14 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. ج1- التفاوض من اجل شراء سلعه معينه ج2- احد اهم العناصر هو الاقناع والتحكم في ضبط المشاعر وسرعه التفاوض والمرونه في التعامل ج3-من اهم الصفات الثقه بالنفس والاسلوب الجيد في الاقناع

  2. Nov 2024
    1. 1- تنظيم السوق المالية وتطويرها 2- تنظيم إصدار الأوراق المالية 3- حماية المواطنين والمستثمرين 4- إصدار اللوائح التنفيذية الضرورية 5- تحقيق العدالة والشفافية 6- تنظيم ومراقبة الإفصاح الكامل عن المعلومات. 7- وضع السياسات والخطط. 8- اصدار اللوائح التنفيذية الضرورية. 9-الموافقة علي طرح الاوراق المالية. 10- ابداء الرأي والتوصيات للجهات الحكومية. 11- تعليق نشاط السوق (ليوم واحد). وفي حال كان اكثر من يوم يصدر قرار من وزير الماليه 12- منع اي اوراق في السوق المالية.

  3. Oct 2024
  4. Sep 2024
    1. ج 1/ يجوز لهما اتباع القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين ج2/ شروط صحته : 1- عدم خالفته لأحكام الشريعة الاسلامية والنظام العام بالممكلة 2- عدم مخالفة شروط العقد محل النزاع او الاعراف او العادات الجارية

    1. القضية الأولى : / تقدم الطرف المتضرر ببطلان حكم التحكيم بسبب تأخر المحكم عن اداء مهمته بلا سبب مشروع وبعد النظر في اجراءات التحكيم تبين ان التأخير ليس من المحكم وانما من طرفي الدعوى ثم من الخبير اللذي يعتمد على رأيه للحكم وعليه تم رفض بطلان حكم التحكيم.

      القضية الثانية : أن المدعية لم تلتزم بما ورد في العقد بتقديم إشعار خطي إلى الطرف الآخر محددة طبيعة النزاع ، ولم تلتزم بالمددة المحددة في العقد (شهر واحد) من الإشعار لذلك حكمت محكمة الاستئناف برد الدعوى

      القضية الثالثة : المدعية خالفت نظام التحكيم في عدم تبليغ المدعى عليها بتعيين محكم خلال المدة المنصوص عليها نظامًا قبل اللجوء للقضاء.

      القضية الرابعة : طلب تعيين محكم ثالث لاكتمال نصاب المحكمين النظامي لسلامة اجراءات التحكيم مما أدى الى قبول المحكمة واعتمادها لتشكيل الهيئة التحكيمية.

      القضية الخامسة : المادة الثالثة عشرة: تشكل هيئة التحكيم من محكم واحد أو أكثر، على أن يكون العدد فردياً وإلا كان التحكيم باطلاً. فإن الأصل قد تحقق بوجود محكم واحد لذلك طلب المدعي إلزام المدعى عليه بهيئة تحكيم من ثلاثة أطراف خلافاً للأصل لذا قُبل بالرفض .

    2. ج1/ شروط صحة إجراءات التحكيم هي:

      • عدم مخالفتها لأحكام الشريعة *عدم مخالفتها لاتفاق الطرفين
    1. ضوابط اختيار هيئة التحكيم: 1- تشكل هيئة التحكيم من محكم واحد أو أكثر، على أن يكون العدد فردياً. 2- أن يكون المحكم كامل الأهلية و حسن السيرة والسلوك. ويكون حاصلاً على الأقل على شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو النظامية، وإذا كانت هيئة التحكيم مكونة من أكثر من محكم فيكتفى توافر هذا الشرط في رئيسها. 3- ويجب ألا يكون للمحكم مصلحة في النزاع.

    1. ج1/ النزاعات الناشئة عن العقود التجارية والمدنية . ج2/ تكمن أهمية التحكيم في

      • حرية اختيار المتحاكمين (اطراف النزاع) للمحكم المختص لحل النزاع الحاصل بينهم، كذلك قواعد ومكان التحكيم.
      • السرية والخصوصية التي تخضع لها القضايا التحكيمية. حيث نص النظام على عدم جواز نشر حكم التحكيم أو جزء منه إلا بموافقة طرفي التحكيم كتابة.
      • سرعة الفصل في قضايا التحكيم .

      ج3/ يشترط لصحة اتفاق التحكيم:

      • أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً، وإلا كان باطلاً.
      • أن يكون ممن يملك التصرف في حقوقه سواء أكان شخصاً طبيعيًّا ـ أو من يمثله ـ أم شخصاً اعتباريًّا.
      • إذا كان طلب التحكيم صادر لجهة حكومية فإنه لا يجوز الاتفاق على التحكيم إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، ما لم يرد نص نظامي خاص يجيز ذلك.

      ج4/ يبطل اتفاق حكم التحكيم أ- إذا لم يوجد اتفاق ابتداءً أو كان هذا الاتفاق باطلاً، أو قابلاً للإبطال، أو سقط بانتهاء مدته. ب - إذا كان أحد طرفي التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية، أو ناقصها. ج - إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إبلاغه إبلاغاً صحيحاً بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم، أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته. د - إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق أي من القواعد النظامية التي اتفق طرفا التحكيم على تطبيقها على موضوع النزاع. هـ - إذا شكلت هيئة التحكيم أو عين المحكمون على وجه مخالف لهذا النظام، أو لاتفاق الطرفين. و - إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم، ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له، فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء غير الخاضعة للتحكيم وحدها. ز- إذا لم تراع هيئة التحكيم الشروط الواجب توافرها في الحكم على نحو أثّر في مضمونه، أو استند الحكم على إجراءات تحكيم باطلة أثّرت فيه.

    1. مراحل التحكيم:

      1. الاتفاق على التحكيم. 2.السير بإجراءات التحكيم وإصدار القرار. 3.الطعن بحكم المحكمين أمام المحكمة المختصة. 4.تنفيذ حكم المحكمين
    1. تصنيف التحكيم:

      1. باعتبار الجنسية : الوطني والأجنبي .
      2. باعتبار نوع النزاع: التجاري والهندسي والمصرفي.
      3. باعتبار الأنظمة والإجراءات: المصرفي والمؤسسي .
    1. ج1/ سيفتقد التحكيم حينها أحد أهم مميزاته وهو مبدأ الحرية؛ لأن باختيار المتنازعين للمحكم سيسهم ذلك في دفع الخصومة والآثار المترتبة عليها من نفوس أطراف النزاع.

      ج2/ سيِؤثر ذلك على علاقة المتحاكمين والخصوصية فيما بينهم وقد يزيد في الخصومة.

      ج3/ لا يمكن اجراء التحكيم إلا بموافقة من الطرفين وتراضيهم

      ج4/ لا تجري ولاية هيئة التحكيم على المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية