19 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. اجراءات تأجيل النطق بالحكم : إذا اقتضى تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا أخر للنطق به وفي جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى

      الحالات التي لا تودع فيها المسودة : 1- إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة 2- الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة 3- الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية 4- الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على أن يودع صك الحكم في اليوم الثاني من النطق به

      معايير تحديد التعويض : 1- جسامة الضرر 2- مقدار المبلغ المحكوم به 3- مماطلة المحكوم عليه 4- العرف أو العادة المستقرة 5- رأي الخبير عند الاقتضاء

    1. الخطا الأول تجاوز 15 يوم والصحيح أنه لا يتجاوز 10 أيام الخطأ الثاني تقديم المدعي مذكرتين والصحيح أن يكتفي بواحدة الخطأ الثالث أن لا تحتوي المذكرات على طلبات جديدة وإنما تكون ايضاحية الخطأ الرابع عدم سماح المحكمة بإطلاع المدعي على مستندات المدعى عليه

    1. تبادل المذكرات بين أطراف الخصومة فصل الطلب المستعجل عن الدعوى المحظورة أمام الدائرة طلب الدائرة العقد المبرم بين المدعي و المدعى عليها ، ثم ستنتج أن ليس من ضمن اختصاصها

    1. الحكم في الجزء الأول من القضية :

      شطب القضية للمرة الاولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما.

      الحكم في الجزء الثاني من القضية :

      يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام.

    1. ١- تحضير الدعوى ٢-الجلسه التحضيريه تعقد المحكمه جلسة تحضريه قبل جلسة المرافعة تعقد بحضور اطراف الدعوى وتعد الدائره تقرير بما انتهت به الدعوى يعتمد من رئيس الدائرة

    1. 1ان تكون عدد الجلسات يومين في الأسبوع 2- عدد الدعاوى لا يقل عن سبعين دعوى أو ربع الدعاوى المنظورة لدى الدائرة 3- تحديد الجلسة الأولى لا يزيد عن 20 يوم تكون كتابة ويجوز سماعها مشافهة. وعند تخلف أحد أطراف الدعوى عن تقديم ما طلب منه في الميعاد المحدد دون عذر أن تقرر أحد العقوبات/ 1- فرض غرامة. 2- عدم قبول الطلبات العارضة أو المقابلة من الطرف الذي تخلف عن التقديم. عدد الجلسات ومدة نظر القضية.

    1. بناء على المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الحكم صحيح والتي ذكرت ما نص الحاجة منه:" نظر الدعوى المتعلقة بشركة المضاربة دون غيرها في مسألة اختصاص المحاكم التجارية، مما يوصل إلى صحة الحكم المذكور .

    2. ان الحكم صحيح وذالك لانه يوافق أنظمة المحاكم التجارية وقد اختصت المحكمة التجارية بنوع واحد فقط من الشركات الفقهية" استنادا الى نص المادة السادسة عشرة الفقرة الثلاثة من النظام والتي تنص على الآتي: منازعات الشركاء في شركة المضاربة والاولى في نظر هذه القضية المحكمة العامة استناداً الى المادة<br> (31) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/1/1435 والتى تنص على"ان تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات النهائية ومافي حكمها الخارج عن اختصاص المحاكم الاخرى" والتكييف الحاصل في هذه القضية انها تتمثل في شركة فقهية عنان من جهة والمضاربة من شق اخر وقم تم الاجماع في ان التكييف الصحيح الواقع عليها هي شركة عنان كما ورد في اسباب الحكم ..

    1. تم الاطلاع وقد تم استيفاء الشروط حيث رفُعة الدعوى من قبل محامي .

    1. الاول: يجوز الاتفاق عليها الثاني: لايجوز الثالث: يجوز الاتفاق عليها الرابع:يجوز الخامس؛لا يجوز السادس؛يجوز السابع ؛يجوز الثامن ؛يجوز التاسع يحوز العاشر لا يجوز

    1. طالما ان المدعية قامت بتبليغ المدعي عليها بواسطة رسالة نصية لهاتف المدير فهذه الوسيلة صحيحة نظاما استنادا للمادة العاشرة الفقرة الفرعية (أ)الفقرة الاولى (١) تنص (يكون التبليغ على العناوين الالكترونية الواردة في الفقرة الفرعية(أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الاتي: أ- إرسال رسالة نصية إلي هاتف المحمول الموثق

    1. 1- يجب أن يحضر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على الأقل من إقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الآتي:

      -الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. -الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. -الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. -الدعاوى اليسيرة. -الطلبات المستعجلة.

      2- يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة.

      3- يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت.

      4- يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي خمسة عشر يوما.

      5- تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية، فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها، وتحال للدائرة المختصة فور قيدها.

      6- إذا قررت الإدارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدة مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد، وإن لم يستوفي خلال هذه المدة عاد الطلب كأن لم يكن.

    1. القضية الأولى/ عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (30) يوما لقيد الدعوى.

      القضية الثانية/ الإحالة الى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لا يحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفاهما لذا وجب الإحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى الابعد مرور المدة النظامية (30) يوما.

      القضية الثالثة/ بعد مضي المدة النظامية (30) يوما يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدا إجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة.

    1. ممكنات عمل المحكمة التجارية … 1-المصالحة والوساطة 2-التبليغ والاشعار 3-المصالحة والوساطة 4-قيد الدعوى والجلسات وتسليم الاحكام 5-تبادل المذكرات والاطلاع على المستندات 6-اجراءات الاستعانة بخبرة التجار 7-توثيق اجراءات الإثبات 8-إدارة الاقسام المتخصصة في المحكمة 9-الاشراف على الاجراءات المتخذة من الاطراف قبل إقامة الدعوى في اجراءات المصالحة والوساطة ، وتبادل المستندات والمذكرات ، وعقد اجتماع لتحديد الطلبات والدفوع والبينات 10 يجب نشر جميع الاحكام التجارية النهائية ، ويجوز ان يعهد بنشرها الى القطاع الخاص وفق قرار يصدره الوزير 11-يجوز أيضا بقرار من الوزير الاستعانة بالقطاع الخاص قبل القيد 12-في الاحوال التي يتطلب فيها الحكم في الطلب المستعجل تسمية شخص لتولي اجراء بموجب الطلب المستعجل 13-اجراءات الدعوى الجماعية

    1. تتكون دوائر المحكمة التجارية من : 1-دوائر إبتدائية 2-ودوائر استئناف اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في الدرجة الابتدائية وفق مايلي : 1-المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب اعمالهم الاصلية أو التبعية اذا كانت قيمة المطالبة لا تزيد على مليون ريال 2-الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى ما كانت قيمة المطالبة الاصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال ولا تزيد على ميلون ريال . وتؤلف الدوائر الابتدائية في المحكمة من قاض واحد وفق ما يلي : الطلبات المستعجلة وفق احكام الباب السادس من النظام 2 طلب إصدار اوامر الاداء وفق احكام الباب التاسع من النظام ثانيا اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف: 1 الاعتراض على الحكم الصادر من الدوائر الابتدائية المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة 2- الاعتراض على اوامر الاداء الصادرة بموجب احكام النظام 3- الاعتراض على الاحكام الصادرة بانتهاء الخصومة او تركها 4- الاعتراضات الاخرى التي يحددها المجلس 5 الاعتراض على الاحكام المتعلقة بالاطلاع على المستندات او استردادها او طلب اثبات انقضاء الغرض منها

    1. اجابة السؤال الاول : يتولى المجلس الاعلى للقضاء المحاكم التجاريه

      • اجابة السؤال الثاني : ١- تسميه عضو احتياطي للدائرة ٢-تخصيص دائره او اكثر في الدرجه الابتدائية ودرجه الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوي . ٣-تسميه أحدٍ قضاة المحكمة للأشراف على اعمال الاداره المختصه بتهيئة الدعوى . ٤-الفصل في التظلمات التي تتعلق بقيد الدعاوى او تسليم صوره نسخه الحكم المذيله بالصيغة التنفيذيه . ٥-الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعيه ٦- اعتماد تقرير الاداره المختصه بغرض احاله الوقائع في نسخة الحكم الى ملف القضية ١٩٢/أ

      • اجابة السؤال الثالث: ١-الاعمال المتصله بالقيد والاحاله وتسليم الاحكام ٢-اجراءات التبليغ ٣-الاعمال المتصله بإداره الجلسه ٤-تبادل المذكرات ٥-اداره قاعه الجلسات ٦-اداره الوحدات المتخصصة في المحكمه ٧- اداره الدعوى وملف القضيه ٨- البحوث والدراسات ٩- ضياعه واعداد كافه الوثائق القانونيه والفنيه ذات الصله بعمل المحكمه ١٠ -اعداد التقارير التي تطلبها المحكمه ١١- جميع الاعمال ذات الصله بتهيئة الدعوى ١٢- الاعمال ذات الصله بالتكامل مع الجهات المختصه

  2. Aug 2024
    1. المبداً الاول : احترام حقوق الانسان وحرياته الأساسية . المبداً الثاني : عدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير المبداً الثالث : المساوة والاحترام المتبادل المبداً الرابع : الوفاء بالعهود والمواثيق المبداً الخامس : نبذ الحرب كوسيلة لفض المنازعات .

    1. تقسيم القانون الدولي الى قسمين : من حيث موضوعه ١-قانون السلام ٢-قانون الحرب

      مكن تقسيم قواعد القانون الدولي بالنظر إلى المخاطبين به إلى ثلاث طوائف أساسية: ١-الطائفة الأولــى: قواعد ذات مضمون عام تنطبق على كل أشخاص القانون الدولي، بطريقة آلية وتلقائية دون مراعاة أية فوارق بينهم، لأن الطبيعة القانونية لمراكزهم ليست مختلفة (مثال ذلك قاعدة التعويض عن الفعل الضار أو مبدأ الوفاء بالعهد). ٢-الطائفة الثانية: قواعد ذات مضمون عام تنطبق على كل أشخاص القانون الدولي، لكن مع مراعاة الفوارق المترتبة على الطبيعة القانونية بمركز كل منهم وذاتيته (مثال ذلك أهلية إبرام المعاهدات والتي تختلف بالنسبة للدولة أو المنظمة الدولية أو غيرها من الكائنات القانونية الدولية). ٣-الطائفة الثالثة: قواعد ذات مضمون خاص لا تنطبق على كل أشخاص القانون الدولي، وإنما ينحصر تطبيقها على أحدهم أو بعضهم (مثال ذلك القواعد الخاصة بإقليم الدولة أو جنسيتها أو رعويتها والتي لا تجد لها أي تطبيق بخصوص المنظمات الدولية)

      تقسيم القانون الدولي العام من حيث نطاقة الجغرافي : ١-القانون الدولي العام ٢-القانون الدولي الاقليمي اوالقاري او محلي

    1. اولا : عدم وجود سلطة قضائية لا ينفي القانون ، كما انه يوجد نظام قضائي يتولى البت في النزاعات الدوليه وتوجد محكمة العدل الدولية .

      ثانيا : حيث ان هذا القول خلط بين فكرة التسريع وفكرة القانون لان القانون لم يكن مرتبط بالتشريع ، فقد وجدت القواعد القانونية قبل وجود التشريع

      ثالثا : القاعدة توجد نتيجة اجتماعية تدفعها للوجود ولو تصحبها قوة ملزمة ،

      رابعا : قلة العدد يرجع الى طبيعة المجتمع الدولي من حيث يتشمل من دول لا من افراد .