41 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. المخالفات التي تتجاوز عقوباتها نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) وكذلك العقوبة الواردة في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة التاسعة والعشرين بعد المائتين من نظام العمل

      المادة 1

      مع عدم الإخلال بأي عقوبات أشد ينص عليها في نظام آخر يعتمد ما يلي: 1- جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها التي لا تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من نظام العمل

    1. النتائج المنطقية المترتبة على انعقاد شرط المنافسة وحماية الأسرار على صاحب العمل على العامل حماية المعلومات والابتكارات الخاصة بالعمل من التسريب أو الاستخدام غير المصرح به الالتزام بعدم العمل مع منافسين لصاحب العمل خلال فترة محددة بعد انتهاء عقد العمل ضمان عدم استخدام العامل المعلومات السرية لتحقيق منفعة شخصية أو للآخرين الحفاظ على سرية المعلومات والمواد الخاصة التي اطلع عليها بحكم وظيفته حماية علاقات العمل والاتفاقيات التجارية من التأثير الضار الالتزام بشروط الاتفاق المتعلقة بالتنافس وعدم إفشاء الأسرار.

    1. الجوانب القضائية التي طبقها القاضي في الحكم: امتثال لنظام العمل:

      تطبيق المادة (74) من نظام العمل فيما يخص إنهاء العقد بشكل مشروع فقط عند موافقة العامل كتابياً. استخدام المادة (77) لتحديد التعويض المستحق عن الفصل غير المشروع بأجر 15 يوماً عن كل سنة خدمة. التعويض عن الفصل غير المشروع:

      إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ للمدعية كتعويض عن الفصل غير المشروع، بناءً على الراتب الشهري للمدعية. التعويض عن عدم الإشعار:

      استنادًا إلى المادة (76) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع تعويض إضافي للمدعية عن فترة الإشعار بمقدار لا يقل عن شهرين، حيث تدفع شهرياً. مكافأة نهاية الخدمة:

      استنادًا إلى المادة (84) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع مكافأة نهاية الخدمة عن كل سنوات خدمة المدعية. الالتزام بالشروط الشرعية والقانونية:

      التأكيد على أن المدعية قدمت بينة توضح العلاقة العمالية ولم يكن هناك اتفاق كتابي على إنهاء العقد. تنفيذ اليمين للاستظهار من قبل المدعية كما طلب منها، للتأكيد على عدم وجود اتفاق على إنهاء العقد. غياب المدعى عليها:

      كون المدعى عليها تخلفت عن الحضور، تم التعامل مع الحالة بناءً على الأدلة المقدمة وغياب الدفاع، ما أدى إلى الحكم لصالح المدعية. أصدر القاضي حكمه بناءً على قواعد قانونية واضحة ومستندة إلى نظام العمل، مع تقديم التعويضات المستحقة للمدعية استنادًا إلى الأوراق والمستندات المقدمة.

    1. Annotations5 annotations, 197 notes Annotations 5 Page Notes 197 مروج الزبيدي 34 mins ago ذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقديه او النظاميه الجوهريه ازاء العامل كان يقوم صاحب العمل بحرمان العامل من اجله الشهري او عدم تجديد رخصه اقامته او عدم توفير التامين الطبي والرعايه الصحيه اذا ثبت ان صاحب العمل او من يمثله قد ادخل عليه الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه اذا كلفه صاحب العمل دون رضاه بعمل يختلف جوهريا عن العمل المتفق عليه وخلافا لما تقرره الماده 60 من هذا النظام اذا وقع من صاحب العمل او من احد افراد اسرته او من المدير المسؤول اعتداء يتسم بالعنف او سلوك مخيم بالاداب نحو العامل او احد افراد اسرته اذا اتسمت معاملته صاحب العمل او المدير المسؤول بمظاهر من القسوه والجوري او الاهانه اذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامه العامل او صحته بشرط ان يكون صاحب العمل قد علم بوجوده ولم يتخذ من الاجراءات ما يدل على ازالته اذا كان صاحب العمل او من يمثله قد دفع العامل بتصرفاته وعلى الاخص بمعاملته الجائره او مخالفته شروط العقد الى ان يكون العامل في الظاهر هو الذي انهى العقد

      احمد غزواني 25 mins ago ذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقديه او النظاميه الجوهريه ازاء العامل كان يقوم صاحب العمل بحرمان العامل من اجله الشهري او عدم تجديد رخصه اقامته او عدم توفير التامين الطبي والرعايه الصحيه اذا ثبت ان صاحب العمل او من يمثله قد ادخل عليه الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه اذا كلفه صاحب العمل دون رضاه بعمل يختلف جوهريا عن العمل المتفق عليه وخلافا لما تقرره الماده 60 من هذا النظام اذا وقع من صاحب العمل او من احد افراد اسرته او من المدير المسؤول اعتداء يتسم بالعنف او سلوك مخيم بالاداب نحو العامل او احد افراد اسرته اذا اتسمت معاملته صاحب العمل او المدير المسؤول بمظاهر من القسوه والجوري او الاهانه اذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامه العامل او صحته بشرط ان يكون صاحب العمل قد علم بوجوده ولم يتخذ من الاجراءات ما يدل على ازالته اذا كان صاحب العمل او من يمثله قد دفع العامل بتصرفاته وعلى الاخص بمعاملته الجائره او مخالفته شروط العقد الى ان يكون العامل في الظاهر هو الذي انهى العقد

      1- اذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية.

      2- اذا ثبت ان هناك غش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه.

      3- اذا كلفه صاحب العمل دون رضا العامل بعمل يختلف اختلاف جوهري عن العمل المتفق عليه.

      4- اذا وقع للعامل أو احد أفراد أسرته اعتداء من قبل صاحب العمل.

      جميله النافعي

    1. المدعي: يطلب التعويض عن فصل أثناء فترة التجربة ويطالب برواتب من 19/1/2010 حتى 23/12/2018، وطلب إبراز الاستقالة إن وجدت. المدعى عليها: تؤكد أن العقد كان لفترة تجربة مدتها ثلاثة أشهر، وأنه تم استبعاد المدعي بسبب عدم الالتزام، وأنه وقع على تعهد بعدم الاعتراض على التعيين أو الاستبعاد. النقاط الرئيسية: مدة فترة التجربة: العُقد ينص على فترة تجربة من 4/6/2018 إلى 1/9/2018. استلام الأجر: المدعي استلم رواتبه عن الأشهر الثلاثة الأولى بشكل كامل. ادعاء الاستقالة: المدعي ينفي توقيعه على استقالة ويطلب إبرازها. حق الشركة: للشركة الحق في استبعاد الموظف خلال فترة التجربة. الحكم المقترح: رفض المطالبة بالتعويض: حيث أن العقد كان لفترة تجربة ويُمكن للشركة استبعاد الموظف فيها. طلب إبراز وثيقة الاستقالة: إذا كانت موجودة، لتأكيد ما إذا كانت الشركة قد أنهت العقد بشكل صحيح إذا ادعت ذلك. عدم أحقية المدعي في رواتب إضافية: بما أنه استلم جميع رواتبه عن الفترة المتزامنة مع العقد. انعدام الحق في الأثر الرجعي للرواتب: لا يمكن المطالبة برواتب لفترة قبل تاريخ بدء العقد أو بعد انتهائه إذا كان العقد لفترة تجربة فقط. هذا هو التقييم المناسب المستند إلى الوثائق المقدمة والأقوال في الدعوى.

    1. عدم جواز اتهام العامل بأي مخالفه بعد مضي مدة ثلاثين يوما على اكتشافها ٢-عدم جواز إبقاء جزاء تأديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق في مخالفة وثبوتها إذا مضى على ذلك اكثر من ثلاثين يوما ٣-سقوط حق العامل في التظلم من القرار أمام المحاكم العمالية ىتحصن القرار بعد مضي خمسة عشر يوما تحتسب من تاريخ إبلاغه بالقرار ٤-الحرمان من العلاوة أو تأجيلها مدة لاتزيد على سنه متى كانت مقرره من صاحب العمل ٥-تأجيل الترقيه مدة لاتزيد على سنه متى كانت مقرره من صاحب العمل ٦-منع المنظم تشديد الجزاء من قبل صاحب العمل حال تكرار المخالفة إذا انقضت مدة مائة وثمانين يوما على المخالفة السابقة

    1. توصيف المدعي للواقعة

      يتضمن توصيف المدعي للواقعة جوانب صحيحة وخاطئة الخاطئة تتمثل في الآتي:

      • تحديد مقدار الراتب بشكل غير دقيق وتعيين المدعي في الوظيفة المناسبة له

      • نقص في تقديم التفاصيل الحقيقية للواقعة

      الحكم القضائي للواقعة

      يُلزم الحكم القضائي المدعى عليه مايأتي:

      ١.الزام المدعى عليه بتسديد ما تبقى من حقوق المدعية

      1. الزام المدعى عليه تسليم المدعية شهادة الخبرة
    1. احكام الاجازات : ١- للعامل الحق التمتع بإجازه سنوية عن كل عام لا تقل عن ٢١ يوما ٢-حق العامل في البدل المالي عن رصيد إجازته المستحقه ٣-يستحق العامل الذي انتهت علاقته العمالية مع المنشئة اجر الإجازة عن اجزاء السنة انواع الاجازات : عيد الفطر - عيد الاضحى - اليوم الوطني - يوم التأسيس اجازة وفاة زوجة العامل - اجازة زواجه - وإجازة ولادة المولود -اجازة الحج - اجازة تأدية الامتحان - اجازة بدون اجر

    1. يمنع وجود العامل أكثر من 12 ساعة في العمل ، يمنع صاحب العمل أن يجبر العامل في العمل في أوقات الراحة الاستثاء:

      تنظيم ساعات يستثى منها زياده العمل تسع ساعات تنظيم اوقات الراحة يستثنى من ذلك ما يقرره الوزير

    1. استناده على العقد المبرم في العقد دون ذكر المخالصة بين الطرفين والمتضمنة لاثبات الحق وكذلك الورقة التي تضمنت ذكر الاستحقاق المالي.

    1. حالة القضائية الاولى : التسبيب استحقاق العامل لكل ما ذكره بناء على الالتزامات المتفق عليها بين طرفي العقد وفقا لما ذكر وفقا لما ورد في نظام العمل في مادته الثانية والمادة الرابعة والثمانون .

      الحالة القضائية الثانية : التسبيب استحقاق العامل لكل ما ذكره بناء على الالتزامات المتفق عليها بين طرفي العقد وفقا لما ذكر وفقا لما ورد في نظام العمل في مادته الثانية والمادة الرابعة والثمانون .

      الحالة القضائية الثالثه ؛

      التسبيب هو عدم اختصاص المحكمه العمالية بالدعوى .

      الحاله القضائية الرابعه : التسبيب بعدم استحقاقه لتسلمه مكافأة نهاية الخدمة.

      اسيا الجدعاني 6 mins ago على ما سبق ذكره في وقائع هذه الدعوى، ولما كان غاية ما تطلبه المدعية هو مطالبة المدعى عليها بما ادعته من المستحقات المفصلة في دعواها، عليه تكون من قبيل المنازعات العمالية استنادًا للفقرة (أ) من المادة (34) ونصها: (المنازعات المتعلقة بعقود العمل، والأجور، والحقوق، وإصابات العمل، والتعويض عنها)، ومن حيث الموضوع، فبما أن المدعية يطلب وفقاً لما هو مبين في صدر هذه الأسباب، وبما أنه من المقرر شرعا أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر؛ استنادًا لقوله صلى الله عليه وسلم (البينة على المدعي، واليمين على من أنكر) فمن المستقر فقهًا وقضاء ً أنه لا يحكم لأحد بمجرد الدعوى بل على المدعي إقامة البينة الموصلة للحق، وبما أن المدعية قدمت بيناتها المتمثلة، بعقد العمل المحرر على مطبوعات المدعى عليها، وبما أن الكتابة التي يستند عليها في الإثبات هي التي تكون موقعة ممن صدرت منه، أو ممهورة بختمه أو بصمته، وهذا ما أوضحته المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية، وهذا ما انطبق على ذلك العقد، وبما أن المدعية قد تقدمت بما يفيد استحقاقها لما ادعته في دعواها، وهي الورقة المشار إليها بعاليه، والتي توضح تفاصيل استحقاقات المدعية والصادرة على مطبوعات المدعى عليها، ونظرً ا لكون المدعى عليها تخلفت عن الحضور من غير عذر لذلك، وقد أسقطت حقها في الرد والدفاع، ولما قرره جمهور الفقهاء من أن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعين، ولتقوي جانب المدعية بما ذكر بعاليه،ولكون الأصل بقاء ما كان على ما كان، وقد أدت اليمين كما طلبت منها على الوجه الشرعي، ونظراً لكون المدعية قد أقرت باستلامها لمبلغ أربعة آلاف ريال، ولكونها وقد حصرت دعواها فيما بقي في ذمة المدعى عليها، كما هو موضح بعاليه؛ لذلك كله

      الجوهره العبدلي 3 mins ago ستنادًا للفقرة (أ) من المادة (34) ونصها: (المنازعات المتعلقة بعقود العمل، والأجور، والحقوق، وإصابات العمل، والتعويض عنها)، ومن حيث الموضوع، فبما أن المدعية يطلب وفق ً ا لما هو مبين في صدر هذه الأسباب، وبما أنه من المقرر شرع ً ا أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر؛ استنادًا لقوله صلى الله عليه وسلم (البينة على المدعي، واليمين على من أنكر) فمن المستقر فقه ً ا وقضاء أنه لا يحكم لأحد بمجرد الدعوى بل على المدعي إقامة البينة الموصلة للحق، وبما أن المدعية قدمت بيناتها المتمثلة، بعقد العمل المحرر على مطبوعات المدعى عليها، وبما أن الكتابة التي يستند عليها في الإثبات هي التي تكون موقعة ممن صدرت منه،

    1. لاجازات للمرأة العاملة

      اجازة ست اسابع بعض الوضع ويجوز لها تمديدها لشهر اجازة وضع كامل باجر لمدة عشرة أسابيع اجازة لمدة شهر كامل باجر وجوز لها تمديدها شهر ولكن بدون اجر

    1. واجبات العامل : 1- أ، ينجز العمل وفقاً للأصول المهنية 2- أن يعتني بالالات والأدوات والمهمات والخامات المملوكة لصاحب العمل 3-ان يلتزم بحسن السلوك والأخلاق اثناء العمل 4- ان يقدم كل عون ومساعدة دون ان يشترط لذلك اجراً إضافياً في حالات الكوارث والأخطار 5-ان يخضع لفحوص طبية التي يرغب في إجرائها عليه قبل الالتحاق بالعمل او اثناءه 6- ان يحفظ الأسرار الفنية والتجارية والصناعية للمواد التي ينتجها

      __

      واجبات صاحب العمل : 1- حق العامل في ان يتلزم صاحب العمل بالتقديم العمل للعامل 2- حق العامل في ان يلتزم صاحب العمل بدفع الأجر 3- حق العامل في ان يلتزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي الأوقات العمل 4- حق العامل في ان يلتزم صاحب العمل في التنظيم النظامي الإجازات 5- حق العامل في ان يلتزم صاحب العمل بتقديم الرعاية الصحية 6- حق العامل في ان يتلزم صاحب العمل بتقديم مكافاءة نهاية الخدمة 7- حق العامل في ان يلتزم صاحب العمل بتقديم شهادة نهاية الخدمة 8- حق العامل في ان يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات الازمة للحماية من اخطار العمل 9- حق العامل ان يلتزم صاحب العمل بعدم إساءة استعمال احكام نظام العمل 10-حق العامل ان يلتزم صاحب العمل الاحكام نظام العمل وعدم مخالفتها 11- حق العامل في عدم اسقاط حقوقه وانهاء عقد العمل عند انتقال ملكية المنشأة لمالك اخر او تغيير نشاطها 12-نصت المادة الثامنة من النظام على بطلان كل شرط خالف احكام النظا

    1. الفئات التي يسري عليها نظام العمل : ١ كل عقد يلتزم بمقتضاه اي شخص بالعمل لمصلحة صاحب العمل وتحت ادارته او اشرافه مقابل اجر ٢ عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ٣ عمال المؤسسات الخيرية ٤ عقود التدريب والتأهيل ٥ العاملون بعض الوقت

      الفئات التي لاتسري عليها نظام العمل ١ افراد أسرة صاحب العمل ٢ لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها ٣ العمالة المنزلية ومن في حكمهم ٤ عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم ٥ عمال البحر الذين يعملون في السفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن

    1. عقد عمل محدد المدة : عقد العمل العادي لغير السعوديين ( يجدد ) عقد عمل غير محدد المدة : عقد العمال السعوديون عقد العمل الموسمي : عقد عمل محدد المدة كأيام الحج ( يجدد) عقد العمل لمهمة محددة : عقد العمل العادي ( يجدد ) عقد العمل المؤقت : عقد لمدة محدده ( يجدد ) عقد العمل لبعض الوقت : عقد لمدة محدده عقد عمل التأهيل والتدريب: عقد مدة محدده ( يجدد ) عقد عمل البحري : عقد لمدة محدده ( يجدد )

      الاختلاف بين السعودي وغير السعودي : يسوغ ان يكون عقد السعودي محدد المدة او غير محدد المدة او مرناً بخلاف غير السعودي لا يكون إلا محدد المدة

      السعودي له الحق في العمل مطلقا في جميع المهن بخلاف غير السعودي

      تقتصر عقود العمل المرن على السعودي بخلاف غير السعودي السعودي له الحق في العمل في جميع المهن بخلاف غير السعودي

    1. مفهوم عقد العمل : هو عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدراة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر.

      خصائصه : ١- الأجر ٢- التبعية لصاحب العمل ٣-الإدارة والإشراف من صاحب العمل على العامل.

      صور دالة على المفهوم : تنفيذ موجبه المتمثل في أداء عمل ما كالزراعة أو الصناعة بأجر معين.

      صور غير دالة على المفهوم : أن يقوم العامل بأداء أعمال خاصه بصاحب العمل خارجه عن نص العقد

    1. لمسألة الاولى: اختصاص القضائي لدى المحاكم الادارية

      المسألة الثانية: اختصاص لجنة الفصل في خلافات ومخالفات العمالة المنزلية

      المسألة الثالثة: اختصاص المحاكم العمالية

      المسألة الرابعة: اختصاص المحاكم العامة

    1. 1/يقدم المدعي عذرا تقبله المحكمة - يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق.

      2/تأخير الفصل في الدعاوى العمالية قد يترتب عليه غالبا فوات مصلحة الخصوم، وتعرضهم للخطر والضرر، الذي لا يمكن تالفيه ومعالجته.

      3/ليتم اتخاذ إلاجراءات الالزمة لتسوية النزاع ودًيا، وعند تعذر ذلك يتم رفعها للمحكمة المختصة.

      4/لايسقط ويمكنه المطالبه فيه وسبب ذلك نص الماده الثامنه من نظام العمل، كذلك لانه النظام نص على ذلك.

      5/إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري

  2. Sep 2024
    1. اول تم قبول الدعوى شكلا ولكن مضمون الدعوى لم يتم قبوله وذلك لان حكم التحكيم جاء موافق لصحيح النظام وجاء ذلك لتأيد الدائرة للأمر لانه يتعارض مع القاعدة الفقهية (من سعى على نقض ما تم على يده فسعيه مردود عليه )فالمدعية قبلت بشرط التحكيم والخضوع لهيئة التحكيم وليس من حقها التراجع عن الأم

    1. الحكم بعدم جواز النظر. أبطال العقد إبطال الأثار المترتبة عليه (كالكفالة) المرتبطة بعقد تم فسخه بحكم قضائي وأن الاستناد إلى القاعدة الأصولية الخاطئ من حيث أنه لا علاقة له بالدعوى أصلاً مما تسبب في الأخلال في سير الدعوى ومحاولة تظليل العدالة والتشكيك بها. واستناد القاضي على القاعدة الفقهية التي تنص على أنه لا اجتهاد في مورد نص وهذا غير مسلم به لان القصد قد يظهر من امارة او قرينه او بينه خارج النص. فالحكم بعدم النظر للدعوى صحيحاً.

    1. جاء فسخ النكاح بناءً على فقدان المدعى عليه أهلية الأداء، وبحضور ولي المدعى عليه اجاب بأنه لا مانع من الفسخ دون مقابل، كما استند القاضي في حكمه على الأدلة الشرعية والنظامية وبهذا بانت المدعية منه ببنونة صغرى

    1. العوارض السماوية : 1-الجنون 2- النسيان 3- النوم العوارض المكتسبة : 1- الجهل 2- السكر 3- السفه 4- الهزل 5- الخطأ 6- الاكراه

      التطبيق الأول / عوارض الاهلية السماوية: المجنون انسان بلا ارادة وافعاله باطلة لانه فقد الفهم والتميز وهذا ما يجعله غير قادر على التصرف لان الدعوى تتعلق بوجود وعدم وجود وعي وتميز . عوارض الاهلية المكتسبة :السفه هو من يهدر ماله في غير مكانه وتتسم مصروفاته بالمبالغة وهي اساءة للحقوق الشخصية مثل ادمان على القمار او الهدايا الباهظة . التطبيق الثاني / اهلية الوجوب : حق الجنين في بطن امه بالميراث من والدة . اهلية أداء : اكتساب شخص اهلية الأداء الكاملة لم يبلغ سن الرشد قرار القاضي رشاد الشخص قبل بلوغه سن الرشد بناء على طلبه او طلب نائبه الشرعي اذا اثبت الشخص قدرته على ادارة شؤونه . التطبيق الثالث / لا يحتج بالاكره من غير دليل بين ,وياخذ بالاقرار لان العاقل لا يكذب في شيء يضره

    1. 1- أهلية الوجوب شروطها ثلاث وهي : أ.صلاحية الانسان لوجوب الحقوق المشروعة له و عليه . ب. ملازمة للإنسان منذ بداية حياته . ج. ثبوتها للإنسان الحياة (الذمة) .

      حالاتها : أهلية وجوب ناقصة . أهلية وجوب كاملة . 2.أهلية الأداء شروطها هي : صلاحية الانسان لصدور الأفعال و الأقوال . ب. التمييز .

      حالاتها : 1.عديم أهلية الأداء . أهلية أداء ناقصة . 3.أهلية الأداء الكاملة.

    1. تحقق شروط النظر في الدعوى والتأكد من الاختصاص النوعي ,والتحقق من اركان وشروط صحة العقد ,وحيث ان تحقق الشرط بنقل الترخيص ,ويستدل بقوله صلى الله عليه وسلم ( المسلمون عند شروطهم ) فعلى المدعى عليه أداء المبلغ المالي

    1. وجه التشابه بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي:- ١- الحكم التكليفي: هو أول أقسام الفعل الشرعي، ما اقتضى طلب فعل من المكلف أو طلب كف أو خُير فيه بين الفعل والترك. ٢- الحكم الوضعي: هو ما يقتضي وضع الشيء لآخر أو شرط له أو مانع له. ب- أوجه الاختلاف بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي:- ١- من حيث الحد والحقيقة: الحكم التكليفي: خطاب طلب الفعل أو طلب الترك. الحكم الوضعي: خطاب إخبار وإعلام جعله الشارع علامة على حكمه. ٢- من حيث اشتراط قدرة الملكف من عدمها: الحكم التكليفي: يشترط فيه أن يستطيع المكلف فعله. الحكم الوضعي: لا يشترط فيه أن يستطيع المكلف فعله. ٣- من حيث تعلق الحكم بفعل المكلف وغير المكلف: الحكم التكليفي: لا يتعلق إلا بفعل المكلف فيه شروط التكليف الذي توفرت وهي البلوغ والعقل والفهم. الحكم الوضعي: يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف مثل الصبي والمجنون والسكران والمعتوه. ٤- من حيث علم المكلف: الحكم التكليفي: يشترط فيه أن يستطيع المكلف فعله ويكون معلوم وأن يعلم بأن التكليف صادر من الله. الحكم الوضعي: لا يشترط فيه علم المكلف. جواب النص الأول:- ١- النص التكليفي هنا قول البهوتي. ٢- النص الوضعي هنا خبر أبي هريرة مرفوعاً (ويسقط ذلك بالسهو). جواب النص الثاني:- ١- النص الوضعي هنا قول البهوتي. ٢- النص التكليفي هنا قول الرسول عليه الصلاة والسلام

    1. الأمثلة الفقهية:- ١- المثال الأول: سبب. ٢- المثال الثاني: سبب. ٣- المثال الثالث: البطلان. ٤- المثال الرابع: الصحة. ٥- المثال الخامس: البطلان. الأمثلة النظامية:- أ- نظام مكافحة التدخين ١- المكان الأول: يمنع. ٢- المكان الثاني: ينمع. ٣- المكان الثالث: مانع. ب- نظام المرور ١- المثال الأول: شرط. ٢- المثال الثاني: يشترط. ج- نظام التقاعد العسكري ١- الحالة الأولى: شرط. ٢- الحالة الثانية: سبب. ٣- الحالة الثالثة: شرط. ٤-الحالة الرابعة: سبب.

    1. القضية الأولى: يَعد باطلًا لأن صاحب المؤسسة متوفى وبالتالي الذمة المالية للمؤسسة محصورة بذمة مالكها بمعنى لا يوجد لديها ذمة مالية مستقله أثناء إبرام العقد كما في الشركات الاخرى بالتالي يعد ذلك أختلاف في شروط العقد.

      القضية الثانية: دعوى الإعسار فقد قررت المحكمة بصرف النظر عن دعوى الإعسار نظرًا لأعمال المختلس الكبيرة وأدانت المدعي في الحق العام بخيانته للأمانة واختلاسه للمبالغ التي الزم بها في الحق الخاص ثم أدعى الاعسار وأن جميع الديون التي علية بسبب أختلاسه فلا تنظر فيها.

      المبادئ والقرارات القضائية على الأحكام الوضعية: الحكم الوضعي هو خطاب الله تعالى الوارد بجعل الشيء سببًا لشيء أخر أو شرطًا له او مانعا منه او فاسدًا او رخصة او عزيمة فيمكن ملاحظة تأثير هذه الاحكام الوضعية على هذة المبادئ والقرارات.

    1. التجارة عمل مشروع ولكن المانع هنا هو اجتماع التجارة مع وظيفة رسمية دون اذن نظامي قبول الهدايا امر مشروع ولكن المانع في حال كان الشخص موظف رسمي وهذه الهدايا او الإكراميات بقصد الاغراء من ارباب المصالح وهذا هو مانع السبب

      القاضي حكم على المتهم غرامه ماليه لأنه جمع بين الوظيفة الرسمية وبين العمل بالتجارة وهذا هو المانع الحكم وفي حال زوال احدهما يصبح الامر مشروعاً

    1. حكم الحج (الإيجاب)

      حكم الربا (التحريم)

      حكم الكلام فيما لا يعني المرء وما لا فائدة فيه (الكراهة)

      حكم الصيد (الإباحة)

      حكم البيع (الإباحة)

      حكم الصلوات الخمس (الإيجاب)

      حكم الاكل والشرب في ليل رمضان (الاباحة)

      حكم أداء الامانات (الايجاب)

      حكم الاشهاد على البيع (الندب)

      حكم اكل الميتة (التحريم)

      حكم كتابة الدين (الندب)

      حكم الزنا (التحريم)

      حكم شرب الخمر ولعب الميسر (التحريم)

    1. 1- مين حيث المصدر: الحكم الشرعي مصدره سماوي، أما القاعدة النظامية فمصدرها ولي الأمر. 2- من حيث نوع الجزاء باعتبار الثواب والعقاب: الحكم الشرعي جزائه إيجابي وسلبي ( الثواب والعقاب )، أما القاعدة النظامية سلبية فقط. 3- من حيث الجزاء على تصرفات الافراد، باعتباره دنيوياً أو أخروياً أو كلاهما: الحكم الشرعي جزائه دنيوياً وأخروياً، أما القاعدة النظامية جزائها دنيوي فقط. 4- من حيث تنوع الأحكام من وجوب وندب وحرمة وكراهة: الحكم الشرعي يتنوع الى جميع ما ذكر، أما القاعدة النظامية فلا يوجد فيها ندب أو كراهة.

    1. ١- ( ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلاء ) حكم تكليفي

      ٢- ( أحل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم ) حكم تخييري

      ٣- ( اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل ) حكم تكليفي

      ٤- خطاب الله بجعل الشي سبباً او شرطاً او مانعاً او صحيحاً او باطلاً الحكم وضعي

      السؤال الأول :

      لا حكم شرعي الا لله , قال عز وجل ( إن الحكم إلا لله ) وقال ( ما أختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله ) , وما تعلق بذات الله تعالى ( لااله الا الله ) وما تعلق بفعله قوله عز وجل ( خلق كل شيء) , وما تعلق بذات المكلفين والجمادات من حيث الفعل لا التكليف

      السؤال الثاني :

      ١- ان يرد فيه اقتضاء وطلب ويضم هذا احكام التكليف الاربعة الواجب والمندوب والمحرم والمكروه ٢- ان يرد فيه التخيير وهذا حكم الإباحة ٣- ان لا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير بوضع شرط او سبب او مانع ( الحكم الوضعي )

    1. استند القاضي إلى القاعدة الاصولية ‏(ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب) ‏في تسببه إلى الحكم القضائي رأى أن الواجب على الأب أن يتولى اخذهم إلى والدتهم نظرا لبعد المسافة ‏حسب ما تم تقديمة في قسم الخبراء لأن المرأة بطبيعتها يشق عليها الذهاب لإخذ أولادها كونها لا تستطيع القيادة ولا تقيد غيرها ولن تستأجر أحد تركب معه مسافة طويلة حتى لو انفصل الزوجين تبقى مسؤولية الوالدِينَ بحسن الرعاية ‏واستند القاضي بقول الله تعالى (لا تضار والدة بولدها ولا مَوْلُودٌ له بولده)

    1. أهميته للقاضي يستعين بقواعد أصول الفقه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أو المسألة المعروضة عليه فمن خلال علم أصول الفقه يتعرف على مناهج أئمة الفقه في الاستنباط والقواعد التي يتقيدون بها في اجتهاداتهم والاختيار بين الراجح والمرجوح • أهميته في التقاضي النصوص القانونية كالنصوص الشرعية منها عامة ومنها خاصة منها مطلقة ومنها مقيدة ومنها غامضة ومنها واضحة وكل له غاية واحدة وكل ذلك لا يتم إلا بالاستعانة بقواعد اصول الفقه والنصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي او شراح القانون يحتاج الى اتباع نهج في أصول الفقه دلالات النصوص على الاحكام المختلفة هناك قواعد اصولية يحتاج اليها كل من يكون طرفا في التقاضي. • أهميته لخبراء الانظمة يهتم علم اصول الفقه بدراسة الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها يدرس علم أصول الفقه مباحث دلالات الالفاظ وطرق تفسيرها يدرس علم أصول الفقه الأدلة التشريعية الاخرى كالعرف والمصالح المرسلة يدرس علم أصول الفقه المقاصد التشريعية العامة يدرس علم أصول الفقه مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض.

    1. القواعد/ جمع قاعدة وهي أساس البنيان وهي القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية الاستنباط / الاستخراج الأحكام / احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط غير تلك الأحكام الشرعيه/ احتراز من القواعد التي يتواصل بها الى استنباط الاحكام المعقلية كقواعد المنطق الفرعية / احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الاحكام الشرعية الأصلية وهي الاعتقاديّة وهي قواعد علم الكلام أهم موضوعات أصول الفقه / ١- طرق الفقه على سبيل الاجمال (الادلة القطعية والادلة الظنية) ٢- صفة الاستفادة منها (الدلالة العقلية ام الدلالة اللفظية) ٣- صفة المجتهد والمقلد

  3. Aug 2024
    1. مراحل تطور الفقه: ١/ظهور الطباعة كان له دور كبير في دفع الحركة العلمية وكانت اول المطابع مطبعة الأميرية في بولاق. ٢/محاولات تقنين الفقه ظهرت في الصياغة القانونية ٣/نشوء الهيئات والمجامع الفقهية من اهم الصور مجمع الفقه الإسلامي الدولي هيئة المحاسبة والمراجعه ٤/ظهور موسوعات الفقهية ظهور أنماط جديده في التأليف الفقهي من أهمها الموسوعة الفقهية الكويتية وهي موسوعة فقهيه ضخمه ٥/ ظهور المجلات الفقهيه وهي من أساليب التأليف الجديده مثل مجلة المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي. ٦/ إنشاء الجامعات وظهور الرسائل الجامعية ٧/ظهور الكتابة في نظريات الفقيه ٨/ظهور الكتابة في المهارات الفقهية ٩/ ظهور البرامج والمواقع الإلكترونية الفقهية

    1. 1- سبب الخلاف : الخلاف في حجية بعض الادلة 2- سبب الخلاف : عدم بلوغ الدليل 3- سبب الخلاف : الخلافات العائدة لدلالات الالفاظ 4- سبب الخلاف : الخلاف في ثبوت الدليل 5- سبب الخلاف : الخلاف في عدم بلوغ الدليل.

    1. 1/مذهب الامام ابي حنيفة ( مدرسة اهل الرأي ). 2/مذهب الامام مالك (مدرسة أهل الحديث).

      ⁠3/مذهب الامام الشافعي (مدرسة أهل الحديث).

      4/مذهب الامام أحمد (مدرسة أهل الحديث).

    1. 1-اركان البيع [فقه] 2- أقسام الواجب - [أصول الفقه] 3- ألفاظ العموم - [أصول الفقه] 4- شروط النكاح -[فقه] 5- أركان القياس - [أصول فقه] 6- محظورات الإحرام -[فقه]