13 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. اجابة السوال الاول

      المجلس الاعلى للقضاء

      مهام دور رئيس المحكمة ؟

      -تسمية عضو احتياطي للدائرة

      -تخصيص دائرة او اكثر في الدرجه الابتدائيه و الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى

      • تسمية احد قضاة المحمكمة للاشراف على اعمال الادارة المختصه بتهيئة الدعوى

        -الفصل في التظلمات التي تتعلق بقيد الدعاوى او تسليم صورة الحكم المذيلة بالصيغة التنفيذية

      -الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية

      -اعتماد تقرير الادارة المختصه بغرض احاله الوقائع في نسخه الحكم الى ملف القضية

      مهام اعمال اعوان القضاة ؟

      -الاعمال المتصله بالقيد و الاحاله و تسليم الاحكام

      • اجراءات التبليغ

        • الاعمال المتصله بادارة الجلسة -تبادل المذكرات

        • ادارة قاعدة الجلسات

        • ادارة الوحدات المتخصصه في المحكمة

        • ادارة الدعوى و ملف القضية

        • البحوث و الدراسات

        • صياغة الوثائق القانونية ذات الصله بعمل المحكمة

      • اعداد التقارير التي تطلبها المحكمه

      • جمع الاعمال ذات الصله بتهيئة الدعوى

        • الاعمال ذات الصله بالتكامل مع الجهات المختصه
    1. المقاصد الشرعية من المسائل

      المسالة الاولى : مصلحة حفظ القران من التحريف و الضياع

      المسالة الثانية : الموازنة بين المصالح و المفاسد و عد التنفير من الاسلام

      المسالة الثالثة : رعاية مصلحة حفظ المال

      المسالة الرابعة : حغظ الحقوق و تحقيق العدل

      المسالة الخامسة : حفظ النفس ومن قتلها فكانما قتل الناس جميعاً

      امثلة المسائل

      "اباحة القرض"

      وجه الاستحسان : الاصل ان يتم التقابض عند صرف نقد بنقد,ولكن ابيح تاجيل التقابض التام اذا كان قرض .

      المقصد الشرعي : الرفق و التوسعة على المحتاجين

      "بيع العرايا"

      وجه الاستحسان : الاصل ان يشترط في بيع التمر التماثل ولو اختلف السعر , لكن استثناء ابيح عدم تماثل في هذا النوع من البيع لحاجة صاحب التمر للرطب .

      المقصد الشرعي : رفع الحرج للمٌعري و المُعرَى .

      "الجمع بين المغرب و العشاء للمطر"

      وجه الاستحسان : الاصل عدم الجمع بين الصلاتين ولكن استثناء في احوال طارئه

      المقصد الشرعي : تحصيل لمصلحة القيام بالصلوات المفروضة و درء لمفسدة ترك الصلاة

      "جمع المسافر بين الصلاتين"

      وجه الاستحسان : الاصل عدم الجمع بين الصلاتين ولكن ابيح الجمع بين الصلاتين للمسافر

      المقصد الشرعي : ذلك لمصلحه القيام بالصلوات و عدم ترك الصلاة

      "صلاة الخوف على هيئة مخصوصة"

      وجه الاستحسان : الاصل الاصل في الصلاة ان تقام كاملة على هيئة تامه ولكن ابيح في صلاة الخوف ان يصلي الخائف على حسب هيئته و حاله

      المقصد الشرعي : تحصيل لمصلحة اقامة الصلاة و حفظ الدين و النفس

      "اباحة الاطلاع على العورات للتداوي"

      وجه الاستحسان : الاصل ان الاطلاع على العورات حرام , و لكن ابيح عند التداوي .

      المقصد الشرعي : رفع الحرج و حفظ النفس .

      "اباحه المضاربه"

      وجه الاستحسان : الاصل ان يكون مالك المال هو المالك الوحيد للربح الناتج عن المال , لكن استثناء اباحه ان يكون الربح بين صاحب المال و بين شريكة القائم بالعمل.

      المقصد الشرعي : مصلحة الناس في التجارة

      "المساقاة"

      وجه الاستحسان : الاصل ان العامل في مال غيره يكون له نصيب معلوم من الاجرة , ولكن في المساقاة اجرة العامل نسبة مشاعة معلومة القدر من علمه رغم الجهالة في خروج الزرع من عدمه .

      المقصد الشرعي : الرفق بالمكلفين ’رفق بصاحب المال على ماله و مزرعته من الهلاك و فيها مصلحة للعامل لانه قد لا يكون محتاجاً للماال بل تقدير ل اتعابه .

    1. 1-رفع المشقه و عدم تكليفها لمن لا يستطيع التحمل

      2- التيسير و رفع المشقه على النفس و وجوب حفظ الانسان لبدنه و تقويته لعباده الله و التيسير

      3- حفظ العورات و الستر و اتمام الاخلاق الحميده كالأستئذان

      4- الحث على الزواج لمن استطاع حفظاً لعرضه و التمسك بالصيام لمن لم يستطيع حفظا لنفسه و عرضه من الزنا

      5-التيسير و الرفق

      6- التيسير و رفع الحرج

      7- رفع المشقة و تحقيق العدل و حفظ الحقوق

      8- اداء الحقوق على الوجه المطلوب

      9- احد مقاصد الصدقه هو تطهير المكلفين من الذنب

      10- حفظ الدين و المال و التيسير

      11- الموازنه بين المصالح و المفاسد و البعد عنما يودي الى النفور عن الاسلام

      12- البعد عن كل مايودي الى تشوية الاسلام و اذاعة الاخبار السيئة عنه

    1. الفرق بين اصول الفقه و مقاصد الشريعة

      من حيث الغاية يتفقان غايات كل منهما هي الوصول الى الحكم الصحيح للنوازل

      من حيث الاختلاف

      • اصول الفقه : محل النظر فيها الادله و طرق الاستدلال دراس الاصول يدرس الادله ثم طرق استنباط الاحكام منها

      • مقاصد الشريعة : يعين في تنظيم النظر و ترتيب فكر المجتهد دارس الاصول يدرس المعاني و الحكم التي ارادتها الشريعة و ظهرت في كثير من احكامها

      الفرق بين القواعد الفقهيه و القواعد المقاصديه

      من حيث الاتفاق

      -بان كلا منها قضايا كلية و اصول عامة يندرج تحتها فروع و جزئيات متعدده

      • ان كلا منها يساعد على النظر في النوازل و يساهم في تيسير الوصول الى الحكم الشرعي -ان كلا منها نشأ من استقراء نصوص الشريعة و فروعها الفقهية

      الاختلاف بينهما

      القواعد الفقهية تبحث في افعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي .

      القواعد المقاصدية تبحث في الحكم و الغايات التي ظهرت ارادة الشارع لها في كثير من الاحكام الشرعية .

    1. اقسام الاهلية :

      1-اهلية الوجوب

      شروطها

      أ- صلاحية الانسان لوجوب الحقوق المشروعه له و عليه .

      ب- ملازمه للانسان منذ بداية حياته .

      ج- ثبوتها للانسان الحياة

      حالاتها

      أ- اهلة وجوب ناقصة

      ب- اهلية وجوب كاملة

      2-اهلة الاداء

      شروطها

      أ-صلاحية الانسان لصدور الافعال و الاقوال

      ب- التمييز

      حالاتها

      أ - عديم اهلة الاداء

      ب - اهلية اداء ناقصة

      ج - اهلية الاداء الكاملة

  2. Sep 2024
    1. المانع النظامي هو الاشتغال بالاعمال التجاريه مع وجود وظيفة رسميه دون اخذ اذن لذلك .

    1. حكم الحج ( الايجاب )

      حكم الربا ( التحريم )

      حكم الكلام فيما لا يعني المرء و مالا فائدة فيه ( الكراهه)

      حكم الصيد (الاباحه )

      حكم البيع (الاباحه)

      حكم الصلوات الخمس ( الايجاب )

      حكم الاكل و الشرب في ليل رمضان ( الاباحه )

      حكم اداء الامانات ( الايجاب )

      حكم الاشهاد على البيع ( الندب )

      حكم اكل الميته ( التحريم )

      حكم كتابة الدين ( الندب )

      حكم الزنا ( التحريم )

      حكم شرب الخمر و لعب الميسر ( تحريم )

    1. بناء على نص الحكم استند القاضي على القاعدة الاصولية (ومالم يتم الواجب الا به فهو واجب ) لان الرجل بطبيعتة يقدر على توصيل الاولاد لزيارة والدتهم و ردهم و لايوجد سبب لأمتناع المدعي عليه من ذلك

    1. اختصارالمهام الثلاث لأصول الفقة

      اولاً "مستوى القاضي"

      يستعين القاضي بقواعد اصول الفقة و قوانينه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية او المسالة المعروضة و يستعين بأصول الفقة في فهم النص النظامي و طرق الاستنباط من خلال دلالة الالفاظ التي من مباحث اصول الفقة و يستعين به بين النصوص المتعارضه .

      ثانياً "مستوى التقاضي "

      • في النصوص القانونية كالنصوص الشرعية منها عام و خاص ( العام يخصص بالخاص عند التعارض ) نصوص مطلقه و مقيده ( المطلق يقيد بالمقيد عند التضارب ) نصوص غامضة و واضحة ( الغامض يزال غموضه بالواضح) اذا كان تشريعهم يوصي الى تحقيق غاية واحدة وكل ذلك لايتم الا بالاستعانة بقواعد اصول الفقة .
      • النصوص قد تتعارض فيما بينها و رفع التعارض من قبل القاضي يحتاج الى اتباع نهج اصول الفقة , اذا كان النصين متساويين في القوة الالزامية ولم يكن هناك مرجح لاحداهما يجب البحث عن تاريخ تشريعهما لتحديد المتاخر و اعتباره ناسخ للاول و ملغي له .
      • دلالات النصوص على الاحكام مختلفة منها صريحة ومنها ضمنيه و الحكم الماخوذ من النصوص ماقد يكون منطوق و يكون صريح او غير صريح و المفهوم قد يكون موافق للنصوص او مخالفاً له و التمييز يتطلب الالمام بقواعد الفقة .
      • قواعد اصولية يحتاج اليها كل من يكون طرفاً في التقاضي كقواعد الالفاظ و السياق .

      ثالثاً "خبراء اللأنظمة " هم من يقومون باعداد مشروع النظام و صياغتة و مراجعتة و تدقيقة قبل صدوره (مثل هيئة الخبراء بمجلس الوزراء في المملكة ) وهم بحاجة ماسة لأهمية دراسة اصول الفقة لانه يهتم بدراسة الادلة الشرعية المتفق عليها و المختلف فيها مثل القران و السنة دراسة الادلة التشريعية الاخرى دراسة المقاصد التشريعية العامة<br> دراسة مباحث دلالات الالفاظ و طرق تفسير النصوص كما يحتاج الخبير التفريق بين المنطوق و المفهوم و العام والخاص والمطلق و المقيد<br> كما يدرس علوم الفقة و دراسة مباحث التعارض و طرق الترجيح حال حصول التعارض .

    1. القواعد : جمع قاعده وهي اساس البنيان وهي القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئيه .

      الاستنباط : بمعنى الاستخراج .

      الاحكام : احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها الى الاستباط غير تلك الاحكام.

      الشرعية : احتراز من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام العقلية كقواعد المنطق .

      الفرعية : احتراز من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعية الاصلية وهي الاعتقادية اي قواعد علم الكلام .

                   *اهم موضوعات علم الفقة * 
      
      • طرق الفقه على سبيل الاجمال (الدلالة بنوعيها القطعي و الظني ) .
      • صفة الاستفادة منها ( الدلالة اللفظية ام العقلية ) .
      • صفة المجتهد و المقلد .