44 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. لاجازات -منع تشغيل المرأه خلال ستة أسابيع بعد الروضه وحقها تمديد الاجازه لمدة شهر دون اجر -حق المرأه في اجازة وضع بأجر كامل لمدة ١٠اسابيع وحقها في اجازه مدتها شهر بأجر كامل بعد انتهاء مدة اجازة الوضع ومن حقها تمديد لشهر آخر لكن دون اجر -فترة راحه مدتها الاجماليه ساعه -حق المرأه المسلمه اجازه بأجر لاتقل عن أربعة اشهر وعشرة أيام حال وفاة زوجها ولها الحق في تمديدها دون اجر حال كونها حامل حتى وضع الحمل

    2. الاجازات -منع تشغيل المرأه خلال ستة أسابيع بعد الروضه وحقها تمديد الاجازه لمدة شهر دون اجر -حق المرأه في اجازة وضع بأجر كامل لمدة ١٠اسابيع وحقها في اجازه مدتها شهر بأجر كامل بعد انتهاء مدة اجازة الوضع ومن حقها تمديد لشهر آخر لكن دون اجر -فترة راحه مدتها الاجماليه ساعه -حق المرأه المسلمه اجازه بأجر لاتقل عن أربعة اشهر وعشرة أيام حال وفاة زوجها ولها الحق في تمديدها دون اجر حال كونها حامل حتى وضع الحمل

    1. وجبات العامل :

      ان ينجز العمل وفقاً للأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب العمل ان يعتني عنايه كاملة بالآلات والأدوات والخامات المملوكة لصاحب العمل ان يلتزم حسن السلوك والاخلاق اثناء العمل ان يخضع وفقا لطلب صاحب العمل للفحوص الطبية التي يرغب في اجراءها ان يقدم كل عون ومساعدة دون اشتراط اجر اضافي ف حالات الكوارث والاخطار ان يحفظ الاسرار واجبات صاحب العمل

      ان يتلزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي لاوقات العمل ان يلتزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي للاجازات وعدم حرمانه منها ان يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات الازمة للحماية ومن المخاطر حق العامل في عدم اسقاط حقوقه

    2. وجبات العامل :

      ان ينجز العمل وفقاً للأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب العمل ان يعتني عنايه كاملة بالآلات والأدوات والخامات المملوكة لصاحب العمل ان يلتزم حسن السلوك والاخلاق اثناء العمل ان يخضع وفقا لطلب صاحب العمل للفحوص الطبية التي يرغب في اجراءها ان يقدم كل عون ومساعدة دون اشتراط اجر اضافي ف حالات الكوارث والاخطار ان يحفظ الاسرار واجبات صاحب العمل

      ان يتلزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي لاوقات العمل ان يلتزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي للاجازات وعدم حرمانه منها ان يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات الازمة للحماية ومن المخاطر حق العامل في عدم اسقاط حقوقه

    1. الفئات التي تسري عليها احكام نظام العمل -كل عقد عمل يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب العمل وتحت ارادته أو إشرافه مقابل اجر -عمال الحكومه والهيئات والمؤسسات العامه بمن فيهم الذين يشغلون المراعي أو الزراعه -عمال المؤسسات الخيريه-عقود التدريب والتأهيل -العاملون بعض الوقت ٢-الفئات المستثناتين احكام نظام العمل -أفراد أسرة صاحب العمل -لاعبو الانديه والاتحادات الرياضيه-العماله المنزليه ومن في حكمهم -عمال الزراعه والرعاة -عمال البحر الذين يعملون في سفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن -العاملون غير السعوديين القادمون لأداء مهمه محدده ولمدة لاتزيد على شهرين

    2. الفئات التي تسري عليها احكام نظام العمل -كل عقد عمل يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب العمل وتحت ارادته أو إشرافه مقابل اجر -عمال الحكومه والهيئات والمؤسسات العامه بمن فيهم الذين يشغلون المراعي أو الزراعه -عمال المؤسسات الخيريه-عقود التدريب والتأهيل -العاملون بعض الوقت ٢-الفئات المستثناتين احكام نظام العمل -أفراد أسرة صاحب العمل -لاعبو الانديه والاتحادات الرياضيه-العماله المنزليه ومن في حكمهم -عمال الزراعه والرعاة -عمال البحر الذين يعملون في سفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن -العاملون غير السعوديين القادمون لأداء مهمه محدده ولمدة لاتزيد على شهرين

    1. عقد عمل محدد المده -هو اتفاق صاحب العمل والعامل على العمل مده محدد -يعد منتهي فور انتهاء المده إلا في حالات ان ينص العقد على تجدده لفتره مماثله -ان يستمر الطرفان في تنفيذ العقد - ٢-عقد عمل غير محدد المده هو يكون مده العقد غير محدده بزمن معين هذا لأيكون إلا في عقود العمال السعوديين ٣-العقد الموسمي -هو عقد موقت بأعمال موسميه معينه ويتحول العقد الموسمي إلى عقد عمل إذا استمرّ الطرفان في العمل لمده تجاوزت ٩٠يوما ٤-عقد عمل لمهمه محدده -هو قيام العمل بمهمه محدده دون تحديد مده زمنيه وتحدد مدة العقد بهذه المهمه وينتهي بأتمام هذه المهمه ٥-عقد عمل موقت -هو الاتفاق على العمل لمده محدده أو ادا عمل معين ولا يتجاوز ٩٠يوم ٦-عقد عمل لبعض الوقت -هو اتفاق بين صاحب العمل والعامل الغير متفرغ للعمل لساعات محدوده ٧-عقد التاهيل والتدريب -هو لفئه معينه يستهدف الخريجين من الكليات والطلاب ٨-عقد عمل بحري-هو كل عقد تشغيل بأجر يبرم بين صاحب سفينه أو مجهز سفينه أو ممثل عن أي منهما وهو عقد محدد المده ٢-الحق في ممارسة العمل -السعودي له الحق في ممارسة العمل مطلقا ومدة العقد يسوغ ان يكون محدد المده وغير محدد المده والمهن المحدده السعودي له الحق في العمل بجميع المهن -غير السعودي قيد المنظم حقه في العمل باشتراط حصوله على رخصة العمل ومدة العقد تكون محدده والمهن التي يعمل بها يحظر عليه المهن التي يقررها وزير الموارد البشريه

    2. عقد عمل محدد المده -هو اتفاق صاحب العمل والعامل على العمل مده محدد -يعد منتهي فور انتهاء المده إلا في حالات ان ينص العقد على تجدده لفتره مماثله -ان يستمر الطرفان في تنفيذ العقد - ٢-عقد عمل غير محدد المده هو يكون مده العقد غير محدده بزمن معين هذا لأيكون إلا في عقود العمال السعوديين ٣-العقد الموسمي -هو عقد موقت بأعمال موسميه معينه ويتحول العقد الموسمي إلى عقد عمل إذا استمرّ الطرفان في العمل لمده تجاوزت ٩٠يوما ٤-عقد عمل لمهمه محدده -هو قيام العمل بمهمه محدده دون تحديد مده زمنيه وتحدد مدة العقد بهذه المهمه وينتهي بأتمام هذه المهمه ٥-عقد عمل موقت -هو الاتفاق على العمل لمده محدده أو ادا عمل معين ولا يتجاوز ٩٠يوم ٦-عقد عمل لبعض الوقت -هو اتفاق بين صاحب العمل والعامل الغير متفرغ للعمل لساعات محدوده ٧-عقد التاهيل والتدريب -هو لفئه معينه يستهدف الخريجين من الكليات والطلاب ٨-عقد عمل بحري-هو كل عقد تشغيل بأجر يبرم بين صاحب سفينه أو مجهز سفينه أو ممثل عن أي منهما وهو عقد محدد المده ٢-الحق في ممارسة العمل -السعودي له الحق في ممارسة العمل مطلقا ومدة العقد يسوغ ان يكون محدد المده وغير محدد المده والمهن المحدده السعودي له الحق في العمل بجميع المهن -غير السعودي قيد المنظم حقه في العمل باشتراط حصوله على رخصة العمل ومدة العقد تكون محدده والمهن التي يعمل بها يحظر عليه المهن التي يقررها وزير الموارد البشريه

    1. عريف المفهوم : هو عقد مبرم بين صاحب العمل وعامل، يتعهد الاخير بموجبه ان يعمل تحت ادارة صاحب العمل او اشرافه ،مقابل اجر .

      خصائص عقد العمل : الاجر - التبعية لصاحب العمل - الادارة والاشراف من صاحب العمل على العامل

      صور دالة على المفهوم : العمل بأجر شهري وبعقد صور غير داله على المفهوم : العمل بدون أجر شهري وبدون عقد

    2. عريف المفهوم : هو عقد مبرم بين صاحب العمل وعامل، يتعهد الاخير بموجبه ان يعمل تحت ادارة صاحب العمل او اشرافه ،مقابل اجر .

      خصائص عقد العمل : الاجر - التبعية لصاحب العمل - الادارة والاشراف من صاحب العمل على العامل

      صور دالة على المفهوم : العمل بأجر شهري وبعقد صور غير داله على المفهوم : العمل بدون أجر شهري وبدون عقد

    1. سؤال الاول: ١- يقدم المدعي عذرا تقبله المحكمة ٢- يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق.

      السؤال الثاني: تأخير الفصل في الدعاوى العمالية قد يترتب عليه غالبا فوات مصلحة الخصوم، وتعرضهم للخطر والضرر، الذي لا يمكن تالفيه ومعالجته.

      السؤال الثالث: ليتم اتخاذ إلاجراءات الالزمة لتسوية النزاع ودًيا لانه المرحلة الاولى وايضا اقصر امدا من المنازعات القضائية ، وعند تعذر ذلك يتم رفعها للمحكمة المختصة.

      السؤال الرابع: لايسقط ويمكنه المطالبه فيه وسبب ذلك نص الماده الثامنه من نظام العمل، كذلك لانه النظام نص على ذلك.

      السؤال الخامس: إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.

    2. السؤال الاول: ١- يقدم المدعي عذرا تقبله المحكمة ٢- يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق.

      السؤال الثاني: تأخير الفصل في الدعاوى العمالية قد يترتب عليه غالبا فوات مصلحة الخصوم، وتعرضهم للخطر والضرر، الذي لا يمكن تالفيه ومعالجته.

      السؤال الثالث: ليتم اتخاذ إلاجراءات الالزامة لتسوية النزاع ودًيا لان المنازعات القضائية اطول امدا من التسوية ، وعند تعذر ذلك يتم رفعها للمحكمة المختصة.

      السؤال الرابع: لايسقط ويمكنه المطالبه فيه وسبب ذلك نص الماده الثامنه من نظام العمل، كذلك لانه النظام نص على ذلك.

      السؤال الخامس: إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.

  2. Sep 2024
    1. تم قبول دعوى البطلان شكلًا ورفضها موضعًا وذلك لأن حكم التحكيم جاء موافق لصحيح النظام وجاء ذلك لتأييد الدائرة للأمر لأنه يتعارض مع القاعدة الفقهية (من سعى على نقض ما تم على يده فسعيه مردود عليه)، فالمدعية قبلت بشرط التحكيم والخضوع لهيئة التحكيم وليس من حقها التراجع عن الأمر.

    1. الحكم بعدم جواز نظر هذه الدعوى وهذا لذكرها قاعدة أصولية خطأ وتبيقها خطأ وهي أن العام يقيد بالخاص والصحيح أن الخاص مقيد بالعام كما أن دفعها بأن كفاله الغرام قائمة مع زوال العقد لا ينظر لان القصد من هذه الكفالة هو العقد وتم فسخ العقد

    1. المصنف رحمة الله (وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل ) أي أن المشغول لا يشغل , فالمشغول بشي لا يشغل بشيء اخر كالمرهون , فالمرهون مشغول بحق المرتهن .

      جاء قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 3\243 (الحكم اذا صادف محلا مشغولا بحكم اخر فلا يعتد به ولا ينتج اثرا لازما )

    2. المصنف رحمة الله (وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل ) أي أن المشغول لا يشغل , فالمشغول بشي لا يشغل بشيء اخر كالمرهون , فالمرهون مشغول بحق المرتهن .

      جاء قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 3\243 (الحكم اذا صادف محلا مشغولا بحكم اخر فلا يعتد به ولا ينتج اثرا لازما )

    1. ثبتت الضرر على المدعي وبما ان المدعى عليه لا يحسن التصرف في نفسه ولا شؤونه لانتفاء اهلية الاداء والتصرف حضر والد المدعى عليه وليا له , وتم الحكم بفسخ عقد النكاح لثبوت الضرر قال صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار من ضار ضاره الله ومن شاق شق الله عليه )

    2. ثبتت الضرر على المدعي وبما ان المدعى عليه لا يحسن التصرف في نفسه ولا شؤونه لانتفاء اهلية الاداء والتصرف حضر والد المدعى عليه وليا له , وتم الحكم بفسخ عقد النكاح لثبوت الضرر قال صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار من ضار ضاره الله ومن شاق شق الله عليه )

    1. التطبيق الأول : عوارض الاهلية السماوية : المجنون انسان بلا ارادة وافعاله باطلة لانه فقد الفهم والتميز وهذا ما يجعله غير قادر على التصرف لان الدعوى تتعلق بوجود وعدم وجود وعي وتميز . عوارض الاهلية المكتسبة : السفه هو من يهدر ماله في غير مكانه وتتسم مصروفاته بالمبالغة وهي إساءة للحقوق الشخصية مثل ادمان على القمار او الهدايا الباهظة . التطبيق الثاني : اهلية الوجوب : حق الجنين في بطن امه بالميراث من والدة . اهلية أداء : اكتساب شخص اهلية الأداء الكاملة لم يبلغ سن الرشد قرار القاضي رشاد الشخص قبل بلوغه سن الرشد بناء على طلبه او طلب نائبه الشرعي اذا اثبت الشخص قدرته على ادارة شؤونه . التطبيق الثالث : لا يحتج بالإكراه من غير دليل بين ويأخذ بالاقرار لان العاقل لا يكذب في شيء يضره

    1. اقسام الأهلية : أهلية وجوب وهي صلاحية الانسان لأن تثبت حقوق وتجب عليه واجبات شروطها : 1 - صلاحية الانسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه -2 ملازمة للإنسان منذ بداية حياته وشرط ثبوتها للإنسان الحياة وحالات أهلية الوجوب حالتان -1- أهلية وجوب ناقصة اذا صلح تثبت له حقوق ولا تجب عليه واجبات

      مثل الجنين في بطن أمه تثبت له حقوق لانه يرث ويوصى له ويستحق في ربع الوقف ولا تجب عليه لغيره حقوق -2- أهلية وجوب كاملة إذا صلح تثبت له حقوق وتجب عليه واجبات وهي تثبت لكل انسان من ولادته أهلية الاداء وهي صلاحية الانسان

      لصدور الافعال والاقوال منه على وجه يعتد به شرعا ولها شرط واحد وهو التميز وحالات اهلية الاداء: -1 عديم الاهلية وهو الطفل في زمن طفولته والمجنون في أي سن فهما لاعقل لهلا اهلية اداء له وكلاهما لا تترتب اثار شرعية على اقوالهم وافعالهم فعقودهما

      وتصرفاتها باطلة -2- اهلية اداء ناقصة مثل الصبي في دور التميز والمعتوه فتصرفاتهما النافعة لهما نفعا محضا كقبل الهبات والصدقات بدون اذن وليه اما التصرفات الضارة مثل تبرعه لا يصح - اهلية الاداء الكاملة وهو من بلغ الحلم فاهلية الاداء كاملة

    1. التحقق في شروط النظر في الدعوى والتأكد من الاختصاص النوعي والتحقق من اركان وشروط صحة العقد وحيث أن تحقق الشرط بنقل الترخيص ويستدل بقوله صلى الله عليه وسلم ( المسلمون عند شروطهم ) فعلى المدعى عليه أداء المبلغ المالي.

    1. الحكم النظامي المستخلص من المادة الثالثة هو الجواز.

      الحكم النظامي المستخلص من المادة الثانية هو الشرط.

    2. الحكم النظامي المستخلص من المادة الثالثة هو الجواز.

      الحكم النظامي المستخلص من المادة الثانية هو الشرط.

    1. لفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي: ١-من حيث الحد والحقيقة: ** الحكم التكليفي: خطاب إخبار وإعلام جعله الشارع علامة على حكمه: الحكم الوضعي: خطاب طلب الفعل أو طلب الترك

      ٢-من حيث اشتراط قدرة المكلف وعدمها: الحكم التكليفي: يشترط فيه أن يستطيع المكلف فعله الحكم الوضعي: لا يشترط فيه أن يستطيع المكلف فعله

      أمثلة الحكم الوضعي الذي يقدر المكلف على فعله وتركه: -السرقة التي هي سبب في قطع اليد -صيغ العقود والتصرفات الشرعية

      أمثلة الحكم الوضعي الذي لا يقدر المكلف عليه: -دلوك الشمس الذي هو سبب لوجود الصلاة -حولان الحول الذي هو شرط لوجوب الزكاة -الأبوة التي هي مانعة من وجود القصاص من الوالد لولده

      ٣-من حيث تعلق الحكم بفعل المكلف وغير المكلف: الحكم التكليفي: لا يتعلق إلا بفعل المكلف فيه شروط التكليف الذي توفرت الحكم الوضعي: يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف

      ٤-من حيث علم المكلف: الحكم التكليفي/ يشترط فيه أن يستطيع المكلف فعله الحكم الوضعي/ لا يشترط فيه علم المكلف استثنى العلماء من ذلك أمرين هما -أسباب العقوبات التي هي الجنايات كالقتل الموجب للقصاص -أسباب انتقال الأملاك في المنافع والأعيان كالبيع والهبة والإجارة ونحو ذلك من العقود

      **النص الاول:اجتماع خطاب التكليف والوضع في شيء واحد النص الثاني: وضعي

    2. لفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي: ١-من حيث الحد والحقيقة: ** الحكم التكليفي: خطاب إخبار وإعلام جعله الشارع علامة على حكمه: الحكم الوضعي: خطاب طلب الفعل أو طلب الترك

      ٢-من حيث اشتراط قدرة المكلف وعدمها: الحكم التكليفي: يشترط فيه أن يستطيع المكلف فعله الحكم الوضعي: لا يشترط فيه أن يستطيع المكلف فعله

      أمثلة الحكم الوضعي الذي يقدر المكلف على فعله وتركه: -السرقة التي هي سبب في قطع اليد -صيغ العقود والتصرفات الشرعية

      أمثلة الحكم الوضعي الذي لا يقدر المكلف عليه: -دلوك الشمس الذي هو سبب لوجود الصلاة -حولان الحول الذي هو شرط لوجوب الزكاة -الأبوة التي هي مانعة من وجود القصاص من الوالد لولده

      ٣-من حيث تعلق الحكم بفعل المكلف وغير المكلف: الحكم التكليفي: لا يتعلق إلا بفعل المكلف فيه شروط التكليف الذي توفرت الحكم الوضعي: يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف

      ٤-من حيث علم المكلف: الحكم التكليفي/ يشترط فيه أن يستطيع المكلف فعله الحكم الوضعي/ لا يشترط فيه علم المكلف استثنى العلماء من ذلك أمرين هما -أسباب العقوبات التي هي الجنايات كالقتل الموجب للقصاص -أسباب انتقال الأملاك في المنافع والأعيان كالبيع والهبة والإجارة ونحو ذلك من العقود

      النص الاول:اجتماع خطاب التكليف والوضع في شيء واحد النص الثاني: وضعي

    1. أمثله الفقهيه :-

      1/ المثال الأول : سبب. 2/ المثال الثاني: سبب. ٣/ المثال الثالث: البطلان. 4/ المثال الرابع: الصحة.

      6/ المثال الخامس: البطلان. الأمثلة النظامية:-

      أ- نظام مكافحة التدخين: 1/ المكان الأول: يمنع. 2/ المكان الثاني: ينمع. 3/ المكان الثالث: مانع.

      ب- نظام المرور: 1/ المثال الأول: شرط. 2/ المثال الثاني: يشترط.

      ج- نظام التقاعد العسكري: 1/ الحالة الأولى: شرط. 2/ الحالة الثانية: سبب. 3/ الحالة الثالثة: شرط. 4/ الحالة الرابعة: سبب.

    2. الأمثلة الفقهية - - المثال الأول: سبب - المثال الثاني سبب - المثال الثالث: البطلان - المثال الرابع الصحة - المثال الخامس البطلان الأمثلة النظامية : - 1- نظام مكافحة التدخين - المكان الأول يمنع ٢ المكان الثاني يسمع -- المكان الثالث: مانع ب نظام المرور - المثال الأول شرط - المثال الثاني يشترط. ج- نظام التقاعد العسكري - الحالة الأولى شرط - الحالة الثانية سبب - الحالة الثالثة شرط :- الحالة الرابعة سبب

    1. حكم الوضعي: خطاب الله تعالى الوارد بجعل الشيء سبباً لشيء اخر، أو شرطاً له، أو مانعاً منه أو فاسداً أو رخصة أو عزيمة السبب اصطلاحا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته تقسيمات السبب باعتبار قدرة المكلف • سبب مقدور عليه • سبب غير مقدور عليه السبب المقدور عليه ما كان داخلا تحت كسب المكلف وطاقته بحيث يستطيع فعله أو تركه كالقتل والسرقة وشرب الخمر بالنسبة لما يترتب عليها من العقوبات وكذا عقد البيع لانتقال الملك وحل الانتفاع السبب غير المقدور عليه مالم يكن من كسبه ولا دخل له في تحصيله او عدم تحصيله مثل: زوال الشمس او غروبها سبب لوجوب الصلوات والموت سبب لانتقال الملك فهذه الأمور لا يتعلق خطاب تكليف لان التكليف لا يكون الا بمقدور

    1. التجارة عمل مشروع ولاكن( المانع ) هو ان الشخص موظف في وظيفة رسمية فلا يجوز نظاما الجمع بينها دون السماح له والهدايا مشروعة ولكن المانع هو انها من ارباب المصالح للموظف بقصد الأغراء وهذا هو المانع القاضي حكم على الموظف بغرامة مالية لأنه جمع بين الوظيفة والتجارة

    2. التجارة عمل مشروع ولاكن ( المانع) هو ان الشخص موظف في وظيفة رسمية فل يجوز نظاما الجمع بينها دون السماح له والهدايا مشروعة ولكن المانع هو انها من ارباب المصالح للموظف بقصد الأغراء وهذا هو المانع القاضي حكم على الموظف بغرامة مالية لأنه جمع بين الوظيفة والتجارة

    1. 1- حكم الحج : الإيجاب. 2- حكم الربا : التحريم. 3- حكم الكلام فيما لا يعني المرء وما لا فائدة فيه : الكراهة. 4- حكم الصيد : الإباحة. 5- حكم البيع : الإباحة. 6- حكم الصلوات الخمس : الإيجاب. 7- حكم الاكل والشرب في ليل رمضان : الاباحة. 8- حكم أداء الامانات : الايجاب. 9- حكم الاشهاد على البيع : الندب. 10- حكم اكل الميتة : التحريم. 11- حكم كتابة الدين : الندب. 12- حكم الزنا : التحريم. 13- حكم شرب الخمر ولعب الميسر : التحريم.

    2. 1- حكم الحج : الإيجاب. 2- حكم الربا : التحريم. 3- حكم الكلام فيما لا يعني المرء وما لا فائدة فيه : الكراهة. 4- حكم الصيد : الإباحة. 5- حكم البيع : الإباحة. 6- حكم الصلوات الخمس : الإيجاب. 7- حكم الاكل والشرب في ليل رمضان : الاباحة. 8- حكم أداء الامانات : الايجاب. 9- حكم الاشهاد على البيع : الندب. 10- حكم اكل الميتة : التحريم. 11- حكم كتابة الدين : الندب. 12- حكم الزنا : التحريم. 13- حكم شرب الخمر ولعب الميسر : التحريم.

    1. ( مصدر) الحكم الشرعي سماوي بينما مصدر القاعدة النظامية الحاكم أو ولي الأمر. ( ‏نوع الجزاء باعتبار الثواب والعقاب ا) لحكم الشرعي إيجابي سلبي أما القاعدة النظامية سلبية فقط. ( ‏الجزاء على تصرفات الأفراد باعتبارها دنيويا أو اخرويا ) في الحكم الشرعي دنيوي واخروي أما القاعدة النظامية دنيوي فقط. ( ‏تنوع الأحكام إلى الوجوب والندب والحرمة والكراهة ا) لحكم الشرعي يتنوع إلى الوجوب والندب والحرمة والكراهية أما القاعدة النظامية لا يوجد في الأنظمة الوضعية الندب والكراهة.

    2. (مصدر الحكم) الشرعي سماوي بينما مصدر القاعدة النظامية الحاكم أو ولي الأمر. ( ‏نوع الجزاء باعتبار الثواب والعقاب ) الحكم الشرعي إيجابي سلبي أما القاعدة النظامية سلبية فقط. ( ‏الجزاء على تصرفات الأفراد باعتبارها دنيويا أو اخرويا ) في الحكم الشرعي دنيوي واخروي أما القاعدة النظامية دنيوي فقط. ( ‏تنوع الأحكام إلى الوجوب والندب والحرمة والكراهة) الحكم الشرعي يتنوع إلى الوجوب والندب والحرمة والكراهية أما القاعدة النظامية لا يوجد في الأنظمة الوضعية الندب والكراهة.

    1. ج 1 / 1 . تخيري 2. تكليفي 3. وضعي

      ج 2 / -محترزاته كالآتي ١- خطاب الله: يخرج منه خطاب غيره لأنه لا حكم شرعي إلا لله وحده فكل تشريع من غيره باطل ٢- المتعلق بفعل المكلف : ما تعلق بذات الله تعالى ، وما تعلق بفعله ، وما تعلق بذات المكلفين ، ما يتعلق بالجمادات ٣- من حيث انه مكلف : خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف لا من حيث انه مكلف به

      ج 3 / -الثلاثة أمور هي : ١- ان يرد فيه اقتضاء و طلب : يشمل الأقسام الأربعة للأحكام التكليفية "واجب، مندوب ،محرم، مكروه" ٢- ان يرد فيه التخيير : وهذا القسم الخامس لأحكام التكليف المباح ٣- إلا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير : وهذا هو خطاب الوضع . وذلك بان يرد الخاطب بنصب سبب او مانع او شرط او كون فعل رخصة عزيمة وغير ذلك

    2. ج 1 / 1 . تخيري 2. تكليفي 3. وضعي

      ج 2 / -محترزاته كالآتي ١- خطاب الله: يخرج منه خطاب غيره لأنه لا حكم شرعي إلا لله وحده فكل تشريع من غيره باطل ٢- المتعلق بفعل المكلف : ما تعلق بذات الله تعالى ، وما تعلق بفعله ، وما تعلق بذات المكلفين ، ما يتعلق بالجمادات ٣- من حيث انه مكلف : خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف لا من حيث انه مكلف به

      ج 3 / -الثلاثة أمور هي : ١- ان يرد فيه اقتضاء و طلب : يشمل الأقسام الأربعة للأحكام التكليفية "واجب، مندوب ،محرم، مكروه" ٢- ان يرد فيه التخيير : وهذا القسم الخامس لأحكام التكليف المباح ٣- إلا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير : وهذا هو خطاب الوضع . وذلك بان يرد الخاطب بنصب سبب او مانع او شرط او كون فعل رخصة عزيمة وغير ذلك

    1. القواعد الاصولية المستخدمة في هذه الدعوى هي : ( الزيادة مقدارها يحددها العرف )، ( الغلام يزور امه على ما جرت العادة كاليوم في اسبوع ) ، ( سلطان الاب اقوى من سلطان الابن )، ( ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب)، ( قوله تعالى: " ولا تضار الوالده بولدها ولا مولود له بولده". اما اثارها هي : ان مجريات القضية اخذت تتمحور حول هذه القواعد والترجيح بينها فالمدعي من جهة اعتمد على القاعدة المذكورة في كاشف القناع واما المدعية فقد اعتمدت على الخبراء. ان قول المدعي عليه بان المدعية هي من يجب اخذ الاولاد ويجب المشاركة بالمسؤولية فهذا قول لا يعتد به لان الرجل في طبيعة الحال قادر على ذلك خلاف المرأة التي قد لا تستطيع لبعد المسافة. كما ان الرجل مسؤولٌ عن ابنائه فسلطانه اقوى من سلطانهم وبهذا قضى القاضي بالاخذ بمسؤولية الاب كاملة في توصيل الابناء.

    2. القواعد الاصولية المستخدمة في هذه الدعوى هي : ( الزيادة مقدارها يحددها العرف )، ( الغلام يزور امه على ما جرت العادة كاليوم في اسبوع ) ، ( سلطان الاب اقوى من سلطان الابن )، ( ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب)، ( قوله تعالى: " ولا تضار الوالده بولدها ولا مولود له بولده". اما اثارها هي : ان مجريات القضية اخذت تتمحور حول هذه القواعد والترجيح بينها فالمدعي من جهة اعتمد على القاعدة المذكورة في كاشف القناع واما المدعية فقد اعتمدت على الخبراء. ان قول المدعي عليه بان المدعية هي من يجب اخذ الاولاد ويجب المشاركة بالمسؤولية فهذا قول لا يعتد به لان الرجل في طبيعة الحال قادر على ذلك خلاف المرأة التي قد لا تستطيع لبعد المسافة. كما ان الرجل مسؤولٌ عن ابنائه فسلطانه اقوى من سلطانهم وبهذا قضى القاضي بالاخذ بمسؤولية الاب كاملة في توصيل الابناء.

    1. أهميته للقاضي : يستعين بقواعد أصول الفقه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أو المسألة المعروضة عليه فمن خلال علم أصول الفقه يتعرف على مناهج أئمة الفقه في الاستنباط والقواعد التي يتقيدون بها في اجتهاداتهم ويساعده ذلك على تحديد أوجه الوفاق والخلاف في المسائل المعينة.

      أهميته في التقاضي : النصوص القانونية كالنصوص الشرعية منها عامة ومنها خاصة منها مطلقة ومنها مقيدة ومنها غامضة ومنها واضحة وكل له غاية واحدة وكل ذلك لا يتم إلا بالاستعانة بقواعد اصول الفقه والنصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي او شراح القانون يحتاج الى اتباع نهج في أصول الفقه دلالات النصوص على الاحكام المختلفة هناك قواعد اصولية يحتاج اليها كل من يكون طرفا في التقاضي.

      أهميته لخبراء الانظمة : يهتم علم اصول الفقه بدراسة الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها يدرس علم أصول الفقه مباحث دلالات الالفاظ وطرق تفسيرها يدرس علم أصول الفقه الأدلة التشريعية الاخرى كالعرف والمصالح المرسلة يدرس علم أصول الفقه المقاصد التشريعية العامة يدرس علم أصول الفقه مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض

    2. أهميته للقاضي : يستعين بقواعد أصول الفقه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أو المسألة المعروضة عليه فمن خلال علم أصول الفقه يتعرف على مناهج أئمة الفقه في الاستنباط والقواعد التي يتقيدون بها في اجتهاداتهم ويساعده ذلك على تحديد أوجه الوفاق والخلاف في المسائل المعينة.

      أهميته في التقاضي : النصوص القانونية كالنصوص الشرعية منها عامة ومنها خاصة منها مطلقة ومنها مقيدة ومنها غامضة ومنها واضحة وكل له غاية واحدة وكل ذلك لا يتم إلا بالاستعانة بقواعد اصول الفقه والنصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي او شراح القانون يحتاج الى اتباع نهج في أصول الفقه دلالات النصوص على الاحكام المختلفة هناك قواعد اصولية يحتاج اليها كل من يكون طرفا في التقاضي.

      أهميته لخبراء الانظمة : يهتم علم اصول الفقه بدراسة الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها يدرس علم أصول الفقه مباحث دلالات الالفاظ وطرق تفسيرها يدرس علم أصول الفقه الأدلة التشريعية الاخرى كالعرف والمصالح المرسلة يدرس علم أصول الفقه المقاصد التشريعية العامة يدرس علم أصول الفقه مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض

    1. القواعد : جمع قاعدة وهي اساس البنيان وفي اصطلاح العلماء يقولون قاعدة هذه المسالة والقاعدة في هذا الباب كذا هي القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا قضايا جزئية كقولنا مثلا الحيل في الشرع باطلة فتعرف بالنظر فيها قضايا متعددة الاستنباط : الاستخراج الاحكام : احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها استنباط غير تلك الاحكام كقواعد الهندسة يتوصل بها الى استنباط الصنائع وطرق البناء وغيرها الشرعية : احتراز من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام العقلية كقواعد المنطق الفرعية : احتراز القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعية الاصلية وهي الاعتقادية اي قواعد الكلام

  3. Aug 2024
    1. المسألة الأولى : الخلاف في ثبوت الدليل المسألة الثانية :الخلاف في عدم ثبوت الدليل المسألة الثالثة : الخلاف في العائدة لدلالات الألفاظ المسألة الرابعة : في حجية بعض الأدلة المسألة الخامسة : الخلاف في عدم بلوغ الدليل

    1. ١- مذهب ابي حنيفه مدرسه اهل الرأي ٢- مذهب مالك مدرسه اهل الحديث ٣- مذهب الشافعي مدرسه اهل الحديث ٤- مذهب احمد مدرسه اهل الحديث

    1. اركان البيع . فقه اقسام الواحب . اصول فقه الفاظ العموم . اصول فقه شروط النكاح . فقه اركان القياس اصول فقه محظورات الاحرام فقه