74 Matching Annotations
  1. Nov 2024
    1. الحاله الاول: وقائع الحكم محفوظه بالدعوى.

      الحاله الثانيه: الحكم بالاجماع.

      الحاله الثالثه: حكمها صحيح.

      الحاله الرابعه: حكمها صحيح.

      الحاله الخامسه: حكمها صحيح.

      الحاله السادسه: حكمها صحيح.

    1. ماذا لو رأى احد القضاة ممن له رأي مخالف لراي الدائرة؟ فإنه يمكن للقاضي المخالف ان يدون رايه محضر الجلسة و في وثيقة منفصلة ترفق بملف القضية

    1. الحالة القضائية الاولى: صحيحه.

      الحالة القضائية الثانيه: يجب النطق بالحكم مع كتابته.

      الحالة القضائية الثالثه: يجب كتابة الحكم.

    1. الحاله القضائية الاولى: صحيحه.

      الحاله القضائيه الثانيه: غير صحيحه.

      الحاله القضائيه الثالثه: صحيحه.

      الحاله القضائيه الرابعه: صحيحه

    1. الأول: لايبطل المحضر لايؤثر على صحته لان الامتناع قد يعتبر من قبيل الاعتراض او التحفظ على مضمون المحضر. الثاني: يعتبر خطأ اجرائي ويعتمد على مدى تأثيره على سير الدعوى.

    1. الحاله القضائيه الاولى: الماده (12) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي: مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الحادية عشرة) من هذا النظام ؛ لا تصح جلسات الدائرة إلا بحضور جميع قضاتها، وممثل الادعاء في الدعوى التأديبية. فإن لم يكتمل تشكيل الدائرة، يكلف رئيس مجلس القضاء الإداري مَنْ يكمله من قضاتها مدة لا تتجاوز ستين يوماً، ولرئيس المجلس تفويض رئيس المحكمة بذلك. اللائحه التنفيذيه: إذا تعذر اكتمال العدد اللازم نظاماً لنظر الدعوى يثبت ذلك في محضر الجلسه ويؤجل نظر الدعوى الحاله القضائيه الثانيه: الماده (13) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي: إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، ولـه في سبيل ذلك اتخاذ أيِّ من الإجراءات الآتية: 1 - أن يأمر بمحو العبارات الجارحة، أو المخالفة للآداب، أو النظام العام، من أيِّ ورقة يقدمها أطراف الدعوى. 2 - أن يخرِج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل جاز له أن يأمر على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة، أو بتغريمه مبلغاً لا يتجاوز ألف ريال، أو بهما معاً، ولـه قبل انتهاء الجلسة الرجوع عما أصدره، ويكون أمره نهائياً. 3 - أن يأمر بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة، وإحالة الأوراق إلى الجهة المختصة، ولـه إن اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه هذه الأفعال. الحاله القضائيه الثالثه: الماده (13) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي: إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، ولـه في سبيل ذلك اتخاذ أيِّ من الإجراءات الآتية: 1 - أن يأمر بمحو العبارات الجارحة، أو المخالفة للآداب، أو النظام العام، من أيِّ ورقة يقدمها أطراف الدعوى. 2 - أن يخرِج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل جاز له أن يأمر على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة، أو بتغريمه مبلغاً لا يتجاوز ألف ريال، أو بهما معاً، ولـه قبل انتهاء الجلسة الرجوع عما أصدره، ويكون أمره نهائياً. 3 - أن يأمر بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة، وإحالة الأوراق إلى الجهة المختصة، ولـه إن اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه هذه الأفعال. الحاله القضائيه الرابعه:الماده (13) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي: إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، ولـه في سبيل ذلك اتخاذ أيِّ من الإجراءات الآتية: 1 - أن يأمر بمحو العبارات الجارحة، أو المخالفة للآداب، أو النظام العام، من أيِّ ورقة يقدمها أطراف الدعوى. 2 - أن يخرِج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل جاز له أن يأمر على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة، أو بتغريمه مبلغاً لا يتجاوز ألف ريال، أو بهما معاً، ولـه قبل انتهاء الجلسة الرجوع عما أصدره، ويكون أمره نهائياً. 3 - أن يأمر بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة، وإحالة الأوراق إلى الجهة المختصة، ولـه إن اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه هذه الأفعال. الحاله القضائيه الخامسه: الماده (64) من نظام المرافعات الشرعيه وهي: تكون المرافعة علنية، إلا إذا رأى القاضي - من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم - إجراءها سرًّا محافظة على النظام، أو مراعاة للآداب العامة، أو لحرمة الأسرة. الحاله القضائيه السادسه: الماده (64) من نظام المرافعات الشرعيه وهي: تكون المرافعة علنية، إلا إذا رأى القاضي - من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم - إجراءها سرًّا محافظة على النظام، أو مراعاة للآداب العامة، أو لحرمة الأسرة.

    1. الحاله القضائية الاولى: تم التحقق من صحه إجراءات الدائرة. الحاله القضائية الثانيه: تم التحقق من صحه إجراءات الدائرة. الحاله القضائية الثالثه: لم يتم. الحاله القضائية الرابعه: تم التحقق.

    1. /يرتبط الطلب الاصلي مع العارض في هذي الحاله؛ ان المدير قرر ان غياب الطلبه بعذر في الفتره المحدده لايستحق عنها راتب. ٢/لايرتبط الطلب الاصلي مع الطلب العارض في هذه الحاله؛ كلها طلبات اصليه لاترتبط ببعض. ٣/يرتبط الطلب الاصلي مع الطلب العارض في هذه الحاله

    1. الحالة الأولى :عدم تقييد الدعوى إجراء خاطيء .

      الحالة الثانية : افهام المدعي باستفاء النواقص إجراء صحيح .

      الحالة الثالثة :تقدم المدعي بصحيفة ناقصة وأفهمته الإدارة المختصة باستيغاء البيانات الناقصة في مدة ٤٠ يوما إجراء خاطيء والصواب في مدة أقصاها ٣٠ يوما .

      الحالة الرابعة : تقدم المدعي بصحيفة مكتملة البيانات وأفهمه الموظف بالقدوم بعد أسبوع …هذا إجراء خاطيء والصواب قيد الدعوى مباشرة

    1. البيانات الواجب توافرها في صحيفه الدعوى: ١\تاريخ ميلاد الدعوى. ٢\السجل التجاري للشركة. ٣\موضوع الدعوى. ٤\اسم المدعي كامل. ٥\اسم المدعى عليه كاملا. ٦\المحكمة المرفوعة امامها الدعوى. ٧\جنس المدعي عليه. ٨\تاريخ تقديم الصحيفة. ٩\مكان وقوع المخالفة في الدعوى التأديبية. ١٠\سند صفه ممثل المدعي. ١١\صور من صحيفه الدعوى ومستنداتها بعدد المدعى عليهم. ١٢\اسانيد طلبات المدعي. ١٣\الطلبات العارضة. ١٤\موطن المدعي. ١٥\ تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية. ١٦\تاريخ الإبلاغ بالقرار. ١٧\تاريخ التظلم ونتيجته في دعاوى التعويض والعقود. ١٨\طلبات المدعى عليه. ١٩\تاريخ نشوء الحق في دعوى التعويض. البيانات الغير مطلوب توافرها في صحيفه الدعوى: ١\مقر وظيفه المدعى عليه. ٢\تاريخ ميلاد المدعي. ٣\رقم الهاتف المتنقل للطرفين. ٤\صوره من عقد تأسيس الشركه. ٥\تاريخ العلم بالقرار. ٦\البريد الإلكتروني للمدعي او ممثله.

    1. لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة

      2/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة

      3/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة

      4/ لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة

    1. الحاله القضائية الثانيه: الحكم صحيح. الحاله

      القضائية الثالثه: الحكم غير صحيح.

      الحاله القضائية الرابعه: الماده (8) من نظام الخدمه المدنيه: الموظف الذي لا يباشر مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ إبلاغه قرار التعيين يلغى قرار تعيينه ويعتبر كأن لم يكن. الحكم صحيح بنو على خلاف الماده. الحاله

      القضائية الخامسه: الحكم صحيح

    1. الحالة القضائية الاولى اخر تاريخ يمكن أن يتقدم فيه باعتراضه على الحكم يوم 30 الشهر الهجري الذي يلي الشهر الذي صدر فيه الحكم الحالة القضائية الثانية لا تقبل دعواه وفق المادة( 24) بانتهاء مهلة 60 يوم الحالة القضائية الثالثة اجراء الدائرة صحيح حسب النظام

    1. اختصاص محاكم ديوان المظالم الفصل في الدعاوى المشمولة في ولايته القضائية تتكون المحاكم 1 المحكمة الإدارية العليا 2 محاكم الاستئناف 3 المحاكم الإدارية

    1. المادة الثامنة والخمسون: إذا نقضت المحكمة الإدارية العليا الحكم المعترض عليه لمخالفة قواعد الاختصاص، فعليها الفصل في مسألة الاختصاص. وعند الاقتضاء تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة. وإذا نقضت الحكم لغير ذلك، فتحيل القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه لتفصل فيها من جديد من غير مَنْ نظرها. وفي هذه الحالة يجب على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم المحكمة الإدارية العُليا في المبدأ الذي فصلت فيه. ومع ذلك إذا قررت المحكمة نقض الحكم المعترض عليه للمرة الثانية وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه، وجب عليها أن تحكم في الموضوع.

    1. هل يدخل توزيع الدعاوى على الدوائر في المحكمة الواحدة ضمن إطار اختصاص النوعي لاتدخل بل يعتبر من قبيل الاختصاص الوظيفي او المكاني

    1. التسلسل التاريخي نظام المرافعات امام ديوان المظالم تأسيس ديوان المظالم انشأ كمجلس تابع لرئيس مجلس الوزراء ثم صدر ول نظام لديوان الذي منح صفة الاستقلالية ثم صدر هذا النظام كأطار قانوني ينظم الاجراءات ثم ادخل دة تعديلات على نظام المرافعات ثم أصدر النظام الحالي

    1. الفرق بين الإحالة إلى قاعدة او نص الاحالة الى قاعدة او نص نظامي تعني الرجوع إلى نص او مادة محددة في النظام والهدف هو تطبيق حكم او قاعدة قانونية معينة لحالة محددة الإحالة العامه إلى النظام تعني الرجوع إلى المبادئ او القواعد التي تم الإشارة إليها في نصوص دون تحديد نص معين

    1. رصد أثر سريان أنظمة المرافعات الجديدة على الدعاوى أحكام عامة (نطاق تطبيق النظام، صحة إجراءات المرافعات، التقويم المعتبر، تحديد مكان الإقامة، نقل القضية لمحكمة أخرى، ضوابط التبليغ وكيفيته، وكيفية تسليم صورة التبليغ)، الاختصاص (الاختصاص الدولي، الاختصاص النوعي، الاختصاص المكاني)، رفع الدعوى وقيدها (صحيفة الدعوى شروطها، وتسليمها، مواعيد الحضور بعد رفع صحيفة الدعوى)، حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة، إجراءات الجلسات ونظامها، الدفوع، الإدخال والتدخل، الطلبات العارضة، وقف الخصومة، انقطاع الخصومة، ترك الخصومة، تنحي القضاة وردهم عن الحكم، إجراءات الإثبات (استجواب الخصوم، الإقرار، اليمين، المعاينة، الشهادة، الخبرة، الكتابة اليدوية، القرائن)، الأحكام (إصدار الأحكام، تصحيح الأحكام وتفسيرها)، طرق الاعتراض على الأحكام (الاستئناف، النقض، التماس إعادة النظر)، القضاء المستعجل، الإنهاءات(الأوقاف والقاصرون، الاستحكام، إثبات الوفاة وحصر الورثة)

    1. ج١: نعم تعتبر بشكل عام متعلقة بالنظام العام وهذه القواعد تهدف إلى تحقيق العداله بشكل متساو للجميع.

      ج٢: الحكم لا يفتقر الى دفاع من المدعى عليها لان القاضي قبل ان يصدر حكمة في الدعوى عليه ان يتحقق من اختصاص المحكمة في نظر الدعوى وهو يخضع لنظام العمل لانها ليست حكومية وليست تابعة لنظام الخدمة المدنية

    1. ليس انظمة لمرافعات امر مبتدع على غير مثال سابق كما قد يظن البعض فقد نص الفقهاء رحمهم الله على امثال هذه الانظمه الاجرائيه التي تضبط سير الدعوه في كتبهم الفقهيه سواء ضمن كتاب القضاء او على هيئه كتب خاصه اشتهرت عامتها بكتب ادب القضاء ومن ذلك ما نقل عن ابن فرحون رحمه الله مؤكدا على اهميه الاحاطه بانظمه المرافعات وكذلك ما ورد في كتاب من الشيخ محمد بن ابراهيم مفتي الديار السعوديه الاسبق رحمه الله بشان بعض التنظيمات الاجرائيه ولزوم العمل بها وكذا ما كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه الى ابي موسى الاشعري رضي الله عنه وتضمن طائفه من الامور الاجرائيه كما عهد عن غيره من حكام المسلمين الى قضاتهم بامور لمراعاتها حال الحكم وكل ذلك ما هو الا رعايه لضبط هذا الباب من ابواب الشر

  2. Oct 2024
    1. 1- في حال صلاحية القضية للحكم فتفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة 2- في حال تغيب ممثل المدعين عن الحضور في جلسة من الجلسات فتؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ، ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند التغيب ممثل المدعين 3- في حال لم يحكم في الدعوى الجماعية بكامل طلبات ممثل المدعين ،يجب عليه الاعتراض على حكم بالاستئناف متى طلب الاغلبية.

    1. اجراءات الدعوى اليسيرة : ١-يجب ان يسبقها مصالحة ووساطة ٢-قيد الدعوى اذا كانت مستوفية ٣-ايداع مذكرة الدفاع ٤-لايقبل دفوع او تقديم اي طلبات بعد انتهاء الجلسة التحضيرية ٥-تحال الى الخبرة عند الاقتضاء ٦-يمكن تاجيل الجلسة التحضيرية اذا رات الدائرة ذلك ٧- يكون الحد الاقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة ٨- تحديد جلسة النطق بالحكم بعد قفل باب المرافعة ٩- تسليم صورة الحكم فور صدوره ١٠-تكون مدة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من احالتها للدائرة

    1. يجوز تقديم التماس النظر في الاحكام النهائية

      يرفع التماس إعادة النظر بصحيفة يودعها الملتمس أو من يمثله لدى المحكمة الملتمس أصدرت الحكم نهائي أن تضمن صحيفة بيانات الحكم المطلوب إعادة النظر فيه وملخصا منه وأسباب الطلب

      لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم -لا تعيد النظر الا في طلبات التي تناولها التماس

      يجب على المحكمة اذا قبلت التماس أن تقتضي بوقف

    1. يرفع الاستئناف بصحيفة يودعها المستأنف أو من يمثله لدى الإدارة المختصة. تحدد الإدارة المختصة الاستئناف موعد جلسة نظره فور تقديمه خلال 20 يوما من تاريخ الاستئناف. لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتحكم محكمة الاستئناف من تلقاء نفسها بعدم قبولها.

    1. أولًا: متى يكون طلب التصحيح؟ إذا وقع في صك الحكم اخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية. ثانيًا: ما هي الأخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح؟ ١- خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف. ٢-خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة.

    1. ج1: اذا وجد عيب شكلي كبطلان التبليغ او عدم اختصاص او عدم توافر احد الشروط النظامية في الامر.

      ج2: الاجراء النظامي يكون بالاخطار وذلك بان يشعر الدائن المدين كتابه بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ.

      ج3: لا يلزم، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم.

    1. السؤال الأول: إذا اقتضى الحال تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا اخر للنطق به وفي جميع الاحوال لايجوز تأجيل النطق بالحكم مرة اخرى.

      السؤال الثاني: -إذا اقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة -الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة -الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية -الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على ان يودع صك الحكم في اليوم التالي من النطق به

      السؤال الثالث: -جسامة الضرر -مقدار المبلغ المحكوم به -مماطلة المحكوم عليه

      العرف او العادة المستقرة -رأي الخبير عند الاقتضاء

    1. الخطأ: الصواب: -خمسة عشر يوما امدا للمذكرات التكميلية. -المدة لاتتجاوز 10 ايام -قم المدعي مذكرتين -يجب ان نكون مذكرة واحدة فقط -المذكرة الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة - لايجوز تقديم طلبات جديدة في المذكرة التكميلية -أرفق المدعى عليه مستجدات جديدة -لايجوز إرفاق مستندات جديدة في المذكرة التكميلية -قبول المحكمة للمذكرات والطلبات الخاطئة -لايجوز للمحكمة أن تقبل تلك المذكرات والطلبات -طلب المدعي الاطلاع على مذكرة الخصم التكميلية -في حال كانت المذكرة صحيحة فلأي من أطراف الدعوى الاطلاع على المذكرات التكميلية ولو بعد غلق باب المرافعة

    1. إذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم الحكم بدعواه الأصلية خلال سبعة أيام من تاريخ الصدور القرار إذا ترك المدعي الخصومة أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحكم المدعي بطلباته الاصلية في الدعوى المرتبطة بطلب المستعجل صدور حكم نهائي في طلبات الاصلية ما لم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك بناء على طلب ذي مصلحة .

    1. الحكم في الجزء الاول من القضية : شطب القضية للمرة الاولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما الحكم في الجزء الثاني من القضية : يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام

    1. من اهمية الجلسة التحضيرية في التالي :

      التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى -عرض الصلح على الاطراف

      تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعه بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية -تحديد نطاق الادلة وقائمة الشهود اعتماد خطة ادارة الدعوى

    1. عدد الجلسات أسبوعياً يومين في الأسبوع.

      عدد الدعاوى أسبوعياً لا يقل عن ٧٠ دعوى.

      تحديد موعد الجلسة الأولى بما لايزيد عن ٢٠ يوم، وتكون الجلسة الأولى بعد الإبلاغ بعد ٤ أيام على الأقل من تاريخ الإبلاغ، ويجوز أن يتكون خلال أربع وعشرين ساعة.

      تأجيل الجلسة بما لايتجاوز الستين يوم والمرة الثانية لا يتجاوز ثلاثين يوم.

      اكثر شي تعلمته في النظر في الدعوى؟ ان نظام المحاكم التجارية صدر لكي ينظم عمل المحاكم التجارية ويزيد من كفاءتها، ويتوضح ذلك في المدد التي حددها النظام حيث تعتبر من اقل المدد في الانظمة الاخرى، وذلك لأهمية تعاملات التجار والاشخاص المتعاملين معهم ويؤدي ذلك الى سرعة الفصل في الدعوى، وتوفير الوقت والجهد، وتسهيل الإجراءات.

    1. إجراءات تهيئة الدعوى :

      1- استكمال أوراق الدعوى 2- تبيلغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

      محتويات خطة الدعوى : 1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها .

    1. تم الاطلاع على قضية فيها ترشيح محكم . وقد تم التراضي عليه من اطراف الدعوى . وكان قيمة اتعابه مناصفة بينهم

    1. ١- يجوز الاتفاق عليها. ٢- لا يجوز الاتفاق عليها. ٣- يجوز الاتفاق عليها. ٤- يجوز الاتفاق عليها. ٥- لا يجوز الاتفاق عليها. ٦- يجوز الاتفاق عليها. ٧- يجوز الاتفاق عليها. ٨- يجوز الاتفاق عليها. ٩- يجوز الاتفاق عليها. ١٠- يجوز الاتفاق عليها.

    1. تم تبليغ المدعى عليه برسالة نصية فهذه قرينة على وصول التبليغ والإشعار ثم تم الحكم عليها غيابيًا لعدم حضور الجلسة، استنادًا للمادة العاشرة الفقرة الفرعية (أ) الفقرة الأولى (١) وتنص (يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الاتي: أ- إرسال رسالة نصية إلي هاتف المحمول الموثق.

    1. قيد الدعوى التجارية يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على الأقل من إقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الآتي. ما يجب فيه الإحالة إلى المصالحة والوساطة يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. الدعاوى اليسيرة. ه الطلبات المستعجلة. يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة. يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي خمسة عشر يوما يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت. تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية. فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها. وتحال للدائرة المختصة فور قيدها. إذا قرر الإدارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدة مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد وإن لم يستوف خلال هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن.

    1. 1- عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (30) يوما لقيد الدعوى.

      2- الاحالة الى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لايحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفاهما لذا وجب الاحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى الابعد مرور المدة النظامية (30) يوما.

      3- بعد مضي المدة النظامية (30) يوما يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدا اجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة

    1. ممكنات عمل المحكمة:

      ١ . الاستعانة بالقطاع الخاص.

      ٢ . جواز اسناد اي من الاجراءات الواردة أعلاه الى ادارات مركزية في الوزارة .

      ٣ . جواز انشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات.

      ٤ . للمحكمة الاستئناس برأي التجار وفقاً للضوابط والإجراءات الموضحة في المادتين (١٨-٢١) من اللائحة التنفيذية للنظام.

      ندى العبسي

    1. أولا : اختصاص دوائر المحمة التجارية في الدرجة الأولى : تؤلف دوائر ابتدائية من قاض واحد في المحكمة التجارية وهو ما نصت عليه المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية لنظر الدعاوى الآتية :- 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال . 2- الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال .

      ثانيا : لنظر الطلبات الآتية :- 1- الدعاوى المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام . 2- طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكا الباب التاسع من النظام .

      ثالثا : اختصاص دوائر المحمة التجارية في درجة الاستئناف:- تؤلف دوائر من قاض واحد في درجة الاستئناف وفق المادة الثمانين من نظام المحاكم التجارية والمادة الثانية عشرة لنظام المحكمة التجارية وتختص هذه الدوائر بما يأتي : 1- الاعتراض على الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة . 2- الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام . 3- الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها . 4- الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس . 5- الاعتراض على الأحكام والقرارات المتعلقة بالاطلاع على المستندات أو استردادها أو انتفاء الغرض منها . 6- الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن .

    1. الحكم صحيح بناء على المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي ذكرت ما نص الحاجة منه:" نظر الدعوى المتعلقة بشركة المضاربة دون غيرها.." في مسألة اختصاص المحاكم التجارية، مما يوصل إلى صحة الحكم المذكور

    1. الجهة المسؤولة عن إنشاء المحاكم التجارية : هو المجلس الأعلى للقضاء . 2- مهام رئيس المحكمة : الإشراف على المحكمة / وتسمية قضاة دوائرها وموظف اداراتها.1-تسمية عضو احتياطي للدائرة. 2تخصص دائرة أو اكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى.3- تسمية أحد قضاة المحكمة للإشراف على أعمال الإدارة المختصة بتهيئة الدعوى .4- الفصل في التظلمات التي تتعلق بقيد الدعوى .5- الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية. 6- اعتماد تقرير الإدارة المختصة بغرض إحالة الوقائع في نسخة الحكم إلى ملف القضية. 3- مهام أعوان القضاة: 1- الأعمال المتصلة بالقيد والإحالة وتسليم الحكم . .2- إجراءات التبليغ. 4- الأعمال المتصلة بإدارة الجلسة.4- تبادل المذكرات.5 إدارة الجلسات .6- إدارة الوحدات المتخصصة في المحكمة.7- إدارة الدعوى وملف القضية.8- البحوث والدراسات.

  3. Sep 2024
    1. مراحل تطور الفقه : ١- ظهور الطباعة : كان له دور كبير في دفع الحركه العلمية و كانت اول المطابع مطبعه الاميريه في بولاق ٢- محاولات تقنين الفقه : ظهرت في صياغة القانونية ٣- نشوء الهيئات و المجامع الفقهية : من اهم الصور مجمع البحوث الاسلامية بالازهر - مجمع الفقه الاسلامي- مجمع الفقه الاسلامي الدولي - هيئة المحاسبة و المراجعة ٤- ظهور موسوعات الفقهيه : ظهور انماط جديده في التاليف الفقهي ( من اهمها الموسوعه الفقهية الكويتيه وهي موسوعه فقهية ضخمة) ٥- ظهور المجلات الفقهية : وهي من اساليب التاليف الجديدة مثل مجله المجمع الفقهي لرابطة العالم الاسلامي ٦- انشاء الجامعات و ظهور الرسائل الجامعية ٧- ظهور الكتابه في نظريات الفقهية ٨- ظهور الكتابه في المهارات الفقهية ٩- ظهور البرامج و المواقع الالكترونية الفقهية

    1. المسألة الأولى / الخلاف في ثبوت الدليل المسألة الثانية / الخلاف في عدم بلوغ الدليل المسألة الثالثة / الخلاف في العائدة لدلالات الألفاظ المسألة الرابعة / الخلاف في حجية بعض الأدلة المسألة الخامسة/ الخلاف في عدم بوغ الدليل

    1. مدرسة أهل الراي / مذهب ابي حنيفة مدرسة أهل الحديث / مذهب أحمد بن حنبل ، مذهب الشافعي ، مذهب المالك

    1. ١- أركان البيع - > علم الفقة

      ٢- أقسام الواجب - >أصول الفقة

      ٣- ألفاظ العموم - >أصول الفقة

      ٤- شروط النكاح - >علم الفقة

      ٥- أركان القياس - >أصول فقه

      ٦- محظورات الإحرام - >علم الفقة

    1. علم الفقه هو معرفه الاحكام الشرعيه العمليه من ادلتها التفصيلية و علم الفقه هو اشهر اسمائه و ايضا يطلق عليه الفروع او الفروع الفقيه او الفقه الاصغر لان الفقه الاكبر هو علم العقيدة و هناك عشره مبادئ في مدخل الفقه و هي الاسم - التعريف - الموضوع- المسائل - الثمره - الاستمداد - الواضع - حكم تعلمه - نسبته الى العلوم - فضلة

  4. Aug 2024
    1. المقصد الاول: حفظ العقل بمنع كل ما يزيله ويضر به رتبته : ضروريه نوعه الكلي : العقلي

      المقصد الثاني : تحقيق العدل بتخفيف الحكم عند توفر اسبابه رتبته : تحسيني نوعه الكلي : الدين والعرض

      اثر تلك المقاصد في الحكم: ان الدائرة حكمت بسجن المتهم شهرين لثبوت حيازته للحبوب المخدره وفي ذلك حفظ للعقل من جهة العدم بمنع ما يزيله او يضر به وحكمت بتخفيف العقوبة لظهور الندم والتوبه وقلة الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق .

      السوابق التي لم تذكرها الدائرة : ١) زجر العاصي عن الوقوع في مثل هذا الذنب رتبته: تحسيني نوعه الكلي : الدين ٢) حماية العاصي من اسباب الوقوع في الذنب رتبته : تحسيني نوعه الكلي : الدين

      اعادة صياغة التسبيب : ونظرا لكون ما حازه المتهم من الحبوب المحظورة انما حازه لغرض التعاطي الشخصي ولان فيه ضرر على العقل الذي تقتضي الشريعة الى حفظه فقد رأيت معاقبته بما نصت عليه المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية زجرا له عن العودة لمثلها ومنعه من السفر وحماية عن ملابسة من يدعوه الى العودة لمثل هذا الذنب ونظرت لقلة هذه الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق واظهاره للتوبه والندم فقد رأيت التخفيف عليه والنزول عن القدر الادنى عن المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقية وقررت تعزيرة.

    1. حفظ النفس: تبليغ المستثمر الاجنبي كتابيا عند مخالفة احكام النظام لازالة المخالفة خلال مدة زمنية.

      حفظ المال: بقاء المخالفة وعدم إزالتها يعاقب المستثمر الاجنبي بإلغاء ترخيص الاستثمار.

      حفظ المال: عدم ارتقاء المشروع لحجم الاستثمار البالغ خمسة ملايين.

      حفظ النفس: وجود عماله دون كفالة تختص بالمشروع

    1. 1/ المقصد: الاختصاص الولائي للمحاكم - رتبته: حاجي - الكلي: المال.

      ٢/ المقصد: يبقى الحق مكفول لصاحبه طالما تبقى المصلحة - رتبته: حاجي أو تحسيني - الكلي: النفس.

      ٣/ المقصد: تحقق الغايات لايبطل الإجراء - رتبته: ضروري - الكلي: الدين.

      ٤/ المقصد: درء لهما - رتبته: ضروري - الكلي: النسل.

      ٥/ رتبته: ضروري - الكلي: الدين.

      ٦/ المقصد: حماية الجلسة من الإخلال بنظامها - رتبته: حاجي - الكلي: النفس.

      ٧/ المقصد: لايتم اتخاذ اي اجراء الا بعد اشتماله على مسوغ قانوني - رتبته: حاجي - الكلي: النفس.

      ٨/ المقصد: حماية للحقوق وسلامة الاجراءات - رتبته: ضروري - الكلي: النفس.

    1. الحكم الأول / منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصه المقصد حفظ النفس المرتبه حاجي.

      الحكم الثاني / رغبه السائق الذي لم يحصل على رخصه السماح له بالسياقه المقصد حفظ النفس المرتبه تحسيني.

    1. مقصد الاول: حفظ العقل من شرب المسكر/ ضروري/ الكلي في العقل.

      المقصد الثاني: حرمة البيوت / ضروري/ في الدين

      المقصد الثالث: زجر التعدي على الغير / ضروري/ في النفس

      ب:- المقصد: السرقه /رتبته: ضروري/ نوعه: في المال

      المقصد: الحفاظ على الامن والامان/ رتبته: ضروري/ نوعه: في الدين

      المقصد: التعزير في التعدي على حرمة الغير/ رتبته: حاجي/ نوعه: في النفس

      المقصد: القصاص في الجراح/ رتبته: تحسيني/ نوعه: في النفس

      المقصد: زجر المتهم من الوقوع في نفس الذنب /رتبته :تحسيني/ نوعه: في الدين

      المقصد: التعزيؤ في ما دون النفس /رتبته: تحسيني/ نوعه :في الدين

      التسبيب: بناء على ماذكر من دعوى المدعي العام وعلى إجابة المدعي عليه، بدخوله منزل المواطن تحت تأثير المسكر لغرض الاضرار بالمدعي والسرقه ولغرض سئ في نفسه، كذلك بيان تكرار المتهم لنفس الجرم وتعاطيه المسكر لست سنوات، فقد ثبت لدي شرعا إدانة المدعي عليه وتعزيره في مادون النفس وحفظ العقل ولردعه وزجره من التكرار.

    1. -حفظ الدين ما يحقق مقصد ضروريا في الدين :اقامة الصلاة مكملاته: وجوب صلاة الجماعه والاذان لها. ٢- حفظ النفس ما يحقق مقصد ضروريه في النفس: وجوب القصاص في النفس وما دونها عند اتلافها عمدا مكملاته: وجوب التماثل في القصاص ٣- حفظ النسل ما يحقق مقصد ضرورية في النسل تحريم الزنا والعقوبة على ما دون الزنا ٤- حفظ العقل ما يحقق مقصدا ضروريا في النفس تحريم شرب المسكر مكملاته: وتحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر( ما اسكر كثيره فقليل حرام) ٥- حفظ المال ما يحقق مقصدا ضروريا في المال:تحريم غصب الاموال. مكملاته: جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره التمثيل للمكملات في الحاجيات الخمس حفظ الدين مقصد حاجي: صلاة الجماعة المكمل: التراص في الصلاة حفظ النفس مقصد حاجي : التداوي المكمل: تحريم التداوي بالمحرمات حفظ العقل مقصد حاجي: طلب العلم المكمل :الادب في طلب العلم حفظ المال مقصد حاجي:جواز المساقاة المكمل:شروط المساقاة بتوزيع الغلة

      مقاصد تحسينية الدين مقصد تحسيني صيام التطوع المكمل استحباب تبييت النية من الليل النفس مقصد تحسيني :اباحة الاكل المباح والتلذذ به مكمل: التسمية قبل الاكل العقل مقصد تحسيني تعلم العلوم المباحة التي لا تجب المكمل اقامة الجامعات التي تعلم تلك العلوم المال مقصد تحسيني: اباحة التجارة بالطيبات وانماء المال. المكمل:اباحة اشتراط بالعقد ماله فيه مصلحة. السؤال الثالث ٢- تحسيني النفس- اباحة التطييب والتطهر ٣- ضروري في المال-عقوبة قطع يد السارق ٤-حاجي في الدين-التيسير على المسافر ٥- حاجي في المال- تسعة اعشار الرزق بالتجارة ٦- ضروري في النفس - تعذر النفقة ٧- تحسيني في الدين- ذبح الاضحية بعد الفجر.

    1. 1-شركة العنان(جائزة-حفظ المال- وجودا - تحسيني)

      2-تصدر الجاهل للافتاء(لايجوز-حفظ الدين-عمدا-حاجي)

      3-الاقتراض(جائز-حفظ النفس-وجودا-حاجي)

      4-اكل الميتة للمضطر(جائز-حفظ النفس-وجودا - ضروري)

      5-البيع والشراء(جائز- حفظ المال-وجودا-تحسيني).

    1. الدين \الوجود الامر بالتوحيد العدم النهي عن الشرك النفس\ الوجود الامر بالأكل والشرب الذي تقوم به حياة الانسان العدم النهي عن قتل النفس النسل\الوجود الامر بالنكاح للقادر الذي يخاف على نفسه العنت العدم النهي عن الزنا العقل\الوجود الامر بحفظ العقل العدم النهي عن التعاطي المال\ الوجود الامر بطلب الرزق العدم النهي عن اتلاف المال

    1. حفظ الدين: الدين هو أول الضروريات وأولاها ويسقط كل مايتعارض معه لأن الله لم يخلق الخلق إلا للعباده والشاهد قوله تعالى(وماخلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) فالإستثناء بإلا هو الشاهد. ٢-حفظ النفس:بإبعادها عن كل مايترتب عليه هلاكها ومن ذلك أن الله قد رخص في أكل الميتة وهي من المحظورات لحفظ النفس إن كان لابد لها من ذلك الطعام إلا الهلاك قال تعالى(فمن إضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه). ٣-حفظ النسل : في الحث على الزواج والتكاثر والشاهد قوله صلى الله عليه وسلم (تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم يوم القيامة). ٤-حفظ العقل من المؤثرات السلبية المعنوية كالشرك بالله وعدم إعماله في التفكر في عظمة الخالق والشاهد قوله تعالى(وإذا قيل لهم إتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفين عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لايعقلون شيئا ولا يهتدون) وكذلك حفظ العقل من المؤثرات المادية كالمسكرات والمخدرات والشاهد قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون). ٥-حفظ المال واجب لأنه من الضروريات التي تقوم به حياة البشر ولذلك نهى الله ورسوله عن إضاعته أو الإسراف في إنفاقه بغير وجه شرعي وقال تعالى (ولاتؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما).

      الكليات : ١-الدين الوجود الإسلام العدم الجهاد . ٢-النفس الوجود حفظها بعدم قتلها وإلقاء ها للتهلكة العدم القصاص من القاتل . ٣-العقل الوجود حفظه بالطعام والشراب والامتناع عن مايذهبه العدم جلد شارب الخمر. ٤-النسل الوجود النكاح العدم رجم الزاني المحصن او جلده ان كان بكرا. ٥-المال الوجود إكتساب المال الحلال بالتجارة مثلا العدم قطع يد السارق. أبواب من جانب الوجود والعدم: ١-العبادات الوجود/ الإسلام، العدم/ قتل المرتد وجهاد الكفار. ٢-المعاملات الوجود /التجارة البيع الشراء ، العدم/ حرب المرابي وتحريم الربا ٣-النكاح الوجود الزواج وحفظ النسل /العدم رجم الزاني المحصن. ٤-الجنايات الوجود حفظ النفس البشرية /العدم القصاص من القاتل. ٥-الحدود الوجود حفظ العقل والمال /العدم جلد شارب الخمر وقطع يد السارق.

    1. حفظ المال: حاجي - ثابت - خاص - جزئي.

      2/منع كسر قلوب الفقراء: حاجي - ثابت - كلي - عام.

      3/حفظ النسل: حاجي - ثابت - كلي - عام.

      4/ حفظ جماعة المسلمين - حاجي - موهوم - خاص - جزئي.

      5/ رفع الحرج بالجمع بين الصلاتين بالمطر :حاجي - موهوم - خاص - جزئي

    1. السؤال الأول: 1-المقصد من اشتراط ملك النصاب لإيجاب الزكاة( أن الزكاة تجب على الأغنياء، والغني يختلف تقديره، فضبط بملك النصاب فمن لم يملك النصاب لا يعد غنيًا، ولا تجب عليه الزكاة. 2- المقصد من ( اشترى طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه)، أن البائع إذا رأى المشتري باع العين المبيعة وربح فيه قبل قبضه، قد يدفعه ذلك لمنع تسليم المبيع، والتحايل ليبيعها على المشتري الثاني فيزيد ربحه، فمنعت الشريعة من بيع المال قبل قبضه منعًا للنزاع والتحايل. السؤال الثاني: المقاصد التي أسست عليها الدائرة القضائية الحكم: 1-رفع الضرر عن المحضون 2-رفع الضرر عن المدعي مما يقتضي تمكينه من زيارة ابنه أن تكون الزيارة مرة كل أسبوع وذلك لكونه يسكن بعيدًا عن مدينة الحاضنة. 3-التيسير والرفق بحاجات المحضون حيث يحتاج للعناية والرعاية التي تقتضي بقاء الطفل قريبًا من أمه.

      • الحكم الاستئذان - المقصد حفظ العورات من الاطلاع عليها - اللفظ الدال من اجل.

      2- الحكم طهارة الهرة - المقصد التيسير على الناس - اللفظ الدال إنها من الطوافين عليكم .

      3- الحكم أو الفعل الصيد عند الإحرام - المقصد منع الناس من الصيد عند الإحرام - اللفظ الدال إيجاب المثل في قتل الصيد أثناء الإحرام . 4- الحكم أو الفعل قطع يد السارق - المقصد جزاء السرقه - اللفظ الدال فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا .

      5- الحكم وجوب إقامة الصلاة - المقصد تحقيق الانتهاء من الفحشاء والمنكر - اللفظ الدال إن الصلاة .

      6- الحكم قسمة الفيء - المقصد توزيع المال لتحقيق التوازن حتى لا يجتمع المال عند الاغنياء - اللفظ الدال كي لايكون.

      7- الحكم أو الفعل عدم تغطيت رأس الميت وهو محرم - المقصد أن الناس تبعث يوم القيامة على احوالهم - اللفظ الدال فإنه يبعث يوم القيامه ملبياً .

      8- الحكم الامر بالصدقة من الأضحية والنهي عن الادخار - المقصد المساواة بين الفقراء - اللفظ الدال من اجل الدافة التي دفة.

    1. ١- حفظ القران من الضياع ٢- درء المفاسد ٣- حفظ الأموال ٤-حفظ الحقوق ٥- حفظ الدم ١- اباحة القرض وجه الاستحسان: مراعاة للضرورة /المقصد الشرعي: رفع المشقة والتيسير للمحتاجين ٢- بيع العرايا بخراصها تمرا وجه الاستحسان: مراعاة للمصلحة الظاهرة معقولة المعنى/ المقصد الشرعي: مراعاة للمعري والمعرى ٣- الجمع بين المغرب والعشاء للمطر وجه الاستحسان : مراعاة للضرورة / المقصد الشرعي: درء المفاسد ٤- جمع المسافر بين الصلاتين وجه الاستحسان: مراعاة للضرورة/ المقصد الشرعي: رفع الحرج ٥- صلاة الخوف على هيئة مخصوصة وجه الاستحسان: مراعاة للضرورة / المقصد الشرعي: درء المفاسد ٦- اتاحة الاطلاع على العورات للتداوي وجه الاستحسان: مراعاة للمصلحة /المقصد الشرعي: درء المفاسد وجلب المصالح ٧-اباحة المضاربة وجه الاستحسان: مراعاة للضرورة /المقصد الشرعي: رفع المشقة والتيسير ٨- المساقاه وجه الاستحسان: مراعاة المصلحة / المقصد الشرعي: رفع الحاجة.

    1. النص الاول : لايكلف الزوج الفقير ان ينفق بنفقة الغني لايحل ان تضر الام بولدها اما ان تمنع من الرضاعه او الكسوة او الاجرة النص الثاني : كراهية تكليف النفس بما لا تطيق في العبادة و رفع التعب والمشقة والعناء وتفادي تفويت الحقوق المطلوبة النص الثالث : حفظ لعورات نساء اهل البيت النص الرابع : حفظ الفرج من ارتكاب المعاصي مثل الزنا وغيره النص الخامس : التيسير والرفق النص السادس : التيسير ورفع الحرج النص السابع : رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق النص الثامن : حفظ الحقوق للانفس واجب النص التاسع : ان الصدقة تطهر المكلفين من الذنب وامن لبخل ومن الشح النص العاشر : حفظ الدين والمال والتيسير النص الحادي عشر : الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي الى تنفيره من الاسلام النص الثاني عشر : البعد عن كل مايؤدي الى تشويه الاسلام واذاعة الاخبار السيئة عنه

    1. غايات كل منهما هي الوصول الى الحكم الصحيح للنوازل الاختلاف : اصول الفقه : يدرس الادلة ثم طرق استنباط الاحكام منها محل النظر في علم الاصول هي الادلة وطرق الاستدلال

      مقاصد الشريعة : يدرس المعاني والحكم التي اراردتها الشريعة وظهرت في كثير من احكامها يعين في تنظيم النظر وترتيب فكر المجتهد

    2. الاتفاق : ان كل منهما قضية كلية واصول عامة يندرج تحتها فروع وجزئيات متعددة ان كل منهما يساعد على النظر في النوازل ويساهم في تيسير الوصول الى الحكم الشرعي ان كل منها نشأ من استقراء نصوص الشريعة وفروعها

      الاختلاف : ا لقواعد الفقهية : تبحث في افعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي القواعد المقاصدية : تبحث في الحكم والغايات التي ظهرت ارادة الشارع لها في كثير من الحكام الشرعية

    3. 2أمامكالودجمقسم إلى أوجه التفاق والختلاف بين مقاصد الشريعة وكل من علم أصول الفقه والقواعد الفقهية ،قم بتكملته.الفرق بين مقاصد الشريعة وأصول الفقه أوجه الفرق مقاصد الشريعة أصول الفقه الغاية

      غايات كل منهما هي الوصول الى الحكم الصحيح للنوازل موضوعاته : اصول الفقة : دارس الاصول يدرس الادلة ثم طرق استنباط الاحكام منها محل النظر في علم الاصول هي الادلة وطرق الاستدلال

      مقاصد الشريعة : دارس الاصول يدرس المعاني والحكم التي اراردتها الشريعة وظهرت في كثير من احكامها يعين في تنظيم النظر وترتيب فكر المجتهد