94 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. مسألة الأولى :- الخلاف في ثبوت الدليل. المسألة الثانية :- الخلاف في عدم بلوغ الدليل. المسألة الثالثة :-الخلاف في العائدة لدلالات الألفاظ. المسألة الرابعة :-الخلاف في حجية بعض الأدلة. المسألة الخامسة:-الخلاف في عدم بلوغ الدليل.

    1. مذهب ابي حنيفة/ مدرسة أهل الرأي

      مذهب الامام مالك/ مدرسة اهل الحديث

      مذهب الامام الشافعي/ مدرسة اهل الحديث

      مذهب الامام احمد/ مدرسة اهل الحديث

    1. ١- أركان البيع: فقه

      ٢- أقسام الواجب: أصول الفقه

      ٣- ألفاظ العموم : أصول الفقه

      ٤- شروط النكاح: فقه

      ٥- أركان القياس: أصول فقه

      ٦- محظورات الإحرام: فقه

  2. Dec 2024
    1. الحالة الأولى:وقائع الحكم محفوظه بالدعوى

      الحالة الثانية :الحكم بالأجماع

      الحالة الثالثة :حكمها صحيح

      الحالة الرابعة: حكمها صحيح

      الحالة الخامسة: حكمها صحيح

      الحالة السادسة: حكمها صحيح

    1. ماذا لو رأى احد القضاة ممن له رأي مخالف لراي الدائرة؟ فإنه يمكن للقاضي المخالف ان يدون رايه محضر الجلسة و في وثيقة منفصلة ترفق بملف القضية

    1. الحالة الأولى: فعل الدائرة لا يصح فيجب أن تكون المداولة للأحكام بين جميع قضاتها. الحالة الثانية: لا يعد الحكم نافذاً إلا بعد النطق به وبناء على ذلك فيحق للقاضي تعديل رأيه إلى حين النطق بالحكم. الحالة الثالثة: فعل الدائرة غير صحيح فالواجب عليها كتابة الحكم وذلك لأنه يعد من قبيل الأعمال الشكلية وشكليته تكمن في الكتابة والنطق.

    1. الحاله القضائية الاولى: صحيحه.

      الحاله القضائيه الثانيه: غير صحيحه.

      الحاله القضائيه الثالثه: صحيحه.

      الحاله القضائيه الرابعه: صحيحه.

    1. يجب على الدائرة أن تتحقق في الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص وشروط قبول الدعوى ويثبت هذا التحقق في محضر الجلسة. وفقا للمادة 11 الفقرة 1 من اللائحة "يجب على الدائرة أن تتحقق في الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص وشروط قبول الدعوى ويثبت هذا التحقق في محضر الجلسة.

    1. الحاله القضائية الاولى: الماده (53) من نظام المرافعات الشرعيه وهي: إذا غاب المدعي عن جلسة من جلسات المحاكمة ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى، وله بعد ذلك أن يطلب استمرار النظر فيها حسب الأحوال، وفي هذه الحالة تحدد المحكمة جلسة لنظرها، وتبلغ بذلك المدعى عليه. فإذا غاب المدعي ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى ولا تسمع بعد ذلك إلا بقرار يصدره مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة. الحاله القضائية الثانيه: الماده (53) من نظام المرافعات الشرعيه وهي: إذا غاب المدعي عن جلسة من جلسات المحاكمة ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى، وله بعد ذلك أن يطلب استمرار النظر فيها حسب الأحوال، وفي هذه الحالة تحدد المحكمة جلسة لنظرها، وتبلغ بذلك المدعى عليه. فإذا غاب المدعي ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى ولا تسمع بعد ذلك إلا بقرار يصدره مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة. الحاله القضائية الثالثه: حكمها مثل حكم الحالات السابقه من الماده (53) من نظام المرافعات الشرعيه الحاله القضائية الرابعه: حكمها مثل حكم الحالات السابقه من الماده (53) من نظام المرافعات الشرعيه

    1. الحاله القضائيه الاولى: الماده (12) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي: مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الحادية عشرة) من هذا النظام ؛ لا تصح جلسات الدائرة إلا بحضور جميع قضاتها، وممثل الادعاء في الدعوى التأديبية. فإن لم يكتمل تشكيل الدائرة، يكلف رئيس مجلس القضاء الإداري مَنْ يكمله من قضاتها مدة لا تتجاوز ستين يوماً، ولرئيس المجلس تفويض رئيس المحكمة بذلك. اللائحه التنفيذيه: إذا تعذر اكتمال العدد اللازم نظاماً لنظر الدعوى يثبت ذلك في محضر الجلسه ويؤجل نظر الدعوى.

      الحاله القضائيه الثانيه: الماده (13) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي: إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، ولـه في سبيل ذلك اتخاذ أيِّ من الإجراءات الآتية: 1 - أن يأمر بمحو العبارات الجارحة، أو المخالفة للآداب، أو النظام العام، من أيِّ ورقة يقدمها أطراف الدعوى. 2 - أن يخرِج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل جاز له أن يأمر على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة، أو بتغريمه مبلغاً لا يتجاوز ألف ريال، أو بهما معاً، ولـه قبل انتهاء الجلسة الرجوع عما أصدره، ويكون أمره نهائياً. 3 - أن يأمر بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة، وإحالة الأوراق إلى الجهة المختصة، ولـه إن اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه هذه الأفعال.

      الحاله القضائيه الثالثه: الماده (13) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي: إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، ولـه في سبيل ذلك اتخاذ أيِّ من الإجراءات الآتية: 1 - أن يأمر بمحو العبارات الجارحة، أو المخالفة للآداب، أو النظام العام، من أيِّ ورقة يقدمها أطراف الدعوى. 2 - أن يخرِج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل جاز له أن يأمر على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة، أو بتغريمه مبلغاً لا يتجاوز ألف ريال، أو بهما معاً، ولـه قبل انتهاء الجلسة الرجوع عما أصدره، ويكون أمره نهائياً. 3 - أن يأمر بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة، وإحالة الأوراق إلى الجهة المختصة، ولـه إن اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه هذه الأفعال

      . الحاله القضائيه الرابعه:الماده (13) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي: إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، ولـه في سبيل ذلك اتخاذ أيِّ من الإجراءات الآتية: 1 - أن يأمر بمحو العبارات الجارحة، أو المخالفة للآداب، أو النظام العام، من أيِّ ورقة يقدمها أطراف الدعوى. 2 - أن يخرِج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل جاز له أن يأمر على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة، أو بتغريمه مبلغاً لا يتجاوز ألف ريال، أو بهما معاً، ولـه قبل انتهاء الجلسة الرجوع عما أصدره، ويكون أمره نهائياً. 3 - أن يأمر بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة، وإحالة الأوراق إلى الجهة المختصة، ولـه إن اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه هذه الأفعال.

      الحاله القضائيه الخامسه: الماده (64) من نظام المرافعات الشرعيه وهي: تكون المرافعة علنية، إلا إذا رأى القاضي - من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم - إجراءها سرًّا محافظة على النظام، أو مراعاة للآداب العامة، أو لحرمة الأسرة.

      الحاله القضائيه السادسه: الماده (64) من نظام المرافعات الشرعيه وهي: تكون المرافعة علنية، إلا إذا رأى القاضي - من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم - إجراءها سرًّا محافظة على النظام، أو مراعاة للآداب العامة، أو لحرمة الأسرة.

    1. الحاله القضائية الاولى: تم التحقق من صحه إجراءات الدائرة. الحاله القضائية الثانيه: تم التحقق من صحه إجراءات الدائرة. الحاله القضائية الثالثه: لم يتم. الحاله القضائية الرابعه: تم التحقق.

    1. /يرتبط الطلب الاصلي مع العارض في هذي الحاله؛ ان المدير قرر ان غياب الطلبه بعذر في الفتره المحدده لايستحق عنها راتب. ٢/لايرتبط الطلب الاصلي مع الطلب العارض في هذه الحاله؛ كلها طلبات اصليه لاترتبط ببعض. ٣/يرتبط الطلب الاصلي مع الطلب العارض في هذه الحاله

    1. 1/ لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة

      2/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة

      3/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة

      4/ لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة

    1. الحالة القضائية الاولى\ اخر تاريخ يمكن أن يتقدم فيه باعتراضه على الحكم يوم 30 الشهر الهجري الذي يلي الشهر الذي صدر فيه الحكم

      الحالة القضائية الثانية\ لا تقبل دعواه وفق المادة( 24) بانتهاء مهلة 60 يوم

      الحالة القضائية الثالثة\ اجراء الدائرة صحيح حسب النظام

    1. المحكمة التجارية هي المختصة او الإدارية اذا كان هناك جهة ادارية طرف في الموضوع في هذه الحالة يتم رفع طلب الى لجنة الفصل في تنازع الاختصاص لتعيين المحكمة المختصة بذلك

    1. الاختصاص هو سلطة الحكم بمقتضى النظام في خصومه معينه انواع الاختصاص ولائي نوعي مكاني .

      السوال الثاني / المثال الاول/ الولأئي. المثال الثاني/ النوعي . المثال الثالث/ المكاني

    1. التسلسل التاريخي نظام المرافعات امام ديوان المظالم تأسيس ديوان المظالم انشأ كمجلس تابع لرئيس مجلس الوزراء ثم صدر اول نظام لديوان الذي منح صفة الاستقلالية ثم صدر هذا النظام كأطار قانوني ينظم الاجراءات ثم ادخل عدة تعديلات على نظام المرافعات ثم أصدر النظام الحالي

    1. الفرق بين الإحالة إلى قاعدة او نص الاحالة الى قاعدة او نص نظامي تعني الرجوع إلى نص او مادة محددة في النظام والهدف هو تطبيق حكم او قاعدة قانونية معينة لحالة محددة الإحالة العامه إلى النظام تعني الرجوع إلى المبادئ او القواعد التي تم الإشارة إليها في نصوص دون تحديد نص معين.

    1. برصد أثر سريان أنظمة المرافعات الجديدة على الدعاوى أحكام عامة (نطاق تطبيق النظام، صحة إجراءات المرافعات، التقويم المعتبر، تحديد مكان الإقامة، نقل القضية لمحكمة أخرى، ضوابط التبليغ وكيفيته، وكيفية تسليم صورة التبليغ)، الاختصاص (الاختصاص الدولي، الاختصاص النوعي، الاختصاص المكاني)، رفع الدعوى وقيدها (صحيفة الدعوى شروطها، وتسليمها، مواعيد الحضور بعد رفع صحيفة الدعوى)، حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة، إجراءات الجلسات ونظامها، الدفوع، الإدخال والتدخل، الطلبات العارضة، وقف الخصومة، انقطاع الخصومة، ترك الخصومة، تنحي القضاة وردهم عن الحكم، إجراءات الإثبات (استجواب الخصوم، الإقرار، اليمين، المعاينة، الشهادة، الخبرة، الكتابة اليدوية، القرائن)، الأحكام (إصدار الأحكام، تصحيح الأحكام وتفسيرها)، طرق الاعتراض على الأحكام (الاستئناف، النقض، التماس إعادة النظر)، القضاء المستعجل، الإنهاءات(الأوقاف والقاصرون، الاستحكام، إثبات الوفاة وحصر الورثة)

    1. سؤال ١) هل قواعد المرافعات متعلقة بالنظام العام؟ نعم تعتبر بشكل عام متعلقة بالنظام العام وهذه القواعد تهدف إلى تحقيق العداله بشكل متساو للجميع سؤال ٢) يخضع لنظام العمل لانها ليست حكومية وليست تابعة لنظام الخدمة المدنية

    1. هل أنظمة المرافعات واجراتها امر مبتدع ام جديد؟ ليست امر مبتدع على غير مثال كما يظن البعض في نص الفقهاء على أمثال هذة الأنظمة الاجراء تضبط سر الدعوى في كتبهم الفقهية سوا ضمن كتاب القضاء او على هيئة كتب خاصة.

      هل يحق للمحكمة اصدار الحكم دون تلاوة المنطوق؟ لايحق للمحكمة ولكن هناك استثناءات معينة تسمح بإصدار الحكم دون تلاوته.

      هل يحق للقاضي كتابة الحكم مقتصرا على طلب المدعي؟ لا لا يحق للقاضي حتى لو كانت الأسباب واصلة إلى النتيجة

      هل يحق للمحكمة تحديد موعد اول جلسة بنظر الدعوى بعد خمس ايام؟ يحق للمحكمة ولكن يعتمد على ما اذا كانت القوانين تسمح بذلك

    1. ولًا: متى يكون طلب التصحيح؟ إذا وقع في صك الحكم اخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية. ثانيًا: ما هي الأخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح؟ ١- خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف. ٢-خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة.

    1. 1/ اذا وجد عيب شكلي كبطلان التبليغ او عدم اختصاص او عدم توافر احد الشروط النظامية في الامر.

      2/ الاجراء النظامي يكون بالاخطار وذلك بان يشعر الدائن المدين كتابه بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ.

      3/ لا يلزم، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم

    1. تم تبليغ المدعى عليه برسالة نصية فهذه قرينة على وصول التبليغ والإشعار ثم تم الحكم عليها غيابيا لعدم حضور الجلسة استنادا للمادة العاشرة الفقرة الفرعية (أ)الفقرة الاولى (١) تنص (يكون التبليغ على العناوين الالكترونية الواردة في الفقرة الفرعية(أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الاتي: أ- إرسال رسالة نصية إلي هاتف المحمول الموثق.

    1. قيد الدعوى التجارية يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على الأقل من إقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الآتي. ما يجب فيه الإحالة إلى المصالحة والوساطة يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. الدعاوى اليسيرة. ه الطلبات المستعجلة. يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة. يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي خمسة عشر يوما يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت. تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية. فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها. وتحال للدائرة المختصة فور قيدها. إذا قرر الإدارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدة مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد وإن لم يستوف خلال هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن.

    1. 1/ عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (30) يوما لقيد الدعوى.

      2/ الاحالة الى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لايحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفاهما لذا وجب الاحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى الابعد مرور المدة النظامية (30) يوما.

      3/ بعد مضي المدة النظامية (30) يوما يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدا إجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة.

    1. ممكنات عمل المحكمة:

      ١ . الاستعانة بالقطاع الخاص.

      ٢ . جواز اسناد اي من الاجراءات الواردة أعلاه الى ادارات مركزية في الوزارة .

      ٣ . جواز انشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات.

      ٤ . للمحكمة الاستئناس برأي التجار وفقاً للضوابط والإجراءات الموضحة في المادتين (١٨-٢١) من اللائحة التنفيذية للنظام.

    1. أولا : اختصاص الدوائر المكونة من قاضي واحد في الدرجة الابتدائية : وفقا للمادة 11 من اللائحة النتفيذية لنظام المحاكم التجارية تؤلف الدوائر الابتدائية في المحكمة من قاضي واحد وفق ما يلي : 1- دوائر لنظر في الدعاوي الأتية : أ- المنازعة التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال ب- الدعاوي المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية ، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال .

      2- دوائر لنظر الطلبات الآتية : أ- الطلبات المستعجلة وفق احكام الباب السادس من النظام . ب- طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام

      ثانيا : اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف : وفقا للمادة ثمانون من نظام المحاكم التجارية والمادة 12 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ، تختص هذه الدوائر بالآتي : 1- الاعتراض على الاحكام و القرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوي والطلبات المستعجلة . 2- الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام . 3- الاعتراض على الاحكام الصادرة بانتهاء الخصومة او تركها . 4- الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس . 5- الاعتراض على الاحكام والقرارات والاوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات . أو استردادها ، أو طلب اثبات انقضاء الغرض منها . 6- الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

    1. تم الفصل بنوع الدعوى والتي تتمثل بكون ان الدعوى ليست من اختصاص المحكمة التجارية لكون ان العقد الذي بين الخصوم لم يتم تكيفهما على انه عقد تجاري بل اعتبر بأنه شركة عنان لذلك اؤيد هذا الحكم واتفق مع هذا التكييف ويعتبر في هذه الحالة المحكمة العامة هي المختصة بنظر الدعوى

    1. 1- يتولى المجلس الاعلى للقضاء.

      2- تشكيل الدوائر بتسمية رؤسائها واعضاءها، وتخصيص الدوائر، والفصل في التظلمات في قيد الدعاوى، وطلبات قيد الدعاوى الجماعية ،والإشراف على الاقسام الادارية.

      3- القيد والاحالة وتسليم الاحكام والتبليغ وادارة الجلسة وتبادل المذكرات والتقارير وتهيئة الدعوى.

  3. Oct 2024
    1. ركن المادي والذي يتمثل في ارتكاب المخالف للسلوك الذي عده النظام من الممارسات غير المشروعة على النحو السالف بيانه ‏الركن المعنوي وهو توافر القصد الجنائي المتمثل في علمه في السلوك المخالف واتجاه إرادته إلى إرتكابه

    1. لضبط السوق والحفاظ على جميع المعلومات المتعلقه بالسوق والعملاء ، ولزيادة الثقه والشفافيه وفرض النظام المتعلق بالسوق، ولحفظ حقوق العملاء وحماية خصوصياتهم.

    1. تحليل القضية الاولى: كانت بين مدعي (عميل) ومدعى عليه (بنك) تم الادعاء بانه تم فرض غرامة على طلب الانسحاب من صندوق الاستثماري المغلق وعدم توفر مناقشة مسبقة قبل فرض الغرامة مع مستشار لذلك قررت اللجنة: بالزام البنك برد مبلغ الغرامة وتم استئناف من قبل البنك: حول كون الخصم من استثمار العميل هو ليس غرامة لطلب الانسحاب وانما هو انخفاض في قيمة الاستثمار نتيجة الظروف الاقتصادية لذلك لابد ان يتم التأكد من سبب الخصم والتحري حوله بالعقد المبرم بين العميل والبنك وكذلك النظر في اخطاء البنك لعدم توفر مستشار يناقش التغييرات التي تحصل في استثمار العميل وابلاغه بها. تحليل القضية الثانية: تمت بين اشخاص طبيعيين ادعى المدعى بان تم الاحتيال عليه واخذ امواله دون مردود بالأرباح او راس مال لذلك قررت اللجنة: رد المبلغ و ابطال العقد بينهما تم استئناف القرار من قبل المدعى عليه: اولا بكون: عدم اختصاص اللجنة لكون المدعى عليه ليس شركة وسيطة وانما شخص فردي والعقد المبرم بينهما هو عبارة عن شركة مساهمة ولذلك الاختصاص يكون للمحاكم التجارية لذلك تم رفض العقوبات المالية. ثانيا: كون ان اللجنة حكمت بما لم يطلب منها وهذا مخالف لنظام المرافعات الشرعية.

    1. انه إصدار أوراق مالية، أو دعوة الجمهور للاكتتاب فيها، أو الترويج لها بشكل مباشر أو غير مباشر، أو أي تصريح أو بيان أو اتصال يعتبر من حيث الأثر المترتب عليه بيعاً أو إصداراً أو عرضاً للأوراق المالية، ولا يشمل ذلك المفاوضات الأولية أو العقود المبرمة مع متعهدي التغطية أو بينهم.

    1. الالتزام بدفع الأجر وسبق التطرق بالتفصيل والشرح للقواعد وتنظيمات الأجر في النظام السعودي إضافة إلى هذا الالتزام يوجد عدة الالتزامات على عاتق صاحب العمل تجاه العامل

      المخالفات التي تتجاوز عقوباتها نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) وكذلك العقوبة الواردة في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة التاسعة والعشرين بعد المائتين من نظام العمل

      المادة 1

      مع عدم الإخلال بأي عقوبات أشد ينص عليها في نظام آخر يعتمد ما يلي: 1- جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها التي لا تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من نظام العمل.

    1. النتائج المنطقية المترتبة على انعقاد شرط المنافسة وحماية الأسرار :

      على صاحب العمل على العامل حماية المعلومات والابتكارات الخاصة بالعمل من التسريب أو الاستخدام غير المصرح به

      الالتزام بعدم العمل مع منافسين لصاحب العمل خلال فترة محددة بعد انتهاء عقد العمل

      ضمان عدم استخدام العامل المعلومات السرية لتحقيق منفعة شخصية أو للآخرين

      الحفاظ على سرية المعلومات والمواد الخاصة التي اطلع عليها بحكم وظيفته

      حماية علاقات العمل والاتفاقيات التجارية من التأثير الضار

      الالتزام بشروط الاتفاق المتعلقة بالتنافس وعدم إفشاء الأسرار.

    1. الجوانب القضائية التي طبقها القاضي في الحكم: امتثال لنظام العمل:

      تطبيق المادة (74) من نظام العمل فيما يخص إنهاء العقد بشكل مشروع فقط عند موافقة العامل كتابياً. استخدام المادة (77) لتحديد التعويض المستحق عن الفصل غير المشروع بأجر 15 يوماً عن كل سنة خدمة. التعويض عن الفصل غير المشروع:

      إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ للمدعية كتعويض عن الفصل غير المشروع، بناءً على الراتب الشهري للمدعية. التعويض عن عدم الإشعار:

      استنادًا إلى المادة (76) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع تعويض إضافي للمدعية عن فترة الإشعار بمقدار لا يقل عن شهرين، حيث تدفع شهرياً. مكافأة نهاية الخدمة:

      استنادًا إلى المادة (84) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع مكافأة نهاية الخدمة عن كل سنوات خدمة المدعية. الالتزام بالشروط الشرعية والقانونية:

      التأكيد على أن المدعية قدمت بينة توضح العلاقة العمالية ولم يكن هناك اتفاق كتابي على إنهاء العقد. تنفيذ اليمين

    1. -إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزامته العقدية كأن يقوم صاحب العمل بحرمان العامل من أجره الشهري ٢-إذا ثبت ان صاحب العمل أو من يمثله قد ادخل عليه الغش وقت التعاقد ٣-إذا كلفه صاحب العمل دون رضاه بعمل مختلف جوهريا عن العمل المتفق عليه ٤-إذا وقع من صاحب العمل أو من أفراد أسرته اعتداء يتسم بالعنف ٥-إذا اتسمت معاملة صاحب العمل بمظاهر من القسوه ٦-إذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته ٧-إذا كان صاحب العمل قد دفع العامل بتصرفاته ومعاملته الجائرة

    1. المدعي: يطلب التعويض عن فصل أثناء فترة التجربة ويطالب برواتب من 19/1/2010 حتى 23/12/2018، وطلب إبراز الاستقالة إن وجدت. المدعى عليها: تؤكد أن العقد كان لفترة تجربة مدتها ثلاثة أشهر، وأنه تم استبعاد المدعي بسبب عدم الالتزام، وأنه وقع على تعهد بعدم الاعتراض على التعيين أو الاستبعاد. النقاط الرئيسية: مدة فترة التجربة: العُقد ينص على فترة تجربة من 4/6/2018 إلى 1/9/2018. استلام الأجر: المدعي استلم رواتبه عن الأشهر الثلاثة الأولى بشكل كامل. ادعاء الاستقالة: المدعي ينفي توقيعه على استقالة ويطلب إبرازها. حق الشركة: للشركة الحق في استبعاد الموظف خلال فترة التجربة. الحكم المقترح: رفض المطالبة بالتعويض: حيث أن العقد كان لفترة تجربة ويُمكن للشركة استبعاد الموظف فيها. طلب إبراز وثيقة الاستقالة: إذا كانت موجودة، لتأكيد ما إذا كانت الشركة قد أنهت العقد بشكل صحيح إذا ادعت ذلك. عدم أحقية المدعي في رواتب إضافية: بما أنه استلم جميع رواتبه عن الفترة المتزامنة مع العقد. انعدام الحق في الأثر الرجعي للرواتب: لا يمكن المطالبة برواتب لفترة قبل تاريخ بدء العقد أو بعد انتهائه إذا كان العقد لفترة تجربة فقط. هذا هو التقييم المناسب المستند إلى الوثائق المقدمة والأقوال في الدعوى.

    1. 1-عدم جواز اتهام العامل بأي مخالفه بعد مضي مدة ثلاثين يوما على اكتشافها

      2-عدم جواز إبقاء جزاء تأديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق في مخالفة وثبوتها إذا مضى على ذلك اكثر من ثلاثين يوما

      3-سقوط حق العامل في التظلم من القرار أمام المحاكم العمالية ىتحصن القرار بعد مضي خمسة عشر يوما تحتسب من تاريخ إبلاغه بالقرار

      4-الحرمان من العلاوة أو تأجيلها مدة لاتزيد على سنه متى كانت مقرره من صاحب العمل

      5-تأجيل الترقيه مدة لاتزيد على سنه متى كانت مقرره من صاحب العمل

      6-منع المنظم تشديد الجزاء من قبل صاحب العمل حال تكرار المخالفة إذا انقضت مدة مائة وثمانين يوما على المخالفة السابقة

    1. الرأي القانوني:

      انتهاء عقد العمل**: وفقًا لنظام العمل السعودي، إذا انتهت العلاقة العمالية بتاريخ 1/1/2019م (25/4/1440هـ) فإن حقوق العامل التي يجب أن تصرف عند انتهاء العقد تشمل مكافأة نهاية الخدمة، الأجور المستحقة، وأي مستحقات إضافية نص عليها العقد أو النظام.

      المواد:

      المادة 84 من نظام العمل السعودي: تنص على أنه إذا انتهت العلاقة العمالية بين الطرفين، يحق للعامل الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، تحسب بناءً على مدة خدمته. إذا كانت الخدمة خمس سنوات أو أكثر، يستحق العامل مكافأة بمعدل أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية.

      المادة 88: إذا كان العقد لا يحدد ما إذا كان التاريخ المستخدم هجريًا أو ميلاديًا، يتم الاعتماد على التاريخ المتفق عليه بين الطرفين، وإذا لم يتم الاتفاق، يستخدم التاريخ الذي يصب في مصلحة العامل.

      المطالبة بالحقوق: إذا لم يتم تسوية القضية وديًا في إدارة التسوية الودية، يحق للعامل رفع الدعوى إلى المحكمة العمالية للمطالبة بمستحقاته المتأخرة، بما فيها الأجر الأخير ومكافأة نهاية الخدمة وشهادة الخدمة.

    1. توصيف المدعي للواقعة

      يتضمن توصيف المدعي للواقعة جوانب صحيحة وخاطئة الخاطئة تتمثل في الآتي:

      • تحديد مقدار الراتب بشكل غير دقيق وتعيين المدعي في الوظيفة المناسبة له

      • نقص في تقديم التفاصيل الحقيقية للواقعة

      الحكم القضائي للواقعة

      يُلزم الحكم القضائي المدعى عليه مايأتي:

      ١.الزام المدعى عليه بتسديد ما تبقى من حقوق المدعية

      1. الزام المدعى عليه تسليم المدعية شهادة الخبرة
    1. يلزم على صاحب العمل ان يدفع التكاليف العلاجية للعامل اذا اصيب في وقت العمل انه في ٦٠يوم الاولى فإنه يصرف له معونة تعادل الاجر كاملا انه اذا كان العلاج في ما بعد من ٦٠يوم وحتى سنة، فإنه يصرف له ٧٥٪؜ الراتب.

    1. احكام الاجازات : ١- للعامل الحق التمتع بإجازه سنوية عن كل عام لا تقل عن ٢١ يوما ٢-حق العامل في البدل المالي عن رصيد إجازته المستحقه ٣-يستحق العامل الذي انتهت علاقته العمالية مع المنشئة اجر الإجازة عن اجزاء السنة انواع الاجازات : عيد الفطر - عيد الاضحى - اليوم الوطني - يوم التأسيس اجازة وفاة زوجة العامل - اجازة زواجه - وإجازة ولادة المولود -اجازة الحج - اجازة تأدية الامتحان - اجازة بدون اجر

    1. تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة نصت المادة ١٠١ تنظـم سـاعات العمـل وفـترات الراحـة خـال اليـوم، بحيـث لا يعمـل العامـل أكثـر مـن خمـس سـاعات متتاليـة دون فـترة للراحـة والصـاة والطعام لا تقل عن نصف سـاعة في المـرة الواحدة خال مجمـوع سـاعات العمـل، وبحيـث لا يبقـى العامـل في مـكان العمـل أكثـر مـن اثنتـي عـرة سـاعة في اليـوم الواحد) 1(. تنظيم فترات الراحه ).

      نصت المادة ١٥٤ : يحـق للمـرأة العاملـة عندمـا تعـود إلى مزاولـة عملهـا بعـد إجـازة الوضـع أن تأخـذ بقصـد إرضاع مولودهـا فـترة أو فـترات لاسـتراحة لا تزيـد في مجموعها على السـاعة في اليوم الواحـد، وذلك عاوة عـلى فـترات الراحـة الممنوحـة لجميـع العـمال، وتحسـب هـذه الفـترة أو الفـترات مـن سـاعات العمـل الفعليـة، ولا يترتـب عليهـا تخفيـض الأجر.

      المادة ١٦٣ : يحظـر تشـغيل الأحـداث أثناء فـترة من الليل لا تقل عن اثنتي عرة سـاعة متتاليـة إلا في الحالات التـي يحددها الوزيـر بقرار منه.

      المادة ٣٤ من اللائحة : في تنفيـذ أحـكام )المـادة الثالثـة والسـتون بعـد المائـة( مـن النظـام: اسـتثناء مـن حكم هـذه المادة؛ يجـوز تشـغيل الأحداث أثنـاء فترات مـن الليـل في الحـالات التالية:

      المنشأة التي يقتر العمل فيها على أفراد الأسرة. العمل في المدارس المهنية، ومراكز التدريب. العمل في المخابز، باستثناء الفترة من التاسعة مساء وحتى الرابعة صباحاً. حالات القوة القاهرة، والطوارئ. المادة ١٠٤ من النظام : 1- يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية لجميع العمال. ويجـوز لصاحـب العمـل- بعـد إبلاغ مكتـب العمـل المختـص- أن يسـتبدل بهـذا اليـوم لبعـض عمالـه أيَّ يـوم مـن أيـام الأسـبوع، وعليـه أن يمكنهـم من القيـام بواجباتهـم الدينية، ولا يجـوز تعويض يـوم الراحـة الأسـبوعية بمقابـل نقدي. ٢- يوم الراحة الأسبوعية بأجر كامل، ولا يقل عن أربع وعرين ساعة متتالية.

      مادة ٩٨ : لا يجـوز تشـغيل العامـل تشـغياً فعلياً أكثر من ثماني سـاعات في اليوم الواحـد، إذا اعتمد صاحب العمـل المعيـار اليومـي، أو أكثـر مـن ثـمان وأربعـين سـاعة في الأسـبوع، إذا اعتمـد المعيـار الأسـبوعي .وتخفـض سـاعات العمـل الفعليـة خال شـهر رمضان للمسـلمين، بحيث لا تزيد على سـت سـاعات في اليوم، أو سـت وثاثين سـاعة في الأسـبوع.

      الاستثناءات : المادة ١٠٦ : يجـوز لصاحـب العمـل عدم التقيـد بأحكام المواد الثامنة والتسـعين والأولى بعد المائـة والفقرة) 1( مـن المـادة الرابعـة بعد المائة مـن هذا النظام في الحـالات الآتية: 1- أعـمال الجـرد السـنوي، وإعـداد الميزانيـة، والتصفيـة، وقفـل الحسـابات، والاسـتعداد للبيـع بأثـمان مخفضـة، والاسـتعداد للمواسـم، بـرط ألَّا يزيـد عـدد الأيـام التـي يشـتغل فيهـا العـمال عـلى ثاثـين يومًـا في السـنة. 2- إذا كان العمـل لمنـع وقـوع حـادث خطـر، أو إصـاح ما نشـأ عنه، أو تافي خسـارة محققة لمواد قابلة للتلف. 3- إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضغط عمل غر عادي. 4- الأعياد والمواسم والمناسبات الأخرى والأعمال الموسمية التي تحدد بقرار من الوزير. ولا يجـوز في جميـع الحـالات المتقدمـة أن تزيد سـاعات العمـل الفعلية على عر سـاعات في اليوم ،أو سـتين سـاعة في الأسـبوع. ويحـدد الوزيـر بقـرار منـه الحـد الأقـى لسـاعات العمـل الإضافيـة التي يسـمح بها في السـنة

    1. استناد على العقد المبرم في العقد دون ذكر المخالصة بين الطرفين والمتضمنة لاثبات الحق وكذلك الورقة التي تضمنت ذكر الاستحقاق المالي.

    1. الحالة القضائية الاولى: التسبيب استحقاق العامل لكل ما ذكره بناء على الالتزامات المتفق عليها بين طرفي العقد وفقا لما ذكر وفقا لما ورد في نظام العمل في مادته الثانية والمادة الرابعة والثمانون .

      الحالة القضائية الثانية التسبيب استحقاق العامل لكل ما ذكره بناء على الالتزامات المتفق عليها بين طرفي العقد وفقا لما ذكر وفقا لما ورد في نظام العمل في مادته الثانية والمادة الرابعة والثمانون .

      الحالة القضائية الثالثة التسبيب هو عدم اختصاص المحكمة العمالية بالدعوى .

      الحاله القضائية الرابعة التسبيب بعدم استحقاقه لتسلمه مكافأة نهاية الخدمة

    1. 1- إجازة الوضع 10 أسابيع، بأجر كامل ولها أن تمددها لمدة شهر بدون أجر

      2- إجازة رعاية مولود مريض، شهر من بعد انتهاء إجازة الوضع - بأجر كامل ولها أن تمددها لمدة شهر آخر بدون أجر

      3- إجازة العدة للمرأة المسلمة لا تقل عن 4 أشهر و10 أيام بأجر كامل، ولها أن تمددها في حال الحمل إلى الوضع وذلك بدون أجر ويسقط حقها في بقية إجازة العدة إن تم الوضع في مدة أقل من ال4 أشهر وال10 أيام، أما المرأة غير المسلمة فلها 15 يوم إجازة العدة بأجر كامل

    1. واجبات العامل :

      1- ان ينجز العمل وفقاً لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب العمل. 2- ان يعتني عناية كاملة بالآلات والأدوات والخامات المملوكة لصاحب العمل. 3- ان يلتزم بحسن السيرة والسلوك اثناء العمل. 4- ان يقدم كل عون ومساعدة دون اشتراط اجر اضافي في حالات الكوارث والأخطار. 5- ان يخضع وفقاً لطلب صاحب العمل للفحوص الطبية التي يرغب في اجراءها. 6- ان يحفظ اسرار واجبات العمل.

      واجبات صاحب العمل :

      1- ان يلتزم صاحب العمل بتقديم العمل للعامل. 2- ان يلتزم صاحب العمل بدفع الاجر. 3- ان يلتزم صاحب العمل بتنظيم أوقات العمل. 4- ان يلتزم صاحب العمل بتنظيم الاجازات. 5- ان يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات اللازمة للحماية من اخطار العمل. 6- ان يلتزم صاحب العمل بتقديم الرعاية الصحية للعامل. 7- ان يلتزم صاحب العمل بإعطائه شهادة نهاية خدمة. 8- ان يلتزم صاحب العمل بإعطائه مكافأة نهاية الخدمة. 9- ان يلتزم صاحب العمل بعدم إساءة استعمال نظام العمل. 10- ان يطبق صاحب العمل احكام نظام العمل وعدم مخالفتها.

    1. الفئات التي يطبق عليها احكام النظام: 1- كل عقد يلتزم بمقتضاه اي شخص بالعمل لمصلحة صاحب العمل بادارته او اشرافه بمقابل اجر. 2- عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة, بما فيهم الذين يشغلون المراعي او الزراعة. 3- عمال المؤسسات الخيرية. 4- عقود التدريب والتأهيل. 5- العاملون لبعض الوقت.

      الفئات المستثناة من احكام النظام: 1- افراد اسرة صاحب العمل 2- لاعبو الاندية والاتحادات الرياضية ومدربوها. 3- العمالة المنزلية ومن في حكمهم. 4- عمال الزراعة والرعاة الخاصون زمن في حكمهم. 5- عمال البحر الذين يعملون في سفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن. 6- العمال غير السعوديين القادمون لاداء مهمة محددة لمدة لاتزيد عن شهرين. **

    1. عقد عمل محدد المدة : عقد العمل العادي لغير السعوديين ( يجدد )

      عقد عمل غير محدد المدة : عقد العمال السعوديون

      عقد العمل الموسمي : عقد عمل محدد المدة كأيام الحج ( يجدد )

      عقد العمل لمهمة محددة : عقد العمل العادي ( يجدد )

      عقد العمل المؤقت : عقد لمدة محدده ( يجدد )

      عقد العمل لبعض الوقت : عقد لمدة محدده

      عقد عمل التأهيل والتدريب: عقد مدة محدده ( يحدد )

      عقد عمل البحري : عقد لمدة محدده ( يحدد )

      الاختلاف بين السعودي وغير السعودي : يسوغ ان يكون عقد السعودي محدد المدة او غير محدد المدة او مرنا بخلاف غير السعودي لا يكون إلا محدد المدة

      السعودي له الحق في العمل مطلقا في جميع المهن بخلاف غير السعودي

      تقتصر عقود العمل المرن على السعودي بخلاف غير السعودي السعودي له الحق في العمل في جميع المهن بخلاف غير السعودي

    1. لمفهوم/ هو عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدراة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر.

      الخصائص/ الأجر - التبعية لصاحب العمل -الإدارة والإشراف من صاحب العمل على العامل.

      صور تدل على المفهوم/ تنفيذ موجبه المتمثل في أداء عمل ما كالزراعة أو الصناعة بأجر معين.

      صور لا تدل على المفهوم/ أن يقوم العامل بأداء أعمال خاصه بصاحب العمل خارجه عن نص العقد.

    1. المسألة الاولى: اختصاص القضائي لدى المحاكم الادارية

      المسألة الثانية: اختصاص لجنة الفصل في خلافات ومخالفات العمالة المنزلية

      المسألة الثالثة: اختصاص المحاكم العمالية

      المسألة الرابعة: اختصاص المحاكم العامة

    1. السؤال الاول: ١- يقدم المدعي عذرا تقبله المحكمة ٢- يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق.

      السؤال الثاني: تأخير الفصل في الدعاوى العمالية قد يترتب عليه غالبا فوات مصلحة الخصوم، وتعرضهم للخطر والضرر، الذي لا يمكن تالفيه ومعالجته.

      السؤال الثالث: ليتم اتخاذ إلاجراءات الالزمة لتسوية النزاع ودًيا، وعند تعذر ذلك يتم رفعها للمحكمة المختصة.

      السؤال الرابع: لايسقط ويمكنه المطالبه فيه وسبب ذلك نص الماده الثامنه من نظام العمل، كذلك لانه النظام نص على ذلك.

      السؤال الخامس: إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.

  4. Sep 2024
    1. لمقصد الاول: حفظ العقل بمنع كل ما يزيله ويضر به رتبته : ضروري نوعه الكلي : العقل

      المقصد الثاني : تحقيق العدل بتخفيف الحكم عند توفر اسبابه رتبته : تحسيني نوعه الكلي : الدين والعرض

      اثر تلك المقاصد في الحكم: ان الدائرة حكمت بسجن المتهم شهرين لثبوت حيازته للحبوب المخدرة وفي ذلك حفظ للعقل من جهة العدم بمنع ما يزيله او يضر به وحكمت بتخفيف العقوبة لظهور الندم والتوبة وقلة الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق .

      السوابق التي لم تذكرها الدائرة : ١) زجر العاصي عن الوقوع في مثل هذا الذنب رتبته: تحسيني نوعه الكلي : الدين ٢) حماية العاصي من اسباب الوقوع في الذنب رتبته : تحسيني نوعه الكلي : الدين

      اعادة صياغة التسبيب : ونظرا لكون ما حازه المتهم من الحبوب المحظورة انما حازه لغرض التعاطي الشخصي ولان فيه ضرر على العقل الذي تقتضي الشريعة الى حفظه فقد رأيت معاقبته بما نصت عليه المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية زجرا له عن العودة لمثلها ومنعه من السفر وحماية عن ملابسة من يدعوه الى العودة لمثل هذا الذنب ونظرت لقلة هذه الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق واظهاره للتوبة والندم فقد رأيت التخفيف عليه والنزول عن القدر الادنى عن المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وقررت تعزيره.

    1. اسست الدائرة حكمها بناء على مقاصد منها: 1- حفظ النفس: لان العمالة يعملون بدون كفالة و لا حقوق.

      2- حفظ المال: لان المنشأة لا تتبع القوانين، لعدم ارتقاء المشروع لحجم الاستثمار البالغ خمسة ملايين، مع أنه تم تبليغ المستثمر الاجنبي كتابيا عند مخالفة احكام النظام لإزالة المخالفة خلال مدة زمنية ومع استمرار بقاء المخالفة وعدم إزالتها يعاقب المستثمر الاجنبي بإلغاء ترخيص الاستثمار.

    1. 1/ المقصد: الاختصاص الولائي للمحاكم - رتبته: حاجي - الكلي: المال.

      ٢/ المقصد: يبقى الحق مكفول لصاحبه طالما تبقى المصلحة - رتبته: حاجي أو تحسيني - الكلي: النفس.

      ٣/ المقصد: تحقق الغايات لايبطل الإجراء - رتبته: ضروري - الكلي: الدين.

      ٤/ المقصد: درء لهما - رتبته: ضروري - الكلي: النسل.

      ٥/ المقصد: ثبوت حق الدفاع، رتبته: ضروري - الكلي: الدين.

      ٦/ المقصد: حماية الجلسة من الإخلال بنظامها - رتبته: حاجي - الكلي: النفس.

      ٧/ المقصد: لايتم اتخاذ اي اجراء الا بعد اشتماله على مسوغ قانوني - رتبته: حاجي - الكلي: النفس.

      ٨/ المقصد: حماية للحقوق وسلامة الاجراءات - رتبته: ضروري - الكلي: النفس.

    1. 1/ رغبة المحلات المحل التجارية في ممارسة النشاط التجاري:

      الحكم الأول: رغبة المحلات التجارية في ممارسة النشاط التجاري: المقصد منه: حفظ المال، ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: حاجي او تحسيني.

      الحكم الثاني المنع من مزاولة النشاط التجاري مؤقتًا لانتشار وباء كورونا المقصد منه: حفظ النفس، ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: ضروري أو حاجي.

      الحكم المقدم منهما: المنع من مزاولة النشاط التجاري مؤقتًا لانتشار وباء كورونا.

      سبب التقديم: أن كلي النفس مقدم على كلي المال كما أن الحكم الثاني يحقق مقصدًا ضروريًا أما الأول فيحقق مقصداً حاجيًا أو تحسينيًا.

      2/ منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قيادة:

      الحكم الأول: منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قيادة المقصد منه: حفظ النفس، ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: حاجي أوتحسيني.

      الحكم الثاني: رغبة السائق الذي لم يحصل على رخصة بالسماح له بالقيادة المقصد منه: حفظ النفس، ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: تحسيني.

      الحكم المقدم منهما: منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قيادة.

      سبب التقديم: أن مقصد الحكم الأول حاجي أوتحسيني رفع من المقصد التحسيني الذي يحققه الحكم الثاني لأن الأول مصلحة عامة، والثاني مصلحة خاصة، والمصلحة العامة تقدم على الخاصة.

      3/ وقف تنفيذ الحكم القضائي بالسجن لمن ارتكب جريمة وثبتت توبته:

      الحكم الأول: تنفيذ الحكم القضائي بالسجن لمن ارتكب جريمة لا تبلغ الحد المقصد منها: حفظ العرض، ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: حاجي أو تحسيني.

      الحكم الثاني: رغبة الدائرة في وقت تنفيذ الحكم لثبوت التوبة النصوح للمتهم المقصد منه: حفظ الدين والعرض، ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: حاجي او تحسيني.

      الحكم المقدم منهما: وقف تنفيذ الحكم لثبوب التوبة النصوح للمتهم

      سبب التقديم: أن حفظ الدين مقدم على حفظ العرض.

      4/ عدم إيقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمريض الذي لا يتحمل الحبس:

      الحكم الأول: إيقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمريض الذي لا يتحمل الحبس المقصد منه: حفظ المال، ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: حاجي أو تحسيني.

      الحكم الثاني: عدم إيقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمريض الذي لا يتحمل الحبس المقصد منه: حفظ النفس، مرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: حاجي.

      المقدم منهما: عدم إيقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده لكونه مريضًا لا يتحمل.

      سبب التقديم: أن حفظ النفس مقدم على حفظ المال.

      5/ رفع عقوبة الحبس التنفيذي عن المرأة التي توفي زوجها ولها أولاد قُصر:

      الحكم الأول: عدم رفع عقوبة الحبس التنفيذي عن المرأة التي توفي زوجها ولها أولاد قُصر المقصد منه: حفظ المال، مرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: حاجي أو تحسيني.

      الحكم الثاني: رفع عقوبة الحبس التنفيذي عن المرأة التي توفي زوجها ولها أولاد قُصر المقصد منه: حفظ النفس، مرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: حاجي.

      المقدم منهما: رفع عقوبة الحبس التنفيذي عن المرأة التي توفي زوجها ولها أولاد قُصر لكونها امرأه ولديها أولا قُصر بحاجة لرعاية.

      سبب التقديم: أن حفظ النفس مقدم على حفظ المال.

      6/ فرض الدائرة القضائية الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد أموالها بما يضر بالشركاء أو الدائنين:

      الحكم الأول: فرض الدائرة القضائية الحراس القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد أموالها بما يضر بالشركاء أو الدائن المقصد منه: حفظ المال، ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: حاجي.

      الحكم الثاني: رغبة المدير في الاستمرار في عمله وعدم فرض الحراسة المقصد منه: حفظ العرض، ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: تحسيني.

      الحكم المقدم منهما: فرض الدائرة القضائية الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد أموالها بما يضر بالشركاء أو الدائنين.

      سبب التقديم: أن الحكم الأول يحقق مقصدًا حاجيًا، بينما الثاني يحقق مقصدًا تحسينيًا، كما أن الحكم الأول يحقق مقصدا عامًا، بينما الحكم الثاني يحقق مصلحة خاصة.

    1. أسست الدائرة حكمها القضائي على أولاً مقصد شرعي: وهو منع ما يذهب العقل ورتبته ضروري ونوعه الكلي هو العقل.

      المقصد الثاني: حفظ الأمن بمعاقبة كل من يدخل منزل غيره بغير إذن رتبته تحسيني نوعه الكلي النفس والعرض.

      المقصد الثالث: حفظ حرمة البيوت رتبته تحسيني نوعه الكلي العرض.

      ومما يصح الاستناد عليها من المقاصد في هذا الحكم: اولا: حفظ العرض رتبته ضروري نوعه الكلي العرض .

      ثانيا: التعرض للسرقة رتبته حاجي ونوعه الكلي المال

      ثالثا: زجر التعدي على الغير رتبته ضروري/ نوعه في النفس

      التسبيب: قام القاضي حكمة على عدة امور: (ولا تعتدو ان الله لا يحب المعتدين)

      (يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ))

      3- لدية سوابق

      4- محضر الاستشمام

      5- الاقرار سيد الادلة

      6- انتهاك حرمة المنزل بقصد الايذاء

      لم يتطرق القاضي لمسالة انتهاك حرمة المنزل بقصد الايذاء رغم ثبوتها واكتفى بجلدة وسجنه خمسة اشهر وإبعاده عن البلاد يجوز للنائب العام الاعتراض على حكم الدائرة والمطالبة بأقصى العقوبات لما لدية من سوابق وايضا الاعتراض على الحكم والمطالبة بسجنة لقاء انتهاك حرمة المنزل ولتعدد العقوبات فان من المفترض بان يجازى المدعي علية بتنفيذ عقوبة انتهاك المنزل .

      • التطبيق الاول: أمثلة المكملات في كل ضروري من الكليات الخمس:-

      • في الدين حكم يحقق مقصدا ضروريا: اقامة الصلاة. من مكملاته: وجوب صلاة الجماعة والاذان لها.

      • النفس حكم يحقق مقصدا ضروريا: القصاص في ما دون النفس. من مكملاته: وجوب التماثل في القصاص.

      • النسل حكم يحقق مقصدا ضروريا: تحريم الزنا. من مكملاته: التعزير على النظر واللمس والخلوة.

      • العقل حكم يحقق مقصدا ضروريا: تحريم شرب المسكر. من مكملاته: تحريم شرب القليل من الخمر لإنه يدعو الى الكثير فيقاس عليه النبيذ.

      • المال حكم يحقق مقصدا ضروريا: جواز تأجير الاعيان. من مكملاته: أجرة المثل.

      التطبيق الثاني: التمثيل للمكملات في الحاجيات بحسب الكليات الخمس:-

      • الدين حكم يحقق مقصدا حاجيا: وجوب صلاة الجمعة. من مكملاته: مشروعية التراص في الصف.

      • النفس حكم يحقق مقصدا حاجيا: الامر بالتداوي. من مكملاته: تحريم التداوي بما هو محرم.

      • النسل حكم يحقق مقصدا حاجيا: مشروعية عقد النكاح. من مكملاته: إباحة زواج اللّذيْن لم يبلغا العمر المطلوب، بشرط وجود الكفاءة ومهر المثل.

      • العقل حكم يحقق مقصدا حاجيا: الامر بالتعلم والتفكر والبحث عن العلم. من مكملاته: مراعاة الآداب الواجبة لطلب العلم.

      • المال حكم يحقق مقصدا حاجيا: جواز الاستصناع. من مكملاته: كشروط عقد الاستصناع.

      التطبيق الثالث: التمثيل للمكملات في التحسينيات:-

      • الدين حكم يحقق مقصدا تحسينيا: الطهارة. من مكملاته: مندوبات الطهارة، كالغسل ثلاث مرات.

      • النفس حكم يحقق مقصدا تحسينيا: إباحة أكل الطيبات المباحة. من مكملاته: التحلي بآداب الاكل والشرب.

      • العقل حكم يحقق مقصدا تحسينيا: تعلم الانسان ما ينفعه من علوم. من مكملاته: إقامة المراكز وغيرها لتعلم بعض العلوم النافعة.

      -المال حكم يحقق مقصدا تحسينيا: إباحة البيع لزيادة المال. من مكملاته: منع بيع النجاسات والنفايات.

      -النسل حكم يحقق مقصدا تحسينيا: تحريم الزنا. من مكملاته: إنكاح المرأة نفسها.

      التطبيق الرابع:-

      -جواز لبس المرأة للحلي/ تحسيني في النفس- إباحة التطيب والتطهر.

      -وجوب قطع يد السارق/ ضروري في المال- ان يبلغ نصاب حد السرقة.

      -إباحة الجمع بين الصلاتين للمسافر/ حاجي في الدين- اباحة الفطر للمسافر.

      -إباحة البيع/ تحسيني في المال- طلب الرزق عن طريق التجارة.

      -جواز أخذ الزوجة نفقتها من مال زوجها دون اذنه اذا كان لا يعطيها حقها/ حاجي في النفس- اخذ النفقة بالمعروف.

      -مشروعية صلاة الضحى/ تحسيني في الدين- مشروعية صيام النوافل.

    1. ١-شركه العنان : (حكمه :جائز) (المقصد: حفظ المال )(الجانب: وجودا )ا(لمرتبة :تحسيني)

      ٢- منع تصدر الجاهل للإفتاء: ( حكمه: لا يجوز) (المقصد: حفظ الدين) (الجانب: عدم )(المرتبة: حاجي)

      ٣-الاقتراض عند الحاجه: (حكمه: جائز) (المقصد حفظ النفس) (الجانب: الوجود )(المرتبة: حاجي)

      ٤-اكل الميته للمضطر: (حكم :جائز) (المقصد: حفظ النفس) (الجانب: الوجود) ا(لمرتبة: ضروري)

      ٥البيع والشراء: (حكم: الجواز) (المقصد: حفظ المال) (الجانب :الوجود) (المرتبة: تحسيني)

    1. اولاً: الكليات

      ١- حفظ الدين الوجود هو: الأمر بصلاة الجماعة وشهود الجمعة. العدم هو: النهي عن ترك صلاة الجماعة.

      ٢- حفظ النفس الوجود هو: الأمر بالتداوي. العدم هو: النهي عن الإسراف في الأكل.

      ٣- حفظ النسل الوجود هو: الأمر بالصوم لغير القادر على النكاح. العدم هو: النهي عن الشتم والسب والتنابز بالألقاب.

      ٤- حفظ العقل الوجود هو: الأمر في طلب العلم والتفكر في مخلوقات الله. العدم هو: النهي عن شرب القليل من المسكر.

      ٥- حفظ المال الوجود هو: إباحة الإجارة والسلم. العدم هو: نهي القادر عن سؤال الناس أموالهم والحجر على المفلس والسفيه.

      ثانياً: الأبواب

      ١- العبادات مثل: قصر الصلاة والجمع بين الصلاتين.

      ٢- المعاملات مثل: الإجارة والسلم والمضاربة والخلع.

      ٣- الجنايات مثل: القصاص فيما دون النفس والدية في النفس والقسامة.

      ٤- الحدود مثل: تعزير من ارتكب معصية دون الحد.

    1. سؤال الأول: الشاهد من الآيات في حفظ الضروري

      دليل حفظ الدين (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه)

      دليل حفظ النفس ( وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ ۖ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا)

      دليل حفظ النسل (وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا )

      دليل حفظ العقل ( ولا تقف ما ليس لك به علم )

      دليل حفظ المال (وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا )

      السؤال الثاني: امثلة على الكليات الخمس من جانب الضروري والعدم:

      الدين

      الوجود / الامر بالتوحيد، العدم/ النهي عن الشرك

      النفس

      الوجود / الأمر بالأكل والشرب، العدم/ النهي عن قتل النفس

      النسل

      الوجود/ الأمر بالنكاح ، العدم/ النهي عن الزنا

      العقل

      الوجود/ تناول الاطعمة لحفظ العقل ، العدم/ النهي عن شرب الخمر لأنه من مذهبات العقل

      المال

      الوجود/ طلب الرزق، العدم/ تبذير المال او السرقة

      امثلة على الابواب الاتية من جانب الوجود والعدم:

      باب العبادات

      الوجود/ الطهارة في الصلاة، العدم/ بطلان الصلاة بدون وضوء

      باب المعاملات

      الوجود/ عقد البيع، العدم/ وجود الغرور أو وجود الربا ونحوها يبطل العقد

      باب النكاح

      الوجود/ الرضا ، العدم/ الاكراه

      باب الجنايات

      الوجود/ القصاص، العدم/ تحريم القتل والاعتداء على الغير

      باب الحدود

      الوجود/ حد السرقة ، العدم/ مشروعية حد السارق

    1. 1- حفظ المال : حاجي / ثابت / خاص / جزئي

      2- منع كسر قلوب الفقراء : حاجي / ثابت / عام / كلي

      3- حفظ النسل : حاجي / ثابت / عام / كلي

      4- حفظ جماعة المسلمين : ضروري / ثابت / خاص / جزئي

      5- رفع الحرج بالجمع بين الصلاتين اثناء المطر : حاجي / موهوم / خاص / جزئي

    1. أولًا : ١- أن الزكاة تجب على الاغنياء والغنى يختلف في تقديره فتم ضبطه بملك النصاب أي من لم يملك النصاب لا يعد غنياً ولا تجب عليه الزكاة.

      ٢- منعت الشريعة بيع المال قبل قبضه منعاً للنزاع والتحايل، أن البائع الأول إذا رأى المشتري باع العين المبيعة وربح فيه قبل قبضه قد يدفعه ذلك لمنع تسليم المبيع والتحايل ليبيعها هو على المشتري الثاني فيزيد ربحه.

      ثانيًا : أ- المقاصد الشرعية التي أسست عليها الدائرة: -منع والد الطفل من زيارة ابنه فيه ضرر عليه لقوله تعالى (ولا مولود له بولده)،

      نظرا لصغر سن المحضون وحاجته الى العناية والرعاية من قبل والدته و خوفها عليه من الضرر كونه صغير لم يبلغ سن الرشد، ولكن تم رفع الضرر عن المحضون(الابن)، و كذلك رفع الضرر عن الاب بما جاء في الحكم من زيارة ابنه في يوم واحد.

      -المقاصد الشرعية التي يصح الاستناد اليها في الحكم:

      • التيسير والرفق بالابن لصغر سنه ولحاجته لوالدته.
      • حفظ النفس نظرا للمسافة بين المحافظتين.

    1. 1-الحكم: (وجوب الاستئذان) -المقصد (حفظ العورات من الاطلاع عليها)- اللفظ الدال "من اجل".

      2- الحكم: (طهارة الهرة )- المقصد (التيسير على الناس لكون الهرة من الحيوانات الطوافة التي يشق التحرز منها)- اللفظ الدال (انها من الطوافين عليكم).

      3- الحكم: (إيجاب المثل في كفارة الصيد)- المقصد (منع الناس من الصيد ومجازاة العصي على فعله)- اللفظ الدال ( لام التعليل ليذوق).

      4- الحكم: (قطع يد السارق) -المقصد (مجازاته على السرقة وحفظ المال والحقوق)-اللفظ الدال (المفعول لاجله).

      5-الحكم: ( هو الامر بإقامة الصلاة)- المقصد(تحقيق الانتهاء من الفحشاء والمنكر) اللفظ الدال(تعقيب الحكم ب أن)

      6- الحكم: ( قسمة الفيء في المصارف الخمسة)- المقصد( توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازن حتى لا يجتمع عند الاغنياء) -اللفظ الدال (كي) (كي لا يكون دولة..)

      7- الحكم: (التكفين في الاحرام مع عدم تغطيت الراس) -المقصد( لان الناس تبعث يوم القيامة على احوالهم) اللفظ الدال ( فاء التعقيب)

      8- الحكم(الامر بالصدقة من الأضحية والنهي عن الادخار فوق ثلاث ايام ثم الإباحة بعد ذلك) -المقصد( المساوة بين المسلمين) اللفظ الدال ( من اجل)

    1. المقصد من المسائل:

      • المسألة الاولى: مراعاة لحفظ الدين ولحفظ القران من الضياع.
      • المسالة الثانية: لدرء المفاسد و الردع عن هذا الفعل.
      • المسالة الثالثة: مراعاة لمقصد حفظ المال، حيث قال علي (لا يصلح الناس الا بذلك).
      • المسالة الرابعة: مراعاة لحفظ الحقوق 5- مراعاة لمقصد حفظ النفس والدم

      استنباط الشاطبي : 1-إباحة القرض: (وجه الاستحسان) مراعاة للضرورة والرفق ، (المقصد الشرعي)رفع المشقة والتيسير للمحتاجين

      2- بيع العرايا بخراصها تمرا: (وجه الاستحسان) مراعاة للمصلحة الظاهرة معقولة المعنى ، (المقصد الشرعي) مراعاة للمعري والمعرى لما فيه من الرفق ورفع الحرج.

      3- الجمع بين المغرب والعشاء للمطر: (وجه الاستحسان) مراعاة للمضرورة (المقصد الشرعي) درء المفاسد

      4- جمع المسافير بين الصلاتين: (وجه الاستحسان) مراعاة للضرورة (المقصد الشرعي) رفع الحرج والتيسير

      5- صلاة الخوف على هيئة مخصوصة: (وجه الاستحسان) مراعاة للضرورة (المقصد الشرعي) درء المفاسد

      6-اباحة الاطلاع على العورات عند التداوي: (وجه الاستحسان) مراعاة للمصلحة والضرورة، (المقصد الشرعي) درء المفاسد وجلب المصالح.

      7- اباحة المضاربة :(وجه الاستحسان) مراعاة للضرورة ، (والمقصد الشرعي) رفع المشقة والتيسير

      8- المساقاة: (وجه الاستحسان) مراعاة المصلحة و(المقصد الشرعي) رفع الحرج والرفق والتيسير.

    1. النص الأول : رفع المشقة وتحقيق العدل.

      النص الثاني: التيسير ورفع المشقة والرفق.

      النص الثالث: حفظ العورات ورفع الحرج

      النص الرابع: حفظ العرض ورفع الحرج عن غير القادر بالصيام.

      النص الخامس: التيسير والرفق.

      النص السادس: التيسير ورفع الحرج.

      النص السابع: رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق.

      النص الثامن: حفظ النفس و الموازنة في العبادة وحفظ الحقوق.

      النص التاسع: من مقاصد الصدقة هو تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل والشح.

      النص العاشر: حفظ الدين والمال والتيسير.

      النص الحادي عشر: الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام.

      النص الثاني عشر: حفظ للدين و البعد عن كل ما يؤدي إلى تشويه الاسلام وإذاعة الاخبار السيئة عنه.

    1. 1- علم مقاصد الشريعة و علم اصول الفقه:

      -اوجه الاتفاق: من حيث الغاية يتفق كل منهما إلى الوصول إلى الحكم الصحيح في النوازل

      • اواجه الاختلاف: من حيث موضوعاته ان محل النظر في علم الاصول الادلة وطرق الاستدلال بينما علم المقاصد ينظر في المعاني والحكم التي ارادتها الشريعة وظهرت في كثير من احكامها.

      2- علم مقاصد الشريعة والقواعد الفقهية: -اواجه الاتفاق: ان كلا منهما قضايا كلية واصول عامة يندرج تحتها فروع وجزئيات متعددة.

      ان كلا منهما يساعد على النظر في النوازل ويساهم في تيسير الوصول إلى الحكم الشرعي.

      ان كلا منهما نشا من استقراء نصوص الشريعة وفروعها الفقيهة.

      -اواجه الاختلاف: ان القواعد الفقهية تبحث في افعال المكلفين من حيث حكمهما الفقهي بينما تبحث القواعد الشرعية في الحكم والغايات التي ظهرت ارادة الشارع لها في كثير من الاحكام الشرعية.

  5. Aug 2024
    1. حكمت الدائرة اولا: قبول البطلان شكلا ورفضها موضوعا، حيث ان المدعية تهدف من دعواها الى ابطال حكم التحكيم وهذا يتعارض مع القاعدة الفقهية ( من سعى الى نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه) فالمدعية قبلت بشرط التحكيم وبالخضوع لهيئة التحكيم ابتداء فليس لها حق التراجع عن ذلك.

      ثانيا: تأييد حكم التحكيم، وما تم آثاره من ان حكم التحكيم مخالف لأحكام الشريعة الاسلامية فان ما تبنته هيئة التحكيم مبني على الاجتهاد وليس فيه مخالفة لنص قطعي الثبوت وقطعي الدلالة وبالتالي فان الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد.

    1. تم الحكم بعدم جواز النظر هذه الدعوى، لكون ان المدعية ذكرت قاعدة اصولية تنزيلها خطأ حيث استندت على قاعدة "العام يقيد الخاص" والصحيحة والتي لا علاقة لها بالدعوى بشكل مباشر وهي ان "الخاص يقيد العام" وكذلك استنادها على قاعدة انه لا اجتهاد مع النص مشيرة الى ان الكفالة نص يجب الاخذ به على عواهنه وهذا غير مسلم به لان القصد قد يظهر من امارة او قرينة او بينة خارج النص ولا ينال ما تذكره المدعية من عدم وجود علاقة بين الكفالة والعقد لان ارتباطهما ظاهرو ومستصحب، إبطال العقد إبطال لآثاره ومنها الكفالة.

    1. الحكم ببطلان البيع او الوصية او الهبه غير صحيح ,لانه لو اذن الراهن للمرتهن في قبض الرهن ثم تصرف الراهن قبل القبض نفذ تصرفه لعدم اللزوم بعد القبض .جاء قرار المجلس الاعلى لقضاء (الحكم اذا صادف محلا مشغولا بحكم اخر فلا يعتد به ولا ينتج اثرا لازما )

    1. لانتفاء اهلية الاداء في المدعى عليه بدليل تقرير الطبي النفسي وانه لا يحسن التصرف بنفسه ولا في شؤونه فانه بحاجة الى اقامة ولي عليه، فقد تحقق الضرر على المدعية وقرر الولي انه لا مانع من فسخ نكاح المدعية من ابنه بدون مقابل حكم بفسخ النكاح استنادا بقوله تعالى (ولا تمسكوهن ضرارا)

    1. لم تقم البينة على الإكراه.

      انواع عوارض الاهلية: 1- العوارض السماوية: هي تلك الامور التي ليست للعبد فيها اختيار وهي: الجنون، العته، النسيان، النوم.

      2- العوارض المكتسبة: هي تلك الامور التي كسبها العبد او ترك ازالتها وهي: الجهل، السكر، الهزل، الاكراه، الخطأ، السفه.

      التطبيق الاول: -تطبيق العوارض السماوية نظام المعاملات المدنية في المادة الثانية والخمسون: (تصرفات المجنون في حكم تصرفات الصغير غير مميز).

      -تطبيق العوارض المكتسبة نظام المعاملات المدنية في المادة السابعة بعد العشرون (الجهل بالحكم ليس عذرا).

      تطبيق الثاني: اهلية الوجوب: نصت المادة العشرون: (بجب على الوصي أو الولي على الحمل أن يبلغ الهيئة خلال ثلاثة أيام على الأكثر بانقضاء مدة الحمل أو بانفصاله حيا أو ميتا.)

      اهلية الاداء: نصت المادة الثامنة والعشرون: تقدم الهيئة طلبا للمحكمة المختصة طبقا لهذا النظام متى توافرت الشروط الشرعية والنظامية لهذا الطلب بالآتي: (1 - الحكم بالحجر على البالغ إذا تبين فيه عارض من عوارض الأهلية).

      التطبيق الثالث: الاقرار سيد الادلة ولا يعتد بالدفع بالإكراه على الاقرار من غير دليل يثبت ذلك.

    1. اقسام الاهلية: 1- أهلية الوجوب: شروطها:

      • صلاحية الانسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه

      • ملازمة للإنسان منذ بداية حياته وشرط ثبوتها للإنسان الحياة

      حالاتها: له حالتان 1- أهلية وجوب ناقصة: إذا صلح لان تثبت لح حقوق لا لأن تجب عليه واجبات مثل: الجنين في بطن امه فإنه تثبت لح حقوق؛ لإنه يرث ويوصى له ويستحق ربع الوقف.

      2- اهلية وجوب كاملة: إذا صلح لان تثبت له حقوق وتجب عليه واجبات وهذه تثبت لكل انسان من حين ولادته وفي اي طور من اطوار حياته له اهلية وجوب كاملة.

      2- اهلية الاداء: شروطها:

      • صلاحية الانسان لصدور الافعال والاقوال منه على وجه يعتد به شرعا.

      -شرطها الاساس هو التمييز فاذا كان الانسان مميزا اعتد الشرع بأقواله وافعاله.

      حالاتها: 1- عديم اهلية الاداء: هما: الطفل في زمن طفولته، والمجنون في اي سن كان. كل منهما لا عقل له لا اهلية اداء له ولا تترتب آثار شرعية على اقواله ولا على افعاله فعقوده وتصرفاته باطلة غاية الامر انه اذا جنى احدهما على نفس او مال يؤاخذ ماليا لا بدنيا.

      2- اهلية اداء ناقصة: يصدق على الصبي في دور التمييز قبل بلوغه سن 18 عاما، ويصدق على المعتوه فان المعتوه ليس مختل العقل ولا فاقده ولكنه ضعيف العقل ناقصه فحكمه حكم الصبي المميز ولكل منهما لثبوت اصل اهلية الاداء له بالتمييز: تصح تصرفاته النافعة له نفعا محضا كقبوله الهبات والصدقات بدون اذن وليه تصرفاته الضارة بماله ضررا محضا كتبرعاته فلا تصح باطلة ولو اجازها وليه تصرفاته الدائرة بين النفع له والضرر عليه فتصح منه ولكنها تكون موقوفة على اذن وليه بها.

      3- اهلية الاداء الكاملة: هو من بلغ الحلم عاقلا، فأهلية الاداء كاملة تتحقق ببلوغ الانسان عاقلا.

    1. تحققت شروط النظر في الدعوى والتأكد من الاختصاص الولائي و تحققت شروط نظر الدائرة في الدعوى والتأكد من الاختصاص النوعي وبما ان العقد تم برضا الطرفين وقبض المشتري المثمن وذلك بانتقال مليكة السجل التجاري باسمه وبين القاضي صحة عقد البيع بتحقق شروطه وانتفاء الموانع ونص على انتفاء الموانع من جهة عدم وجود الخيار او العيب في السلعة وهذا يعني ترتب آثار عقد البيع من انتقال السلعة للمشتري وقبض البائع الثمن ولما كان عقد البيع قد تم بشكل صحيح وخال من الخيارات فهو عقد لازم باتفاق الفقهاء. وأمر الله تعالى بالوفاء بالعقود وكذلك امر رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله (المسلمون على شروطهم) والحكم الشرعي الذي انطلق منه القاضي في حكمه هو الوجوب وبذلك قضى بإلزام المدعى عليه بدفع الدفعة الثانية للمدعي.

    1. اوجه التشابه بين الحكم التكليفي و الوضعي: اجتماع خطاب التكليف والوضع في شيء واحد : -الزنا سبب للحد و هو محرم، فاجتمع فيه خطاب التكليف والوضع

      • السرقة سبب للحد وهي محرمة

      -الوضوء شرط للصلاة فهو خطاب وضع و واجب كذلك وهو خطاب تكليف

      -القتل حرام وهو سبب حرمان الارث

      -اللعان سبب التحريم ونفي الولد وهو واجب او مباح

      ويمكن انفراد الوضع دون التكليف: رؤية الهلال سبب لوجوب رمضان ولا يمكن تصور انفراد خطاب التكليف لوحده؛ اذ لا تكليف إلا وله سبب او شرط او مانع.

      اوجه الاختلاف بين الحكم التكليفي و الوضعي: 1- من حيث الحد والحقيقة: الحكم التكليفي: الخطاب في الحكم التكليفي هو خطاب طلب الفعل او طلب الترك هو خطاب طلب اداء ما تقرر بالأسباب والشروط.

      الحكم الوضعي: خطاب اخبار واعلام جعله الشارع علامة على حكمه وربط فيه بين الامرين بحيث يكون احدهما سببا للأخر او شرطا له.

      2- من حيث اشتراط قدرة المكلف وعدمها: الحكم التكليفي: يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله، فلا يجوز التكليف بما لا يطاق مطلقا.

      الحكم الوضعي: لا يشترط فيه ذلك فقد يكون:

      • مقدور على المكلف فعله وتركه: السرقة التي هي سبب في قطع اليد. -مالا يقدر المكلف عليه: دلوك الشمس الذي هو سبب لوجوب الصلاة.

      3- من حيث تعلق الحكم التكليفي بفعل المكلف وغير المكلف: الحكم التكليفي: لا يتعلف الا بفعل المكلف الذي توفرت فيه شروط التكليف وهي البلوغ والعقل والفهم

      الحكم الوضعي: يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف كالصبي والمجنون والنائم والساهي والغافل السكران والمعتوه فان هؤلاء يضمنون ما يتلفونه؛ لكون الحكم الوضعي قد وجد وهو السبب وهو الاتلاف.

      4- من حيث علم المكلف: الحكم التكليفي: يشترط فيه ان يكون معلوما للمكلف وان يعلم ان التكليف به صادر من الله تعالى حتى يصح منه القصد والنية

      الحكم الوضعي: لا يشترط فيه علم المكلف ولذلك يرث الانسان دون علمه وتحل المرأة بعقد ابيها عليها وتحرم بطلاق زوجها لها وان كانت لا تعلم.

      السؤال الثاني:- النص الأول: -لا صلاة لمن لا وضوء له( الوضوء شرط للصلاة فهو خطاب وضع ،وواجب كذلك وهو خطاب تكليف)، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه (خطاب تكليف بوجوبه)

      النص الثاني: ضيافة المسلم المجتاز به في القرى دون الأمصار يوما وليلة( إكرام الضيف واجب وهو خطاب تكليف، وضيافته يوم وليلة دون الأمصار شرط فهو خطاب وضع)

    1. 2

      1- استخراج الحكم الوضعي من الامثلة الفقهية:

      • سب الله لمن اكرهه عليه: سبب

      • الجنابة لمن اراد الصلاة: مانع

      • عدم الماء للتيمم: شرط

      • وجود الماء للمتيمم: مانع

      2- استخراج الحكم الوضعي من الامثلة النظامية: 1- من نظام مكافحة التدخين: التدخين في الاماكن الآتية

      • الوزارات والمصالح الحكومية...: مانع- يمنع -المؤسسات التعليمية والصحية والرياضية و الثقافية...: مانع- يمنع

      2- من نظام المرور: للحصول على رخصة القيادة -إتمام سن العشرين لرخصة القيادة العامة وقيادة مركبات الاشغال العامة: يشترط-شرط

      3- نظام التقاعد العسكري

      • اذا بلغت خدمته الفعلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الرابعة خمسة عشر عاما .....: سبب - شرط

      • اذا انهيت خدمته بسبب الوفاة او العجز عن العمل او بلوغ سن التقاعد النظامي مهما كانت مدة خدمته: سبب

      -اذا لم يبلغ مجموع مدتي خدمته العسكرية والمدنية المدة التي يستحق عنها معاشا......: سبب

    1. تطبيق القضائي على الباطل: الأصل في العقود الصحة، ولا يصار الى فساد العقل إلا اذا قام دليل فساده العقد يعتبر باطل لان المالك متوفي اثناء وقت تحرير العقد، وقرر ناظر القضية بعد دراسة العقد ان في العقد جهالة ظاهرة حيث لم يتم تبين عدد القواعد ولا الاعمدة ..، ولذلك يعتبر العقد باطلا ولا تترتب عليه آثاره من الالزام بإكمال العمل ولذلك صدر حكم بإفهام المدعي ان العقد باطل غير منعقد ولا تترتب آثاره من اكمال العمل والشرط الجزائي؛ فالقاضي لا يحكم ببطلان العقد وذلك لان العقد الباطل لم ينعقد.

      التطبيق القضائي على الاحكام الوضعية: في دعوى اثبات الاعسار ادعى المدعي بان في ذمته للمدعى عليه مبلغ وقد الزم بسدادها له فعجز عن ذلك ولذا طلب الحكم بإنظاره الى ميسرة ولكون المدعي ادين في الحق العام بخيانته للأمانة واختلاسه للمبالغ التي الزم بها في الحق الخاص، ولذا الديون التي تكون مترتبة على افعال مجرمة لا ينظر في الاعسار بها لذا قضت المحكمة بصرف النظر عن الدعوى بطلب الاعسار عارض المدعي على الحكم في الاستئناف وتم التصديق على الحكم حتى لا يكون في اثبات عسره حيلة تتيح له التهرب من اموال في ذمته بسبب جرائم تعمد ارتكابها من سرقات ونحوها.

    1. الموظفون الرسميون الذين يشتغلون بالتجارة وكذلك الذين يشتغلون

      1- التطبيق النظامي للمانع: يعاقب الموظف الرسمي بغرامة مالية لا تقل عن الف ريال ولا تزيد عن عشرة الآف ريال:

      • الاشتغال بالتجارة والعمل في المهن الحرة من الامور المشروعة ولكن اذا توفر المانع الذي يمنع من القيام بها وهو كون الشخص موظف رسمي ولم يحصل على اذن نظامي فهو مانع يمنع القيام بها.

      -قبول الهدايا والاكراميات من الامور المشروعة ولكن حال توفر مانع قبولها وهو صفة الموظف الرسمي بقصد الاغراء من ارباب المصالح.

      2-التطبيق القضائي: عند توفر مانع عند الموظف العام واقراره بالاشتغال بالتجارة دون اذن نظامي فتم ادانته بذلك وتغريمه بميلغ ثلاثة الآف ريال.

    1. 1- حكم الحج في الجملة: الإيجاب.

      2- حكم الربا: التحريم.

      3- حكم الكلام فيما لا يعني المرء وما لا فائدة فيه: الكراهة.

      4- حكم الصيد للمتحلل من الإحرام: الإباحة.

      5-حكم البيع في الجملة: الإباحة

      6- حكم الصلوات الخمس: الإيجاب

      7- حكم الاكل والشرب في ليل رمضان: الإباحة.

      8- حكم اداء الامانات: الايجاب

      9-حكم الاشهاد على البيع: الندب

      10-حكم اكل الميتة: التحريم

      11- حكم كتابة الدين: الندب

      12-حكم الزنا: التحريم

      13- حكم شرب الخمر ولعب الميسر: التحريم

    1. اوجه الاختلاف بين الحكم الشرعي و القاعدة النظامية من حيث: 1- مصدر الحكم: الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين مصدره سماوي. القاعدة النظامية هي خطاب ولي الامر المتعلق بأفعال المكلفين مصدرها الحاكم او ولي الامر.

      2- نوع الجزاء باعتبار الثواب والعقاب: الحكم الشرعي جاء ايجابي و سلبي اي انها: تثيب على الامتثال بالأوامر وتعاقب على فعل النواهي. القاعدة النظامية فهي سلبية فقط لا تثيب على فعل الواجب ولكنها تعاقب على المخالفات بارتكاب المحظور في النظام.

      3- الجزاء على تصرفات الافراد باعتباره دنيويا أو اخرويا او كلاهما: الحكم الشرعي جاء دنيويا وأخرويا. القاعدة النظامية جزاؤها دنيوي فقط وعلى التصرفات الظاهرة والمنصوص عليها.

      4- تنوع الاحكام الى الوجوب والندب والكراهة والحرمة: الحكم الشرعي الاحكام الشرعية التكليفية تتنوع الى الوجوب والندب والحرمة والكراهة. القاعدة النظامية بعض هذه الاحكام لا نظير لها في الانظمة الوضعية فلا يوجد في الانظمة الوضعية الندب والكرهة.

    1. تصنيف افعال المكلفين: 1- (ولا تقربوا الزنى): الحكم التكليفي.

      2- (احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم(: الحكم التخييري.

      3- (اقم الصلوة لدلوك الشمس..): الحكم التكليفي.

      4- (والذين يبتغون الكتب...): الحكم التكليفي

      5- خطاب الله بجعل الشيء سببا او شرطا او مانعا او صحيحا او فاسدا: الحكم الوضعي.

      السؤال الاولى: محترزات التعريف خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث انه مكلف به

      -خطاب الله: يخرج به خطاب غيره؛ لإنه لا حكم شرعيا الا لله وحده فكل تشريع من غيره باطل لقوله تعالى (إن الحكم إلا لله).

      • المتعلق بفعل المكلف: خرج منه: ما تعلق بذات الله تعالى نحو: (لا اله الا الله) ما تعلق بفعله نحو: (خلق كل شيء) ما تعلق بذوات المكلفين نحو: (ولقد خلقنكم ثم صورنكم) وما تعلق بالجمادات نحو: (ويوم نسير الجبال وترى الارض بارزة)

      -من حيث أنه مكلف به خرج منه: خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف لا من حيث انه مكلف به كقوله تعالى (يعلمون ما تفعلون) فانه خطاب من الله متعلق بفعل المكلف من حيث ان الحفظة يعلمونه لا من حيث انه مكلف به .

      السؤال الثاني: الخطاب المتعلق بفعل المكلف من حيث انه مكلف به : الاول: ان يرد فيه اقتضاء و طلب وهذا يشمل الاقسام الاربعة: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه.

      الثاني: ان يرد فيه التخيير وهذا هو القسم الخامس لأحكام التكليف: المباح.

      الثالث: ألا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير فهذا هو خطاب الوضع وذلك بان يرد الخطاب بنصب سبب او مانع او شرط او كون الفعل رخصة او عزيمة .

    1. طالبت المدعية بالزام المدعى عليه بتمكينها من زيارة اولادها، و الزيارة ومقدارها يحددها العرف كما هو مقرر فقها، وما جرى ذكره من رأي قسم الخبراء أن ابن طرفي النزاع هو الذي يتولى توصيل الاولاد للمدعية فهو رأي غير معتد؛ لان فيه إلزاما لطرف ثالث بأمر لا علاقة له فيه وقد اعترض المدعى عليه على ذلك ثم ان سلطان الاب على ابنه اقوى من سلطان الام. ظهر تأثير القواعد الاصولية عند تسبيب الحكم في هذه الدعوى والذي نص على: أمر المدعى عليه بأن يُمكن المدعية من زيارة اولادها ويتولى المدعى عليه توصيل الاولاد وتسليمهم لوالدتهم واستلامهم منها بعد انتهاء وقت الزيارة. فتم الاستناد على بعض القواعد الاصولية في التسبيب: 1- (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب) لكون ان المرأة بطبيعتها يشق عليها الذهاب لأخذ الاولاد وردهم، فإن الأب من الواجب عليه وصل الاولاد لأمهم لعدم تبين سبب امتناعه عن ذلك.

      2- قوله تعالى ( ولا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده) امتناع الاب عن وصل الاولاد لامهم من غير سبب يعد من الاضرار المنهي عنها.

      3- وما جاء في كشاف القناع: (والغلام يزور امه على ما جرت به العادة كاليوم في الاسبوع)

    1. اهمية علم اصول الفقه 1- للقاضي: يستعين بقواعد اصول الفقه وقوانينه:

      • في الترجيح بين المذاهب الفقيهة في القضية أو المسالة المعروضة عليه.
      • في فهم النص النظامي و طرق الاستنباط.

      2- في التقاضي: يتم الاستعانة بقواعد اصول الفقه:

      • لكون النصوص النظامية كالنصوص الشرعية منها العام والخاص، والمطلق والمقيد، والغامض والواضح.

      • لكون ان النصوص قد تتعارض فيما بينها و رفع التعارض من قبل القاضي يحتاج الى اتباع نهج اصول الفقه.

      • لكون ان دلالات النصوص على الاحكام مختلفة منها صريحة ومنها ضمنية، والتمييز بين دلالات النصوص ومضامينها يتطلب الإلمام بقواعد اصول الفقه.

      • لكون ان هنالك قواعد اصولية يحتاج إليها كل من يكون طرفا في التقاضي كقواعد الالفاظ والسياق مثل قاعدة أن الاصل حمل اللفظ على ظاهره ولا يعدل عن الظاهر إلا بدليل أو قرينة تقتضي العدول.

      3- لخبراء الانظمة: هم بحاجة ماسة لدراسة علم أصول الفقه:

      • يهتم علم اصول الفقه بدراسة الادلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها ويأتي في مقدمتها القرآن والسنة وهما عمدة الانظمة في بلادنا.

      • يهتم علم الاصول بدراسة الادلة التشريعية الاخرى كالعرف والمصالح المرسلة وغيرها مما يحتاجه المنظم عند اقتراح مشاريع الانظمة وسنها.

      • يهتم علم اصول الفقه بدراسة المقاصد التشريعية العامة.

      -يهتم علم اصول الفقه بدراسة مباحث ودلالات الالفاظ وطرق تفسير النصوص.

      -يهتم علم اصول الفقه بدراسة مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض.

    1. القواعد: جمع قاعدة وهي أساس البنيان، وفي اصطلاح العلماء يقولون قاعدة هذه المسألة، والقاعدة في هذا الباب كذا؛ هي القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية كقولنا مثلا الحيل في الشرع باطلة فتعرف بالنظر فيها قضايا متعددة. الاستنباط: الاستخراج الاحكام: احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها الى استنباط غير تلك الاحكام كقواعد الهندسة فإن قواعد الهندسة يتوصل بها الى استنباط الصنائع وطرق البناء وغير ذلك. الشرعية: احتراز من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام العقلية كقواعد المنطق. الفرعية: احتراز من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعية الاصلية وعي الاعتقادية أي قواعد علم الكلام.

      موضوعات علم اصول الفقه: 1- طرق الفقه على سبيل الإجمال: ويقصد بها الادلة بنوعيها القطعي والظني أو المتفق عليه والمختلف فيه، والبحث فيها يشمل حجيتها وقوتها في الإيصال الى الحكم، وشروط حجيتها وترتيبها وجميع عوارضها. 2- صفة الاستفادة منها: يشمل طرق الدلالة أهي عقلية أم لفظية، حقيقة أم مجازية، بطريق المنطوق أم المفهوم، بطريق الخصوص أم العموم، وهذا يعرف عند المتأخرين بطرق الاستنباط كما يشمل طرق معرفة العلة و إجراء الأقيسة. 3- صفة المجتهد والمقلد: وما يتبع ذلك من شروط الاجتهاد وأحكامه، وسبيل دفع التعارض والمرجحات ومعنى التقليد وأحكامه.