44 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. الالتزام بدفع الأجر وسبق التطرق بالتفصيل والشرح للقواعد وتنظيمات الأجر في النظام السعودي إضافة إلى هذا الالتزام يوجد عدة الالتزامات على عاتق صاحب العمل تجاه العامل

      المخالفات التي تتجاوز عقوباتها نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) وكذلك العقوبة الواردة في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة التاسعة والعشرين بعد المائتين من نظام العمل

      المادة 1

      مع عدم الإخلال بأي عقوبات أشد ينص عليها في نظام آخر يعتمد ما يلي: 1- جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها التي لا تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من نظام العمل.

    1. النتائج المنطقية المترتبة على انعقاد شرط المنافسة وحماية الأسرار على صاحب العمل على العامل حماية المعلومات والابتكارات الخاصة بالعمل من التسريب أو الاستخدام غير المصرح به الالتزام بعدم العمل مع منافسين لصاحب العمل خلال فترة محددة بعد انتهاء عقد العمل ضمان عدم استخدام العامل المعلومات السرية لتحقيق منفعة شخصية أو للآخرين الحفاظ على سرية المعلومات والمواد الخاصة التي اطلع عليها بحكم وظيفته حماية علاقات العمل والاتفاقيات التجارية من التأثير الضار الالتزام بشروط الاتفاق المتعلقة بالتنافس وعدم إفشاء الأسرار

    1. الجوانب القضائية التي طبقها القاضي في الحكم: امتثال لنظام العمل:

      تطبيق المادة (74) من نظام العمل فيما يخص إنهاء العقد بشكل مشروع فقط عند موافقة العامل كتابياً. استخدام المادة (77) لتحديد التعويض المستحق عن الفصل غير المشروع بأجر 15 يوماً عن كل سنة خدمة. التعويض عن الفصل غير المشروع:

      إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ للمدعية كتعويض عن الفصل غير المشروع، بناءً على الراتب الشهري للمدعية. التعويض عن عدم الإشعار:

      استنادًا إلى المادة (76) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع تعويض إضافي للمدعية عن فترة الإشعار بمقدار لا يقل عن شهرين، حيث تدفع شهرياً. مكافأة نهاية الخدمة:

      استنادًا إلى المادة (84) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع مكافأة نهاية الخدمة عن كل سنوات خدمة المدعية. الالتزام بالشروط الشرعية والقانونية:

      التأكيد على أن المدعية قدمت بينة توضح العلاقة العمالية ولم يكن هناك اتفاق كتابي على إنهاء العقد. تنفيذ اليمين للاستظهار من قبل المدعية كما طلب منها، للتأكيد على عدم وجود اتفاق على إنهاء العقد. غياب المدعى عليها:

      كون المدعى عليها تخلفت عن الحضور، تم التعامل مع الحالة بناءً على الأدلة المقدمة وغياب الدفاع، ما أدى إلى الحكم لصالح المدعية. أصدر القاضي حكمه بناءً على قواعد قانونية واضحة ومستندة إلى نظام العمل، مع تقديم التعويضات المستحقة للمدعية استنادًا إلى الأوراق والمستندات المقدمة.

    1. ١- اذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية. ٢- اذا ثبت ان هناك غش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه. ٣- اذا كلفه صاحب العمل دون رضا العامل بعمل يختلف اختلاف جوهري عن العمل المتفق عليه. ٤- اذا وقع للعامل أو احد أفراد أسرته اعتداء من قبل صاحب العمل ٥- اذا تمت معاملة العامل بمظاهر القسوة والجور والاهانة ٦-اذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة العامل مع علم صاحب العمل عنه دون ان يتخذ أي اجراء ٧- اذا كان صاحب العمل او من يمثله دفع العامل بتصرفاته لاتخاذ قرار الترك

    1. المدعي: يطلب التعويض عن فصل أثناء فترة التجربة ويطالب برواتب من 19/1/2010 حتى 23/12/2018، وطلب إبراز الاستقالة إن وجدت. المدعى عليها: تؤكد أن العقد كان لفترة تجربة مدتها ثلاثة أشهر، وأنه تم استبعاد المدعي بسبب عدم الالتزام، وأنه وقع على تعهد بعدم الاعتراض على التعيين أو الاستبعاد. النقاط الرئيسية: مدة فترة التجربة: العُقد ينص على فترة تجربة من 4/6/2018 إلى 1/9/2018. استلام الأجر: المدعي استلم رواتبه عن الأشهر الثلاثة الأولى بشكل كامل. ادعاء الاستقالة: المدعي ينفي توقيعه على استقالة ويطلب إبرازها. حق الشركة: للشركة الحق في استبعاد الموظف خلال فترة التجربة. الحكم المقترح: رفض المطالبة بالتعويض: حيث أن العقد كان لفترة تجربة ويُمكن للشركة استبعاد الموظف فيها. طلب إبراز وثيقة الاستقالة: إذا كانت موجودة، لتأكيد ما إذا كانت الشركة قد أنهت العقد بشكل صحيح إذا ادعت ذلك. عدم أحقية المدعي في رواتب إضافية: بما أنه استلم جميع رواتبه عن الفترة المتزامنة مع العقد. انعدام الحق في الأثر الرجعي للرواتب: لا يمكن المطالبة برواتب لفترة قبل تاريخ بدء العقد أو بعد انتهائه إذا كان العقد لفترة تجربة فقط. هذا هو التقييم المناسب المستند إلى الوثائق المقدمة والأقوال في الدعوى.

    1. القواعد المتعلقة بالجزاءات التأديبية في العمل: ١-فترة الاكتشاف: لا يجوز اتهام العامل بأي مخالفة بعد مضي 30 يومًا من اكتشافها.

      ٢-توقيت العقوبة: لا يجوز إبقاء أي جزاء تأديبي بعد انتهاء التحقيق وثبوت المخالفة إذا مضى على ذلك أكثر من 30 يومًا.

      ٣-حق التظلم: يسقط حق العامل في التظلم من القرار أمام المحاكم العمالية إذا تحصن القرار بعد مرور 15 يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار.

      ٤-الحرمان أو التأجيل: يجوز حرمان العامل من العلاوة أو تأجيلها لمدة لا تزيد على سنة إذا كانت مقررة من صاحب العمل.

      ٥-تأجيل الترقيات: يمكن تأجيل ترقية العامل لمدة لا تزيد على سنة إذا كانت مقررة من صاحب العمل.

      ٦-تشديد الجزاء: لا يجوز لصاحب العمل تشديد الجزاء عند تكرار المخالفة إذا انقضت 180 يومًا على المخالفة السابقة.

    1. الرأي القانوني:

      انتهاء عقد العمل: وفقًا لنظام العمل السعودي، إذا انتهت العلاقة العمالية بتاريخ 1/1/2019م (25/4/1440هـ) فإن حقوق العامل التي يجب أن تصرف عند انتهاء العقد تشمل مكافأة نهاية الخدمة، الأجور المستحقة، وأي مستحقات إضافية نص عليها العقد أو النظام.

      المواد:

      المادة 84 من نظام العمل السعودي: تنص على أنه إذا انتهت العلاقة العمالية بين الطرفين، يحق للعامل الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، تحسب بناءً على مدة خدمته. إذا كانت الخدمة خمس سنوات أو أكثر، يستحق العامل مكافأة بمعدل أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية.

      المادة 88: إذا كان العقد لا يحدد ما إذا كان التاريخ المستخدم هجريًا أو ميلاديًا، يتم الاعتماد على التاريخ المتفق عليه بين الطرفين، وإذا لم يتم الاتفاق، يستخدم التاريخ الذي يصب في مصلحة العامل.

      المطالبة بالحقوق: إذا لم يتم تسوية القضية وديًا في إدارة التسوية الودية، يحق للعامل رفع الدعوى إلى المحكمة العمالية للمطالبة بمستحقاته المتأخرة، بما فيها الأجر الأخير ومكافأة نهاية الخدمة.

    1. توصيف المدعي للواقعة

      يتضمن توصيف المدعي للواقعة جوانب صحيحة وخاطئة الخاطئة تتمثل في الآتي:

      • تحديد مقدار الراتب بشكل غير دقيق وتعيين المدعي في الوظيفة المناسبة له

      • نقص في تقديم التفاصيل الحقيقية للواقعة

      الحكم القضائي للواقعة

      يُلزم الحكم القضائي المدعى عليه مايأتي:

      ١.الزام المدعى عليه بتسديد ما تبقى من حقوق المدعية

      1. الزام المدعى عليه تسليم المدعية شهادة الخبرة
    1. يلزم على صاحب العمل ان يدفع التكاليف العلاجية للعامل اذا أصيب في وقت العمل انه اذا كان العلاج في اكثر من ٦٠يوم فإنه يصرف له ٥٠% الراتب انه اذا كان العلاج في اقل من ٦٠يوم فإنه يصرف له ٧٥٪؜ الراتب

    1. أحكام الإجازات: الإجازة السنوية:

      للعامل الحق في التمتع بإجازة سنوية لا تقل عن 21 يومًا لكل عام. البدل المالي:

      يحق للعامل الحصول على بدل مالي عن رصيد إجازته المستحقة. إجازة نهاية الخدمة:

      يستحق العامل الذي انتهت علاقته العمالية مع المنشأة أجر الإجازة عن أجزاء السنة. أنواع الإجازات: إجازات الأعياد:

      عيد الفطر عيد الأضحى اليوم الوطني يوم التأسيس إجازات خاصة:

      إجازة وفاة زوجة العامل إجازة زواجه إجازة ولادة المولود إجازات أخرى:

      إجازة الحج إجازة تأدية الامتحان إجازة بدون أجر

    1. تنظيم ساعات العمل :

      يمنع جلوس العامل اكثر من 12 ساعة في العمل

      يستثى منها زياده العمل تسع ساعات

      تنظيم فترات الراحة :

      يمنع صاحب العمل ان يجبر العامل في العمل في أوقات الراحة

      يستثنى من ذلك ما يقرره الوزير

    1. استناده على العقد المبرم في العقد دون ذكر المخالصة بين الطرفين والمتضمنة لإثبات الحق وكذلك الورقة التي تضمنت ذكر الاستحقاق المالي.

    1. حالة القضائية الاولى : التسبيب استحقاق العامل لكل ما ذكره بناء على الالتزامات المتفق عليها بين طرفي العقد وفقا لما ذكر وفقا لما ورد في نظام العمل في مادته الثانية والمادة الرابعة والثمانون .

      الحالة القضائية الثانية : التسبيب استحقاق العامل لكل ما ذكره بناء على الالتزامات المتفق عليها بين طرفي العقد وفقا لما ذكر وفقا لما ورد في نظام العمل في مادته الثانية والمادة الرابعة والثمانون .

      الحالة القضائية الثالثة :

      التسبيب هو عدم اختصاص المحكمة العمالية بالدعوى .

      الحالة القضائية الرابعة : التسبيب بعدم استحقاقه لتسلمه مكافأة نهاية الخدمة.

    1. الاجازات -منع تشغيل المرأة خلال ستة أسابيع بعد الروضة وحقها تمديد الإجازة لمدة شهر دون اجر -حق المرأة في إجازة المسلمة اجازه بأجر لا تقل عن أربعة اشهر وعشرة أيام حال وفاة زوجها ولها الحق في تمديدها دون اجر حال كونها حامل حتى وضع الحمل

    1. واجبات العامل: ١-‏أن ينجز العمل وفقا لأصول المهنة ٢-‏أن يعتني عناية كافية ‏بالآلات والأدوات والمهمات ‏والخامات المملوكة لصاحب العمل ٣-‏أن يلزم حسن السلوك ‏والأخلاق أثناء العمل ٤-‏أن يقدم كل عون ومساعد ‏دون أن يشترط أجرا إضافيا لذلك ‏في حالات الكوارث والأخطار ٥-‏أن يخضع للفحوص الطبية ‏التي يرغب في إجراءها عليه صاحب العمل ‏قبل الالتحاق بالعمل أو أثناءه ٦-‏أن يحفظ الأسرار ‏الفنية والتجارية والصناعية للمواد التي ينتجها

      واجبات صاحب العمل: ١-‏أن يلتزم بتقديم العمل للعامل ٢-‏أن يلتزم بدفع الأجر ٣-‏أن يلتزم بالتنظيم النظامي لأوقات العمل ٤-‏أن يلتزم بالتنظيم النظامي للأجازات ٥-‏أن يلتزم باتخاذ الاحتياطات اللازمة من مخاطر العمل ٦-‏أن يلتزم في تقديم الرعاية الصحية ٧-‏أن يلتزم بإعطاء العامل ‏شهادة نهاية خدمة ٨-‏أن يلتزم بإعطاء العامل مكافأة نهاية خدمة ٩-‏أن يلتزم بعدم إساءة استعمال ‏أحكام نظام العمل ١٠-‏أن يلتزم بتطبيق أحكام نظام العمل وعدم مخالفتها ١١-‏بطلان كل شرط يخالف أحكام النظام مالم يكن أصلح للعامل ١٢-‏عدم إسقاط حقوق العامل ‏وإنهاء عقد العمل عند انتقال ملكية المنشأة لمالك آخر

    2. واجبات العامل: ان ينجز العمل وفق أصول المهنة- ان يعتني بكافة الأدوات والآلات المهمة- ان يلتزم بحسن السرة والسلوك- تم يقدم كل عون ومساعدة دون اشتراط لذلك اجر اضافي-ان يخضع للفحوص الطبية التي يرغب فيها صاحب العمل- ان يحفظ الاسرار الفنية والتجارية والصناعية التزامات صاحب العمل: ان يلتزم صاحب العمل بتقديم العمل للعامل- ان يلتزم صاحب العمل بدفع الاجر- ان يلتزم صاحب العمل بتنظيم أوقات العمل- ان يلتزم صاحب العمل بتنظيم الاجازات- ان يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات اللازمة للحماية من اخطار العمل- ان يلتزم صاحب العمل بتقديم الرعاية الصحية للعامل -ان يلتزم صاحب العمل بإعطائه شهادة نهاية خدمة-ان يلتزم صاحب العمل بإعطائه مكافاة نهاية الخدمة-ان يلتزم صاحب العمل بعدم إساءة استعمال نظام العمل-ان يطبق صاحب العمل احكام نظام العمل وعدم مخالفتها

    1. الفئات التي يسري عليها نظام العمل ١ كل عقد يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب العمل وتحت ادارته او اشرافه مقابل اجر ٢ عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ٣ عمال المؤسسات الخيرية ٤ عقود التدريب والتأهيل ٥ العاملون بعض الوقت

      الفئات التي لا تسري عليها نظام العمل ١ افراد أسرة صاحب العمل ٢ لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها ٣ العمالة المنزلية ومن في حكمهم ٤ عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم ٥ عمال البحر الذين يعملون في السفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن

    2. لفئات التي تسري عليها أحكام نظام العمل

      أولاً : كل عقد عمل يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل اجر

      ثانياً : عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة بمن فيهم الذين يشغلون المراعي أو الزراعة هذه الفئة لايلزم قيام عقد بينها وبين صاحب العمل حيث ان قرار او امر التعيين الصادر من الجهة المختصة يقوم مقام عقد العمل.

      ثالثاً : عمال المؤسسات الخيرية هؤلاء يخضعون لنظام العمل لتوفر عناصر العلاقة العمالية وهي : الاجر والتبعية والاشراف ولا اثر للنظر في عمل المؤسسات الخيرية وهدف الربحية في عملها من عدمه لان هذا القيد لا اثر له في قيام العلاقة العمالية من عدمها.

      رابعاً : عقود التدريب والتأهيل وهي التزام صاحب العمل بتأهيل او تدريب شخص بهدف اعداده في مهنة معينة وخضوع عقود التدريب والتأهيل لأحكام نظام العمل ليس على اطلاقه.

      خامساً : العاملون بعض الوقت : المراد بذلك هو العمل الذي يؤديه عامل غير متفرغ لدى صاحب عمل ولساعات عمل تقل عن نصف ساعات العمل اليومية المعتادة لدى المنشأة سواء كان هذا العامل يؤدي ساعات عمله يومياً او بعض ايام الاسبوع.

      سادساً : العاملون غير السعوديين القادمون لأداء مهمة محددة ولمدة لا تزيد على شهرين يشترط لهذه الفئة المستثناة توافر ثلاثة شروط وهي :- ١- ان يدخل غير السعودي الى المملكة لأداء مهمة محددة ٢- ان تكون المهمة التي يقوم بها غير السعودي واحدة فقط ٣- الا تزيد مدة تنفيذ المهمة عن شهرين. الفئات المستثناة من احكام نظام العمل

      ١- افراد اسرة صاحب العمل

      ٢- لاعبو الاندية والاتحادات الرياضية ومدربوها

      ٣- العمالة المنزلية ومن في حكمهم

      ٤- عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم

      ٥- عمال البحر الذين يعملون في سفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن

      ٦- العاملون غير السعوديين القادمون لاداء مهمة محددة ولمدة لا تزيد على شهرين

    1. عقد عمل محدد المدة : عقد العمل العادي لغير السعوديين ( يجدد ) عقد عمل غير محدد المدة : عقد العمال السعوديون عقد العمل الموسمي : عقد عمل محدد المدة كأيام الحج ( يجدد ) عقد العمل لمهمة محددة : عقد العمل العادي ( يجدد ) عقد العمل المؤقت : عقد لمدة محدده ( يجدد ) عقد العمل لبعض الوقت : عقد لمدة محدده عقد عمل التأهيل والتدريب: عقد مدة محدده ( يحدد ) عقد عمل البحري : عقد لمدة محدده ( يحدد )

      الاختلاف بين السعودي وغير السعودي : يسوغ ان يكون عقد السعودي محدد المدة او غير محدد المدة او مرنا بخلاف غير السعودي لا يكون إلا محدد المدة السعودي له الحق في العمل مطلقا في جميع المهن بخلاف غير السعودي تقتصر عقود العمل المرن على السعودي بخلاف غير السعودي السعودي له الحق في العمل في جميع المهن بخلاف غير السعودي

    2. عقد عمل محدد المدة : عقد العمل العادي لغير السعوديين ( يجدد ) عقد عمل غير محدد المدة : عقد العمال السعوديون عقد العمل الموسمي : عقد عمل محدد المدة كأيام الحج ( يجدد) عقد العمل لمهمة محددة : عقد العمل العادي ( يجدد ) عقد العمل المؤقت : عقد لمدة محدده ( يجدد ) عقد العمل لبعض الوقت : عقد لمدة محدده عقد عمل التأهيل والتدريب: عقد مدة محدده ( يجدد ) عقد عمل البحري : عقد لمدة محدده ( يجدد )

      الاختلاف بين السعودي وغير السعودي : يسوغ ان يكون عقد السعودي محدد المدة او غير محدد المدة او مرناً بخلاف غير السعودي لا يكون إلا محدد المدة

      السعودي له الحق في العمل مطلقا في جميع المهن بخلاف غير السعودي

      تقتصر عقود العمل المرن على السعودي بخلاف غير السعودي السعودي له الحق في العمل في جميع المهن بخلاف غير السعودي

    1. 1- مفهوم عقد العمل: مجموعة قواعد نظامية تحكم علاقات العمل التابع الخاص الذي يكون مقابل اجر تلك العلاقة التي تنشأ بين العامل وصاحب العمل

      2- عقد ملزم للجانبين: ينشئ التزامات متقابلة فى ذمة كل من المتعاقدين، ويكون التزام كل منهما سبب لالتزام الاخر. فسبب التزام صاحب العمل بالوفاء بالأجر هو التزام العامل باداء العمل، والعكس صحيح .

      3- صور دالة على المفهوم : تنفيذ موجبه المتمثل في أداء عمل ما كالزراعة أو الصناعة بأجر معين.

      4- صور غير دالة على المفهوم : أن يقوم العامل بأداء أعمال خاصه بصاحب العمل خارجه عن نص العقد.

    2. مفهوم عقد العمل : هو عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدراة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر.

      خصائصه : ١- الأجر ٢- التبعية لصاحب العمل ٣-الإدارة والإشراف من صاحب العمل على العامل.

      صور دالة على المفهوم : تنفيذ موجبه المتمثل في أداء عمل ما كالزراعة أو الصناعة بأجر معين.

      صور غير دالة على المفهوم : أن يقوم العامل بأداء أعمال خاصه بصاحب العمل خارجه عن نص العقد

    1. السؤال الاول: ١- يقدم المدعي عذرا تقبله المحكمة ٢- يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق.

      السؤال الثاني: تأخير الفصل في الدعاوى العمالية قد يترتب عليه غالبا فوات مصلحة الخصوم، وتعرضهم للخطر والضرر، الذي لا يمكن تالفيه ومعالجته.

      السؤال الثالث: ليتم اتخاذ إلاجراءات الالزمة لتسوية النزاع ودًيا، وعند تعذر ذلك يتم رفعها للمحكمة المختصة.

      السؤال الرابع: لايسقط ويمكنه المطالبه فيه وسبب ذلك نص الماده الثامنه من نظام العمل، كذلك لانه النظام نص على ذلك.

      السؤال الخامس: إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.

      محمد الحارثي 17 mins ago لسؤال الاول: ١- يقدم المدعي عذرا تقبله المحكمة ٢- يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق.

      السؤال الثاني: تأخير الفصل في الدعاوى العمالية قد يترتب عليه غالبا فوات مصلحة الخصوم، وتعرضهم للخطر والضرر، الذي لا يمكن تالفيه ومعالجته.

      السؤال الثالث: ليتم اتخاذ إلاجراءات الالزمة لتسوية النزاع ودًيا، وعند تعذر ذلك يتم رفعها للمحكمة المختصة.

      السؤال الرابع: لايسقط ويمكنه المطالبه فيه وسبب ذلك نص الماده الثامنه من نظام العمل، كذلك لانه النظام نص على ذلك.

      السؤال الخامس: إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.

  2. Sep 2024
    1. الحكم الصادر في النزاع المعروض يتوافق مع النظام السليم من خلال تأييده وتنفيذه. ولا يؤثر على ذلك ما طرحه وكيل المدعية من أن اتفاق التحكيم باطل، حيث إن هذا يتعارض مع القاعدة الفقهية التي تقول: "من سعى إلى نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه." إذ إن المدعية قد قبلت في البداية بشرط التحكيم وخضعت لهيئة التحكيم، وبالتالي لا يحق لها التراجع عن ذلك. أما بشأن كون المدعى عليها جهة حكومية وممنوعة من التحكيم، فإن هذا الأمر لا ينطبق على المدعية ولا يحق لها التمسك به، ولا يؤخذ به الاعتراض.

    1. الحكم بعدم جواز نظر هذه الدعوى ,وهذا لذكرها قاعدة اصوليه خطأ وتبيقها خطأ وهي ان العام يقيد بالخاص والصحيح ان الخاص مقيد بالعام كما ان دفعها بان كفاله الغرام قائمة مع زوال العقد لا ينظر لان القصد من هذه الكفاله هو العقد , وتم فسخ العقد .

    1. الحكم ببطلان البيع أو الوصية أو الهبة لعقار مرهون لصندوق التنمية العقارية أو غيره قبل سؤال المرتهن عن موافقته على هذا التصرف غير صحيح من الناحية الفقهية. التصحيح هو أن العقد يُعتبر صحيحًا في ذاته، ولكنه موقوف على موافقة المرتهن. فإذا وافق المرتهن، يُنفذ التصرف، وإذا لم يوافق يبقى العقد موقوفًا. هذا التصحيح يستند إلى قاعدة "العقد صحيح ما لم يمنع مانع شرعي أو قانوني"، التي تؤكد أن العقود تظل صحيحة ما لم يكن هناك مانع يمنع نفاذها، وإلى قاعدة "لا ضرر ولا ضرار"، التي تضمن عدم وقوع ضرر على صاحب العقار إذا تم تسوية الأمور مع المرتهن. بناءً على ذلك، العقد لا يبطل إلا إذا رفض المرتهن التصرف ولم يتم إزالة الرهن.

    1. ثبوت الضرر على المدعي وبما ان المدعى عليه لا يحسن التصرف في نفسه ولا شؤونه لانتفاء اهلية الاداء والتصرف حضر والد المدعى عليه وليا له , وتم الحكم بفسخ عقد النكاح لثبوت الضرر قال صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار من ضار ضاره الله ومن شاق شق الله عليه)

    1. الاهلية في اللغة: الصلاحية وهي مأخوذة من قولهم (فلان اهل لكذا) أي صالح ومستحق له الاهلية في الاصطلاح: صلاحيته لوجوب الحقوق المشروعة له أعليه التعريف الشامل للأهلية: صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه أو لصدور الفعل منه على وجه معتبر شرعاً أهلية الوجوب: صلاحية الانسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه وهي مناطة بالإنسانية فلا التفات للعقل ولا للبلوغ ولهذا تثبت لكل إنسان من حين كونه جنيناً في بطن امه الى ان يموت أهلية الأداء: صلاحية المكلف لان تعتبر أقواله وافعاله سواء اكانت في العقيدة ام في العبادات ام في المعاملات ام في العقوبات ومناطها كمال العقل وقوة البدن وهي تستلزم أهلية الوجوب فلا أهلية للأداء بدون أهلية الوجوب شروط أهلية الوجوب • صلاحية الانسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه • ملازمة للإنسان منذ بداية حياته وشرط ثبوتها للإنسان الحياة (يطلق عليها الفقهاء الذمة) تعريف الفقهاء للأهلية وصف شرعي مقدر يصير به الإنسان اهلاً لما يجب له وعليه يكون للشخص الاعتباري ذمة (شركات، اوقاف، بيت المال) شروط أهلية الأداء • صلاحية الانسان لصدور الأفعال والاقوال منه على وجه يعتد به شرعاً • وشرطها الأساس/ التميز فاذا كان الانسان مميزا اعتد الشرع بأقواله وافعاله في الجملة حالات أهلية الوجوب بالنسبة للإنسان • أهلية وجوب ناقصة (إذا صلح لأن تثبت له حقوق لا لأن تجب عليه واجبات) مثل الجنين في بطن امه • أهلية وجوب كاملة (إذا صلح لأن تثبت له حقوق وتجب عليه واجبات) مثل الانسان في كامل حياته

      حالات أهلية الأداء بالنسبة للإنسان • عديم أهلية الأداء • أهلية الأداء الناقصة • أهلية الأداء الكاملة عديم أهلية الأداء: الطفل في زمن طفولته دون سن التمييز والمجون في أي سن كان فكل منهما لكونه لا عقل له لا أهلية أداء له وكل منهما لا تترتب اثار شرعية على أقواله ولا على افعاله فعقوده وتصرفاته باطلة غاية الامر انه إذا جنى أحدهما على نفس او مال يؤاخذ ماليا لا بدنيا صغر السن او الجنون – لا يعد مميزا من لم يتم السابعة من عمره أهلية أداء ناقصة: هذا يصدق على الصبي بعد التمييز وقبل بلوغ سن الرشد وهو ثمانية عشر عاماً ويصدق على المعتوه فإن المعتوه ليس مختل العقل ولا فاقده، ولكنه ضعيف العقل ناقصه فحكمه حكم الصبي المميز وكل منهما لوجود وثبوت أصل أهلية الأداء له بالتمييز تصح تصرفاته النافعة له نفعاً محضاً قبول الهبات والصدقات تصح وتصرفاته الضارة بماله ضرر محض كالتبرعات لا تصح ولو اجازه ولية اما التصرفات الدائرة بين النفع والضرر فتصح ولكن لولية طلب ابطالها ويمكن بعد اكتمال اهليته ان يطلب ابطال تلك التصرفات ناقص الاهلية • (الصغير الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد) • (المعتوه وهو ناقص العقل الذي لم يبلغ حد الجنون) • (المحجور عليه لسفه او لكونه ذا غفلة) أهلية الأداء الكاملة: وهو من بلغ سن الرشد عاقلا وكذا الصغير المميز المأذون له فهو بمنزلة من بلغ سن الرشد في التصرفات المأذون له فيها كامل الاهلية هو كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ولم يحجر عليه سن الرشد هو تمام ثمانية عشر سنه هجرية عوارض الاهلية العوارض في الاصطلاح: أحوال تطرا على الانسان بعد كمال أهلية الأداء فتؤثر فيها بإزالتها او نقصانها او تغير بعض الاحكام بالنسبة لمن عرضت له من غير تأثير في اهليته

    2. الاهلية في اللغة: الصلاحية وهي مأخوذة من قولهم (فلان اهل لكذا) أي صالح ومستحق له الاهلية في الاصطلاح: صلاحيته لوجوب الحقوق المشروعة له أعليه التعريف الشامل للأهلية: صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه أو لصدور الفعل منه على وجه معتبر شرعاً أهلية الوجوب: صلاحية الانسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه وهي مناطة بالإنسانية فلا التفات للعقل ولا للبلوغ ولهذا تثبت لكل إنسان من حين كونه جنيناً في بطن امه الى ان يموت أهلية الأداء: صلاحية المكلف لان تعتبر أقواله وافعاله سواء اكانت في العقيدة ام في العبادات ام في المعاملات ام في العقوبات ومناطها كمال العقل وقوة البدن وهي تستلزم أهلية الوجوب فلا أهلية للأداء بدون أهلية الوجوب شروط أهلية الوجوب • صلاحية الانسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه • ملازمة للإنسان منذ بداية حياته وشرط ثبوتها للإنسان الحياة (يطلق عليها الفقهاء الذمة) تعريف الفقهاء للأهلية وصف شرعي مقدر يصير به الإنسان اهلاً لما يجب له وعليه يكون للشخص الاعتباري ذمة (شركات، اوقاف، بيت المال) شروط أهلية الأداء • صلاحية الانسان لصدور الأفعال والاقوال منه على وجه يعتد به شرعاً • وشرطها الأساس/ التميز فاذا كان الانسان مميزا اعتد الشرع بأقواله وافعاله في الجملة حالات أهلية الوجوب بالنسبة للإنسان • أهلية وجوب ناقصة (إذا صلح لأن تثبت له حقوق لا لأن تجب عليه واجبات) مثل الجنين في بطن امه • أهلية وجوب كاملة (إذا صلح لأن تثبت له حقوق وتجب عليه واجبات) مثل الانسان في كامل حياته

      حالات أهلية الأداء بالنسبة للإنسان • عديم أهلية الأداء • أهلية الأداء الناقصة • أهلية الأداء الكاملة عديم أهلية الأداء: الطفل في زمن طفولته دون سن التمييز والمجون في أي سن كان فكل منهما لكونه لا عقل له لا أهلية أداء له وكل منهما لا تترتب اثار شرعية على أقواله ولا على افعاله فعقوده وتصرفاته باطلة غاية الامر انه إذا جنى أحدهما على نفس او مال يؤاخذ ماليا لا بدنيا صغر السن او الجنون – لا يعد مميزا من لم يتم السابعة من عمره أهلية أداء ناقصة: هذا يصدق على الصبي بعد التمييز وقبل بلوغ سن الرشد وهو ثمانية عشر عاماً ويصدق على المعتوه فإن المعتوه ليس مختل العقل ولا فاقده، ولكنه ضعيف العقل ناقصه فحكمه حكم الصبي المميز وكل منهما لوجود وثبوت أصل أهلية الأداء له بالتمييز تصح تصرفاته النافعة له نفعاً محضاً قبول الهبات والصدقات تصح وتصرفاته الضارة بماله ضرر محض كالتبرعات لا تصح ولو اجازه ولية اما التصرفات الدائرة بين النفع والضرر فتصح ولكن لولية طلب ابطالها ويمكن بعد اكتمال اهليته ان يطلب ابطال تلك التصرفات ناقص الاهلية • (الصغير الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد) • (المعتوه وهو ناقص العقل الذي لم يبلغ حد الجنون) • (المحجور عليه لسفه او لكونه ذا غفلة) أهلية الأداء الكاملة: وهو من بلغ سن الرشد عاقلا وكذا الصغير المميز المأذون له فهو بمنزلة من بلغ سن الرشد في التصرفات المأذون له فيها كامل الاهلية هو كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ولم يحجر عليه سن الرشد هو تمام ثمانية عشر سنه هجرية عوارض الاهلية العوارض في الاصطلاح: أحوال تطرا على الانسان بعد كمال أهلية الأداء فتؤثر فيها بإزالتها او نقصانها او تغير بعض الاحكام بالنسبة لمن عرضت له من غير تأثير في اهليته

    1. تم تحقق شروط النظر في الدعوى، والتأكد من الاختصاص الولائي، أيضا تحقق شروط نظر الدائرة في الدعوى، والتأكد من الاختصاص النوعي، كما تأكد القاضي من عدم انتفاء الشروط لصحة البيع وبين صحة عقد البيع بتحقق شروطة وهذا يعني ترتب آثار عقد البيع، اما بالنسبه للحكم الشرعي الذي انطلق منه القاضي في حكمه فهو الوجوب. وبذلك قضى بإلزام المدعي عليه بدفع الدفعة الثانية للمدعى.

    1. الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي من حيث الحد والحقيقة الوضعي خطاب اخبار واعلام جعله الشارع علامة على حكمه التكليفي خطاب طلب الفعل او طلب الترك من حيث اشتراط قدرة المكلف وعدمها التكليفي يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله الوضعي لا يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله

      امثلة الحكم الوضعي الذي يقدر المكلف على فعله وتركه • السرقة التي هي سبب في قطع اليد

      صيغ العقود والتصرفات الشرعية امثلة الحكم الوضعي الذي لا يقدر المكلف عليه دلوك الشمس الذي هو سبب لوجوب الصلاة حولان الحول الذي هو سبب لوجوب الزكاة الابوة التي هي مانعة من وجوب القصاص من الوالد لولده من حيث تعلق الحكم بفعل المكلف وغير المكلف التكليفي لا يتعلق الا بفعل المكلف الذي توافرت فيه شروط التكليف الوضعي يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف كالصبي والمجنون من حيث علم المكلف التكليفي يشترط فيه ان يكون معلوما للمكلف وان يعلم ان التكليف صادر من الله الوضعي لا يشترط فيه علم المكلف يرث بدون علمه وتحل المرأة بعقد ابيها عليها استثنى العلماء من ذلك امرين • أسباب العقوبات التي هي الجنايات كالقتل الموجب للقصاص (يشترط فيه العلم والقصد) حد الزاني لا يجب فالشبهة

      • أسباب انتقال الأملاك في المنافع والاعيان كالبيع والهبة والاجارة ونحو ذلك من العقود (يشترط في ذلك العلم) اجتماع الحكم التكليفي مع الوضعي وافتراقهما قد يجتمع خطاب الوضع وخطاب التكليف وقد ينفرد خطاب الوضع في شيء واحد مثال اجتماع خطاب التكليف والوضع (الزنا والسرقة) (الوضوء شرط للصلاة) (القتل حرام وهو سبب حرمان الإرث) (اللعان سبب التحريم ونفي الولد وهو واجب أو مباح فاجتمع الأمران) مثال انفراد الوضع دون التكليف (زوال الشمس وجميع أوقات الصلوات أسباب لوجوبها) (روية الهلال سبب لوجوب رمضان والبلوغ شرط) (جميع ما يترتب على هذه هو شيء اخر غيرها فالوضع في شيء والتكليف في شيء اخر) لا يتصور انفراد خطاب التكليف لوحده اذ لا تكليف الا وله سبب أو شرط أو مانع

    1. الحكم الوضعي: ١- السبب مقدور عليه ٢- السبب غير مقدور عليه ٣- المانع ٤- شرط عدم وجود الماء للتيمم ٥- وجود الماء مانع ابتداء للمتيمم

      وفقا لنظام مكافحة التدخين نصت المادة السابعة على يُمنع التدخين في الاماكن الاتيه : وذكرت المادة كلا من ١- الأماكن والساحات المحيطة بالمساجد. مانع- يمنع ٢- الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة وفروعها والجهات العامة الأخرى في الدولة مانع الاماكن العامة يمنع ٣- التعليمية والصحية والرياضية والثقافية والأجتماعية والخيرية مانع الاماكن العامة يمنع.

      وفقا لنظام المرور ١- يشترط للحصول على رخصة القيادة الخاصة وقيادة الدرجات الآلية شرط بلوغ سن الثامنة عشرة ٢- يشترط للحصول على رخصة القيادة العامة وقيادة مركبات الأشغال العامة شرط بلوغ سن العشرين

      استحقاق العسكري للمعاش عند احالته للتقاعد ١- الشرط بلوغ خدمته ١٨ عاما وفقًا للفقرة ١ من المادة الرابعة او بلغت خدمته العسكرية والمدنية عشرين عام بحيث لا تقل الخدمة العسكرية الفعلية عن ٨ سنوات أو اكمل ٥٥ عاما من العمر

      ٢- الشرط لحصوله على المعاش عند احالته للتقاعد الا يكون قد فصل والسبب غيابه أو بحكم تأديبي أو فصل بقوة النظام لارتكابه جريمة من الجرائم

      ٣- الشرط للحصول على المعاش عند احالته للتقاعد هو إنهاء خدمته والسبب الوفاة أو العجز عن العمل أو بلوغ سن التقاعد النظامي مهما كانت مدة الخدمة.

    1. الحكم الوضعي: خطاب الله تعالى الوارد بجعل الشيء سبباً لشيء اخر، أو شرطاً له، أو مانعاً منه أو فاسداً أو رخصة أو عزيمة السبب اصطلاحا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته تقسيمات السبب باعتبار قدرة المكلف • سبب مقدور عليه • سبب غير مقدور عليه السبب المقدور عليه ما كان داخلا تحت كسب المكلف وطاقته بحيث يستطيع فعله أو تركه كالقتل والسرقة وشرب الخمر بالنسبة لما يترتب عليها من العقوبات وكذا عقد البيع لانتقال الملك وحل الانتفاع السبب غير المقدور عليه مالم يكن من كسبه ولا دخل له في تحصيله او عدم تحصيله مثل: زوال الشمس او غروبها سبب لوجوب الصلوات والموت سبب لانتقال الملك فهذه الأمور لا يتعلق خطاب تكليف لان التكليف لا يكون الا بمقدور

    1. التطبيق المانع السبب لان التجارة عمل مباح ومشروع لكن اذا كان موظف رسمي فان الوظيفة تمنعه من التجارة المانع هنا هي الوظيفة

      التطبيق القضائي / سبب حكم القاضي على الشخص بالغرامة المالية لانه قد جمع بين الوظيفة والتجارة والمانع في هذا التطبيق هو مانع الحكم

    1. حكم الحج (الإيجاب)

      حكم الربا (التحريم)

      حكم الكلام فيما لا يعني المرء وما لا فائدة فيه (الكراهة)

      حكم الصيد (الإباحة)

      حكم البيع (الإباحة)

      حكم الصلوات الخمس (الإيجاب)

      حكم الاكل والشرب في ليل رمضان (الاباحة)

      حكم أداء الامانات (الايجاب)

      حكم الاشهاد على البيع (الندب)

      حكم اكل الميتة (التحريم)

      حكم كتابة الدين (الندب)

      حكم الزنا (التحريم)

      حكم شرب الخمر ولعب الميسر (التحريم)

    1. الفرق بين الحكم الشرعي والقاعدة النظامية من حيث: اولاً المصدر: الحكم الشرعي: سماوي القاعدة النظامية: الحاكم أو ولي الأمر ثانيًا نوع الجزاء باعتبار الثواب والعقاب: الحكم الشرعي: تثيب على الامتثال إلى الاوامر وتعاقب على فعل النواهي، القاعدة النظامية: تعاقب على المخالفات بترك الواجب وارتكاب المحظور. ثالثا الجزاء على تصرفات الافراد باعتباره دنيويا او اخرويا او كلاهما: الحكم الشرعي: الجزاء دنيوي واخروي، القاعدة النظامية: جزاءها دنيوي فقط، رابعا تنوع الاحكام الى الوجوب والندب والكراهة والتحريم: الحكم الشرعي: يتضمن الأحكام الاربعة، القاعدة النظامية: لا يوجد فيها ندب أو كراهة

    1. قولة تعالى ( احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم ) الحكم هنا حكم تخييري

      قوله تعالى ( اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل ) الحكم هما حكم تكليفي

      خطاب الله تعالى بجعل الشي سببا او شرطا او مانعا او صحيحا او فاسدا الحكم هنا حكم وضعي

      ج2 / خطاب الله / خطاب غيره لأنه لا حكم شرعيا الا لله وحده جل وعلا فكل تشريع من غيره باطل

      المتعلق بفعل المكلف / ما تعلق بذات الله تعالى نحو لا اله الا الله وما تعلق بفعله كقوله تعالى ( خلق كل شي )

      من حيث انه مكلف / خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف لا من حيث انه مكلف به كقوله تعالى ( يعلمون ما تفعلون )

      خطاب المتعلق بفعل المكلف من حيث انه مكلف به لا يخرج من ثلاثة امور 1-ان يرد فيه اقتضاء وطلب ( الواجب - المندوب - المحرم - المكروه )

      2- ان يرد فيه التخيير وهو القسم الخامس لأحكام التكليف وهو المباح

      3- الا يرد فيه اقتضاء ولا التخيير فهذا خطاب الوضع وهو الاحكام الوضعية ان يرد الخطاب بنصب سبب او مانع او شرط

    1. تأثير القواعد الأصولية على مسار الدعوى والحكم في هذه القضية: حكم القاضي بإلزام الأب المدع عليه (الأب) أن يمكن المدعية(الأم) من زيارة أبنائها وأن يقوم بتوصيلهم وتسليمهم للبيت الذي تقيم والدتهم فيه واستلامهم منها بعد انتهاء الزيارة و من الاسانيد التي استند القاضي إليها في حكمه القاعدة الأصولية (مالا يتم الواجب الا به فهو واجب):فلما كان من المقرر شرعاً والواجب زيارة الأبناء لأمهم، كان من اللازم تيسير الوسائل اللازمة لتحقيق هذا الواجب حيث انها من الوسائل اللازمة ( توفر السيارة وقدرة الأم على القيادة) ، ولما كان على الأم مشقة كبيرة في اخذ الابناء وتوصيلهم لوالدهم نظراً لما ورد في تفاصيل القضية فقد تضطر لاستئجار سائق أجنبي عنها وقطع مسافات طويلة للسفر مما تتحمل فيه مبالغ طائلة و التي بدورها تكون مشقة للمرأة، وكذلك لعدم الالتزام بما اقترحه الخبراء من تكليف الابن الأكبر بتوصيل الأبناء لما فيه من إلزام طرف ثالث بما لا دخل له فيه، ولأن الأب مأمور بحسن تربيته لأولاده ومن حسن الرعاية والتربية ان يقوم بتوصيل الأولاد لأمهم ولأن الرجل بطبيعته يستطيع ايصال الأولاد لزيارة والدتهم وردهم ولم يتبين سبب امتناع الأب من ذلك فقد حكم القاضي بالحكم المذكور أعلاه و ذلك للأسباب الموضحة سابقاً و بالاستناد للقاعدة الأصولية:( مالا يتم الواجب الا به فهو واجب)

    1. للقاضي: يستعين بقواعد أصول الفقه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أو المسألة المعروضة عليه فمن خلال علم أصول الفقه يتعرف على مناهج أئمة الفقه في الاستنباط والقواعد التي يتقيدون بها في اجتهاداتهم ويساعده ذلك على تحديد أوجه الوفاق والخلاف في المسائل المعينة. التقاضي: النصوص القانونية كالنصوص الشرعية منها عامة ومنها خاصة منها و المطلقة والمقيدة ومنها غامضة ومنها واضحة وكل له غاية واحدة وكل ذلك لا يتم إلا بالاستعانة بقواعد اصول الفقه والنصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي او شارحي القانون يحتاج الى اتباع نهج في أصول الفقه دلالات النصوص على الاحكام المختلفة فـ هناك قواعد اصولية يحتاج اليها كل من يكون طرفاً في التقاضي. لخبراء الانظمة: يهتم علم اصول الفقه بدراسة الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها يدرس علم أصول الفقه مباحث دلالات الالفاظ وطرق تفسيرها يدرس علم أصول الفقه الأدلة التشريعية الاخرى كالعرف والمصالح المرسلة يدرس علم أصول الفقه المقاصد التشريعية العامة يدرس علم أصول الفقه مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض.

    1. 1-القواعد: هي القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية كقولنا مثلاً الحيل في الشرع باطلة فتعرف بالنظر فيها قضايا متعددة.

      2- الاستنباط: الاستخراج.

      3- الأحكام: احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط غير تلك الاحكام كقواعد الهندسة فان قواعد الهندسة يتوصل بها إلى استنباط الصنائع وطرق البناء وغير ذلك.

      4- الشريعة : احتراز من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الأحكام العقلية كقواعد المنطق.

      5- الفرعية: احتراز من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الأحكام الشرعية الاصلية وهي الاعتقادية أي قواعد علم الكلام.

      السؤال الثاني - موضوعات علم أصول الفقه -: طرق الفقه على سبيل الإجمال. صفة الاستفادة منها. صفة المجتهد و المقلد.

  3. Aug 2024
    1. مراحل تطور الفقه : ١- ظهور الطباعة : كان له دور كبير في دفع الحركه العلمية و كانت اول المطابع مطبعه الاميريه في بولاق ٢- محاولات تقنين الفقه : ظهرت في صياغة القانونية ٣- نشوء الهيئات و المجامع الفقهية : من اهم الصور مجمع البحوث الاسلامية بالازهر - مجمع الفقه الاسلامي- مجمع الفقه الاسلامي الدولي - هيئة المحاسبة و المراجعة ٤- ظهور موسوعات الفقهيه : ظهور انماط جديده في التاليف الفقهي ( من اهمها الموسوعه الفقهية الكويتيه وهي موسوعه فقهية ضخمة) ٥- ظهور المجلات الفقهية : وهي من اساليب التاليف الجديدة مثل مجله المجمع الفقهي لرابطة العالم الاسلامي ٦- انشاء الجامعات و ظهور الرسائل الجامعية ٧- ظهور الكتابه في نظريات الفقهية ٨- ظهور الكتابه في المهارات الفقهية ٩- ظهور البرامج و المواقع الالكترونية الفقهية

    1. المسألة الأولى / الخلاف في ثبوت الدليل المسألة الثانية / الخلاف في عدم بلوغ الدليل المسألة الثالثة / الخلاف في العائدة لدلالات الألفاظ المسألة الرابعة / الخلاف في حجية بعض الأدلة المسألة الخامسة/ الخلاف في عدم بوغ الدليل

    1. مذهب أبي حنيفة: مدرسة أهل الرأي مذهب مالك: مدرسة أهل الحديث مذهب الشافعي: مدرسة أهل الحديث مذهب أحمد: مدرسة أهل الحديث

    1. ١- اركان البيع ( فقه )

      ٢- أقسام الواجب (أصول الفقه)

      ٣- ألفاظ العموم ( أصول الفقه)

      ٤- شروط النكاح (فقه)

      ٥- أركان القياس (أصول فقه)

      ٦- محظورات الإحرام ( فقه)