55 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. 1- في حال صلاحية القضية للحكم فتفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة 2- في حال تغيب ممثل المدعين عن الحضور في جلسة من الجلسات فتؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ، ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند التغيب ممثل المدعين 3- في حال لم يحكم في الدعوى الجماعية بكامل طلبات ممثل المدعين ،يجب عليه الاعتراض على حكم بالاستئناف متى طلب الاغلبية.

    1. ١-يجب ان يسبقها مصالحةووساطة ٢-قيد الدعوى اذا كانت مستوفية ٣-ايداع مذكرة الدفاع ٤-لايقبل دفوع او تقديم اي طلبات بعد انتهاء الجلسة التحضيرية ٥-تحال الى الخبرة عند الاقتضاء ٦-يمكن تاجيل الجلسة التحضيرية اذا رات الدائرة ذلك ٧- يكون الحد الاقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة ٨- تحديد جلسة النطق بالحكم بعد قفل باب المرافعة ٩- تسليم صورة الحكم فور صدوره ١٠-تكون مدة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من احالتها للدائرة

    1. فصل المحكمة أولا في قبول التماس إعادة النظر والشروط الازمة لقبوله في جلسة يبلغ بها الاطراف ولها أن رأت أنه مقبول شكلا أن تحكم في قبول الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد

      يجوز تقديم التماس النظر في الاحكام النهائية

      يرفع التماس إعادة النظر بصحيفة يودعها الملتمس أو من يمثله لدى المحكمة الملتمس أصدرت الحكم نهائي أن تضمن صحيفة بيانات الحكم المطلوب إعادة النظر فيه وملخصا منه وأسباب الطلب

      لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم -لا تعيد النظر الا في طلبات التي تناولها التماس

      يجب على المحكمة اذا قبلت التماس أن تقتضي بوقف تنفيذ الحكم متى طلب ذلك

    1. كل ماتم من إجراءات تعد صحيحة ونظامية من ناحية الشكل والموضوع.

    1. أولًا: متى يكون طلب التصحيح؟ إذا وقع في صك الحكم اخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية. ثانيًا: ما هي الأخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح؟ ١- خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف. ٢-خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة.

    1. / اذا وجد عيب شكلي كبطلان التبليغ او عدم اختصاص او عدم توافر احد الشروط النظامية في الامر.

      2/ الاجراء النظامي يكون بالاخطار وذلك بان يشعر الدائن المدين كتابه بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ.

      3/ لا يلزم، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم

    1. اجراءات تأجيل النطق بالحكم : إذا اقتضى تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا أخر للنطق به وفي جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى

      الحالات التي لا تودع فيها المسودة : 1- إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة 2- الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة 3- الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية 4- الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على أن يودع صك الحكم في اليوم الثاني من النطق به

      معايير تحديد التعويض : 1- جسامة الضرر 2- مقدار المبلغ المحكوم به 3- مماطلة المحكوم عليه 4- العرف أو العادة المستقرة 5- رأي الخبير عند الاقتضاء

    1. الخطأ الاول:- اجل تقديم المذكرات التكميلية خمسة عشر يوما التصحيح:

      اجل تقديم المذكرات التكميلية لا يتجاوز عشرة ايام. الخطأ الثاني:- تقديم المدعي مذكرتين. التصحيح يجب أن تكون مذكرة واحدة فقط. الخطأ الثالث: المذكرة الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة. التصحيح: لا يجوز تقديم طلبات جديدة في المذكرة التكميلية. الخطأ الرابع: أرفق المدعى عليه مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية. التصحيح: لا يجوز إرفاق مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية. الخطأ الخامس: رفض المحكمة اطلاع الطرف الآخر بالمستندات. التصحيح: اطلاع الطرف الآخر بالمستندات

    1. إذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم الحكم بدعواه الأصلية خلال سبعة أيام من تاريخ الصدور القرار إذا ترك المدعي الخصومة أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحكم المدعي بطلباته الاصلية في الدعوى المرتبطة بطلب المستعجل صدور حكم نهائي في طلبات الاصلية ما لم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك بناء على طلب ذي مصلحة .

    1. الحكم في الجزء الأول من القضية شطب القضية للمرة الاولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما

      الحكم في الجزء الثاني من القضية يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام

    1. كمن اهمية الجلسة التحضيرية في التالي :

      التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى -عرض الصلح على الاطراف

      تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعه بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية -تحديد نطاق الادلة وقائمة الشهود اعتماد خطة ادارة الدعوى

    1. جراءات نظر الدعوى: تكون كتابة ويجوز سماعها مشافهة، وعند تخلف أحد أطراف الدعوى عن تقديم ما طلب منه في الميعاد المحدد دون عذر أن تقرر أحد العقوبات 1- فرض غرامة 2- عدم قبول الطلبات عدد الجلسات ومدة نظر القضية

    1. إجراءات تهيئة الدعوى :

      1- استكمال أوراق الدعوى 2- تبيلغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

      محتويات خطة الدعوى : 1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها .

    1. تم الاطلاع نعم تم استيفاء الشروط حيث رفعة الدعوى من قبل محامي

    1. بما ان المدعية بلغت المدعي عليها بواسطة رسالة نصية لهاتف المدير فهذه الوسيلة صحيحة نظاما استنادا للمادة العاشرة الفقرة الفرعية (أ)الفقرة الاولى (١) تنص (يكون التبليغ على النعاوين الالكترونية الواردة في الفقرة الفرعية(أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الاتي: أ- إرسال رسالة نصية إلي هاتف المحمول الموثق.

    1. 1- يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على الأقل من إقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الآتي. يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: . الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. . الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. . الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. . الدعاوى اليسيرة. . الطلبات المستعجلة. 2- يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة. 3- يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت. 4- يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي خمسة عشر يوما. 5- تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية، فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها، وتحال للدائرة المختصة فور قيدها. 6- إذا قرر الإدارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدة

    1. الحالة الاولى :1- عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (30) يوما لقيد الدعوى.

      الحالة الثانية :2- الاحالة الى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لايحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفاهما لذا وجب الاحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى الابعد مرور المدة النظامية (30) يوما.

      الحالة الثالثة: 3- بعد مضي المدة النظامية (30) يوما يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدا اجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة

    1. جواز الاستعانة بالقطاع الخاص جواز إسناد أي من الإجراءات التي ذكرت إلى ادارات مركزية في الوزارة جواز إنشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات جراز الاستئناس وفقا لضوابط المواد ٢١/١٨ من اللائحة التنفيذية للنظام

    1. تختص دائرة الاستئناف المكونة من قاضٍ فرد في المحكمة بالنظر في الآتي:

      الاعتراض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاضٍ فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة. الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس.

    1. الحكم صحيح بناء على المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي ذكرت ما نص الحاجة منه:" نظر الدعوى المتعلقة بشركة المضاربة دون غيرها…" في مسألة اختصاص المحاكم التجارية، مما يوصل إلى صحة الحكم المذكور

  2. Sep 2024
    1. اسست الدائرة حكمها بناء علي مقصد حفظ النفس والعقل بنا على نظام المخدرات المواد 41 و 56 وقررت عقوبة السجن و المنع من السفر خارج البلاد لان من يتعاطى المخدرات يحتاج إلى زجر وردع و حتى لا يفلت من العقوبة قررت له المنع من السفر

    1. الحكم الاول منع قيادة السياره لمن لم يحصل على رخصه المقصد حفظ النفس المرتبة حاجي الحكم الثاني رغبة السائق الذي لم يحصل على رخصة السماح له بالسياقة المقصد حفظ النفس المرتبه تحسيني

    1. اسست الحكم القضائي على مقصد شرعي وهومنع مايذهب العقل ورتبتهحسب الضروري والنوع الكلي هو العقل 1- زجر المتهم عن الوقوع في الذنب مره اخرى 2- حفظ الامن بمعاقبه كل من يدخل المنزل بغير اذن 3- حفظ حرمه البيوت حفظ حرمت البيت

    1. حفظ الدين ما يحقق مقصد ضروريا في الدين :اقامة الصلاة مكملاته: وجوب صلاه الجماعه والاذان لها. 2- حفظ النفس ما يحقق مقصد ضروري في النفس: وجوب القصاص في النفس وما دونها عند اتلافها عمدا مكملاته: وجوب التماثل في القصاص 3 - حفظ النسل ما يحقق مقصد ضروري في النسل تحريم الزنا والعقوبه على ما دون الزنا 4- حفظ العقل ما يحقق مقصدا ضروريا في النفس تحريم شرب المسكر مكملاته: وتحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر( ما اسكر كثير فقليل حرام) 5-حفظ المال ما يحقق مقصدا ضروريا في المال: تحريم غصب الاموال مكملاته: جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره

      -التمثيل للمكملات في الحاجيات الخمس حفظ الدين مقصد حاجي: صلاة الجماعة المكمل: التراص في الصلاة حفظ النفس مقصد حاجي : التداوي المكمل: تحريم التداوي بالمحرمات حفظ العقل مقصد حاجي: طلب العلم المكمل :الادب في طلب العلم حفظ المال مقصد حاجي: جواز المساقاة المكمل:شروط المساقاة بتوزيع الغلة

      مقاصد تحسينية الدين مقصد تحسيني صيام التطوع المكمل استحباب تبييت النية من الليل النفس مقصد تحسيني :اباحة الاكل المباح والتلذذ به مكمل: التسمية قبل الاكل العقل مقصد تحسيني تعلم العلوم المباحة التي لاتجب المكمل اقامة الجامعات التي تعلم تلك العلوم المال مقصد تحسيني: اباحة التجارة بالطيبات وانماء المال. المكمل:اباحة اشتراط بالعقد ماله فيه مصلحة. السؤال الثالث 2- تحسيني النفس-اباحة التطييب والتطهر .

    1. ١-جائزه حفظ المال وجوداً تحسيني ٢-لايجوز حفظ الدين عدماً حاجي ٣-جائز حفظ النفس وجوداً حاجي ٤- جائز حفظ النفس وجوداً ضروري ٥- جائز حفظ المال وجوداً تحسيني

    1. السؤال الأول الدين وجود: الحث على صلاة الجماعة عدم: النهي عن الغيبة والنميمة النفس وجود:التداوي عدم:النهي عن الشرب واقفا النسل وجود: الصيام لمن لايستطيع الزواج عدم : النهي عن التعدد لمن لايعدل العقل وجود: شغل العقل بالعلم النافع وعدم :النهي عن مذهبات العقل المال وجود: التجارة عدم : تبذير المال فيما لانفع منه

      السؤال الثاني: العبادات وجود: النوافل عدم: الشتم والذم المعاملات وجود:الاجارة والمقارضة عدم: الخلع النكاح وجود: الصوم لمن لايقدر عدم: النهي عن خطبة الرجل على خطبة اخيه الجنايات: وجود: الدية لما دون النفس عدم: الحدود فيما دون النفس الحدود وجود:التعزير لما لا حد فيه عدم: قياس ترويج المخدرات على الحرابة

    1. السؤال الأول دليل على حفظ الدين قوله تعالى:{ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون}، حفظ النفس قوله تعالى:( وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ )، حفظ العقل قوله تعالى:( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ) حفظ النسل قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ)، حفظ المال قوله تعالى:( هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ).

      السؤال الثاني الدين الوجود: ( الشهادتين ) العدم: ( النهي عن إشراك الله بالعبادة ) ، النفس الوجود: ( التوقي مما يضر الجسد مثل الاكل المكشوف ) العدم :( النهي عن القاء النفس في التهلكة ) ، العقل الوجود : ( الاكل وتغذية البدن ) العدم: ( النهي عن شرب مايذهب العقل ) ، النسل الوجود:( النكاح ) العدم:( النهي عن الزنا ) ، المال الوجود:( السعي لطلب الرزق ) العدم: ( النهي عن الاسراف والتبذير ).

      السؤال الثالث العبادات : وجود الامر بإقامة الصلاة العدم الوعيد والعقاب لتاركها.

      المعاملات: وجود: السعي في الأرض لطلب الرزق العدم: النهي عن اكل المال الحرام.

      النكاح : الوجود : الامر بالنكاح لحفظ النسل العدم: النهي عن الزنا والحد لمرتكبه.

      الجنايات: الوجود: دم المسلم على المسلم حرام والتآلف بين المسلمين. العدم: النهي عن قتل النفس التي حرم الله والقصاص. الحدود: الوجود: وضع الحدود للتنفير من السرقة العدم: الامر بقطع يد السارق.

    1. اولا:- حفظ المال: حاجي\ثابت\خاص\جزئي.

      ثانيا:- منع كسر قلوب الفقراء: حاجي\ثابت\ كلي \عام

      ثالثا:- حفظ النسل: حاجي\ثابت\كلي \عام

      رابعا:- حفظ جماعة المسلمين\حاجي\موهوم \خاص\جزئي

      خامسا:- رفع الحرج بالجمع بين الصلاتين بالمطر \حاجي\موهوم\خاص\جزئي

    1. 1-الحكم ا(لاستئذان) -المقصد (حفض العورات من الاطلاع عليها)- اللفظ الدال (من اجل) 2-الحكم: ان القطه طاهره وليست نجسه المقصد :التيسير على الناس اللفظ:انها من الطوافين عليها 3- الحكم (قطع يد السارق-المقصد (مجازاته على السرقه)-اللفظ الدال (المفعول لأجله) 4-الحكم ( هو الامر باقامة الصلاة- المقصد(تحقيق الانتهاء من الفحشاء والمنكر) اللفظ الدال(تعقيب الحكم ب أن) 5- الحكم ( قسمة الفيء في المصارف الخمسه- المقصد( توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازن حتى لايجتمع عند الاغنياء-اللفظ الدال (كي) 6- الحكم (التكفبن في الاحرام مع عدم تغطيت الراس-المقصد( لان الناس تبعث يوم القيامه على احوالهم اللفظ الدال ( فاء التعقيب) 7- الحكم(الامر بالصدقة من الأضحية والنهي عن الادخار فوق ثلاث ايام ثم الاباحه بعد ذلك -المقصد( المساوة بين المسلمين) اللفظ الدال ( من اجل).

    1. 1- مراعاة لحفظ القران من الضياع 2- مراعاة لدرء المفاسد 3- مراعاة لرفع الحرج 4-مراعاة لحفظ الحقوق 5- مراعاة لحفظ الدم

      استنباط الشاطبي 1-إباحة القرض وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير للمحتاجين 2- بيع العرايا بخراصها تمرا وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة الظاهرة معقولة المعنى المقصد الشرعي مراعاة للمعري والمعرى 3- الجمع بين المغرب والعشاء للمطر وجه الاستحسان مراعاة للمضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 4- جمع المسافير بين الصلاتين وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع الحرج 5- صلاة الخوف على هيئة مخصوصة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 6-اباحة الاطلاع على العورات للتداوي وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة المقصد الشرعي درء المفاسد وجلب المصالح 7- اباحة المضاربة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة والمقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير 8- المساقاة وجه الاستحسان مراعاة المصلحة والمقصد الشرعي رفع الحاجه

    1. لمقاصد الشرعية :-

      النص الأول : رفع المشقة وعدم تكلفيها لمن لا يستطيع التحمل .

      النص الثاني : رفع المشقة النفس والبدن و وجوب حفظ الانسان لبدنه وتقويته لعباده الله والتيسير .

      النص الثالث : حفظ العورات والستر واتمام الاخلاق الحميدة كالاستئذان .

      النص الرابع : الحث على الزواج لمن استطاع حفظاً لعرضه و التمسك بالصيام لمن لم يستطيع حفظاً لنفسه وعرضه من الزنا .

      النص الخامس : التيسير و الرفق .

      النص السادس : التيسير و رفع الحرج .

      النص السابع : رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق .

      النص الثامن : التيسير وعدم التزمت في الدين .

      النص التاسع : أحد مقاصد الصدقة وهو تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل ومن الشح .

      النص العاشر: حفظ الدين والمال والتيسير.

      النص الحادي عشر: الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم النص الثاني عشر: البعد عن كل ما يؤدي إلى تشويه الإسلام وإذاعة الاخبار السيئة عنه .

    1. " الفرق بين مقاصد الشريعة وعلم اصول الفقه "

      أ-اصول الفقه :

      ١- دارس الاصول يدرس الادلة ثم طرق استنباط الاحكام منها.

      ٢- محل النظر في علم الاصول هي الادلة وطرق الاستدلال.

      ب-المقاصد الشرعية :

      ١- يدرس في علم المقاصد المعاني والحكم التي ارادتها الشريعة وظهرت في كثير من احكامها.

      ٢- يعين في تنظيم النظر وترتيب فكر المجتهد.

      " الفرق بين القواعد المقاصدية و القواعد الفقهية "

      أ-القواعد الفقهية:

      -تبحث في افعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي

      ب-القواعد المقاصدية:

      -تبحث في الحكم والغايات التي ظهرت ارادة الشارع لها في كثير من الاحكام الشرعية

  3. Aug 2024
    1. ن حكم التحكيم الصادر في النزاع الماثل قد جاء موافقا لصحيح النظام بتأييده والأمر بتنفيذه، ولا ينال من ذلك ما آثاره وكيل ا لمدعية من أن اتفاق التحكيم باطل ذلك أن هذا يتعارض مع القاعدة الفقهية (من سعى إلى نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه). فالمدعية قبلت ابتداء بشرط التحكيم وقبلت بالخضوع لهيئة التحكيم فليس لها حق التراجع

    1. الحكم بعدم جواز نظر هذه الدعوى ,وهذا لذكرها قاعدة اصوليه خطأ وتبيقها خطأ وهي ان العام يقيد بالخاص والصحيح ان الخاص مقيد بالعام كما ان دفعها بان كفاله الغرام قائمة مع زوال العقد لا ينظر لان القصد من هذه الكفاله هو العقد , وتم فسخ العقد

    1. النص الأصلي: الحكم ببطلان البيع، أو الوصية، أو الهبة للعقار لأن العقار مرهون، دون سؤال المرتهن عن موافقته.

      التصحيح والتعليل:

      التصحيح:

      القاعدة الأساسية: العقار المرهون لا يعني أن جميع التصرفات المتعلقة به (مثل البيع أو الوصية أو الهبة) تكون باطلة تلقائياً. البطلان يكون فقط إذا كانت التصرفات تخالف شروط عقد الرهن.

      التعليل:

      الأساس القانوني: الرهن هو حق عيني يضمن الدين، لكن لا يترتب عليه بطلان التصرفات إلا إذا كان هناك نص صريح في عقد الرهن يلزم استئذان المرتهن. التصرفات صحيحة ما لم تكن مخالفة لشروط العقد.

      المستند الداعم:

      قواعد الفقه: إذا لم ينص عقد الرهن على ضرورة استئذان المرتهن لأي تصرف، فإن التصرفات مثل البيع أو الوصية أو الهبة تكون صحيحة. الفقه الإسلامي لا يوجب بطلان التصرفات فقط لأن العقار مرهون.

    1. ثبوت الضرر على المدعي وبما ان المدعى عليه لا يحسن التصرف في نفسه ولا شؤونه لانتفاء اهلية الاداء والتصرف حضر والد المدعى عليه وليا له , وتم الحكم بفسخ عقد النكاح لثبوت الضرر قال صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار من ضار ضاره الله ومن شاق شق الله عليه)

    1. التطبيق الأول : عوارض الاهلية السماوية :المجنون انسان بلا ارادة وافعالة باطلة لانه فقد الفهم والتميز وهذا ما يجعله غير قادر على التصرف لان الدعوى تتعلق بوجود وعدم وجود وعي وتميز . عوارض الاهلية المكتسبة :السفه هو من يهدر ماله في غير مكانه وتتسم مصروفاته بالمبالغة وهي اساءة للحقوق الشخصية مثل ادمان على القمار او الهدايا الباهظة . التطبيق الثاني / اهلية الوجوب : حق الجنين في بطن امه بالميراث من والدة . اهلية أداء : اكتساب شخص اهلية الأداء الكاملة لم يبلغ سن الرشد قرار القاضي رشاد الشخص قبل بلوغه سن الرشد بناء على طلبه او طلب نائبه الشرعي اذا اثبت الشخص قدرته على ادارة شؤونه . التطبيق الثالث / لا يحتج بالاكره من غير دليل بين ,وياخذ بالاقرار لان العاقل لا يكذب في شيء يضره .

    1. أقسام الأهلية :

      1- أهلية الوجوب

      شروطها ثلاث وهي :

      أ.صلاحية الانسان لوجوب الحقوق المشروعة له و عليه . ب. ملازمة للإنسان منذ بداية حياته . ج. ثبوتها للإنسان الحياة (الذمة) .

      حالاتها :

      أهلية وجوب ناقصة . أهلية وجوب كاملة . 2.أهلية الاداء

      شروطها هي :

      أ.صلاحية الانسان لصدور الافعال و الأقوال . ب. التمييز .

      حالاتها :

      1.عديم أهلية الأداء .

      أهلية أداء ناقصة . 3.أهلية الأداء الكاملة.

    1. حققت شروط النظر في الدعوى والتأكد من الاختصاص الولائي و تحققت شروط نظر الدائرة في الدعوى و من الاختصاص النوعي كما تأكد القاضي من عدم انتفاء الشروط لصحة البيع

    1. الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي

      من حيث الحد والحقيقة الوضعي خطاب اخبار واعلام جعله الشارع علامة على حكمه التكليفي خطاب طلب الفعل او طلب الترك من حيث اشتراط قدرة المكلف وعدمها التكليفي يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله الوضعي لا يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله

      امثلة الحكم الوضعي الذي يقدر المكلف على فعله وتركه • السرقة التي هي سبب في قطع اليد • صيغ العقود والتصرفات الشرعية امثلة الحكم الوضعي الذي لا يقدر المكلف عليه • دلوك الشمس الذي هو سبب لوجوب الصلاة • حولان الحول الذي هو سبب لوجوب الزكاة • الابوة التي هي مانعة من وجوب القصاص من الوالد لولده من حيث تعلق الحكم بفعل المكلف وغير المكلف التكليفي لا يتعلق الا بفعل المكلف الذي توافرت فيه شروط التكليف الوضعي يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف كالصبي والمجنون من حيث علم المكلف التكليفي يشترط فيه ان يكون معلوما للمكلف وان يعلم ان التكليف صادر من الله الوضعي لا يشترط فيه علم المكلف يرث بدون علمه وتحل المرأة بعقد ابيها عليها ا ستثنى العلماء من ذلك امرين • أسباب العقوبات التي هي الجنايات كالقتل الموجب للقصاص (يشترط فيه العلم والقصد) حد الزاني لا يجب فالشبهة • أسباب انتقال الأملاك في المنافع والاعيان كالبيع والهبة والاجارة ونحو ذلك من العقود (يشترط في ذلك العلم) اجتماع الحكم التكليفي مع الوضعي وافتراقهما قد يجتمع خطاب الوضع وخطاب التكليف وقد ينفرد خطاب الوضع في شيء واحد مثال اجتماع خطاب التكليف والوضع (الزنا والسرقة) (الوضوء شرط للصلاة) (القتل حرام وهو سبب حرمان الإرث) (اللعان سبب التحريم ونفي الولد وهو واجب أو مباح فاجتمع الأمران) مثال انفراد الوضع دون التكليف (زوال الشمس وجميع أوقات الصلوات أسباب لوجوبها) (روية الهلال سبب لوجوب رمضان والبلوغ شرط) (جميع ما يترتب على هذه هو شيء اخر غيرها فالوضع في شيء والتكليف في شيء اخر) لا يتصور انفراد خطاب التكليف لوحده اذ لا تكليف الا وله سبب أو شرط أو مانع

    1. حكم الوضعي: ١- السبب مقدور عليه ٢- السبب غير مقدور عليه ٣- المانع ٤- شرط عدم وجود الماء للتيمم ٥- وجود الماء مانع ابتداء للمتيمم

      وفقا لنظام مكافحة التدخين نصت المادة السابعة على يُمنع التدخين في الاماكن الاتيه : وذكرت المادة كلا من ١- الأماكن والساحات المحيطة بالمساجد. مانع- يمنع ٢- الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة وفروعها والجهات العامة الأخرى في الدولة مانع الاماكن العامة يمنع ٣- التعليمية والصحية والرياضية والثقافية والأجتماعية والخيرية مانع الاماكن العامة يمنع.

      وفقا لنظام المرور ١- يشترط للحصول على رخصة القيادة الخاصة وقيادة الدرجات الآلية شرط بلوغ سن الثامنة عشرة ٢- يشترط للحصول على رخصة القيادة العامة وقيادة مركبات الأشغال العامة شرط بلوغ سن العشرين

      استحقاق العسكري للمعاش عند احالته للتقاعد ١- الشرط بلوغ خدمته ١٨ عاما وفقًا للفقرة ١ من المادة الرابعة او بلغت خدمته العسكرية والمدنية عشرين عام بحيث لا تقل الخدمة العسكرية الفعلية عن ٨ سنوات أو اكمل ٥٥ عاما من العمر

      ٢- الشرط لحصوله على المعاش عند احالته للتقاعد الا يكون قد فصل والسبب غيابه أو بحكم تأديبي أو فصل بقوة النظام لارتكابه جريمة من الجرائم

      ٣- الشرط للحصول على المعاش عند احالته للتقاعد هو إنهاء خدمته والسبب الوفاة أو العجز عن العمل أو بلوغ سن التقاعد النظامي مهما كانت مدة الخدمة

    1. ١- بسبب وفاة صاحب المؤسسة وقت ابرام العقد وتحريره فمن المفترض ان يقضي القاضي ببطلان العقد بذلك والعقد يعتبر كان لم ينعقد لذلك يجب على القاضي ان يحكم بالبطلان بسبب ما ترتب عليه اثار العقد

      ٢- الحكم الوضعي هو خطاب الله تعالى الوارد لجعل الشي سببًا لشي اخر او شرطًا او مانع له او منه او فاسد او رخصه او عزيمة مثل الأصل صحة العقود إلا اذا جاء شي سبب إفساده.

      ٣- ان المدعى عليه قام بعدة جرائم منها سرقات و اختلاس ونحوهما وادعى بعد ذلك ان عدم سداد المبالغ هو اعسار منه.

    1. التجارة عمل مشروع ولكن المانع هنا هو اجتماع التجارة مع وظيفة رسمية او مهنة حرة دون اذن نظامي أما بخصوص قبول الهدايا امر مشروع ولكن المانع في حال كان الشخص موظف رسمي وهذه الهدايا او الإكراميات بقصد الرشوة من ارباب المصالح وهذا هو مانع السبب

    1. حكم الحج : الوجوب.

      حكم الربا : محرم .

      حكم الكلام فيما لا يعني المرء : الكراهة.

      حكم الصيد للمتحلل من الإحرام : الإباحة.

      حكم البيع :الإباحة.

      حكم الصلوات الخمس : الوجوب.

      حكم الاكل والشرب في ليل رمضان :الإباحة.

      حكم أداء الامانات :الوجوب.

      حكم الاشهاد على البيع : الندب

      حكم أكل الميتة : محرم

      حكم كتابة الدين : الندب.

      حكم الزنا : محرم

      حكم شرب الخمر ولعب الميسر : محرم .

    1. لحكم الشرعي مصدره : حكم سماوي أما القاعدة النظامية مصدرها : الحاكم وولي الأمر نوع الجزاء الحكم الشرعي : جزاء دنيوي واخويا نوع الجزاء النظامي : دنيوي فقط الجزاءات على تصرف الأفراد الشرعي: إيجابي وسلبي الجزاءات على تصرف الأفراد نظامي : سلبية فقط تنوع الأحكام الشرعي : الوجوب والندب والحرمة والكراهة في الأنظمة : لا يوجد في الأنظمة وضعية الندب والكراهة

    1. السؤال الأول 1 الحكم التخييري ٢ : الحكم التكليفي : الحكم الوضعي السؤال الثاني / فقد خرج منه خطاب غير الله وخرج ما تعلق بذات الله تعالى. السؤال الثالث / الخطاب المتعلق بفعل المكلف ثلاث وهي الأول ان يرد فيه اقتضاء الثاني ان يرد فيه تخيير الثالث ان لا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير فهذا هو خطاب

    1. استند القاضي في قاعدة مايتم الواجب الا به فهو واجب حيث ان القاضي امر المدعي عليه بتوصيل ابنائة الئ المدعية حيث أن المسافة بعيدة ولاتستطيع القيادة : قاعدة: النهي المطلق يقتضي التحريم أثرها: حكم القضاء حال الغضب. قد اختلف العلماء في ذلك على قولين: القول الأول : أنه يحرم القضاء حال الغضب، وبه قال المالكية في قول، وهو قول الحنابلة. القول الثاني: أنه يكره ذلك، وبه قال الجمهور.

    1. أهمية أصول الفقه/ يستعين القانوني بقواعد أصول الفقهية وقوانينه في فهم نص النظام و الاستنباط أهمية أصول الفقه( مستوى التقاضي)/ 1-النصوص القانونية كالنصوص الشرعية. 2-النصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي. 3-دلالات النصوص على الاحكام مختلفة منها صريح ومنها ضمني. 4-قواعد أصولية يحتاج اليها كل من يكون طرفاً في التقاضي وفي قواعد الألفاظ والسياق. أهمية أصول الفقه( خبراء الأنظمة)/ يقوم بإعداد مشروع النظام وصياغته ومراجعته وتدقيقه قبل صدوره، و دراسة علم أصول الفقه بالنسبة لخبراء الأنظمة تكون بدراسة الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها ودراسة الأدلة التشريعة الأخرى ودراسة المقاصد التشريعية العامة. 1-دراسة الادلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها 2-دراسة الادلة التشريعية الاخرى 3-دراسة المقاصد التشريعيه العامة 4-دراسة مباحث دلالات الالفاظ وطرق تفسير النصوصأ.

    1. القواعد /هي الأسس والقاعده الأصلية وهي القضايا الكليه التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية

      الاستنباط / الاستخراج

      الأحكام/ احتراز من العلم بالقًاعد التي يتوصل اليها الاستنباط الشريعه /احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام العقليه

      الفرعيه/ احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعيه الاصليه اي قواعد الكلام