29 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. اجراءات تأجيل النطق بالحكم : إذا اقتضى تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا أخر للنطق به وفي جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى

      الحالات التي لا تودع فيها المسودة : 1- إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة 2- الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة 3- الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية 4- الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على أن يودع صك الحكم في اليوم الثاني من النطق به

      معايير تحديد التعويض : 1- جسامة الضرر 2- مقدار المبلغ المحكوم به 3- مماطلة المحكوم عليه 4- العرف أو العادة المستقرة 5- رأي الخبير عند الاقتضاء

    1. الخطأ الاول:- اجل تقديم المذكرات التكميلية خمسة عشر يوما

      التصحيح:

      اجل تقديم المذكرات التكميلية لا يتجاوز عشرة ايام.

      الخطأ الثاني:- تقديم المدعي مذكرتين.

      التصحيح

      يجب أن تكون مذكرة واحدة فقط.

      الخطأ الثالث: المذكرة الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة.

      التصحيح:

      لا يجوز تقديم طلبات جديدة في المذكرة التكميلية.

      الخطأ الرابع: أرفق المدعى عليه مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية.

      التصحيح:

      لا يجوز إرفاق مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية.

      الخطأ الخامس: رفض المحكمة اطلاع الطرف الآخر بالمستندات.

      التصحيح:

      اطلاع الطرف الآخر بالمستندات

    1. إذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم الحكم بدعواه الأصلية خلال سبعة أيام من تاريخ الصدور القرار إذا ترك المدعي الخصومة أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحكم المدعي بطلباته الاصلية في الدعوى المرتبطة بطلب المستعجل صدور حكم نهائي في طلبات الاصلية ما لم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك بناء على طلب ذي مصلحة .

    1. الحكم في الجزء الأول من القضية شطب القضية للمرة الاولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما

      الحكم في الجزء الثاني من القضية يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام

    1. كمن اهمية الجلسة التحضيرية في التالي :

      التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى -عرض الصلح على الاطراف

      تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعه بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية -تحديد نطاق الادلة وقائمة الشهود اعتماد خطة ادارة الدعوى

    1. عدد الجلسات أسبوعياً يومين في الأسبوع

      عدد الدعاوى أسبوعياً لا يقل عن ٧٠ دعوى

      تحدد موعد الجلسة الأولى بما لايزيد عن ٢٠ يوم وتكون الجلسة الأولى بعد الإبلاغ بعد ٤ أيام على الأقل من تاريخ الإبلاغ ويجوز أن يتكون خلال أربع وعشرين ساعة

      أما تأجيل الجلسة فيكون بما لايتجاوز الستين يوم والمرة الثانية لا يتجاوز ثلاثين يوم.

    1. إجراءات تهيئة الدعوى :

      1- استكمال أوراق الدعوى 2- تبيلغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

      محتويات خطة الدعوى : 1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها .

    1. تم الاطلاع على قضية فيها ترشيح محكم . وقد تم التراضي عليه من اطراف الدعوى . وكان قيمة اتعابه مناصفة بينهم

    1. 1- في حال صلاحية القضية للحكم فتفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة 2- في حال تغيب ممثل المدعين عن الحضور في جلسة من الجلسات فتؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة ثانية ، ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند التغيب ممثل المدعين 3- في حال لم يحكم في الدعوى الجماعية بكامل طلبات ممثل المدعين ،يجب عليه الاعتراض على حكم بالاستئناف متى طلب الاغلبية

    1. جراءات الدعوى اليسيرة :

      ١-يجب ان يسبقها مصالحة ووساطة

      ٢-قيد الدعوى اذا كانت مستوفية

      ٣-ايداع مذكرة الدفاع

      ٤-لايقبل دفوع او تقديم اي طلبات بعد انتهاء الجلسة التحضيرية

      ٥-تحال الى الخبرة عند الاقتضاء

      ٦-يمكن تاجيل الجلسة التحضيرية اذا رات الدائرة ذلك

      ٧- يكون الحد الاقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة

      ٨- تحديد جلسة النطق بالحكم بعد قفل باب المرافعة

      ٩- تسليم صورة الحكم فور صدوره

      ١٠-تكون مدة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من احالتها للدائرة

    1. وفقًا للنظام يُقدّم التماس النظر بصحيفة يودعها الملتمس أو من يمثله لدى المحكمة، وذلك في الحالات التي أصدرت فيها المحكمة حكمًا نهائيًا يجب أن تتضمن الصحيفة بيانات الحكم المطلوب إعادة النظر فيه، وملخصًا له، وأسباب الطلب. لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم، ولا يتم إعادة النظر إلا في الطلبات التي تناولها الالتماس.

      إذا قبلت المحكمة الالتماس، يجب عليها أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم متى طلب ذلك.

    1. كل ماتم من اجراءات صحيحة ونظامية ، شكلا وموضوعا صحيح .

    1. اولاً: يكون طلب التصحيح إذا وقع في صك الحكم اخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية.

      ثانيًا: ما هي الأخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح

      خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف.

      خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة.

    1. الاول: اذا وجد عيب شكلي كبطلان التبليغ او عدم اختصاص او عدم توافر احد الشروط النظامية في الامر.

      الثاني: الاجراء النظامي يكون بالاخطار وذلك بان يشعر الدائن المدين كتابه بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ.

      الثالث: لا يلزم، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم.

    1. 1- يجوز الاتفاق عليها.

      ٢- لا يجوز الاتفاق عليها.

      ٣- يجوز الاتفاق عليها.

      ٤- يجوز الاتفاق عليها.

      ٥- لا يجوز الاتفاق عليها.

      ٦- يجوز الاتفاق عليها.

      ٧- يجوز الاتفاق عليها.

      ٨- يجوز الاتفاق عليها.

      ٩- يجوز الاتفاق عليها.

      ١٠- يجوز الاتفاق عليها.

    1. تم تبليغ مدير المدعى عليه برسالة نصية فهنا يعد تبليغ لشخصه بالتالي يعد الحكم عليه حضوري حيث انه تم ابلاغه لشخصه ولم يحضر الجلسة، استنادا للمادة العاشرة الفقرة الفرعية (أ) الفقرة الاولى (١) وتنص (يكون التبليغ على العناوين الالكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الاتي: أ- إرسال رسالة نصية إلي هاتف المحمول الموثق.

    1. 1- يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على الأقل من إقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الآتي: -الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. -الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. -الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. -الدعاوى اليسيرة. -الطلبات المستعجلة.

      2- يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة.

      3- يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت.

      4- يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي خمسة عشر يوما.

      5- تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية، فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها، وتحال للدائرة المختصة فور قيدها.

      6- إذا قررت الإدارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدة مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد، وإن لم يستوف خلال هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن.

    1. الحالة الاولى :1- عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (30) يوما لقيد الدعوى.

      الحالة الثانية :2- الاحالة الى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لايحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفاهما لذا وجب الاحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى الابعد مرور المدة النظامية (30) يوما.

      الحالة الثالثة: 3- بعد مضي المدة النظامية (30) يوما يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدا اجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة .

    1. جواز الاستعانة بالقطاع الخاص

      جواز اسناد اي من الإجراءات التي ذكرت الى إدارات مركزية في الوزارة

      جواز إنشاء وحدات مختصة لتهيئة المنازعات

      للمحكمة الاستئناس برأيي التجار وفقا لضوابط المواد ١٨-٢١ من لائحة التنفيذ للنظام

    1. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في الدرجة الابتدائية وفق للمادة الحادية عشر من نظام المحاكم التجارية "تؤلف دوائر ابتدائية من قاض واحد وفق مايلي : دوائر لنظر المنازعات الاتية : • المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب منازعتهم التجارية الاصلية او التبعية اذا كانت قيمة المطالبة الاصلية لا تزيد عن مليون ريال.

      الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة الاصلية في الدعوة تزيد على خمسائة الف ولا تزيد على مليون ريال

      دوائر لنظر الطلبات الاتيه : ١- الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام

      ٢- طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام

      اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف وفق للمادة ٨٠ من نظام المحاكم التجارية والمادة ١٢ من الائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تختص بالاتي :

      الاعتراض على الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوى والطالبات المستعجلة.

      ‏ الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام.

      الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها.

      الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس

      الاعتراض على الأحكام والقرارات الأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات أو استردادها أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها.

      ‏الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوة كأن لم تكن.

    1. الحكم صحيح بناء على المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي ذكرت ما نص الحاجة منه:" نظر الدعوى المتعلقة بشركة المضاربة دون غيرها بينما الشركة المراد ذكرها في الدعوى شركة عنان في مسألة اختصاص المحاكم التجارية، مما يوصل إلى صحة الحكم المذكور

  2. Aug 2024
    1. الأشخاص المخاطبون بقواعد القانون الدولي من غير الدول

      1- منظمات دولية : من حيث أهداف المنظمة ١ـ منظمات متخصصة ، من الأمثلة عليها : منظمة الصحة العالمية - صندوق النقد الدولي ـ الوكالة الدولية للطاقة الذرية

      ٢- منظمات ذات أهداف عامة ، من الأمثلة عليها : عصبة الأمم ـ الأمم المتحدة ـ جامعة الدول العربية

      ثانيا : المنظمات الدولية : من حيث تكوين المنظمة و الحيز الجغرافي / ١- منظمات إقليمية مثالها : منظمة الوحدة الأفريقية ـ مجلس أوروبا ٢- منظمات قارية مثالها : حلف الشمال الأطلسي ٣- منظمات عالمية مثالها : الأمم المتحدة

      ثالثا : من حيث السلطات التي تتمتع بها المنظمات ١- منظمات ذات نشاط شبه تشريعي ، من أمثلتها : منظمة الطيران المدني ـ منظمة العمل الدولي ٢- منظمات إدارية مثل : اتحاد البريد العالمي ـ اتخاد المواصلات السلكية ٣ـ منظمات قانونية ، مثالها : محكمة العدل الدولية

      مركز الفرد في نطاق القانون الدولي العام : يقصد بالفرد هنا الشخص الطبيعي و الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون الداخلي كالشركات

    1. حقوق الاساسية للدول : ١ الحق في البقاء : ١: شرط اللزوم ٢: شرط التناسب

      ٢- حق الاستقلال : حق الدولة في ممارسة سيادتها في الداخل والخارج

      ٣- حق المساواة أمام القانون : يترتب عليه : ١: لايجوز لاي دولة ادعاء السلطة على غيرها من الدول ٢: حق الدولة في وضع قواعد القانون الدولي مع التطبيق المتساوي لهذه القواعد مع الدول الاخرى ٣: حق المساواة في التمثيل بين الدول في المؤتمرات والجمعيات والهيئات الدولية

      الواجبات القانونية للدول : الواجبات القانونية لدول:واجبات يتعين على كافة الدول القيام بها ولها صفة الالزام الواجبات القانونية: تسوية النزاعات الدولية الامتناع عن التدخل في شؤون الدول الأخرى تنفيذ الالتزامات الدولية الواجبات الادبية: مساعدة الدول في حالات الأزمات والكوارث المحافظة على البيئة والحالة الصحية العامة التعامل ضد الاجرام

    1. القانون الدولي له ثلاث مصادر رئيسية : 1 المعاهدات الدولية 2 العرف الدولي 3 المبادئ العامة للقانون وله أيضا خمس مصادر احتياطية وهي كالآتي : 1 احكام القضاء الدولي 2 الفقه الدولي 3 قرارات المنظمات الدولية 4 مبادئ العدالة والانصاف 5 الإرادة المنفردة لأشخاص القانون الدولي

    1. أولًا: لكل فرد حرية التعبير والاختيار مالم يضر بالآخرين وحرية العمل واختيار الدين.

      ثانيًا: كل شعب له الحرية في تقرير المصير وانتخاب الرئيس وعدم التدخل.

      ثالثًا: ينطبق القانون الدولي عليهم بغض النظر عن الدين والجنس واللون.

      رابعًا: يعتبر هذا المبدأ مظهر من مظاهر التعايس الأسلامي بمبدأ احترام حقوق الأنسان.

      خامسًا: يعتبر هذا المبدأ مكملًا للمبادئ السابقة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والشعوب والوفاء بالعهود والمواثيق.

    1. أقسام القانون الدولي العام:

      من حيث موضوعه ينقسم إلى قسمين: قانون السلام. قانون الحرب.

      من حيث المخاطبين به ينقسم إلى ثلاث أقسام: مضمون عام: ينطبق على كل أشخاص القانون الدولي، بطريقة آلية و تلقائية دون مراعات الفوارق بينهم، مثل: مبدأ الوفاء بالعهد.

      مضمون عام: ينطبق على كل أشخاص القانون الدولي، ولكن مع مراعاة الفوارق، مثل: أهلية إبرام المعاهدات.

      مضمون خاص: لا تنطبق على كل أشخاص القانون الدولي، وإنما ينحصر على بعضهم أحدهم أو بعضهم، مثل: القواعد الخاصة بإقليم الدولة.

      القانون الدولي العام: ينطبق من حيث المبدأ على كافة أشخاص القانون الدولي، دون تفرقة أو تمييز من حيث الإقليم أو الموقع الجغرافي، فإن العامل المكاني لا يلعب دوراً أساسيًا. القانون الدولي الإقليمي أو القاري أو المحلي: يختص بإقليم معين أو بقارة بعينها، مثل: القانون الدولي الإسلامي، أو العربي، أو الأوربي.

    1. أولًا: هذا القول خلط بين فكرة التشريع وفكرة القانون لأن وجود القانون لم يكن مرتبطًا في اي وقت من الأوقات بالتشريع.

      ثانيًا: عدم وجود سلطة قضائية إن صح لا ينفى وجود القانون فالقاضي يعمل بسن القانون وتطبيقه مثل هيئات التحكيم الدولي ومحكمة العدل الدولية.

      ثالثًا: ان القوة الملزمة وان كانت تحمي القاعدة القانونية من العبث بها إلا أنها ليست شرطًا لوجودها .

      رابعًا: قلة العدد ترجع إلى طبيعة المجتمع الدولي من حيث كونه يتشكل من دول لا من أفراد وأن هناك العديد من القواعد الداخلية التي لا تنطبق إلا على فرد واحد أو أفراد معينين وليس معنى ذلك أنها تفتقد للعمومية والتجريد مثال: نظام الوزراء في المملكة لا يطبق إلا على أربعين وزيرًا.