31 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. يقع على صاحب العمل هو الالتزام بدفع الأجر وسبق التطرق بالتفصيل والشرح للقواعد وتنظيمات الأجر في النظام السعودي إضافة إلى هذا الالتزام يوجد عدة الالتزامات على عاتق صاحب العمل تجاه العامل

      المخالفات التي تتجاوز عقوباتها نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) وكذلك العقوبة الواردة في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة التاسعة والعشرين بعد المائتين من نظام العمل

      المادة 1

      مع عدم الإخلال بأي عقوبات أشد ينص عليها في نظام آخر يعتمد ما يلي: 1- جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها التي لا تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من نظام العمل

    1. النتايج المنطقية المترتبة على انعقاد شرط المنافسة وحماية الأسرار على صاحب العمل على العامل حماية المعلومات والابتكارات الخاصة بالعمل من التسريب أو الاستخدام غير المصرح به الالتزام بعدم العمل مع منافسين لصاحب العمل خلال فترة محددة بعد انتهاء عقد العمل ضمان عدم استخدام العامل المعلومات السرية لتحقيق منفعة شخصية أو للآخرين الحفاظ على سرية المعلومات والمواد الخاصة التي اطلع عليها بحكم وظيفته حماية علاقات العمل والاتفاقيات التجارية من التأثير الضار الالتزام بشروط الاتفاق المتعلقة بالتنافس وعدم إفشاء الأسرار.

    1. الجوانب القضائية التي طبقها القاضي في الحكم: امتثال لنظام العمل:

      تطبيق المادة (74) من نظام العمل فيما يخص إنهاء العقد بشكل مشروع فقط عند موافقة العامل كتابياً. استخدام المادة (77) لتحديد التعويض المستحق عن الفصل غير المشروع بأجر 15 يوماً عن كل سنة خدمة. التعويض عن الفصل غير المشروع:

      إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ للمدعية كتعويض عن الفصل غير المشروع، بناءً على الراتب الشهري للمدعية. التعويض عن عدم الإشعار:

      استنادًا إلى المادة (76) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع تعويض إضافي للمدعية عن فترة الإشعار بمقدار لا يقل عن شهرين، حيث تدفع شهرياً. مكافأة نهاية الخدمة:

      استنادًا إلى المادة (84) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع مكافأة نهاية الخدمة عن كل سنوات خدمة المدعية. الالتزام بالشروط الشرعية والقانونية:

      التأكيد على أن المدعية قدمت بينة توضح العلاقة العمالية ولم يكن هناك اتفاق كتابي على إنهاء العقد. تنفيذ اليمين للاستظهار من قبل المدعية كما طلب منها، للتأكيد على عدم وجود اتفاق على إنهاء العقد. غياب المدعى عليها:

      كون المدعى عليها تخلفت عن الحضور، تم التعامل مع الحالة بناءً على الأدلة المقدمة وغياب الدفاع، ما أدى إلى الحكم لصالح المدعية. أصدر القاضي حكمه بناءً على قواعد قانونية واضحة ومستندة إلى نظام العمل، مع تقديم التعويضات المستحقة للمدعية استنادًا إلى الأوراق والمستندات المقدمة.

    1. اذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزامته العقديه أو النظامية اذا ثبت ان هناك غش وقت العاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه اذا كلفه صاحب العمل دون رضا العامل بمعل يختلف اختلاف جوهري عن العمل المتفق عليه اذا وقع للعامل او احد افراد اسرته اعتداء من قبل صاحب العمل

    1. لمدعي: يطلب التعويض عن فصل أثناء فترة التجربة ويطالب برواتب من 19/1/2010 حتى 23/12/2018، وطلب إبراز الاستقالة إن وجدت. المدعى عليها: تؤكد أن العقد كان لفترة تجربة مدتها ثلاثة أشهر، وأنه تم استبعاد المدعي بسبب عدم الالتزام، وأنه وقع على تعهد بعدم الاعتراض على التعيين أو الاستبعاد. النقاط الرئيسية: مدة فترة التجربة: العُقد ينص على فترة تجربة من 4/6/2018 إلى 1/9/2018. استلام الأجر: المدعي استلم رواتبه عن الأشهر الثلاثة الأولى بشكل كامل. ادعاء الاستقالة: المدعي ينفي توقيعه على استقالة ويطلب إبرازها. حق الشركة: للشركة الحق في استبعاد الموظف خلال فترة التجربة. الحكم المقترح: رفض المطالبة بالتعويض: حيث أن العقد كان لفترة تجربة ويُمكن للشركة استبعاد الموظف فيها. طلب إبراز وثيقة الاستقالة: إذا كانت موجودة، لتأكيد ما إذا كانت الشركة قد أنهت العقد بشكل صحيح إذا ادعت ذلك. عدم أحقية المدعي في رواتب إضافية: بما أنه استلم جميع رواتبه عن الفترة المتزامنة مع العقد. انعدام الحق في الأثر الرجعي للرواتب: لا يمكن المطالبة برواتب لفترة قبل تاريخ بدء العقد أو بعد انتهائه إذا كان العقد لفترة تجربة فقط. هذا هو التقييم المناسب المستند إلى الوثائق المقدمة والأقوال في الدعوى

    1. ١-عدم جواز اتهام العامل بأي مخالفه بعد مضي مدة ثلاثين يوما على اكتشافها ٢-عدم جواز إبقاء جزاء تأديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق في مخالفة وثبوتها إذا مضى على ذلك اكثر من ثلاثين يوما ٣-سقوط حق العامل في التظلم من القرار أمام المحاكم العمالية ىتحصن القرار بعد مضي خمسة عشر يوما تحتسب من تاريخ إبلاغه بالقرار ٤-الحرمان من العلاوة أو تأجيلها مدة لاتزيد على سنه متى كانت مقرره من صاحب العمل ٥-تأجيل الترقيه مدة لاتزيد على سنه متى كانت مقرره من صاحب العمل ٦-منع المنظم تشديد الجزاء من قبل صاحب العمل حال تكرار المخالفة إذا انقضت مدة مائة وثمانين يوما على المخالفة السابقة

    1. توصيف المدعي للواقعة : فيه الصواب والخطأ ، والخطأ متمثل في مقدار الراتب والخطأ في التعيين للوظيفة الجديرة والقصور في إبداء التفصيلات الحقيقية للواقعة.

      الحكم القضائي للواقعة : إلزام المدعي عليه بإيفاء ماتبقى في ذمته من حق للمدعية ، وتسليمها شهادة الخبرة.

    1. احكام الاجازات : ١- للعامل الحق التمتع بإجازه سنوية عن كل عام لا تقل عن ٢١ يوما ٢-حق العامل في البدل المالي عن رصيد إجازته المستحقه ٣-يستحق العامل الذي انتهت علاقته العمالية مع المنشئة اجر الإجازة عن اجزاء السنة انواع الاجازات : عيد الفطر - عيد الاضحى - اليوم الوطني - يوم التأسيس اجازة وفاة زوجة العامل - اجازة زواجه - وإجازة ولادة المولود -اجازة الحج - اجازة تأدية الامتحان - اجازة بدون اجر

    1. المنع :

      تنظيم العمل : يمنع جلوس العامل اكثر من ١٢ساعه في العمل وقت الراحة : يمنع صاحب العمل ان يجبر العامل في العمل في اوقات الراحة الاستثاء: تنظيم ساعات العمل : يستثى منها زياده العمل تسع ساعات تنظيم اوقات الراحه : يستثنى من ذلك ما يقرره الوزير

    1. ستناده على العقد المبرم في العقد دون ذكر المخالصة بين الطرفين والمتضمنة لاثبات الحق وكذلك الورقة التي تضمنت ذكر الاستحقاق المالي .

    1. بناءً على ما سبق ذكره في وقائع هذه الدعوى، ولما كان غاية ما تطلبه المدعية هو مطالبة المدعى عليها بما ادعته من المستحقات المفصلة في دعواها، عليه تكون من قبيل المنازعات العمالية استنادًا للفقرة (أ) من المادة (34) ونصها: (المنازعات المتعلقة بعقود العمل، والأجور، والحقوق، وإصابات العمل، والتعويض عنها)، ومن حيث الموضوع، فبما أن المدعية يطلب وفق ً ا لما هو مبين في صدر هذه الأسباب، وبما أنه من المقرر شرعاً أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر؛ استناداً لقوله صلى الله عليه وسلم (البينة على المدعي، واليمين على من أنكر) فمن المستقر فقهاً وقضاء ً أنه لا يحكم لأحد بمجرد الدعوى بل على المدعي إقامة البينة الموصلة للحق، وبما أن المدعية قدمت بيناتها المتمثلة، بعقد العمل المحرر على مطبوعات المدعى عليها، وبما أن الكتابة التي يستند عليها في الإثبات هي التي تكون موقعة ممن صدرت منه، أو ممهورة بختمه أو بصمته، وهذا ما أوضحته المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية، وهذا ما انطبق على ذلك العقد، وبما أن المدعية قد تقدمت بما يفيد استحقاقها لما ادعته في دعواها، وهي الورقة المشار إليها بعاليه، والتي توضح تفاصيل استحقاقات المدعية والصادرة على مطبوعات المدعى عليها، ونظرً ا لكون المدعى عليها تخلفت عن الحضور من غير عذر لذلك، وقد أسقطت حقها في الرد والدفاع، ولما قرره جمهور الفقهاء من أن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعين، ولتقوي جانب المدعية بما ذكر بعاليه،ولكون الأصل بقاء ما كان على ما كان، وقد أدت اليمين كما طلبت منها على الوجه الشرعي، ونظرً ا لكون المدعية قد أقرت باستلامها لمبلغ أربعة آلاف ريال، ولكونها وقدحصرت دعواها فيما بقي في ذمة المدعى عليها، كما هو موضح بعاليه؛ لذلك كله.

    1. الاجازات للمرأة العاملة

      اجازة ست اسابع بعض الوضع ويجوز لها تمديدها لشهر اجازة وضع كامل باجر لمدة عشرة أسابيع اجازة لمدة شهر كامل باجر وجوز لها تمديدها شهر ولكن بدون اجر

    1. ان ينجز العمل وفقاً للأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب العمل ان يعتني عنايه كاملة بالآلات والأدوات والخامات المملوكة لصاحب العمل ان يلتزم حسن السلوك والاخلاق اثناء العمل ان يخضع وفقا لطلب صاحب العمل للفحوص الطبية التي يرغب في اجراءها ان يقدم كل عون ومساعدة دون اشتراط اجر اضافي ف حالات الكوارث والاخطار ان يحفظ الاسرار واجبات صاحب العمل

      ان يتلزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي لاوقات العمل ان يلتزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي للاجازات وعدم حرمانه منها ان يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات الازمة للحماية ومن المخاطر حق العامل في عدم اسقاط حقوقه

    1. الفئات التي يسري عليها نظام العمل ١ كل عقد يلتزم بمقتضاه اي شخص بالعمل لمصلحة صاحب العمل وتحت ادارته او اشرافه مقابل اجر ٢ عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ٣ عمال المؤسسات الخيرية ٤ عقود التدريب والتأهيل ٥ العاملون بعض الوقت

      الفئات التي لاتسري عليها نظام العمل ١ افراد أسرة صاحب العمل ٢ لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها ٣ العمالة المنزلية ومن في حكمهم ٤ عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم ٥ عمال البحر الذين يعملون في السفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن

    1. عقد العمل المحدد : يترمن خلال اتفاق صاحب العمل والعامل على مدة محددة يتم الاتفاق على تحديدها لفترة زمنية ، وتجديده اما لمدة مماثلة او ان يستمر الطرفان في تنفيذ العقد اويتجدد لمدة غير محدده عقد العمل غير المحدد المدة: هذا النوع تكون فيه مدة العقد غير محدده بزمن محدد ، يكون مكتوب وحددة المدة ويتجدد بعد انتهاء المد العقد الموسمي : عقد بمؤقت بأعمال موسمية معينة : لايوجد تجديد فيه عقد لمهمة محددة : يتربط هذا النوع بأعمال بمهمة محددة، ويصح التجديد لاكثر من مرة عقد العمل المؤقت : وهو اتفاق على العمل لمدة محدده كإنجاز مهمة معينة ،بعد التسعين يوم لايتجدد عقد لبعض الوقت : اتفاق صاحب العمل والعامل الغير متفرغ للعمل لديه لساعات محدودة تقل عن نصف ساعات العمل الاصلية عقد التأهيل والتدريب مع غير العاملين لدى صاحب العمل : هذا النوع لفئة معينة يستهدف الخريجين من الجامعات والطلاب عقد العمل البحري : عقد باجر يبرم بين صلاحب السفينة او مجهز السفينة او ممثل اي منهما وبين بحار للعمل على ظهرها ، ويكون العقد لمدة معينة ويسمح لهم بالتجديد انا ارادو اوجه الاختلاف : ١- السعودي له. الحق في ممارسة العمل مطلقا ، اما غير السعودي فيشترط له حصوله على رخضه العمل من وزارة الموارد البشرية ٢- السعودي يسوغ عقده بمدة محدد او غير محددة ، اما غير السعودي لا يكون عقده الا محدد المدة ٣- السعودي له الحق في العمل في جميع المهن، بخلاف الغير سعودي يعمل في المهن الذي يحددها الوازارة

    1. عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل، يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر عقد رضائى: ينعقد بمجرد تبادل طرفيه التعبير عن ارادتين متطابقتين. 2- عقد ملزم للجانبين: ينشئ التزامات متقابلة فى ذمة كل من المتعاقدين، ويكون التزام كل منهما سبب لالتزام الاخر. فسبب التزام صاحب العمل بالوفاء بالأجر هو التزام العامل باداء العمل، والعكس صحيح .

      اتفاق صاحب العمل مع العامل على أن يعمل مساعد له بمقابل مالي . اتفاق الطرف الأول على ان يبيع سلعه للطرف الثاني .

    1. الاولى الاختصاص القضائي المحاكم الاداريه

      الثانية الاختصاص القضائي المحاكم العمالية

      الثالثة الاختصاص القضائي التأمينات

      الرابعة الاختصاص القضائي المحاكم العامة

    1. اولاً: يقدم المدعي عذرا تقبله المحكمه ثانيا : إذا صدر من المدعي عليه إقرار بالحق الجواب الثاني : تأخير الفصل في الدعاوى العمالية قد يترتب عليه غالبا فوات مصلحة الخصوم الجواب الثالث : ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمه لتسوية النزاع وديا وعند تعذر ذلك يتم رفعها للمحكمه المختصه الجواب الرابع : لا يسقط ويمكنه المطالبه فيه وسبب ذلك نص الماده الثامنه من نظام العمل الجواب الخامس : إذا وافق العامل على ذلك كتابة ومع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المده التي قضاها بالاجر الشهري

  2. Sep 2024
    1. المصدر المنشئ للحق: هو الذي يثبت الحق ويقرره ابتداء وينشئه قبل ان يكون موجودا ويمنحه لصاحبه فهو المصدر الذي يجعل الحق حقاً .

      المصدر الموضوعي للحق: قد يسمى المصدر المباشر او السبب القريب الذي إذا وقع ترتب الحق على اثره مباشرة فيلزم وجود السبب المباشر وجود الحق دون واسطة.

      وسائل إثبات الحق: الإقرار، استجواب الخصوم ، الكتابه، الدليل الرقمي،الشهادة،القرائن، حجية الأمر المقتضي، العرف،اليمين،المعاينه،الخبرة.

      وسائل حماية الحقوق -حماية الحقوق المدنية:1-الحقوق العينية 2-الحقوق الشخصية . -صور حماية الحقوق الشخصية والعينية: 1-الحماية الموضوعية 2-الحماية التنفيذية 3-الحماية الوقتية العاجلة

    1. الحق العيني والحق الشخصي:

      الحق العيني: التعريف: هو حق وارد في النظام على سبيل الحصر، يتعلق بشيء مادي معين يمكن حيازته. الخصائص: الحيازة المباشرة: صاحب الحق يستوفي حقه مباشرة دون الحاجة إلى واسطة. سلطات: استعمال: استخدام الشيء المادي. تصرف: التصرف في الشيء المادي، مثل البيع أو النقل. تتبع: القدرة على تتبع الشيء أينما ذهب. تقدم: تفضيل الحق العيني على الحقوق الأخرى عند تنفيذ الالتزامات. المدة: قد يكون الحق العيني مؤبدًا أو مؤقتًا. الحق الشخصي: التعريف: لا يقع تحت حصر ولا يتعلق بحيازة أشياء مادية لأنه ليس شيئًا محسوسًا. الخصائص: مؤقت: يكون الحق الشخصي مؤقتًا، ويستمر لمدة معينة أو حتى يتم الوفاء بالالتزام. سلطات: لا يمنح سلطات الحق العيني، بل يمنح الحق في اقتضاء معين من المدين (الحق في المطالبة بأداء معين). الملخص:

      الحق العيني يتعلق بشيء مادي ويمكن حيازته مباشرة، ويمنح سلطات استعمال وتصرف وتتبع وتقدم، وقد يكون مؤبدًا أو مؤقتًا. الحق الشخصي لا يتعلق بحيازة أشياء مادية، هو مؤقت ويمنح الحق في المطالبة بأداء معين من المدين.

    1. مفهوم الحق: استئثار شخص بقيمة معينة استئثارا يحميه القانون

      ومن خصائص هذا التعريف: انفراد صاحب الحق بالميزات التي يخولها له هذا الحق

      ومن الصورة الدالة عليه: انتفاع الشخص بملكية سيارته او منزله

      الصور الغير دالة: الانتفاع بالارض التي بجانب المنزل الغير مملوكة للشخص

    1. مبدأ إقليمية القوانين هو الأصل، ومبدأ شخصية القانون هو الاستثناء، وهذا ما تتبعه التشريعات الحديثة في معظم الدول . يظهر مبدأ الاقليمية في جميع فروع القانون العام . مبدأ شخصية القانون يمكن تطبيقه على الحالة المدنية للأشخاص والشروط الموضوعية للزواج ومسائل الولاية والوصية والميراث ونحو ذلك مما لا يمس سيادة الدول ولا يتعارض مع |أنظمتها.

    1. الامر الملكي هو وثيقة مكتوبة تصدر من الملك بصفته رئيس للدولة ومرجعا للسلطات والذي يتخذ القرار هو الملك يعبر عن ارادته مثال تعين الوزراء والقضاة وأما الأمر السامي هو وثيقه مكتوبه بصفته مرجعا للسلطات وهو يحمل توقيع الملك بصفته رئيس لمجلس الوزراء مثل تملك غير السعودي للعقار في المملكة واللوائح التنفيذية تصدر تنفيذا لما قضى به النظام العام وتصدر من الجهة الادارية أو من وزير أو بالاتفاق بين وزيرين أو بقرار مجلس الوزراء وأما التنظيمية جرت العادة أن تصدر من مجلس الوزراء ولكن قد تصدر بأدوات مختلفة كقرارات المجلس والهيئات أو بقرار وزاري في حالة أن هناك قانون نص على ذلك مثل لائحة الوظائف الدوبلوماسية.

    1. 1/ المصادر الاصلية والأساسية : القرآن الكريم والسنة النبوية .

      تعربف مصادر الشريعة الاسلامية / هي الاحكام التي شرعها الله لعباده على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وهي بما دل على القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة تعد المصر الرئيس للأحكام الواجبة التطبيق على جميع القضايا المعروضة امام المحاكم في المملكة .

      2 / المصادر التبعية: قول الصحابي والاجماع والعرف والقياس وسد الذرائع والاستصحاب .

      اهمية العرف / اول مصدر رسمي للقاعدة القانونية

      شروط العرف 1 - ان يكون الاعتياد عام 2 - ان يكون الاعتياد سابقا لواقعة الاستقرار والثبات 3- الا ينطوي الاعتياد على مخالفة للشريعة الاسلامية والنظام العام و الآداب

    1. ١- القضية الاولى ترد المحكمة الدعوى لأنها من غير إختصاصها ولأنها تعتبر ضمن القواعد الآمرة ولايمكن للخصوم الإتغاف على مخالفتها مثل المكملة

      ٢- إذا كان هناك اتفاق مكتوب بينهما يسمح بإثبات الدين بشهادة الشهود، فإن هذا الاتفاق يمكن أن يكون صالحا ويعتبر قاعدة تكميلية بشرط ألا تتعارض مع القوانين المنصوص عليها

    1. 1- القانون الجنائي ( العام) 2- القانون الإداري (العام) 3- القانون الإداري (العام) 4-القانون الدستوري ( العام) 5- القانون التجاري ( الخاص) 6- القانون الجنائي ( العام) 7- القانون الدولي (العام) 8- القانون المالي ( العام) 9- القانون التجاري ( الخاص) 10- قانون المرافعات ( الخاص) 11- القانون الجنائي ( العام) 12- قانون الاحوال الشخصية ( الخاص) 13- قانون نظام العمل ( الخاص) 14- قانون الاحوال الشخصية (الخاص) 15- القانون الدولي ( العام)

    1. تعريف القانون :مجموعه القواعد القانونيه اللتي تحكم سلوك الافراد في المجتمع وتنظم علاقاتهم على نحو ملزم

      نطاق القانون : يتمثل في تنظيم العلاقات من خلال الالمام بحقوق الافراد وواجباتهم

      اهداف القانون :تحقيق الامن -تحقيق الاستقرار -تحقيق الاهداف الاقتصاديه والسياسيه -تنظيم العلاقات الداخليه والخارجيه واعطائها شكل