- Nov 2024
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الحالة الأولى: لا يبطل المحضر وأنما يثبت عدم توقيع أحد الحاضرين في محضر الجلسة ويوقع عليه رئيس الجلسة. الحالة الثانية: يتحقق رئيس الجلسة من أن المحضر صحيح و يأمر بتصحيح ما وجد فيه من أخطاء قبل التوقيع عليه
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الحالة القضائية الأولى: إجراءات الدائرة صحيحة الحالة القضائية الثانية: إجراء غير صحيح الحالة القضائية الثالثة: إجراءات الدائرة صحيحة الحالة القضائية الرابعة: إجراء غير صحيح
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
في الحالات الأولى و الثانية والرابعة لا يوجد رابط.
اما في الحالات الثالثة و الخامسة والسادسة يوجد رابط
-
- Oct 2024
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
إجراءات نظر الدعاوى اليسيرة:
1/يجب أن يسبق نظرها اللجوء إلى المصالحة والوساطة. 2/ تقيد الدعوى أذا كانت مستوفية وتحال للدائرة المختصة. 3/ يودع المدعى عليه فيها مذكرة الدفاع قبل الجلسة المحددة بيوم واحد على الأقل. 4/ لايقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أوبينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية. 5/ في الأحوال التي يتطلب فيها نظر الدعوى الإحالة للخبرة فيحدد موعد لا يتجاوز عشرين يوما. 6/ للمحكمة بعد التحقق من المسائل الأولية في الجلسة التحضيرية أ، تؤجل الجلسة بما لايتجاوز خمسة عشر يوما، وعلى المحكمة أن تبين سبب التأجيل. 7/ يكون الحد الأقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة بعد تبليغ المدعى عليه، ويجوز التأجل في الحالات والظروف الاستثنائية. 8/ تحدد جلسة النطق بالحكم عند الاقتضاء بعد قفل باب المرافعة بما لا يتجاوز خمسة أيام. 9/ تسلم نسخة الحكم فور صدوره، ويجوز عند الاقتضاء تحديد موعد لتسليم نسخة من الحكم بما لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ النطق به. 10/ تكون مدة الاستئناف على الأحكام الصادرة في الدعاوى اليسيرة خمسة عشر يوما، من تاريخ إحالتها إلى الدائرة مالم تقرر نظرها مرافعة.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
إجراءات تأجيل النطق بالحكم: إذا اقتضى الحال تأجيل النطق بالحكم، فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وجدد موعداً آخر للنطق به وفي جميع الأحوال، لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحالات التي لا تودع فيها المسودة:1/ إذا أقر المعدى عليه بصحة الدعوى في الجلسة. 2/ الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة. 3/ الأحكام التي يكتفي بإثباتها في محضر القضية. 4/ الأحكام الصادرة في المسائل الأولية، على أن يودع صك الحكم في اليوم التالي من النطق به.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
معايير تحديد التعويض: 1/جسامة التعويض. 2/ مقدار المبلغ المحكوم به 3/ مماطلة المحكوم عليه. 4/ العرف، أو العادة المستقرة. 5/ رأي الخبير ـ عند الأقتضاءـ
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
إجراءات تهيئة الدعوى:1/ استكمال أوراق الدعوى. 2/ تبليغ الأطراف. 3/ تبادل المذكرات والمستندات. 4/ إعداد التقرير الأولي عن الدعوى على ان يتضمن دراسة المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة. 5/ بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد. 6/طلب إكمال أي متطلبات للتهئية.
محتويات خطة الدعوى:1/ تصنيف الدعوى. 2/ وصف مختصر للدعوى والطلب. 3/ وزن الدعوى والوقت المقترح لنظرها. 4/تزمين الإجراءات بما في ذلك عدد الجلسات المقترح ومواعيدها. 5/ تقدير مدة الجلسة على أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجراءاتها وعدد أطرافها. 6/إجراء تبادل المذكرات. 7/ اقتراح أي إجراءات يتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة ونحوها وآلية تنفيذها.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
ج/1 المجلس الأعلى للقضاء ج/2: 1:تسمية عضو احتياطي للدائرة. 2: تخصص دائرة أو أكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى. 3: تسمية أحد قضاة المحكمة للإشراف على أعمال الإدارة المختصة بتهيئة الدعوى. 4: الفصل في التظلمات التي تتعلق بقيد العاوى أو تسليم صورة نسخة الحكم المذيلة بالصيغة التنفيذية. 5: الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية. 6: اعتماد تقرير الإدارة المختصة بغرض إحالة الوقائع في نسخة الحكم إلى ملف الالقضية 192/أ. ج/3: 1: الأعمال المتصلة بالقيد والإحالة وتسليم الأحكام. 2: إجراءات التبليغ. 3: الأعمال المتصلة بإدارة الجلسة. 4:تبادل المذكرات. 5: إدارة قاعة الجلسات 6:إدارة الوحدات المتخصصة في المحكمة. 7: إدارة الدعوى وملف القضية. 8: البحوث والدراسات. 9:صياغة وأعداد كافة الوثائق القانونية والفنية ذات الصلة بعمل المحكمة. 10: إعداد التقارير التي تطلبها المحكمة. 11:جميع الأعمال ذات الصلة بتهئية الدعوى. 12: الأعمال ذات الصلة بالتكامل مع الجهات المختصة.
-
- Aug 2024
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
ج1: تقسيم القانون الدولي من حيث موضوعه: أ: قانون السلام ب: قانون حرب
ج2: القانون الدولي بالنظر إلى المخاطبين به:
1: الطائفة الأولى: قواعد ذات مضمون عام تنطبق على كل أشخاص القانون الدولي دون مراعاة أية فوارق بينهم، لأن الطبيعة القانونية لمركزهم ليست مختلفة (مثال ذلك قاعدة التعويض عن الفعل الضار أو مبدأ الوفاء بالعهد). 2: الطائفة الثانية: قواعد ذات مضمون عام تنطبق على كل أشخاص القانون الدولي لكن مع مراعاة الفوراق المترتبة على الطبيعة القانونية بمركز كل منهم وذاتيته (مثال ذلك أهلية أبرام العقود ). 3: الطائفة الثالثة: قواعد ذات مضمون خاص لا تنطبق على كل أشخاص القانون الدولي إنما ينحصر تطبيقها على أحدهم أو بعضهم (مثال ذلك القواعد الخاصة بإقليم الدولة أو جنسيتها).
ج3: تقسيم القانون الدولي من حيث نطاقه الجغرافي:
1: قانون دولي عام : وينطبق من حيث المبدأ على كافة أشخاص القانون الدولي دون ما تفرقة أو تمييز من حيث الأقليم أو الموقع الجغرافي. 2: القانون الدولي الأقليمي أو القاري أو المحلي: يختص بإقليم معين أو بقارة بعينها الأمر الذي قد يعني عدم امتداد نطاق تطبيقه إلى كل أنحاء المعمورة.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
ج1: لأن القانون الدولي لم يصدر من سلطة تشريعية ومعا ذلك يلتزم بها الجميع لأن القواعد القانونية وجدت قبل وجود المشرع ج2: القاعدة القانونية سابقة الوجود فإن عدم وجود سلطة قانونية لاينفي وجود القانون ج3: لأن القاعد القانونية أدى وجودها لحاجة أجتماعية ولو لم تصحبها قوة ملزمة وهذا لا يعني ضعفها فكم من القوانين المدنية والجنائية تم الأخلال بها ولم يكن ذلك دليل على أنعدام قوتها ج4: يرجع ذلك إلى طبيعة المجتمع الدولي حيث يتشكل من دول لا أفراد وتوجد العديد من القواعد الداخلية التي تنطبق على فرد واحد أو أفراد معينين ولم يقل أحد بأن تلك القواعد تفتقد إلى صفتي العمومية والتجريد
-