33 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. ١- بطلب قيد الدعوى خلال ١٠ ايام ويعد قرار الرئيس في الطلب نهائيا وغير قابل للاعتراض

      ٢-توجل المحمكة السير ولا يجوز شطبها

      ٣-الاعتراض على الحكم بالاستئناف

    1. ١-يجب أن يسبق نظرها اللجوء إلى المصالحة والوساطة.

      ٢-تقيد الدعوى إذا كانت مستوفية وتحال للدائرة المختصة، ويبلغ بها المدعى عليه في يوم قيدها على أن يتضمن التبليغ تحديد ميعاد عقد الجلسة التحضيرية بما لا يتجاوز خمسة عشر يوماً منتاريخ القيد

      ٣-يودع المدعى عليه فيها مذكرة الدفاع قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل.

      ٤-لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية. ه في الأحوال التي يتطلب فيها نظر الدعوى الإحالة للخبرة فيحدد ميعاد إبداع تقرير الخبرة بما لايتجاوز عشرين يوما.

      ٦-للمحكمة بعد التحقق من المسائل الأولية في الجلسة التحضيرية أن تؤجل الجلسة بما لا يتجاوزخمسة عشر يوما، وعلى المحكمة أن تبين سبب التأجيل في محضر القضية.

      ٧-يكون الحد الأقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة بعد تبليغ المدعى عليه، باب المرافعة بما لا يتجاوز خمسة أيام

    1. التماس اعادة النظر : يجوز تقديمه في الاحكام النهائية الصادرة بموجب النظام في الاحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية

      يرفع طلب التماس النظر بصحيفة يودعها المتمس او من يمثله لدى المحكم الذي اصدرت الحكم النهائي وفق للاجراءات المقرره لزفع الدعوى على ان تتضمن الصحيفة بيانات الحكم المطلوب النظر فيه وملخص عنه واسباب الطلب

      تفصل المحكمة اولا في قبول التماس اعادة النظر والشروط اللازمه لقبوله في جلسة يبلغ بها الاطراف ولها اذا رات انه مقبول شكلا ان تحكم في قبول الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد

      لا تعيد المحكمة النظر الا في الطلبات التي تناولها الالتماس

      لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم ومع ذلك يجوز للدائرة التي تنظر | الالتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك، وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه وللدائرة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم ضمان

      ويجب على المحكمة اذا قبلت الالتماس ان تقضي بوقف تنفيذ الحكم متى طلب ذلك

    1. الاجراءت<br> ١-قبول الموضوغ شكلا وهو المدة النظاميه المطلوبة

      ٢-رفضه موضوعا لعدم اختصاصه بالمحكمة واحالته الى الدائره التي اصدرته

    1. لطلب وكيل المدعي لتصحيح الأخطاء الماديه في صك الحكم ومن ثم صدر الامر بالتصحيح

    1. ١-اذا وجد عيب شكلي او عدم توافر احد الشروط النظاميه في الامر

      ٢-يكون التظلم خلال ١٥ يوم من تاريخ ابلاغه

    1. اجراءت تاجيل النطق بالحكم : تعلن المحكمة عند النطق بتاجيل الحكم في الجلسة وتبين سببه في محضر وتحدد موعد اخرى ولا يجوز تاجيل اانطق بالحكم مره اخرى

    1. مالخطا: تقديم المذكره في مدة ١٥ يوم التصحيح : تقديمه في الوقت المحدد نظام وهو ١٠ ايام

      الخطا: تقديم مذكرتين من قبل المدعي: التصحيح : تقدم مذكره واحدة فقط وايضا لا يجوز تقديم معلومات جديدة

      الخطا: تقديم المدعى عليه مستندات مع المذكره التصحيح: لا يجوز تقديم اي متسندات مع المذكرة

    1. طلب من المدعي عليه تقديم مذكره خلال مده اقصاها ١٠ ايام وفي حال لم يتم تسليمها سيقفل باب المرافعه وتم ادراج خلاصة الموضوع والبيانات الاساسيه ومبررات حالة الاستعجال ولذلك نرى انه تم تطبيق اجرءات الطلبات المستجعله في القضية

    1. الاجابه الاولى : اذا لم تتقدم المدعيه بعذر تقبله المحكمه يحكم لصالح المدعي عليه اذا كانت صالحه للحكم ويعد حكمها في حق المدعي عليها حضوريا والا تشطب الدعوى وللمدعي طاب السير فيها خلال ٣٠ يوم من الشطب

      الاجابة الثانية : يعد الحكم الصادر من المحكمه حضويا لتبلغه لغير شخصه ولان مرت جلستين ولم يحضر فيعد الحكم حضوريا

    1. 1 تختصر الوقت وتوفر والجهد تستكمل النواقص أ- التحقق من الاختصاص القضائي، وشروط قبول الدعوى. 2 - عرض الصلح على الأطراف. 3 - حصر الطلبات والدفوع، وتحديد محل المنازعة بين الطرفين، ومستوى تعقيد القضية. 4 - تحديد نطاق الأدلة وقائمة الشهود. 5 - اعتماد خطة إدارة الدعوى

    1. التاجيل: ٦٠ يوم. او ٣٠

      الجلسة الاولى بعد البلاغ : ٤ايام او ٢٤ ساعه في الطلبات العاجلة

      تحديد موعد الجلسة الاولى : ٢٠ يوم

      عدد الجلسات : بواقع يومين في الاسبوع

      عدد الدعاوى : ٧٠ دعوى

    1. تتم التهيئه من قبل الادرة المختصة وتستكمل اوراق الدعوى وتبلغ الاطراف و تبادل المذكورات واعداد التقرير الاولى الى اخره من المهام وتعد خطة ادارة الدعوى بعد قيد الدعوى وتنصف الدعوى وغيره

    1. تم الاطلاع على قضية تعديل النسب وتم استيفاء الشروط

    1. ايعد التبليغ لشخصه لانه تم تبليغها بواسطة هاتفها الموثوق والطلب الذي يصدر من المحمكة ملزم

    2. يعد التبليغ مقبول لانه تبليغ لشخصه والحكم الذي يصدر صحيح

    1. يشترط ان يكون عنوان التبيلغ مكتوب عنواين التبليغ : ١-للشخص الطبيعي او الاعتباري ان يختار محامي لتلقي التبليغات تسري عليه أحكام عنوان ذلك الشخص

      ٢-العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف ويعد العنوان الإلكتروني موثقا إذا وثق من جهة مختصة أو أثبت في أحد السجلات المتصلة بالنشاط التجاري للطرف

      ٣-العنوان المعتمد لدى الجهة البريدية المختصة

      ٤- العنوان المدون في السجل التجاري فيما يتعلق بالنشاط المرتبط بذلك السجل وللشخص الاعتباري أن يختار في السجل التجاري شخصا مفوض لتلقي التبليغات

      ٥-العنوان الذي يثبته الشخص في بيانات الدعوى أو الطلب أو المذكرة المقدمة للمحكمة في الدعوى ذاتها ولا يسري ذلك في حال انقطاع الخصومة او الاعتراض بطلب الالتماس

      ٦-على الطرف في حال تغييره عنوان الذي يثبته الشخص في بيانات الدعوى أو الطلب أو المذكرة المقدمة للمحكمة في الدعوى ذاتها أن يبلغ المحكمة خلال 48 ساعة من تاريخ التغيير والا عد التبليغ على ذلك العنوان ساري ومنتج لاثاره

      ٧-العنوان المدون في العقد محل التعامل في المنازعات الناشئة عن ذلك العقد ولا يسري ذلك بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ العقد ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك

      ٨-الذي يختاره الاجنبي في المملكة

    1. الحالة الاولى : عدم التواصل للمصالحة الكلية وان كان مستندا كافيا لقيد الدعوى….

      الحالة الثانية: عدم الاحالة للمصالحه وقيد الدعوى مباشرة …

      الحالة الثالثة: بعد مضي ٣٠ يوم يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى

    1. 🔹١-جواز الاستعانة بالقطاع الخاص

      🔹٢-جواز اسناد اي من الإجراءات التي ذكرت الى إدارات مركزية في الوزارة

      🔹٣-جواز إنشاء وحدات مختصة لتهيئة المنازعات

      🔹٤-للمحكمة الاستئناس برأيي التجار وفقا لضوابط المواد ١٨-٢١ من لائحة التنفيذ للنظام

    1. ▫️اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في الدرجة الابتدائية وفق للمادة الحادية عشر من نظام المحاكم التجارية "تؤلف دوائر ابتدائية من قاض واحد وفق مايلي : دوائر لنظر المنازعات الاتية : • المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب منازعتهم التجارية الاصلية او التبعية اذا كانت قيمة المطالبة الاصلية لا تزيد عن مليون ريال.

      • الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة الاصلية في الدعوة تزيد على خمسائة الف ولا تزيد على مليون ريال

      🔸دوائر لنظر الطلبات الاتيه : ١- الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام

      ٢- طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام

      ▫️اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف وفق للمادة ٨٠ من نظام المحاكم التجارية والمادة ١٢ من الائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تختص بالاتي :

      • الاعتراض على الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوى والطالبات المستعجلة.

      • ‏ الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام.

      • الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها.

      • الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس

      • الاعتراض على الأحكام والقرارات الأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات أو استردادها أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها.

      • ‏الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوة كأن لم تكن.

    1. الحكم صحيح لانه ليس من اختصاصات المحكمة التجارية النظر في شركة العنان وتختص بشركة المضاربة ولتعلق الموضوع بالولاية القضائية

    1. -الاجابة الاولى المحكمة العليا هي من تتولى تعيينهم

      ٢-الاجابة الثانية : ا- تسمية عضو احتياطي للدائرة.

      ب- تخصيص دائرة أو أكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى.

      ج- تسمية أحد قضاة المحكمة للإشراف على أعمال الإدارة المختصة بتهيئة الدعوى.

      د-الفصل في التظلمات التي تتعلق بقيد الدعاوى أو تسليم صورة نسخة الحكم المذيلة بالصيغة التنفيذية.

      ه- الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية.

      و-اعتماد تقرير الإدارة المختصة بغرض إحالة الوقائع في نسخة الحكم إلى ملف القضية

      ٣-الاجابه الثالثة : الأعمال المتصلة بالقيد والإحالة وتسليم الأحكام. إدارة قاعة الجلسات. إجراءات التبليغ. الأعمال المتصلة بإدارة الجلسة. تبادل المذكرات. إدارة الوحدات المتخصصة في المحكمة. إدارة الدعوى وملف القضية.

  2. Aug 2024
    1. منظمات متخصصة : عصبة الامم هيئة الامم جامعة الدول العربية

      منظمات ذات اهداف عالية : الصحة العالمية الوكالة الدولية للطاقة صندوق النقد الدولي

      منظمات عالمية : الامم المتحدة منظمات قارية : حلف الشمال الاطلسي منظمات اقليميه : مجلس اوربا الوحدة الافريقيه

      منظمات قانونيه : محكمة العدل الدوليه منظمات شبه تشريعية : منظمة العمل الدولي منظمات : اتحاد الاتصالات الدولي

    2. منظمات متخصصة : عصبة الامم هيئة الامم جامعة الدول العربية

      منظمات ذات اهداف عالية : الصحة العالمية الوكالة الدولية للطاقة صندوق النقد الدولي

      منظمات عالمية : الامم المتحدة منظمات قارية : حلف الشمال الاطلسي منظمات اقليميه : مجلس اوربا الوحدة الافريقيه

      منظمات قانونيه : محكمة العدل الدوليه منظمات شبه تشريعية : منظمة العمل الدولي منظمات : اتحاد الاتصالات الدولي

    3. منظمات متخصصة : عصبة الامم هيئة الامم جامعة الدول العربية

      منظمات ذات اهداف عالية : الصحة العالمية الوكالة الدولية للطاقة صندوق النقد الدولي

      منظمات عالمية : الامم المتحدة منظمات قارية : حلف الشمال الاطلسي منظمات اقليميه : مجلس اوربا الوحدة الافريقيه

      منظمات قانونيه : محكمة العدل الدوليه منظمات شبه تشريعية : منظمة العمل الدولي منظمات : اتحاد الاتصالات الدولي

    1. واجبات الدولة ١-قانونية ٢- ادبية

      حقوق الدولة : ١-حق البقاء : من اجل تامين حق الدولة في البقاء ان تستخدم حقها في الدفاع عن النفس وفق الشروط والقيود المتقفق عليها التي حددها القانون الدولي العرفي وهما شرطان اللزوم والتناسب

      ٢-حق الاستقلال : هو تمارس الدول نشاطاتها السياسية بدون اي تدخل خارجي

      ٣-حق المساواة امام القانون: لا يجوز لاي دولة ادعاء السلطة وان يكون للدولة حق في المساواة امام القانون الدولي وحق التمثيل في المؤتمرات

    1. التوصيات قد تعتبر من المصادر الفرعية وليست ملزمه الزام حقيقي بل تعد ملزمه من نوع الاحترام اللفظي

    1. ١-احترام حقوق الانسان وحرياته الاساسيه : مثل تحريم الرق وحرية اختيار الدين

      ٢-عدم التدخل في الشؤؤن الداخلية للغير : مثل عدم تدخل بشؤؤن الدولة في محاكمة وزرائها

      ٣-المساواة والاحترام المتبادل : مثل : المساواة في تطبيق القوانين على الجميع

      ٤-الوفاء بالعهود والمواثيق : مثل : الهدن الموقع بين دولتين مثل الصلح بين دولة السودان ومصر وعدم اعتداء احدى الدولتين

      ٥-عدم الاعتداء ونبذ الحرب : عدم التهديد بالقوة مثل الحروب العالمية

    1. من حيث موضوعه ينقسم الى : أ-قانون السلام ب-قانون الحرب

      تقسيمه بالنظر الى المخاطبين به : ينفسم الى ثلاثة طوائف :

      الطائفة الاولى : قواعد ذات مضمون عام : تنطبق على كل اطراف القانون الدولي دون مراعاة للفوارق

      الطائفة الثانية : قواعد ذات مضمون عام : مع مراعاة الفوارق

      الطائفة الثالثة : قواعد ذات مضمون خاص : لا تنطبق على الكل

    1. قلة العدد ترجع الى طبيعة المجتمع الدولي لانه يتشكل من دول لا افراد وان هناك قواعد تنطبق على فرد واحد او افراد معينين فقط ومع ذلك لم تجرد من صفتي العمومية والتجريد مثل نظام محاكمة الوزراء

    2. القاعدة القانونيه سابقة في وجودها على القضاء التي يطبقها وعدم وجود سلطة قضائية لا ينفي وجود القانون لان القاضي لا يخلق القانون بل يطبقه وهذا القول اصبح ضعيف لوجود نظام قضائي لفض النزاعات الدولية : هيئات التحكيم الدولية المحكم الاوربية لحقوق الانسان محكمة العدل الدولية

    3. هذا قول ضعيف نشئ بسبب الخلط بين التشريع والقانون ووجود القانون لا يرتبط بوجود التشريع قد تصدر وتطبق دون صدورها من سلطة تشريعية كقوانين العرف وجود القانون امر مستقل عن وجود سلطة تشريعية كقوانين العرف وتوجد قواعد قبل وجود السلطة التشريعية