي خمسة عشر يوما يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت. تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية. فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها. وتحال للدائرة المختصة فور قيدها. إذا قرر الإدارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدة مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد وإن لم يستوف خلال هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن.

    1. ممكنات المحاكم التجارية : 1️⃣ جواز الاستعانة بالقطاع الخاص، وذلك في احكام : ١/ المصالحة والوساطة ٢/ التبليغ والإشعار ٣/ قيد الدعوى والطلبات وتسليم الاحكام ٤/ إدارة قاعات الجلسات ٥/ تيادل المذكرات والاطلاع ع المستندات ٦/ اجراءات الاستعانه يالخبره ٧/ توثيق اجراءات الاثبات ٨/ اداره الأقسام المختصة في المحكمه ٩/ الإشراف على الاجراءات قبل إقامة الدعوى في اجراءات المصالحة والوساطة وتبادل المستندات والمذكرات وعقد اجتماع لتحديد الطلبات والدفوع والبيانات ١٠/ يجب نشر جميع الاحكام التجارية النهائية ، ويجوز ان يعهد بنشرها الى القطاع الخاص وفق قرار يصدره الوزير ١١/-يجوز أيضا بقرار من الوزير الاستعانة بالقطاع الخاص قبل القيد ١٢/-في الاحوال التي يتطلب فيها الحكم في الطلب المستعجل تسمية شخص لتولي اجراء بموجب الطلب المستعجل ١٣/-اجراءات الدعوى الجماعية 2️⃣ جواز اسناد اي الاجراءات التي ذكرت الى ادارات مركزيه في الوزارة 3️⃣ جواز إنشاء وحدات مختصه لتهيئة نظر المنازعات 4️⃣ جواز الاستئناس يرأي التجار وفقاً لضوابط المواد (١٨-٢١) من اللائحة التنفيذية

    1. ذ يوم ان الحكم صحيح ويوافق أنظمة المحاكم التجارية وقد اختصت المحكمة التجارية بنوع واحد فقط من الشركات الفقهية" استنادا الى نص المادة السادسة عشرة الفقرة الثلاثة من النظام والتي تنص على الآتي: منازعات الشركاء في شركة المضاربة والاولى في نظر هذه القضية المحكمة العامة استناداً الى المادة<br> (31) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/1/1435 والتى تنص على"ان تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات النهائية ومافي حكمها الخارج عن اختصاص المحاكم الاخرى" والتكييف الحاصل في هذه القضية انها تتمثل في شركة فقهية عنان من جهة والمضاربة من شق اخر وقم تم الاجماع في ان التكييف الصحيح الواقع عليها هي شركة عنان كما ورد في اسباب الحكم ..

    1. الجهة المسؤولة عن إنشاء المحاكم التجارية : هو المجلس الأعلى للقضاء . 2- مهام رئيس المحكمة : الاشراف على المحكمة / وتسمية قضاة دوائرها وموظف اداراتها.1-تسمية عضواحتياطي للدائرة. 2تخصص دائرة او اكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى.3- تسمية أحد قضاة المحكمة للإشراف على أعمال الإدارة المختصة بتهيئة الدعوى .4- الفصل في التضلمات التي تتعلق بقيد الدعوى .5- الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية. 6- اعتماد تقرير الادارة المختصة بغرض احالة الوقائع في نسخة الحكم الى ملف القضية. 3- مهام اعوان القضاة: 1- الأعمال المتصلة بالقيد والاحالة وتسليم الحكم . .2- اجراءات التبليغ. 4- الاعمال المتصلة بإدارة الجلسة.4- تبادل المذكرات.5 ادارة الجلسات .6- ادارة الوحدات المختصصة في المحكمة.7- ادارة الدعوى وملف القضية.8- البحوث والدراسات

  2. Aug 2024
    1. مبدأ احترام حقوق الإنسان مثل الحق في التنمية وحقوق العمال المحددة من قبل منظمة العمل الدولية مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير إذا كان من شاك انتهاك حقوق الإنسان ان يهدد السلم والمن الدوليين وإذا طلبت الدولة من الأمم المتحدة أن تتدخل لعدم قدرتها على قرض هيئة القانون مبدأ المساواة والاحترام المتبادل التمسك بمبدأ المساواة بين الدول والاحتفاظ بحق الدولة وان هذا حق ومظهر من مظاهر سيادتها المطلقة مبدأ الوفاء بالعهود ان النبي صلى الله عليه وسلم قرن بين الوفاء بالعهد والإيمان فجعلهما متلازمين وقال انس ماخطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال (لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له)

    1. تقسيمات القانون الدولي العام من حيث موضوعه : ١/ قانون السلام ٢/ قانون الحرب •من حيث النظر إلى المخاطبين به : ١/ قواعد ذات مضمون عام تنطبق على كل أشخاص القانون الدولي العام دون أي فوارق بينهم ٢/ تنطبق على كل أشخاص القانون الدولي العام ولكن مع مراعات الفوارق المترتبة على الطبيعة القانونية بمركز كل منهم وذاتيته ٣/ قواعد ذات مضمون خاص لا تنطبق على كل أشخاص القانون الدولي •من حيث نطاقه الجغرافي : ١/ قانون دولي عام ٢/ قانون دولي أقليمي.

    1. اولا لايوجد ترابط بين القانون والتشريع القانون موجود قبل التشريع اساسا وايضا سلطه القانون مستقله عن التشريع ويلتزم الجميع بالقانون دون التشريع ثانيا القاعده القانونيه سابقه قبل القضاء وان القاضي يطبق القانون ولايخلي القضيه بنفسه الاجابه الثالثه /القاعده توجد نتيجه اجتماعيه تدفعها للوجود ولو تصحبها قوه ملزمه وانه ليس شرط لوجودها الاجابه الرابعه /قله العدد يرجع الي طبيعه المجتمع الدولي وانه يتشكل من دول لا افراد ويوجد الكثير من القواعد الداخليه لاينطبق ع الفرد