78 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. مفهوم عقد العمل. : عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل، يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر عقد رضائى: ينعقد بمجرد تبادل طرفيه التعبير عن ارادتين متطابقتين. 2- عقد ملزم للجانبين: ينشئ التزامات متقابلة فى ذمة كل من المتعاقدين، ويكون التزام كل منهما سبب لالتزام الاخر. فسبب التزام صاحب العمل بالوفاء بالأجر هو التزام العامل باداء العمل، والعكس صحيح .

      اتفاق صاحب العمل مع العامل على أن يعمل مساعد له بمقابل مالي . اتفاق الطرف الأول على ان يبيع سلعه للطرف الثاني

    1. 1-الدعوى الأولى: اختصاص القضائي لدى المحاكم الإدارية.

      2-الدعوى الثانية: اختصاص لجنة الفصل في خلافات ومخالفات العمالة المنزلية.

      3-الدعوى الثالثة: اختصاص المحاكم العمالية.

      4-الدعوى الرابعة: اختصاص المحاكم العامة.

    1. جواب السؤال الأول : ١- التقدم بعذر تقبله المحكمة ٢- صدور إقرار بالحق من المدعى عليه

      جواب السؤال الثاني : يترتب عليه فوات ملصحة الخصوم ، وتعرضهم للخطر والضرر الذي لايمكن تلافيه او معالجته

      جواب السؤال الثالث: انها تقدم لمكتب العمل قبل رفعها للقضاء العمالي ليتم التسوية النزاع فيها ودياً

      جواب السؤال الرابع: لا يسقط حق العمال فيها لانها قواعد آمره

      جواب السؤال الخامس : يجب ان تؤخذ موافقة العامل كتابيا

  2. Nov 2024
    1. الجملة: استمعت المحكمة إلى محامو الدفاع / النقد: استمعت المحكمة إلى محامي الدفاع

      الجملة: أخذ رئيس المركز الأمني تعهدات من ثلاثون شخصاً بسبب المشاجرة التي وقعت أمس. / النقد: حالة الجر (ثلاثون) لذا يجب القول: أخذ رئيس المركز الأمني تعهدات من ثلاثين شخصاً بسبب المشاجرة العي وقعت أمس.

      الجملة: أخذ الجاني أربعون ألف ريال من المحني عليه. / النقد: حالة النصب( أربعون) لذا يجب القول: أخذ الجاني أربعين ألف ريال من المجني عليه.

    1. المستأنفين=المستأنفان

      المستدعى ضدهما= المدعى عليه

      تسليم المأجور= تسليم العين المؤجرة

      المستدعي =المدعي

      لم يرتضي المستدعى= لم يرضى المدعى عليه

    1. ١- الضمائر كلها. ( هو ، أنت ، نحن …)

      ٢- اسم الإشارة. ( هذا ، هذه ، ما عدا ما دل على اثنين أو اثنتين : هذان ، هاتان )

      ٣- أكثر أسماء الاستفهام. ( أين ، لماذا ، كيف … )

      ٤- أكثر أسماء الشرط. ( من ، مهما ، متى … )

      ٥- بعض الظروف. ( الآن ، أمس ، حيث … )

      ٦- أسماء الأفعال. ( حذارِ ، هيهات ، شتان ، صه … )

    1. يعد المستوى الإعرابي من المستويات المهمة في عمل المحامي، وذلك أن صياغة القواعد القانونية وفق القواعد الإعرابية ليس بالأمر السهل، لا من حيث الصياغة نفسها، ولا من حيث من يتولى الـصياغة، إذ ينبغي أن يتمتع الشخص الذي يتولى الصياغة بمهارات لغوية وتمكن من اللغة العربية

    1. نص القانوني رقم 2 : النقد : الخلل هنا في إقحام (في) في(فيما عدا)، ولا مكان لها هنا، لأن الأسلوب أسلوب استثنائي، فيقال: (ما عدا الدراجة الآلية)، وإنما يؤتى ب(في) عند إرادة الظرفية، نحو: ولا يصح فيما عدا ذلك. النص القانوني رقم 3: النقد: الخلل هنا إقحام اللام في خبر الكون، والصواب: ( تكون مدة التفويض مدة أقصاها ستة أشهر)، ومع ذلك هو تركيب ركيك؛ لاتحاد الاسم والخبر، ويستقيم الكلام بنحو: (أقصى مدة لتفويض سعودي إلى سعودي ستة أشهر). النص القانوني رقم 4: النقد: وكلمة (صالح) هنا من تحريفات العامة، والمراد (لمقتضيات المصلحة العامة)، و(لمصلحة أي شخص)، وأما(الصالح) فهو اسم لفاعل الصلاح. وليس هو المصلحة .

    1. ٢-أشفاه الله / الصواب (شفاه الله)

      ٣-مؤاده / الصواب (فحواه )

      ٤-البلكونة / الصواب (الشرفة )

      ٥-وبالتالي / الصواب ( ومن ثَمّ)

      ٦-ثم مات / الصواب ( فمات من فوره)

      ٧- الجاكيتات /الصواب ( معاطف)

      ٨- مجوهراتها / الصواب ( جواهرها )

      ٩-يحجّم / الصواب ( يقلل)

      ١٠- الصواب/ ( الظن )

      ١١- دحضتُ / الصواب (أدحض الحجة)

      ١٢- لغسيل / الصواب ( لغسل )

      ١٣- المُعِدات / الصواب ( المُعَدات )

      ١٤- استلام / الصواب ( تسلم)

    1. هناك نوعان للمعاجم وهي: 1- المعاجم التاريخية تبحث في تطور دلالات الكلمات كيف كانت مستعملة وإلى أين وصلت؟ 2- معاجم الألفاظ فقد سلك المعجميون مسالك متعددة في ترتيب ألفاظ معاجمهم.

    1. قاعدة عامة لكتابة الهمزة المتوسطة قوة الحركات : الكسرة ثم الضمة ثم الفتحة ثم السكوون : وهو ضد الحركة واضعف من كل الحركات

    1. أشراط / جمع ( شرط) جمع تكسير على (أشراط ) ،والصواب جمعه على شروط أو شرائط.

      -المباعة / ‏صياغة اسم المفعول من الثلاثى على وزن مُفْعَل ، والصواب أن يكون على وزن مفعول فيقال: مبيع وأصلها مبيوع ثم صارت بعد الإعلال مبيع ، ومونثه مبيعة.

      -المقرور / صياغة اسم اسم المفعول من قرَّر الرباعي على وزن مفعول الخاص بالثلاثي ،والصواب إبدال حرف المضارعة ميماً وفتح ما قبل الآخر المُقرر.

      -المثبوث / صياغة اسم الفاعل من الرباعي أثبت على مفعول ، والصواب ( مُفْعَل : مُثْبَت).

    1. تنقسم المسائل الصرفية إلى: 1- تصرف الكلمة لغاية معنوية، وفيها: الاشتقاق وأنواعه، النسب والتصغير، الزيادة ومعانيها، مسائل التعريف والتنكير، التذكير والتأنيث والتثنية والجمع والتأكيد بالنون.

      2- وحدات التغيير التي تعتري على الكلمات لغير غاية معنوية، وفيها: الإعلال، الإبدال، القلب، النقل، الإدغام، مسائل أخرى كالوقف والإمالة والتقاء الساكنين.

    1. المباعة / المباعة المعروضة للبيع ، وعليه يفسد معنى اللائحة ؛ لأنها تريد المركبة المبيعه لا المباعة. ٣- أو تصريح / أو تصريحاً ؛ لأنه معطوف على المفعول به ( رخصة)

      ٤- قبل / إسقاط كلمة قبل لايفسد معنى العبارة .

      ٥- عن كافة أسباب التمييز / تكرار لا يضيف جديد للحكم

  3. Oct 2024
    1. الحاله الاول: وقائع الحكم محفوظه بالدعوى. الحاله الثانيه: الحكم بالاجماع. الحاله الثالثه: حكمها صحيح. الحاله الرابعه: حكمها صحيح. الحاله الخامسه: حكمها صحيح. الحاله السادسه: حكمها صحيح.

    1. حاله القضائيه الاولى: صحيحه لان الحكم يصدر بالاغلبية. الحاله القضائيه الثانيه: يجب النطق بالحكم مع كتابته. الحاله القضائيه الثالثه: يجب كتابة الحكم.

    1. الحاله القضائية الاولى: صحيحه. الحاله القضائيه الثانيه: غير صحيحه. الحاله القضائيه الثالثه: صحيحه. الحاله القضائيه الرابعه: صحيحه

    1. الأول: لايبطل المحضر لايؤثر على صحته لان الامتناع قد يعتبر من قبيل الاعتراض او التحفظ على مضمون المحضر. الثاني: يعتبر خطأ اجرائي ويعتمد على مدى تأثيره على سير الدعوى.

    1. يجب على الدائرة أن تتحقق في الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص وشروط قبول الدعوى ويثبت هذا التحقق في محضر الجلسة. على القاضي ان يبادر إلى التحقق من ان الدعوى المعروضة بين يديه داخله ضمن اختصاصاته وانها توافرت فيها الشروط القبول.

    1. الاولى: لا يتم اعادتها الا بعد 60 يوم فقط وليس 70 فتصبح ملغيه. الثانيه: يتم الشطب. الثالثه : اجراء صحيح قبل 60 يوم. الرابع: صحيح.

    1. في الحالة الأولى : و بحسب ما نص عليه النظام لا يصح انعقاد الجلسة الا بجميع أعضائها وعليه الاجراء الصحيح هو تأجيل الجلسة لحين اكتمال تشكيلها واي اجراء يكون وطلب يقبل التشكيل غير مكتمل يكون باطل وغير صحيح.

      الحالة الثانية : نعم يسع القاضي ذلك وهو مكفول له بنص النظام .

      الحالة الثالثة : الاجراء الصحيح ان يقوم القاضي بأمر بشطب تلك العبارات وعدم ضبطها .

    1. الحاله القضائية الاولى: تم التحقق من صحه إجراءات الدائرة. الحاله القضائية الثانيه: تم التحقق من صحه إجراءات الدائرة. الحاله القضائية الثالثه: لم يتم. الحاله القضائية الرابعه: تم التحقق.

    1. 1: يرتبط الطلب الأصلي مع العارض في هذي الحاله؛ ان المدير قرر ان غياب الطلبه بعذر في الفتره المحدده لايستحق عنها راتب. 2: لا يرتبط الطلب الاصلي مع الطلب العارض في هذه الحاله؛ كلها طلبات اصليه لاترتبط ببعض. 3: يرتبط الطلب الاصلي مع الطلب العارض في هذه الحاله

    1. الحالة الاولى لا يوجد رابط. الحالة الثانية يوجد رابط. الحالة الثالثة لا يوجد رابط. الحالة الرابعة لا يوجد رابط. الحالة الخامسة يوجد رابط. الحالة السادسة يوجد رابط.

    1. الحالة الأولى: عدم تقييد الدعوى. (إجراء خاطىء).

      الحالة الثانية: يجبُ إفهام المدعي باستيفاءا لنواقص. (إجراء صحيح).

      الحالة الثالثة: تقدم المُدعي بصحيفة ناقصة وأفهمته الإدارة المختصة باستيفاء البيانات الناقصة في مدة: (40)، يوماً. (إجراء خاطئ والصواب في مدة أقصاها "30" يوماً).

      الحالة الرابعة: تقدم المُدعي بصحيفة مكتملة البيانات وأفهمه الموظف بالقدوم بعد أسبوع. (إجراء خاطىء والصواب بقيد الدعوى مباشرة).

    1. البيانات الواجب توافرها في صحيفة الدعوى موضوع الدعوى _ اسم المدعي تاريخ تقديم الصحيفة اسانيد طلبات المدعي السجل التجاري لشركة اسم المدعي عليه طلبات المدعي عليه المحكمة مرفوعه أمامها

    1. لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة

      2/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة

      3/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة

      4/ لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة

    1. الحاله القضائيه الأولى: حكمت المحكمه بناء على الماده (23) وهي انه يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بهذا القرار. والحكم صحيح. الحاله القضائيه الثانيه: الحكم صحيح. الحاله القضائيه الثالثه: الحكم غير صحيح. الحاله القضائه الرابعه: الماده (8) من نظام الخدمه المدنيه: الموظف الذي لا يباشر مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ إبلاغه قرار التعيين يلغى قرار تعيينه ويعتبر كأن لم يكن. الحكم صحيح بنو على خلاف الماده. الحاله القضائيه الخامسه: الحكم صحيح.

    1. الحالة الاولى للموظف الرفع لدى المحكمة الادارية خلال ١٠ سنين من تاريخ نشوء الحق وعلى الجهه التابع لها الموضف البت في التظلم خلال ٦٠ يوم

      الحالة الثانية لا تقبل لانه تعدى عشر سنوات على نشوء الحق

    1. الحالة القضائية الاولى اخر تاريخ يمكن أن يتقدم فيه باعتراضه على الحكم يوم 30 الشهر الهجري الذي يلي الشهر الذي صدر فيه الحكم

      الحالة القضائية الثانية لا تقبل دعواه وفق المادة( 24) بانتهاء مهلة 60 يوم

      الحالة القضائية الثالثة اجراء الدائرة صحيح حسب النظام

    1. تتكون محاكم ‏ديوان المظالم من الآتي: ‏محكمة الإدارية العليا. محكمة الاستئناف الإدارية. المحاكم الإدارية.

      تختص المحاكم الاداريه بالفصل في اللاتي : ١-‏الدعوة المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية ، التقاعد لموظفي في ومستخدمي الحكومة، والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة. ٢-دعاوى الغاء ‏القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن متى كان مرجع الطعن اختصاصات المحاكم الإداري: - عدم الاختصاص - وجود عيب في الشكل - وجود عيب في السبب - مخالفة النظم و اللوائح - الخطأ في تطبيقها - إساءة استعمال السلطة. ٣-‏دعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الادارة. ٤-الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الادارة طرفاً فيها. ٥-الدعاوى ‏ التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة. ٦-‏المنازعات الإدارية الأخرى. ٧-‏طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين الاجنبية.

    1. أولاً: الموافقة على قواعد التوزيع الداخلي للدعاوى وفق الصيغة المرافقة.

      ثانياً: لا تكون مخالفة قواعد التوزيع أو الخطأ في تطبيقها محل مراجعة المحكمة الأعلى درجة، ما دامت الدعوى داخلة في اختصاص المحكمة الواحدة.

      ثالثاً: يبلغ هذا القرار لن يلزم لإنفاذه. ا.هـ. وتجدون برفقه نسخة من القواعد المشار إليها، ومذكرة إيضاحية للتوزيع الداخلي للدعاوى

    1. الحالة القضائية الأولى : صحيح لان الاختصاص المكاني تابع لمقر وفرع الجهة المدعى عليها .

      الحالة القضائية الثانية : الاختصاص المكاني له صله في محل الواقعة التأديبية .

      الحالة القضائية الثالثة : صحيحة .

    1. التسلسل التاريخي لنظام المرافعات امام ديوان المظالم تأسس ديوان المظالم كمجلس تابع لرئيس مجلس الوزراء ثم صدر أول نظام لديوان المظالم الذي منح صفة الاستقلالية ثم صدر هذا النظام كإطار قانوني ينظم الإجراءات ثم ادخل تعديلات على نظام المرافعات ثم أصدر النظام الحالي

    1. لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه. ٢- إن ظهر للمحكمة أن الدعوى صورية أو كيدية وجب عليها رفضها، ولها الحكم على من يثبت عليه ذلك بتعزير.

    1. رصد أثر سريان أنظمة المرافعات الجديدة على الدعاوى أحكام عامة (نطاق تطبيق النظام، صحة إجراءات المرافعات، التقويم المعتبر، تحديد مكان الإقامة، نقل القضية لمحكمة أخرى، ضوابط التبليغ وكيفيته، وكيفية تسليم صورة التبليغ)، الاختصاص (الاختصاص الدولي، الاختصاص النوعي، الاختصاص المكاني)، رفع الدعوى وقيدها (صحيفة الدعوى شروطها، وتسليمها، مواعيد الحضور بعد رفع صحيفة الدعوى)، حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة، إجراءات الجلسات ونظامها، الدفوع، الإدخال والتدخل، الطلبات العارضة، وقف الخصومة، انقطاع الخصومة، ترك الخصومة، تنحي القضاة وردهم عن الحكم، إجراءات الإثبات (استجواب الخصوم، الإقرار، اليمين، المعاينة، الشهادة، الخبرة، الكتابة اليدوية، القرائن)، الأحكام (إصدار الأحكام، تصحيح الأحكام وتفسيرها)، طرق الاعتراض على الأحكام (الاستئناف، النقض، التماس إعادة النظر)، القضاء المستعجل، الإنهاءات(الأوقاف والقاصرون، الاستحكام، إثبات الوفاة وحصر الورثة)

    1. 1 / نعم تعتبر بشكل عام متعلقة بالنظام العام وهذه القواعد تهدف إلى تحقيق العداله بشكل متساو للجميع.

      2 / الحكم لا يفتقر الى دفاع من المدعى عليها لان القاضي قبل ان يصدر حكمة في الدعوى عليه ان يتحقق من اختصاص المحكمة في نظر الدعوى وهو يخضع لنظام العمل لانها ليست حكومية وليست تابعة لنظام الخدمة المدنية

    1. أولاً: لا. ليست أمر مبتدع إنما هي نظام مقنن ومهم لسير الدعوى وإجراءاتها. ثانياً:لا يحق للمحكمة إصدار الحكم دون نطقه وتلاوته، ولكن هناك استثناءات معينة تسمح بإصدار الحكم دون تلاوته على اطراف الدعوى. ثالثاً: لا يحق للقاضي حتى لو كانت الأسباب واصلة إلى النتيجة. رابعاً: يحق للمحكمة ولكن يعتمد على ما إذا كان النظام يسمح بذلك. خامساً: هو مجموعة من القواعد القانونية التي تعني بالنظام القضائي للدولة وتوزيع الاختصاص بين الجهات القضاء المختلفة و تحدد إجراءات معينة.

    1. ج١:: تفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة من ممثل المدعين. ج٢ : تؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند تغيب ممثل المدعين. ج٣: الاعتراض على الحكم بالاستئناف وان يقدم طلب الاستئناف على الحكم الصادر في الدعوى الجماعية من ممثل المدعين مبيناً فيه أسماء المعترضين وللمدعين ان يتقدموا باستئنافهم إلى المحكمة

    1. يجب ان يسبقها وساطة ومصالحة ٢-قيد الدعوى اذا كانت مستوفية ٣-ايداع مذكرة الدفاع ٤-لايقبل دفوع او تقديم اي طلبات بعد انتهاء الجلسة التحضيرية ٥-تحال الى الخبرة عند الاقتضاء ٦-يمكن تاجيل الجلسة التحضيرية اذا رات الدائرة ذلك ٧- يكون الحد الاقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة ٨- تحديد جلسة النطق بالحكم بعد قفل باب المرافعة ٩- تسليم صورة الحكم فور صدوره ١٠-تكون مدة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من احالتها للدائرة

    1. متى يكون طلب التصحيح؟ إذا وقع في صك الحكم اخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية. 2- ما هي الأخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح؟ أ - خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف. ب- خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة.

    1. اذا وجد عيب شكلي كبطلان التبليغ او عدم اختصاص او عدم توافر احد الشروط النظامية في الامر.

      : الاجراء النظامي يكون بالاخطار وذلك بان يشعر الدائن المدين كتابه بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ.

      : لا يلزم، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم

    1. إجراءات تأجيل النطق بالحكم : إذا اقتضى تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا أخر للنطق به وفي جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى

      الحالات التي لا تودع فيها المسودة : 1- إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة 2- الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة 3- الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية 4- الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على أن يودع صك الحكم في اليوم الثاني من النطق به

      معايير تحديد التعويض : 1- جسامة الضرر 2- مقدار المبلغ المحكوم به 3- مماطلة المحكوم عليه 4- العرف أو العادة المستقرة 5- رأي الخبير عند الاقتضاء

    1. الخطأ الاول:- اجل تقديم المذكرات التكميلية خمسة عشر يوما

      التصحيح:اجل تقديم المذكرات التكميلية لا يتجاوز عشرة ايام.

      الخطأ الثاني:- تقديم المدعي مذكرتين.

      التصحيح: يجب أن تكون مذكرة واحدة فقط.

      الخطأ الثالث: المذكرة الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة.

      التصحيح:لا يجوز تقديم طلبات جديدة في المذكرة التكميلية.

      الخطأ الرابع: أرفق المدعى عليه مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية.

      التصحيح: لا يجوز إرفاق مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية.

      الخطأ الخامس: رفض المحكمة اطلاع الطرف الآخر بالمستندات.

      التصحيح: اطلاع الطرف الآخر بالمستندات

    1. إذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم الحكم بدعواه الأصلية خلال سبعة أيام من تاريخ الصدور القرار إذا ترك المدعي الخصومة أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحكم المدعي بطلباته الاصلية في الدعوى المرتبطة بطلب المستعجل صدور حكم نهائي في طلبات الاصلية ما لم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك بناء على طلب ذي مصلحة .

    1. الحالة الأولى : للمحكمة الحكم في الدعوى بناء على طلب المدعى عليه ويعد الحكم في حقه حضوريًا

      الحالة الثانية: يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام.

    1. التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى. -عرض الصلح على الاطراف. -تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعه بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية. -تحديد نطاق الادلة وقائمة الشهود. -اعتماد خطة ادارة الدعوى.

    1. عدد الجلسات أسبوعيا يومين في الأسبوع. عدد الدعاوى أسبوعياً لا يقل عن ٧٠ دعوى. تحدد موعد الجلسة الأولى بما لايزيد عن ٢٠ يوم وتكون الجلسة الأولى بعد الإبلاغ بعد ٤ أيام على الأقل من تاريخ الإبلاغ ويجوز أن يتكون خلال أربع وعشرين ساعة. أما تأجيل الجلسة فيكون بما لايتجاوز الستين يوم والمرة الثانية لا يتجاوز ثلاثين يوم.

    1. اجراءات تهيئة الدعوى هي :1- استكمال أوراق الدعوى 2- تبيلغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

      محتويات خطة الدعوى : 1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذه

    1. تم الاطلاع نعم تم استيفاء الشروط حيث رفعة الدعوى من قبل محامي.

    1. 1- يجوز الاتفاق عليها. 2- لا يجوز الاتفاق عليها. 3- يجوز الاتفاق عليها. 4- يجوز الاتفاق عليها. 5- لا يجوز الاتفاق عليها. 6- يجوز الاتفاق عليها. 7- يجوز الاتفاق عليها. 8- يجوز الاتفاق عليها. 9- يجوز الاتفاق عليها. 10- يجوز الاتفاق عليها.

    1. تم تبليغ المدعى عليه برسالة نصية فهذه قرينة على وصول التبليغ والإشعار ثم تم الحكم عليها غيابيا لعدم حضور الجلسة استنادا للمادة العاشرة الفقرة الفرعية (أ)الفقرة الاولى (١)

    1. قيد الدعوى التجارية يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على الأقل من إقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الآتي. ما يجب فيه الإحالة إلى المصالحة والوساطة يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. الدعاوى اليسيرة. ه الطلبات المستعجلة. يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة. يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي خمسة عشر يوما يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت. تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية. فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها. وتحال للدائرة المختصة فور قيدها. إذا قرر الإدارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدة مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد وإن لم يستوف خلال هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن.

    1. الحالة الاولى :1- عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (30) يوما لقيد الدعوى.

      الحالة الثانية :2- الاحالة الى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لايحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفاهما لذا وجب الاحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى الابعد مرور المدة النظامية (30) يوما.

      الحالة الثالثة: 3- بعد مضي المدة النظامية (30) يوما يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدا اجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة ,

    1. 1-الاستعانه بالقطاع الخاص ٢-جواز إسناد أي من الإجراءات المذكورة إلى ادارات مركزية في الوزارة ٣- جواز إنشاء وحدات متخصصة لتهيئة نظر المنازعات ٤-جواز الاستئناس برأي التجار

    1. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في الدرجة الابتدائية: وفقاً للمادة الحادية عشر من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد وفق ما يلي: دوائر لنظر الدعاوى الآتية: أ. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال. ب. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة الف ريال ولا تزيد على مليون ريال. دوائر لنظر الطلبات الآتية: أ. الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام. ب. طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف: وفقاً للمادة الثمانون من نظام المحاكم التجارية والمادة الثانية عشر من اللائحة التنفيذية المحاكم التجارية، تختص هذه الدوائر بالآتي: الاعتر اض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة. الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. 3. الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. 4. الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس. 5. الاعتر اض على الأحكام والقر ار ات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها. الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن

    1. حكم صحيح استنادا على المادة السادسة عشر من النظام ان اختصاص المحاكم التجارية في شركات المضاربة دون غيرها

    1. السوال الاول:المجلس الاعلى للقضاء السوال الثاني: السؤال الثاني: ١-‏تسمية عضو احتياطي للدائرة. ٢- تخصيص دائرة او اكثر من درجة الابتدائية و درجة الاستئناف للنظر نوع معين من الدعاوى. ٣-تسمية احد قضاة المحكمة للإشراف على أعمال الإدارة المختصة في تهيئة الدعوى. ٤-‏الفصل في التظلمات التي تتعلق باقي الدعوة. ٥- الفصل في طلب قيد الدعوة الجماعية. السؤال الثالث: ١-‏ ‏الأعمال المتصلة بالقيد والإحالة وتسليم الأحكام. ٢- إجراءات التبليغ ٣-الأعمال المتصلة بإدارة الجلسة. ٤-‏تبادل المذكرات. ٥-‏إدارة قاعة الجلسات. ٦- إدارة الوحدات المتخصصة في المحكمة. ٧- إدارة الدعوة و ملف القضية. ٨-البحوث والدراسات. ٩-‏صيغة الوثائق القانونية ذات صله من المحكمة. ١٠- إعداد التقارير التي تطلبها المحكمة. ١١- جميع الأعمال ذات الصلة بتهيئة الدعوى. ١٢- الأعمال ذات الصلة ‏بالتكامل مع الجهات المختصة.

  4. Sep 2024
    1. ١- سبب الخلاف في ثبوت الدليل ٢- سبب الخلاف عدم بلوغ الدليل ٣- سبب الخلاف في العائدة لدلالات الالفاظ ٤- سبب الخلاف في حجيه بعض الأدلة ٥- الخلاف في عدم بلوغ الدليل

    1. مذهب أبي حنيفة: مدرسة أهل الرأي مذهب مالك: مدرسة أهل الحديث مذهب الشافعي: مدرسة أهل الحديث مذهب أحمد: مدرسة أهل الحديث

    1. اركان البيع وشروط النكاح ومحظورات الاحرام فقه اما الباقي فهو من علم اصول الفقه

  5. Aug 2024
    1. المقصد الاول: حفظ العقل بمنع كل ما يزيله ويضر به رتبته : ضروريه نوعه الكلي : العقلي

      المقصد الثاني : تحقيق العدل بتخفيف الحكم عند توفر اسبابه رتبته : تحسيني نوعه الكلي : الدين والعرض

      اثر تلك المقاصد في الحكم: ان الدائرة حكمت بسجن المتهم شهرين لثبوت حيازته للحبوب المخدره وفي ذلك حفظ للعقل من جهة العدم بمنع ما يزيله او يضر به وحكمت بتخفيف العقوبة لظهور الندم والتوبه وقلة الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق .

      السوابق التي لم تذكرها الدائرة : ١) زجر العاصي عن الوقوع في مثل هذا الذنب رتبته: تحسيني نوعه الكلي : الدين ٢) حماية العاصي من اسباب الوقوع في الذنب رتبته : تحسيني نوعه الكلي : الدين

      اعادة صياغة التسبيب : ونظرا لكون ما حازه المتهم من الحبوب المحظورة انما حازه لغرض التعاطي الشخصي ولان فيه ضرر على العقل الذي تقتضي الشريعة الى حفظه فقد رأيت معاقبته بما نصت عليه المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية زجرا له عن العودة لمثلها ومنعه من السفر وحماية عن ملابسة من يدعوه الى العودة لمثل هذا الذنب ونظرت لقلة هذه الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق واظهاره للتوبه والندم فقد رأيت التخفيف عليه والنزول عن القدر الادنى عن المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقية وقررت تعزيرة

    1. / المقصد: الاختصاص الولائي للمحاكم - رتبته: حاجي - الكلي: المال.

      ٢/ المقصد: يبقى الحق مكفول لصاحبه طالما تبقى المصلحة - رتبته: حاجي أو تحسيني - الكلي: النفس.

      ٣/ المقصد: تحقق الغايات لايبطل الإجراء - رتبته: ضروري - الكلي: الدين.

      ٤/ المقصد: درء لهما - رتبته: ضروري - الكلي: النسل.

      ٥/ رتبته: ضروري - الكلي: الدين.

      ٦/ المقصد: حماية الجلسة من الإخلال بنظامها - رتبته: حاجي - الكلي: النفس.

      ٧/ المقصد: لايتم اتخاذ اي اجراء الا بعد اشتماله على مسوغ قانوني - رتبته: حاجي - الكلي: النفس.

      ٨/ المقصد: حماية للحقوق وسلامة الاجراءات - رتبته: ضروري - الكلي: النفس.

    1. ١-الحكم الاول رغبة المحلات التجاريه في ممارسة النشاط التجاري هدفها حفظ المال ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني المنع من مزاولة النشاط التجاري مؤقتا لانتشار وباء كورونا المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم ضروري او حاجيز.

    1. 1-حفظ الدين ما يحقق مقصد ضروريا في الدين :اقامه الصلاة مكملاته: وجوب صلاه الجماعه والاذان لها. 2- حفظ النفس ما يحقق مقصد ضروريه في النفس: وجوب القصاص في النفس وما دونها عند اتلافها عمدا مكملاته: وجوب التماثل في القصاص 3 - حفظ النسل ما يحقق مقصد ضروريه في النسل تحريم الزنا والعقوبه على ما دون الزنا 4- حفظ العقل ما يحقق مقصدا ضروريا في النفس تحريم شرب المسكر مكملاته: وتحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر( ما اسكر كثير فقليل حرام) 5-حفظ المال ما يحقق مقصدا ضروريا في المال:تحريم غصب الاموال مكملاته: جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره

      التمثيل للمكملات في الحاجيات الخمس حفظ الدين مقصد حاجي: صلاة الجماعة المكمل: التراص في الصلاة حفظ النفس مقصد حاجي : التداوي المكمل: تحريم التداوي بالمحرمات حفظ العقل مقصد حاجي: طلب العلم المكمل :الادب في طلب العلم حفظ المال مقصد حاجي:جواز المساقاة المكمل:شروط المساقاة بتوزيع الغلة

      مقاصد تحسينية الدين مقصد تحسيني صيام التطوع المكمل استحباب تبييت النية من الليل النفس مقصد تحسيني :اباحة الاكل المباح والتلذذ به مكمل: التسمية قبل الاكل العقل مقصد تحسيني تعلم العلوم المباحة التي لاتجب المكمل اقامة الجامعات التي تعلم تلك العلوم المال مقصد تحسيني: اباحة التجارة بالطيبات وانماء المال. المكمل:اباحة اشتراط بالعقد ماله فيه مصلحة. ااسؤال الثالث 2- تحسيني النفس-اباحة التطييب والتطهر 3-ضروري في المال-عقوبة قطع يد السارق 4-حاجي في الدين-التيسير على المسافر 5-حاجي في المال- تسعة اعشار الرزق بالتجارة 6-ضروري في النفس - تعذر النفقة 7-تحسيني في الدين- ذبح الاضحية بعد الفجر

    1. 1-شركة العنان: جائزة-حفظ المال- وجودا - تحسيني

      2-تصدر الجاهل للافتاء: يجوز-حفظ الدين-عمدا-حاجي

      3-الاقتراض: جائز-حفظ النفس-وجودا-حاجي

      4-اكل الميتة للمضطر: جائز-حفظ النفس-وجودا - ضروري

      5-البيع والشراء: جائز- حفظ المال-وجودا-تحسيني

    1. ١-حفظ الدين: الدين هو أول الضروريات وأولاها ويسقط كل مايتعارض معه لأن الله لم يخلق الخلق إلا للعباده والشاهد قوله تعالى(وماخلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) فالإستثناء بإلا هو الشاهد. ٢-حفظ النفس:بإبعادها عن كل مايترتب عليه هلاكها ومن ذلك أن الله قد رخص في أكل الميتة وهي من المحظورات لحفظ النفس إن كان لابد لها من ذلك الطعام إلا الهلاك قال تعالى(فمن إضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه). ٣-حفظ النسل : في الحث على الزواج والتكاثر والشاهد قوله صلى الله عليه وسلم (تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم يوم القيامة). ٤-حفظ العقل من المؤثرات السلبية المعنوية كالشرك بالله وعدم إعماله في التفكر في عظمة الخالق والشاهد قوله تعالى(وإذا قيل لهم إتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفين عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لايعقلون شيئا ولا يهتدون) وكذلك حفظ العقل من المؤثرات المادية كالمسكرات والمخدرات والشاهد قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون). ٥-حفظ المال واجب لأنه من الضروريات التي تقوم به حياة البشر ولذلك نهى الله ورسوله عن إضاعته أو الإسراف في إنفاقه بغير وجه شرعي وقال تعالى (ولاتؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما).

      الكليات : ١-الدين الوجود الإسلام العدم الجهاد . ٢-النفس الوجود حفظها بعدم قتلها وإلقاء ها للتهلكة العدم القصاص من القاتل . ٣-العقل الوجود حفظه بالطعام والشراب والامتناع عن مايذهبه العدم جلد شارب الخمر. ٤-النسل الوجود النكاح العدم رجم الزاني المحصن او جلده ان كان بكرا. ٥-المال الوجود إكتساب المال الحلال بالتجارة مثلا العدم قطع يد السارق. أبواب من جانب الوجود والعدم: ١-العبادات الوجود/ الإسلام، العدم/ قتل المرتد وجهاد الكفار. ٢-المعاملات الوجود /التجارة البيع الشراء ، العدم/ حرب المرابي وتحريم الربا ٣-النكاح الوجود الزواج وحفظ النسل /العدم رجم الزاني المحصن.

    1. حفظ المال: حاجي\ثابت\خاص\جزئي. منع كسر قلوب الفقراء: حاجي\ثابت\ كلي \عام حفظ النسل: حاجي\ثابت\كلي \عام حفظ جماعة المسلمين\حاجي\موهوم \خاص\جزئي رفع الحرج بالجمع بين الصلاتين بالمطر \حاجي\موهوم\خاص\جزئي

    1. 1-حكم : الاستئذان -المقصد: حفظ العورة من الاطلاع عليها- اللفظ الدال: "من اجل" 2-الحكم:طهارة الهرة- المقصد: رفع المشقة من التطهر منها وابعداها- اللفظ : ليست بنجس 3-كفارة صيد الحرم المقصد: الامتثال للنهي عن الصيد وهم حرم- واللفظ: لا تقتلوا 4- الحكم : قطع يد السارق- المقصد : مجازاته على السرقة -اللفظ الدال: "المفعول لأجلة" -5-الحكم : اقامة الصلاة و المقصد : حفظ الدين واللفظ : أقم 6-الحكم: أموال الجزية تكون لبيت مال المسلمين المقصد: حفظ المال العام واعطاءه للمحتاج- اللفظ:لايكون دولة 7- الحكم : التكفين في الاحرام مع عدم تغطيت الراس-المقصد : لان الناس تبعث يوم القيامة على احوالهم اللفظ الدال : " فانه التعقيب" 8-الحكم:الامر بالصدقه من الاضحيه والنهي عن الادخار اللفظ: من اجل المقصد:مواساة الفقراء

    1. اولا: غاية مقاصد الشريعة واصول الفقه الوصول الى الجكم الصحيح للنوازل اما موضوعهما: اولا:اصول الفقه تهتم في دراسة الادلة ثم طرق استنباط الاحكام منها و محل النظر في علم الاصول هي الادلة وطرق الاستدلال ثانيا:مقاصد الشريعة: تهتم في دراسة المعااني والحكم التي ارادتها الشريعة في كثير من احكامها وتساعد في تنظيم النظر وترتيب فكر المجتهد اوجه الاتفاق بين مقاصد الشريعة والقواعد الفقهية: ان كل منهما يساعد في الوصول الى الحكم الصحيح للنوازل وتيسير الوصل اليه اوجه الاختلاف: ان القواعد الفقهية تبحث في افعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي اما مقاصد الشريعة تبحث في المعاني والحكم التي ارادتها الشريعة