30 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. ج١ / تفصل المحكمة الدعوى في حال كانت الدعوى جماعية ؛ بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة من ممثل المدعين . ج٢ / تؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند تغيب ممثل المدعين . ج٣ / الاعتراض على الحكم بالاستئناف وان يقدم طلب الاستئناف على الحكم الصادر في الدعوى الجماعية من ممثل المدعين مبيناً فيه أسماء المعترضين وللمدعين ان يتقدموا باستئنافهم إلى المحكمة .

    1. ج / إجراءات الدعاوى اليسيرة هي كالآتي :- ١. يجب أن يسبق نظرها اللجوءُ إلى المصالحة والوساطة ٢. تقيد الدعوى إذا كانت مستوفية، وتحال للدائرة المختصة، ويبلغ بها المدعى عليه في يوم قيدها على أن يتضمن التبليغ تحديد ميعاد عقد الجلسة التحضيرية بما لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ القيد ٣. يودع المدعى عليه فيها مذكرة الدفاع قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل ٤. لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية ٥. في الأحوال التي يتطلب فيها نظر الدعوى الإحالة للخبرة فيحدد ميعاد إيداع تقرير الخبرة بما لا يتجاوز عشرين يوما ٦. للمحكمة بعد التحقق من المسائل الأولية في الجلسة التحضيرية أن تؤجل الجلسة بما لا يتجاوز خمسة عشر يوما وعلى المحكمة أن تبين سبب التأجيل في محضر القضية ٧. يكون الحد الأقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة بعد تبليغ المدعى عليه ٨. تحديد جلسة النطق بالحكم بعد قفل باب المرافعة ٩. تسليم صورة الحكم فور صدوره ١٠. تكون مدة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من احالتها للدائرة

    1. أسباب طلب إعادة النظر المقدم للمحكمة هي ؛وجود بينات جديدة لم تكن في الدعوى . و منطوق الحكم ؛ صحيح .

    1. جميع ما تم اتخاذه من إجراءات اتجاه تفاصيل هذه القضية صحيح شكلا وموضوعا

    1. ج / أسباب تقديم طلب تصحيح أخطاء صك الحكم في الحالة القضائية و ذلك ؛ إذا وقع في صك الحكم أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية . ▪︎ الأخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح هي :- ١- خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف ٢- خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة

    1. ج١ / يحق له الاعتراض على أمر الأداء بالاستئناف على الأمر ؛ استنادا لوجود عيب شكلي كبطلان التبليغ أو عدم الاختصاص أو عدم توافر أحد الشروط النظامية في الأمر و للمحكمة رفض الاستئناف و تأييد الأمر أو إلغائه دون التصدي أو الفصل في الموضوع . ج٢ / الاجراء النظامي يكون بالاخطار وذلك بان يشعر الدائن المدين كتابه بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ . ج٣ / لايلزم حضور الخصوم وللدائرة الفصل في ذلك دون حضورهم .

    1. ج١ / إجراءات تأجيل النطق بالحكم هي :- إذا اقتضى تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا أخر للنطق به وفي جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى . ج٢ / الحالات التي لا تودع فيها المسودة هي كالآتي :-

      1. إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة ٢. الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة ٣. الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية ٤. الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على أن يودع صك الحكم في اليوم الثاني من النطق به . ج٣ / معايير تحديد التعويض هي كالآتي :-
        1. جسامة الضرر ٢. مقدار المبلغ المحكوم به ٣ مماطلة المحكوم عليه ٤. العرف أو العادة المستقرة ٥ . رأي الخبير عند الاقتضاء .
    1. ج / الأخطاء المتعلقة بقفل باب المراجعة في القضية كالآتي :- ▪︎ الخطأ الاول:- اجل تقديم المذكرات التكميلية خمسة عشر يوما • التصحيح:اجل تقديم المذكرات التكميلية لا يتجاوز عشرة ايام. ▪︎ الخطأ الثاني:- تقديم المدعي مذكرتين. •التصحيح : يجب أن تكون مذكرة واحدة فقط. ▪︎ الخطأ الثالث:- المذكرة الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة. • التصحيح: لا يجوز تقديم طلبات جديدة في المذكرة التكميلية. ▪︎ الخطأ الرابع:- أرفق المدعى عليه مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية. •التصحيح: لا يجوز إرفاق مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية. ▪︎ الخطأ الخامس:- رفض المحكمة اطلاع الطرف الآخر بالمستندات. • التصحيح: اطلاع الطرف الآخر بالمستندات.

    1. ج / الجوانب الإيجابية في إجراءات سير هذه القضية هي كالآتي :- تبادل المذكرات بين أطراف الخصومة فصل الطلب المستعجل عن الدعوى المحظورة أمام الدائرة _ طلب الدائرة العقد المبرم بين المدعي و المدعى عليها ، ثم ستنتج أن ليس من ضمن اختصاصها

    1. ج / إصدار الحكم في كلا الحالتين :- ▪︎ الجزء الأول من القضية :- شطب القضية للمرة الاولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما. ▪︎الجزء الثاني من القضية :- يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام.

    1. ج / أهمية الجلسة التحضيرية للدعاوى التجارية وهي كالآتي :-

      1. التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى
      2. عرض الصلح على الأطراف
      3. تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعة بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية
      4. تحديد نطاق الأدلة وقائمة الشهود
      5. اعتماد خطة إدارة الدعوى
    1. ج / خريطة مواعيد و مدد نظر الدعاوى التجارية :-

      1. -يومين في الأسبوع .
        1. لا يقل عن ٧٠ دعوى . ٣ لا يزيد عن ٢٠ يوم من تاريخ القيد .
      2. بعد أربعة أيام على الاقل من التبليغ أو أربع و عشرون ساعة في الحالات المستعجلة
      3. لا يتجاوز ستون يوم او اذا اقتضى الامر التاجيل ثلاثون يوم .
    1. ج / أجب عن الأسئلة التالية :- ▪︎ إجراءات تهيئة الدعوى هي :

      1. استكمال أوراق الدعوى ٢. تبيلغ الأطراف ٣. تبادل المذكرات ٤. إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة ٥. بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد ٦. طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة .

      ▪︎ محتويات خطة الدعوى هي :

      1. تصنيف الدعوى ٢. وصف مختصر للدعوى والطلب ٣. زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها ٤. تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها ٥. تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائتها وعدد أطرافها. ٦. إجراء تبادل المذكرات ٧. إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها .
    1. ج / تم الاطلاع على القضية رقم ( ٤٤٨ / ٣ ق لعام ١٤٣٨ هجري )

    1. ج / تصنيف إجراءات التراجع الآتية من حيث جواز أو عدم جواز الاتفاق عليها بين الأطراف كالآتي :-

      1. يجوز الاتفاق عليها.
      2. لا يجوز الاتفاق عليها.
      3. يجوز الاتفاق عليها.
      4. يجوز الاتفاق عليها.
      5. لا يجوز الاتفاق عليها.
      6. يجوز الاتفاق عليها.
      7. يجوز الاتفاق عليها.
      8. يجوز الاتفاق عليها.
      9. يجوز الاتفاق عليها. ١٠ . يجوز الاتفاق عليها.
    1. ج / تم تبليغ المدعى عليه ؛ و ذلك عن طريق رسالة نصية مستلمه من هاتفه بواسطة نظام أبشر ؛ و هذه قريبة على وصول التبليغ و الإشعار .

    1. ج / متطلبات قيد الدعوى وهي كالآتي :- ▪︎ يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على الأقل من إقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الآتي. ☆ما يجب فيه الإحالة إلى المصالحة والوساطة وهي كالآتي :- يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية : الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. الدعاوى اليسيرة. _الطلبات المستعجلة. ▪︎ يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة. ▪︎ يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي خمسة عشر يوما يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت. ▪︎ تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية. فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها. وتحال للدائرة المختصة فور قيدها. ▪︎ إذا قرر الإدارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدة مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد وإن لم يستوف خلال هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن .

    1. ج/ الإجراءات النظامية الملائكة في حالات المنازعة التجارية و فق الآتي :- • الحالة القضائية الأولى : عدم التوصل للمصالحة الكلية و إن كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح إلا أنه يجب انتظار المهلة النظامية و قدرها (٣٠) يوما لقيد الدعوى . • الحالة القضائية الثانية : الإحالة إلى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لا يحق للمدعي أو المدعى عليه أن يخالفها لذا وجب الإحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى إلا بعد مرور المدة النظامية ( ٣٠) يوما. • الحالة القضائية الثالثة : بعد مضي المدة النظامية (30) يوما يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدء إجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة .

    1. ج / ممكنات عمل المحكمة وهي كالآتي :-

      1. الاستعانة بالقطاع الخاص
      2. جواز إسناد أي من الإجراءات الواردة أعلاه إلى إدارات مركزية في الوزارة
      3. جواز إنشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات
      4. للمحكمة الاستئناف برأي التجار وفقا بضوابط و الإجراءات الموضحة في المواد (١٨_٢١) من اللائحة التنفيذية بالنظام .
    1. ج / اختصاص الدوائر الفردية في الدرجة الأولى و الاستئناف وهي كالآتي :- ▪︎ اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في الدرجة الأولى وفقاً للمادة (١١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وفق ما يلي :- أ. دوائر لنظر الدعاوى الآتية :-

      1. المنازعات التي تنشأ بين التجارية بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال ٢. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال و لا تزيد على مليون ريال ب. دوائر لنظر الطلبات الآتية :-
      2. الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام ٢. طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام . ▪︎ اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف وفقا للمادة (٨٠) من نظام المحاكم التجارية و المادة (١٢) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ، الآتي :-
      3. الاعتراض على الأحكام و القرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعوة و الطلبات المستعجلة ٢.الأعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام ٣. الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصوبة أو تركها ٤. الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس ٥. الاعتراض على الأحكام و القرارات و الأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات أو استردادها أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها ٦. الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن .
    1. ج / الحكم صحيح ؛ و ذلك أنه يوافق أنظمة المحاكم التجارية و قد اختصت المحكمة التجارية بنوع واحد فقط من الشركات الفقهية . استناداً إلى نص المادة (١٦) الفقرة (٣) من النظام و التي تنص على : " منازعات الشركاء في شركة المضاربة الأولى في نظر هذه القضية المحكمة العامة .

    1. ج١ / المجلس الأعلى للقضاء . ج٢ / وهي ستة مهام ، كالآتي :-

      1. تسمية عضو احتياطي للدائرة ٢. تخصيص دائرة أو أكثر في الدرجة الابتدائية و درجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى ٣. تسمية أحد قضاة المحكمة للإشراف على أعمال الإدارة المختصة بتهيئة الدعوى ٤. الفصل في التظلمات التي تتعلق بقيد الدعاوى أو تسليم صورة نسخة الحكم المذيلة بالصلاة التنفيذية ٥. الفصل في طلب قيد الدعاوى ٦.اعتماد تقرير الإدارة المختصة بغرض إحالة الوقائع في نسخة الحكم إلى ملف القضية . ج٣ / وهي ١٢ عمل ، كالآتي :-
      2. الأعمال المتصلة بالقيد و الإحالة و تسليم الأحكام ٢. إجراءات التبليغ ٣. الأعمال المتصلة بإدارة الجلسة ٤. تبادل المذكرات ٥. إدارة قاعة الجلسات ٦. إدارة الوحدات المتخصصة في المحكمة ٧. إدارة الدعوى و ملف القضية ٨. البحوث و الدراسات ٩. صياغة و إعداظ كافة الوثائق القانونية و الفنية ذات الصلة بعمل المحكمة ١٠. إعداد التقارير التي تطلبها المحكمة ١١. جميع الأعمال ذات الصلة بتهيئة الدعوى ١٢. الأعمال ذات الصلة بالتعامل مع الجهات المختصة .
  2. Aug 2024
    1. ج١ / المنظمات الدولية من حيث أهداف المنظمة وهي تنقسم إلى قسمين :-

      1. منظمات متخصصة : وهي المنظمات التي تقتصر نشاطاتها على جانب واحد من مجالات التعاون الدولي ، و من الأمثلة عليها : منظمة الصحة العالمية و صندوق النقد الدولي و الوكالة الدولية للطاقة الذرية .
      2. منظمات ذات أهداف عامة : وهي المنظمات التي تنطوي نشاطاتها و أهدافها على مجالات مختلفة ، و من الأمثلة عليها : عصبة الأمم و الأمم المتحدة و جامعة الدول العربية . ج٢ / المنظمات الدولية من حيث تكوين المنظمة و الحيز الجغرافي الذي تمارس فيه المنظمات اختصارها و تنقسم إلى ثلاثة أقسام وهي :-
      3. منظمات إقليمية: وهي المنظمات التي تتكون من دول مت ذات القارة أو في منطقة محددة و مثالها: منظمة الوحدة الإفريقية و مجلس أوروبا .
      4. منظمات قارية : وهي المنظمات التي تتكون من دول تنتمي إلى قارات مختلفة إلا أنها لم تبلغ درجة المنظمات العالمية ، و مثالها: حلف شمال الأطلسي .
      5. منظمات عالمية : وهي المنظمات التي تضم غالبية دول العالم ز تمتد اختصاصاتها إلى كافة أو معظم بقاع الأرض ، و مثالها : الأمم المتحدة . ج٣ / المنظمات الدولية من حيث السلطات التي تتمتع بها المنظمات و تنقسم إلى ثلاثة أقسام وهي :-
      6. منظمات ذات نشاط شبه تشريعي: وهي المنظمات المختصة بتحديد القواعد القانونية المعتبرة بشأن علاقة دولية معينة - قدر المستطاع - ، و من أمثلتها : منظمة الطيران المدني و منظمة العمل الدولي .
      7. منظمات إدارية : وهي المنظمات المختصة بإدارة مرفق دولي عام محدد ، مثل : اتحاد البريد العالمي ، و اتحاد المواصلات السلكية.
      8. منظمات قانونية : وهي المنظمات المختصة في فض النازعات القضائية الدولية ، و مثالها : محكمة العدل الدولية . ج٤ / مركز الفرد في نطاق القانون الدولي العام وهو :- يقصد بالفرد هنا الشخص الطبيعي و الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون الداخلي كالشركات و المؤسسات . و الأصل أن القانون الدولي العام لا يخاطب إلا الدول و الأشخاص ذوي القانونية الدولية .
    1. ج١ / أن الواجبات القانونية للدول تنقسم إلى قسمين هما :-

      1. الواجبات القانونية
      2. الواجبات الأدبية ج٢ / أن الحقوق الأساسية للدول تنقسم إلى ثلاثة حقوق وهي :-
      3. الحق في البقاء
      4. حق الاستقلال
      5. حق المساواة أمام القانون
    1. ج١ / أن مصادر القانون الدولي الرئيسية هي التي يرجع إليها لاستنباط القواعد القانونية الدولية و معرفة مضمونها ، و قد حددتها المادة (٣٨) . ج٢ / هي مصادر قانونية لا تنشئ قواعد دولية و لكن يستشهد بها القاضي الدولي للاستدلال على وجود القاعدة القانونية الدولية .

    1. ملف رائع و جميل و جهود جبارة على نبذ كل أنواع التميز ضد المرأة .

    1. ج١ : حق الإنسان في التعلم و التعليم و العمل و الزواج و الإنجاب . ج٢ : عدم التدخل في سياسات الدول الداخلية و الخارجية ، و حق الشعوب في تقرير مصيرها ، و التسوية في الحقوق بين الشعوب . ج٣ : عدم تمييز الإنسان بسبب أصله و جنسه و دينه و مكانته الإجتماعية ، و عدم تمييز الدول بعرقيتها و مكانتها الاقتصادية. ج٤ : لكي يعم السلام في العلاقات الدولية التي تسويها الفوضى و الاضطرابات و الكوارث المدمرة و النازعات و الحروب لابد من الوفاء و الالتزام بأحلام العهود و المواثيق الدولية . ج٥ : عدم استخدام القوة الإجبارية أو التهديد في العلاقات الدولية ، و نبذ الحرب و الالتقاء إلى القوة في تسوية المنازعات الدولية .

    1. أقسام القانون الدولي العام ؛ ينقسم إلى ثلاثة أقسام :- ▪︎ القسم الأول : القانون الدولي العام من حيث موضوعه ؛ و ينقسم إلى قسمين رئيسين هما :- ١- قانون السلام ٢- قانون الحرب ▪︎ القسم الثاني : القانون الدولي بالنظر إلى المخاطبين به ؛ و ينقسم إلى ثلاثة طوائف أساسية وهي :-

      • الطائفة الأولى : قواعد ذات مضمون عام تنطبق على كل أشخاص القانون الدولي بطريقة آلية و تلقائية دون مراعاة أية فوارق بينهم .
      • الطائفة الثانية : قواعد ذات مضمون عام تنطبق على كل أشخاص القانون الدولي لكن مع مراعاة الفوارق المترتبة على الطبيعة القانونية بمركز كل منهم و ذاتيته.
      • الطائفة الثالثة : قواعد ذات مضمون خاص لا تنطبق على كل أشخاص القانون الدولي و إنما ينحصر تطبيقها على أحدهم أو بعضهم . ▪︎ القسم الثالث : القانون الدولي العام من حيث نطبقه الجغرافي ؛ و ينقسم إلى قسمين هامين و هما :- ١- القانون الدولي العام : وهو ينطبق من حيث المبدأ على كافة أشخاص القانون الدولي دون ما تفرقه أو تمييز من حيث الإقليم أو الموقع الجغرافي فهو إذا قانون عالمي لا يلعب العامل المكاني فيه دورا رئيسياً . ٢- القانون الدولي الإقليمي أو القاري أو المحلي : وهو يختص بإقليم معين أو بقارة بعينها .
    1. ج١/ نتيجة الخلط بين فكرة التشريع و فكرة القانون لأن وجود القانون لم يكن مرتبطاً في أي وقت من الأوقات بالتشريع . فالقاعدة القانونية قد تولد و تستقر و يلتزم بها الجميع دون أن تصدر من سلطة تشريعية لأن وجود القانون أمر مستقل عن وجود السلطة التشريعية . ج٢/ عدم وجود محكمة تختص بنظر المنازعات بأن القاعدة القانونية سابقة في وجودها على القضاء الذي يطبقها فعدم وجود السلطة القضائية لا ينفي وجود القانون . ج٤ / عدم توافر صفتي العمومية و التجريد و ذلك لقلة عدد المخاطبين ؛ يرجع ذلك إلى طبيعة المجتمع الدولي من حيث كونه يتشكل من دول لا من أفراد .