73 Matching Annotations
  1. Nov 2024
    1. ج1/ 1- الصواب ان يقال ولا أريد ابنتي أن تتضرر 2- تخوله حق المطالبة لأن الفعل (خول) يتعدى الى مفعولين 3- الصحيح أن يقول ولمطالبة المدعية بفسخ نكاحها أوأن يستعمل مصدر الفعل (طلب) فيقول ولطلب المدعية فسخ 4- الأحسن (ثبت في مكان واضح ) لأن الأصل في الظرفية (في) وأشد منه ما 5- قول المحامي طلبت المحكمة المتهمين 6- استمعت المحكمة إلى محامي الدفاع 7- حالة الجر (ثلاثون) لذا يجب القول اخذ رئيس المركز الأمني تعهدات من ثلاثين شخصاً بسبب المشاجرة التي وقعت امس 8- حالة النصب ( أربعون) لذا يجب القول أخذ الجاني أربعين ألف ريال من المجني عليه

      ج2/ 1- الخطأ : المبرم بين الطرفين / رفع كلمة ( الطرفان) والصواب جرّها لأنها مضاف اليه (الطرفين) 2- الخطأ : للمادة الثالة عشر / تذكير كلمة (عشر) والصواب تأنيثها ( الثالثة عشرة) 3- الخطأ : عن شيئاً / نصب كلمة (شيئاً ) مع انها مسبوقة يحرف جر فالصواب جرها (عن شيء)

    1. المحكمة: مبتدأ مرفوع هذان: فاعل المجرمون: نائب فاعل مرفوع الذي: اسم موصول في محل رفع نائب فاعل الشهود: مبتدأ مرفوع صادقون :خبر مرفوع أنتما: ضمير منفصل مبني في محل رفع المبتدأ القرار: اسم كان مرفوع مرفوع واضح: خبر إن مرفوع شهادة: مبتدأ مرفوع

    1. الخطأ:المستأنفين ، الصواب: المستأنفان ، الخطأ: الذي ، الصواب: التي الخطأ: موجه ، الصواب: موجهًا ، الخطأ: المستأنفين ، الصواب: المستأنفان الخطأ: يقوم ، الصواب: يقم ، الخطأ: هذا ، الصواب: هذه الخطأ: إنذار، الصواب: إنذارًا ، الخطأ: مردود ، الصواب: مردوداً الخطأ: عدلي ، الصواب: عدلياً، الخطأ: وكيلي ، الصواب: وكيلا الخطأ: يرتضي ، الصواب: يرتض ، الخطأ: بأن، الصواب: أن الخطأ: وكيلي ، الصواب: وكيلاً ، الخطأ: مشتملةً ، الصواب: مشتملةُ.

    1. الأسماء المبنية :

      ١- الضمائر كلها. ( هو ، أنت ، نحن …)

      ٢- اسم الإشارة. ( هذا ، هذه ، ما عدا ما دل على اثنين أو اثنتين : هذان ، هاتان )

      ٣- أكثر أسماء الاستفهام. ( أين ، لماذا ، كيف … )

      ٤- أكثر أسماء الشرط. ( من ، مهما ، متى … )

      ٥- بعض الظروف. ( الآن ، أمس ، حيث … )

      ٦- أسماء الأفعال. ( حذارِ ، هيهات ، شتان ، صه … )

    1. انواع الاعراب هي احوال الكلمات من حيث البناء والاعراب وما يصيبها من تغييرات في حال تركيبها مع غبرها وبه نعرف ما. يكون اخر الكلمه عليه من الضبط الاعرابي او لزوم حاله واحدة للاسم وذلك بعد انتظام اللفظ ضمن الجمل وضمن الحالة الإعرابية

    1. المستوى الاعرابي من المستويات المهمة للمحامي في عمله لان صياغة القواعد القانونية وفق القواعد الاعرابية ليس امر سهل لا من حيث الضياغة او من يتولاها لذلك ينبغي ان يتمتع الشخص الذي يتولى الصياغه بمهارات لغوية وتمكن من اللغة العربية وفي الصياغة القانونية يفضل للمحامي استعمال الفعل المضارع المبني للمعلوم اولى من المبني للمجهول لان الفعل المبني للمجهول قد يسبب الغموض في حين يكون بيان الفاعل مطلوبا

    1. 2- النقد:الخلل هنا في إقحام (في) في (فيما عدا)، ولامكان لها هنا، لأن الأسلوب استثناء، فيقال: ( ما عدا الدراجة الآلية)، وإنما يؤتى ب (في ) عند إرادة الظرفية، نحو: ولا يصح فيما عدا ذلك. 3- الخلل هنا إقحام اللام في خبر الكون، والصواب: (تكون مدة التفويض مدة أقصاها ستة أشهر)، ومع ذلك هو تركيب ركيك؛ لاتحاد الاسم والخبر، ويستقيم الكلام بنحو: ( أقصى مدة لتفويض سعودي إلى سعودي ستة أشهر ) 4- وكلمة ( صالح) هنا من تحريفات العامة، والمراد (لمقتضيات المصلحة العامة) ، (ولمصلحة أي شخص ) ، وأما( الصالح ) فهو أسم فاعل الصلاح، وليس هو المصلحة السؤال الثاني : أنقد أمثلة لنصوص قانونية: الخطأ: من خلال عقد محرر يتفقان عليه، وجه الصواب: حشو لاداعي له الخطأ: الذي أوكل الطرف الأول…، وجه الصواب: لايقال أوكله بل أوكل عليه، أي : خلى العمل كله عليه. الخطأ: وتوليها والاضطلاع بها، وجه الصواب: حشو لا داعي له الخطأ: وفي جميع مدنها ومحافظاتها وقراها ، الصواب: حشو واستطراد لا داعي له الخطأ: والبرنتات ، الصواب: كلمة أجنبية، يجب استعمال بديلها العربي ( بيانات مطبوعة ) مثلاً الخطأ: يقوم بتزويد … بـ ، الصواب: أسلوب غير فصيح ، والصواب يزود الطرف الأول عناوين. الخطأ: بعناوين وأرقام هواتف خصمه، وجه الصواب: أسلوب غير صحيح، والصواب: بعناوين خصمه وأرقام هواتفه تجنباً للفصل بين المضاف والمضاف إليه. الخطأ: حيث أن، الصواب: همزة إن بعد حيث واجبة الكسر الخطأ: قد يتحمل ، الصواب: (قد ) لاتناسب العقود الملزمة ويجب حذفها الخطأ: يقوم بتقديمها ، الصواب: أسلوب فيه حشو وتأثر بالترجمة، والصواب : يقدمها الخطأ: وهو غالباً مستحق ، الصواب : كلمة (غالباً ) لاتناسب العقود في هذا السياق الخطأ: يقضى بها لصالح الطرف الثاني ، الصواب: كلمة لصالح لاتناسب السياق والصواب: لمصلحة الطرف الثاني. الخطأ:سواء تم ذلك بشكل ودي ، الصواب:الأسلوب مخالف للأسلوب الفصيح، والصواب : سواء تحقق ذلك تحققاً ودياً أو ..

    1. 2- الخطأ: (أشفاه الله) / التصحيح: كلمة (أشفاه) استعملت بمعنى الشفاء من المرض، ودلالتها الصحيحة في اللغة هي أهلكه لا شفاه، والصواب: (شفاه الله).

      3- الخطأ: (مؤداه )/ التصحيح: كلمة(مؤداه) لا تأتي في اللغة العربية مفاده أو فحواه، والصواب أن يقال: ( فحواه ) .

      5- الخطأ: (البلكونة) / التصحيح: كلمة أجنبيه ولعا بديل عربي هو: ( الشرفة ).

      6- الخطأ: (وبالتالي) / التصحيح: كلمة(وبالتالي) استعمال محدث لا يدل على المعنى المقصود، والصواب أن يقاب: ( ومن ثَمّ ).

      7- الخطأ: (ثم مات) / التصحيح: استعمال(ثم) في المقام لا يناسب؛ لان ثم تدل على الترتيب والتراخي وهذا يناقض نا دلت عليه كلمة(من فوره): لأن الفاء تدل على الترتيب والتعقيب.

      8- الخطأ: (الجاكيتات) / التصحيح: جمع (جاكيت): وهي كلمة اجنبيه لها بديل عربي وهو: (المعطف).

      9- الخطأ: (تعرضت مجوهراتها)/ التصحيح: لفض التعرض يدل في اللغة العربية على الرغبة في الشيء وهو خلاف المقصود في هذا السياق، وكذلك كلمة(مجوهرات) فهي ليست كلمةً معروفة في المعاجم العربية، والصواب أن يقال مثلاً: (وقد أصيبت موكلتي بسبب تفريط الحارس بسرقة جواهرها).

      10- الخطأ:(يحجّم)/ التصحيح: كلمة(يحجّم) لم تستعمل في اللغة العربية بمعنى يقلل، ولذلك فالصواب أن تستعمل كلمة( يقلل ) أو أحد مرادفها.

      11- الخطأ:(الضنَّ) استعمال كلمة(الضنّ) بمعنى الشك وهي ليست بهذا المعنى بل معناها البخل، والصواب استعمال كلمة (الظن).

      12- الخطأ:(دحضتُ حجة الخصم أن يَدْحَضَ شيئاً من الحجج )/ التصحيح: استعمال الفعل (دحض) متعدياً إلى المفعول (الحجة) غير صحيح لغوياً؛ لأن الفعل(دحض) الثلاثي يأتي لازماً فيقال مثلاً دحضتَ الحجة أي بطلت، والصواب أن يقال:(أدحض الحجةَ يُدحِضها) بمعنى أبطلها يبطلها.

      13- الخطأ: (لغسيل)/التصحيح: كلمة(غسيل) في اللغة العربية تأتي بمعنى مغسول وليست بمعنى الغسل، ولهذا فالصواب أن يقال: (لغسل الملابس).

      14- الخطأ:(الُعِدّات)/التصحيح: استعمال كلمة(المُعِدّات) بكسر العين للدلالة على معنى الأجهزة والآلات المُعَدّة لشيء ماء، والصواب أن يقال: ( المُعَدّات) بفتح العين.

      15-الخطأ:(استلام)/ التصحيح: والاستلام بمعنى التسلّم ليس في معاجم اللغة، بل فيها أن الاستلام هو اللمس بالقبلة أو باليد؛ ولذا خطأه كثيرون وتكلف آخرون لتصحيحه.

    1. هناك نوعان للمعاجم وهي: 1- المعاجم التاريخية تبحث في تطور دلالات الكلمات كيف كانت مستعملة وإلى أين وصلت؟ 2- معاجم الألفاظ فقد سلك المعجميون مسالك متعددة في ترتيب ألفاظ معاجمهم

    1. ١-سلمهم الله .. ليس هذا موضع النقطتين الافقتين

      ٢- وبركاته وبعد -ينبغي وضع فاصلة بين الكلمتين، وتجنب النقطتين في الاخر.

      ٣- من المالك نود - توضع نقطة بعد نهاية المنقول.

      ٤-مع المدعى عليها و -لم توضع فاصلة

      ٥-جميع المشروع على- لم توضع شرطة اعتراض

      ٦-موكلتي لاشأن - لم توضع شرطة اعتراض

      ٧-اثبات -لم ترسم همزة القطع

      ٨-للتسليم ) -لم توضع نقطة بعد النص المنقول

      ٩- تقدمة - لم توضع نقطة في نهاية الجملة

      ١٠- التسليم الابتدائي - لم توضع فاصلة

      ١١-الطرفين -لم توضع نقطة

      ١٢- الزامهم -لم ترسم همزة القطع

      ١٣-المشروع والرد- لم توضع نقطة في نهاية الجملة

      ١٤- الرياض وبالاطلاع -لم توضع نقطة في نهاية الجملة

      ١٥- موكلتي ) - لم توضع نقطة في نهاية النص المنقول

      ١٦- بالحقائق - لم توضع نقطة في نهاية الجملة

      ١٧- لاتمليكها - خطأ طباعي ( لاتملكها )

      ١٨-{ واخلال -واحساناً - اعمال } -لم ترسم همزة القطع

      ١٩- التي هي بالأصل من نصيبها -لم توضع شرطتا اعتراض

      ٢٠-الجديد -لم توضع نقطة نهاية الجملة

      ٢١-التراخيص -لم توضع فاصلة بين الجملتين المتعاطفتين

      ٢٢-مانصه - لم توضع نقطتان رأسيتان قبل سياق النص

      ٢٣- اصدار -لم ترسم همزة القطع

      ٢٤-الورقة والقاعدة - لم توضع نقطة بعد كلمة الورقة.

      ٢٥-تقول - لم توضع نقطتان راسيتان قبل حكاية القول

      ٢٦- بيان " و ـ لم توضع نقطة في نهاية النص المنقول

      ٢٧- الآخرى - لم توضع نقطتان رأسيتان قبل إيراد النص

    1. الهدف من علامات الترقيم أنها تعين القارئ على فهم المعنى المقصود بكل يسر وسهولة، وتنظيم المعلومات له تنظيمًا واضحًا.

    1. اللام الشمسية ١-السّجل ٢-النّوم ٣-الرّئيسة ٤-الزّيادة ٥-الثّمن ٦-التأجيل

      اللام القمرية ٢- الجنسية ٣-المدني ٤-الأبواب ٥-الكلمات الملونة ٦- الأسود ٧-الفضيلة ٨- المدعي ٩- للمبيع ، فالبيع

    1. تصحيح الكلمات: امتلأت / استفاد / أقوال / ساءَه / تفاءلوا / الانتماء / ولاؤُنا / انتماؤُنا / أذان / ملاءَمة / يلائم / أبناؤُنا / آباءَهم / رأس ماله / شيء / يسيء/ اتباع

    1. تقسم الهمزة إلى ثلاثة أقسام حسب موقعها في الكلمة:

      ١- الهمزة أول الكلمة

      ٢- الهمزة المتوسطة

      ٣- الهمزة المتطرفة والضابط في الهمزات حركة الهمزة وحركة الحرف الذي قبله

    1. القاعدة العامة للحركات، لن تتغلب حركة السكون على الحركات الثلاث ( الكسرة- الضمة- الفتحة ) الأقوى منها، ولكن هناك حالات استثنائية على هذه القاعدة : • كتابة الهمزة متوسطة على السطر: ١- أي كلمة تكون فيها الهمزة مفتوحة وما قبلها ألف مد: مثال: براءة - قراءة. ٢- أي كلمة تكون فيها الهمزة مفتوحة وما قبلها حرف واو ساكن: مثال: مقروءة. ٣- أي كلمة تكون فيها الهمزة مضمومة وما قبلها واو ساكنة أو مشددة: مثال: موءودة - تبوءكم. •كتابة الهمزة المتوسطة على ياء أو نبرة، إذا كانت الهمزة مفتوحة وقبلها ياء ساكنة فترسم على الياء أو نبرة: مثال: بيئة

    1. النشاط الأول: 1/ كلمة (أشراط) جمع (شرط) جمع تكسير على (أشراط ) ، والصواب جمعه على (شروط) أو (شرائط). 2/ كلمة (مسجولة) :صياغه اسم المفعول من الرباعي على وزن مفعول . والصواب ابدال حرف المضارعة ميما وفتح ما قبل الاخر فيقال (مُسَجَّلة). 3/ كلمة (المباعة) ‏صياغة اسم المفعول من الثلاثي على وزن (مُفْعَل) ، والصواب أن يكون على وزن (مفعول) فيقال: (مبيع) وأصلها (مبيوع) ثم صارت بعد الإعلال (مبيع) ، ومونثه (مبيعة). 4/ كلمة (المقرور) صياغة اسم المفعول من (قرَّر) الرباعي على وزن مفعول الخاص بالثلاثي، والصواب إبدال حرف المضارعة ميماً وفتح ما قبل الآخر (المُقرر). 5/ كلمة (المثبوت) صياغة اسم الفاعل من الرباعي (أثبت) على وزن مفعول، والصواب وزن مُفْعَل : (مُثْبَت)

      النشاط الثاني: 1/ كلمة (حصد) متعدَّ - الصواب : (أحصد) بإدخال الهمزة . 2/ كلمة (سهر) لازم - الصواب : (ساهرته) بزيادة الالف . 3/ كلمة (كسَر) متعدي - الصواب : (انكسر) بالمطاوعة .4/ كلمة (خرج) لازم - الصواب : (استخرج) ببنائه على استفعل.

      جواب النشاط الثالث: هذه الكلمات الآتية تكون مبنيه للمفعول : بأن يقال : 1/ (ضُورِب) . 2/ (تٌعٌلِّم) . 3/ (اُسْتُوقن) . 4/ (يُواعَد) . 5/ (يُدْعَى)

    1. تنقسم المسائل الصرفية إلى: 1- تصرف الكلمة لغاية معنوية، وفيها: الاشتقاق وأنواعه، النسب والتصغير، الزيادة ومعانيها، مسائل التعريف والتنكير، التذكير والتأنيث والتثنية والجمع والتأكيد بالنون.

      2- وحدات التغيير التي تعتري على الكلمات لغير غاية معنوية، وفيها: الإعلال، الإبدال، القلب، النقل، الإدغام، مسائل أخرى كالوقف والإمالة والتقاء الساكنين

    1. ٢- المباعة/ المباعة المعروضة للبيع، وعليه يفسد معنى اللائحة؛ لأنها تريد المركبة المبيعة لا المباعة.

      ٣-أو تصريح/ أو تصريحًا: لأنه معطوف على مفعول به "رخصة".

      ٤-قبل/ إسقاط كلمة قبل لا يفسد معنى العبارة.

      ٥-عن كافة أسباب التمييز/ تكرار لا يضيف جديد للحكم

    1. مستوى الصرفي : يهتم ببناء الكلمة الواحدة فقط .

      المستوى التركيبي : يتعلق بالتراكيب يتعلق بتكوين الجمل .

      المستوى الدلالي : يتعلق بالوحدات المعجمية .

      المستوى الكتابي : يختص بكتابة الكلمة ذاتها في موقع اعرابي .

      المستوى الإعرابي: يهتم هذا المستوى بالعلاقة بين الكلمة والكلمة في الجملة من الناحية النحوية .

    1. 1:استخدمها 2:استخدمها 3: تحتاج إلى تحسين 4:استخدمها 5:تحتاج إلى تحسين 6:تحتاج إلى تحسين 7: استخدمها 8: استخدمها 9: تحتاج إلى تحسين 10: تحتاج إلى تحسين

  2. Oct 2024
    1. الحالة الأولى:وقائع الحكم محفوظه بالدعوى

      الحالة الثانية :الحكم بالأجماع

      الحالة الثالثة :حكمها صحيح

      الحالة الرابعة: حكمها صحيح

      الحالة الخامسة: حكمها صحيح

      الحالة السادسة: حكمها صحيح

    1. الحاله القضائيه الاولى: صحيحه.

      الحاله القضائيه الثانيه: يجب النطق بالحكم مع كتابته.

      الحاله القضائيه الثالثه: يجب كتابة الحكم.

    1. الحاله القضائية الاولى: صحيحه.

      الحاله القضائيه الثانيه: غير صحيحه.

      الحاله القضائيه الثالثه: صحيحه.

      الحاله القضائيه الرابعه: صحيحه

    1. الأول : لا يبطل المحضر ولا يؤثر على صحته لان الامتناع قد يعتبر من قبيل الاعتراض او التحفظ على مضمون المحضر.

      الثاني: يعتبر خطأ اجرائي ويعتمد على مدى تأثيره على سير الدعوى

    1. يجب على الدائرة أن تتحقق في الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص وشروط قبول الدعوى ويثبت هذا التحقق في محضر الجلسة. على القاضي ان يبادر إلى التحقق من ان الدعوى المعروضة بين يديه داخله ضمن اختصاصاته وانها توافرت فيها الشروط القبول

    1. الحالة الاولى : الحكم يكون بالدعوى كأن لم تكن وذلك لفوات وقت طلب السير فيها. الحالة الثانية : الحكم غير صحيح لعدم وجود الشطب في الدعاوى التأديبية. الحالة الثالثة : الحكم بالشطب وان الدعوى كأن لم تكن ، صحيح وذلك لتكرار غياب المدعي . الحالة الرابعة : الحكم لا يجب على الدائرة شطب كلامه ، ولكن لها الحكم ويعد الحكم ضده حضوريا حتى مع انصرافه

    1. الحاله القضائيه الاولى: الماده (12) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي: مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الحادية عشرة) من هذا النظام ؛ لا تصح جلسات الدائرة إلا بحضور جميع قضاتها، وممثل الادعاء في الدعوى التأديبية. فإن لم يكتمل تشكيل الدائرة، يكلف رئيس مجلس القضاء الإداري مَنْ يكمله من قضاتها مدة لا تتجاوز ستين يوماً، ولرئيس المجلس تفويض رئيس المحكمة بذلك. اللائحه التنفيذيه: إذا تعذر اكتمال العدد اللازم نظاماً لنظر الدعوى يثبت ذلك في محضر الجلسه ويؤجل نظر الدعوى الحاله القضائيه الثانيه: الماده (13) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي: إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، ولـه في سبيل ذلك اتخاذ أيِّ من الإجراءات الآتية: 1 - أن يأمر بمحو العبارات الجارحة، أو المخالفة للآداب، أو النظام العام، من أيِّ ورقة يقدمها أطراف الدعوى. 2 - أن يخرِج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل جاز له أن يأمر على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة، أو بتغريمه مبلغاً لا يتجاوز ألف ريال، أو بهما معاً، ولـه قبل انتهاء الجلسة الرجوع عما أصدره، ويكون أمره نهائياً. 3 - أن يأمر بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة، وإحالة الأوراق إلى الجهة المختصة، ولـه إن اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه هذه الأفعال. الحاله القضائيه الثالثه: الماده (13) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي: إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، ولـه في سبيل ذلك اتخاذ أيِّ من الإجراءات الآتية: 1 - أن يأمر بمحو العبارات الجارحة، أو المخالفة للآداب، أو النظام العام، من أيِّ ورقة يقدمها أطراف الدعوى. 2 - أن يخرِج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل جاز له أن يأمر على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة، أو بتغريمه مبلغاً لا يتجاوز ألف ريال، أو بهما معاً، ولـه قبل انتهاء الجلسة الرجوع عما أصدره، ويكون أمره نهائياً. 3 - أن يأمر بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة، وإحالة الأوراق إلى الجهة المختصة، ولـه إن اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه هذه الأفعال. الحاله القضائيه الرابعه:الماده (13) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي: إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، ولـه في سبيل ذلك اتخاذ أيِّ من الإجراءات الآتية: 1 - أن يأمر بمحو العبارات الجارحة، أو المخالفة للآداب، أو النظام العام، من أيِّ ورقة يقدمها أطراف الدعوى. 2 - أن يخرِج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل جاز له أن يأمر على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة، أو بتغريمه مبلغاً لا يتجاوز ألف ريال، أو بهما معاً، ولـه قبل انتهاء الجلسة الرجوع عما أصدره، ويكون أمره نهائياً. 3 - أن يأمر بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة، وإحالة الأوراق إلى الجهة المختصة، ولـه إن اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه هذه الأفعال. الحاله القضائيه الخامسه: الماده (64) من نظام المرافعات الشرعيه وهي: تكون المرافعة علنية، إلا إذا رأى القاضي - من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم - إجراءها سرًّا محافظة على النظام، أو مراعاة للآداب العامة، أو لحرمة الأسرة. الحاله القضائيه السادسه: الماده (64) من نظام المرافعات الشرعيه وهي: تكون المرافعة علنية، إلا إذا رأى القاضي - من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم - إجراءها سرًّا محافظة على النظام، أو مراعاة للآداب العامة، أو لحرمة الأسرة.

    1. الحاله القضائية الأولى: إجراء صحيح.

      الحاله القضائية الثانيه: إجراء غير صحيح.

      الحاله القضائية الثالثه: إجراء صحيح.

      الحاله القضائية الرابعه: إجراء صحيح.

    1. 1- يرتبط الطلب الأصلي مع العارض في هذي الحالة ان المدير قرر أن غياب الطلبة بعذر في الفترة المحددة لا يستحق عنها راتب. 2- لا يرتبط الطلب الأصلي مع الطلب العارض في هذه الحالة كلها طلبات اصلية لا ترتبط ببعض. 3- يرتبط الطلب الأصلي مع الطلب العارض في هذه الحالة.

    1. الحالة الأولى: لا يوجد رابط. الحالة الثانية: لا يوجد رابط. الحالة الثالثة: يوجد رابط. الحالة الرابعة: لا يوجد رابط. الحالة الخامسة: يوجد رابط. الحالة السادسة: يوجد رابط.

    1. الحالة الأولى :عدم تقييد الدعوى إجراء خاطيء .

      الحالة الثانية : افهام المدعي باستفاء النواقص إجراء صحيح .

      الحالة الثالثة :تقدم المدعي بصحيفة ناقصة وأفهمته الإدارة المختصة باستيغاء البيانات الناقصة في مدة ٤٠ يوما إجراء خاطيء والصواب في مدة أقصاها ٣٠ يوما .

      الحالة الرابعة : تقدم المدعي بصحيفة مكتملة البيانات وأفهمه الموظف بالقدوم بعد أسبوع …هذا إجراء خاطيء والصواب قيد الدعوى مباشرة .

    1. البيانات الواجب توافرها في صحيفة الدعوى: 1 تاريخ ميلاد الدعوى. 2: السجل التجاري للشركه :3 موضوع الدعوى. 4: اسم المدعي كامل 5 اسم المدعى عليه كاملا 6 المحكمه المرفوعه امامها الدعوى. 7: جنس المدعي عليه. 8: تاريخ تقديم الصحيفه :9 مكان وقوع المخالفه في الدعوى التأديبية. 10 سند صفه ممثل المدعي :11 صور من صحيفه الدعوى ومستنداتها بعدد المدعى عليهم. 12 اسانيد طلبات المدعي :13 الطلبات العارضه :14: موطن المدعي. 15: تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسميه 16 تاريخ الإبلاغ بالقرار. 17 تاريخ التظلم ونتيجته في دعاوى التعويض والعقود . 18 طلبات المدعى عليه :19: تاريخ نشوء الحق في دعوى التعويض.

      البيانات الغير مطلوب توافرها في صحيفه الدعوى: 1 مقر وظيفه المدعى عليه. 2 تاريخ ميلاد المدعي. 3 رقم الهاتف المتنقل للطرفين. 4: صوره من عقد تأسيس الشركه :5 تاريخ العلم بالقرار 6 البريد الإلكتروني للمدعي او ممثله.

    1. 1/ لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة

      2/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة

      3/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة

      4/ لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة

    1. الحالة القضائية الأولى: حكمت المحكمة بناء على المادة (23) وهي انه يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بهذا القرار. والحكم صحيح.

      الحالة القضائية الثانية: الحكم صحيح.

      الحالة القضائية الثالثة: الحكم غير صحيح.

      الحالة القضائية الرابعة: المادة (8) من نظام الخدمة المدنية: الموظف الذي لا يباشر مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ إبلاغه قرار التعيين يلغى قرار تعيينه ويعتبر كأن لم يكن. الحكم صحيح .

      القضائية الخامسة: الحكم صحيح.

    1. 1_صحيح ويجوز له خلال ٦٠ يوما من تاريخ تقدمة . 2- غير صحيح لانقضاء المدة/لاتسمع دعواه. 3- صحيح ويجوز له رفعها الي محكمه الادارية مع التسبيب . 4- صحيح ويجوز له خلال ٦٠ يوما. 5- صحيح ويجوز له الرفع خلال٦٠ يوما . 6- صحيح ويجوز له الرفع للمحكمة الاداريه ونشرها بجريدة. 7- صحيح ويجوز له التظلم خلال شهر من تاريخ الابلاغ . الزام الجهات المسؤوله بدفع المستحقات للموظف بناء على المده النظاميه المسموح فيها برفع الدعوى بشرط ان تكون وفق النظام

    1. الحالة القضائية الاولى اخر تاريخ يمكن أن يتقدم فيه باعتراضه على الحكم يوم 30 الشهر الهجري الذي يلي الشهر الذي صدر فيه الحكم الحالة القضائية الثانية لا تقبل دعواه وفق المادة( 24) بانتهاء مهلة 60 يوم الحالة القضائية الثالثة اجراء الدائرة صحيح حسب النظام

    1. تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي: أ ـ الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم. ب - دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية . وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام - وما في حكمها - المتصلة بنشاطاتها، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقًا للأنظمة واللوائح. ج - دعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة. د - الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. هـ - الدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة. و - المنازعات الإدارية الأخرى

    1. اختصاص المحكمة التجارية وفي هذه الحالة تنازع في الاختصاص بين المحاكم فان المحكمة العليا تفصل في نظر الاختصاص بين المحاكم

    1. السؤال الأول: لا، بل يُعتبر من قبيل الاختصاص الوظيفي.

      السؤال الثاني: عنصر اساسي لضمان صحة الأحكام وشرعيتها.

    2. 1 . الموافقة على قواعد التوزيع الداخلي للدعاوى وفق الصيغة المرافقة.

      2 . لا تكون مخالفة قواعد التوزيع أو الخطأ في تطبيقها محل مراجعة المحكمة الأعلى درجة، ما دامت الدعوى داخلة في اختصاص المحكمة الواحدة.

      3 . يبلغ هذا القرار لن يلزم لإنفاذه.

    1. الحالة القضائية الأولى:

      حكم المحكمة صحيح نظراً لما كان الاختصاص المكاني يتسم بالمرونة نتيجة التيسير على الخصم كان من الجائز رفع الدعوى في المكان الذي يختاره الخصم اذا لم يرد عليه استثناءات نظامية مثل تعدد مكان تنفيذ العقد.

      الحالة القضائية الثانية: صحيح لان الاختصاص المكاني تابع لمقر وفرع الجهة المدعى عليها ( الرياض).

      بناء على المادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم : (يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع، أو مقر عمل الموظف في الدعوى التأديبية.) اذا كان الموظف موقوفا أو مسجونا يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع فيها دائرة اختصاصها مكان إيقافه أو سجنه).

      الحالة القضائية الثالثة : صحيحه

    1. ج1/تكمن أهمية العناية في الجوانب المتعلقة بالاختصاص في تنظيم و ضبط وحوكمة توزيع الدعاوى على المحاكم ومختلف الجهات القضائية حسب المعايير والتصنيفات التي يحددها القانون، لأن المشرع وإن أعطى لجميع الأفراد والجماعات الحق في اللجوء إلى القضاء من أجل المطالبة بالحقوق، فإن هذا اللجوء مقيد باحترام قواعد الاختصاص، وتكون المحكمة مختصة في نظر الدعوى إذا توافرت فيها الشروط المناسبة لاختصاصها وهي نوع الدعوى وقيمتها.

      ج2/

      المثال الاول: الاختصاص الولائي.

      المثال الثاني: الاختصاص النوعي.

      المثال الثالث: الاختصاص المكاني.

    1. تاريخ ديوان المظالم: أول إنشاء للديوان على هيئة شعبة المظالم بديوان مجلس الوزراء بموجب نظام شعب مجلس الوزراء.

      تشكيل ديوان مستقل بإسم (ديوان المظالم) ويقوم بإدارته رئيس بدرجة وزير يعين بمرسوم ملكي.

      اعتبار ديوان المظالم هيئة قضاء مستقلة مرتبطة مباشرة بالملك طبقا للمرسوم الملكي رقم (51) بتاريخ 1402/7/17 هـ.

      صدور نظام ديوان المظالم الحالي بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19 / 9 / 1428 هـ وبموجبه وبموجب آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم تحولت فروع الديوان إلى محاكم إدارية.

    1. الفرق بين الإحالة إلى قاعدة او نص الاحالة الى قاعدة او نص نظامي تعني الرجوع إلى نص او مادة محددة في النظام والهدف هو تطبيق حكم او قاعدة قانونية معينة لحالة محددة الإحالة العامه إلى النظام تعني الرجوع إلى المبادئ او القواعد التي تم الإشارة إليها في نصوص دون تحديد نص معين

    1. الحالة القضائية الأولى: الجواب: تحكم المحكمة في موضوع الطلب استنادًا للقاعدة التي قررها الآمر السامي رقم (م/ 1) وتاريخ 22 /1 /1435هـ إذ استثنى المواد المعدلة للاختصاص بالنسبة إلى الدعاوى المرفوعة قبل نفاذ نظام المرافعات الشرعية ،وذلك إذا رأت المحكمة أن هذه الواقعة داخلة ضمن مشمولات الأمر السامي المشار إليه . الحالة القضائية الثانية: الميعاد واجب التطبيق في الوقائع التي وقعت في ظل سريان النظام القديم ثم امتدت إلى حين سريان النظام الجديد فالمعتبر بالنسبة للميعاد الذي يبدأ قبل نفاذ النظام هو الميعاد المقر ر في النظام السابق كما يتضح من البند - أولا فقرة 1 فقرة ب – من المرسوم الملكي وقد تضمن المرسوم الملكي الكريم )م \ 3( والصادر به نظام المرافعات أمام ديوان المظالم النص على مايلي أولا: . الموافقة على نظام المرافعات أمام ديوان المظالم بالصيغة المرفقة، مع مراعاة ما يأتي : 1 -لا تسمع الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة العسكرية التي نشأت قبل نفاذ هذا النظام بعد مضي خمس سنوات من تاريخ العمل به.

    1. ج١: نعم تعتبر بشكل عام متعلقة بالنظام العام وهذه القواعد تهدف إلى تحقيق العداله بشكل متساو للجميع.

      ج٢: الحكم لا يفتقر الى دفاع من المدعى عليها لان القاضي قبل ان يصدر حكمة في الدعوى عليه ان يتحقق من اختصاص المحكمة في نظر الدعوى وهو يخضع لنظام العمل لانها ليست حكومية وليست تابعة لنظام الخدمة المدنية

    1. السؤال الاول: انظمة المرافعات ليست امرًا مبتدعًا، بل هي تطور طبيعي للقوانين والأنظمة التي تنظم سير العدالة، وقد نص الفقهاء رحمهم الله على ذلك منهم ابن فرحون. السؤال الثاني: لا، لا يحق للمحكمة إصدار الحكم دون تلاوة منطوقه وإحاطة الأطراف به في الجلسة، حتى وإن كان سيتم تسليم الحكم كاملاً في الموعد المحدد لاحقًا، هذا الأمر منصوص عليه في نظام المرافعات الشرعية المادة رقم (163) ونصها كالآتي: ينطق بالحكم في جلسة علنية بتلاوة منطوقة أو بتلاوة منطوقة مع أسبابه، ويجب أن يكون القضاة الذي اشتركوا في المداولة حاضرين تلاوة الحكم. فإذا حصل لأحدهم مانع جاز تغيبه إذا كان قد وقع على الحكم المدون في الضبط. السؤال الثالث: لا، لا يحق للقاضي كتابة الحكم مقتصرا على طلب المدعي وأسباب الحكم دون تدوين وقائع المرافعة حتى وإن كانت الأسباب موصلة للنتيجة، فالقانون يشترط أن يتضمن الحكم تفاصيل عدة، من بينها وقائع الدعوى والمرافعات التي جرت خلالها. السؤال الرابع: لا، لا يحق للمحكمة تحديد موعد أول جلسة لنظر الدعوى بعد (5) أيام من قيدها، حتى وإن كان ذلك بهدف سرعة إنجاز الدعوى. هناك مدة زمنية محددة في نظام المرافعات الشرعية لضمان حق الأطراف في الاستعداد والتجهيز للمرافعة. وفقًا لنظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية، المادة (40) تنص على أن الموعد المحدد لعقد أول جلسة يجب ألا يكون قبل ثمانية أيام من تاريخ تبليغ المدعى عليه. السؤال الخامس: أ. مفهوم أنظمة المرافعات: هي مجموعة القواعد التي تعنى بتحديد الإجراءات والأوضاع التي تلزم مراعاتها عند الالتجاء إلى القضاء وكيفية نظر الدعاوى والفصل فيها وآلية الاعتراض على الأحكام وقواعد تنفيذها ونحو ذلك. ب. خصائص انظمة المرافعات: ١- الأنظمة تلزم الأفراد باتخاذ إجراءات أو اوضاع معينة إذا ارادوا التمتع بحماية حقوقهم. ٢- الأنظمة تلزم القضاة بمراعاة ضوابط وأصول معينة عند الفصل في الخصومات. ٣- شكلية الإجراءات تطمئن الأفراد إلى المحافظة على حقوقهم متى اتخذوا الأوضاع التي نص عليها النظام. ٤- بعض قواعد نظام المرافعات قد تمس أصل الحقوق.

    1. الجواب الاول : تفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة من ممثل المدعين الجواب الثاني : تؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ولايجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند تغيب ممثل المدعين الجواب الثالث: الاعتراض على الحكم بالاستئناف وان يقدم طلب الاستئناف على الحكم الصادر في الدعوى الجماعية من ممثل المدعين مبينا فيه اسماء المعترضين والمدعين ان يتقدموا بإستئنافهم الى المحكمة

    1. 1- يجب أن يسبق نظرها اللجؤء إلى المصالحة والوساطة 2- تسد الدعوى إذا كانت مستوفيه وتحال للدائرة المختصه 3- يودع المدعي عليه فيها مذكرة الدفاع قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الاقل 4- لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات او بينات او دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية 5-في الاحوال التي يتطلب فيها نظر الدعوى الإحالة للخبرة فيحدد ميعاد 6- للمحكمة بعد التحقق من المسائل الأولية في الجلسة التحضيرية ان تؤجل الجلسة بما لا يتجاوز خمسة عشر يوما 7- يكون الحد الأقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة بعد تبليغ المدعى عليه 8- تحدد جلسة النطق بالحكم عند الاقتضاء بعد قفل باب المرافعة بما لا يتجاوز خمسة ايام 9- تسلم نسخة الحكم فور صدوره ويجوز عند الاقتضاء تحديد موعد لتسليم صورة نسخة الحكم بما لا يتجاوز خمسة ايام من تاريخ النطق به 10- تكون مدة نظر الاستئناف على الاحكام الصادرة في الدعاوي اليسيرة خمسة عشر يوما من تاريخ احالتها إلى الدائرة ما لم تقرر نظرها مرافعة

    1. اسباب طلب أعادة النظر: هي وجود بينات جديدة لم تكن في الدعوى.

      منطوق الحكم: صحيح.

    1. أولًا: متى يكون طلب التصحيح؟ إذا وقع في صك الحكم أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية. ثانيًا: ما هي الأخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح؟ ١- خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف. ٢-خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة.

    1. كبطلان التبليغ او عدم اختصاص او عدم توافر احد الشروط النظامية في الامر. ‎ج2: الاجراء النظامي يكون بالاخطار وذلك بان يشعر الدائن المدين كتابه بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ. ‎ج3: لا يلزم، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم.

    1. اجراءات تأجيل النطق بالحكم : إذا اقتضى تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا أخر للنطق به وفي جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى

      الحالات التي لا تودع فيها المسودة : 1- إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة 2- الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة 3- الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية 4- الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على أن يودع صك الحكم في اليوم الثاني من النطق به

      معايير تحديد التعويض : 1- جسامة الضرر 2- مقدار المبلغ المحكوم به 3- مماطلة المحكوم عليه 4- العرف أو العادة المستقرة 5- رأي الخبير عند الاقتضاء

    1. الخطأ الاول: تاجل تقديم المذكرات التكميلية خمسة عشر يوما

      التصحيح: اجل تقديم المذكرات التكميلية لا يتجاوز عشرة ايام.

      الخطأ الثاني: تقديم المدعي مذكرتين.

      التصحيح يجب أن تكون مذكرة واحدة فقط.

      الخطأ الثالث: المذكرة الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة.

      التصحيح: لا يجوز تقديم طلبات جديدة في المذكرة التكميلية.

      الخطأ الرابع: ارفاق المدعى عليه مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية.

      التصحيح: لا يجوز إرفاق مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية.

      الخطأ الخامس: رفض المحكمة اطلاع الطرف الآخر على المستندات.

      التصحيح : يجوز للطرف الاخر الاطلاع على المستندات.

    1. إذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم الحكم بدعواه الأصلية خلال سبعة أيام من تاريخ الصدور القرار إذا ترك المدعي الخصومة أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحكم المدعي بطلباته الاصلية في الدعوى المرتبطة بطلب المستعجل صدور حكم نهائي في طلبات الاصلية ما لم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك بناء على طلب ذي مصلحة

    1. الحكم في الجزء الأول من القضية شطب القضية للمرة الاولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما

      الحكم في الجزء الثاني من القضية يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام

    1. من أهمية الجلسة التحضيرية التالي:

      1: لتحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى.

      2: عرض الصلح على الأطراف.

      3: تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعة بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية.

      4: تحديد نطاق الأدلة وقائمة الشهود.

      5: اعتماد خطة إدارة الدعوى.

    1. عدد الجلسات أسبوعياً يومين في الأسبوع

      عدد الدعاوى أسبوعياً لا يقل عن ٧٠ دعوى أو ربع الدعاوى المنظورة

      تحدد موعد الجلسة الأولى بما لايزيد عن ٢٠ يوم وتكون الجلسة الأولى بعد الإبلاغ بعد ٤ أيام على الأقل من تاريخ الإبلاغ ويجوز أن يتكون خلال أربع وعشرين ساعة

      أما تأجيل الجلسة فيكون بما لايتجاوز الستين يوم والمرة الثانية لا يتجاوز ثلاثين يوم

    1. اجراءات تهيئة الدعوى :

      1- استكمال أوراق الدعوى 2- تبيلغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

      محتويات خطة الدعوى :

      1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجراءاتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- اقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها .

      1. يجوز الاتفاق عليها.

      2. لا يجوز الاتفاق عليها.

      3. يجوز الاتفاق عليها.

      4. يجوز الاتفاق عليها.

      5. لا يجوز الاتفاق عليها.

      6. يجوز الاتفاق عليها.

      7. يجوز الاتفاق عليها.

      8. يجوز الاتفاق عليها.

      9. يجوز الاتفاق عليها.

      10. يجوز الاتفاق عليها.

    1. بما ان المدعية بلغت المدعي عليها بواسطة رسالة نصية لهاتف المدير فهذه الوسيلة صحيحة نظاما استنادا للمادة العاشرة الفقرة الفرعية (أ)الفقرة الاولى (١) تنص (يكون التبليغ على النعاوين الالكترونية الواردة في الفقرة الفرعية(أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الاتي: أ- إرسال رسالة نصية إلي هاتف المحمول الموثق

    1. قيد الدعوى التجارية يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على الأقل من إقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الآتي. ما يجب فيه الإحالة إلى المصالحة والوساطة يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. الدعاوى اليسيرة. ه الطلبات المستعجلة. يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة. يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي خمسة عشر يوما يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت. تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية. فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها. وتحال للدائرة المختصة فور قيدها. إذا قرر الإدارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدة مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد وإن لم يستوف خلال هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن.

    1. 1: جواز الاستعانة بالقطاع الخاص 2: جواز إسناد أي من الإجراءات التي ذكرت إلى إدارات مركزية في الوزارة 3: جواز إنشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات 4: جواز الاستئناس برأي التجار وفقا لضوابط المواد (18-21) من اللائحة التنفيذية للنظام

    1. الدرجة الابتدائية: وفقاً للمادة الحادية عشر من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد وفق ما يلي: دوائر لنظر الدعاوى الآتية: أ. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال. ب. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة الف ريال ولا تزيد على مليون ريال. دوائر لنظر الطلبات الآتية: أ. الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام. ب. طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام.

      اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف: وفقاً للمادة الثمانون من نظام المحاكم التجارية والمادة الثانية عشر من اللائحة التنفيذية المحاكم التجارية، تختص هذه الدوائر بالآتي: 1- الاعتراض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة. 2.الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام.

      الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس. الاعتراض على الأحكام والقرارات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها. الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن

    1. السؤال الاول : المجلس الاعلى للقضاء .

      السؤال الثاني : ١- تسمية عضو احتياطي للدائرة . ٢- تخصيص دائرة او اكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى . ٣- تسمية احد قضاة المحكمة للإشراف على اعمال الادارة المختصة بتهيئة الدعوى . ٤- الفصل في التظلمات التي تتعلق بقيد الدعاوى او تسليم صورة نسخة الحكم المذيلة بالصيغة التنفيذية . ٥- الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية . ٦- اعتماد تقرير الادارة المختصة بغرض احالة الوقائع في نسخة الحكم الى ملف القضية ١٩٢\أ .

      السؤال الثالث : أ- الاعمال المتصلة بالقيد والاحالة وتسليم الاحكام . ب- اجراءات التبليغ . ج- الاعمال المتصلة بإدارة الجلسة . د- تبادل المذكرات . ه- ادارة قاعة الجلسات . و- ادارة الوحدات المتخصصة في المحكمة . ز- ادارة الدعوى وملف القضية . ح - البحوث والدراسات . ط- صياغة واعداد كافة الوثائق القانونية والفنية ذات الصلة بعمل المحكمة . ي- اعداد التقارير التي تطلبها المحكمة . ك- جميع الاعمال ذات الصلة بتهيئة الدعوى . ل- الاعمال ذات الصلة بالتكامل مع الجهات المختصة

  3. Sep 2024
    1. الأشخاص المخاطبون بقواعد القانون الدولي من غير الدول: أولا: منظمات دولية :من حيث أهداف المنظمة ١ـ منظمات متخصصة من الأمثلة عليها : منظمة الصحة العالمية - صندوق النقد الدولي ـ الوكالة الدولية للطاقة الذرية ٢- منظمات ذات أهداف عامة من الأمثلة عليها : عصبة الأمم ـ الأمم المتحدة ـ جامعة الدول العربية ثانيا : المنظمات الدولية : من حيث تكوين المنظمة و الحيز الجغرافي ١- منظمات إقليمية مثالها : منظمة الوحدة الأفريقية ـ مجلس أوروبا ٢- منظمات قارية مثالها : حلف الشمال الأطلسي ٣- منظمات عالمية مثالها : الأمم المتحدة ثالثا : من حيث السلطات التي تتمتع بها المنظمات ١- منظمات ذات نشاط شبه تشريعي من أمثلتها : منظمة الطيران المدني ـ منظمة العمل الدولي ٢- منظمات إدارية مثل : اتحاد البريد العالمي ـ اتخاد المواصلات السلكية ٣ـ منظمات قانونية مثالها : محكمة العدل الدولية مركز الفرد في نطاق القانون الدولي العام : يقصد بالفرد هنا الشخص الطبيعي و الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون الداخلي كالشركات و المؤسسات

    1. الواجبات القانونية للدول:1-الواجبات القانونية 2-الواجبات الأدبية الحقوق الاساسية للدول :1-الحق في البقاء 2- حق الاستقلال 3- حق المساواة أمام القانون الحقوق الأساسية للدول: هذه الحقوق تشكل أساس السيادة والاستقلال لكل دولة وهي ضرورية لضمان وجود الدولة وحمايتها من التدخلات الخارجية توفر هذه الحقوق للدول الحماية أمام المجتمع الدولي وتسمح لها بالمشاركة على قدم المساواة في العلاقات الدولية الحق في البقاء: حق طبيعي وأساسي لكل دولة للحفاظ على كيانها السياسي والجغرافي يشمل حق الدفاع عن النفس ضد الاعتداءات الخارجية والتهديدات التي قد تمس سيادتها أو سلامة أراضيها حق الاستقلال: يتيح للدول إدارة شؤونها الداخلية والخارجية بحرية بدون تدخل أو وصاية من الدول الأخرى حق الاستقلال يعزز قدرة الدولة على اتخاذ قرارات سيادية وفق مصالحها الوطنية حق المساواة أمام القانون: يضمن هذا الحق لكل دولة أن تعامل بنفس الطريقة والاحترام ضمن المجتمع الدولي بغض النظر عن حجمها أو قوتها العسكرية أو الاقتصادية المساواة أمام القانون هي مبدأ أساسي في القانون الدولي يهدف لتحقيق العدالة بين الدول الواجبات القانونيةللدول: تشمل احترام حقوق الدول الأخرى والالتزام بالمعاهدات الدولية والقرارات الصادرة عن الهيئات الدولية وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى هذه الواجبات تساعد في الحفاظ على النظام الدولي وضمان احترام الحقوق السيادية لكل دولة الواجبات القانونية: احترام الدول للحقوق الاساسية احترام الدول للعهود التي ارتبطت بها الواجبات الأدبية:واجب الدول مساعدة بعضًا في الكوارث الطبيعية والمحافظة على البيئة الإنسانية وتحسين الحالة الصحية والتعاون ضد الإجرام بالعمل على تيسير تبادل المجرمين دون افلاتهم من العقاب

    1. ان معرفة المصادر والاطلاع عليها مما يزيد في توسعة مدارك المتدرب وتقسيمها وفي ما جاء حديثا من قرارات صادرة عن المنظمات الدولية باعتبارها احد المصادر الحديثة للقانون الدولي

    1. اولًا: تمتع الشعوب بالحق في تقرير مصيرها ثانيًا: التعايش السلمي بين الأمم والشعوب ثالثاً: مساواة الشعوب جميعهم أمام القانون الدولي العام رابعاً : اتفاقية فينا ١٩٦٩ وإعلان عام ١٩٧٠ الخاص بمبادئ القانون الدولي والعلاقات الدولية خامساً: عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والشعوب والوفاء بالعهود والمواثيق