99 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. مراحل تطور الفقه : ١- ظهور الطباعة : كان له دور كبير في دفع الحركه العلمية و كانت اول المطابع مطبعه الاميريه في بولاق ٢- محاولات تقنين الفقه : ظهرت في صياغة القانونية ٣- نشوء الهيئات و المجامع الفقهية : من اهم الصور مجمع البحوث الاسلامية بالازهر - مجمع الفقه الاسلامي- مجمع الفقه الاسلامي الدولي - هيئة المحاسبة و المراجعة ٤- ظهور موسوعات الفقهيه : ظهور انماط جديده في التاليف الفقهي ( من اهمها الموسوعه الفقهية الكويتيه وهي موسوعه فقهية ضخمة) ٥- ظهور المجلات الفقهية : وهي من اساليب التاليف الجديدة مثل مجله المجمع الفقهي لرابطة العالم الاسلامي ٦- انشاء الجامعات و ظهور الرسائل الجامعية ٧- ظهور الكتابه في نظريات الفقهية ٨- ظهور الكتابه في المهارات الفقهية ٩- ظهور البرامج و المواقع الالكترونية الفقهية

    1. المسألة الأولى / الخلاف في ثبوت الدليل المسألة الثانية / الخلاف في عدم بلوغ الدليل المسألة الثالثة / الخلاف في العائدة لدلالات الألفاظ المسألة الرابعة / الخلاف في حجية بعض الأدلة المسألة الخامسة/ الخلاف في عدم بوغ الدليل

    1. ابو حنيفة / مدرسة الرأي في العراق 2- مالك / مدرسة الحديث في المدينة 3- الشافعي / اخذ العلم من مكة والمدينة والعراق والراجح ان من مدرسة اهل الحديث 4- أحمد بن حنبل / مدرسة أهل الحديث لإهتمامة بالحديث

    1. المبادئ العشرة وهي : 1/ الاسم : وفيه يذكر أسماء هذا العلم و الاسم الأشهر له . 2/ التعريف : وفيه يذكر تعريف هذا العلم على طريقة الحدود المنطقية . 3/ الموضوع : وفيه يذكر الموضوع أو المجال الذي يبحثه هذا العلم في الجملة . 4/ المسائل : وفيه يذكر مسائل هذا العلم بإجمال . 5/ الثمرة : وفيه يذكر الغاية والمقصود من تعلم هذا العلم . 6/ الاستمداد : وفيه تذكر مصادر هذا العلم الذي يستمد منها . 7 : الواضع : وفيه يذكر مؤسس هذا العلم أو أول من كتب فيه . 8 / حكم تعلمه : وفيه يذكر الحكم الشرعي لتعلم هذا العلم، من حيث الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة ، أو الكراهة أو التحريم . 9/ نسبته إلى العلوم : وفيه يذكر تصنيف هذا العلم، كأن يكون هذا العلم ينسب إلى العلوم الشرعية ، أو إلى العلوم الطبيعية أو العلوم الإنسانية أو نحو ذلك . 10/ فضله : وفيه يذكر فضل هذا العلم من الناحية الشرعية .

  2. Dec 2024
    1. ماذا لو رأى احد القضاة ممن له رأي مخالف لراي الدائرة؟ فإنه يمكن للقاضي المخالف ان يدون رايه محضر الجلسة و في وثيقة منفصلة ترفق بملف القضية

    1. الأول /لايبطل المحضر لايؤثر على صحته لان الامتناع قد يعتبر من قبيل الاعتراض او التحفظ على مضمون المحضر الثاني/يعتبر خطأ اجرائي ويعتمد على مدى تأثيره على سير الدعوى

    1. الحاله القضائية الاولى: الماده (53) من نظام المرافعات الشرعيه وهي: إذا غاب المدعي عن جلسة من جلسات المحاكمة ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى، وله بعد ذلك أن يطلب استمرار النظر فيها حسب الأحوال، وفي هذه الحالة تحدد المحكمة جلسة لنظرها، وتبلغ بذلك المدعى عليه. فإذا غاب المدعي ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى ولا تسمع بعد ذلك إلا بقرار يصدره مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة. الحاله القضائية الثانيه: الماده (53) من نظام المرافعات الشرعيه وهي: إذا غاب المدعي عن جلسة من جلسات المحاكمة ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى، وله بعد ذلك أن يطلب استمرار النظر فيها حسب الأحوال، وفي هذه الحالة تحدد المحكمة جلسة لنظرها، وتبلغ بذلك المدعى عليه. فإذا غاب المدعي ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى ولا تسمع بعد ذلك إلا بقرار يصدره مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة. الحاله القضائية الثالثه: حكمها مثل حكم الحالات السابقه من الماده (53) من نظام المرافعات الشرعيه الحاله القضائية الرابعه: حكمها مثل حكم الحالات السابقه من الماده (53) من نظام المرافعات الشرعيه

    1. الحاله القضائيه الاولى: الماده (12) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي: مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الحادية عشرة) من هذا النظام ؛ لا تصح جلسات الدائرة إلا بحضور جميع قضاتها، وممثل الادعاء في الدعوى التأديبية. فإن لم يكتمل تشكيل الدائرة، يكلف رئيس مجلس القضاء الإداري مَنْ يكمله من قضاتها مدة لا تتجاوز ستين يوماً، ولرئيس المجلس تفويض رئيس المحكمة بذلك. اللائحه التنفيذيه: إذا تعذر اكتمال العدد اللازم نظاماً لنظر الدعوى يثبت ذلك في محضر الجلسه ويؤجل نظر الدعوى الحاله القضائيه الثانيه: الماده (13) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي: إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، ولـه في سبيل ذلك اتخاذ أيِّ من الإجراءات الآتية: 1 - أن يأمر بمحو العبارات الجارحة، أو المخالفة للآداب، أو النظام العام، من أيِّ ورقة يقدمها أطراف الدعوى. 2 - أن يخرِج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل جاز له أن يأمر على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة، أو بتغريمه مبلغاً لا يتجاوز ألف ريال، أو بهما معاً، ولـه قبل انتهاء الجلسة الرجوع عما أصدره، ويكون أمره نهائياً. 3 - أن يأمر بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة، وإحالة الأوراق إلى الجهة المختصة، ولـه إن اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه هذه الأفعال. الحاله القضائيه الثالثه: الماده (13) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي: إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، ولـه في سبيل ذلك اتخاذ أيِّ من الإجراءات الآتية: 1 - أن يأمر بمحو العبارات الجارحة، أو المخالفة للآداب، أو النظام العام، من أيِّ ورقة يقدمها أطراف الدعوى. 2 - أن يخرِج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل جاز له أن يأمر على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة، أو بتغريمه مبلغاً لا يتجاوز ألف ريال، أو بهما معاً، ولـه قبل انتهاء الجلسة الرجوع عما أصدره، ويكون أمره نهائياً. 3 - أن يأمر بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة، وإحالة الأوراق إلى الجهة المختصة، ولـه إن اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه هذه الأفعال. الحاله القضائيه الرابعه:الماده (13) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي: إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، ولـه في سبيل ذلك اتخاذ أيِّ من الإجراءات الآتية: 1 - أن يأمر بمحو العبارات الجارحة، أو المخالفة للآداب، أو النظام العام، من أيِّ ورقة يقدمها أطراف الدعوى. 2 - أن يخرِج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل جاز له أن يأمر على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة، أو بتغريمه مبلغاً لا يتجاوز ألف ريال، أو بهما معاً، ولـه قبل انتهاء الجلسة الرجوع عما أصدره، ويكون أمره نهائياً. 3 - أن يأمر بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة، وإحالة الأوراق إلى الجهة المختصة، ولـه إن اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه هذه الأفعال. الحاله القضائيه الخامسه: الماده (64) من نظام المرافعات الشرعيه وهي: تكون المرافعة علنية، إلا إذا رأى القاضي - من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم - إجراءها سرًّا محافظة على النظام، أو مراعاة للآداب العامة، أو لحرمة الأسرة. الحاله القضائيه السادسه: الماده (64) من نظام المرافعات الشرعيه وهي: تكون المرافعة علنية، إلا إذا رأى القاضي - من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم - إجراءها سرًّا محافظة على النظام، أو مراعاة للآداب العامة، أو لحرمة الأسرة.

    1. الطلب الأصلي مع العارض في هذي الحاله؛ ان المدير قرر ان غياب الطلبه بعذر في الفتره المحدده لايستحق عنها راتب. 2: لا يرتبط الطلب الاصلي مع الطلب العارض في هذه الحاله؛ كلها طلبات اصليه لاترتبط ببعض. 3: يرتبط الطلب الاصلي مع الطلب العارض في هذه الحاله. …..

    1. البيانات الواجب توافرها في صحيفة الدعوى موضوع الدعوى _ اسم المدعي تاريخ تقديم الصحيفة اسانيد طلبات المدعي السجل التجاري لشركة اسم المدعي عليه طلبات المدعي عليه المحكمة مرفوعه أمامها

    1. سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة

      2/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة

      3/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة

      4/ لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة

    1. الحالة القضائية الاولى اخر تاريخ يمكن أن يتقدم فيه باعتراضه على الحكم يوم 30 الشهر الهجري الذي يلي الشهر الذي صدر فيه الحكم الحالة القضائية الثانية لا تقبل دعواه وفق المادة( 24) بانتهاء مهلة 60 يوم الحالة القضائية الثالثة اجراء الدائرة صحيح حسب النظام

    1. اختصاص محاكم ديوان المظالم الفصل في الدعاوى المشمولة في ولايته القضائية تتكون المحاكم 1المحكمة الإدارية العليا 2 محاكم الاستئناف 3المحاكم الإدارية

    1. اولا : الموافقة على قواعد التوزيع الداخلي للدعاوى وفق الصيغة المرافقة. ثانياً: لا تكون مخالفة قواعد التوزيع أو الخطأ في تطبيقها محل مراجعة المحكمة الأعلى درجة، ما دامت الدعوى داخلة في اختصاص المحكمة الواحدة. ثالثاً: يبلغ هذا القرار لن يلزم لإنفاذه. ا.هـ. وتجدون برفقه نسخة من القواعد المشار إليها، ومذكرة إيضاحية للتوزيع الداخلي للدعاوى

    1. االحالة لقضائية الأولى : صحيح لان الاختصاص المكاني تابع لمقر وفرع الجهة المدعى عليها الحالة الثانية: الاختصاص المكاني له صله في محل الواقعة التأديبية الحالة الثالثة: صحيحة

    1. أول إنشاء للديوان على هيئة شعبة المظالم بديوان مجلس الوزراء بموجب نظام شعب مجلس الوزراء تشكيل ديوان مستقل باسم (ديوان المظالم) ويقوم بإدارته رئيس بدرجة وزير يعين بمرسوم ملكي اعتبار ديوان المظالم هيئة قضاء مستقلة مرتبطة مباشرة بالملك طبقا للمرسوم الملكي رقم 51) بتاريخ 1402/7/17 هـ

      صدور نظام ديوان المظالم الحالي بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19 / 9 / 1428 هـ وبموجبه وبموجب آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم تحولت فروع الديوان إلى محاكم إدارية.

    1. ١-لا يقبل طلب او دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحه قايمه مشروعه ،ومع ذلك تكفي المصلحه المحتمله إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع الضرر محدق او الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه ٢-ان ظهر للمحكمه ان الدعوى صوريه او كيديه وجب عليها رفضها ولها الحكم.على من يثبت عليه ذلك بتعزيز

    1. هل أنظمة المرافعات واجراتها امر مبتدع ام جديد؟ ليست امر مبتدع على غير مثال كما يظن البعض في نص الفقهاء على أمثال هذة الأنظمة الاجراء تضبط سر الدعوى في كتبهم الفقهية سوا ضمن كتاب القضاء او على. هيئة كتب خاصة هل يحق للمحكمة اصدار الحكم دون تلاوة المنطوق؟ لايحق للمحكمة ولكن هناك استثناءات معينةتسمح بإصدار الحكم دون تلاوته هل يحق للقاضي كتابة الحكم مقتصرا على طلب المدعي؟ لا لايحق للقاضي حتى لوكانت الأسباب واصلة إلى النتيجة هل يحق للمحكمة تحديد موعد اول جلسة بنظر الدعوى بعد خمس ايام؟ يحق للمحكمة ولكن يعتمد على ما اذا كانت القوانين تسمح بذلك

    1. الجواب الاول: تفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة من ممثل المدعين. الجواب الثاني: تؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند تغيب ممثل المدعين. الجواب الثالث: الاعتراض على الحكم بالاستئناف وان يقدم طلب الاستئناف على الحكم الصادر في الدعوى الجماعية من ممثل المدعين مبيناً فيه أسماء المعترضين وللمدعين ان يتقدموا باستئنافهم إلى المحكمة.

    1. 1- يجب أن يسبق نظرها اللجؤء إلى المصالحة والوساطة 2- تسد الدعوى إذا كانت مستوفيه وتحال للدائرة المختصه 3- يودع المدعي عليه فيها مذكرة الدفاع قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الاقل 4- لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات او بينات او دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية 5-في الاحوال التي يتطلب فيها نظر الدعوى الإحالة للخبرة فيحدد ميعاد 6- للمحكمة بعد التحقق من المسائل الأولية في الجلسة التحضيرية ان تؤجل الجلسة بما لا يتجاوز خمسة عشر يوما 7- يكون الحد الأقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة بعد تبليغ المدعى عليه 8- تحدد جلسة النطق بالحكم عند الاقتضاء بعد قفل باب المرافعة بما لا يتجاوز خمسة ايام 9- تسلم نسخة الحكم فور صدوره ويجوز عند الاقتضاء تحديد موعد لتسليم صورة نسخة الحكم بما لا يتجاوز خمسة ايام من تاريخ النطق به 10- تكون مدة نظر الاستئناف على الاحكام الصادرة في الدعاوي اليسيرة خمسة عشر يوما من تاريخ احالتها إلى الدائرة ما لم تقرر نظرها مرافعة

    1. يجوز تقديم التماس النظر في الاحكام النهائية

      يرفع التماس إعادة النظر بصحيفة يودعها الملتمس أو من يمثله لدى المحكمة الملتمس أصدرت الحكم نهائي أن تضمن صحيفة بيانات الحكم المطلوب إعادة النظر فيه وملخصا منه وأسباب الطلب

      لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم -لا تعيد النظر الا في طلبات التي تناولها التماس

      يجب على المحكمة اذا قبلت التماس أن تقتضي بوقف تنفيذ الحكم متى طلب ذلك

    1. 1- متى يكون طلب التصحيح؟ إذا وقع في صك الحكم اخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية. 2- ما هي الأخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح؟ أ - خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف. ب- خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة.

    1. كبطلان التبليغ او عدم اختصاص او عدم توافر احد الشروط النظامية في الامر. ‎ج2: الاجراء النظامي يكون بالاخطار وذلك بان يشعر الدائن المدين كتابه بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ. ‎ج3: لا يلزم، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم.

    1. اجراءات تأجيل النطق بالحكم : إذا اقتضى تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا أخر للنطق به وفي جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى

      الحالات التي لا تودع فيها المسودة : 1- إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة 2- الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة 3- الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية 4- الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على أن يودع صك الحكم في اليوم الثاني من النطق به

      معايير تحديد التعويض : 1- جسامة الضرر 2- مقدار المبلغ المحكوم به 3- مماطلة المحكوم عليه 4- العرف أو العادة المستقرة 5- رأي الخبير عند الاقتضاء

    1. الخطا الأول تجاوز 15 يوم والصحيح أنه لا يتجاوز 10 أيام الخطأ الثاني تقديم المدعي مذكرتين والصحيح أن يكتفي بواحدة الخطأ الثالث أن لا تحتوي المذكرات على طلبات جديدة وإنما تكون ايضاحية الخطأ الرابع عدم سماح المحكمة بإطلاع المدعي على مستندات المدعى عليه

    1. إذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم الحكم بدعواه الأصلية خلال سبعة أيام من تاريخ الصدور القرار إذا ترك المدعي الخصومة أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحكم المدعي بطلباته الاصلية في الدعوى المرتبطة بطلب المستعجل صدور حكم نهائي في طلبات الاصلية ما لم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك بناء على طلب ذي مصلحة .

    1. الحكم في الجزء الأول من القضية شطب القضية للمرة الاولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما

      الحكم في الجزء الثاني من القضية يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام

    1. التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى عرض الصلح على الاطراف تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعة بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية تحديد نطاق الادلة وقائمة الشهود اعتماد خطة ادارة الدعوى

    1. 1: يومين على الأكثر. 2: سبعين دعوى أو ربع الدعاوى لدى الدائره. 3: بما لا يزيد عن عشرين يوم من تاريخ القيد. 4:بعد أربع أيام على الأقل من التبليغ او أربعه وعشرين ساعه في الحالات المستعجلة. 5: بما لا يتجاوز ستين يوم أو إذا اقتضى الأمر التأجيل ثلاثين يوم فقط .

    1. إجراءات تهيئة الدعوى :

      1- استكمال أوراق الدعوى 2- تبيلغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

      محتويات خطة الدعوى : 1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها .

    1. تم الاطلاع على قضية فيها ترشيح محكم . وقد تم التراضي عليه من اطراف الدعوى . وكان قيمة اتعابه مناصفة بينهم

    1. ١- يجوز الاتفاق عليها. ٢- لا يجوز الاتفاق عليها. ٣- يجوز الاتفاق عليها. ٤- يجوز الاتفاق عليها. ٥- لا يجوز الاتفاق عليها. ٦- يجوز الاتفاق عليها. ٧- يجوز الاتفاق عليها. ٨- يجوز الاتفاق عليها. ٩- يجوز الاتفاق عليها. ١٠- يجوز الاتفاق عليها.

    1. بناء على المستندات التي قدمها وكيل المدعى عليها بناه قدم صورة من الشيك بالمبلغ المتفق عليه فيتم الحكم باستيفاء المبلغ وقفل باب المرافعة اذا لم يكن هناك شرط جزائي.

    1. 1- يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على الأقل من إقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الآتي. يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: . الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. . الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. . الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. . الدعاوى اليسيرة. . الطلبات المستعجلة. 2- يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة. 3- يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت. 4- يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي خمسة عشر يوما. 5- تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية، فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها، وتحال للدائرة المختصة فور قيدها. 6- إذا قرر الإدارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدة مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد، وإن لم يستوف خلال هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن

    1. بعد مضي المدة النظامية (30 يوم ) يتوقف الصلح ويتم قيد الدعوى، وبدأ إجراءات نظرها ، لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة

    1. الاستعانة بالقطاع الخاص. جواز إسناد أي من الإجراءات الواردة أعلاه إلى إدارات مركزية في الوزارة. جواز إنشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات. للمحكمة الاستئناس برأي التجار وفقا للضوابط والإجراءات الموضحة في المواد (18 - 21 ) من اللائحة التنفيذية للنظام.

    1. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في الدرجة الابتدائية: وفقاً للمادة الحادية عشر من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد وفق ما يلي: 1-دوائر لنظر الدعاوى الآتية: أ- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال. ب- الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة الف ريال ولا تزيد على مليون ريال. دوائر لنظر الطلبات الآتية: أ- الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام. ب- طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام.

      |اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف|: وفقاً للمادة الثمانون من نظام المحاكم التجارية والمادة الثانية عشر من اللائحة التنفيذية للمحاكم التجارية…. وتختص هذه الدوائر بالآتي: 1-الاعتر اض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض واحد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة. 2-الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. . 3- الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. 4-الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس. 5-الاعتراض على الأحكام والقرارات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها. الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن .

    1. الحكم صحيح لان نظام المحاكم التجارية قد قصر نظره ابتداء على نظر الدعاوى المتعلقة بالشركات الفقهية في شركة المضاربة دون غيرها بينما الشركة المراد ذكرها في الدعوى شركة عنان

    1. ج١/ يتولى المجلس الأعلى للقضاء إنشاء المحاكم التجارية في المناطق والمحافظات بحسب الحاجة.

      ج٢/ ١- تسمية عضو إحتياطي للدائرة. ٢-تخصيص دائرة أو أكثر في الدرجة الإبتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى. ٣-تسمية أحد قضاة المحكمة للإشراف على أعمال الإدارة المختصة بتهيئة الدعوى. ٤-الفصل في التظلمات التي تتعلق بقيد الدعاوى. ٥-الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية. ٦-اعتماد تقرير الإدارة المختصة بغرض إحالة الوقائع في نسخة الحكم إلى ملف القضية.

      ج٣/ ١-الأعمال المتصلة بالقيد و الإحالة وتسليم الأحكام. ٢-إجراءات التبليغ. ٣-الأعمال المتصلة بإدارة الجلسة. ٤-تبادل المذكرات. ٥-إدارة قاعة الجلسات. ٦-إدارة الوحدات المتخصصة في المحكمة. ٧-إدراة الدعوى وملف القضية. ٨-البحوث والدراسات، ٩-صياغة الوثائق القانونية ذات الصلة بعمل المحكمة. ١٠-إعداد التقارير التي تطلبها المحكمة. ١١-جميع الأعمال ذات الصلة بتهيئة الدعوى. ١٢-الأعمال ذات الصلة بالتكامل مع الجهات المختصة.

  3. Oct 2024
    1. الركن المادي: المتمثل في ارتكاب المخالف للسلوك الذي عده النظام من الممارسات غير المشروعة الركن المعنوي: وهو توافر القصد الجنائي المتمثل بعلمه بالسلوك المخالف واتجاه ارادته الى ارتكابه

    1. الحالة القضائية الأولى: لاتوجد ملاحظات.

      الحالة القضائية الثانية: دفع المدعى عليه صحيح لأن الشخص لا يملك ترخيص إنما المدعي أخذ بتوصيات المدعى عليه بصفته مطلع على السوق أو مجتهد والوصف الصحيح هو عقد مضاربة.

    1. أنه يهدف الى الحصول على تمويل مالي يستهدف ممارسة نشاط اقتصادي او التوسع في نشاط قائم

    1. حماية المستثمرين من خلال 1- تنظيم السوق الماليه 2- تقييم اصدار الاوراق المالية 3- تنظيم مراقبة اعمال الجهات الخاضعه لرقابة الهيئة 4-حماية المواطنين والمستثمرين 5-تحقيق العداله والكفايه الشفافية 6-وضع ساسية الخطط 7- تعليق نشاط السوق 8-تنظيم ومراقبة الافصاح الكامل عن المعلومات 9- اصدار اللوائح التنفيذيه الضرورية 10-ابداء الراي والتوصية للجهات الحكوميه 11- الموافقه على طرح الاوراق المالية 12-منع اي اوراق مالية في السوق

    1. استنادًا للفقرة (أ) من المادة (34) ونصها: (المنازعات المتعلقة بعقود العمل، والأجور، والحقوق، وإصابات العمل، والتعويض عنها)، ومن حيث الموضوع، فبما أن المدعية يطلب وفق ً ا لما هو مبين في صدر هذه الأسباب، وبما أنه من المقرر شرع ً ا أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر؛ استنادًا لقوله صلى الله عليه وسلم (البينة على المدعي، واليمين على من أنكر) فمن المستقر فقه ً ا وقضاء أنه لا يحكم لأحد بمجرد الدعوى بل على المدعي إقامة البينة الموصلة للحق، وبما أن المدعية قدمت بيناتها المتمثلة، بعقد العمل المحرر على مطبوعات المدعى عليها، وبما أن الكتابة التي يستند عليها في الإثبات هي التي تكون موقعة ممن صدرت منه.

    1. الاجازات للمرأة العاملة

      اجازة ست اسابع بعض الوضع ويجوز لها تمديدها لشهر اجازة وضع كامل باجر لمدة عشرة أسابيع اجازة لمدة شهر كامل باجر وجوز لها تمديدها شهر ولكن بدون اجر

    1. الفئات التي يسري عليها نظام العمل ١ كل عقد يلتزم بمقتضاه اي شخص بالعمل لمصلحة صاحب العمل وتحت ادارته او اشرافه مقابل اجر ٢ عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ٣ عمال المؤسسات الخيرية ٤ عقود التدريب والتأهيل ٥ العاملون بعض الوقت

      الفئات التي لاتسري عليها نظام العمل ١ افراد أسرة صاحب العمل ٢ لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها ٣ العمالة المنزلية ومن في حكمهم ٤ عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم ٥ عمال البحر الذين يعملون في السفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن

    1. عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل، يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر عقد رضائى: ينعقد بمجرد تبادل طرفيه التعبير عن ارادتين متطابقتين. 2- عقد ملزم للجانبين: ينشئ التزامات متقابلة فى ذمة كل من المتعاقدين، ويكون التزام كل منهما سبب لالتزام الاخر. فسبب التزام صاحب العمل بالوفاء بالأجر هو التزام العامل باداء العمل، والعكس صحيح .

      اتفاق صاحب العمل مع العامل على أن يعمل مساعد له بمقابل مالي . اتفاق الطرف الأول على ان يبيع سلعه للطرف الثاني

    1. المسألة الاولى: اختصاص القضائي لدى المحاكم الادارية

      المسألة الثانية: اختصاص لجنة الفصل في خلافات ومخالفات العمالة المنزلية

      المسألة الثالثة: اختصاص المحاكم العمالية

      المسألة الرابعة: اختصاص المحاكم العامة

    1. س١: ١- يقدم المدعي عذراً تقبله المحكمة ٢- يصدر من المدعي عليه اقرار بالحق.

      -س٢: يترتب على التأخير في الفصل في الدعاوى العمالية فوات مصلحة الخصوم وتعرضهم للخطر والضرر الذي لا يمكن تلافيه ومعالجته.

      -س٣: ليتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لتسوية النزاع وديًا وعند تعذر ذلك يتم رفعها للمحكمة المختصة.

      -س٤: لا يسقط حقه

      -س٥: اذا وافق العامل على ذلك كتابة

  4. Sep 2024
    1. المقصد الاول حفظ العقل بمنع كل ما يضره ضروري العقل . المقصد الثاني تحقيق العدل بالنزول عن الحكم عند توفر السبب تحسيني الدين والعرض. الاثر :حكمت الدائرة بسجن المتهم شهرين لثبوت حيازته للحبوب المخدرة وفي ذلك حفظ للعقل من جهه العدم في منع ما يضر به ٢-حكمت بتخفيف العقوبة لظهور الندم والتوبة من المتهم ولقله الكمية وخلو صحيفته من السوابق . ٣

      المقاصد التي يمكن الاستناد عليها : زجر العاصي من الوقوع في الذنب تحسيني نوعة الكلي الدين

      حماية العاصي من اسباب الوقوع في الذنب رتبته تحسيني نوعه الكلي الدين

      ونظرا لكون ما حازه المتهم حسب اعترافه انما المقصد منه التعاطي المثبت والمجرم شرعا و لان في حيازة هذي الحبوب اضرارا بالعقل الذي تقصد الشريعه بحفضه فقد رئيت بمعاقبته بما نصت عليه المادة 41من نظام مكافحه المخدرات والمؤثرات العقليه زجرا له عن العودة لمثلها ومنعه من السفر زجرا له وحماية له من الوقوع في هذا الخطا وحماية له من من يدعوه الى العودة لهذا الذمب الى انه لقله الكمية التي لديه ولخو صحيفته من السوابق وندمه وتوبته من هذا الذمب فقد رايت التخفيف عليه والنزول من حكم المادة 41من نظام مكافحه المخدرات وتطبيق المادة 60 من نفس النظام

    1. ١/ المقصد: الاختصاص الولائي للمحاكم - رتبته: حاجي - الكلي: المال.

      ٢/ المقصد: يبقى الحق مكفول لصاحبه طالما تبقى المصلحة - رتبته: حاجي أو تحسيني - الكلي: النفس.

      ٣/ المقصد: تحقق الغايات لايبطل الإجراء - رتبته: ضروري - الكلي: الدين.

      ٤/ المقصد: درء لهما - رتبته: ضروري - الكلي: النسل.

      ٥/ رتبته: ضروري - الكلي: الدين.

      ٦/ المقصد: حماية الجلسة من الإخلال بنظامها - رتبته: حاجي - الكلي: النفس.

      ٧/ المقصد: لايتم اتخاذ اي اجراء الا بعد اشتماله على مسوغ قانوني - رتبته: حاجي - الكلي: النفس.

    1. الحكم الاول/ منع قيادة السياره لمن لم يحصل على رخصه المقصد حفظ النفس المرتبة حاجي

      الحكم الثاني / رغبة السائق الذي لم يحصل على رخصة السماح له بالسياقة المقصد حفظ النفس المرتبه تحسيني

    1. أسست الدائره حكمها القضائي على مقصد شرعي وهو منع مايذهب العقل ورتبته ضروري ونوعه الكلي هو العقل ويمكننا أن نستنبط ثلاثه مقاصد شرعيه يمكننا الاستناد عليها في هذا الحكم المقصد الثاني حفظ الأمن بمعاقبة كل من يدخل منزل غيره بغير إذن رتبته تحسيني نوعه الكلي النفس والعرض المقصد الثالث حفظ حرمة البيوت رتبته تحسيني نوعه الكلي العرض.

    1. 1- حفظ الدين ما يحقق مقصد ضروريا في الدين :اقامه الصلاة مكملاته: وجوب صلاه الجماعه والاذان لها. 2- حفظ النفس ما يحقق مقصد ضروريه في النفس: وجوب القصاص في النفس وما دونها عند اتلافها عمدا مكملاته: وجوب التماثل في القصاص 3 - حفظ النسل ما يحقق مقصد ضروريه في النسل تحريم الزنا والعقوبه على ما دون الزنا 4- حفظ العقل ما يحقق مقصدا ضروريا في النفس تحريم شرب المسكر مكملاته: وتحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر( ما اسكر كثير فقليل حرام) 5-حفظ المال ما يحقق مقصدا ضروريا في المال:تحريم غصب الاموال مكملاته: جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره

      التمثيل للمكملات في الحاجيات الخمس حفظ الدين مقصد حاجي: صلاة الجماعة المكمل: التراص في الصلاة حفظ النفس مقصد حاجي : التداوي المكمل: تحريم التداوي بالمحرمات حفظ العقل مقصد حاجي: طلب العلم المكمل :الادب في طلب العلم حفظ المال مقصد حاجي:جواز المساقاة المكمل:شروط المساقاة بتوزيع الغلة

      مقاصد تحسينية الدين مقصد تحسيني صيام التطوع المكمل استحباب تبييت النية من الليل النفس مقصد تحسيني :اباحة الاكل المباح والتلذذ به مكمل: التسمية قبل الاكل العقل مقصد تحسيني تعلم العلوم المباحة التي لاتجب المكمل اقامة الجامعات التي تعلم تلك العلوم المال مقصد تحسيني: اباحة التجارة بالطيبات وانماء المال. المكمل:اباحة اشتراط بالعقد ماله فيه مصلحة. ااسؤال الثالث 2- تحسيني النفس-اباحة التطييب والتطهر ….

    1. 1-شركة العنان(جائزة-حفظ المال- وجودا - تحسيني)

      2-تصدر الجاهل للافتاء(لايجوز-حفظ الدين-عمدا-حاجي)

      3-الاقتراض(جائز-حفظ النفس-وجودا-حاجي)

      4-اكل الميتة للمضطر(جائز-حفظ النفس-وجودا - ضروري)

      5-البيع والشراء(جائز- حفظ المال-وجودا-تحسيني)

    1. الدين \الوجود الامر بالتوحيد العدم النهي عن الشرك النفس\ الوجود الامر بالأكل والشرب الذي تقوم به حياة الانسان العدم النهي عن قتل النفس النسل\الوجود الامر بالنكاح للقادر الذي يخاف على نفسه العنت العدم النهي عن الزنا العقل\الوجود الامر بحفظ العقل العدم النهي عن التعاطي المال\ الوجود الامر بطلب الرزق العدم النهي عن اتلاف المال

    1. اولاً:- دليل على حفظ الدين { وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون} حفظ النفس ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ حفظ العقل (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) حفظ النسل قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ) حفظ المال هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ)

      ثانياً:- الدين وجود: الشهادتين عدم: النهي عن إشراك الله بالعبادة النفس وجود: التوقي مما يضر الجسد مثل الاكل المكشوف عدم!:النهي عن القاء النفس في التهلكة العقل: وجود : الاكل وتغذية البدن العدم: النهي عن شرب مايذهبه النسل وجود:النكاح عدم:النهي عن الزنا المال وجود:السعي لطلب الرزق عدم: النهي عن الاسراف والتبذير

      ثالثاً:- العبادات : وجود الامر بإقامة الصلاة العدم الوعيد والعقاب لتاركها

      المعاملات: وجود: السعي في الأرض لطلب الرزق العدم: النهي عن اكل المال الحرام

      النكاح : الوجود : الامر بالنكاح لحفظ النسل العدم: النهي عن الزنا والحد لمرتكبه

      الجنايات: الوجود: دم المسلم على المسلم حرام والتآلف بين المسلمين. العدم: النهي عن قتل النفس التي حرم الله والقصاص. الحدود: الوجود: وضع الحدود للتنفير من السرقة العدم: الامر بقطع يد السارق .

    1. حفظ المال: حاجي\ثابت\خاص\جزئي. منع كسر قلوب الفقراء: حاجي\ثابت\ كلي \عام حفظ النسل: حاجي\ثابت\كلي \عام حفظ جماعة المسلمين\حاجي\موهوم \خاص\جزئي رفع الحرج بالجمع بين الصلاتين بالمطر \حاجي\موهوم\خاص\جزئي

    1. 1-الزكاة تجب على الاغنياء والغنى يختلف تقديره فضبط بملك النصاب فمن لم يملك النصاب لا يعد غنيا ولاتجب عليه الزكاة. 2- فالبائع الأول إذا رأى المشتري باع العين المبيعة وربح فيه قبل قبضه قد يدفعه إلى منع تسليم المبيع والتحايل ليبيعها هو على المشتري الثاني فيزيد ربحه فمنعت الشريعه من بيع المال قبل قبضه منعا للنزاع والتحايل.

      السؤال الثاني : أ- عدم الاضرار بالطفل لصغر سنه واحتياجه لرعاية اللازمه وعدم الاضرار بالام والاب استنادا لقوله تعالى: ( لاتُضَارَّ وَ الِدَةُ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودُ لَّهُ بِوَالَدِهِ ) وهو ماستندت عليه الدائرة لتسبيب حكمها. ب- من القواعد الشرعية التي يمكن الاستناد لها ولم تذكرها الدائرة في الحكم: قاعدة (لاضرر ولا ضرار -الضرر لا يزال بمثله) فطلب الأب السفر بمولوده مسافة طويلة فيه ضرر على المولود وعلى الأم وخوفها على ولدها (لا ضرر ولا ضرار) منع الأب من رؤية مولوده فيه ضرر على الأب فلا يمكن منعه بحجة خلافاتهم (الضرر لا يزال بمثله).

    1. ١-الحكم ا(لاستئذان) -المقصد (حفظ العورات من الاطلاع عليها)- اللفظ الدال (من اجل) ٢- الحكم (قطع يد السارق-المقصد (مجازاته على السرقه)-اللفظ الدال (المفعول الاجله) ٣الحكم ( هو الامر باقامة الصلاة- المقصد(تحقيق النهي من الفحشاء والمنكر) اللفظ الدال(تعقيب الحكم ب أن) ٤- الحكم ( قسمة الفيء في المصارف الخمسه- المقصد( توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازن حتى لايجتمع عند الاغنياء-اللفظ الدال (كي) ٥- الحكم (التكفين في الاحرام مع عدم تغطيت الراس-المقصد( لان الناس تبعث يوم القيامه على احوالهم اللفظ الدال ( فاء التعقيب) ٦- الحكم(الامر بالصدقة من الاضحيه والنهي عن الادخار فوق ثلاث ايام ثم الاباحه بعد ذالك -المقصد( المساوة بين المسلمين) اللفظ الدال ( من اجل)

    1. 1-مراعاة لحفظ القران من الضياع 2- مراعاة لدرء المفاسد 3- مراعاة لرفع الحرج 4-مراعاة لحفظ الحقوق 5- مراعاة لحفظ الدم.

      استنباط الشاطبي 1-إباحة القرض وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير للمحتاجين 2- بيع العرايا بخراصها تمرا وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة الظاهرة معقولة المعنى المقصد الشرعي مراعاة للمعري والمعرى 3- الجمع بين المغرب والعشاء للمطر وجه الاستحسان مراعاة للمضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 4- جمع المسافير بين الصلاتين وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع الحرج 5- صلاة الخوف على هيئة مخصوصة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 6-اباحة الاطلاع على العورات للتداوي وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة المقصد الشرعي درء المفاسد وجلب المصالح 7- اباحة المضاربة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة والمقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير 8- المساقاة وجه الاستحسان مراعاة المصلحة والمقصد الشرعي رفع الحاجه.

    1. ١-عدم الاضرار ٢-رفع المشقه٣-الحرص على عدم الوقوع في الفتن ٤- الحرص على العفة والوقاية من الفتن ٥-اليسر والرفق ٦- تطهير النفس ٧- حفظ حقوق الناس والعدل٨- حفظ البدن ٩- تطهير النفس ١٠- حفظ الدين والمال ١١- الموازنه بين المصالح والمفاسد ١٢- البعد عن كل مايشوه الاسلام

    1. مقاصد الشريعه/ اصول الفقه الاتفاق : غاية كل منهما هي الوصول الى الحكم الصحيح للنوازل

      الاختلاف: 1-اصول الفقة دارس الاصول يدرس الادلة ثم طرق الاستنباط الاحكام منها 2-محل النظر في علم الاصول هي الادلة وطرق الاستدلال 3-دارس مقاصد الشريعة يدرس المعاني والحكم التي ارادتها الشريعة 4-يعين في تنظيم النظر وترتيب فكر المجتهد

      القواعد الفقهيه والقواعد المقاصديه الاتفاق: ١-ان كلا منهما قضايا كليه واصول عامه ٢-ان كلا منهما يساعد على النظر في النوازل ٣- ان كلا منهما نشأ من استقراء نصوص الشريعة الاختلاف: ١- القواعد الفقهيه تبحث في افعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي ٢-القواعدالمقاصدية تبحث في الحكم والغايات التي ظهرت ارادة الشارع

  5. Aug 2024
    1. ان حكم التحكيم الصادر موافق للنظام وقبول الدعيه للتحكيم في بادئ الامر الزامي اما ادعائها بأن الطرف الاخر جهة حكومية ويلزمها موافقه لقبول التحكيم فهاذا الامر لايعنيها

    1. الحكم بعدم جواز نظر هذه الدعوى وهذا لذكرها قاعدة اصوليه خطأ وتطبيقها خطأ وهي ان العام يقيد بالخاص والصحيح ان الخاص مقيد بالعام كما ان دفعها بأن الكفالة قائمة مع زوال العقد لاينظر لان القصد من هذه الكفالة هو العقد وتم فسخ العقد

    1. في الرهن ذهب جمهور الفقهاء ان الرهن لايلزم الا بالقبض فأذا لم يقبض المرتهن لم يكن الرهن لازما وجاز للراهن التصرف فيه لكن مايجري العمل عليه مع الصندوق العقاري فيه زيادة اتفاق على ان الراهن لايتصرف في العقار الا بأذن فالحكم قبل سؤال الصنوق غير صحيح

    1. حضر والد المدعي عليه وليا له بسبب فقدان المدعي عليه اهلية الاداء وبعرض دعوى المدعية عليه صادق عليها جملة وتفصيلا، وقرر أنه لا مانع لديه من فسخ نكاح المدعية من ابنه المدعى عليه بدون مقابل ولمشروعية رفع هذا الضرر حكم بفسخ نكاح المدعية أصالة من زوجها المدعى عليه، وأفهم المدعي وكالة بأن موكلته بانت من المدعى عليه ببنونة صغرى

    1. 1- عوارض سماويه الجنون النسيان النوم 2- عوارض مكتسبه الجهل السكر السفه الهزل الخطأ الاكراه المادة المادة الثالثه عشرة من نظام الاحوال المدنيه عديم الاهليه هو كل شخص فاقد للتمييز لصغر في السن او الجنون المادة التاسعة والثلاثون تحل الهيئة العامة للولايه على اموال القاصرين ومن في حكمهم محل ادارة بيوت المال التابعة لوزارة العدل وتؤول اليها ما لهذه الادارة ولبيوت المال في المحاكم من حقوق وما عليها من التزامات الحالة القضائية ان الاكراه من عوارض الاهليه المكتسبه لكن يجب اثبات ذالك والبينة على من ادعى ولعدم قدرته على اثبات ذالك لم يحكم لصالحه وكبر السن ليس من العوارض التي تأثر على الاهليه

    1. 1-اهلية الوجوب هي صلاحية الانسان لوجوب الحقوق المشروعه له وعليه وتثبت لكل انسان من حين كونه جنين في بطن امة الى ان يموت شروطها شرط ثبوت للانسان الحياة وقد يطلق عليها الفقهاء الذمة ويكون للشخص الاعتباري ايضا ذمة مثل الشركات وبهذا يصح ان نقول للشخص النائم او الساهي او المغمى عليه انه اهل وجوب اي ان ذمته صالحة لان يتعلق بها التكليف له حالتان : اهلية وجوب ناقصه تثبت له حقوق وليس له واجبات مثل الجنين في بطن امه اهلية وجوب كامله تثبت لكل انسان من حين ولادته

      2- اهلية الاداء وهي صلاحية المكلف لان تعتبر اقواله وافعاله ومناطها كمال العقل وقوة البدن وتستلزم اهلية وجوب فلا اهلية اداء من دون اهلية وجوب شروطها صلاحية الانسان لصدور الافعال والاقوال منه على وجه يعتد به شرعا وشرطها الاساسي التمييز حالاتها عديم اهلية الاداء وهو الطفل في زمن طفولته والمجنون اهلية اداء ناقصة وهو الصبي في سن التمييز قبل البلوغ والمعتوه اهلية الاداء الكامله تتحقق ببلوغ الانسان عاقلا

    1. حكم القاضي بالزام المدعي علية بالدفع وذالك بعد التحقق من شروط النظر في الدعوى والتأكد من الاختصاص الولائي والمكاني كما تأكد القاضي من صحة عقد البيع وتحقق شروطه مما يعني ترتب اثار عقد البيع وبذالك يجب على المدعي عليه تنفيذ التزامه

    1. 1- من حيث الحد والحقيقة الخطاب في الحكم الوضعي خطاب اخبار واعلام جعله الشارع علامه على حكمة بخلاف الخطاب في الحكم التكليفي فأنه خطاب طلب فعل أو طلب الترك 2- من حيث اشتراط قدرة المكلف او عدمها الحكم التكليفي يشترط اما الحكم الوضعي فلا يشترط 3-الحكم التكليفي لا يتعلق الا بفعل المكلف الذي توافرت فيه شروط التكليف بخلاف الحكم الوضعي فأنه يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف 4-الحكم التكليفي يشترط فيه ان يكون معلوما للمكلف على عكس الحكم الوضعي فلا يشترط فيه العلم النص الاول الحكم التكليفي الوجوب والحكم الوضعي الشرط فالتسميه شرط لصحة الوضوء النص الثاني الحكم التكليفي الوجوب والحكم الوضعي السبب المناسب للحكم

    1. شرب الخمر لمن به غصة مهلكه ولايحضره غيره : سبب سب الله لمن كره عليه : سبب الجنابة لمن اراد الصلاة : مانع عدم الماء للمتيمم : شرط وجود الماء للمتيمم : مانع التدخين في الاماكن والساحات المحيطة في المساجد : مانع لوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة وفروعها، والجهات العامة الأخرى في الدولة : مانع المؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية، والاجتماعية والخيرية :مانع اتمام سن الثامنة عشر لرخصة القيادة الخاصة وقيادة الدراجات الآلية : شرط اتمام سن العشرين لرخصة القيادة العامة وقيادة مركبات الأشغال العامة : شرط اإذا بلغت خدمته الفعلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الرابعة ثمانية عشر عامًا أو بلغت خدمته الفعلية العسكرية والمدنية عشرين عامًا بحيث لا تقل الخدمة الفعلية العسكرية عن ثماني سنوات أو أكمل خمسة وخمسين عامًا من العمر : سبب -شرط

      إذا بلغت خدمته الفعلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الرابعة خمسة عشر عامًا، أو بلغت خدمته الفعلية العسكرية والمدنية خمسة عشر عامًا بحيث لا تقل الخدمة الفعلية العسكرية عن ثماني سنوات وكانت إحالته على التقاعد بطلبه وموافقة الوزير، أو كان قد فصل من الخدمة لمصلحة العمل وفقا لانظمة الخدمة العسكرية بشرط الايكون قد فصل بسبب غيابه اوبحكم تأديبي او فصل بقوة النظام لارتكابه جريمة من الجرائم :سبب اذا انهيت خدمته بسبب الوفاة او العجز عن العمل او بلوغ سن التقاعد النظامي مهما كانت مدة خدمته : شرط 5ب-إذا لم يبلغ مجموع مدتي خدمته العسكرية والمدنية المدة التي يستحق عنها معاشا في خدمته العسكرية وفق نظام التقاعد العسكري، وتسوى المكافأة عن خدمته المدنية وفق نظام التقاعد المدني المعمول به وقت انتهاء خدمته الأخيرة، ويصرف مجموع المكافأتين من صندوق التقاعد العسكري سبب

    1. الحكم الوضعي: هو خطاب الله تعالى الوارد بجعل الشيء سببا لشيء اخر او شرطا له او مانعا منه او فاسدا او رخصة او عزيمة 1-القضية الاولى العقد فيه جهالة حيث لم يبين عدد القواعد ولا الاعمده ولا السيراميك ولاغير ذالك ولذالك يعتبر العقد باطلا ولا تترتب عليه اثاره من الالزام باكمال العمل 2- القضية الثانيه ان المدعي ادين في الحق العام بخيانته للامانه واختلاسة للمبالغ التي الزم بها في الحق الخاص والديون المترتبة على افعال مجرمه لاينظر في الاعسار بها

    1. ان الاصل مشرعية التجارة لكن صفة الشخص انه موظف عام سبب مانع وبذالك انتقلت التجارة من امر مشروع الى امر يعاقب عليه نظاما

    1. 1- حكم الحج الايجاب 2-حكم الربا التحريم 3- حكم الكلام فيما لايعني المرء وما لا فائدة فيه الكراهه 4-حكم الصيد للمتحلل من الاحرام الاباحة 5-حكم البيع في الجملة الاباحة 7-حكم الصلوات الخمس الايجاب

    1. 1- الحكم الشرعي هو خطاب الله / القاعدة النظامية هو خطاب ولي الامر 2- الحكم الشرعي جاء فية جزاء ايجابي وجزاء سلبي فانها تثيب على الامتثال للاوامر وتعاقب على فعل النواهي / الانظمة الوضعيه فقط فيها الجزاء السلبي 3- الحكم الشرعي الجزاء فيه دنيوي واخرويا / الانظمه الوضعية فقط جزاء دنيوي 4- الاحكام الشرعية تتنوع الى الوجوب والندب والحرمة والكراهية / الانظمة الوضعية لايوجد فيها الندب والكراهية

    1. خرج بقوله (خطاب الله) لانه لاحكم شرعيا الا لله وحده جل وعلا

      وخرج بقوله (المتعلق بفعل المكلف )ماتعلق بذات الله وماتعلق بذوات المكلفين وماتعلق بالجمادات

      وخرج بقوله (من حيث انه مكلف ) خطاب الله المتعلق بفعل المكلف

      والخطاب المتعلق بفعل المكلف من حيث انه مكلف لايخلو من ثلاثة امور الاول انه يرد فيه اقتضاء وطلب وهذا يشمل الاقسام الاربعه الواجب والمندوب والمحرم والمكروه الثاني يرد فيه التخيير وهو المباح الثالث الايرد فيه اقتضاء ولا تخيير وهو خطاب الوضع وان ان يرد على نصب سبب او مانع او شرط وغير ذالك

    1. استند القاضي في تسبيبة للحكم بالقاعدة الاصوليه (ما لايتم الواجب الا به فهو واجب ) فالواجب هنا ايصال الابناء من قبل الاب لزيارة والدتهم وردهم بعد ذالك وبهذا الواجب يتم واجب زيارة الابناء الى والدتهم واستند القاضي الى قوله تعالى {لاتضار والدة بولدها ولا مولود له بولده } فاشتراط الاب على الام في دعواه ان تردهم هي بعد الزياره يعد من الاضرار المنهي عنه

    1. مستوى القانوني: 1- يستعين بها في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أو المسألة المعروضة 2- يستعين القانوني بقواعد أصول الفقة في فهم النص النظامي وطرق الاستنباط

      مستوى التقاضي : 1- النصوص القانونية كالنصوص الشرعية منها عامة ومنها خاصة ومنها مطلقة ومنها مقيدة ومنها غامضة ومنها واضحة فالعام يخصص بالخاص عند التعارض والمطلق يقيد بالمقبد عند التضارب والغامض يزال غموضه بالواضح اذا كان تشريعهما يرمي الى تحقيقي غاية واحدة وكل ذالك لايتم الا بالاستعانة بقواعد اصول الفقة 2- النصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من القاضي او شراح القانون يحتاج الى اتباع نهج اصول الفقة الذي يقضي بانه يجب اللجو اولا الى الجمع بين النصين ان امكن لأن اعمال النصين اولى من اهمال احدهما فاذا لم يتيسر ذالك يجب التفتيش عن المرجحات لتقديم الراجح واذا كان النصان متساويان فيجب البحث عن تاريخ تشريعهما لتحديد المتأخر واعتبارة ناسخا للأول 3-دلالات النصوص على الاحكام المختلفة منها صريحة ومنها ضمنية والحكم المأخوذ من النصوص قد يكون منطوقا وقد يكون مفهوما والمنطوق قد يكون صريحا وغير صريح والمفهوم قد يكون موافقا للمنصوص وقد يكون مخالفا له والتمييز بين هذه الشقوقات لدلالات النصوص ومضامينها يتتطلب الالمام بقواعد اصول الفقة 4-هناك قواعد اصولية يحتاج اليها كل من يكون طرفا في التقاضي كقواعد الالفاظ والسياق واعتبار القرائن التي لها اثر في تفسير النصوص النظامية او مذكرات الترافع ومثل قاعدة ان الاصل حمل اللفظ على ظاهره ولايعدل عن الظاهر الابدليل او قرينه تقتضي العدول وقاعدة النافي هل يلزمه الدليل او لا وغير ذالك مما تمس الحاجة اليه

      مستوى خبراء الانظمة : 1-دراسة الادلة الشرعية المتفق عليه والمختلف فيها وفي مقدمتها القران والسنة وهما عمدة الانظمة في بلادنا 2-دراسة الادلة الشرعية الاخرى كالعرف والمصالح المرسلة وسد الذرائع والاستصحاب وغيرها مما يحتاجها المنظم عند اقتراح مشاريع النظمة وسنها 3-دراسة المقاصد التشريعية العامة 4-دراسة مباحث دلالات الالفاظ وطرق تفسير النصوص وهي من الركائز التي تقوم عليها صياغة الانظمة وتفسيرها حتى تكون الصياغة دقيقة يحتاج الى تفريق بين المنطوق والمفهوم والعام والخاص وغير ذالك من مباحث دلالات الالفاظ 5-دراسة مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض

    1. له ثلاث موضوعات رئيسيه:

      1- طرق الفقه على سبيل الاجمال ويقصد بها الادلة بنوعيها القطعي والظني او المتفق عليه والمختلف فيه والبحث فيها يشمل حجيتها وقوتها في الايصال الى الحكم وشروط حجيتها وترتيبها وجميع عوارضها

      2- صفة الاستفادة منها وهذا يشمل طرق الدلالة اهي عقلية ام لفضية ؟ حقيقية ام مجازية ؟ بطريق المنطوق ام المفهوم ؟ بطريق البخصوص ام العموم ؟ وهذا يعرف عند المتأخرين بطرق الاستنباط كما يشمل طرق معرفة العلة واجراء الأقيسة

      3- صفة المجتهد والمقلد ومايتبع ذلك من شروط الاجتهاد واحكامه وسبيل دفع التعارض والمرجحات ومعنى التقليد واحكامه

    2. القواعد:ومنه قولهم :(الاصل ان الفاعل مرفوع) فالقاعده هي قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها الأستنباط:المستفادة بطريق النظر والاستدلال الاحكام:جمع حكم وهو :اثبات شيء لشيء الشرعية :المستفادة من الشريعة فتخرج منها احكام العقل المحضة الفرعية :هي كل دليل يختص بمسألة معينة كاختصاص قولة تعالى : (ولاتقربو الزنا) بحرمة الزنا فهذه الايه دليل تفصيلي يختص بمسأله معينه وهي الزنا