28 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. واجبات صاحب العمل : 1- انجاز العمل وفقا للمهنة 2- ان يعتني عناية كافه بالمعدات و الألات المملوكه لصاحب العمل 3- حسن السلوك و الأخلاق 4- ان يقدم كل العون و المساعده دون ان يشترط اجراء اضافي في حالات الكوارث 5- ان يخضع للفحوصات الطبيه 6- حفظ الأسرار المباشره و غير المباشره

      واجبات العامل: 1- تقديم العمل للعامل 2- دفع الأجر 3- التنظيم النظامي لأوقات العمل و الإجازات 4- اتخاذ الإحتياطات اللازمه لحماية العامل من اخطار العمل 5- تقديم الرعايه الصحيه 6- شهادة نهاية الخدمه 7- مكافأة نهاية الخدمه 8- عدم اساءة استعمال نظام العمل 9- تطبيق احكام نظام العمل و عدم مخالفتها 10- عدم اسقاط حقوقه و انهاء عقد العمل عند انتقال ملكية المنشأة لشخص اخر او دمجها او اي تغيير اخر

    2. واجبات العامل :

      1- ان ينجز العمل وفقاً لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب العمل. 2- ان يعتني عناية كاملة بالآلات والأدوات والخامات المملوكة لصاحب العمل. 3- ان يلتزم بحسن السيرة والسلوك اثناء العمل. 4- ان يقدم كل عون ومساعدة دون اشتراط اجر اضافي في حالات الكوارث والأخطار. 5- ان يخضع وفقاً لطلب صاحب العمل للفحوص الطبية التي يرغب في اجراءها. 6- ان يحفظ اسرار واجبات العمل.

      واجبات صاحب العمل :

      1- ان يلتزم صاحب العمل بتقديم العمل للعامل. 2- ان يلتزم صاحب العمل بدفع الاجر. 3- ان يلتزم صاحب العمل بتنظيم أوقات العمل. 4- ان يلتزم صاحب العمل بتنظيم الاجازات. 5- ان يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات اللازمة للحماية من اخطار العمل. 6- ان يلتزم صاحب العمل بتقديم الرعاية الصحية للعامل. 7- ان يلتزم صاحب العمل بإعطائه شهادة نهاية خدمة. 8- ان يلتزم صاحب العمل بإعطائه مكافأة نهاية الخدمة. 9- ان يلتزم صاحب العمل بعدم إساءة استعمال نظام العمل. 10- ان يطبق صاحب العمل احكام نظام العمل وعدم مخالفتها.

    1. الفئات التي يسري عليها نظام العمل ١ كل عقد يلتزم بمقتضاه اي شخص بالعمل لمصلحة صاحب العمل وتحت ادارته او اشرافه مقابل اجر ٢ عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ٣ عمال المؤسسات الخيرية ٤ عقود التدريب والتأهيل ٥ العاملون بعض الوقت

      الفئات التي لاتسري عليها نظام العمل ١ افراد أسرة صاحب العمل ٢ لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها ٣ العمالة المنزلية ومن في حكمهم ٤ عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم ٥ عمال البحر الذين يعملون في السفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن

    1. عقد العمل المحدد : يترمن خلال اتفاق صاحب العمل والعامل على مدة محددة يتم الاتفاق على تحديدها لفترة زمنية ، وتجديده اما لمدة مماثلة او ان يستمر الطرفان في تنفيذ العقد اويتجدد لمدة غير محدده عقد العمل غير المحدد المدة: هذا النوع تكون فيه مدة العقد غير محدده بزمن محدد ، يكون مكتوب وحددة المدة ويتجدد بعد انتهاء المد العقد الموسمي : عقد بمؤقت بأعمال موسمية معينة : لايوجد تجديد فيه عقد لمهمة محددة : يتربط هذا النوع بأعمال بمهمة محددة، ويصح التجديد لاكثر من مرة عقد العمل المؤقت : وهو اتفاق على العمل لمدة محدده كإنجاز مهمة معينة ،بعد التسعين يوم لايتجدد عقد لبعض الوقت : اتفاق صاحب العمل والعامل الغير متفرغ للعمل لديه لساعات محدودة تقل عن نصف ساعات العمل الاصلية عقد التأهيل والتدريب مع غير العاملين لدى صاحب العمل : هذا النوع لفئة معينة يستهدف الخريجين من الجامعات والطلاب عقد العمل البحري : عقد باجر يبرم بين صلاحب السفينة او مجهز السفينة او ممثل اي منهما وبين بحار للعمل على ظهرها ، ويكون العقد لمدة معينة ويسمح لهم بالتجديد انا ارادو اوجه الاختلاف : ١- السعودي له. الحق في ممارسة العمل مطلقا ، اما غير السعودي فيشترط له حصوله على رخضه العمل من وزارة الموارد البشرية ٢- السعودي يسوغ عقده بمدة محدد او غير محددة ، اما غير السعودي لا يكون عقده الا محدد المدة ٣- السعودي له الحق في العمل في جميع المهن، بخلاف الغير سعودي يعمل في المهن الذي يحددها الوازارة

    1. مفهوم عقد العمل. : عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل، يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر عقد رضائى: ينعقد بمجرد تبادل طرفيه التعبير عن ارادتين متطابقتين. 2- عقد ملزم للجانبين: ينشئ التزامات متقابلة فى ذمة كل من المتعاقدين، ويكون التزام كل منهما سبب لالتزام الاخر. فسبب التزام صاحب العمل بالوفاء بالأجر هو التزام العامل باداء العمل، والعكس صحيح .

      اتفاق صاحب العمل مع العامل على أن يعمل مساعد له بمقابل مالي . اتفاق الطرف الأول على ان يبيع سلعه للطرف الثاني .

    1. لحالة الاولى: تابعة للإختصاص القضائي لدى المحاكم الادارية.

      الحالة الثانية: تابعة لإختصاص لجنة الفصل في خلافات ومخالفات العمالة المنزلية.

      الحالة الثالثة: تابعة لإختصاص المحاكم العمالية.

      الحالة الرابعة: تابعة لإختصاص المحاكم العامة.

    1. السؤال الأول: 1- تاتفدم بعذر تقبله المحكمة 2- صدور اقرار بالحق من المدعى عليه السؤال الثاني: تأخير الفصل فيها قد يترتب عليه فوات مصلحة الخصوم وتعرضهم للخطر والضرر الذي لايمكن تلافيه ومعالجته السؤال الثالث : ليتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لتسوية النزاع ودياً السؤال الرابع: لا لايسقط حق العامل لان النظام نص على ذلك السؤال الخامس : إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.

  2. Sep 2024
    1. تم قبول الدعوى شكلاً ولكن مضمون الدعوى لم يتم قبوله وذلك لأن حكم التحكيم جاء موافقاً لصحيح النظام، وجاء ذلك لتأيد الدائرة للأمر لأنه يتعارض مع القاعدة الفقهية (من سعى على نقض ما تم على يده فسعيه مردود عليه ) فالمدعية قبلت بشرط التحكيم والخضوع لهيئة التحكيم وليس من حقها التراجع عن هذا الشرط.

    1. الحكم بعدم جواز نظر هذه الدعوى ,وهذا لذكرها قاعدة اصوليه خطأ وتطبيقها خطأ وهي ان العام يقيد بالخاص والصحيح ان الخاص مقيد بالعام كما ان دفعها بان كفاله الغرام قائمة مع زوال العقد لا ينظر لان القصد من هذه الكفاله هو العقد وتم فسخ العقد.

    1. بطلان البيع أو الوصية او الهبة غير صحيح لأنه لو أذن الراهن للمرتهن في قبض الرهن ثم تصرف الراهن قبل القبض نفذ تصرفه لعدم اللزوم بعد القبض. التصحيح : القاعدة الأساسية : العقار المرهون لا يعني أن جميع التصرفات المتعلقة به (مثل البيع أو الوصية أو الهبة) تكون باطلة تلقائياً. البطلان يكون فقط إذا كانت التصرفات تخالف شروط عقد الرهن. التعليل: الأساس القانوني : الرهن هو حق عيني يضمن الدين، لكن لا يترتب عليه بطلان التصرفات إلا إذا كان هناك نص صريح في عقد الرهن يلزم استئذان المرتهن. التصرفات صحيحة ما لم تكن مخالفة لشروط العقد. المستند الداعم : -استنادًا على قرار المجلس الأعلى لقضاء (الحكم اذا صادف محلًّا مشغولا بحكم آخر فلا يعتد به ولا ينتج أثرا لازما). -قواعد الفقه : إذا لم ينص عقد الرهن على ضرورة استئذان المرتهن لأي تصرف، فإن التصرفات مثل البيع أو الوصية أو الهبة تكون صحيحة. الفقه الإسلامي لا يوجب بطلان التصرفات فقط لأن العقار مرهون.

    1. ان المدعى عليه لا يحسن التصرف في نفسه ولا شؤونه لانتفاء اهلية الاداء والتصرف حضر والد المدعى عليه وليا له , وتم الحكم بفسخ عقد النكاح لثبوت الضرر قال صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار من ضار ضاره الله ومن شاق شق الله عليه )

    1. السؤال الأول: انواع العوارض :

      اولا : عوارض الأهلية السماوية 1- الجنون 2- النسيان 3- النوم

      ثانيا : عوارض الأهلية المكتسبة

      1- الجهل 2 - السكر 3- السفه 4- الهزل 5- الخطأ 6- الإكراه

      السؤال الثاني:

      اهلية الوجوب : حق الجنين في بطن امه بالميراث من والده

      أهلية الأداء : اكتساب شخص أهلية الأداء الكاملة ولم يبلغ سن الرشد بقرار القاضي رشاد الشخص قبل بلوغه سن الرشد بناء على طلبه أو طلب نائبه الشرعي إذا أثبت الشخص قدرته على إدارة شؤونه

      السؤال الثالث:

      لا يحتج بالإكراه بغير دليل قاطع و يأخذ بالإقرار لأن العاقل لا يتصور أن يكذب في شيء يضره

    1. أقسام الأهلية :أهلية وجوب وهي صلاحية الانسان لأن تثبت حقوق وتجب عليه واجبات وشروطها :1-صلاحية الانسان لوجوب الحقوق ا لمشروعة له وعليه 2- ملازمة للإنسان منذ بداية حياته وشرط ثبوتها للإنسان الحياة وحالات أهلية الوجوب حالتان:1- أهلية وجوب ناقصة اذا صلح تثبت له حقوق ولا تجب عليه واجبات مثل الجنين في بطن أمه تثبت له حقوق لانه يرث ويوصى له ويستحق في ربع الوقف ولا تجب عليه لغيره حقوق2- أهلية وجوب كاملة إذا صلح تثبت له حقوق وتجب عليه واجبات وهي تثبت لكل انسان من ولادته 2- أهلية الاداء وهي صلاحية الانسان لصدور الافعال والاقوال منه على وجه يعتد به شرعا ولها شرط واحد وهو التميز وحالات اهلية الاداء: 1- عديم الاهلية وهوالطفل في زمن طفولته والمجنون في اي سن فهما لاعقل لهلا اهلية اداء له وكلاهما لاتترتب اثار شرعية على اقوالهم وافعالهم فعقودهما وتصرفاتها باطلة 2- اهلية اداء ناقصة مثل الصبي في دور التميز والمعتوه فتصرفاتهما النافعة لهما نفعا محضا كقبل الهبات والصدقات بدون اذن وليه اما التصرفات الضارة مثل تبرعه لاتصح اصلا 3- اهلية الاداء الكاملة وهو من بلغ الحلم فاهلية الاداء كاملة

    1. تحقق شروط النظر في الدعوى والتأكد من الاختصاص النوعي ,والتحقق من اركان وشروط صحة العقد ,وحيث ان تحقق الشرط بنقل الترخيص ,ويستدل بقوله صلى الله عليه وسلم ( المسلمون عند شروطهم ) فعلى المدعى عليه أداء المبلغ المالي .

    1. الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي من حيث الحد والحقيقة الوضعي خطاب اخبار واعلام جعله الشارع علامة على حكمه التكليفي خطاب طلب الفعل او طلب الترك من حيث اشتراط قدرة المكلف وعدمها التكليفي يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله الوضعي لا يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله مثلة الحكم الوضعي الذي يقدر المكلف على فعله وتركه • السرقة التي هي سبب في قطع اليد • صيغ العقود والتصرفات الشرعية امثلة الحكم الوضعي الذي لا يقدر المكلف عليه • دلوك الشمس الذي هو سبب لوجوب الصلاة • حولان الحول الذي هو سبب لوجوب الزكاة • الابوة التي هي مانعة من وجوب القصاص من الوالد لولده من حيث تعلق الحكم بفعل المكلف وغير المكلف التكليفي لا يتعلق الا بفعل المكلف الذي توافرت فيه شروط التكليف الوضعي يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف كالصبي والمجنون من حيث علم المكلف التكليفي يشترط فيه ان يكون معلوما للمكلف وان يعلم ان التكليف صادر من الله الوضعي لا يشترط فيه علم المكلف يرث بدون علمه وتحل المرأة بعقد ابيها عليها. ستثنى العلماء من ذلك امرين • أسباب العقوبات التي هي الجنايات كالقتل الموجب للقصاص (يشترط فيه العلم والقصد) حد الزاني لا يجب فالشبهة • أسباب انتقال الأملاك في المنافع والاعيان كالبيع والهبة والاجارة ونحو ذلك من العقود (يشترط في ذلك العلم) اجتماع الحكم التكليفي مع الوضعي وافتراقهما قد يجتمع خطاب الوضع وخطاب التكليف وقد ينفرد خطاب الوضع في شيء واحد مثال اجتماع خطاب التكليف والوضع (الزنا والسرقة) (الوضوء شرط للصلاة) (القتل حرام وهو سبب حرمان الإرث) ،(اللعان سبب التحريم ونفي الولد وهو واجب أو مباح فاجتمع الأمران) مثال انفراد الوضع دون التكليف (زوال الشمس وجميع أوقات الصلوات أسباب لوجوبها) (روية الهلال سبب لوجوب رمضان والبلوغ شرط) (جميع ما يترتب على هذه هو شيء اخر غيرها فالوضع في شيء والتكليف في شيء اخر) لا يتصور انفراد خطاب التكليف لوحده اذ لا تكليف الا وله سبب أو شرط أو مانع

    1. الأول :- 1- سبب 2- سبب 3- مانع 4- شرط 5- مانع الثاني:- 1- مانع 2- مانع 3- مانع الجدول الثالث:- 1- شرط 2- شرط الثالث:- 1- شرط 2- شرط 3- شرط 4- سبب 5- سبب

    1. الحكم الوضعي: خطاب الله تعالى الوارد بجعل الشيء سبباً لشيء اخر، أو شرطاً له، أو مانعاً منه أو فاسداً أو رخصة أو عزيمة السبب اصطلاحا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته تقسيمات السبب باعتبار قدرة المكلف • سبب مقدور عليه • سبب غير مقدور عليه السبب المقدور عليه ما كان داخلا تحت كسب المكلف وطاقته بحيث يستطيع فعله أو تركه كالقتل والسرقة وشرب الخمر بالنسبة لما يترتب عليها من العقوبات وكذا عقد البيع لانتقال الملك وحل الانتفاع السبب غير المقدور عليه مالم يكن من كسبه ولا دخل له في تحصيله او عدم تحصيله مثل: زوال الشمس او غروبها سبب لوجوب الصلوات والموت سبب لانتقال الملك فهذه الأمور لا يتعلق خطاب تكليف لان التكليف لا يكون الا بمقدور

    1. التجاره عمل مشروع ولكن المانع هو الجمع بينها وبين الوظيفة الرسمية وهذا ماجاء بوضوح في المرسوم الملكي المبين وكذلك اخذ الهدايا امر مشروع بحد ذاته ولكن لايجوز للموظف الرسمي قبولها لتجنب أي شبهة عليه

    1. 1- واجب 2- حرام 3- مكروه 4- مباح 5- مباح 6- واجب 7- مباح 8- واجب 9- مندوب 10- حرام 11- ندب 12- حرام 13- حرام

    1. الحكم الشرعي:( مصدرة سماوي ) القاعدة النظامية: (مصدرها الحاكم أو ولي الأمر )

      الحكم الشرعي: فيه الثواب على الامتثال بالأوامر والعقاب على فعل النواهي القاعدة النظامية: المعاقبة على ارتكاب المحظور في النظام

      الحكم الشرعي: (دنيوياً وأخروياً) القاعدة النظامية: (دنيويا فقط)

      الحكم الشرعي: تتنوع إلى الوجوب والندب والحرمة والكراهة القاعدة النظامية: بعض الأحكام لا نظير لها في الأنظمة الوضعية فلا يجد فيها الندب أو الكراهة

    1. 1- تخييري 2- تكليفي 3- وضعي

      السؤال الأول: خرج بقوله (خطاب الله ) خطاب غيره : لأنه لا حكم شرعي الا لله وحده فكل تشريع من غيره باطل وخرج بقوله (المتعلق بفعل المكلف) ماتعلق بذات الله تعلى (لا اله الا الله )وماتعلق بفعله نحو قوله تعالى (خلق كل شيء) ومايتعلق بذوات المكلفين نحو (ولقد خلقناكم ثم صورناكم ) وماتعلق بالجمادات نحو قوله ( ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة ) وخرج بقوله من حيث انه مكلف: خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف لا من حيث انه مكلف به كقوله تعالى ( يعملون ماتفعلون)

      السؤال الثاني : الأول ان يرد فيه اقتضاء وطلب وهذا يشمل الاقسام الاربعه ( المندوب والوجوب والتحريم والكراهه) الثاني : ان يرد فيه تخيير : وهذا هو القسم الخامس لأحكام التكليف وهو المباح الثالث : الا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير وهذا هو خطاب الوضع بأن يرد الخطاب سبب او مانع او شرط او كونه رخصه او عزيمة

    1. لاحظنا مدى تأثير القاعده الفقهية وهي (مالا يتم الواجب الا به فهو واجب )على سير القضية والحكم فيها , وذلك نظراً لقدرت الأب على تسليمهم وإرجاعهم وتعذر الأم عن القيام بذلك نظراً لعدم قدرتها على السواقه , ولأن الزيارة الواجبة لا تتم الا بوجود سائق وهو الأب فهي واجبة كذلك على الاب لتتم الزيارة وان امتناع الأب يعد من الاضرار المنهي عنه وهذا تطبيق يوضح به وضحاً جلياً لمدى تأثير القواعد الفقهيه على القضية حتى الحكم فيها وهذا تطبيق

    1. للقاضي: قد تتعارض النصوص فيما بينهما ورفع التعارض يحتاج الى اتباع نهج اصول الفقه الذي يقضي بانه يجب اللجوء اولا الى الجمع بين النصين ان امكن او العمل بأحدهما و لان اعمال النصين اولى من اهمال احدهما. التقاضي : النصوص القانونية كالنصوص الشرعية منها عامة منها خاصة ومنها مطلقة ومنها مقيدة ومنها غامضة ومنها واضحة ومعرفة الطريق الصحيح لتقاضي عند تعارض تلك النصوص فإن دلالات النصوص على الاحكام مختلفة منها صريحة ومنها ضمنية وهنا تظهر لنا أن القواعد الاصولية يحتاج اليها كل من يكون طرفا في التقاضي كقواعد الالفاظ و السياق. خبراء الأنظمة : فهم من يقومون باعداد مشروع النظام وصياغته و مراجعته و تدقيقه قبل صدوره وايضاً دراسة الادلة الشرعيه المتفق عليها و المختلف فيها و دراسة الادلة التشريعية الاخرى.. مثل العرف والمصالح اوسد الذرائع وهم من يقومون بدراسة المقاصد التشريعية العامة و دراسة مباحث التعارض و طرق الترجيح حال حصول التعارض

    1. السؤال الأول: القوعد : جمع قاعدة وهي أساس البنيان , وفي اصطلاح العلماء يقولون قاعدة هذه المسألة الاستنباط : (الاستخراج) الأحكام : احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها الى استنباط غير تلك الأحكام كقواعد الهندسة الشرعية: احتراز من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الأحكام العقلية كقواعد المنطق الفرعية: احتراز من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الأحكام الشرعية الأصلية وهي الاعتقادية أي قواعد علم الكلام

      السؤال الثاني: 1ـ طرق الفقه على سبيل الإجمال 2- صفة الاستفادة منها 3- صفة المجتهد والمقلد ومايتبع ذلك من شروط الاجتهاد وأحكامه

  3. Aug 2024
    1. 1ـ الخلاف في ثبوت الدليل 2ـ عدم بلوغ الدليل 3ـ الخلاف العائد لدلالات الألفاظ 4ـ الخلاف في ثبوت الدليل 5ـ عدم بلوغ الدليل

    1. أركان البيع : فقه أقسام الواجب : فقه ألفاظ العموم : أصول الفقه شروط النكاح : فقه أركان القياس : أصول الفقه محظورات الإحرام : فقه