17 Matching Annotations
  1. Dec 2024
    1. 2تأمل

      القواعد \جمع قاعدة وهي أساس البنيان وفي اصطلاح العلماء يقولون قاعدة هذة المسألة والقاعدة في هذا الباب هي القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية كقولنا مثلا: الحيل في الشرع باطلة فتعرف بالنظر فيها قضايا متعددة

      الاستنباط \الاستخراج

      الاحكام \ احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها الى استباط غير تلك الاحكام كقواعد الهندسة فإن قواعد الهندسة يتوصل بها الى استنباط الصنائع وطرق البناء وغير ذلك

      الشرعية \ احتراز من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام العقلية كقواعد المنطق

      الفرعية \احتراز من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعية الاصلية وهي الاعتقادية اي قواعد علم الكلام

  2. Oct 2024
    1. نظام

      مفهوم عقد العمل : هو عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدراة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر.

      خصائصه : 1/الأجر. 2/ التبعية لصاحب العمل. 3/الإدارة والإشراف من صاحب العمل على العامل.

      صور دالة على المفهوم : تنفيذ موجبه المتمثل في أداء عمل ما كالزراعة أو الصناعة بأجر معين.

      صور غير دالة على المفهوم : أن يقوم العامل بأداء أعمال خاصه بصاحب العمل خارجه عن نص العقد.

    1. ج1 : التقدم بعذر تقبله المحكمة - صدور إقرار بالحق من المدعى عليه. ج2: فوات مصلحة الخصوم - تعرضهم للخطر والضرر. ج3 :ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع ودياً واذا تعذر ذلك رفع للمحكمة المختصة. ج4: لا يسقط ويمكنه المطالبة به استناداً لنص المادة الثامنة من نظام العمل. ج5: موافقة العامل على ذلك كتابة ،عدم الاخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري

  3. Sep 2024
    1. 3دون

      أركان البيع"الفقه"

      أقسام الواجب "أصول الفقه"

      ألفاظ العموم " أصول الفقه"

      شروط النكاح"الفقه"

      أركان القياس "أصول الفقه"

      محظورات الإحرام"الفقه"

  4. Aug 2024
    1. 1-حفظ العقل بمنع كل ما يذهبه ويضر به، رتبته: ضروريه، نوعه الكلي: العقلي . 2-تحقيق العدل بتخفيف الحكم جراء توبته، رتبته: تحسيني ،نوعه الكلي: الدين والعرض.

      • السوابق التي لم تذكرها الدائرة القضائية ويمكن الإستناد عليها 1- زجر المتهم عن الوقوع في مثل هذا الذنب، رتبته: تحسيني، نوعه الكلي: الدين. 2- الحماية المتهم من الأسباب التي تؤدي إلى الوقوع في الذنب ،رتبته :تحسيني نوعه الكلي: الدين.

      التسبيب : ونظرًا لكون ما حازه المتهم من الحبوب المحظورة انما حازه لغرض التعاطي الشخصي ولان مافيها من ضرر على العقل الذي تقتضي الشريعة حفظه فقد رأيت معاقبته بما نصت عليه المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية زجرا له عن العودة لمثلها ومنعه من السفر وحماية من ما يدعوه الى العودة لمثل هذا الذنب ونظرت لقلة هذه الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق واظهار توبته والندم فقد رأيت التخفيف عليه والنزول عن تطبيق المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقية وقررت تعزيره

    1. لمقاصد:- حفظ النفس: تبليغ المستثمر الاجنبي كتابيا عند مخالفة احكام النظام لازالة المخالفة خلال مدة زمنية.

      حفظ المال: بقاء المخالفة وعدم إزالتها يعاقب المستثمر الاجنبي بإلغاء ترخيص الاستثمار.

      حفظ المال: عدم ارتقاء المشروع لحجم الاستثمار البالغ خمسة ملايين.

      حفظ النفس: وجود عماله دون كفالة تختص بالمشروع

    1. المقصد الأول: الاختصاص الولائي للمحاكم - رتبته: حاجي -الكلي: المال.

      المقصد الثاني: يبقى الحق مكفول لصاحبه طالما تبقى المصلحة - رتبته: حاجي أو تحسيني، الكلي: النفس.

      المقصد الثالث: تحقق الغايات لا يبطل الإجراء - رتبته ضروري - الكلي: الدين.

      المقصد الرابع: درء لهما، ورتبته ضروري، الكلي: النسل.

      المقصد الخامس: رتبته ضروري، الكلي: الديَّن.

      المقصد السادس: حماية الجلسة من الإخلال بنظامها، ورتبته حاجي، الكلي: النفس.

      المقصد الثامن: لا يتم اتخاذ أي اجراء الا بعد اشتماله على مسوغ قانوني، ورتبته: حاجي

      المقصد التاسع: حماية للحقوق وسلامة الاجراءات، ورتبته ضروري.

    1. -الحكم الاول رغبة المحلات التجاريه في ممارسة النشاط التجاري المقصد منه حفظ المال ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني المنع من مزاولة النشاط التجاري مؤقتا لانتشار وباء كورونا المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم ضروري او حاجي

      ٢-الحكم الاول منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قياده المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني رغبة السائق الذي لم يحصل على رخصة بالسماح له بالقياده المقصد منه حفظ النفس الذي يحققه الحكم التحسيني. الحكم المقدم منهما منع قيادة السياره لمن لم يحصل على رخصة قيادة سبب التقديم ان مقصد الحكم الاول حاجي او تحسيني ارفع من المقصد التحسيني الذي يحققه الحكم الثاني لان الاول امر عام والثاني رغبة خاصه والمصلحة العامه تقدم على الخاصه

      ٣-الحكم الاول تنفيذ الحكم القضائي بالسجن لمن ارتكب معصية خُلقية لاتبلغ الحد المقصد منه حفظ العرض ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني رغبة الدائرة القاضي في وقف تنفيذ الحكم الثبوت التوبة النصوح للمتهم المقصد منه حفظ الدين والعرض مرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني. الحكم المقدم منهما وقف تنفيذ الحكم لثبوت التوبة النصوح للمتهم سبب التقديم أن حفظ الدين مقدم على حفظ العرض

      ٤-الحكم الاول ايقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده المقصد منه حفظ المال ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني عدم ايقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده لكونه مريضا لا يتحمل الحبس المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي

      ٥-الحكم الاول فرض الدائره القضائية الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد أموالها بما يضر بالشركاء او الدائنين المقصد منه حفظ المال ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي الحكم الثاني رغبة المدير في الاستمرار في عمله وعدم فرض الحراسة المقصد منه حفظ العرض ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم تحسيني. الحكم المقدم منهما فرض الدائرة الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد اموالها بما يضر بالشركاء او الدائنين سبب التقديم أن الحكم الاول يحقق مقصدا حاجبا والثاني يحقق مقصدا تحسينيا كما أن الحكم الاول يحقق مقصدا عاما والحكم الثاني يحقق مصلحة خاصه.

    1. المقصد الاول: حفظ العقل من شرب المسكر/ ضروري/ الكلي في العقل.

      المقصد الثاني: حرمة البيوت / ضروري/ في الدين

      المقصد الثالث: زجر التعدي على الغير / ضروري/ في النفس

      ب:- المقصد: السرقه /رتبته: ضروري/ نوعه: في المال

      المقصد: الحفاظ على الامن والامان/ رتبته: ضروري/ نوعه: في الدين

      المقصد: التعزير في التعدي على حرمة الغير/ رتبته: حاجي/ نوعه: في النفس

      المقصد: القصاص في الجراح/ رتبته: تحسيني/ نوعه: في النفس

      المقصد: زجر المتهم من الوقوع في نفس الذنب /رتبته :تحسيني/ نوعه: في الدين

      المقصد: التعزيؤ في ما دون النفس /رتبته: تحسيني/ نوعه :في الدين

      التسبيب: بناء على ماذكر من دعوى المدعي العام وعلى إجابة المدعي عليه، بدخوله منزل المواطن تحت تأثير المسكر لغرض الاضرار بالمدعي والسرقه ولغرض سئ في نفسه، كذلك بيان تكرار المتهم لنفس الجرم وتعاطيه المسكر لست سنوات، فقد ثبت لدي شرعا إدانة المدعي عليه وتعزيره في مادون النفس وحفظ العقل ولردعه وزجره من التكرار.

    1. شركة العنان: جائز/ حفظ المال/ وجود /تحسيني. تصدر الجاهل للإفتاء:لايجوز/حفظ الدين/عدم/حاجي. الإقتراض: جائز/حفظ النفس/وجود/حاجي. أكل الميتة للمضطر:جائز/حفظ النفس/وجود/ضروري. البيع والشراء:جائز/حفظ المال/وجود/تحسيني.

    1. 2اذكر

      جواب السؤال الأول: في حفظ الدين قوله تعالى: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ } و حفظ النفس قوله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ}. و في حفظ العقل قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} و في حفظ النسل: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ). و في حفظ المال قوله تعالى: {هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ}.

      جواب السؤال الثاني: (الدين)الوجود:(الشهادتين)العدم:(النهي عن إشراك الله بالعبادة). (النفس) الوجود:(التوقي مما يضر الجسد مثل الاكل الفاسد) العدم :( النهي عن إلقاء النفس في التهلكة). (العقل) الوجود : (الأكل وتغذية البدن)العدم:( النهي عن شرب مايذهب العقل). (النسل)الوجود:( النكاح )العدم:( النهي عن الزنا). (المال)الوجود:( السعي لطلب الرزق )العدم:( النهي عن الإسراف والتبذير).

      جواب السؤال الثالث: العبادات : (وجود):الأمر بإقامة الصلاة (العدم):الوعيد والعقاب لتاركها. المعاملات: (وجود):السعي في الأرض لطلب الرزق (العدم):النهي عن أكل المال الحرام. النكاح :(الوجود):الأمر بالنكاح لحفظ النسل. (العدم):النهي عن الزنا والحد لمرتكبه. الجنايات: (الوجود):دم المسلم على المسلم حرام والتآلف بين المسلمين. (العدم): النهي عن قتل النفس التي حرم الله والقصاص. الحدود: (الوجود):وضع الحدود للتنفير من السرقة. (العدم):الأمر بقطع يد السارق.

    1. 2أمامكمجموعة

      *حفظ المال في إباحة عقد المساقاة: ( حاجي / ثابت /خاص / جزئي ). منع كسر قلوب الفقراء بتحريم الأكل في آنية الذهب والفضة: ( حاجي / ثابت / كلي / عام ). حفظ النسل بإباحة تزين المرأة لزوجها: ( حاجي / ثابت / كلي / عام ). حفظ جماعة المسلمين بمنع الخروج على ولي الأمر: ( حاجي / موهوم / خاص جزئي ). رفع الحرج بإباحة الجمع بين الصلاتين في حال المطر: ( حاجي / موهوم / خاص / جزئي ).

    1. 2أمامكامكحقضائيا

      اشتراط ملك النصاب لإيجاب الزكاة : أن الزكاة تجب على الأغنياء والغنى يختلف تقديره فضبط بملك النصاب فمن لم يملك النصاب لا يعد غنيا ولا تجب عليه الزكاة.

      ( من اشترى طعاما فلا يبعيه حتى يستوفيه ) اشتراط القبض لجواز البيع : أن البائع الأول إذا رأى المشتري باع العين المعيبة وربح فيه قبل قبضه قد يدفعه ذلك لمنع تسليم المبيع والتحايل لبيعها هو على المشتري الثاني فيزيد ربحه فمنعت الشريعة من بيع المال قبل قبضه منعا للنزاع والتحايل.

      المقاصد الشرعية التي أسست الدائرة عليها حكمها : أولًا رفع الضرر عن المحضون: صغر سن المحضون والحاجة إلى العناية والرعاية له من قبل والدته والخوف عليه من الضرر كونه عديم الأهلية . ثانيًا: رفع الضرر عن المدعي: أن منع والد الطفل من زيارته يعد إضرارا وضارة و هي ممنوعة لقوله تعالى"لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده". ثالثًا: التيسير والرفق بحاجات المحضون: أن الطفل يحتاج للرعاية من والده كما يحتاجه من والدته كلهما مكملين لبعض، زيادة عدد أيام الزيارة وتقليص الساعات من 5 ساعات إلى 3 ساعات، وعند بلوغه سن السابعة يسمح له بالسفر مع والده.

    2. العدل

      اشتراط ملك النصاب لإيجاب الزكاة : أن الزكاة تجب على الأغنياء والغنى يختلف تقديره فضبط بملك النصاب فمن لم يملك النصاب لا يعد غنيا ولا تجب عليه الزكاة.

      ( من اشترى طعاما فلا يبعيه حتى يستوفيه ) اشتراط القبض لجواز البيع : أن البائع الأول إذا رأى المشتري باع العين المعيبة وربح فيه قبل قبضه قد يدفعه ذلك لمنع تسليم المبيع والتحايل لبيعها هو على المشتري الثاني فيزيد ربحه فمنعت الشريعة من بيع المال قبل قبضه منعا للنزاع والتحايل.

      المقاصد الشرعية التي أسست الدائرة عليها حكمها : أولًا رفع الضرر عن المحضون: صغر سن المحضون والحاجة إلى العناية والرعاية له من قبل والدته والخوف عليه من الضرر كونه عديم الأهلية . ثانيًا: رفع الضرر عن المدعي: أن منع والد الطفل من زيارته يعد إضرارا وضارة و هي ممنوعة لقوله تعالى"لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده". ثالثًا: التيسير والرفق بحاجات المحضون: أن الطفل يحتاج للرعاية من والده كما يحتاجه من والدته كلهما مكملين لبعض، زيادة عدد أيام الزيارة وتقليص الساعات من 5 ساعات إلى 3 ساعات، وعند بلوغه سن السابعة يسمح له بالسفر مع والده.

    1. الأول ١-حفظ الدين وحفظ القران من التحريف. ٢-تشديد العقوبه لتنفير الناس وردعهم عن الفعل. ٣-تضمين الصناع ومراعاة لمقصد حفظ المال. ٤-حفظ الاموال. ٥- حفظ النفس بالزجر عن القتل ولو كان القتله كثيرون السؤال.

      الثاني الأمثلة و وجه الاستحسان والمقصد الشرعي منها : ١- إباحة القراض وجه الاستحسان: أن الأصل وجوب القبض عند صرف نقد بنقد، لكن أبيح تأجيل ذلك إذا كان قرضاً. المقصد الشرعي هو: الإرفاق بالمكلفين .

      ٢- بيع العرايا بخرصها تمر وجه الاستحسان: أن الأصل تحريم بيع الرطب باليابس، لكن أبيح بيع العرايا للفقراء. المقصد الشرعي هو: الإرفاق بالفقراء الذين يشتهون أكل الرطب وليس ندهم له كثمنا إلا التمر، والإرفاق بالبائع الذي يريد بيع الرطب ويجد الفقير يشتريه بتمر.

      ٣-الجمع بين المغرب والعشاء للمطر وجه الاستحسان: أن الأصل أن تصلى كل صلاة في وقتها ، لكن أبيح الجمع بين الصلاتين عند المطر. المقصد الشرعي هو: الإرفاق بالمكلفين لمشقة صلاة الجماعة في وقتها عند المطر، فأبيح لهم الجمع ين الصلاتين. ٤- جمع المسافر بين الصلاتين وجه الاستحسان: أن الأصل أن تصلى كل صلاة في وقتها ، لكن أبيح الجمع بين الصلاتين عند السفر. المقصد الشرعي هو: الإرفاق بالمكلفين لمشقة النزول لأداء كل صلاة في وقتها عند السفر ، فأبيح للمسافر الجمع ين الصلاتين.

      ٥- صلاة الخوف على هيئة مخصوصة وجه الاستحسان: أن الأصل أن تصلى كل صلاة في وقتها ، لكن أبيح الجمع بين الصلاتين عند السفر . المقصد الشرعي هو: الإرفاق بالمكلفين لمشقة النزول لأداء كل صلاة في وقتها عند السفر، و أبيح للمسافر الجمع ين الصلاتين .

      ٦- إباحة الإطلاع على العورات عند التداوي وجه الاستحسان: أن الأصل تحريم الاطلاع على العورات ، لكن أبيح ذلك عند التداوي. المقصد الشرعي هو: حفظ النفس لحاجة المكلف إلى التداوي والذي لا يحصل إلا بكشفه عن عورته .

      ٧- إباحة القراض وجه الاستحسان : أن الأصل أن العامل في مال غيره يأخذ أجرا محدداً، لكن أبيح في القراض أن يأخذ نسبة من ربح المال مع ما في ذلك من الجهالة. المقصد الشرعي هو: الإرفاق بالمكلفين فأن صاحب المال قد يشق عليه إيجاد من يعمل بالأجرة و أن يدفع أجرة له مع كون التجارة في بدايتها.

      ٨- المساقاة وجه الاستحسان : أن الأصل أن العامل في مال غيره يأخذ أجرا محدداً، لكن أبيح في المساقاة أن يأخذ نسبة من الثمار التي تخرج من المال لتكون العوض المستحق له عن عمله مع ما في ذلك من الجهالة. المقصد الشرعي هو: الإرفاق بالمكلفين فأن صاحب الأرض قد يشق عليه إيجاد من يعمل فيها بالأجرة و أن يدفع أجرة له مع كون الأرض لم تخرج نتاجها وقد لا يكون عنده مال.

    1. 2أمامك

      في النص الأول: رفع المشقة وعدم تكلفيها لمن لا يستطيع التحمل. و النص الثاني: رفع المشقة النفس والبدن و وجوب حفظ الانسان لبدنه وتقويته لعباده الله والتيسير. و النص الثالث: حفظ العورات والستر واتمام الاخلاق الحميدة كالإستئذان. و النص الرابع:الحث على الزواج لمن استطاع حفظاً لعرضه و التمسك بالصيام لمن لم يستطيع حفظاً لنفسه وعرضه من الزنا. و النص الخامس: التيسير و الرفق. و النص السادس: التيسير و رفع الحرج. و النص السابع: رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق. و النص الثامن: التيسير وعدم التزمت في الدين. و النص التاسع: أحد مقاصد الصدقة وهو تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل ومن الشح. و النص العاشر: حفظ الدين والمال والتيسير. و النص الحادي عشر: الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم النص الثاني عشر: البعد عن كل ما يؤدي إلى تشويه الإسلام وإذاعة الاخبار السيئة عنه.

    1. مقاصد

      ا وجه الاتفاق: كل منهما يتفق في : 1 - لكل منهما قضايا كلية وأصول عامة يندرج تحتها فروع وجزئيات متعددة 2 - ان كل منهما يساعد على النظر في النوازل ويساهم في تيسير الوصول إلى الحكم الشرعي 3 - ان كل منهما نشأ من إستقراء نصوص الشريعة وفروعها الفقهية

      اوجه الاختلاف:- القواعد الفقهية : تبحث في أفعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي المقاصد الشرعية : تبحث في الحكم والغايات التي ظهرت إرادة الشارع لها في كثير من الأحكام الشرعية