44 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. الالتزام بدفع الأجر وسبق التطرق بالتفصيل والشرح للقواعد وتنظيمات الأجر في النظام السعودي إضافة إلى هذا الالتزام يوجد عدة الالتزامات على عاتق صاحب العمل تجاه العامل

      المخالفات التي تتجاوز عقوباتها نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) وكذلك العقوبة الواردة في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة التاسعة والعشرين بعد المائتين من نظام العمل

      المادة 1

      مع عدم الإخلال بأي عقوبات أشد ينص عليها في نظام آخر يعتمد ما يلي: 1- جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها التي لا تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من نظام العمل.

    1. النتائج المنطقية المترتبة على انعقاد شرط المنافسة وحماية الأسرار على صاحب العمل على العامل حماية المعلومات والابتكارات الخاصة بالعمل من التسريب أو الاستخدام غير المصرح به الالتزام بعدم العمل مع منافسين لصاحب العمل خلال فترة محددة بعد انتهاء عقد العمل ضمان عدم استخدام العامل المعلومات السرية لتحقيق منفعة شخصية أو للآخرين الحفاظ على سرية المعلومات والمواد الخاصة التي اطلع عليها بحكم وظيفته حماية علاقات العمل والاتفاقيات التجارية من التأثير الضار الالتزام بشروط الاتفاق المتعلقة بالتنافس وعدم إفشاء الأسرار

    1. متثال لنظام العمل:

      تطبيق المادة (74) من نظام العمل فيما يخص إنهاء العقد بشكل مشروع فقط عند موافقة العامل كتابياً. استخدام المادة (77) لتحديد التعويض المستحق عن الفصل غير المشروع بأجر 15 يوماً عن كل سنة خدمة. التعويض عن الفصل غير المشروع:

      إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ للمدعية كتعويض عن الفصل غير المشروع، بناءً على الراتب الشهري للمدعية. التعويض عن عدم الإشعار:

      استنادًا إلى المادة (76) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع تعويض إضافي للمدعية عن فترة الإشعار بمقدار لا يقل عن شهرين، حيث تدفع شهرياً. مكافأة نهاية الخدمة:

      استنادًا إلى المادة (84) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع مكافأة نهاية الخدمة عن كل سنوات خدمة المدعية. الالتزام بالشروط الشرعية والقانونية:

      التأكيد على أن المدعية قدمت بينة توضح العلاقة العمالية ولم يكن هناك اتفاق كتابي على إنهاء العقد. تنفيذ اليمين للاستظهار من قبل المدعية كما طلب منها، للتأكيد على عدم وجود اتفاق على إنهاء العقد. غياب المدعى عليها:

      كون المدعى عليها تخلفت عن الحضور، تم التعامل مع الحالة بناءً على الأدلة المقدمة وغياب الدفاع، ما أدى إلى الحكم لصالح المدعية. أصدر القاضي حكمه بناءً على قواعد قانونية واضحة ومستندة إلى نظام العمل، مع تقديم التعويضات المستحقة للمدعية استنادًا إلى الأوراق والمستندات المقدمة.

    1. الحالات التي يجوز للعامل فيها ترك العمل دون اشعار صاحب العمل : ١- إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية إزاء العامل. ٢- إذا ثبـت أن صاحـب العمـل أو مـن يمثلـه قـد أدخـل عليـه الغـش وقـت التعاقـد فيـما يتعلـق بـروط العمـل وظروفـه . ٣- إذا كلفـه صاحـب العمـل دون رضـاه بعمـل يختلف جوهريًّا عـن العمل المتفق عليـه خلافاً ا لمـا تقـرره المادة السـتون من هـذا النظام . ٤- إذا وقـع مـن صاحـب العمـل أو مـن أحـد أفـراد أسرتـه أو مـن المديـر المسـؤول اعتـداء يتسـم بالعنـف أو سـلوك مخـل بـالآداب نحـو العامـل أو أحـد أفـراد أسرتـه . ٥- إذا اتسمت معاملة صاحب العمل أو المدير المسؤول بمظاهر من القسوة والجور أو الإهانة . ٦- إذا كان في مقـر العمـل خطـر جسـيم يهدد سـلامة العامل أو صحته بشرط أن يكون صاحب العمـل قـد علم بوجـوده ولم يتخذ مـن الإجراءات ما يدل عـلى إزالته . ٧- إذا كان صاحـب العمـل أو مـن يمثلـه قـد دفـع العامـل بتصرفاتـه بمعاملتـه الجائـرة أو بمخالفتـه شروط العقـد إلى أن يكـون العامـل في الظاهـر هـو الـذي أنهـى العقـد إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية إزاء العامل . 2- إذا ثبـت أن صاحـب العمـل أو مـن يمثلـه قـد أدخـل عليـه الغـش وقـت التعاقـد فيـما يتعلـق بـروط العمـل وظروفـه. ٣-إذا كلفـه صاحـب العمـل دون رضـاه بعمـل يختلف جوهريًّا عـن العمل المتفق عليـه، وخافًا لمـا تقـرره المادة السـتون من هـذا النظام. ٤- إذا وقـع مـن صاحـب العمـل أو مـن أحـد أفـراد أسرتـه أو مـن المديـر المسـؤول اعتـداء يتسـم بالعنـف، أو سـلوك مخـل بـالآداب نحـو العامـل أو أحـد أفـراد أسرتـه. ٥-إذا اتسمت معاملة صاحب العمل أو المدير المسؤول بمظاهر من القسوة والجور أو الإهانة. ٦- إذا كان في مقـر العمـل خطـر جسـيم يهدد سـامة العامل أو صحته، بـرط أن يكون صاحب العمـل قـد علم بوجـوده، ولم يتخذ مـن الإجراءات ما يدل عـلى إزالته .

    1. لمدعي: يطلب التعويض عن فصل أثناء فترة التجربة ويطالب برواتب من 19/1/2010 حتى 23/12/2018، وطلب إبراز الاستقالة إن وجدت. المدعى عليها: تؤكد أن العقد كان لفترة تجربة مدتها ثلاثة أشهر، وأنه تم استبعاد المدعي بسبب عدم الالتزام، وأنه وقع على تعهد بعدم الاعتراض على التعيين أو الاستبعاد. النقاط الرئيسية: مدة فترة التجربة: العُقد ينص على فترة تجربة من 4/6/2018 إلى 1/9/2018. استلام الأجر: المدعي استلم رواتبه عن الأشهر الثلاثة الأولى بشكل كامل. ادعاء الاستقالة: المدعي ينفي توقيعه على استقالة ويطلب إبرازها. حق الشركة: للشركة الحق في استبعاد الموظف خلال فترة التجربة. الحكم المقترح: رفض المطالبة بالتعويض: حيث أن العقد كان لفترة تجربة ويُمكن للشركة استبعاد الموظف فيها. طلب إبراز وثيقة الاستقالة: إذا كانت موجودة، لتأكيد ما إذا كانت الشركة قد أنهت العقد بشكل صحيح إذا ادعت ذلك. عدم أحقية المدعي في رواتب إضافية: بما أنه استلم جميع رواتبه عن الفترة المتزامنة مع العقد. انعدام الحق في الأثر الرجعي للرواتب: لا يمكن المطالبة برواتب لفترة قبل تاريخ بدء العقد أو بعد انتهائه إذا كان العقد لفترة تجربة فقط. هذا هو التقييم المناسب المستند إلى الوثائق المقدمة والأقوال في الدعوى.

    1. ١-عدم جواز اتهام العامل بأي مخالفه بعد مضي مدة ثلاثين يوما على اكتشافها ٢-عدم جواز إبقاء جزاء تأديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق في مخالفة وثبوتها إذا مضى على ذلك اكثر من ثلاثين يوما ٣-سقوط حق العامل في التظلم من القرار أمام المحاكم العمالية ىتحصن القرار بعد مضي خمسة عشر يوما تحتسب من تاريخ إبلاغه بالقرار ٤-الحرمان من العلاوة أو تأجيلها مدة لاتزيد على سنه متى كانت مقرره من صاحب العمل ٥-تأجيل الترقيه مدة لاتزيد على سنه متى كانت مقرره من صاحب العمل ٦-منع المنظم تشديد الجزاء من قبل صاحب العمل حال تكرار المخالفة إذا انقضت مدة مائة وثمانين يوما على المخالفة السابقة

    1. الرأي القانوني:

      انتهاء عقد العمل**: وفقًا لنظام العمل السعودي، إذا انتهت العلاقة العمالية بتاريخ 1/1/2019م (25/4/1440هـ) فإن حقوق العامل التي يجب أن تصرف عند انتهاء العقد تشمل مكافأة نهاية الخدمة، الأجور المستحقة، وأي مستحقات إضافية نص عليها العقد أو النظام.

      المواد:

      المادة 84 من نظام العمل السعودي: تنص على أنه إذا انتهت العلاقة العمالية بين الطرفين، يحق للعامل الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، تحسب بناءً على مدة خدمته. إذا كانت الخدمة خمس سنوات أو أكثر، يستحق العامل مكافأة بمعدل أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية.

      المادة 88: إذا كان العقد لا يحدد ما إذا كان التاريخ المستخدم هجريًا أو ميلاديًا، يتم الاعتماد على التاريخ المتفق عليه بين الطرفين، وإذا لم يتم الاتفاق، يستخدم التاريخ الذي يصب في مصلحة العامل.

      المطالبة بالحقوق: إذا لم يتم تسوية القضية وديًا في إدارة التسوية الودية، يحق للعامل رفع الدعوى إلى المحكمة العمالية للمطالبة بمستحقاته المتأخرة، بما فيها الأجر الأخير ومكافأة نهاية الخدمة.

    1. توصيف المدعي للواقعة

      يتضمن توصيف المدعي للواقعة جوانب صحيحة وخاطئة الخاطئة تتمثل في الآتي:

      • تحديد مقدار الراتب بشكل غير دقيق وتعيين المدعي في الوظيفة المناسبة له

      • نقص في تقديم التفاصيل الحقيقية للواقعة

      الحكم القضائي للواقعة

      يُلزم الحكم القضائي المدعى عليه مايأتي:

      ١.الزام المدعى عليه بتسديد ما تبقى من حقوق المدعية

      1. الزام المدعى عليه تسليم المدعية شهادة الخبرة
    1. لزم على صاحب العمل ان يدفع التكاليف العلاجية للعامل اذا صايب في وقت العمل انه اذا كان العلاج في اكثر من ٦٠يوم فإنه يصرف له ٥٠% الراتب انه اذا كان العلاج في اقل من ٦٠يوم فإنه يصرف له ٧٥٪؜ الراتب

    1. احكام الاجازات : ١- للعامل الحق التمتع بإجازه سنوية عن كل عام لا تقل عن ٢١ يوما ٢-حق العامل في البدل المالي عن رصيد إجازته المستحقه ٣-يستحق العامل الذي انتهت علاقته العمالية مع المنشئة اجر الإجازة عن اجزاء السنة انواع الاجازات : عيد الفطر - عيد الاضحى - اليوم الوطني - يوم التأسيس اجازة وفاة زوجة العامل - اجازة زواجه - وإجازة ولادة المولود -اجازة الحج - اجازة تأدية الامتحان - اجازة بدون اجر

    1. المنع :

      تنظيم العمل : يمنع جلوس العامل اكثر من ١٢ساعه في العمل وقت الراحة : يمنع صاحب العمل ان يجبر العامل في العمل في اوقات الراحة الاستثاء: تنظيم ساعات العمل : يستثى منها زياده العمل تسع ساعات تنظيم اوقات الراحه : يستثنى من ذلك ما يقرره الوزير

    1. استناده على العقد المبرم في العقد دون ذكر المخالصة بين الطرفين والمتضمنة لاثبات الحق وكذلك الورقة التي تضمنت ذكر الاستحقاق المالي.

    1. الحالة القضائية الاولى : التسبيب استحقاق العامل لكل ما ذكره بناء على الالتزامات المتفق عليها بين طرفي العقد وفقا لما ذكر وفقا لما ورد في نظام العمل في مادته الثانية والمادة الرابعة والثمانون .

      الحالة القضائية الثانية : التسبيب استحقاق العامل لكل ما ذكره بناء على الالتزامات المتفق عليها بين طرفي العقد وفقا لما ذكر وفقا لما ورد في نظام العمل في مادته الثانية والمادة الرابعة والثمانون .

      الحالة القضائية الثالثه ؛

      التسبيب هو عدم اختصاص المحكمه العمالية بالدعوى .

      الحاله القضائية الرابعه : التسبيب بعدم استحقاقه لتسلمه مكافأة نهاية الخدمة

    1. إجازات المراة العاملة : حق المرأة في إجازة وضع بأجر كامل لمدة عشرة أسابيع تبدأ بحد أقصى بأربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع حق المرأة في إجازتها مدة شهر بأجر تكون بعد انتهاء مدة إجازة الوضع دون أجر حق المرأة المسلمة في إجازة في حال وفاة زوجها بمدة لا تقل عن أربعة أشهر وعشرة أيام بأجر ،وكذلك يحق للمرأة غير المسلمةالمتوفى زوجها إجازة لمدة خمسة عشر يوماً .

    1. واجبات العامل : ان ينجز العمل وفقاً للأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب العمل ان يعتني عنايه كاملة بالآلات والأدوات والخامات المملوكة لصاحب العمل ان يلتزم حسن السلوك والأخلاق اثناء العمل ان يخضع وفقا لطلب صاحب العمل للفحوص الطبية التي يرغب في اجراءها ان يقدم كل عون ومساعدة دون اشتراط اجر إضافي ف حالات الكوارث والاخطار ان يحفظ الاسرار واجبات صاحب العمل

      أن يلتزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي لأوقات العمل ان يلتزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي للإجازات وعدم حرمانه منها ان يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات الازمة للحماية ومن المخاطر حق العامل في عدم اسقاط حقوقه

    1. الفئات التي يسري عليها نظام العمل ١ كل عقد يلتزم بمقتضاه اي شخص بالعمل لمصلحة صاحب العمل وتحت ادارته او اشرافه مقابل اجر ٢ عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ٣ عمال المؤسسات الخيرية ٤ عقود التدريب والتأهيل ٥ العاملون بعض الوقت

      الفئات التي لاتسري عليها نظام العمل ١ افراد أسرة صاحب العمل ٢ لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها ٣ العمالة المنزلية ومن في حكمهم ٤ عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم ٥ عمال البحر الذين يعملون في السفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن

    1. عقد عمل محدد المدة : عقد العمل العادي لغير السعوديين ( يجدد ) عقد عمل غير محدد المدة : عقد العمال السعوديون عقد العمل الموسمي : عقد عمل محدد المدة كأيام الحج ( يجدد ) عقد العمل لمهمة محددة : عقد العمل العادي ( يجدد ) عقد العمل المؤقت : عقد لمدة محدده ( يجدد ) عقد العمل لبعض الوقت : عقد لمدة محدده عقد عمل التأهيل والتدريب: عقد مدة محدده ( يحدد ) عقد عمل البحري : عقد لمدة محدده ( يحدد )

      الاختلاف بين السعودي وغير السعودي : يسوغ ان يكون عقد السعودي محدد المدة او غير محدد المدة او مرنا بخلاف غير السعودي لا يكون إلا محدد المدة السعودي له الحق في العمل مطلقا في جميع المهن بخلاف غير السعودي تقتصر عقود العمل المرن على السعودي بخلاف غير السعودي السعودي له الحق في العمل في جميع المهن بخلاف غير السعودي

    1. مفهوم عقد العمل : هو عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل يتعهد الأخير بموجبه ان يعمل تحت ادارة صاحب العمل او إشرافه مقابل اجر.

      خصائص المفهوم : - الأجر - التبعية لصاحب العمل - الإدارة و الإشراف من صاحب العمل على العامل.

      صور دالة على المفهوم : تنفيذ موجبه المتمثل في أداء عمل ما كالزراعة أو الصناعة بأجر معين.

      صور غير دالة عن المفهوم : أن يقوم العامل بأداء أعمال خاصه بصاحب العمل خارجه عن نص العقد.

    1. الحالة الاولى : الاختصاص للمحاكم الإدارية بناءً على الفقرة (أ) من المادة الثالثة عشر من نظام ديوان المظالم

      الحالة الثانية : الاختصاص للجان الفصل في خلافات العمالة المنزلية بناءً على المادة العشرون من لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم

      الحالة الثالثة: الاختصاص للمحاكم العمالية بناءً على الفقرة (أ ، و ، د) من المادة الرابعة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية

      الحالة الرابعة: الاختصاص للمحاكم العامة بناءً على المادة الحادية والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية

    1. السؤال الاول : ١- ان يقدم المدعي عذر تقبله المحكمه ٢- ان يصدر من المدعى عليه اقرار بالحق

      السؤال الثاني : تأخير الفصل في الدعاوى العمالية قد يترتب عليه غالبا فوات مصلحة الخصوم وتعرضهم للخطر والضرر الذي لا يمكن تالفيه ومعالجته و خاصتا عندما يتعلق الموضوع بالاجور الخاصة بهم وذلك كونها مصدر الرزق الذي يعينهم على تحصيل قوت يومهم

      السؤال الثالث : وذلك لتكون مكاتب العمل ملاذً اولا للخصوم لمحاولة حل النزاع بشكل ودي و عند تعذرها عن حل النزاع بصورة ودية يتم رفعها للمحكمة العمالية للنظر فيها

      السؤال الرابع : لايسقط حق العامل المقرر من قبل النظام و ذلك لان نظام العمل يتسم بقواعد امرة لا يجوز مخالفتها والتي تصب في مصلحة العامل حيث ذكرها المشرع في المادة الثامنة من نظام العمل

      السؤال الخامس : يتم ذلك في حالة موافقة العامل كتابة على ذلك مع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري

  2. Sep 2024
    1. ن حكم التحكيم الصادر في النزاع الماثل قد جاء موافقا لصحيح النظام بتأييده والأمر بتنفيذه، ولا ينال من ذلك ما آثاره وكيل ا لمدعية من أن اتفاق التحكيم باطل…إلخ ذلك أن هذا يتعارض مع القاعدة الفقهية ((من سعى إلى نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه)). فالمدعية قبلت ابتداء بشرط التحكيم وقبلت بالخضوع لهيئة التحكيم فليس لها حق التراجع عن ذلك، وأما بالنسبة لكون المدعى عليها تابعة لجهة حكومية وأنها ممنوعة من التحكيم…إلخ فهذا الأمر لا يعنيها وليس من حقها التمسك به ولا عبرة باعتراضها

    1. الحكم بعدم جواز النظر بهذه الدعوى وذلك بسبب : فإبطال العقد إبطال لاثاره ومنها الكفاله واستناد المدعيه على القاعده الاصولية أن العام يقيد الخاص خاطئ وتنزيلها خاطئ حيث ان القاعده الصحيحه هي أن الخاص يقيد العام فهذه القاعده لا علاقه لها بالدعوى، كما ذكرت قاعدة أصولية صحيحه لكن تنزيلها خطأ حيث أشارت على أن الكفالة نص والقاعدة الفقهية تنص على أنه لا اجتهاد في مورد نص وهذا غير مسلم به لان القصد قد يظهر من امارة او قرينه او بينه خارج النص.

    1. انه بعد ما ثبت على المدعى عليه من قبل الخبراء و إدراجه تحت اهلية الاداء و التصرف وتم تحديد ولي عليه و الذي شدد على ذلك هو رفضه للعلاج من أجل التحسين من حالته مما شكل ذلك ضرر على المدعية والذي تطور لأذى جسدي و نفسي و استنادا على ذلك فقد حكم القاضي بفسخ النكاح و الذى اعرب ولي المدعى عليه موافقته ايضا لذلك و استند ايضا على الادلة الشرعية التي تختص بالمسألة

    1. التطبيق الاول : ١- عوارض الاهلية السماوية : المجنون انسان بلا ارادة وافعالة باطلة لانه فقد الفهم والتميز وهذا ما يجعله غير قادر على التصرف لان الدعوى تتعلق بوجود وعدم وجود وعي وتميز ٢- عوارض الاهلية المكتسبة : السفه هو من يهدر ماله في غير مكانه وتتسم مصروفاته بالمبالغة وهي اساءة للحقوق الشخصية مثل ادمان على القمار او الهدايا الباهظة

      التطبيق الثاني : ١- اهلية الوجوب : حق الجنين في بطن امه بالميراث من والدة ٢- اهلية أداء : اكتساب شخص اهلية الأداء الكاملة لم يبلغ سن الرشد قرار القاضي رشاد الشخص قبل بلوغه سن الرشد بناء على طلبه او طلب نائبه الشرعي اذا اثبت الشخص قدرته على ادارة شؤون

      التطبيق الثالث : لا يحتج بالإكراه بغير دليل قاطع و يأخذ بالاقرار لأن العاقل لا يتصور أن يكذب في شيء يضره

    1. اقسام الأهلية :

      ١- أهلية الوجوب شروطها :

      • صلاحية الانسان لوجوب الحقوق المشروعة له و عليه
      • ملازمة للإنسان منذ بداية حياته
      • ثبوتها للإنسان الحياة (الذمة)

      حالاتها :

      • أهلية وجوب ناقصة
      • أهلية وجوب كاملة
      • أهلية الاداء

      شروطها :

      • صلاحية الانسان لصدور الافعال و الأقوال
      • التمييز

      حالاتها :

      • عديم أهلية الأداء
      • أهلية أداء ناقصة
      • أهلية الأداء الكاملة
    1. حققت شروط النظر في الدعوى والتأكد من الاختصاص الولائي و تحققت شروط نظر الدائرة في الدعوى و من الاختصاص النوعي كما تأكد القاضي من عدم انتفاء الشروط لصحة البيع وبين صحة عقد البيع بتحقق شروطه وهذا يعني ترتب آثار عقد البيع أما بالنسبه للحكم الشرعي الذي انطلق منه القاضي في حكمه فهو الوجوب وبذلك قضى بإلزام المدعى عليه بدفع الدفعة الثانية للمدعي

    1. أولا : أ. أوجه الاختلاف الحكم التكليفي :

      • خطاب اخبار واعلام جعله الشارع علامة على حكمه
      • يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله
      • يكون بفعل المكلف
      • لابد ان يستطيع المكلف فعله وعلمه

      ب. الحكم الوضعي :

      • خطاب طلب الفعل او طلب الترك
      • لا يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله
      • يكون بفعل المكلف وغير المكلف
      • لا يشترط فيه علم المكلف

      ثانيا : أ. النص الاول :

      • الحكم التكليفي : وجوب التسمية في الوضوء (يجب)
      • الحكم الوضعي: الوضوء شرطاً للصلاة وذكر أسم الله شرطاً للوضوء (الشرط)
      • اجتماع الحكم التكليفي والوضعي في وقت واحد حيث أن الصلاة واجبة ويشترط فيها الوضوء (وجوب) (شرط)

      ب. النص الثاني :

      • الحكم التكليفي : الوجوب
    1. اولا :

      • شرب الخمر لمن به غصة مهلكة ولا يحضره غيرها: سبب
      • سب الله لمن اكره عليه: سبب
      • الجنابة لمن اراد الصلاة: مانع
      • عدم الماء للتيمم: شرط
      • وجود الماء للمتيمم: مانع

      ثانيا :

      • الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة وفروعها و الجهات العامة الاخرى في الدولة : مانع
      • المؤسسات التعليمية الصحية و الرياضية و الثقافية و الاجتماعية و الثقافية : مانع

      ثالثا:

      • اتمام سن الثامنة عشرة لرخصة القيادة الخاصة وقيادة الدرجات الالية: يشترط - شرط

      • اتمام سن العشرين لرخصة القيادة العامة وقيادة مركبات الاشغال العامة: شرط

      رابعا:

      • إذا بلغت خدمته الفعلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الرابعة ثمانية عشر عاماً او بلغت خدمته الفعلية العسكرية والمدنية عشرين عامًا بحيث لا تقل الخدمة الفعلية العسكرية عن ثماني سنوات أو أكمل خمسة وخمسين عامًا من العمر( سبب - شرط)

      • إذا بلغت خدمته الفعلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الرابعة خمسة عشر عامًا، أو بلغت خدمته الفعلية العسكرية والمدنية خمسة عشر عامًا بحيث لا تقل الخدمة الفعلية العسكرية عن ثماني سنوات وكانت إحالته على التقاعد بطلبه وموافقة الوزير، أو كان قد فصل من الخدمة لمصلحة العمل وفقا لانطمة الخدمة العسكرية بشرط الا يكون قد فصل بسبب غيابه او بحكم تاديبي او فصل بقوة النظام لارتكابه جريمة من الجرائم ( سبب)

      • اذا انهيت خدمته بسبب الوفاة او العجز عن العمل او بلوغ سن التقاعد النظامي مهما كانت مدة خدمته( شرط )

      • إذا لم يبلغ مجموع مدتي خدمته العسكرية والمدنية المدة التي يستحق عنها معاشا فتساوي المكافاة عن خدمته العسكرية وفق نظام التقاعد العسكري، وتسوى المكافأة عن خدمته المدنية وفق نظام التقاعد المدني المعمول به وقت انتهاء خدمته الأخيرة، ويصرف مجموع المكافأتين من صندوق التقاعد العسكري ( سبب )

    1. القضية الاولى : عد العقد باطلا وذلك لعدم تملك المدعى عليه للمؤسسة وهي الطرف الثاني في العقد حيث ان مالك المؤسسة كان متوفي اثناء تحرير العقد لذلك لا يترتب عليه اي إلتزامات

      القضية الثانية : تم الحكم بعدم قبول الاعسار وذلك نظرا لان الاموال التي عد مدين بها في قضية الحق الخاص تم ادانته بها في الحق العام نظرا لانها كانت نتاج عن افعال جرمية قام بها و الذي بدوره بين افتقار الدعوى للمصلحة الشكلية للشرط مما ترتب عليه عدم قبول الاعسار المبادئ والقرارات القضائية على الاحكام الوضعية : يعرف الحكم الوضعي بأنه خطاب الله تعالى الوارد بجعل الشيء سببا لشيء أخر أو شرطا له أو مانعا منه أو فاسدا أو رخصة أو عزيمه ( مما يبين اثرها على المبادئ و القرارت القضائية )

    1. التطبيق المانع يعرف بأ ن التجارة و قبول الهدايا هي من الافعال المباحه ولكن عندما قابلت التجارة عمل الموظف العام فيها أصبح هناك مانع وذلك عد مخالفة للنظام الذي شرعه المشرع أما في ما يخص الهدايا ففي هذه المسألة كان الغرض منها تقديمها للشخص بصفته موظف عام يشغل وظيفة عامة يستلمها كمقابل لإستغلال وظيفته لخدمة الغير بصورة غير نظامية لذلك عد مانع

    1. ١- حكم الحج : الإيجاب ٢- حكم الربا : التحريم ٣- حكم الكلام فيما لا يعني المرء وما لا فائدة فيه : الكراهة ٤- حكم الصيد : الإباحة ٥- حكم البيع : الإباحة ٦- حكم الصلوات الخمس : الإيجاب ٧- حكم الاكل والشرب في ليل رمضان : الاباحة ٨- حكم أداء الامانات : الايجاب ٩- حكم الاشهاد على البيع : الندب ١٠- حكم اكل الميتة : التحريم ١١- حكم كتابة الدين : الندب ١٢- حكم الزنا : التحريم ١٣- حكم شرب الخمر ولعب الميسر : التحريم

    1. ١ -من حيث المصدر:

      • الحكم الشرعي مصدره سماوي
      • القاعدة النظامية مصدرها الحاكم او ولي الامر

      ٢- من حيث نوع الجزاء باعتبار الثواب والعقاب :

      • فالحكم الشرعي إيجابي وسلبي
      • القاعدة النظامية سلبية فقط

      ٣- من حيث ان الجزاء على تصرفات الافراد باعتباره دنيويا:

      • الحكم الشرعي جزائه دنيوي جزاء فالاخرة
      • القاعدة النظامية جزاء دنيوي

      ٤ - تنوع الاحكام الى الوجوب والندب والحرمة والكراهية:

      • الحكم الشرعي تتنوع فيه الاحكام الى( الواجب ، المندوب ،المحرم ، المكروه)
      • القاعدة النظامية لا يوجد فيه احكام الندب والكراهة
    1. ﴿ِماَيِّصلاَةَلْيَلْمُكَلَّلِحُأْمُكِئاَسِنىَلِإُثَفَّرلا ﴾[البقرة ١٨٧ ]ِمِقَأ﴿ٱِكوُلُدِلَةوَلَّصلٱِقَسَغىَلِإِسمَّشلٱ:ءارسلإا[﴾ِليَّل78 ]خطاب الله بجعل اببسءيشلا، أو اطرش ،اعناموأاحيحصوأ،أو .لاطاب

      اولا : ٢- قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ..} الآية:187 ( الحكم التخييري.)

      ٣-فيقول الله تعالى: (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ) [الإسراء:78] ( الحكم التكليفي.)

      ٤- خطاب الله يجعل الشي سببا أو شرطا أو مانعاً أو صحيحاً أو باطلاً ( الحكم الوضعي.)

      ثانيا :

      • أن يرد فيه اقتضاء وطلب وهذا يشمل الأقسام الأربعة الواجب والمندوب والمحرم والمكروه

      • أن يرد فيه التخيير وهذا هو القسم الخامس لأحكام التكليف المباح

      ثالثا : ألا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير فهذا هو خطاب الوضع وذلك بأن يرد الخطاب بنصب سبب أو مانع أو شرط أو كون الفعل رخصة أو عزيمة وغير ذلك

    1. استند القاضي في حكمه على القاعدة الاصولية (ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ) و يتضح ذلك في موافقة المدعى عليه في تمكين المدعية من رؤية الابناء و لكنه اشترط على ان تقوم المدعية بأخذ الأبناء من منزل والمدعى عليه ويقوم المذكور اخيرا بأخذ الابناء بعد انتهاء وقت الزيارة مما يشكل مشقه على المدعية يحول بينها و بين حقها وهو وجود رؤيتها لابنائها و نظرا لقاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب و استناد على قوله تعالى (ولا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده) وحيث ان المدعى عليه هو من يعول الابناء و ملزم بحسن رعايتهم فتقع على عاتقه مسؤولية ايصال الابناء لرؤية والدتهم لانه يصب في صلب حسن رعايته لهم

    1. ١- أهمية علم اصول الفقه ( للقاضي ) :

      • يستعين بقواعد أصول الفقه وقوانينه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أو المسألة المعروضه عليه

      • يستعين بقواعد أصول الفقه في فهم النص النظامي وطرق الاستنباط من خلال دلالة الالفاظ

      ٢- أهمية علم اصول الفقه (للتقاضي ):

      • النصوص القانونية كالنصوص الشرعية ‏منها عامة ومنها خاصة منها مطلقة ومنها مقيدة منها غامضة ومنها واضحة فالعام يخصص بالخاص عند التعارض ‏والمطلق يقيد بالمقيد عند التضارب والغامض يزال غموض بالواضح إذا كان تشريعهما يرمي إلى غاية واحدة وكل ذلك لا يتم إلا بالاستعانة بقواعد أصول الفقه

      • ‏النصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي أو شراح ‏القانون يحتاج إلى اتباع نهج أصول الفقه الذي يقضي بأنه يجب اللجوء أولًا إلى الجمع ‏بين النصين ‏إن أمكن لأن إعمال النصين أولى من إهمال ‏أحدهما فإن لم ‏يتيسر ذلك يجب التفتيش عن المرجحات لتقديم الراجح عن المرجح في العمل وإن لم يكن ذلك بأن كان ‏النصان ‏متساويان في القوة الإلزامية ولم يكن هناك مرجح لاحدهما فيجب البحث عن تاريخ تشريعهما لتحديد المتأخر ‏واعتباره ناسخًا للأول وملغيا له

      • نظرا لإختلاف دلالات على الاحكام المختلفة حيث منها الصريح و الضمني و قد يكون الحكم المأخوذ من النصوص منطوقا او يمون مفهوما و قد يكون المنطوق صريح او غير صريح وقد يكون مخالفا او موافق للنصوص لذلك يتطلب الالمام بقواعد اصول الفقه

      ـ توجد قواعد اصولية يحتاج اليها كل من يكون طرف فالتقاضي مثل قواعد (الالفاظ، السياق ،اعتبار القرائن ، ) التي تعد لها اثر كبير في تفسير النصوص النظامية او مذكرات الترافع

      أهمية اصول الفقه ( خبراء الانظمة ):

      ـ يعتمد دراسة علم اصول الفقه على الادلة الشرعية المتفق عليها و المختلف فيها و من اهمها القران والسنة النبوية حيث يعتبران عمدة الانظمة في بلادنا وهذا ما نصت عليه صراحتا المادة الاولى من النظام الاساسي للحكم

      ـ يدرس ايضا علم الفقه الادلة التشريعية مثل ( العرف ، المصالح المرسلة ، سد الذرائع ، الاستصحاب ...) والتي يحتاجها المنظم لاقتراح مشاريع الانظمة و سنها

      ـ يدرس دلالات الالفاظ حتى يتمكن من فهمها و تفسيرها بشكل صحيح خلال عمل الانظمة و سنها مما يجعلها في غاية الدقة و الوضوح

      ـ يدرس مباحث التعارض و طرق الترجيح حتى يتسنى له في حال حصول اي اعتراض العمل على حلها و ما هي الطرق التي يسلكها فالحل

    1. ج١/ ١- القواعد : جمع قاعدة وهي أساس البنيان وهي القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية ٢- الاستنباط : الاستخراج ٣- الأحكام : احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط غير تلك الأحكام ٤- الشرعيه:احتراز من القواعد التي يتواصل بها الى استنباط الاحكام المعقلية كقواعد المنطق ٥- الفرعية : احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الاحكام الشرعية الأصلية وهي الاعتقاديّة وهي قواعد علم الكلام ج٢/ ١- طرق الفقه على سبيل الاجمال ٢- صفة الاستفادة منها<br> ٣- صفة المجتهد والمقلد

  3. Aug 2024
    1. مراحل تطور الفقه:- 1- ظهور الطباعة (كان لها دور كبير في دفع الحركة العلمية والفقهية) 2-محاولات تقنين الفقه في العصر الحديث (ظهر في هذا الزمن أسلوب جديد في التأليف وهو أسلوب الصياغة القانونية) 3-نشوء الهيئات والمجامع الفقهية (ذكر فيها 4 مجامع تعد من اهم المجامع الفقهية القائمة ليومنا هذا) 4-ظهور الموسوعات الفقهية (ظهور أنماط جديدة في التأليف الفقهي ومنها الموسوعات الفقهية) 5- ظهور المجلات الفقهية (احد اساليب التأليف الجديدة حيث تصدر المجلات بأعداد دورية) 6- إنشاء الجامعات وظهور الرسائل والبحوث الأكاديمية (ظهور التجديد في اسلوب التعليم) 7- ظهور الكتابة في النظريات الفقهية (تبحث في موضوع معين وتجمع كل مايتعلق به من مسائل وتصاغ في وحدة موضوعية واحدة) 8- ظهور الكتابة في المهارات الفقهية (وهي احدى المهارات التي اعتنى بها الفقهاء قديمًا لكنها كانت تذكر ضمنًا في كتب اصول الفقه) 9- ظهور البرامج والمواقع الإلكترونية الفقهية (وفيها بذل المعاصرون جهودًا مميزة في هذا الميدان)

    1. ١- الخلاف في ثبوت الدليل ٢- الخلاف في عدم ثبوت الدليل ٣- الخلاف العائد لدلال الألفاظ ٤- الخلاف في حجية بعض الأدلة ٥- الخلاف في عدم بلوغ الدليل

    1. -مدرسة أهل الرأي : مذهب أبو حنيفة -مدرسة أهل الحديث : مذهب الامام مالك ، مذهب الامام الشافعي ،مذهب الامام أحمد ابن حنبل

    1. ١- أركان البيع : فقه ٢- أقسام الواجب أصول الفقه ٣-ألفاظ العموم : أصول الفقه ٤- شروط النكاح : فقه ٥- أركان القياس : أصول فقه ٦- محضورات الإحرام : فقه

    1. أن لعلم الفقه عدت أسماء مثل الفروع و الفروع الفقهية و الفقه الاصغر و لكن أشهرها هو علم الفقه وللفقه أيضاً مبادئ عشرة وهي : - الاسم - التعريف - الموضوع - المسائل - الثمرة - الإستمداد - الواضع - حكم تعمله - نسبته الى العلوم - فضل تعلمه و لقد ذكرت ايات بالقران الكريم على فضل تعلم الفقه حيث قال تعالى : (وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فالدين و لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ) اية ١٢٢ سورة التوبة