22 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. 1جب ان يسبقها مصالحة ووساطة ٢-قيد الدعوى اذا كانت مستوفية ٣-ايداع مذكرة الدفاع ٤-لايقبل دفوع او تقديم اي طلبات بعد انتهاء الجلسة التحضيرية ٥-تحال الى الخبرة عند الاقتضاء ٦-يمكن تأجيل الجلسة التحضيرية اذا رات الدائرة ذلك ٧- يكون الحد الاقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة ٨- تحديد جلسة النطق بالحكم بعد قفل باب المرافعة ٩- تسليم صورة الحكم فور صدوره ١٠-تكون مدة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من احالتها للدائرة

    1. اسباب طلب التماس اعادة النظر:

      هي وجود بينات جديدة لم تكن في الدعوى.

      -توافق الاستئناف مع النظام:

      توافق من حيث تقديم أسانيد وأدلة جديدة لم تكن موجودة من قبل أسباب طلب التماس اعادة النظر:

      هي وجود بينات جديدة لم تكن في الدعوى.

      -توافق الاستئناف مع النظام:

      توافق من حيث تقديم أسانيد وأدلة جديدة لم تكن موجودة من قبل

    1. كل ما تم من إجراءات تعد صحيحة ونظامية من ناحية الشكل والموضوع

    1. تم الاطلاع نعم تم استيفاء الشروط حيث رفعة الدعوى من قبل محامي

    1. -يجوز الاتفاق عليها ٢-لايجوز الاتفاق عليها ٣-يجوز ٤-يجوز ٥-لايجوز الاتفاق عليها ٦- يجوز الاتفاق عليها ٧-يجوز الاتفاق عليها ٨-يجوز الاتفاق عليها ٩-يجوز الاتفاق عليها ١٠-يجوز الاتفاق عليها

    1. بناء على أنه تم تبليغ مدير المدعى عليها بموعد الجلسة وذلك وفق بيان التبليغ المرفق بأوراق الدعوى، وذلك عن طريق رسالة نصية مستلمة من هاتفه بواسطة نظام أبشر ويعد هذا التبليغ صحيح نظاما استنادا للمادة العاشرة الفقرة الفرعية (أ) الفقرة الاولى (١) تنص (يكون التبليغ على العناوين الالكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الاتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى هاتف المحمول الموثق. وبناء على ذلك فقد حكمت المحكمة غيابيا على المدعى عليها لعدم حضورها الجلسة.

    1. الجهة المسؤولة عن إنشاء المحاكم التجارية : هو المجلس الأعلى للقضاء . 2- مهام رئيس المحكمة : الاشراف على المحكمة / وتسمية قضاة دوائرها وموظف اداراتها.

      1-تسمية عضواحتياطي للدائرة.

      2تخصص دائرة او اكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى.

      3- تسمية أحد قضاة المحكمة للإشراف على أعمال الإدارة المختصة بتهيئة الدعوى .

      4- الفصل في التضلمات التي تتعلق بقيد الدعوى .

      5- الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية.

      6- اعتماد تقرير الادارة المختصة بغرض احالة الوقائع في نسخة الحكم الى ملف القضية.

      3- مهام اعوان القضاة:

      1- الأعمال المتصلة بالقيد والاحالة وتسليم الحكم .

      2- اجراءات التبليغ.

      3- الاعمال المتصلة بإدارة الجلسة.

      4- تبادل المذكرات.

      5- ادارة الجلسات.

      6- ادارة الوحدات المختصصة في المحكمة.

      7- ادارة الدعوى وملف القضية.

      8- البحوث والدراسات. ايمن الفزي

  2. Sep 2024
    1. المسألة الاولى :الخلاف في ثبوت الدليل المسألة الثانية: الخلاف في عدم ثبوت الدليل المسالة الثالثة: الخلاف في العائدة لدلالات الألفاظ. المسألة الرابعة: الخلاف في حجية بعض الأدلة المسألة الخامسة: الخلاف في عدم بلوغ الدليل

    1. 1/ مذهب أبي حنيفة : مدرسة أهل الرأي

      2/ مذهب مالك : مدرسة أهل الحديث

      3/ مذهب الشافعي : مدرسة أهل الحديث

      4/ مذهب أحمد : مدرسة أهل الحديث

    1. 1-أركان البيع ينتمي إلى الفقه. ٢- أقسام الواجب ينتمي إلى أصول الفقه. ٣- ألفاظ العموم ينتمي إلى أصول الفقه. ٤- شروط النكاح ينتمي إلى الفقه. ٥- أركان القياس ينتمي إلى أصول الفقه. ٦- محظورات الإحرام ينتمي إلى الفقه

    1. المقصد الاول: حفظ العقل بمنع كل ما يزيله ويضر به رتبته : ضروريه نوعه الكلي : العقلي

      المقصد الثاني : تحقيق العدل بتخفيف الحكم عند توفر اسبابه رتبته : تحسيني نوعه الكلي : الدين والعرض

      اثر تلك المقاصد في الحكم: ان الدائرة حكمت بسجن المتهم شهرين لثبوت حيازته للحبوب المخدره وفي ذلك حفظ للعقل من جهة العدم بمنع ما يزيله او يضر به وحكمت بتخفيف العقوبة لظهور الندم والتوبه وقلة الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق .

      السوابق التي لم تذكرها الدائرة : ١) زجر العاصي عن الوقوع في مثل هذا الذنب رتبته: تحسيني نوعه الكلي : الدين ٢) حماية العاصي من اسباب الوقوع في الذنب رتبته : تحسيني نوعه الكلي : الدين

      اعادة صياغة التسبيب : ونظرا لكون ما حازه المتهم من الحبوب المحظورة انما حازه لغرض التعاطي الشخصي ولان فيه ضرر على العقل الذي تقتضي الشريعة الى حفظه فقد رأيت معاقبته بما نصت عليه المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية زجرا له عن العودة لمثلها ومنعه من السفر وحماية عن ملابسة من يدعوه الى العودة لمثل هذا الذنب ونظرت لقلة هذه الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق واظهاره للتوبه والندم فقد رأيت التخفيف عليه والنزول عن القدر الادنى عن المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقية وقررت تعزيرة.

      • المقصد: الاختصاص الولائي للمحاكم - رتبته: حاجي - الكلي: المال. ٢- المقصد: يبقى الحق مكفول لصاحبه طالما تبقى المصلحة - رتبته: حاجي أو تحسيني - الكلي: النفس. ٣- المقصد: تحقق الغايات لايبطل الإجراء - رتبته: ضروري - الكلي: الدين. ٤- المقصد: درء لهما - رتبته: ضروري - الكلي: النسل. ٥- رتبته: ضروري - الكلي: الدين. ٦- المقصد: حماية الجلسة من الإخلال بنظامها - رتبته: حاجي - الكلي: النفس. ٧- المقصد: لايتم اتخاذ اي اجراء الا بعد اشتماله على مسوغ قانوني - رتبته: حاجي - الكلي: النفس. ٨- المقصد: حماية للحقوق وسلامة الاجراءات - رتبته: ضروري - الكلي: النفس.
    1. / المقصد: الاختصاص الولائي للمحاكم - رتبته: حاجي - الكلي: المال.

      ٢/ المقصد: يبقى الحق مكفول لصاحبه طالما تبقى المصلحة - رتبته: حاجي أو تحسيني - الكلي: النفس.

      ٣/ المقصد: تحقق الغايات لايبطل الإجراء - رتبته: ضروري - الكلي: الدين.

      ٤/ المقصد: درء لهما - رتبته: ضروري - الكلي: النسل.

      ٥/ رتبته: ضروري - الكلي: الدين.

      ٦/ المقصد: حماية الجلسة من الإخلال بنظامها - رتبته: حاجي - الكلي: النفس.

      ٧/ المقصد: لايتم اتخاذ اي اجراء الا بعد اشتماله على مسوغ قانوني - رتبته: حاجي - الكلي: النفس.

      ٨/ المقصد: حماية للحقوق وسلامة الاجراءات - رتبته: ضروري - الكلي: النفس.

    1. ان الدائرة قد استت حكمها القضائي على مقصد شرعي وهو منع مايذهب العقل، و رتبته ضروري ونوعه الكلي هو العقل. **ويوجد مقاصد أخرى من الممكن الاستناد عليها :- المقصد الأول: هو زجر المتهم من الوقوع في نفس الذنب مرة أخرى ، رتبته: ( تحسيني ) نوعه الكلي: ( الدين ). المقصد الثاني: هو حفظ الأمن بمعاقبة كل من يدخل منزل غيره بدون اذن ، رتبته: ( تحسيني ) نوعه الكلي: ( النفس والعرض ). والمقصد الثالث: حفظ حرمة البيوت ، رتبته: ( تحسيني ) نوعه الكلي: (العرض ).

      **التسبيب الذي ذكرته الدائرة :- يجلد حد المسكر 80 جلدة دفعة واحدة علنا ، يعزر المذكور عن بقية التهم بالسجن لمدة خمسة أشهر من تاريخ إيقافه وجلده بمائتي جلدة علنا مفرقة كل دفعة خمسون جلدة بين الدفعة والأخرى عشرة أيام ، اوصي الجهة المسؤولة بإبعاده عن البلاد فور انتهاء العقوبة لظهور فساده واتقاء لشره هذا ما حكمت به.

      **إعادة الصياغة إلى ما يلي: بناءًا على ما ذكر من دعوى المدعي العام وعلى اجابة المدعى عليه بالاعتراف بشرب المسكر من نوع العرق المذهب للعقل ، وبدخوله منزل المواطن …. تحت تأثير المسكر لغرض سيئ في نفسه ، ولكون ما ارتكبه المتهم من شرب المسكر كبيرة من كبائر الذنوب يثبت لثبوتها الحد الشرعي الزاجر عن الوقوع في الذنب ، ولان ما ارتكبه من دخول المنزل من غرض سيئ في نفسه يعد انتهاك لحرمة البيوت ويعارض المقصد الشرعي لحفظ البيوت وحرمتها ، ما يقتضي تعزيره حفظاً للحرمات والاعراض لذا فقد ثبت لدي شرعا ادانة المدعى عليه المذكور بما نسب له بالدعوى العامة أعلاه.

      • حفظ الدين ما يحقق مقصد ضروريا في الدين اقامه الصلاة مكملاته:وجوب صلاه الجماعه والاذان لها.

      ٢- حفظ النفس ما يحقق مقصد ضروريه في النفس وجوب القصاص في النفس وما دونها عند اتلافها عمدا مكملاته وجوب التماثل في القصاص .

      ٣ - حفظ النسل ما يحقق مقصد ضروريه في النسل تحريم الزنا والعقوبه على ما دون الزنا.

      ٤- حفظ العقل ما يحقق مقصدا ضروريا في النفس تحريم شرب المسكر مكملاته وتحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر ( ما اسكر كثيره فقليله حرام) .

      ٥-حفظ المال ما يحقق مقصدا ضروريا في المال:تحريم غصب الاموال مكملاته جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره .

      التمثيل للمكملات في الحاجيات الخمس حفظ الدين مقصد حاجي صلاة الجماعة المكمل التراص في الصلاة حفظ النفس مقصد حاجي التداوي المكمل تحريم التداوي بالمحرمات حفظ العقل مقصد حاجي طلب العلم المكملالادب في طلب العلم حفظ المال مقصد حاجي جواز المساقاة المكمل:شروط المساقاة بتوزيع الغلة.

      مقاصد تحسينية الدين مقصد تحسيني صيام التطوع المكمل استحباب تبييت النية من الليل النفس مقصد تحسيني .

      اباحة الاكل المباح والتلذذ به مكمل التسمية قبل الاكل .

      العقل مقصد تحسيني تعلم العلوم المباحة التي لا تجب المكمل اقامة الجامعات التي تعلم تلك العلوم .

      المال مقصد تحسيني اباحة التجارة بالطيبات وتنمية المال . المكمل اباحة اشتراط بالعقد ماله فيه مصلحة .

      1 -ضروري في المال ٣-حاجي في الدين-التيسير على المسافر ٤-حاجي في المال-تسعه اعشار الرزق بالتجاره ٥-ضروري في النفس- تعذر النفقه

    1. 1-شركة العنان(جائزة-حفظ المال- وجودا - تحسيني) 2-تصدر الجاهل للافتاء(لايجوز-حفظ الدين-عمدا-حاجي) 3-الاقتراض(جائز-حفظ النفس-وجودا-حاجي) 4-اكل الميتة للمضطر(جائز-حفظ النفس-وجودا - ضروري) 5-البيع والشراء(جائز- حفظ المال-وجودا-تحسيني)

    1. 1- الدين من جانب وجود الحث على الجلوس في مجالس الذكر ومن جانب العدم النهي عن الغيبة والنميمة

      2- النفس من جانب الوجود قتل القاتل ومن جانب العدم النهي عن الشرب النجس 3- النسل من جانب الوجود الصيام لمن لايستطيع الزواج ومن جانب العدم النهي عن التعدد لمن لا يعدل 4- العقل من جانب الوجود التدبر في خلق الله ومن جانب العدم النهي عن مذهبات العقل مثل المسكرات والعقاقير المخدرة 5- المال من جانب وجود الحث على الكسب الحلال وتبين طرقه ومن جانب العدم التعسف في إعطاء اليتيم ماله عندما يبلغ أشده

      6- العبادات من جانب الوجود الحفاظ على النوافل ومن جانب العدم النهي عن الكذب والشتم والذم 7- المعاملات من جانب الوجود التجارة ومن جانب العدم الخلع 8- النكاح من جانب الوجود الصوم لمن لا يقدر على النكاح من جانب العدم النهي عن خطبة الرجل على خطبة اخيه

    1. 1- حفظ الدين (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) 2- حفظ النفس (وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ) 3- حفظ النسل (قول أبن مسعود عن رسول الله صل الله عليه وسلم «يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وِجَاءٌ» 4- حفظ العقل (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) 5- حفظ المال هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ) السؤال الثاني \ 1- الدين > وجود : الشهادتين. عدم: النهي عن إشراك الله بالعبادة. 2- النفس > وجود : الأكل والشرب للبقاء على قيد الحياه. عدم: تحريم الإنتحار. 3- العقل > وجود : تعلم العلم. العدم: نهي عن شرب الخمر. 4- النسل > وجود : شرعية التناسل. العدم: النهي عن الزنا. 5- المال وجود : الحث على طلب الرزق. عدم: النهي عن الاسراف والتبذير. السؤال الثالث 1- العبادات: وجود: الامر بإقامة الصلاة. العدم : الوعيد والعقاب لتاركها. 2- المعاملات: وجود: الحث على طلب الرزق. العدم: النهي عن اكل المال الحرام. 3- النكاح: وجود: الامر بالنكاح لحفظ النسل. العدم: النهي عن الزنا والحد لمرتكبه. 4- الجنايات: وجود: حرمة دم المسلم. العدم: تحريم الإعتداء وقتل النفس. 5- الحدود: وجود: وضع الحدود للتنفير من السرقة. العدم: لامر بقطع يد السارق

    1. أولاً- حفظ المال: حاجي - ثابت - خاص - جزئي. ثانياً:- منع كسر قلوب الفقراء: حاجي - ثابت - كلي - عام. ثالثاً:- حفظ النسل: حاجي - ثابت - كلي - عام .رابعاً:- حفظ جماعة المسلمين: حاجي - موهوم - خاص - جزئي. خامساً:- رفع الحرج بالجمع بين الصلاتين بالمطر: حاجي - موهوم - خاص جزئي

    1. 1- الامر بالإستئذان- لحفظ العورات من الاطلاع عليها ( من أجل) 2- الحكم بطهارة الهرة – التيسير على الناس لكون الهرة من الحيوانات الطوافة التي يشق التحرز منها ( إنها من الطوافين عليكم) 3- الحكم بإيجاب المثل في كفارة الصيد – منع الناس من الصيد، ومجازاة العاصي على فعله (لام التعليل " ليذوق") 4- الامر بقطع يد السارق – مجازاته على السرقة (المفعول لأجله) 5- الامر بإقامة الصلاة – تحقيق الانتهاء من الفحشاء والمنكر ( تعقيب الحكم ب إن ) 6- قسمة الفيء في المصارف الخمسة – توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازن المالي حتى لا يجتمع المال عند الأغنياء فقط ( كي) 7- الامر بعدم تغطية رأس الميت المحرم عند تكفينه – لأن الناس تبعث يوم القيامة على أحوالهم فيبعث المحرم ملبيًا يوم القيامة (فاء التعقيب) 8- الامر بالصدقة من الأضحية والنهي عن الادخار فوق ثلاث، ثم إباحة الادخار بعد ذلك – المساواة بين المسلمين وذلك بإعطاء الفقراء الذين قدموا المدينة فلما لم يحصل ذلك في العام التالي جاز الادخار – من أجل

    1. 1- رفع المشقة 2- التيسير 3- حفظ العورات 4- حفظ العرض ورفع الحرج عن الذي غير قادر على الصيام 5- التيسير والرفق 6- رفع الحرج والتيسير 7- رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق 8- الموازنة في العبادة وحفظ الحقوق 9- احد مقاصد الشريعة الصدقة وهي تطهير المكلفين من الذنب والبخل 10- حفظ الدين والمال 11- الموازنة بين المصالح والمفاسد 12- البعد عن ما يؤدي الى تشويه الاسلام

    1. 1- الغاية من مقاصد الشريعة واصول الفقه: ان كل منهم غايته الوصول الى الحكم الصحيح للنوازل. 2- موضوعات اصول الفقه: الأدلة ثم طرق استنباط الاحكام منها. أي ان محل النظر في علم الأصول هي الأدلة وطرق الاستدلال. 3- موضوعات مقاصد الشريعة: المعاني والحكم التي ارادتها الشريعة. 1- الاتفاق بين مقاصد الشريعة والقواعد الفقهية: كل منها قضايا كلية وأصول عامة يندرج تحتها فروع وجزئيات متعددة/ كلاهم تساعد في النظر في النوازل وتساهم في تيسير الوصول للحكم الشرعي/ كلاهم نشأت من استقراء نصوص الشريعة وفروعها الفقهية. 2- الاختلاف: القواعد الفقهية تبحث في افعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي مقاصد الشريعة تبحث في الحكم والغايات التي ظهرت إرادة الشارع لها